اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية0%

اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 272

اللمعة الدمشقية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 272
المشاهدات: 71747
تحميل: 5270

توضيحات:

اللمعة الدمشقية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 272 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 71747 / تحميل: 5270
الحجم الحجم الحجم
اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

مؤلف:
العربية

أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة، وتحتاج مع كمال الثلاث إلى المحلل، ولا يلزم الطلاق بالشك.

ويكره للمريض الطلاق، فإن فعل توارثا في الرجعية، وترثه في البائن والرجعى إلى سنة ما لم يتزوج أو يبرأ من مرضه.

والرجعة تكون بالقول مثل رجعت وارتجعت، وبالفعل كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة، وإنكار الطلاق رجعة.

ولو طلق الذمية جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحها دواما، ولو أنكرت الدخول عقيب الطلاق حلفت.

ورجعة الاخرس بالاشارة وأخذ القناع، ويقبل قولها في انقضاء العدة في الزمان المتحمل، وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان، والاخيرة دلالة على الخروج لا جزء، وظاهر الروايات أنه لا يقبل منها غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها وهو قريب.

الفصل الثالث، في العدد : لا عدة على من لم يدخل بها الزوج إلا في الوفاة فتجب أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ونصفها إن كانت أمة دخل بها أولا، وفي باقي الاسباب تعتد ذات الاقراء المستقيمة الحيض مع الدخول بثلاثة أطهار، وذات الشهور وهي التي لا يحصل لها الحيض بالمعتاد وهي في سن من تحيض بثلاثة أشهر، والامة بطهرين أو خمسة وأربعين يوما، ولو رأت الدم في الاشهر مرة أو مرتين انتظرت تمام الاقراء، فإن

١٨١

تمت وإلا صبرت تسعة أشهر أو سنة، فإن وضعت ولدا أو اجتمعت الاقراء فذاك، وإلا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر، إلا أن تتم الاقراء قبلها.

وعدة الحامل وضع الحمل وإن كان علقة في غير الوفاة، وفيها بأبعد الاجلين من وضعه ومن الاشهر، ويجب الحداد على المتوفى عنها وهو ترك الزينة من الثياب والادهان والطيب والكحل الاسود، وفي الامة قولان، والمروي أنها لا تحد.

والمفقود إذا جهل خبره ولم يكن له ولي ينفق عليها وطلب أربع سنين ثم يطلقها الحاكم بعدها وتعتد، والمشهور أنها تعتد عدة الوفاة وتباح للازواج، فإن جاء في العدة فهو أملك بها وإلا فلا سبيل له عليها وتزوجت أو لا، وعلى الامام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدة.

ولو أعتقت الامة في أثناء العدة اكملت عدة الحرة إن كان الطلاق رجعياأو عدة وفاة، والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الاشهر، وتعتد أم الولد من وفاة زوجها أو سيدها عدة الحرة، ولو أعتق السيد أمته فثلاثة أقراء، ويجب الاستبراء بحدوث الملك وزواله بحيضة إن كان تحيض أو بخمسة وأربعين يوما إذا كان لا تحيض وهي في سن من تحيض.

الفصل الرابع، في الاحكام : يجب الانفاق في العدة الرجعية كما كان في صلب النكاح، ويحرم عليها

١٨٢

الخروج من المنزل الطلاق، ويحرم عليه الاخراج إلا أن تأتي بفاحشة يجب بها الحد أوتؤذي أهله.

ويجب الانفاق في الرجعية على الامة إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا، ولا نفقة للبائن إلا أن تكون حاملا، ولو انهدم المسكن أو كان مستعارا فرجع مالكه أو مستأجرا انقضت مدته، أخرجها إلى مسكن يناسبها، وكذا لو طلقت في مسكن لا يناسبها أخرجها إلى مسكن مناسب.

ولو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كانت حاملا وقلنا لها السكنى، وإلا جازت القسمة.

وتعتد زوجة الحاضرمن حين السبب، وزوجة الغائب في الوفاة من جين بلوغ الخبر، وفي الطلاق من حين الطلاق.

١٨٣

(٣٦) كتاب الخلع والمباراة

وصيغة الخلع أن يقول: خالعتك على كذا أو أنت مختلعة، ثم يتبعه بالطلاق في القول الاقوى.

ولو أتى بالطلاق مع العوض أغنى عن لفظ الخلع، وكل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية، ولا تقدير فيه فيجوز على أزيد مما وصل إليها منه ويصح بذل الفدية منها ومن وكيلها وممن يضمنها بإذنها.

وفي المتبرع قولان أقربهما المنع، ولو تلف العوض قبل القبض فعليها ضمانه مثلا أو قيمة وكذا لو ظهر استحقاقه لغيرها.

ويصح البذل من الامة بإذن المولى فإن عين قدرا وإلا انصرف إلى مهر المثل، ولو لم يأذن صح وتبعت به بعد العتق.

والمكاتبة المشروط كالقن، وأما المطلقة فلا اعتراض عليها، ولا يصح الخلع إلا مع كراهيتها، ولو لم تكره بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا، ولو أكرهها على الفدية فعل حراما ولا يملكها بالبذل وطلاقها رجعي، نعم لو أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها.

وإذا تم الخلع فلا رجعة للزوج، وللزوجة الرجعة في البذل ما دامت في العدة، فإذا رجعت رجع هو إن شاء، ولو تنازعا في القدر حلفت وكذا لو تنازعا في الجنس أو الارادة، ولو قال خلعتك على ألف في ذمتك،

١٨٤

فقالت بل في ذمة زيد، حلفت على الاقوى.

والمباراة كالخلع إلا انها تترتب على كراهية الزوحين فلا يجوز له الزيادة على ما أعطاها، ولا بد من الاتباع بالطلاق، ولو قلنا في الخلع لايجب.

ويشترط في الخلع والمباراة شروط الطلاق.

١٨٥

(٣٧) كتاب الظهار

وصيغته: هي كظهر أمي أو أختي أوبنتي، ولو من الرضاع على الاشهر.

ولا اعتبار بغير لفظ الظهر ولو بالتشبيه بالاب، أو الاجنبية، أو أخت الزوجة، أو مظاهرتها منه.

ولا يقع إلا منجزا وقيل يصح تعليقه على الشرط لا الصفة، وهو قوي.

والاقرب صحة توقيته.

ولا بد من حضور عدلين وكونها طاهرا من الحيض والنفاس، وأن لا يكون قد قربها في ذلك الطهر وأن يكون المظاهر كاملا قاصدا.

ويصح من الكافر، والاقرب صحته بملك اليمين.

والمروي اشتراط الدخول ويكفي الدبر.

ويقع الظهار بالرتقاء والقرناء والمرضية التي لا توطأ.

وتجب الكفارة بالعود وهو إرادة الوطء، بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر.

ولو وطأ قبل التكفير فكفارتان، ولو كرر تكررت الواحدة، وكفارة الظهار بحالها.

ولو طلقها بائنا أو رجعيا وانقضت العدة حلت له من غير تكفير، وكذا لو ظاهر من أمة ثم اشتراها.

١٨٦

ويجب تقديم الكفارة على المسيس، ولو ماطل رافعته إلى الحاكم فينظره ثلاثة أشهر حتى يكفر ويفئ أو يطلق، ويجبره على ذلك بعدها لو امتنع.

١٨٧

(٣٨) كتاب الايلاء

وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة للاضرار بها أبدا أو مطلقا أو زيادة على أربعة أشهر، ولا ينعقد إلا باسم الله تعالى متلفظا به بالعربية وغيرها، ولا بد من الصريح كإدخال الفرج في الفرج أو اللفظة المختصة بذلك.

ولو تلفظ بالجماع والوطء وأراد الايلاء صح، ولو كنى بقوله: لا جمع رأسي ورأسك مخدة، ولا ساقفتك، وقصد الايلاء حكم الشيخ بالوقوع.

ولا بد من تجريده عن الشرط والصفة، ولا يقع لو جعله يمينا أو حلف بالطلاق أو العتاق.

ويشترط في المولى الكمال والاختيار والقصد، ويجوز من العبد والذمي.

وإذ اتم الايلاء فللزوجة المرافعة مع امتناعه عن الوطء فينظره الحاكم أربعة أشهر ثم يجبره بعدها على الفئة أو الطلاق ولا يجبره على أحدهما عينا ولو آلى مدة معينة ودافع حتى انقضت سقط حكم الايلاء، ولو اختلفا في انقضاء المدة قدم قول مدعي البقاء، ولو اختلفا في زمان إيقاع الايلاء حلف من يدعي تاخره.

١٨٨

ويصح الايلاء من الخصي والمجبوب.

وفئته (منه) العزم على الوطء مظهرا له معتذرا من عجزه، وكذا لو انقضت المدة وله مانع من الوطء، ومتى وطأ لزمته الكفارة سواء كان في مدة التربص أو بعدها.

ومدة الايلاء من حين الترافع، ويزول حكم الايلاء بالطلاق البائن وبشرائه الامة ثم عتقها.

ولا تكرر الكفارة بتكرر اليمين قصد التأكيد أو التأسيس إلا مع تغاير الزمان، وفي الظهار خلاف أقربه التكرار، فإذا وطأ المولى ساهيا أو مجنونا أولشبهة بطل حكم الايلاء عند الشيخ، ولو ترافع الذميان إلينا تخير الامام بين الحكم بينهم بما يحكم على مولى مسلما، وبين ردهم إلى نحلتهم، ولو آلى ثم ارتد حسب عليه من المدة زمان الردة على الاقوى.

١٨٩

(٣٩) كتاب اللعان

وله سببان، أحدهما: رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة، قيل وعدم البينة.

والمعني بالمحصنة العفيفة، فلو رمى المشهورة بالزنا فلا حد ولا لعان، ولا يجوز القذف إلا مع المعاينة كالميل في المكحلة لا بالشياع أو غلبة الظن.

الثاني: إنكار من ولد على فراشه بالشرائط السابقة وإن سكت حال الولادة على الاقوى ما لم يسبق الاعتراف به صريحا أو فحوى، مثل أن يقال له: بارك الله في هذا الولد فيؤمن أو يقول إن شاء الله، بخلاف بارك الله فيك وشبهه.

ولو قذفها ونفي الولد وأقام بينة سقط الحد ولم ينتف عنه الولد إلا باللعان.

ولا بدمن كون الملاعن كاملا ولو كان كافرا.

ويصح لعان الاخرس بالاشارة المعقولة إن أمكن معرفته، ويجب نفي الولد إذا عرف اختلال شروط الالحاق، ويحرم بدونه وإن ظن انتفاء‌ه عنه أو خالفت صفاته صفاته.

ويعتبر في الملاعنة الكمال والسلامة من الصمم والخرس والدوام، إلا أن يكون اللعان لنفي الحد.

وفي الدخول قولان.

ويثبت

١٩٠

بين الحر والمملوكة لنفي الولد أو التعزير، ولا يلحق ولد المملوكة إلا بالاقرار ولو اعترف بوطئها، ولو نفاه انتفى بغير لعان.

القول في كيفية اللعان وأحكامه: يجب كونه عند الحاكم أو من نصبه، ويجوز التحيكم فيه للعالم المجتهد فيشهد الرجل أربع مرات أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهادات أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

ولا بد من التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور، وأن يكون الرجل قائما عند إيراده وكذا المرأة، وقيل يكونان معا قائمين في الايرادين.

وأن يتقدم الرجل أولا، وأن يميز الزوجة عن غيرها تمييزا يمنع المشاركة، وأن يكون باللفظ العربي إلا مع التعذر فيفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين إن لم يعرف تلك اللغة.

وتجب البدأة بالشهادة ثم اللعن، وفي المرأة بالشهادة ثم الغضب، ويستجب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل، وأن يحضر من يسمع، وأن يعظه الحاكم قبل كلمة اللعنة ويعظها قبل كلمة الغضب، وأن يغلظ بالقول والمكان كبين الركن والمقام بمكة وفي الروضة بالمدينة وتجت الصخرة في الاقصى وفي المساجد بالامصار أو المشاهد الشريفة.

وإذا لا عن الرجل سقط عنه الحد ووجب على المرأة، فإذا أقرت أو نكلت وجب الحد، وإن لا عنت سقط.

ويتعلق بلعانهما

١٩١

أحكام أربعة: سقوط الحدين عنهما، وزوال الفراش، ونقي الولد عن الرجل، والتحريم المؤبد.

ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حد القذف، وبعد لعانه قولان، وكذا بعد لعانهما، لكن لا يعود الحل ولا يرث الولد وإن ورثه الولد.

ولو أكذبت نفسها بعد لعانها فكذلك ولاحد عليها إلا أن تقر أربعا على خلاف.

ولو قذفها برجل وجب عليه حدان وله إسقاط أحدهما باللعان، ولو أقام بينة سقط الحدان.

ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورثها وعليه الحد للوارث وله أن يلاعن لسقوطه، ولا ينتفي الارث بلعانه بعدالموت إلا على رواية.

ولو كان الزوج أحد الاربعة فالاقرب حدها إن لم تختل الشرائط بخلاف ما إذا سبق الزوج بالقذف، أواختل غيره من الشرائط فإنها لا تحد، ويلاعن الزوج وإلا حد.

١٩٢

(٤٠) كتاب العتق

وفيه أجر عظيم وعبارته الصريحة التحرير مثل: أنت مثلا حر.

وفي قوله أنت عتيق أو معتق خلاف، الاقرب وقوعه.

ولا عبرة بغير ذلك من الالفاظ، صريحا كان مثل أزلت عنك الرق أو فككت رقبتك، أو كناية مثل أنت سايبة.

وكذا لا عبرة بالنداء مثل يا حر وإن قصد التحرير بذلك كله.

وفي اعتبار التعيين نظر.

ويشترط بلوغ المولى واختياره ورشده وقصده والتقرب به إلى الله تعالى، وكونه غير محجور عليه بفلس أو مرض فيما زاد على الثلث.

والاقرب صحة مباشرة الكافر، وكونه محلا بالنذر لا غير.

ولا يقف العتق على إجازة بل يبطل عتق الفضولي، ولا يجوز تعليقه على شرط إلا في التدبير فانه يعلق بالموت لا بغيره، نعم لو نذر عتق عبده عند شرط انعقد، ولو شرط عليه خدمة صح، ولو شرط عوده في الرق إن خالف فالاقرب بطلان العتق.

ويستحب عتق المؤمن إذا أتى عليه سبع سنين بل يستحب مطلقا.

ويكره عتق العاجز عن اكتساب إلا أن يعينه، وعتق المخالف لا المستضعف.

١٩٣

ومن خواص العتق السراية فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله، إلا أن يكون مريضاولم يبرأ ولم يخرج من الثلث إلا مع الاجازة ولو كان له فيه شريك قوم عليه نصيبه مع يساره وسعى العبد مع إعساره، ولو عجز العبد فالمهاياة في كسبه، وتتناول المعتاد والنادر، ولو اختلفا في القيمة حلف الشريك لانه ينتزع من يده.

وقد يحصل العتق بالعمى والجذام والاقعاد وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه، ودفع قيمة الوارث وتنكيل المولى بعبده وبالملك، وقد سبق.

ويلحق بذلك مسائل: لو قيل لمن أعتق بعض عبيده: أعتقهم، فقال نعم، لم يعتق سوى من أعتقه.

ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا، وكذا لو نذر عتق أول ما يملكه فملك جماعة عتقوا.

ولو قال أول مملوك أملكه، فملك جماعة أعتق أحدهم بالقرعة وكذا لو قال أول مولود تلده.

ولو نذر عتق أمته إن وطأها فأخرجها عن ملكه ثم أعادها، لم تعد اليمين ولو نذر عتق كل مملوك قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر.

ولو اشترى أمة نسيئة وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها

١٩٤

أو تزوجها بمهر ثم مات ولم يخلف شيئا، نفذ العتق ولا تعود رقا ولا ولدها على ما تقضيه الاصول، وفي رواية هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع): رقها ورق وادها لمولاها الاول.

وعتق الحامل لا يتناول الحمل إلا على رواية.

١٩٥

(٤١) كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

والنظر في أمور ثلاثة، الاول: التدبير تعليق عتق بوفاته أوتعليقه على وفاة زوج المملوكة أو مخدوم العبد على قول مشهور.

والوفاة قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة كما تقدم في الوصية، والصيغة: أنت حر أو عتيق أو معتق بعد وفاتي أو بعد فلان مع القصد إلى ذلك، ولا يشترط فيه التقرب.

وشرطها التنجيز وأن تعلق بعد الوفاة بلا فصل، فلو قال أنت حر بعد وفاتي سنة، بطل.

وشرط المباشرة الكمال والاختيار وجواز التصرف.

ولا يشترط الاسلام فيصح مباشرة الكافر وإن كان حربيا، فإن دبر مثله واسترق أحدهما أو كلاهما بطل التدبير، ولو أسلم المدبر بيع على الكافر وبطل تدبيره، ولو حملت المدبرة من مملوك فولدها مدبر، ولو حملت من سيدها صارت أم ولد فتعتق من الثلث، فإن فضلت فمن نصيب الولد، ولو رجع في تدبيرها لم يكن رجوعا في تدبير ولدها، ولو صرح بالرجوع في تدبيره فقولان، المروي المنع.

ودخول الحمل في التدبير للام مروي كعتق الحامل، ويتحرر المدبر من الثلث، ولو جامع الوصايا قدم الاول فالاول، ولو كان على الميت دين قدم الدين

١٩٦

فإن فضل شي ء عتق من المدبر ثلث ما بقي.

ويصح الرجوع في التدبير قولا مثل رجعت في تدبيره.

وفعلا كأن يهب أو يبيع أو يوصي، وإنكاره ليس برجوع.

ويبطل التدبير بالاباق فلو ولدله حال الاباق كانوا رقا وقبله على التدبير.

ولا يبطل بارتداد السيد ولا بارتداد العبد إلا أن يلحق بدار الحرب.

وكسب المدبر في الحياة للمولى لانه رق، ولو استفاده بعد الوفاة فله جميع كسبه إن خرج من الثلث، وإلا فبنسبة ما عتق منه والباقي للوارث.

النظر الثاني، في الكتابة: وهي مستحبة مع الامانة والتكسب، ومتأكدة بالتماس العبد، ولو عدم الامران فهي مباحة، وهي معاملة مستقلة وليست بيعا للعبد من نفسه ولا عتقا نصفه.

ويشترط في المتعاقدين الكمال وجواز تصرف المولى، ولا بد من العقد المشتمل على الايجاب مثل كاتبتك على أن تؤدي إلى كذا في وقت كذا أو أوقات كذا، فاذا أديت فأنت حر، والقبول مثل قبلت، فإن قال: فإن عجزت فأنت رد في الرق فهي مشروطة، وإلا فهي مطلقة والاقرب اشتراط الاجل.

وحد العجز أن يؤخر نجما عن محله ويستحب الصبر عليه، والاقرب لزوم الكتابة من الطرفين في المطلقة والمشروطة ويصح فيها التقايل.

ولا يشترط الاسلام في السيد ولا في العبد، ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب رقيقه مع الغبطة ويجوز تنجيمها بشرط العلم بالقدر والاجل، ولا يصح مع الجهالة العوض ولا على

١٩٧

عين، ويستحب أن لا يتجاوز قيمة العبد.

ويجب الايتاء من الزكاة إن وجبت على المولى، وإلا استحب ولا حد له، ولو مات المشروط قبل كمال الاداء بطلت، ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكذلك، وإن أدى تحرر منه بقدر المؤدى وكان ميراثه بين السيد ووارثه بالنسبة، ويؤدي الوارث التابع له في الكتابة باقي مال الكتابة، وللمولى إجباره على الاداء كماله إجبار المورث.

وتصح الوصية للمكاتب المطلق بحساب ما تحرر منه.

وكل ما يشترط في عقد الكتابة مما لا يخالف المشروع لازم، وليس له التصرف في ما له ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن المولى، ولا يتصرف المولى في ماله أيضا إلا بما يتعلق بالاستيفاء، ويحرم عليه وطء المكاتبة عقدا وملكا وله تزويجها بإذنها.

ويجوز بيع المال الكتابة فإذا أداه إلى اللمشتري عتق، ولو اختلفا في قدر مال الكتابة أو في النجوم قدم المنكر مع يمينه.

النظر الثالث، في الاستيلاد: وهو يحصل بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة ولا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب سعت في المتخلف، ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا فيما استثني، وإذا جنت فكها بأقل الامرين من قيمتها وأرش الجناية إن شاء، وإلا سلمها أو يسلم ما قابل الجناية.

١٩٨

(٤٢) كتاب الاقرار

وفيه فصول: الاول، الصيغة وتوابعها: وهي له عندي كذا، أو هذا له، أو له في ذمتي، وشبهه.

ولو علقه بالمشيئة بطل إن اتصل، ويصح بالعربية وغيرها، ولو علقه بشهادة الغير أو قال إذا شهد فلان فهو صادق، فالاقرب البطلان، لجواز أن يعتقد استحالة صدقه لاستحالة شهادته عنده.

ولا بد من كون المقر كاملا خاليا من الحجر للسفه.

وإقرار المريض من الثلث مع التهمة، وإلا فمن الاصل.

وإطلاق الكيل أو الوزن يحمل على المتعارف في البلد، وإن تعدد عين المقر ما لم يغلب فيحمل على الغالب.

ولو أقر بلفظ مبهم صح وألزم بتفسيره كالمال والشئ والجزيل والعظيم والحقير، ولا بد من كونه مما يتمول لا كقشر جوزة أو حبة دخن، ولا فرق بين كونه عظيما أو كثيرا، وقيل الكثير ثمانون.

ولو قال له أكثر من مال فلان، وفسره بدونه وادعى ظن القلة حلف.

ولو قال له علي كذا درهم بالحركات الثلاث أو الوقف فواحد، وكذا كذا درهما، وكذا وكذا درهما كذلك، ولو فسر الجر ببعض درهم جاز، وقيل يتبع في ذلك موازينه من الاعداد، ويمكن هذا مع الاطلاع على القصد.

ولو قال لي عليك

١٩٩

ألف، فقال نعم أو أجل أو بلى أو أنا مقر به، لزمه.

ولو قال زنه أو أنقذه أو أنا مقر، لم يكن شيئا.

ولو قال أليس لي عليك كذا؟ فقال بلى، كان إقرارا.

وكذا نعم على الاقوى.

الثاني، في تعقيب الاقرار بما ينافيه: والمقبول منه الاستثناء إذالم يستوعب واتصل بما جرت به العادة، فمن الاثبات نفي إثبات، فلو قال له علي مائة إلا تسعين، فهو إقرار بعشرة.

ولو قال إلا تسعون، فهو إقرار بمائة.

ولو قال ليس له علي مأة إلا تسعون، فهو إقرار بتسعين.

ولو قال إلا تسعين، فليس مقرا.

ولو تعدد الاستثناء وكان بعاطف أو كان الثاني أزيد من الاول أو مساويا له رجعا جميعا إلى المستثنى منه، وإلا رجع التالي إلى متلوه.

ولو استثنى من غير الجنس صح وأسقط من المستثنى منه فإذا بقي بقية لزمت، وإلا بطل كما لو قال: له علي مائة إلا ثوبا.

والمستغر ق باطل كمالو قال: له علي مائة إلا مائة.

وكذا الاضراب مثل مائة بل تسعون، فيلزمه في الموضعين مائة.

ولو قال له علي عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه، ألزم بالعشرة، وكذا من ثمن خمر أو خنزير.

ولو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير، لزماه.

ولو قال قفيز حنطة بل قفيزان حنطة، فعليه قفيزان.

ولو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم، فعليه الدرهمان.

ولو قال له هذا الدرهم بل درهم، فواحد.

ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو، دفعت إلى وغرم لعمرو قيمتها

٢٠٠