اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية21%

اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 272

اللمعة الدمشقية
  • البداية
  • السابق
  • 272 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 81026 / تحميل: 7950
الحجم الحجم الحجم
اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة، وتحتاج مع كمال الثلاث إلى المحلل، ولا يلزم الطلاق بالشك.

ويكره للمريض الطلاق، فإن فعل توارثا في الرجعية، وترثه في البائن والرجعى إلى سنة ما لم يتزوج أو يبرأ من مرضه.

والرجعة تكون بالقول مثل رجعت وارتجعت، وبالفعل كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة، وإنكار الطلاق رجعة.

ولو طلق الذمية جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحها دواما، ولو أنكرت الدخول عقيب الطلاق حلفت.

ورجعة الاخرس بالاشارة وأخذ القناع، ويقبل قولها في انقضاء العدة في الزمان المتحمل، وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان، والاخيرة دلالة على الخروج لا جزء، وظاهر الروايات أنه لا يقبل منها غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها وهو قريب.

الفصل الثالث، في العدد : لا عدة على من لم يدخل بها الزوج إلا في الوفاة فتجب أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ونصفها إن كانت أمة دخل بها أولا، وفي باقي الاسباب تعتد ذات الاقراء المستقيمة الحيض مع الدخول بثلاثة أطهار، وذات الشهور وهي التي لا يحصل لها الحيض بالمعتاد وهي في سن من تحيض بثلاثة أشهر، والامة بطهرين أو خمسة وأربعين يوما، ولو رأت الدم في الاشهر مرة أو مرتين انتظرت تمام الاقراء، فإن

١٨١

تمت وإلا صبرت تسعة أشهر أو سنة، فإن وضعت ولدا أو اجتمعت الاقراء فذاك، وإلا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر، إلا أن تتم الاقراء قبلها.

وعدة الحامل وضع الحمل وإن كان علقة في غير الوفاة، وفيها بأبعد الاجلين من وضعه ومن الاشهر، ويجب الحداد على المتوفى عنها وهو ترك الزينة من الثياب والادهان والطيب والكحل الاسود، وفي الامة قولان، والمروي أنها لا تحد.

والمفقود إذا جهل خبره ولم يكن له ولي ينفق عليها وطلب أربع سنين ثم يطلقها الحاكم بعدها وتعتد، والمشهور أنها تعتد عدة الوفاة وتباح للازواج، فإن جاء في العدة فهو أملك بها وإلا فلا سبيل له عليها وتزوجت أو لا، وعلى الامام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدة.

ولو أعتقت الامة في أثناء العدة اكملت عدة الحرة إن كان الطلاق رجعياأو عدة وفاة، والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الاشهر، وتعتد أم الولد من وفاة زوجها أو سيدها عدة الحرة، ولو أعتق السيد أمته فثلاثة أقراء، ويجب الاستبراء بحدوث الملك وزواله بحيضة إن كان تحيض أو بخمسة وأربعين يوما إذا كان لا تحيض وهي في سن من تحيض.

الفصل الرابع، في الاحكام : يجب الانفاق في العدة الرجعية كما كان في صلب النكاح، ويحرم عليها

١٨٢

الخروج من المنزل الطلاق، ويحرم عليه الاخراج إلا أن تأتي بفاحشة يجب بها الحد أوتؤذي أهله.

ويجب الانفاق في الرجعية على الامة إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا، ولا نفقة للبائن إلا أن تكون حاملا، ولو انهدم المسكن أو كان مستعارا فرجع مالكه أو مستأجرا انقضت مدته، أخرجها إلى مسكن يناسبها، وكذا لو طلقت في مسكن لا يناسبها أخرجها إلى مسكن مناسب.

ولو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كانت حاملا وقلنا لها السكنى، وإلا جازت القسمة.

وتعتد زوجة الحاضرمن حين السبب، وزوجة الغائب في الوفاة من جين بلوغ الخبر، وفي الطلاق من حين الطلاق.

١٨٣

(٣٦) كتاب الخلع والمباراة

وصيغة الخلع أن يقول: خالعتك على كذا أو أنت مختلعة، ثم يتبعه بالطلاق في القول الاقوى.

ولو أتى بالطلاق مع العوض أغنى عن لفظ الخلع، وكل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية، ولا تقدير فيه فيجوز على أزيد مما وصل إليها منه ويصح بذل الفدية منها ومن وكيلها وممن يضمنها بإذنها.

وفي المتبرع قولان أقربهما المنع، ولو تلف العوض قبل القبض فعليها ضمانه مثلا أو قيمة وكذا لو ظهر استحقاقه لغيرها.

ويصح البذل من الامة بإذن المولى فإن عين قدرا وإلا انصرف إلى مهر المثل، ولو لم يأذن صح وتبعت به بعد العتق.

والمكاتبة المشروط كالقن، وأما المطلقة فلا اعتراض عليها، ولا يصح الخلع إلا مع كراهيتها، ولو لم تكره بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا، ولو أكرهها على الفدية فعل حراما ولا يملكها بالبذل وطلاقها رجعي، نعم لو أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها.

وإذا تم الخلع فلا رجعة للزوج، وللزوجة الرجعة في البذل ما دامت في العدة، فإذا رجعت رجع هو إن شاء، ولو تنازعا في القدر حلفت وكذا لو تنازعا في الجنس أو الارادة، ولو قال خلعتك على ألف في ذمتك،

١٨٤

فقالت بل في ذمة زيد، حلفت على الاقوى.

والمباراة كالخلع إلا انها تترتب على كراهية الزوحين فلا يجوز له الزيادة على ما أعطاها، ولا بد من الاتباع بالطلاق، ولو قلنا في الخلع لايجب.

ويشترط في الخلع والمباراة شروط الطلاق.

١٨٥

(٣٧) كتاب الظهار

وصيغته: هي كظهر أمي أو أختي أوبنتي، ولو من الرضاع على الاشهر.

ولا اعتبار بغير لفظ الظهر ولو بالتشبيه بالاب، أو الاجنبية، أو أخت الزوجة، أو مظاهرتها منه.

ولا يقع إلا منجزا وقيل يصح تعليقه على الشرط لا الصفة، وهو قوي.

والاقرب صحة توقيته.

ولا بد من حضور عدلين وكونها طاهرا من الحيض والنفاس، وأن لا يكون قد قربها في ذلك الطهر وأن يكون المظاهر كاملا قاصدا.

ويصح من الكافر، والاقرب صحته بملك اليمين.

والمروي اشتراط الدخول ويكفي الدبر.

ويقع الظهار بالرتقاء والقرناء والمرضية التي لا توطأ.

وتجب الكفارة بالعود وهو إرادة الوطء، بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر.

ولو وطأ قبل التكفير فكفارتان، ولو كرر تكررت الواحدة، وكفارة الظهار بحالها.

ولو طلقها بائنا أو رجعيا وانقضت العدة حلت له من غير تكفير، وكذا لو ظاهر من أمة ثم اشتراها.

١٨٦

ويجب تقديم الكفارة على المسيس، ولو ماطل رافعته إلى الحاكم فينظره ثلاثة أشهر حتى يكفر ويفئ أو يطلق، ويجبره على ذلك بعدها لو امتنع.

١٨٧

(٣٨) كتاب الايلاء

وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة للاضرار بها أبدا أو مطلقا أو زيادة على أربعة أشهر، ولا ينعقد إلا باسم الله تعالى متلفظا به بالعربية وغيرها، ولا بد من الصريح كإدخال الفرج في الفرج أو اللفظة المختصة بذلك.

ولو تلفظ بالجماع والوطء وأراد الايلاء صح، ولو كنى بقوله: لا جمع رأسي ورأسك مخدة، ولا ساقفتك، وقصد الايلاء حكم الشيخ بالوقوع.

ولا بد من تجريده عن الشرط والصفة، ولا يقع لو جعله يمينا أو حلف بالطلاق أو العتاق.

ويشترط في المولى الكمال والاختيار والقصد، ويجوز من العبد والذمي.

وإذ اتم الايلاء فللزوجة المرافعة مع امتناعه عن الوطء فينظره الحاكم أربعة أشهر ثم يجبره بعدها على الفئة أو الطلاق ولا يجبره على أحدهما عينا ولو آلى مدة معينة ودافع حتى انقضت سقط حكم الايلاء، ولو اختلفا في انقضاء المدة قدم قول مدعي البقاء، ولو اختلفا في زمان إيقاع الايلاء حلف من يدعي تاخره.

١٨٨

ويصح الايلاء من الخصي والمجبوب.

وفئته (منه) العزم على الوطء مظهرا له معتذرا من عجزه، وكذا لو انقضت المدة وله مانع من الوطء، ومتى وطأ لزمته الكفارة سواء كان في مدة التربص أو بعدها.

ومدة الايلاء من حين الترافع، ويزول حكم الايلاء بالطلاق البائن وبشرائه الامة ثم عتقها.

ولا تكرر الكفارة بتكرر اليمين قصد التأكيد أو التأسيس إلا مع تغاير الزمان، وفي الظهار خلاف أقربه التكرار، فإذا وطأ المولى ساهيا أو مجنونا أولشبهة بطل حكم الايلاء عند الشيخ، ولو ترافع الذميان إلينا تخير الامام بين الحكم بينهم بما يحكم على مولى مسلما، وبين ردهم إلى نحلتهم، ولو آلى ثم ارتد حسب عليه من المدة زمان الردة على الاقوى.

١٨٩

(٣٩) كتاب اللعان

وله سببان، أحدهما: رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة، قيل وعدم البينة.

والمعني بالمحصنة العفيفة، فلو رمى المشهورة بالزنا فلا حد ولا لعان، ولا يجوز القذف إلا مع المعاينة كالميل في المكحلة لا بالشياع أو غلبة الظن.

الثاني: إنكار من ولد على فراشه بالشرائط السابقة وإن سكت حال الولادة على الاقوى ما لم يسبق الاعتراف به صريحا أو فحوى، مثل أن يقال له: بارك الله في هذا الولد فيؤمن أو يقول إن شاء الله، بخلاف بارك الله فيك وشبهه.

ولو قذفها ونفي الولد وأقام بينة سقط الحد ولم ينتف عنه الولد إلا باللعان.

ولا بدمن كون الملاعن كاملا ولو كان كافرا.

ويصح لعان الاخرس بالاشارة المعقولة إن أمكن معرفته، ويجب نفي الولد إذا عرف اختلال شروط الالحاق، ويحرم بدونه وإن ظن انتفاء‌ه عنه أو خالفت صفاته صفاته.

ويعتبر في الملاعنة الكمال والسلامة من الصمم والخرس والدوام، إلا أن يكون اللعان لنفي الحد.

وفي الدخول قولان.

ويثبت

١٩٠

بين الحر والمملوكة لنفي الولد أو التعزير، ولا يلحق ولد المملوكة إلا بالاقرار ولو اعترف بوطئها، ولو نفاه انتفى بغير لعان.

القول في كيفية اللعان وأحكامه: يجب كونه عند الحاكم أو من نصبه، ويجوز التحيكم فيه للعالم المجتهد فيشهد الرجل أربع مرات أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهادات أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

ولا بد من التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور، وأن يكون الرجل قائما عند إيراده وكذا المرأة، وقيل يكونان معا قائمين في الايرادين.

وأن يتقدم الرجل أولا، وأن يميز الزوجة عن غيرها تمييزا يمنع المشاركة، وأن يكون باللفظ العربي إلا مع التعذر فيفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين إن لم يعرف تلك اللغة.

وتجب البدأة بالشهادة ثم اللعن، وفي المرأة بالشهادة ثم الغضب، ويستجب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل، وأن يحضر من يسمع، وأن يعظه الحاكم قبل كلمة اللعنة ويعظها قبل كلمة الغضب، وأن يغلظ بالقول والمكان كبين الركن والمقام بمكة وفي الروضة بالمدينة وتجت الصخرة في الاقصى وفي المساجد بالامصار أو المشاهد الشريفة.

وإذا لا عن الرجل سقط عنه الحد ووجب على المرأة، فإذا أقرت أو نكلت وجب الحد، وإن لا عنت سقط.

ويتعلق بلعانهما

١٩١

أحكام أربعة: سقوط الحدين عنهما، وزوال الفراش، ونقي الولد عن الرجل، والتحريم المؤبد.

ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حد القذف، وبعد لعانه قولان، وكذا بعد لعانهما، لكن لا يعود الحل ولا يرث الولد وإن ورثه الولد.

ولو أكذبت نفسها بعد لعانها فكذلك ولاحد عليها إلا أن تقر أربعا على خلاف.

ولو قذفها برجل وجب عليه حدان وله إسقاط أحدهما باللعان، ولو أقام بينة سقط الحدان.

ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورثها وعليه الحد للوارث وله أن يلاعن لسقوطه، ولا ينتفي الارث بلعانه بعدالموت إلا على رواية.

ولو كان الزوج أحد الاربعة فالاقرب حدها إن لم تختل الشرائط بخلاف ما إذا سبق الزوج بالقذف، أواختل غيره من الشرائط فإنها لا تحد، ويلاعن الزوج وإلا حد.

١٩٢

(٤٠) كتاب العتق

وفيه أجر عظيم وعبارته الصريحة التحرير مثل: أنت مثلا حر.

وفي قوله أنت عتيق أو معتق خلاف، الاقرب وقوعه.

ولا عبرة بغير ذلك من الالفاظ، صريحا كان مثل أزلت عنك الرق أو فككت رقبتك، أو كناية مثل أنت سايبة.

وكذا لا عبرة بالنداء مثل يا حر وإن قصد التحرير بذلك كله.

وفي اعتبار التعيين نظر.

ويشترط بلوغ المولى واختياره ورشده وقصده والتقرب به إلى الله تعالى، وكونه غير محجور عليه بفلس أو مرض فيما زاد على الثلث.

والاقرب صحة مباشرة الكافر، وكونه محلا بالنذر لا غير.

ولا يقف العتق على إجازة بل يبطل عتق الفضولي، ولا يجوز تعليقه على شرط إلا في التدبير فانه يعلق بالموت لا بغيره، نعم لو نذر عتق عبده عند شرط انعقد، ولو شرط عليه خدمة صح، ولو شرط عوده في الرق إن خالف فالاقرب بطلان العتق.

ويستحب عتق المؤمن إذا أتى عليه سبع سنين بل يستحب مطلقا.

ويكره عتق العاجز عن اكتساب إلا أن يعينه، وعتق المخالف لا المستضعف.

١٩٣

ومن خواص العتق السراية فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله، إلا أن يكون مريضاولم يبرأ ولم يخرج من الثلث إلا مع الاجازة ولو كان له فيه شريك قوم عليه نصيبه مع يساره وسعى العبد مع إعساره، ولو عجز العبد فالمهاياة في كسبه، وتتناول المعتاد والنادر، ولو اختلفا في القيمة حلف الشريك لانه ينتزع من يده.

وقد يحصل العتق بالعمى والجذام والاقعاد وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه، ودفع قيمة الوارث وتنكيل المولى بعبده وبالملك، وقد سبق.

ويلحق بذلك مسائل: لو قيل لمن أعتق بعض عبيده: أعتقهم، فقال نعم، لم يعتق سوى من أعتقه.

ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا، وكذا لو نذر عتق أول ما يملكه فملك جماعة عتقوا.

ولو قال أول مملوك أملكه، فملك جماعة أعتق أحدهم بالقرعة وكذا لو قال أول مولود تلده.

ولو نذر عتق أمته إن وطأها فأخرجها عن ملكه ثم أعادها، لم تعد اليمين ولو نذر عتق كل مملوك قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر.

ولو اشترى أمة نسيئة وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها

١٩٤

أو تزوجها بمهر ثم مات ولم يخلف شيئا، نفذ العتق ولا تعود رقا ولا ولدها على ما تقضيه الاصول، وفي رواية هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع): رقها ورق وادها لمولاها الاول.

وعتق الحامل لا يتناول الحمل إلا على رواية.

١٩٥

(٤١) كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

والنظر في أمور ثلاثة، الاول: التدبير تعليق عتق بوفاته أوتعليقه على وفاة زوج المملوكة أو مخدوم العبد على قول مشهور.

والوفاة قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة كما تقدم في الوصية، والصيغة: أنت حر أو عتيق أو معتق بعد وفاتي أو بعد فلان مع القصد إلى ذلك، ولا يشترط فيه التقرب.

وشرطها التنجيز وأن تعلق بعد الوفاة بلا فصل، فلو قال أنت حر بعد وفاتي سنة، بطل.

وشرط المباشرة الكمال والاختيار وجواز التصرف.

ولا يشترط الاسلام فيصح مباشرة الكافر وإن كان حربيا، فإن دبر مثله واسترق أحدهما أو كلاهما بطل التدبير، ولو أسلم المدبر بيع على الكافر وبطل تدبيره، ولو حملت المدبرة من مملوك فولدها مدبر، ولو حملت من سيدها صارت أم ولد فتعتق من الثلث، فإن فضلت فمن نصيب الولد، ولو رجع في تدبيرها لم يكن رجوعا في تدبير ولدها، ولو صرح بالرجوع في تدبيره فقولان، المروي المنع.

ودخول الحمل في التدبير للام مروي كعتق الحامل، ويتحرر المدبر من الثلث، ولو جامع الوصايا قدم الاول فالاول، ولو كان على الميت دين قدم الدين

١٩٦

فإن فضل شي ء عتق من المدبر ثلث ما بقي.

ويصح الرجوع في التدبير قولا مثل رجعت في تدبيره.

وفعلا كأن يهب أو يبيع أو يوصي، وإنكاره ليس برجوع.

ويبطل التدبير بالاباق فلو ولدله حال الاباق كانوا رقا وقبله على التدبير.

ولا يبطل بارتداد السيد ولا بارتداد العبد إلا أن يلحق بدار الحرب.

وكسب المدبر في الحياة للمولى لانه رق، ولو استفاده بعد الوفاة فله جميع كسبه إن خرج من الثلث، وإلا فبنسبة ما عتق منه والباقي للوارث.

النظر الثاني، في الكتابة: وهي مستحبة مع الامانة والتكسب، ومتأكدة بالتماس العبد، ولو عدم الامران فهي مباحة، وهي معاملة مستقلة وليست بيعا للعبد من نفسه ولا عتقا نصفه.

ويشترط في المتعاقدين الكمال وجواز تصرف المولى، ولا بد من العقد المشتمل على الايجاب مثل كاتبتك على أن تؤدي إلى كذا في وقت كذا أو أوقات كذا، فاذا أديت فأنت حر، والقبول مثل قبلت، فإن قال: فإن عجزت فأنت رد في الرق فهي مشروطة، وإلا فهي مطلقة والاقرب اشتراط الاجل.

وحد العجز أن يؤخر نجما عن محله ويستحب الصبر عليه، والاقرب لزوم الكتابة من الطرفين في المطلقة والمشروطة ويصح فيها التقايل.

ولا يشترط الاسلام في السيد ولا في العبد، ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب رقيقه مع الغبطة ويجوز تنجيمها بشرط العلم بالقدر والاجل، ولا يصح مع الجهالة العوض ولا على

١٩٧

عين، ويستحب أن لا يتجاوز قيمة العبد.

ويجب الايتاء من الزكاة إن وجبت على المولى، وإلا استحب ولا حد له، ولو مات المشروط قبل كمال الاداء بطلت، ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكذلك، وإن أدى تحرر منه بقدر المؤدى وكان ميراثه بين السيد ووارثه بالنسبة، ويؤدي الوارث التابع له في الكتابة باقي مال الكتابة، وللمولى إجباره على الاداء كماله إجبار المورث.

وتصح الوصية للمكاتب المطلق بحساب ما تحرر منه.

وكل ما يشترط في عقد الكتابة مما لا يخالف المشروع لازم، وليس له التصرف في ما له ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن المولى، ولا يتصرف المولى في ماله أيضا إلا بما يتعلق بالاستيفاء، ويحرم عليه وطء المكاتبة عقدا وملكا وله تزويجها بإذنها.

ويجوز بيع المال الكتابة فإذا أداه إلى اللمشتري عتق، ولو اختلفا في قدر مال الكتابة أو في النجوم قدم المنكر مع يمينه.

النظر الثالث، في الاستيلاد: وهو يحصل بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة ولا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب سعت في المتخلف، ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا فيما استثني، وإذا جنت فكها بأقل الامرين من قيمتها وأرش الجناية إن شاء، وإلا سلمها أو يسلم ما قابل الجناية.

١٩٨

(٤٢) كتاب الاقرار

وفيه فصول: الاول، الصيغة وتوابعها: وهي له عندي كذا، أو هذا له، أو له في ذمتي، وشبهه.

ولو علقه بالمشيئة بطل إن اتصل، ويصح بالعربية وغيرها، ولو علقه بشهادة الغير أو قال إذا شهد فلان فهو صادق، فالاقرب البطلان، لجواز أن يعتقد استحالة صدقه لاستحالة شهادته عنده.

ولا بد من كون المقر كاملا خاليا من الحجر للسفه.

وإقرار المريض من الثلث مع التهمة، وإلا فمن الاصل.

وإطلاق الكيل أو الوزن يحمل على المتعارف في البلد، وإن تعدد عين المقر ما لم يغلب فيحمل على الغالب.

ولو أقر بلفظ مبهم صح وألزم بتفسيره كالمال والشئ والجزيل والعظيم والحقير، ولا بد من كونه مما يتمول لا كقشر جوزة أو حبة دخن، ولا فرق بين كونه عظيما أو كثيرا، وقيل الكثير ثمانون.

ولو قال له أكثر من مال فلان، وفسره بدونه وادعى ظن القلة حلف.

ولو قال له علي كذا درهم بالحركات الثلاث أو الوقف فواحد، وكذا كذا درهما، وكذا وكذا درهما كذلك، ولو فسر الجر ببعض درهم جاز، وقيل يتبع في ذلك موازينه من الاعداد، ويمكن هذا مع الاطلاع على القصد.

ولو قال لي عليك

١٩٩

ألف، فقال نعم أو أجل أو بلى أو أنا مقر به، لزمه.

ولو قال زنه أو أنقذه أو أنا مقر، لم يكن شيئا.

ولو قال أليس لي عليك كذا؟ فقال بلى، كان إقرارا.

وكذا نعم على الاقوى.

الثاني، في تعقيب الاقرار بما ينافيه: والمقبول منه الاستثناء إذالم يستوعب واتصل بما جرت به العادة، فمن الاثبات نفي إثبات، فلو قال له علي مائة إلا تسعين، فهو إقرار بعشرة.

ولو قال إلا تسعون، فهو إقرار بمائة.

ولو قال ليس له علي مأة إلا تسعون، فهو إقرار بتسعين.

ولو قال إلا تسعين، فليس مقرا.

ولو تعدد الاستثناء وكان بعاطف أو كان الثاني أزيد من الاول أو مساويا له رجعا جميعا إلى المستثنى منه، وإلا رجع التالي إلى متلوه.

ولو استثنى من غير الجنس صح وأسقط من المستثنى منه فإذا بقي بقية لزمت، وإلا بطل كما لو قال: له علي مائة إلا ثوبا.

والمستغر ق باطل كمالو قال: له علي مائة إلا مائة.

وكذا الاضراب مثل مائة بل تسعون، فيلزمه في الموضعين مائة.

ولو قال له علي عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه، ألزم بالعشرة، وكذا من ثمن خمر أو خنزير.

ولو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير، لزماه.

ولو قال قفيز حنطة بل قفيزان حنطة، فعليه قفيزان.

ولو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم، فعليه الدرهمان.

ولو قال له هذا الدرهم بل درهم، فواحد.

ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو، دفعت إلى وغرم لعمرو قيمتها

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

3769 ـ أبو محمّد البارقي :

عبد الرحمن بن نصر بن عبد الرحمن(1) ، مجمع(2) .

3770 ـ أبو محمّد البجلي :

عبيد بن محمّد(3) ، وعبد الرحمن بن محمّد(4) ، وعبد الله(5) بن المغيرة(6) ، وصفوان بن يحيى(7) ، والحسن بن عمارة بن أبي(8) المضرب(9) ، مجمع(10) .

قلت : لا ينصرف الإطلاق إلى الأخير والأوّل ، فلاحظ.

3771 ـ أبو محمّد البجلي الوشّاء :

الحسن بن علي بن زياد(11) ، وجعفر بن بشير(12) ، مجمع(13) .

3772 ـ أبو محمّد البراوستاني :

سلمة بن الخطّاب(14) ، مجمع(15) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 230 / 123.

(2) مجمع الرجال : 7 / 90.

(3) رجال الشيخ : 240 / 264.

(4) رجال النجاشي : 236 / 623 والخلاصة : 114 / 8 ورجال ابن داود : 129 / 954.

(5) في نسخة « ش » : عبيد الله.

(6) رجال النجاشي : 215 / 561 والخلاصة : 109 / 34 ورجال ابن داود : 124 / 909.

(7) رجال النجاشي : 197 / 524 والخلاصة : 88 / 1 ورجال ابن داود : 111 / 782.

(8) ابن أبي ، استظهار من المصنف.

(9) رجال الشيخ : 166 / 15 ، وفيه : ابن المضرب.

(10) مجمع الرجال : 7 / 90.

(11) رجال النجاشي : 39 / 80 والخلاصة : 41 / 16.

(12) رجال النجاشي : 119 / 304 والخلاصة : 31 / 7 ورجال ابن داود : 62 / 303.

(13) مجمع الرجال : 7 / 90.

(14) مجمع الرجال : 3 / 152 نقلاً عن ابن الغضائري كما سينبّه عليه المصنّف.

(15) مجمع الرجال : 7 / 90.

٢٤١

قلت : هذا على ما قالهغض ، وإلاّ فهو أبو الفضل كما قدّمناه(1) .

3773 ـ أبو محمّد التميمي الأسدي :

غياث بن إبراهيم(2) ، مجمع(3) .

3774 ـ أبو محمّد التيملي الكوفي :

الحسن بن علي بن فضّال(4) ، غير مذكور في الكتابين.

3775 ـ أبو محمّد الثقفي :

سكين بن عمارة(5) ، مجمع(6) .

3776 ـ أبو محمّد الحجّال :

له كتاب ، رويناه عن جماعة(7) ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي محمّد ،ست : (8) . اسمه عبد الله بن محمّد(9) .

أقول : هو الظاهر ، ويأتي للحسن بن علي شريك محمّد بن الحسن‌

__________________

(1) عن رجال النجاشي : 187 / 498 والخلاصة : 227 / 4 ورجال ابن داود : 248 / 218.

(2) رجال الشيخ : 270 / 16 ، وفيه : الأسدي ، وفي طبعة جماعة المدرسين : 268 / 16 : الأسدي ، وفي نسخة « م » : الأسدي.

(3) مجمع الرجال : 7 / 91.

(4) رجال النجاشي : 34 / 72 ، وفيه بدل التيملي : مولى تيم الله ، والخلاصة : 37 / 2 ، ولم يرد فيها : الكوفي.

(5) رجال الشيخ : 214 / 191.

(6) مجمع الرجال : 7 / 91.

(7) في المصدر : عدّة من أصحابنا.

(8) الفهرست : 187 / 852.

(9) رجال النجاشي : 226 / 595 والخلاصة : 105 / 18 ورجال ابن داود : 122 / 896.

٢٤٢

ابن الوليد أيضاً(1) .

وفي المجمع أنّ المذكورست : هو الحسن(2) . وهو بعيد غايته لبعد الدرجة جدّاً ، فلاحظ وتأمّل.

3777 ـ أبو الحذّاء الدعلجي :

يأتي عنتعق بعنوان الدعلجي(3) .

3778 ـ أبو محمّد الحضرمي :

زرعة بن محمّد(4) .

3779 ـ أبو محمّد الخزّاز :

وأبو محمّد الفزّاز(5) ، كتبهما تروى بهذه الأسانيد ،جش (6) .

وفيست : أبو محمّد الخزّاز له أصل ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير عنه(7) .

أقول : ظاهرجش وست : كونه من الإماميّة وكذاب (8) ، ورواية ابن أبي عمير عنه تشير إلى الوثاقة ، مضافاً إلى رواية جماعة أصله.

__________________

(1) رجال النجاشي : 49 / 104 والخلاصة : 42 / 28 ورجال ابن داود : 75 / 437.

(2) بل فيه عبد الله بن محمّد المزخرف ، مجمع الرجال : 4 / 46.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 397 ، وفيها أنّ اسمه عبد الله بن محمّد بن عبد الله ، راجع رجال النجاشي : 230 / 609 والخلاصة : 112 / 53.

(4) رجال النجاشي : 176 / 466 والخلاصة : 224 / 3.

(5) في النسخ : الفزاري ( خ ل ).

(6) رجال النجاشي : 461 / 1266 و 1267 ، وفيه بدل الفزّار : القزّاز.

(7) الفهرست : 188 / 858.

(8) معالم العلماء : 135 / 916.

٢٤٣

3780 ـ أبو محمّد الخزاعي :

حذيفة بن منصور(1) ، مجمع(2) .

3781 ـ أبو محمّد بن خلاّد الكرخي :

عامّي ،صه (3) .

أقول : وزاد فيب : له كتاب في مناقب أهل البيتعليهم‌السلام (4) .

3782 ـ أبو محمّد الدعلجي :

عبد الله بن محمّد بن عبد الله(5) ،تعق (6) ، مجمع(7) .

3783 ـ أبو محمّد الديباجي :

سهل بن أحمد(8) ، مجمع(9) .

3784 ـ أبو محمّد الزبيري :

عبد الله بن هارون(10) ، مجمع(11) .

3785 ـ أبو محمّد بن طلحة :

ابن علي بن عبد الله بن غلالة ، مضى في محمّد بن نصير عنغض

__________________

(1) رجال الشيخ : 119 / 54 ورجال النجاشي : 147 / 383 والخلاصة : 60 / 2 ورجال ابن داود : 71 / 389.

(2) مجمع الرجال : 7 / 91.

(3) الخلاصة : 269 / 32.

(4) معالم العلماء : 135 / 918 ، وفيه قبل أبو محمّد زيادة : القاضي.

(5) رجال النجاشي : 230 / 609 والخلاصة : 112 / 53.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 397.

(7) مجمع الرجال : 7 / 91.

(8) رجال النجاشي : 186 / 493 والخلاصة : 81 / 4.

(9) مجمع الرجال : 7 / 92.

(10) رجال النجاشي : 220 / 574 ورجال ابن داود : 125 / 915.

(11) مجمع الرجال : 7 / 92.

٢٤٤

على وجه يشعر إلى الاعتماد عليه(1) ،تعق (2) .

3786 ـ أبو محمّد العلوي :

الحسن بن محمّد بن يحيى المعروف بابن أخي طاهر(3) ، روى عنه الصدوق مترضّياً(4) والتلعكبري ولهما منه إجازة(5) ، وقد مضى في الأسماء ،تعق (6) .

3787 ـ أبو محمّد العلوي :

في كتاب الاحتجاج : حدّثني السيّد العالم(7) العابد أبو جعفر مهدي ابن أبي حرب الحسني(8) رضي‌الله‌عنه قال : أخبرنا الشيخ أبو علي الحسن بن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسنرضي‌الله‌عنه قال : أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر قدّس الله روحه قال : أخبرنا جماعة عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري قال : أخبرنا أبو علي محمّد بن همّام قال : أخبرني علي السوري قال : أخبرنا أبو محمّد العلوي من ولد الأفطس وكان من عباد الله الصالحين. الحديث(9) . وتقدّم يحيى أبو محمّد العلوي(10) ، فتدبّر.

__________________

(1) مجمع الرجال : 6 / 62 ، وفيه : علالة.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

(3) رجال الشيخ : 465 / 23 ورجال النجاشي : 64 / 149 والخلاصة : 214 / 14 ورجال ابن داود : 239 / 134 ، ولم يرد في الجميع : العلوي ، إلاّ أنّهم أنهوا نسبه إلى الإمام عليعليه‌السلام .

(4) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 141 / 6 باب 40 ، التوحيد : 77 / 122 124.

(5) كمال الدين : 543 / 9 الباب الخمسون ، رجال الشيخ : 465 / 23.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

(7) في نسخة « م » : العلم.

(8) في المصدر : الحسيني المرعشي.

(9) الاحتجاج : 1 / 55 احتجاج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الغدير.

(10) عن رجال الشيخ : 518 / 9 والفهرست : 179 / 802 ، ورجال النجاشي : 443 / 1194 والخلاصة : 182 / 9.

٢٤٥

أقول : ليس هذا ذاك لأنّ ذاك في درجة التلعكبري كما مضى ، وهذا كما ترى يروي عنه التلعكبري بواسطتين. وليس هو السابق عليه أيضاً لأنّه يروي عنه التلعكبري بغير واسطة(1) .

3788 ـ أبو محمّد الفحّام :

غير مذكور في الكتابين. وهو الحسن بن محمّد بن يحيى(2) .

3789 ـ أبو محمّد الفزاري :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه ،ست : (3) . وسبق عنجش في أبي محمّد الخزّاز(4) .

قلت : والكلام فيه كالكلام فيه(5) .

هذا وقد سبق عبد الرحمن بن محمّد الفزاري العرزمي أبو محمّد(6) ، والدرجة أيضاً تقبله ، فتدبّر.

3790 ـ أبو محمّد القمّاص :

غير مذكور في الكتابين ، وهو الحسن بن علويّة(7) .

__________________

(1) راجع رجال الشيخ : 465 / 23.

(2) أمالي الشيخ الطوسي : 274 / 523 المجلس العاشر ، البحار : 1 / 59.

(3) الفهرست : 188 / 859.

(4) رجال النجاشي : 461 / 1266 و 1267 ، وفيه : القزّاز.

(5) وفيه أنّ ظاهر النجاشي والفهرست ومعالم العلماء كونه من الإماميّة ورواية ابن أبي عمير عنه تشير إلى الوثاقة مضافاً إلى رواية جماعة كتابه ، راجع معالم العلماء : 135 / 917.

(6) عن رجال النجاشي : 237 / 682 والخلاصة : 116 / 16 ، وفيهما بدل العرزمي : الرزمي ، ورجال ابن داود : 129 / 955 ، علماً أنّ الشيخ أثبته في كتابيه : العرزمي ، راجع رجال الشيخ : 232 / 142 ، الفهرست : 108 / 471.

(7) رجال الكشّي : 485 / 917.

٢٤٦

3791 ـ أبو محمّد القمّي :

سهل بن راذويه(1) ، وزيتون(2) ، وجعفر بن سليمان(3) ، مجمع(4) .

قلت : الأوسط مجهول لا ينصرف إليه الإطلاق.

3792 ـ أبو محمّد الكاتب :

عبد الله بن الحسين بن سعد القطرنبلي(5) ، غير مذكور في الكتابين.

3793 ـ أبو محمّد الكاهلي :

عبد الله بن يحيى(6) ، مجمع(7) .

3794 ـ أبو محمّد الكشّي :

جعفر بن معروف(8) ، مجمع(9) .

3795 ـ أبو محمّد الكوفي :

ضا (10) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 186 / 492 والخلاصة : 81 / 3 ورجال ابن داود : 107 / 745 ، وفي الجميع : زاذويه.

(2) رجال الشيخ : 473 / 1.

(3) رجال النجاشي : 121 / 312 والخلاصة : 33 / 16 ورجال ابن داود : 63 / 307.

(4) مجمع الرجال : 7 / 94 ، وفيه : زادويه.

(5) رجال النجاشي : 23 / 608 ، وفيه : القطربلي ، وفي مجمع الرجال : 3 / 278 نقلاً عنه : القطرنبلي ( خ ل ) ، والخلاصة : 111 / 52 ورجال ابن داود : 118 / 854 وفيه : القطربلي.

(6) رجال النجاشي : 221 / 580 والخلاصة : 108 / 31 ورجال ابن داود : 125 / 918.

(7) مجمع الرجال : 7 / 94.

(8) رجال الشيخ : 458 / 8 ، وفيه بدل الكشّي : من أهل كش.

(9) مجمع الرجال : 7 / 94.

(10) رجال الشيخ : 396 / 15.

٢٤٧

أقول : يأتي أبو محمّد الكوفي لعمران بن مسكان(1) ، وعبد الله بن الوضّاح(2) ، والحسن بن طريف بن ناصح(3) ، وبكر بن جناح(4) ، ويعرف بالقرينة.

3796 ـ أبو محمّد المحمّدي :

هو الشريف النقيب الحسن بن أبي أحمد بن القاسم(5) ، وربما يأتي لغيره.

3797 ـ أبو محمّد مولى أبي أيّوب المكّي :

هو القاسم بن عروة(6) ، غير مذكور في الكتابين.

3798 ـ أبو محمّد النوبختي :

الحسن بن موسى(7) ، مجمع(8) .

3799 ـ أبو محمّد النوفلي :

عبد الله بن الفضل(9) ، مجمع(10) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 291 / 783 والخلاصة : 125 / 4 ورجال ابن داود : 147 / 1149.

(2) رجال النجاشي : 215 / 560 والخلاصة : 110 / 37 ورجال ابن داود : 124 / 913.

(3) رجال النجاشي : 61 / 140 والخلاصة : 43 / 38 ، وفيهما : ظريف ، ورجال ابن داود : 74 / 428.

(4) رجال النجاشي : 108 / 274 والخلاصة : 26 / 3 ورجال ابن داود : 57 / 261.

(5) رجال النجاشي : 65 / 152 والخلاصة : 44 / 47.

(6) رجال الشيخ : 276 / 51.

(7) رجال الشيخ : 462 / 4 والفهرست : 46 / 160 ورجال النجاشي : 63 / 148 والخلاصة : 39 / 7 ورجال ابن داود : 78 / 463.

(8) مجمع الرجال : 7 / 96.

(9) رجال النجاشي : 223 / 585 والخلاصة : 111 / 48.

(10) مجمع الرجال : 7 / 96.

٢٤٨

3800 ـ أبو محمّد النيسابوري :

الفضل بن شاذان(1) ، غير مذكور في الكتابين.

3801 ـ أبو محمّد الوابشي :

عبد الله بن سعيد(2) ، وربما يأتي لغيره.

وفيتعق : في التهذيب في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن أبي محمّد الوابشي(3) (4) .

قلت : هذا هو عبد الله كما ذكر فيه.

3802 ـ أبو محمّد الواسطي :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عنه ،ست : (5) .

وفيجش : الحسن بن محبوب عنه بكتابه(6) .

أقول : الكلام فيه كما في أبي محمّد الخزّاز(7) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 420 / 1 و 434 / 2 ورجال النجاشي : 306 / 840 والخلاصة : 132 / 2 ورجال ابن داود : 151 / 1200.

(2) رجال الشيخ : 227 / 68.

(3) التهذيب 7 : 59 / 254 بسنده عن الحسن بن محبوب عن أبي محمّد الوابشي ، والتهذيب 10 : 153 / 614 بسنده عن محمّد بن علي بن محبوب عن ابن محبوب عن أبي محمّد الوابشي.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

(5) الفهرست : 188 / 863 ، وفيه : أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب عنه.

(6) رجال النجاشي : 461 / 1264.

(7) وفيه أنّ ظاهر النجاشي والفهرست ومعالم العلماء كونه من الإمامية مضافاً إلى رواية جماعة كتابه ، راجع معالم العلماء : 135 / 919.

٢٤٩

3803 ـ أبو محمّد الوجناء :

مرّ في أبي عبد الله(1) ، ويأتي في آخر الكتاب أنّه من سفراء الصاحبعليه‌السلام وأبوابه المعروفين الّذين لا تختلف الإماميّة فيهم(2) ،تعق (3) .

أقول : ذكرناه في المقدّمة الاولى(4) . وبعنوان(5) الحسن بن الوجناء(6) ، ويأتي أيضاً إنّ شاء الله.

3804 ـ أبو محمّد الورّاق :

طاهر بن عيسى(7) ، مجمع(8) .

3805 ـ أبو محمّد بن هارون :

غير مذكور في الكتابين ، ومضى في المقدّمة الاولى(9) .

3806 ـ أبو مخلد السرّاج :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عنه ،ست : (10) .

__________________

(1) عن إعلام الورى : 499 ، وفيه : أبو محمّد بن الوجناء.

(2) إعلام الورى : 488 ، وفيه : أبو محمّد بن الوجناني.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

(4) بل الثانية عن كمال الدين : 443 / 16 ، وفيه : أبو محمّد بن الوجناء.

(5) في نسخة « م » : بعنوان.

(6) عن الغيبة : 315 / 264 ، وفيها : الحسن بن علي الوجناء ، والخرائج والجرائح : 2 / 961 ، وفيه : أبو محمّد الحسن بن وجناء.

(7) رجال الشيخ : 477 / 1.

(8) مجمع الرجال : 7 / 97.

(9) بل الثانية ، عن كمال الدين : 442 / 16 ، وفيه أنّه ممّن رأوا القائمعليه‌السلام أو وقفوا على معجزته.

(10) الفهرست : 191 / 879.

٢٥٠

وفيجش : ابن أبي عمير عنه بكتابه(1) .

أقول : الكلام فيه كما في أبي محمّد الخزّاز(2) .

وفيمشكا : أبو مخلد السرّاج ، عنه ابن أبي عمير ، والقاسم بن إسماعيل ، والحسين بن أبي العلاء(3) .

3807 ـ أبو مخنف :

رضي‌الله‌عنه لوط بن يحيى(4) ، غير مذكور في الكتابين.

3808 ـ أبو مريم الأنصاري :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن محبوب ، عنه ،ست : (5) . اسمه عبد الغفّار بن القاسم(6) .

أقول : فيمشكا : يأتي لغيره أيضاً إلاّ أنّ الظاهر عند الإطلاق هو لأنّ غيره لا أصل له ولا كتاب(7) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 458 / 1247.

(2) وفيه أنّ ظاهر النجاشي والفهرست ومعالم العلماء كونه من الإماميّة ورواية ابن أبي عمير عنه تشير إلى الوثاقة مضافاً إلى رواية جماعة كتابه ، راجع معالم العلماء : 140 / 983.

(3) هداية المحدّثين : 298.

(4) رجال الشيخ : 57 / 1 و 70 / 1 و 79 / 1 و 279 / 6 والفهرست : 129 / 583 ورجال النجاشي : 320 / 875 والخلاصة : 136 / 1 ورجال ابن داود : 157 / 1251.

(5) الفهرست : 188 / 864.

(6) رجال الشيخ : 129 / 25 و 237 / 117 ورجال النجاشي : 246 / 649 والخلاصة : 117 / 1 ورجال ابن داود : 130 / 965.

(7) هداية المحدّثين : 298.

٢٥١

3809 ـ أبو المستهل :

الكميت بن زيد الأسدي(1) ، ويأتي لحمّاد بن أبي العطارد(2) ، وكلاهما من أصحابهماعليهما‌السلام (3) . وتقدّم أيضاً سلمة أبو المستهل الكوفي(4) ، فتدبّر.

وفيتعق : ويطلق على يونس بن خالد(5) ، والمستورد بن نهيك(6) (7) .

أقول : هما وسلمة وحمّاد كلّهم مجاهيل لا ينصرف الإطلاق إليهم فاختص بالكميترحمه‌الله وحده.

وفي الوجيزة : أبو المستهل يطلق غالباً على الكميت(8) .

3810 ـ أبو مسروق :

وابنه الهيثم ، قال حمدويه : سمعت أصحابنا يذكرونهما ، وكلاهما فاضلان ،صه (9) ،كش (10) .

وفيتعق : اسمه عبد الله(11) (12) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 278 / 19.

(2) رجال الشيخ : 175 / 172.

(3) أي من أصحاب الباقر والصادقعليهما‌السلام ، رجال الشيخ : 117 / 40 ، 134 / 3 ، 175 / 172 ، 278 / 19.

(4) عن رجال الشيخ : 212 / 155.

(5) رجال الشيخ : 140 / 9.

(6) رجال الشيخ : 320 / 651.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

(8) الوجيزة : 356 / 2256.

(9) الخلاصة : 189 / 23.

(10) رجال الكشّي : 372 / 696 ، وفيه : يذكرونهما بخير كلاهما فاضلان.

(11) رجال النجاشي : 437 / 1175 والخلاصة : 179 / 3 ورجال ابن داود : 201 / 1682.

(12) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

٢٥٢

قلت : عبد الله النهدي كما مضى. وفي الوجيزة : ممدوح(1) . وفي الحاوي ذكره في الضعاف(2) ، فتأمّل.

3811 ـ أبو مسعود الأنصاري :

ي(3) اسمه عقبة بن عمرو(4) .

فيقب : صحابي جليل مات قبل الأربعين وقيل بعدها(5) .

أقول : ذكر ابن أبي الحديد في الشرح : من المنحرفين عن عليعليه‌السلام والرادّين عليه أبا مسعود الأنصاري ، ثمّ ذكر أخباراً في ذلك وقول عليعليه‌السلام له : أخطأت استك الحفرة ، وتكذيبه في نقله(6) .

3812 ـ أبو مسعود الطائي :

روى عنه ابن أبي عمير(7) .

وفيتعق : في الصحيح لكن في بعض النسخ « ابن » بدل « أبو » فالظاهر أنّه محمّد بن مسعود الثقة ، لكن روى عنه في الصحيح جعفر بن بشير ، فتدبّر(8) .

3813 ـ أبو مسلم :

كان فاجراً مرائياً وكان صاحب معاوية ، قاله الفضل بن شاذان ،صه (9) .

__________________

(1) الوجيزة : 356 / 2257.

(2) حاوي الأقوال : 372 / 2221.

(3) رجال الشيخ : 63 / 16.

(4) رجال الشيخ : 24 / 31 و 53 / 112.

(5) تقريب التهذيب 2 : 27 / 249.

(6) شرح نهج البلاغة : 4 / 76.

(7) التهذيب 2 : 124 / 469 ، وفيه : ابن مسعود كما سينبّه عليه الوحيد البهبهاني.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

(9) الخلاصة : 267 / 12 ، ولم يرد فيها : مرائياً.

٢٥٣

وتقدّم في أُويس(1) .

3814 ـ أبو مسور :

فضيل بن يسار(2) ،تعق (3) ، مجمع(4) .

3815 ـ أبو مصعب الزيدي :

ثقة ، ظم(5) . وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (6) .

أقول : لعلّ المراد بالنسبة البنوة ولذا ذكره في الحاوي في الثقات(7) ، لكن في الوجيزة : ثقة غير إمامي(8) ، فتأمّل.

3816 ـ أبو المضارب :

محمّد بن مضارب(9) ، مجمع(10) .

3817 ـ أبو المظفّر النعيمي :

محمّد بن أحمد(11) ، مجمع(12) .

__________________

(1) عن رجال الكشّي : 97 / 154 ، وفيه مضافاً إلى ما تقدّم عن الخلاصة : وهو الّذي كان يحثّ الناس على قتال عليعليه‌السلام وقال لعليعليه‌السلام : ادفع إلينا الأنصار والمهاجرين حتّى نقتلهم بعثمان فأبى عليعليه‌السلام ذلك فقال أبو مسلم : الآن طاب الضراب.

(2) رجال النجاشي : 309 / 846 ورجال ابن داود : 152 / 1205.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 398.

(4) مجمع الرجال : 7 / 98.

(5) رجال الشيخ : 365 / 6.

(6) الخلاصة : 187 / 6.

(7) حاوي الأقوال : 167 / 619 ، وقوله : النبوة أي من أبناء زيد لا زيدي المذهب.

(8) الوجيزة : 356 / 2258.

(9) رجال الشيخ : 322 / 683.

(10) مجمع الرجال : 7 / 99.

(11) رجال النجاشي : 395 / 1056 والخلاصة : 163 / 168 ورجال ابن داود : 164 / 1301.

(12) مجمع الرجال 7 / 99.

٢٥٤

3818 ـ أبو معاوية البجلي :

هو عمّار الدهني(1) .

وهو عمّار بن أبي معاوية الدهني بضم أوّله وسكون الهاء بعدها نون أبو معاوية البجلي ، كوفي صدوق يتشيّع من الخامسة ، مات سنة ثلاث وثلاثين أي بعد المائة قالهقب (2) .

3819 ـ أبو معمّر الهلالي :

سعيد بن خيثم(3) ، مجمع(4) .

3820 ـ أبو المغراء :

اسمه حميد ،صه (5) . هو الحميد بن المثنى الصيرفي ، ثقة(6) .

3821 ـ أبو المغيرة :

عنه حمّاد في الصحيح(7) ،تعق (8) .

3822 ـ أبو المفضّل الشيباني :

هو محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبيد الله بن البهلول على ما في‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 411 / 1096 والخلاصة : 166 / 1 ورجال ابن داود : 191 / 1588.

(2) تقريب التهذيب 2 : 48 / 451 ، وفيه : عمّار بن معاوية ، ولم يرد فيه : مات سنة ثلاث وثلاثين.

(3) رجال الشيخ : 204 / 22 ورجال النجاشي : 180 / 474 والخلاصة : 226 / 4 ورجال ابن داود : 248 / 212.

(4) مجمع الرجال : 7 / 100.

(5) الخلاصة : 269 / 3 الفائدة الاولى.

(6) رجال الشيخ : 179 / 248 والفهرست : 60 / 226 ورجال النجاشي : 133 / 340 والخلاصة : 58 / 1 ورجال ابن داود : 86 / 538.

(7) التهذيب 8 : 287 / 1057 ، وفيه : ابن المغيرة.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 399.

٢٥٥

صه وجش (1) ، أو ابن عبد الله بن المطّلب على ما فيصه وست : (2) .

وفيتعق : مرّ في ترجمة علي بن الحسين بن علي المسعودي ترحّمجش عليه(3) . وقد أكثر الثقة الجليل علي بن محمّد الخزّاز من ذكره مترحّماً في كتابه الكفاية(4) ، ويظهر منه أنّه شيخه.

وقوله : على ما فيصه وجش ، لا يخفى أنّه فيهما من دون الوصف بالشيباني.

قلت : وإنْ لم يصفه فيجش بذلك لكنّه ذكر نسبه إلى شيبان ، ومرّ فيه بعض ما فيه.

3823 ـ أبو المقدام :

ثابت بن هرمز(5) .

3824 ـ أبو المنذر العبدي :

جفير بن الحكم(6) ، مجمع(7) .

3825 ـ أبو المنذر الكندي :

جارود بن المنذر(8) ، مجمع(9) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 396 / 1059 ، الخلاصة : 256 / 53 ، ولم يصفه بهما بالشيباني ، لكنه في النجاشي ذكر نسبه إلى شيبان كما سينبّه عليه الوحيد والمصنّف.

(2) الفهرست : 140 / 610 ، الخلاصة : 252 / 27.

(3) رجال النجاشي : 254 / 665.

(4) كفاية الأثر : 23 ، 35 ، 62 وغير ذلك.

(5) رجال الشيخ : 84 / 2 و 110 / 1 و 160 / 1 ورجال النجاشي : 116 / 298.

(6) رجال النجاشي : 131 / 337 والخلاصة : 37 / 7 ورجال ابن داود : 66 / 343.

(7) مجمع الرجال : 7 / 100.

(8) رجال النجاشي : 130 / 334 والخلاصة : 37 / 6 ورجال ابن داود : 61 / 291.

(9) مجمع الرجال : 7 / 100.

٢٥٦

3826 ـ أبو المنذر الناسب :

هشام بن محمّد(1) ، مجمع(2) .

وفيتعق : بدل الناسب : السائب(3) .

3827 ـ أبو المنذر النجّار :

ابي بن كعب(4) ، مجمع(5) .

3828 ـ أبو منصور البادراي :

ظفر بن حمدون(6) ، مجمع(7) .

3829 ـ أبو منصور الصرام :

بالراء بعد الصاد من جلّة(8) المتكلّمين من أهل نيسابور ، كان رئيساً مقدّماً ،صه (9) .ست : إلاّ الترجمة ، وزاد : له كتب كثيرة منها كتاب في الأُصول سمّاه بيان الدين ، وكتاب في إبطال القياس ، وكتاب تفسير القرآن كبير حسن ؛ قرأت على أبي حازم النيسابوري أكثر كتاب بيان الدين وكان قد قرأ عليه. رأيت ابنه أبا القاسم وكان فقيهاً وسبطه أبا الحسن وكان من‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 434 / 1166 والخلاصة : 179 / 3 ورجال ابن داود : 201 / 1678.

(2) مجمع الرجال : 7 / 101.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 399.

(4) رجال الشيخ : 4 / 16 ، وفيه أنّه ذكر نسبه إلى ابن النجّار.

(5) مجمع الرجال : 7 / 101 ، وفيه : البخار.

(6) رجال النجاشي : 209 / 554 والخلاصة : 91 / 3 ورجال ابن داود : 113 / 797 إلاّ أنّ في النجاشي وابن داود : البادرائي‌

(7) مجمع الرجال : 7 / 101 ، وفيه : البادراني.

(8) في نسخة « ش » : جملة.

(9) الخلاصة : 188 / 13.

٢٥٧

أهل العلم(1) ، انتهى. ويأتي مع ابن عبدك(2) .

وفيتعق : قوله : رأيت ابنه. إلى آخره مضى عنست : في أبي الطيّب الرازي(3) (4) .

أقول : لم يمض عنست : بل ذكره العلاّمة عن اشتباه ذكرناه فيه ، ومرّ أيضاً ما ينبغي أن يلاحظ(5) . ولم أره في الوجيزة ، وذكره في الحاوي في الضعاف(6) ، وليس هو في محلّه فيهما.

3830 ـ أبو موسى الأشعري :

عبد الله بن قيس(7) .

أقول : فيما كتبه(8) الرضاعليه‌السلام للمأمون من محض الإسلام على ما في العيون أنّ البراءة من الّذين ظلموا آل محمّد صلوات الله عليهم واجبة ، وذكر لعن معاوية وعمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري(9) .

وفي شرح ابن أبي الحديد على النهج : كان عليعليه‌السلام يقنت في الفجر والمغرب والمغرب ويلعن معاوية وعمراً والمغيرة والوليد بن عقبه‌

__________________

(1) الفهرست : 190 / 871.

(2) عن الفهرست : 193 / 904 والخلاصة : 188 / 17.

(3) لم يمض عن الفهرست بل ذكره العلاّمة في الخلاصة : 188 / 16 كما سينبه عليه المصنّف.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 399.

(5) وفيه قول المصنّف : وقول العلاّمةرحمه‌الله : قال الشيخ الطوسي رأيت ابنه. إلى آخره لا يخفى أنّ هذا من تتمة كلام الشيخ في أبي منصور الصرام.

(6) حاوي الأقوال : 371 / 2213.

(7) تقريب التهذيب 2 : 478 / 158 وتهذيب التهذيب 12 : 274 / 1152.

(8) في نسخة « ش » : كتب.

(9) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 126 / 1 باب 35.

٢٥٨

وأبا الأعور والضحاك بن قيس وبسر بن أرطاة وحبيب بن مسلمة وأبا موسى الأشعري ومروان بن الحكم. وكان هؤلاء يقنتون عليه ويلعنونه(1) .

3831 ـ أبو موسى البنّاء :

حمدويه وإبراهيم ابنا نصير قالا : حدّثنا محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال : دخل أبو موسى البنّاء على أبي عبد اللهعليه‌السلام مع نفر من أصحابه ، فقال لهم أبو عبد اللهعليه‌السلام : احتفظوا بهذا الشيخ ، قال : فذهب على وجهه في طريق مكّة فذهب من فرح(2) فلم ير بعد ذلك ،كش (3) .

قلت : في الوجيزة : ممدوح(4) .

3832 ـ أبو موسى الصيقل :

عمر بن يزيد بن ذبيان(5) ، مجمع(6) .

3833 ـ أبو موسى الضرير البجلي :

عيسى بن المستفاد(7) ، مجمع(8) .

__________________

(1) شرح نهج البلاغة : 4 / 79.

(2) هكذا في النسخ ، وفي المصدر : قزح. وقُزَحُ : جبل بالمزدلفة ، راجع القاموس المحيط : 1 / 243.

(3) رجال الكشّي : 310 / 561.

(4) الوجيزة : 226! 2357.

(5) رجال النجاشي : 286 / 763 ورجال ابن داود : 146 / 1139.

(6) مجمع الرجال : 7 / 102.

(7) رجال النجاشي : 297 / 809 والخلاصة : 242 / 4 ورجال ابن داود : 265 / 384.

(8) مجمع الرجال : 7 / 102.

٢٥٩

3834 ـ أبو موسى المجاشعي :

هارون بن عمر بن عبد العزيز(3) ، مجمع(4) .

3835 ـ أبو ميسرة الكوفي :

عمر بن شرحبيل(5) .

3836 ـ أبو ناب الدغشي :

الحسن بن عطيّة(6) .

3837 ـ أبو ناشرة :

سماعة بن مهران(7) ،تعق (8) ، مجمع(9) .

3838 ـ أبو نجيد :

غير مذكور في الكتابين ، وهو عمران بن الحصين(10) .

3839 ـ أبو نصر الأسدي :

محمّد بن قيس(11) ، مجمع(12) .

__________________

(3) رجال النجاشي : 439 / 1182 ورجال ابن داود : 199 / 1664.

(4) مجمع الرجال : 7 / 102.

(5) تقريب التهذيب 2 : 72 / 605 وتهذيب التهذيب 8 : 42 / 78 ، والرعاية في علم الدراية : 395 ، وفيهم : عمرو.

(6) رجال النجاشي : 46 / 93 ورجال ابن داود : 74 / 433.

(7) رجال النجاشي : 193 / 517 والخلاصة : 228 / 1.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 399.

(9) مجمع الرجال : 7 / 102.

(10) تقريب التهذيب 2 : 82 / 720 والكاشف 2 : 299 / 4329.

(11) رجال الشيخ : 298 / 294 ورجال النجاشي : 322 / 880 ، والخلاصة : 138 / 6 ورجال ابن داود : 182 / 1487.

(12) مجمع الرجال : 7 / 103.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272