اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية0%

اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 272

اللمعة الدمشقية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 272
المشاهدات: 71816
تحميل: 5270

توضيحات:

اللمعة الدمشقية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 272 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 71816 / تحميل: 5270
الحجم الحجم الحجم
اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

مؤلف:
العربية

الفصل الثاني، في العقد : فالايجاب زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير.

والقبول: قبلت التزويج أو النكاح أوتزوجت أو قبلت.

مقتصرا كلاهما بلفظ المضي، ولا يشترط تقديم الايجاب ولاالقبول بلفظه، فلو قال زوجتك فقال قبلت النكاح صح.

ولا يجوز بغير العربية مع القدرة، والاخرس بالاشارة، ويعتبر في العاقد الكمال فالسكران باطل عقده ولو أجاز بعده، ويجوز تولي المرأة العقد عنها وعن غيرها إيجابا وقبولا، ولا يشترط الشاهدان ولا الولي في نكاح الرشيدة وإن كانا أفضل، ويشترط تعيين الزوج والزوجة، فلو كان له بنات وزوجه واحدة ولم يسمها فإن أبهم ولم يعين شيئا في نفسه بطل، وإن عين فاختلفا في المعقود عليها حلف الاب إن كان الزوج رآهن وإلا بطل العقد.

ولا ولاية في النكاج لغير الاب والجد له، وللمولى والحاكم والوصي، فولاية القرابة على الصغيرة أو المجنونة أو البالغة سفيهة وكذا الذكر، ولا على الرشيدة في الاصح، ولو عضلها فلا بحث في سقوط ولايته، والمولى يزوج رقيقه، والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل مع كون النكاح صلاحا له، وخلوه من الاب والجد.

وهنا مسائل: يصح اشتراط الخيار في الصداق، ولا يجوز في العقد فيبطل.

ويصح توكيل كل من الزوجين في النكاح، فليقل الولي

١٦١

زوجت من موكلك فلان، ولا يقل منك، وليقل: قبلت لفلان، ولا يزوجها الوكيل من نفسه إلا إذا أذنت عموما أو خصوصا.

الثانية: لو ادعى زوجية امرأة فصدقته حكم بالعقد ظاهرا وتوارثا، ولو اعترف أحدهما قضي عليه به دون صاحبه.

الثالثة: لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها عليه الزوجية حلف، فإن أقامت بينة فالعقد لها، وإن أقام بينة فالعقد له، والاقرب توجيه اليمين على الآخر في الموضعين لجواز صدق البينة مع تقدم عقده على من ادعاها، وصدق بينة من تقدم عقده على من ادعته.

ولو أقاما بينة فالحكم لبينته، إلا أن يكون معها مرجح من دخول، أو تقدم تأريخ.

الرابعة: لو اشترى العبد زوجته لسيده فالنكاح باق، وإن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملكه إياها، فإن قلنا بعدم ملكه فكالاول، وإن حكمنا بملكه بطل العقد، أما المبعض فإنه يبطل العقد قطعا.

الخامسة: لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون مهر المثل، ولا بالمجنون ولا بالخصي، ولا يزوج الطفل بذات العيب، فيتخير بعد الكمال.

السادسة: عقد النكاج لو وقع فضولا يقف على الاجازة من المعقود عليه أو وليه، ولا يبطل على الاقرب.

السابعة: لا يجوز نكاح الامة إلا بإذن مالكها وإن كانت امرأة، في الدائم والمتعة، ورواية سيف منافية للاصل، ولو زاد العبد المأذون على مهر المثل صح، وكان الزائد في ذمته يتبع به بعد عتقه،

١٦٢

ومهر المثل على المولى، ومن تحرر بعضه ليس للمولى إجباره على النكاح، ولا للمبعض الاستقلال.

الثامنة: لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز العقد لزم، فلو أجاز ثم مات عزل للصغير قسطه من ميراثه، واذا بلغ الآخر وأجاز، حلف على عدم سببية الارث في الاجازة، وورث.

التاسعة: لو زوجها الابوان برجلين واقترنا قدم عقد الجد، وإن سبق أحدهما صح عقده، ولو زوجها الا خوان برجلين فالعقد للسابق إن كانا وكيلين وإلا فلتتخير ما شاء‌ت، وتستحب إجازة عقد الاكبر، وإن اقترنا بطلا إن كان كل منهما وكيلا وإلا صح عقد الوكيل منهما، ولو كانا فضوليين تخيرت.

العاشرة: لا ولاية للام فلو زوجته أو زوجتها اعتبر رضاهما، فلو ادعت الوكالة عن الابن وأنكر غرمت نصف المهر.

الفصل الثالث، في المحرمات وتوابعها : يحرم بالنسب الام وإن علت، والبنت وبنتها وبنت الابن فنازلا، والاخت وبنتها فنازلا، وبنت الاخ كذلك، والعمة والخالة فصاعدا.

ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بشرط كونه عن نكاح، وأن ينبت اللحم أو يشد العظم، أو يتم يوما وليلة، أو خمسة عشر رضعة، والاقرب النشر بالعشر، وأن يكون المرتضع في الحولين، وأن لا يفصل بينها برضاع أخرى، وأن يكون اللبن لفحل واحد، فلو أرضعت

١٦٣

المرأة جماعة بلبن فحلين لم يحرم بعضهم على بعض.

وقال الطبرسي صاحب التفسير (ره) يكون بينهم أخوة الام وهي تحرم التناكح.

ويستحب اختيار العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة للرضاع، ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة، ويمنعها من أكل الخنزير وشرب الخمر، ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها، والمجوسية أشد كراهة.

ويكره أن تسترضع من ولادتها عن زنا.

وإذا كملت الشرائط صارت المرضعة أما والفحل أبا وإخوتهما أعماما وأخوالا وأولادهما إخوة وآباؤهما أجدادا، فلا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، ولا في أولاد المرضعة ولادة، ولا رضاعا على قول الطبرسي.

وينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا، وقيل بالمنع.

ولو لحق الرضاع العقد حرم كالسابق.

ولا تقبل الشهادة به إلا مفصلة.

ويحرم بالمصاهرة زوجة كل من الاب فصاعدا، أو الابن فنازلا على الآخر، وأم الموطوء‌ة وأم المعقود عليها فصاعدا وابنة الموطوء‌ة فنازلا لا ابنة المعقود عليها.

أما الاخت فتحرم جمعا لا عينا والعمة والخالة يجمع بينهما وبين ابنة أخيها أو أختها برضاء العمة والخالة لا بدونه، وحكم الشبهة والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة، وتكره ملموسة الابن ومنظورته على الاب، وبالعكس تحرم.

مسائل عشرون: لو تزوج الام، وابنتها في عقد بطلا، ولو جمع بين الاختين فكذلك، وقيل يتخير.

ولو وطأ أحد الاختين المملوكتين حرمت الاخرى حتى تخرج الاولى عن ملكه، فلو وطأ الثانية فعل

١٦٤

حراما ولم تحرم الاولى.

الثانية: لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها، ولو فعل وقف على إجازتها، ولا أن يتزوج الامة مع قدرته على زواج الحرة أو مع عجزه إذا لم يخش العنت، وقيل يجوز وهو مشهور، فعلى الاول لا يباح إلا بعدم الطول وخوف العنت، وتكفي الامة الواحدة، وعلى الثاني تباح اثنتان.

الثالثة: من تزوج امرأة في عدتها بائنة كانت أو رجعية عالما بالعدة والتحريم بطل العقد وحرمت أبدا، وإن جهل أحدهما أو جهلهما حرمت إن دخل، وإلا فلا.

الرابعة: لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل، ولا تحرم الزانية ولكن يكره تزوجها على الاصح، ولو زنت امرأة لم تحرم عليه على الاصح، وإن أصرت.

الخامسة: من أوقب غلاما أو رجلا حرمت على الموقب أم الموطوء وأخته وبنته، ولو سبق العقد لم يحرم.

السادسة: لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا بالعقد، وإن جهل لم تحرم وإن دخل بها.

السابعة: لا يجوز للحرأن يجمع زيادة على أربع حرائر، أو حرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء، أو حرتين، اوحرة وأمتين، ولا يباح له ثلاث إماء وحرة، كل ذلك بالدوام، أما المتعة فلا حصر له على الاصح، وكذا بملك اليمين إجماعا.

١٦٥

الثامنة: إذا طلق ذو النصاب رجعيا لم يجز له التزويج دائما حتى تخرج العدة، وكذا الاخت دائما ومتعة، ولو كان بائنا جاز على كراهية شديدة.

التاسعة: لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا إلا بالمحلل، وإن كان المطلق عبدا.

ولا تحل الامة المطلقة اثنين إلا بالمحلل، ولو كان المطلق حرا.

أما المطلقة تسعا للعدة ينكحها رجلان فإنها تحرم أبدا.

العاشرة: تحرم الملاعنة أبدا، وكذا الصماء أو الخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان.

الحادية عشرة: تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم إجماعا، والكتابية دواما لا متعة وملك يمين، ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول بطل النكاح، ويجب نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج، ولو كان بعده وقف على انقضاء العدة ولا يسقط شئ من المهر، وإن كان عن فطرة بانت في الحال.

ولو أسلم زوج الكتابية فالنكاح بحاله، ولو أسلمت دونه وقف على العدة.

وإن كان قبل الدخول وأسلمت الزوجة بطل.

الثانية عشرة: لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين قبل الدخول بطل، ويجب النصف بإسلام الزوج، وبعده يقف على العدة، ولو أسلما معا فالنكاح بحاله، ولو أسلم الوثني أو الكتابي على الاكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات تخير أربعا.

الثالثة عشرة: لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه وإن لم يعد في العدة على الاقوى، ورواية عمار ضعيفة.

١٦٦

الرابعة عشرة: الكفاء‌ة معتبرة في النكاح، فلا يجوز للمسلمة التزويج بالكافر، ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة، ويجوز للمسلم التزويج متعة أو استدامة كما مر بالكافرة، وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف قولان، أما العكس فجائز لان المرأة تأخذ من دين بعلها.

الخامسة عشرة: ليس التمكن من النفقة شرطا في صحة العقد، نعم هو شرط في وجوب الاجابة.

السادسة عشرة: يكره تزويج الفاسق وخصوصا شارب الخمر.

السابعة عشرة: لا يجوز التعرض بالعقد لذات البعل ولا للمعتدة رجعية، ويجوز في المعتدة بائنا التعريض من الزوج وغيره، والتصريح منه إن حلت له في الحال، وتحرم إن توقف على المحلل.

وكذا يحرم التصريح من غيره مطلقا، ويحرم التعريض للمطلقة تسعا من الزوج، ويجوز من غيره.

الثامنة عشرة: تحرم الخطبة بعد إجابة الغير، ولو عقد صح، وقيل يكره.

التاسعة عشرة: يكره العقد على القابلة المربية، وان يزوج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقته، أما قبل تزويجه فلا كراهية.

وأن يتزوج بضرة الام مع غير الاب لو فارقها الزوج العشرون: تحرم نكاح الشغار وهو أن يزوج كل من الوليين الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مهرا للاخرى.

١٦٧

الفصل الرابع، في نكاح المتعة : ولا خلاف في شرعيته والقرآن مصرح به، ودعوى نسخه لم تثبت، وتحريم بعض الصحابة إياه تشريع مردود.

وإيجابه كالدائم وقبوله كذلك، ويزيد الاجل وذكر المهر، وحكمه كالدائم في جميع ما سلف إلا ما استثني، ولا تقدير في المهر قلة ولا كثرة، وكذا الاجل.

ولو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى، ولو أخلت بشئ من المدة قاصها، ولو أخل بالاجل في العقد انقلب دائما أو بطل على خلاف، ولو تبين فساد العقد فمهر المثل مع الدخول، ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط، ويلحق به الولد وإن عزل.

ويجوز اشتراط السائغ في العقد كاشتراط الاتيان ليلا أو نهارا، أو مرة أو مرارا في الزمان المعين.

ولا يقع بها طلاق ولا إيلاء ولا لعان إلا في القذف بالزنا على قول.

ولا توارث إلا مع شرطه، ويقع بها الظهار.

وعدتها حيضتان ولو استرابت فخمسة وأربعون يوما، ومن الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة، وضعفها إن كانت حرة، ولو كانت حاملا فبأبعد الاجلين فيهما.

١٦٨

الفصل الخامس، في نكاح الاماء : لا يجوز للعبد ولا الامة أن يعقدا لانفسهما نكاحا إلا بإذن المولى أوإجازته، وإذا كانا رقا فالولد رق، ويملكه الموليان إن أذنا لهما أو لم يأذن أحدهما.

ولو أذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن، ولو شرط أحد الموليين انفراده بالولد أو بأكثره صح الشرط.

ولو كان أحد الزوجين حرا فالولد حر، ولو شرط رقيته جاز على قول مشهور ضعيف المأخذ.

ويستحب إذا زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا من ماله.

ويجوز تزويج الامة بين شريكين لاجنبي باتفاقهما، ولا يجوز تزويجها لاحدهما، ولو حلل أحدهما لصاحبه فالوجه الجواز.

ولو أعتقت المملوكة فلها الفسخ على الفور وإن كانت تحت حر بخلاف العبد فإنه لا خيار له بالعتق.

ويجوز جعل عتق أمته صداقها ويقدم ما شاء من العتق والتزويج، ويجب قبولها على قول.

ولو بيع أحد الزوجين فللمشتري والبائع الخيار، وكذا من انتقل إليه الملك بأي سبب كان.

ولو بيع الزوجان معا على واحد تخير: ولو بيع كل منهما على واحد تخيرا.

وليس للعبد طلاق أمة سيده إلا برضاه، ويجوز طلاق غيرها أمة كانت أو حرة أذن المولى أو لا.

وللسيد أن يفرق بين رقيقه متى شاء بلفظ الطلاق أو غيره.

وتباح الامة بالتحليل مثل أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها، وفي الاباحة قولان والاشبه أنه

١٦٩

ملك يمين لا عقد.

ويجب الاقتصار على ماتناوله اللفظ وما يشهد الحال بدخوله فيه، والولد حر ولا قيمة على الاب، ولا بأس بوطء الامة وفي البيت آخر وأن ينام بين أمتين، ويكره ذلك في الحرة.

ويكره وطء الامة الفاجرة، كالحرة الفاخرة، ووطء من ولدت من الزنا بالعقد والملك.

الفصل السادس، في المهر : كل ما صح أن يملك عينا كان أو منفعة يصح إمهاره، ولو عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا صح، فإن أسلما انتقل إلى القيمة.

ولا تقدير في المهر قلة ولا كثرة، ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمأة درهم، ويكفي فيه المشاهد عن اعتباره، ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه (ع) فهو خمسمأة درهم، ويجوز جعل تعليم القرآن مهرا.

ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر، فإن دخل فمهر المثل، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو أمة، فالغني بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة دنانير، والفقير بدينار وخاتم وشبهه، ولا متعة لغير هذه.

ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما، ولو فوضا تقدير المهر إلى أحدهما صح ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول، وما حكمت به الزوجة إذا لم يتجاوز السنة.

ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به.

ولو

١٧٠

مات الحاكم قبل الدخول فالمروي المتعة، ولو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شئ.

وهنا مسائل عشر: الصداق يملك بالعقد ولها التصرف فيه قبل القبض، فلو نما كان لها، فإن تعقبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ ويستحب لها العفو عن الجميع ولوليها الاجباري العفو عن البعض لا الجميع.

الثانية: لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه وإن طالت المدة، والدخول هو الوطء قبلا أو دبرا لا مجرد الخلوة.

الثالثة: لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه، وكذا لو خلعها به أجمع.

الرابعة: يجوز اشتراط ما يوافق الشرع في عقد النكاح، فلو شرط ما يخالف لغي الشرط كاشتراط أن لا يتزوج عليها أولا يتسرى، ولو شرط إبقاؤها في بلدها لزم، وكذا في منزلها.

الخامسة: لو أصدقها تعليم صنعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة التعليم، ولو كان قد علمها رجع بنصف الاجرة، ولو كان تعليم سورة فكذلك، وقيل يعلمها النصف من وراء حجاب، وهو قريب، والسماع هنا من باب الضرورة.

السادسة: لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه ثم طلقها رجع بنصف المسمى لا العوض.

١٧١

السابعة: لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي، ولو كان معينا فله نصف الباقي ونصف ما وهبت مثلا أو قيمة.

وكذا لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما أو باعته، فللزوج نصف الباقي ونصف قيمة التالف.

الثامنة: للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها إن كان حالا، وليس لها بعد الدخول امتناع.

التاسعة: إذا زوج الاب ولده الصغير وللولد مال ففي ماله المهر، وإلا ففي مال الاب ولو بلغ الصبي فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد.

العاشرة: لو اختلفا في التسمية حلف المنكر، ولو اختلفا في القدر قدم قول الزوج، وكذا في الصفة، وفي التسليم يقدم قولها، وفي المواقعة لو أنكرها قوله، وقيل قولها مع الخلوة التامة، وهو قريب.

الفصل السابع، في العيوب والتدليس : وهي في الرجل خمسة: الجنون والخصاء والجب والعنن، والجذام على قول.

ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره ولا بين قبل العقد وبعده، وطأ أولا.

وفي معنى الخصاء الوجاء.

وشرط الجب أن لا يبقى قدرالحشفة، وشرط العنة ان يعجز عن القبل والدبر منها ومن غيرها بعد إنظاره سنة.

وشرط الجذام تحققه.

ولو تجددت هذه بعد العقد فلا

١٧٢

فسخ، وقيل لو بان خنثى فلها الفسخ، ويضعف بأنه إن كان مشكلا فالنكاح باطل، وإن كان محكوما بذكوريته فلا وجه للفسخ لانه كزيادة عضو في الرجل.

وعيوب المرأة تسعة: الجنون والجذام والبرص والعمى والاقعاد والقرن عظما، والافضاء والعفل والرتق على خلاف فيهما.

ولا خيار لو تجدد بعد العقد أو كان يمكن وطء الرتقاء أو القرناء أو علاجه إلا أن تمتنع.

وخيار العيب على الفور، ولا يشترط فيه الحاكم وليس بطلاق، ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنة ويقدم قول منكر العيب مع عدم البينة.

ولا مهر إن كان الفسخ قبل الدخول إلا في العنة فنصفه، وإن كان بعد الدخول فالمسمى ويرجع به على المدلس.

ولو تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمة فله الفسخ، وكذا هي لو تزوجته على أنه حر فظهر عبدا.

ولا مهربالفسخ قبل الدخول ويجب بعده، ولو شرط كونها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة فله الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده وجب المهر ويرجع به على المدلس، فإن كانت هي رجع عليها إلا بأقل مهر، ولو شرطها بكرا فظهرت ثيبا فله الفسخ إذا ثبت سبقه على العقد، وقيل ينقص من مهرها بنسبة مابين مهر البكر والثيب.

الفصل الثامن، في القسم والنشوز والشقاق : يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع، وعلى هذا فإذا تمت

١٧٣

الاربع فلا فاضل، ولا فرق بين الحر والعبد والخصي والعنين وغيرهم، وتسقط القسمة بالنشوز والسفر، ويختص الوجوب بالليل وأما النهار فلمعاشه إلا في حق الحارس فينعكس.

وللامة نصف القسمة وكذا الكتابية الحرة، وللكتابية الامة ربع القسمة فتصير القسمة من ست عشرة ليلة، ولا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة إذا خاف أذاها، ويقسم الولي بالمجنون، وتختص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث.

وليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرة إلا برضى الزوج ولها الرجوع قبل المبيت لا بعده، ولو رجعت في أثناء الليلة تحول إليها، ولو رجعت ولما يعلم فلا شئ عليه، ولا يصح الاعتياض عن القسم فيجب رد العوض، ولا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها، وتجوز عيادتها في مرضها لكن يقضى لو استوعب الليلة عند المزورة.

والواجب المضاجعة لا المواقعة، ولو جار في القسمة قضى.

والنشوز هو الخروج عن الطاعة، فإذا ظهرت أمارته للزوج بتقطيبها في وجهه والتبرم بحوائجه أو بغير عادتها في أدبها وعظها، ثم حول ظهره إليها، ثم اعتزل فراشها ولا يجوز ضربها.

وإذا امتنعت عن طاعته فيما يجب له ضربها مقتصرا على ما يؤمل به رجوعها، ما لم يكن مدميا ولا مبرحا.

ولو نشز بمنع حقوقها فلها المطالبة، وللحاكم إلزامه، ولو تركت بعض حقوقها استمالة له حل قبوله.

والشقاق أن يكون النشوز منهما ويخشى الفرقة، فيبعث الحاكم الحكمين من أهل الزوجين أو من غيرهما تحكيما، فإن اتفقا

١٧٤

على الاصلاح فعلاه، وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا بإذن الزوج في الطلاق والزوجة في البذل، وكل ما شرطاه يلزم إذا كان سائغا.

ويلحق بذلك نظران، الاول: الاولاد: ويلحق الولد بالزوج الدائم بالدخول، مضي ستة أشهر من حين الوطء، وعدم تجاوز أقصى الحمل، وغاية ما قيل عندنا سنة.

هذا في التام الذي ولجته الروح، وفي غيره يرجع إلى المعتاد من الايام والاشهر وإن نقصت عن الستة أشهر، ولو فجر بها فالولد للزوج ولا يجوز له نفيه لذلك، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان، ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته حلف الزوج، ولو اختلفا في المدة حلفت.

وولد المملوكة إذا حصلت الشرائط يلحق به وكذلك المتعة، لكن لو نفاه انتفى بغير لعان فيهما، وإن فعل حراما، فلو عاد واعترف به صح ولحق به، ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل، وولد الشبهة يلحق بالواطي بالشروط وعدم الزوج الحاضر، ويجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة أو الزوج فإن تعذر فالرجال.

ويستحب غسل المولود، والاذان في أذنه اليمنى والاقامة في اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسينعليه‌السلام وماء الفرات، أو ماء فرات ولو بخلطه بالتمر أو العسل، وتسميته محمدا إلى اليوم السابع فإن غير جاز، وأصدق الاسماء عبدالله وأفضلها إسم محمد وعلي وأسماء الانبياء والائمةعليهم‌السلام ، وتكنيته، ويجوز اللقب، ويكره الجمع بين كنيته بأبي القاسم وتسميته بمحمد، وأن يسمى حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو ضرارا أو مالكا.

١٧٥

وأحكام الاولاد أمور: فمنها العقيقة والحلق والختان وثقب الاذن في اليوم السابع، وليكن الحلق قبل العقيقة، ويتصدق بوزن شعره ذهباأو فضة، ويكره القنازع، ويجب الختان عند البلوغ، ويستحب خفض النساء وإن بلغن.

والعقيقة شاة يجتمع فيها شروط الاضحية، ويستجب مساواتها الولد في الذكورة والانوثة، والدعاء عند ذبحها بالمأثور، وسؤال الله أن يجعلها فدية له لحما بلحم وعظما بعظم وجلدا بجلد.

ولا تكفي الصدقة بقيمتها، وليخص القابلة بالرجل والورك، ولو لم تكن قابلة تصدقت به الام.

ولو بلغ الولد ولما يعق عنه استحب له العقيقة عن نفسه، ولو شك فليعق إذ الاصل عدم عقيقة أبيه.

ولو مات الصبي يوم السابع بعد الزوال لم تسقط، وقبله تسقط، ويكره للوالدين أن يأكلا منها شيئا وكذا من هو في عيالهما، وأن يكسر عظامها بل تفصل أعضاء، ويستحب أن يدعى لها المؤمنون وأقلهم عشرة، وتطبخ بالماء والملح.

ومنها الرضاع، فيجب على الام إرضاع اللباء بأجرة على الاب إن لم يكن للولد مال، ويستحب للام أن ترضعه طول المدة والاجرة كما قلناه، ولها إرضاعه بنفسها وبغيرها وهي أولى إذا قنعت بما يقنع به الغير، ولو طلبت زيادة جاز للاب انتزاعه وتسليمه إلى الغير، وللمولى إجبار أمته على الارضاع لولدها وغيره.

ومنها الحضانة، فالام أحق بالولد مدة الرضاع وإن كان ذكرا إذا كانت حرة مسلمة أو كانا رقيقين أو كافرين، فإذا فصل فالام أحق بالانثى إلى سبع والاب أحق بالذكر إلى البلوغ وبالانثى بعد

١٧٦

السبع، والام أحق من الوصي بالابن، فإن فقد الابوان فالحضانة لاب الاب، فإن فقد فالاقارب الاقرب فالاقرب، ولو تزوجت الام سقط حضانتها، فإن طلقت عادت الحضانة، وإذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة عنه.

النظر الثاني، في النفقات.

وأسبابها الزوجية، والقرابة، والملك: فالاول: تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشرط التمكين الكامل في كل زمان ومكان يسوغ فيه الاستمتاع، فلا نفقة للصغيرة ولا للناشزة ولا للساكتة بعد العقد مالم تعرض التمكين عليه.

والواجب القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وإكسان وإخدام وآلة الدهن تبعا لعادة أمثالها من بلدها، والمرجع في الاطعام إلى سد الخلة.

وتجب الخادم إذاكانت من أهله أو كانت مريضة، وجنس المأدوم والملبوس والمسكن يتبع عادة أمثالها، ولها المنع من مشاركة غير الزوج، ويزيد كسوتها في الشتاء المحشوة لليقظة واللحاف للنوم، ولو كان في بلد يعتاد فيها الفرو للنساء وجب، ويرجع في جنسه إلى عادة أمثالها، وكذا لو احتيج إلى تعدد اللحاف.

وتزاد المتجملة ثياب التجمل بحسب العادة، ولو دخل بها واستمرت تأكل معه على العادة فليس لها مطالبته بمدة مؤاكلته.

الثانى: القرابة، وتجب النفقة على الابوين فصاعدا والاولاد فنازلا، ويستجب على باقي الاقارب ويتأكد في الوارث منهم، وإنما يجب الانفاق على الفقير العاجز عن التكسب وإن كان فاسقا أو كافرا.

ويشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته وقوت زوجته،

١٧٧

والواجب قدر الكفاية من الاطعام والكسوة والمسكن، ولا يجب إعفاف واجب النفقة.

وتقضى نفقة الزوجة لا نفقة الاقارب، ولو قدرها الحاكم، نعم لو أذن في الاستدانة أو أمره قضى.

والاب مقدم في الانفاق ومع عدمه أو فقره فعلى أب الاب فصاعدا، فإن عدمت الآباء فعلى الام ثم على أبويها بالسوية، والاقرب في كل مرتبة مقدم على الابعد، أما المنفق عليهم فالابوان والاولاد سواء، وهم أولى من آبائهم وأولادهم، وكل طبقة أولى من التي بعدها مع القصور، ولو كان للعاجز أب وابن قادران فعليهما بالسوية، ويجبر الحاكم الممتنع عن الانفاق، وإن كان له مال باعه الحاكم وأنفق منه.

الثالث: الملك، وتجب النفقة على الرقيق والبهيمة ولو كان للرقيق كسب جاز للمولى أن يكله إليه، فإن كفاه وإلا أتم له، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد من بلده، ويجبر على الانفاق أو البيع.

ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد، وكذا يجبر على الانفاق على البهيمة المملولة إلا أن تجتزئ بالرعي، فإن امتنع أجبر على الانفاق أو البيع أو الذبح إن كانت مقصودة بالذبح، وإن كان لها ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه إلا أن يقوم بكفايته.

١٧٨

(٣٥) كتاب الطلاق

وفيه فصول، الاول، في أركانه: وهي الصيغة والمطلق والمطلقة والاشهاد.

والصريح: أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي مثلا طالق، فلا يكفي طلاق، ولا من المطلقات، ولا مطلقة، ولا طلقت فلانة على قول، ولا عبرة بالسراح والفراق والخلية والبرية وإن قصد الطلاق، وطلاق الاخرس بالاشارة وإلقاء القناع، ولا يقع بالكتب حاضرا كان أو غائبا، ولا بالتخيير وإن اختارت نفسها في الحال، ولا معلقا على شرط أو صفة.

ولو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة لغي التفسير.

ويعتبر في المطلق البلوغ والعقل، ويطلق الولي عن المجنون لا عن الصبي ولا السكران، والاختيار فلا يقع طلاق المكره، والقصد فلا عبرة بعبارة الساهي والنائم والغالط.

ويجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها وغيرها، ويعتبر في المطلقة الزوجية والدوام والطهر من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها معها، والتعيين على الاقوى.

١٧٩

الفصل الثاني، في أقسامه : وهي إما حرام وهو طلاق الحائض إلا مع المصحح له، وكذا النفساء، في طهر جامعها فيه، والثلاث من غير رجعة، وكله لا يقع لكن يقع في الثلاث واحدة.

وإما مكروه وهو الطلاق مع التئام الاخلاق.

وإما واجب، وهو طلاق المولى والمظاهر.

وإما سنة، وهو الطلاق مع الشقاق، وعدم رجاء الاجتماع، والخوف من الوقوع في المعصية.

ويطلق الطلاق السني على كل طلاق جائز شرعا وهو ما قابل الحرام، وهو ثلاثة: بائن وهو ستة: طلاق غير المدخول بها، واليائسة، والصغيرة، والمختلعة، والمباراة مالم يرجعا في البذل، والمطلقة ثالثة بعد رجعتين.

ورجعي وهو ما للمطلق فيه الرجعة، رجع أولا.

وطلاق العدة وهو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في العدة ويطأ ثم يطلق في طهر آخر، وهذه تحرم في التاسعة أبدا، وما عداه في كل ثالثة للحرة.

والافضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة ثم يتزوجهاإن شاء وعلى هذا، وقد قال بعض الاصحاب إن هذاالطلاق لا يحتاج إلى محلل بعدالثلاث والاصح احتياجه إليه.

ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة ويكون طلاق عدة إن وطأو إلا فسنة بمعناه الاعم.

والاولى تفريق الطلقات على الاطهار لمن يطلق ويراجع، ولو طلق مرات في طهر واحد فخلاف

١٨٠