اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية21%

اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 272

اللمعة الدمشقية
  • البداية
  • السابق
  • 272 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 81010 / تحميل: 7950
الحجم الحجم الحجم
اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

٤- وفي ترجمة: إبراهيم بن عبد العزيز، وأنّه مِن أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام ، والراوين عنه.

قال ابن حجر: روى عن أبيه وجعفر الصادق، ذكره عليّ بن الحَكم في رجال الشيعة. لسان الميزان ج١ ص٧٨ رقم ٢١٤.

٥- وفي ترجمة: إبراهيم بن عيسى الخزّاز الكوفي.

قال ابن حجر: ذكره عليّ بن الحَكم وغيره في رجال الشيعة، وقال روى عن الصادق والكاظم. روى عنه الحسن بن محبوب وغيره. لسان الميزان ج ١ ص ٨٨ رقم ٢٥١.

وكيف ما كان، فيظهر أنّ الكتاب موجود عند الذهبي، أو عند ابن حجر الذي لخّص الميزان.

١٨ - عليّ بن مهزيار: القرن الثالث(١) .

قال النجاشي ( ٦٦٢ ): علي بن مهزيار الأهوازي. أبو الحسن، دروقي الأصل، مولى. كان أبوه نصرانيّاً فأسلم.

وقد قيل: إنّ علياً أيضاً أسلم وهو صغير، ومَنّ الله عليه بمعرفة هذا الأمر، وتَفقّه.

وروى عن الرضا وأبي جعفرعليهما‌السلام ، واختصّ بأبي جعفر ( ع )، وتوكّل له، وعظُم محلّه منه، وكذلك أبو الحسن الثالث ( ع )، وتوكّل لهم في

____________________

(١) اُنظر: رجال النجاشي ج٢ ص٧٤ رقم ( ٦٦٢ )، فهرست كُتُب الشيعة وأُصولهم ص٢٦٥ رقم ٣٧٩، رجال الطوسي ص٣٨١ و٤٠٣ و٤١٧.

٤١

بعض النواحي، وخرجت إلى الشيعة فيه توقيعات بكلّ خير.

وكان ثقة في روايته، لا يُطعن عليه، صحيحاً اعتقاده(١) .

وقال الطوسي ( ٣٧٩ ): جليل القدر، واسع الرواية، ثقة. له ثلاثة وثلاثون كِتاباً، مثل كتاب الحسين بن سعيد، وزيادة(٢) .

وذكره في أصحاب الإمام الرضا ( ع )، فقال: علي بن مهزيار، أهوازي، ثقة صحيح(٣) ، وفي أص-حاب الإمام الجواد ( ع )(٤) ، وفي أصحاب الإمام الهادي ( ع )، فقال: علي بن مهزيار، أهوازي، ثقة(٥) .

وله مِن كُتُب الرجال:

١ - كتاب المثالب.

٢ - كتاب الأنبياء.

٣ - رسائل عليّ بن أسباط.

٤ - وفاة أبي ذر.

٥ - حديث بدء إسلام سلمان.

١٩ - محمّد العمّي.

قال النجاشي ( ٩٠٢ ): محمّد بن جمهور أبو عبد الله العمّي، ضعيف

____________________

(١) رجال النجاشي ج٢ ص٧٤.

(٢) فهرست كُتُب الشيعة وأُصولهم ص٢٦٥.

(٣) رجال الطوسي ص٣٨١.

(٤) رجال الطوسي ص٤٠٣.

(٥) رجال الطوسي ص٤١٧.

٤٢

في الحديث، فاسد المذهب، وقيل فيه أشياء الله أعلم بها مِن عِظمها. روى عن الرضا ( ع )(١) .

وقال الطوسي ( ٦٢٧ ): محمّد بن الحسن بن جمهور العمّي البصري له كُتُب منها:

١ - كتاب صاحب الزمان.

٢ - كتاب وقت خروج القائم ( ع ). ذكرهما الطوسي.

٢٠ - يحيى العلوي العقيقي: وُلد ٢١٤، تُوفّي ٢٧٧ ه-(٢) .

هو: يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أبو الحسين.

مشايخه وتلامذته:

روى يحيى بن الحسن عن الإمام الرضا ( ع )، وعن مشايخ كثيرة ذُكر منهم السمهودي أكثر مِن ثمانين شيخاً، ومنهم: ابن زبالة.

وروى عنه عدد كبير مِن المُحدِّثين، وأهل النَسب والسِيَر منهم: حفيده الحسن بن محمّد بن يحيى بن الحسن، ومنهم أبو أسحاق إبراهيم بن إسحاق بن

____________________

(١) رجال النجاشي ج٢ ص٢٢٥ رقم ٩٠٢.

(٢) اُنظر ترجمته في: رجال النجاشي ج٢ رقم ( ١١٩٠ )، فهرست كُتُب الشيعة للطوسي رقم ( ٨٠٢ و٨٠٣ و٨٠٤)، مجلّة المَجمع العِلمي العراقي ج١١، كما عن مقدّمة المناسك للحربي ص١٦٢، الذريعة ج١ ص٣٤٩ و ج٢ ص٣٧٨، الأعلام للزركلي ج٨ ص١٤٠.

٤٣

إبراهيم الحربي صاحب كتاب ( المناسك ) الذي روى عنه كثيراً في كتابه المناسك.

قال النجاشي ( ١١٩٠ ): العالم الفاضل الصدوق، روى عن الرضاعليه‌السلام صنف كُتُباً، منها: كتاب نَسب آل أبي طالب، كتاب المسجد(١) .

الشيخ الطوسي في الفهرست ترجم ثلاثة أشخاص بعنوان يحيى بن الحسن وهم:

١ - تحت رقم ( ٨٠٣ ): يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام ، له كتاب المناسك. عن عليّ بن الحسينعليهما‌السلام .

٢ - تحت رقم ( ٨٠٢ ): يحيى بن الحسن العلوي، له كتاب المسجد، تأليفه.

٣ - تحت رقم ( ٨٠٤ ): يحيى بن الحسن، له كتاب نَسب آل أبي طالب.

وممّا تقدّم عن النجاشي أن هؤلاء الثلاثة هُم رجل واحد. وذلك فإنّ كتاب نَسب آل أبي طالب، والمسجد ذكرهما النجاشي ليحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله … ولا يَضرّ كون كتاب المناسك له أيضاً بعدَ أن سَرد اسمه كما سرد اسمه النجاشي.

ويُحتمل أن يكون صاحب كتاب المسجد الذي ذكره الطوسي، وذكر سَنَده إليه، قال أخبرنا جماعة عن التلعكبري عنه. فلعلّ هذا غير المُترجَم.

فإنّ التلعكبري: هارون بن موسى التلعكبري تُوفّي ٣٨٥ه- فيُستبعد أن يروي عن المُترجَم المُتوفّى ٢٧٧ه-.

____________________

(١) رجال النجاشي ج٢ ص٤١٢ رقم ١١٩٠.

٤٤

ثقافته:

يحيى بن الحسن العلوي ذو ثقافة عالية وواسعة في مُختلف الميادين، يدلّ على ذلك مؤلّفاته في الفِقه، والنَسب، والسيرة، والتاريخ، وعدد مشايخه الذين بلغوا بالعشرات، وقد أخذ عنهم ومِن مُختلف الطبقات.

مؤلّفاته:

١ - المناسك.

٢ - المسجد.

٣ - نَسب آل أبي طالب.

٤ - أخبار المدينة.

كتابه في الرجال:

كتابنَسب آل أبي طالب . الذي ذكره النجاشي والطوسي. وهو أوّل كتاب في نَسب آل أبي طالب.

قال ابن عنبه في عُمدة الطالب عنه:

يحيى النسّابة ابن الحسن بن جعفر الحجّة بن عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن علي زين العابدينعليهم‌السلام . ويُقال إنّه أوّل مَن جمعَ كتاباً في نَسب آل أبي طالب(١) .

ويحيى هذا هو جدّ أُمراء المدينة، الّذين كانوا يحكمونها في زمن السمهودي المُتوفّى ٩١١ه-، وهو مِن الشيوخ المؤلِّفين، له مِن الكُتُب غير

____________________

(١) عُمدة الطالب ص٣٣١. اُنظر هامش رجال النجاشي ج٢ ص٤١٢.

٤٥

المُتقدّمة كتاب حول المدينة بعنوان: أخبار المدينة.

كتابه في أخبار المدينة:

مِن أوائل الكُتب التي أُلّفت في تاريخ المدينة المُنوّرة - كما تقدّم عن السمهودي - وهو مِن الكُتب المُهمّة جدّاً التي تحدّثت عن تاريخ المدينة بشكل مُفصَّل.

فقد بحث في هجرة الرسول ونزوله قباء، ثمّ استقرار مقامه في بني النجّار، والمِربد، وبناء المسجد، وتحويل القبلة، والمنبر، ومُعتكَف الرسول، وبيوت زوجات النبي، وأبواب المسجد وتوسعته، والدور التي حوله، وزيادة الخُلفاء وخاصّة الوليد، والمؤذِّنين، والحرَس، ومواضع قبر الرسول والخُلفاء، وتجمير المسجد والبلاليع والأبواب والمُصلّى، وقباء، وبعض مساجد المدينة التي صلّى فيه(١) .

وهذا الكتاب قد اعتمده تلميذه أبو إسحاق الحربي المُتوفّى ٢٨٥ ه-، واستفاد منه كثيراً، ونقل عنه في مواضع عديدة مِن كتابه ( المناسك )(٢) .

وكذلك نقل عنه المراغي المُتوفّى ٨١٦ ه- في كتابه ( تحقيق النصرة بتلخيص معالِم دار الهجرة) في مواضع عدّة.

وأكثر مَن نقل عنه السمهودي في كتابه وفاء الوفاء بأخبار دار المُصطفى فقد بَلغت ٢١٠ مِن المواضع.

____________________

(١) مُقدّمة المناسك للحربي ص ١٦٣ عن مقال الدكتور صالح العلي مجلّة المَجمع العِلمي العراقي.

(٢) اُنظر: المناسك للحربي ص ٣٥٩ و٣٦٣ و٣٦٥ و ٣٦٦ و٣٦٧-٣٦٩ و ٣٧١ و٣٧٢ و٣٧٨ و٣٧٩ و٣٨١ و٣٨٣-٣٨٧ و٣٨٩-٣٩٥ و٣٩٧ و٤٠٣ و٤٠٤ و٤٢٥. طبع دار اليمامة بتحقيق حمد الجاسر.

٤٦

ذكره السمهودي له بهذا العنوان في كتابه وفاء الوفاء(١) .

وقد اطّلع السمهودي على عدّة نسخ مِن هذا الكتاب:

١ - النسخة التي رواها ابن المؤلِّف طاهر بن يحيى العلوي عن المدائني(٢) .

٢ - النسخة التي رواها ابن المؤلّف طاهر بن يحيى العلوي عن أبيه مُباشرة(٣) .

٣ - النسخة التي رواها حفيده الحسن بن محمّد بن يحيى(٤) .

٤ - النسخة التي رواها ابن فارس عن ابن المؤلِّف طاهر بن يحيى عن أبيه يحيى(٥) .

أقدم مَن أرّخ للمدينة:

يقول السمهودي حول أقدم مَن أرّخ للمدينة: وابن زبالة ويحيى عُمدة في ذلك، فإنّهما أقدم مَن أرّخ للمدينة؛ لأنّ ابن زبالة هو محمّد بن الحسن، أحد أصحاب الإمام مالك بن أنس، ويؤخذ مِن كلامه أنّه وضع كتابه في صَفَر سَنَة تسع وتسعين ومائة، وأمّا يحيى فهو مِن أصحاب أصحابه، وكانت وفاته سَنة سبع وسبعين ومائتين عن ثلاث وستّين سَنَة(٦) .

وقال السمهودي أيضاً: وابن زبالة وإن كان ضعيفاً، ولكن اعتضد بموافقة يحيى له، وروايته لكلامه مِن غير تعقيب(٧) .

____________________

(١) وفاء الوفاء ج١ ص٢٤٤ طبع دار الكُتب العِلمية بتحقيق محمّد محيّ الدين، وفي غيره كما عن هامش المناسك للحربي ج١ ص١٧٤ و٢٠٣ وج٢ ص ١٧ و ٤٠١.

(٢) وفاء الوفاء ج٢ ص٥٠٨.

(٣) وفاء الوفاء ج١ ص٦٨ و٢٤٤ وج٢ ص٢٩٤ و٥٥٤.

(٤) وفاء الوفاء ج١ ص٢٤٥ وج٢ ص٢٩٤.

(٥) وفاء الوفاء ج٢ ص٥٥٥.

(٦) وفاء الوفاء ج١ ص٣٥٢.

(٧) وفاء الوفاء ج١ ص٢٥٢ بواسطة مُقدّمة مناسك الحربي.

٤٧

ومع الأسف إن الكتاب مفقود، ولا يوجد إلاّ ما نُقل عنه فقط.

ولادته ووفاته:

وُلد بالمدينة المُنوّرة سَنة ٢١٤ه-، وبها نشأ، وكَتَب عنها (أخبار المدينة).

تُوفّي في سَنة ٢٧٧ه- عن ٦٣ سَنة، كما عن وفاء الوفاء، ودُفن في مكّة المُكرّمة كما عن أعيان الشيعة.

٢١ - عيسى بن مِهْراَن: القرن الثالث(١) .

هو عيسى بن مهران المستعطف، أبو موسى، وكان يسكن ببغداد. وث-قه محمّد بن جرير الطبري العامّي(٢) . ويظهر أنّه عاش في النصف الثاني مِن المائة الثالثة، حيث روى عنه أبو علي محمّد بن هارون التلعكبري المُتوفّى ٣٣٦ه- بواسطة واحدة.

له مِن الكُتب في علم الرجال:

( كتاب المُحدّثين ) كما ذكره النجاشي، والطوسي، وابن النديم.

____________________

(١) اُنظر ترجمته في رجال النجاشي رقم (٨٠٥)، الفهرست للطوسي رقم (٥٢٠)، الذريعة ج١ ص ١٣٩، مصفى المقال ص ٣٤٥، لسان الميزان ج ٤ ص ٤٠٦ رقم ١٣٤٢، الفهرست لابن النديم ص٣٧٠، رجال الطوسي ص٤٨٧ رقم ( ٦٤ ) مِن حرف العين، فيمن لم يروِ عنهم، قاموس الرجال ج٨ ص٣٣٥ رقم ٥٨٢٨، تاريخ بغداد ج١١ ص١٦٧ رقم ٥٨٦٦، الكامل لابن عدي ج٦ ص٤٥٧ رقم ( ١٤٠٥ ).

ومهران: قيل بكسر الميم وقيل بفتحها.

(٢) لسان الميزان ج٤ ص٤٠٦ رقم ١٣٤٢.

٤٨

٢٢ - إبراهيم بن محمّد الثقفي: المُتوفّى ٢٨٣ه-(١) .

إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال … الثقفي أبو إسحاق، أصله كوفيّ وانتقل إلى أصفهان.

قال النجاشي ( ١٨ ): كان زيديّاً أوّلاً، ثم انتقل إلينا.

ويُقال: إنّ جماعة مِن القُميّين - كأحمد بن محمّد بن خالد - وفدوا إليه، وسألوه الانتقال إلى قُم فأبى.

وكان سَبب خروجه مِن الكوفة أنّه عَمل كتاب المعرفة وفيه المناقب والمثالب، فاستعضمه الكوفّيون، وأشاروا إليه بأن يتركه ولا يُخرجه، فقال: أيّ البلاد أبعد مِن الشيعة فقالوا: أصفهان، فحَلف أن لا أروي هذا الكتاب إلاّ بها؛ فانتقل إليها، ورواه بها، ثقة منه بصحّة ما رواه فيه(٢) .

ووث-قه ابن النديم بقوله: مِن الث-قات العُلماء المصنّفين(٣) .

له كُتُب كثيرة في مُختلف المواضيع قرابة خمسين كتاباً ذكرها النجاشي والطوسي.

كُتُبه في عِلم الرجال:

وله في عِلم الرجال خاصّة كُتُب عديدة منها:

١- أخبار المُختار.

٢- كِتاب الرِدّة.

____________________

(١) اُنظر ترجمته: رجال النجاشي (١٨) ، الفهرست للطوسي (٣١) ، مصفى المقال ص٨، الذريعة ج١٠ ص٨٢، لسان الميزان ج١ ص١٠٢، قاموس الرجال ج١ ص٢٧٥-٢٨٠ رقم ( ١٨٧ )، الفهرست لابن النديم ص٣٧٢.

(٢) رجال النجاشي ج١ ص٩٠.

(٣) الفهرست لابن النديم ص ٣٧٢.

٤٩

٣- كِتاب مقتل عثمان.

٤- أخبار عمر.

٥- أخبار يزيد.

٦- أخبار ابن الزبير.

٧- أخبار زيد.

٨- كِتاب التوّابين.

٩- أخبار محمّد، وإبراهيم ابني عبد الله.

١٠- كِتاب فضل الكوفة، ومَن نزلها مِن الصحابة.

١١- كِتاب مَن قُتِل مِن آل أبي طالبعليه‌السلام ( آل محمّدعليهم‌السلام ).

١٢ - مقتل أمير المؤمنينعليه‌السلام .

١٣ - قيام الحسن بن عليعليهما‌السلام .

١٤ - مقتل الحسينعليه‌السلام .

توفّي سَنة ٢٨٣ ه-.

٢٣- أحمد العلوي العقيقي: المُتوفّى ٢٨٢ه-(١) .

هو أحمد بن علي بن محمّد بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، العلوي العقيقي كان مُقيماً بمكّة.

وهو يروي عن أبيه عن إبراهيم بن هاشم القُمّي، ويروي عنه ابنه أبو الحسن عليّ بن أحمد العقيقي صاحب الرجال المشهور.

____________________

(١) اُنظر ترجمته: رجال النجاشي رقم (١٩٤)، الفهرست للطوسي رقم (٧٣) ، مصفى المقال ص ٥٧، الذريعة ج٣ ص٢٥٣، قاموس الرجال ج١ ص٥٣٧ رقم ( ٤٥٨ ).

٥٠

له في علم الرجال:

كِتاب ( تاريخ الرجال )، كما في رجال النجاشي والفهرست للطوسي.

٢٤- عبد الرحمان المروزي البغدادي: المُتوفّى ٢٨٣ه-(١) .

هو عبد الرحمان بن يوسف بن سعيد خراش المروزي البغدادي، الحافظ.

مدحه والثناء عليه:

قال ابن عدي، سمعت عبدان يقول: قلت لابن خراش حديث ( لا نُورِّث ما تركنا صدقة ).

قال: باطل.

قلت: مَن تتّهم في هذا الإسناد: رواه الزُهري، وأبو الزبير وعِكرمة بن خالد، عن مالك بن أنس بن الحدثان، أتَتَّهِم هؤلاء ؟

قال: لا، إنّما أتّهم مالك بن أوس.

وقال ابن عدي: سمعت عبدان يقول: وحمل ابن خراش إلى بندار جُزأين صنّفهما في مثالب الشيخين؛ فجازاه بألفي درهم …

وقال ابن عدي: وسمعت أحمد بن محمّد بن سعيد المعروف ب- ( ابن عقدة ) يقول: كان ابن خراش في ( الكوفة ) إذا كُتِب شيئاً مِن باب التشيُّع يقول لي: هذا لا يُنفق إلاّ عندي وعندك يا أبا العبّاس.

وقال ابن عدي: وسمعت عبد الملك بن محمّد أبا نعيم يُثني على ابن خراش هذا، وقال: ما رأيت أحفظ مِنه لا يذكر شيء مِن الشيوخ والأبواب إلاّ مرَّ فيه.

____________________

(١) اُنظر ترجمته: مصفى المقال ص٢٢٥، الذريعة ج١٠ ص٨٤، لسان الميزان ج٣ ص٤٤٤، تاريخ بغداد ج١٠ ص٢٧٨ رقم ٥٣٩٨، الكامل لابن عدي ج٥ ص٥١٨ رقم الترجمة ١١٥٥، قاموس الرجال ج٦ ص١٤٨ رقم الترجمة ٤٠٨٤، الميزان للذهبي ج٤ ص٣٢٩ رقم ٥٠١٤.

٥١

وقال ابن عدي: وابن خراش هذا هو أحد مَن يُذكر بحفظ الحديث مِن حُفّاظ العراق، وكان له مَجلسُ مذاكرة لنفسه على حدة، وإنّما ذكر عنه شيء مِن التشيّع كما ذكره عبدان، فأمّا الحديث فأرجو أنّه لا يتعمّد الكذب(١) .

وقال الخطيب: كان أحد الرحّالين في الحديث إلى الأمصار بالعراق، والشام، ومصر، وخُراسان، وممَّن يُوصَف بالحفظ والمعرفة، روى عنه العبّاس بن عقدة(٢) .

وقال أبو زرعة محمّد بن يوسف الجُرْجَاني: كان خرّج مثالب الشيخين وكان رافضيّاً، وعن ابن المُنادى أن ابن خراش كان مِن المعدودين المذكورين بالحفظ والفَهم بالحديث والرجال(٣) .

وقال الذهبي: فإنّه كان حافظ زمانه، وله الرحلة الواسعة، والإطلاع الكثير والإحاطة(٤) .

ومع ذلك تحامل عليه، وعلى مذهب التشيُّع لأنّه كان يتشيَّع.

وأنت سمعت، فقد مدحه بعض عُلماء العامّة، كما قد ذمّه آخرون؛ لأنّه ألّف في المثالب، وأنكر حديث ( لا نورِّث ما تركناه صدقة )، ورموه بالتشيُّع والرفض، وهو أحد مشايخ ابن عُقدة.

له في عَلم الرجال:

( كِتاب الجرح والتعديل )

تُوفّي في خمس شهر رمضان ٢٨٣ه-.

____________________

(١) الكامل لابن عدي ج٥ ص٥١٩.

(٢) تاريخ الخطيب ج١٠ ص٣٧٩.

(٣) تاريخ بغداد ج١٠ ص٢٨٠.

(٤) الميزان للذهبي ج٤ ص٣٣٠.

٥٢

٢٥ - عليّ بن الحسن بن فضّال: ولد ٢٠٦ ه - وتُوفّي ٢٩٠ه-(١) .

هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال بن عمر بن أيمن ...أبو الحسن.

ذكره الطوسي في أصحاب الإمامين الهُمامين الإمام الهادي والإمام العسكريعليهما‌السلام .

وقال النجاشي ( ٦٧٤ ): كان فقيه أصحابنا بالكوفة، ووجههم، وثقتهم، وعارفهم بالحديث، والمسموع قوله فيه، سُمِع منه شيئاً كثيراً، ولم يُعثَر له على زَلّة فيه ولا ما يشينه، وقلّ ما روى عن ضعيف، وكان فطحيّاً، ولم يروِ عن أبيه شيئاً، وقال: كنت أُقابِلُهُ وسنّي ثمان عشرة سَنة، ولا أفهم إذ ذاك الروايات، ولا أستحلُّ أن أرويها عنه.

وروى عن أخَوَيه، عن أبيهما(٢) .

وقد وثذقه الطوسي بقوله: فطحيَّ المذهب، ثقة كوفيّ، كثير العِلم، واسع الأخبار، جيد التصانيف، غير مُعاند، وكان قريب الأمر إلى أصحابنا الإماميّة القائلين بالإثني عشر(٣) .

وقد وث-قه الكشّي قال: سألت أبا النضر محمّد بن مسعود عن جماعة هو منهم، فقال: أمّا عليّ بن الحسن بن فضّال، فما لقيت بالعراق وناحية خُراسان أفقه، ولا أفضل مِن عليّ بن الحسن بالكوفة، ولم يكن كَتَب عن الأئمة -عليهم‌السلام - في كل صِنف إلاّ وقد كان عِنده، وكان أحفظ الناس، غير أنّه كان

____________________

(١) اُنظر ترجمته: رجال النجاشي رقم ( ٦٧٤ )، الفهرست للطوسي ( ٣٩٣ )، رجال الطوسي ص٤١٩ و٤٣٣، مصفى المقال ص٢٧٤، الذريعة ج١٠ ص٩٠، قاموس الرجال ج٧ ص٤١٣ رقم ٥٠٩٢.

(٢) رجال النجاشي ج٢ ص٨٣.

(٣) فهرست كُتُب الشيعة ص ٢٧٢ رقم ( ٣٩٢ ).

٥٣

فطحيّاً يقول بعبد الله بن جعفر، ثم بأبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وكان مِن الث-قات(١) .

وله كُتُب كثيرة منها في الرجال:

١ - (كِتاب الرجال). ذكره النجاشي والطوسي في الفهرست.

٢ - الأصفياء.

٣ - المثالب.

٢٦ - أبان البَجَلي: القرن الثالث(٢) .

أبان بن محمّد البجلي، وهو المعروف بسندي البزّاز، أبو بشر، وهو ابن أخت صفوان بن يحيى. كان ثقة، وجهاً في أصحابنا الكوفيّين.

وصفوان بن يحيى تُوفّي٢١٠ه-.

والمُترجَم ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الهاديعليه‌السلام الذي تُوفّي ٢٥٤ه-.

وقد روى عن خاله صفوان بن يحيى وغيره.

وروى عنه: أحمد بن محمّد بن خالد البرقي المُتوفّى٢٧٤ أو ٢٨٠ه-، وعليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال المُتوفّى حدود (٢٩٠ه-)، ومحمّد بن الحسن الصفّار المُتوفّى ٢٩٠ه-.

____________________

(١) قاموس الرجال ج٧ ص٤١٤ عن الكشّي.

(٢) اُنظر ترجمته: رجال النجاشي برقم ( ١٠ و ٤٩٥ )، والفهرست للطوسي برقم (٣٤٣)، ورجال الطوسي في أصحاب الإمام الهادي ص٤١٦، مُعجَم رجال الحديث ج١ ص١٧١ و ج٨ ص٣١٧، مصفى المقال ص٥، الذريعة ج١٠ ص٨٢، قاموس الرجال ج١ ص١٢٣ رقم الترجمة ٢٩.

٥٤

قال النجاشي ( ٤٩٥ ): وهو ابن أُخت صفوان بن يحيى، كان ثقة، وجهاً في أصحابنا الكوفييّن.

وله كِتاب في عِلم الرجال:

( النوادر عن الرجال ). ذكره النجاشي.

٢٧ - محمّد بن عيسى اليقطيني: القرن الثالث(١) .

قال النجاشي ( ٨٩٧ ): محمّد بن عيسى بن عُبيد بن يقطين بن موسى، مولى أسد بن خزيمة، أبو جعفر.

جليل في أصحابنا ثقة، عين، كثير الرواية، حَسِن التصنيف، روى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام مُكاتبة ومُشافهة.

ثم عدّد كُتُبه إلى أن ذكر له: كِتاب (الرجال)، وذكر سَنَده إليه.

وذكره الطوسي في أصحاب الرضا والهادي والعسكريعليهم‌السلام مِن رجاله وضعَّفه، وكذلك ذكره في فهرست كُتُب الشيعة ( ٦١٢) وضعَّفه لحُسن ظنّه بابن بأبويه القُمّي، والقُمّي تبعاً لشيخه محمّد بن الحسن بن الوليد. فأصل التضعيف يرجع لابن الوليد، حيث استثناه مِن كِتاب نوادر الحكمة.

إلاّ أنّ الأكثريّة ممَّن تقدّم على ابن الوليد أو تأخّر عنه، مثل الفضل بن شاذان، وجعفر بن معروف، والكشّي، وابن نوح، والنجاشي فكُلّهم مُجمعون على جلالة قدره.

____________________

(١) اُنظر ترجمته: رجال النجاشي برقم ( ٨٩٧ )، الفهرست للطوسي ( ٦١٢ )، رجال الطوسي ص٣٩٣ في أصحاب الرضا رقم ( ٧٦ ) وص٤٢٢ في أصحاب الهادي رقم ( ١٠ ) وص٤٣٥ في أصحاب العسكري رقم ( ٣٠ ) وص٥١١ في مَن لم يروِ عن الأئمّة رقم ( ١١١ )، قاموس الرجال ج٩ ص٤٩٩ رقم ( ٧١٤٥ ) مُعجَم رجال الحديث ج١٧ ص١١٠ - ١٢٠، مصفى المقال ص٤٢١.

٥٥

قال المُحقِّق التستري: وأمّا تحقيق حاله، فأوّل مَن ضعَّفه ابن الوليد، وتبعه ابن بأبويه لحُسن ظنّه به كما يُفهَم مِن كلام ابن نوح، ومِن قول نفسه في صوم فقيهه بأنّ كلّ خَبَر لم يُصحّحه شيخه ابن الوليد ليس عنده بصحيح، وتبع ابن بأبويه الشيخ لحُسن ظنّه به، كما يُفهم مِن تعبير فهرسته المُتقدّم، وحينئذ فكأن المضعِّف منحصر بابن الوليد، ولا يدرى ما رابه فيه - كما قال ابن نوح - بعد كونه على ظاهر العدالة ؟

ولعلّه رابه روايته القدح العظيم في زُرارة، ومحمّد بن مُسلم، ومؤمن الطاق، وأبي بصير، وبريد العجلي، وإسماعيل الجعفي وهُم أجلاّء، وكذلك في المُفضل أو روايته عن يونس، عن الرضاعليه‌السلام جواز الاغتسال والوضوء بماء الورد.

رواه الكافي في ١٢ مِن أخبار باب نوادر طهارته(١) .

وأمّا مَن تقدّم على ابن الوليد، أو مَن عاصره أو مَن تأخّر عنه - غير تابعيه مِن الفضل بن شاذان، وبورق الورع، والقتيبي، وجعفر بن معروف، والكشّي، وابن نوح، والنجاشي - مُجمعون على جلالته، ويكفي في فَضله ثناء مثل الفضل عليه، كما قاله النجاشي(٢) .

إلاّ أنّ المُعتَمد هو قول النجاشي في توثيقه؛ لأنّ سند التض-عيف هو استثناؤه مِن كِتاب ( نوادر الحكمة ).

وقال النجاشي حول ذلك: ورأيت أصحابنا يُنكرون هذا القول، ويقولون: مَن مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى سكن بغداد؟!(٣) .

____________________

(١) الكافي ج٣ ص٧٣.

(٢) اُنظر ذلك في قاموس الرجال ج٩ ص٥٠٣.

(٣) رجال النجاشي ج ٢ ص ٢١٩.

٥٦

وقال القتيبي - محمّد بن عليّ بن قتيبة -: كان الفضل ابن شاذانرحمه‌الله يُحب العبيدي، ويُثني عليه، ويمدحه ويميل إليه، ويقول: ليس في أقرانه مِثله، وبحسبك هذا الثناء مِن الفضلرحمه‌الله (١) .

والمُترجَم روى عن أخيه جعفر بن عيسى، والحسن بن عليّ بن يقطين، وصفوان بن يحيى، وعلي بن مهزيار، ومحمّد بن أبي عُمير وغيرهم.

وروى عنه: أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، وعبد الله بن جعفر الحميري، وعلي بن إبراهيم بن هاشم، ومحمّد بن الحسن الصفّار وغيرهم.

٢٨ - محمّد بن عمر الواقدي: المولود ١٣٠ه-، والمُتوفّى ٢٠٧ه-(٢)

محمّد بن عمر الواقدي المَدني البغدادي مولى بني هاشم، وقيل مولى بني سهم بن أسلم المؤرّخ المشهور صاحب ( المغازي ) المُنتشر.

تشيعه:

قال ابن النديم في الفهرست: وكان يتشيَّع، حسن المَذهب، يُلزم التقيَّة. وهو الذي روى أنّ عليّاًعليه‌السلام كان مِن مُعجزات النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم كالعصا لموسىعليه‌السلام ، و إحياء الموتى لعيسى بن مريمعليه‌السلام . وذكر تاريخ ولادته ووفاته.

____________________

(١) رجال النجاشي ج٢ ص٢١٩.

(٢) اُنظر ترجمته: الفهرست لابن النديم، أعيان الشيعة ج١٠ ص٣٠-٣٣، مصفى المقال ص٤٢١، تهذيب الكمال ج٢٦ ص١٨٠ رقم ٥٥٠١ وهي ترجمة مُفصّلة، مُعجَم رجال الحديث ج١٧ ص٧٢ وج١ ص٢٧٤، قاموس الرجال ج٩ ص٤٩٢ رقم ( ٧١٢٨ ).

٥٧

كُتبه في الرجال:

١ - كِتاب الطبقات.

٢ - تاريخ الفقهاء.

أقول: تَشيّعه مُحتمل؛ لأنّ أكثر العامّة الّذين ترجموه لم يَنسبوه إلى التشيُّع أو الرفض.

٢٩ - إبراهيم النهاوندي: تُوفّي بعد ٢٦٩ه-.

هو إبراهيم بن إسحاق، أبو إسحاق الأحمري النهاوندي.

قال النجاشي ( ٢٠ ): كان ضعيفاً في حديثه، منهوماً.

وقال الطوسي ( ٩ ): كان ضعيفاً في حديثه، متَّهماً في دينه.

له كُتُب منها في الرجال:

١ - كِتاب مقتل الحسين بن عليعليهما‌السلام . ذكره النجاشي والطوسي.

٢ - كِتاب نفي أبي ذر عليه الرحمة. ذكره النجاشي.

٣٠ - سعد بن عبد الله الأشعري القُمّي: المُتوفّى سَنة ( ٢٩٩ أو ٣٠٠ أو ٣٠١ ه-)(١) .

قال النجاشي ( ٤٦٥ ): سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري

____________________

(١) اُنظر ترجمته: رجال النجاشي برقم ( ٤٦٥ ) ورقم ( ١٠٧٢ و ١١٧١ )، فهرست كُتُب الشيعة وأُصولهم للطوسي (٣١٦)، رجال الطوسي ص٤٧٥ في مَن لم يروِ عن الأئمّة رقم ( ٦ )، مُعجَم رجال الحديث ج٨ ص٧٤، مصفى المقال ص١٨٦، قاموس الرجال ج٥ ص٥٦ رقم الترجمة ٣١٧٦.

٥٨

القُمّي، أبو القاسم. شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها - إلى أن قال - ولقي مولانا أبا محمّدعليه‌السلام - يعني الإمام العسكريعليه‌السلام -، ثم ذكر كُتُبه ووفاته فقال: تُوفّي سعدرحمه‌الله ٣٠١ه-، وقيل سَنة ٢٩٩ه-.

وقال الطوسي في الفهرست ( ٣١٦ ): جليل القدر، واسع الأخبار، كثير التصانيف، ثقة. ثم ذكر كُتُبه.

وقال في رجاله في مَن لم يروِ عن الأئمّةعليهم‌السلام : جليل القدر، صاحب تصانيف ذكرناها في الفهرست، روى عنه ابن الوليد وغيره، روى ابن قولويه عن أبيه عنه(١) .

وله في عِلم الرجال:

١ - طبقات الشيعة. ذكره النجاشي في ترجمة محمّد بن يحيى المعيني برقم (١٠٧٢) وفي ترجمة هيثم بن عبد الله برقم (١١٧١).

٢ - فِرَق الشيعة.

٣ - كِتاب فضل أبي طالب وعبد المطلب وأبي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٤ - كِتاب فضل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥ - مناقب رواة الحديث.

٦ - مثالب رواة الحديث. ذكرها النجاشي والطوسي.

٧ - كِتاب فهرست كِتاب ما رواه ( سعد بن عبد الله ). ذكره الطوسي في الفهرست (٣١٦).

____________________

(١) رجال الطوسي ص٤٧٥.

٥٩

القَرنُ الرابع

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة، وتحتاج مع كمال الثلاث إلى المحلل، ولا يلزم الطلاق بالشك.

ويكره للمريض الطلاق، فإن فعل توارثا في الرجعية، وترثه في البائن والرجعى إلى سنة ما لم يتزوج أو يبرأ من مرضه.

والرجعة تكون بالقول مثل رجعت وارتجعت، وبالفعل كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة، وإنكار الطلاق رجعة.

ولو طلق الذمية جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحها دواما، ولو أنكرت الدخول عقيب الطلاق حلفت.

ورجعة الاخرس بالاشارة وأخذ القناع، ويقبل قولها في انقضاء العدة في الزمان المتحمل، وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان، والاخيرة دلالة على الخروج لا جزء، وظاهر الروايات أنه لا يقبل منها غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها وهو قريب.

الفصل الثالث، في العدد : لا عدة على من لم يدخل بها الزوج إلا في الوفاة فتجب أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ونصفها إن كانت أمة دخل بها أولا، وفي باقي الاسباب تعتد ذات الاقراء المستقيمة الحيض مع الدخول بثلاثة أطهار، وذات الشهور وهي التي لا يحصل لها الحيض بالمعتاد وهي في سن من تحيض بثلاثة أشهر، والامة بطهرين أو خمسة وأربعين يوما، ولو رأت الدم في الاشهر مرة أو مرتين انتظرت تمام الاقراء، فإن

١٨١

تمت وإلا صبرت تسعة أشهر أو سنة، فإن وضعت ولدا أو اجتمعت الاقراء فذاك، وإلا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر، إلا أن تتم الاقراء قبلها.

وعدة الحامل وضع الحمل وإن كان علقة في غير الوفاة، وفيها بأبعد الاجلين من وضعه ومن الاشهر، ويجب الحداد على المتوفى عنها وهو ترك الزينة من الثياب والادهان والطيب والكحل الاسود، وفي الامة قولان، والمروي أنها لا تحد.

والمفقود إذا جهل خبره ولم يكن له ولي ينفق عليها وطلب أربع سنين ثم يطلقها الحاكم بعدها وتعتد، والمشهور أنها تعتد عدة الوفاة وتباح للازواج، فإن جاء في العدة فهو أملك بها وإلا فلا سبيل له عليها وتزوجت أو لا، وعلى الامام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدة.

ولو أعتقت الامة في أثناء العدة اكملت عدة الحرة إن كان الطلاق رجعياأو عدة وفاة، والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الاشهر، وتعتد أم الولد من وفاة زوجها أو سيدها عدة الحرة، ولو أعتق السيد أمته فثلاثة أقراء، ويجب الاستبراء بحدوث الملك وزواله بحيضة إن كان تحيض أو بخمسة وأربعين يوما إذا كان لا تحيض وهي في سن من تحيض.

الفصل الرابع، في الاحكام : يجب الانفاق في العدة الرجعية كما كان في صلب النكاح، ويحرم عليها

١٨٢

الخروج من المنزل الطلاق، ويحرم عليه الاخراج إلا أن تأتي بفاحشة يجب بها الحد أوتؤذي أهله.

ويجب الانفاق في الرجعية على الامة إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا، ولا نفقة للبائن إلا أن تكون حاملا، ولو انهدم المسكن أو كان مستعارا فرجع مالكه أو مستأجرا انقضت مدته، أخرجها إلى مسكن يناسبها، وكذا لو طلقت في مسكن لا يناسبها أخرجها إلى مسكن مناسب.

ولو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كانت حاملا وقلنا لها السكنى، وإلا جازت القسمة.

وتعتد زوجة الحاضرمن حين السبب، وزوجة الغائب في الوفاة من جين بلوغ الخبر، وفي الطلاق من حين الطلاق.

١٨٣

(٣٦) كتاب الخلع والمباراة

وصيغة الخلع أن يقول: خالعتك على كذا أو أنت مختلعة، ثم يتبعه بالطلاق في القول الاقوى.

ولو أتى بالطلاق مع العوض أغنى عن لفظ الخلع، وكل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية، ولا تقدير فيه فيجوز على أزيد مما وصل إليها منه ويصح بذل الفدية منها ومن وكيلها وممن يضمنها بإذنها.

وفي المتبرع قولان أقربهما المنع، ولو تلف العوض قبل القبض فعليها ضمانه مثلا أو قيمة وكذا لو ظهر استحقاقه لغيرها.

ويصح البذل من الامة بإذن المولى فإن عين قدرا وإلا انصرف إلى مهر المثل، ولو لم يأذن صح وتبعت به بعد العتق.

والمكاتبة المشروط كالقن، وأما المطلقة فلا اعتراض عليها، ولا يصح الخلع إلا مع كراهيتها، ولو لم تكره بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا، ولو أكرهها على الفدية فعل حراما ولا يملكها بالبذل وطلاقها رجعي، نعم لو أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها.

وإذا تم الخلع فلا رجعة للزوج، وللزوجة الرجعة في البذل ما دامت في العدة، فإذا رجعت رجع هو إن شاء، ولو تنازعا في القدر حلفت وكذا لو تنازعا في الجنس أو الارادة، ولو قال خلعتك على ألف في ذمتك،

١٨٤

فقالت بل في ذمة زيد، حلفت على الاقوى.

والمباراة كالخلع إلا انها تترتب على كراهية الزوحين فلا يجوز له الزيادة على ما أعطاها، ولا بد من الاتباع بالطلاق، ولو قلنا في الخلع لايجب.

ويشترط في الخلع والمباراة شروط الطلاق.

١٨٥

(٣٧) كتاب الظهار

وصيغته: هي كظهر أمي أو أختي أوبنتي، ولو من الرضاع على الاشهر.

ولا اعتبار بغير لفظ الظهر ولو بالتشبيه بالاب، أو الاجنبية، أو أخت الزوجة، أو مظاهرتها منه.

ولا يقع إلا منجزا وقيل يصح تعليقه على الشرط لا الصفة، وهو قوي.

والاقرب صحة توقيته.

ولا بد من حضور عدلين وكونها طاهرا من الحيض والنفاس، وأن لا يكون قد قربها في ذلك الطهر وأن يكون المظاهر كاملا قاصدا.

ويصح من الكافر، والاقرب صحته بملك اليمين.

والمروي اشتراط الدخول ويكفي الدبر.

ويقع الظهار بالرتقاء والقرناء والمرضية التي لا توطأ.

وتجب الكفارة بالعود وهو إرادة الوطء، بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر.

ولو وطأ قبل التكفير فكفارتان، ولو كرر تكررت الواحدة، وكفارة الظهار بحالها.

ولو طلقها بائنا أو رجعيا وانقضت العدة حلت له من غير تكفير، وكذا لو ظاهر من أمة ثم اشتراها.

١٨٦

ويجب تقديم الكفارة على المسيس، ولو ماطل رافعته إلى الحاكم فينظره ثلاثة أشهر حتى يكفر ويفئ أو يطلق، ويجبره على ذلك بعدها لو امتنع.

١٨٧

(٣٨) كتاب الايلاء

وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة للاضرار بها أبدا أو مطلقا أو زيادة على أربعة أشهر، ولا ينعقد إلا باسم الله تعالى متلفظا به بالعربية وغيرها، ولا بد من الصريح كإدخال الفرج في الفرج أو اللفظة المختصة بذلك.

ولو تلفظ بالجماع والوطء وأراد الايلاء صح، ولو كنى بقوله: لا جمع رأسي ورأسك مخدة، ولا ساقفتك، وقصد الايلاء حكم الشيخ بالوقوع.

ولا بد من تجريده عن الشرط والصفة، ولا يقع لو جعله يمينا أو حلف بالطلاق أو العتاق.

ويشترط في المولى الكمال والاختيار والقصد، ويجوز من العبد والذمي.

وإذ اتم الايلاء فللزوجة المرافعة مع امتناعه عن الوطء فينظره الحاكم أربعة أشهر ثم يجبره بعدها على الفئة أو الطلاق ولا يجبره على أحدهما عينا ولو آلى مدة معينة ودافع حتى انقضت سقط حكم الايلاء، ولو اختلفا في انقضاء المدة قدم قول مدعي البقاء، ولو اختلفا في زمان إيقاع الايلاء حلف من يدعي تاخره.

١٨٨

ويصح الايلاء من الخصي والمجبوب.

وفئته (منه) العزم على الوطء مظهرا له معتذرا من عجزه، وكذا لو انقضت المدة وله مانع من الوطء، ومتى وطأ لزمته الكفارة سواء كان في مدة التربص أو بعدها.

ومدة الايلاء من حين الترافع، ويزول حكم الايلاء بالطلاق البائن وبشرائه الامة ثم عتقها.

ولا تكرر الكفارة بتكرر اليمين قصد التأكيد أو التأسيس إلا مع تغاير الزمان، وفي الظهار خلاف أقربه التكرار، فإذا وطأ المولى ساهيا أو مجنونا أولشبهة بطل حكم الايلاء عند الشيخ، ولو ترافع الذميان إلينا تخير الامام بين الحكم بينهم بما يحكم على مولى مسلما، وبين ردهم إلى نحلتهم، ولو آلى ثم ارتد حسب عليه من المدة زمان الردة على الاقوى.

١٨٩

(٣٩) كتاب اللعان

وله سببان، أحدهما: رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة، قيل وعدم البينة.

والمعني بالمحصنة العفيفة، فلو رمى المشهورة بالزنا فلا حد ولا لعان، ولا يجوز القذف إلا مع المعاينة كالميل في المكحلة لا بالشياع أو غلبة الظن.

الثاني: إنكار من ولد على فراشه بالشرائط السابقة وإن سكت حال الولادة على الاقوى ما لم يسبق الاعتراف به صريحا أو فحوى، مثل أن يقال له: بارك الله في هذا الولد فيؤمن أو يقول إن شاء الله، بخلاف بارك الله فيك وشبهه.

ولو قذفها ونفي الولد وأقام بينة سقط الحد ولم ينتف عنه الولد إلا باللعان.

ولا بدمن كون الملاعن كاملا ولو كان كافرا.

ويصح لعان الاخرس بالاشارة المعقولة إن أمكن معرفته، ويجب نفي الولد إذا عرف اختلال شروط الالحاق، ويحرم بدونه وإن ظن انتفاء‌ه عنه أو خالفت صفاته صفاته.

ويعتبر في الملاعنة الكمال والسلامة من الصمم والخرس والدوام، إلا أن يكون اللعان لنفي الحد.

وفي الدخول قولان.

ويثبت

١٩٠

بين الحر والمملوكة لنفي الولد أو التعزير، ولا يلحق ولد المملوكة إلا بالاقرار ولو اعترف بوطئها، ولو نفاه انتفى بغير لعان.

القول في كيفية اللعان وأحكامه: يجب كونه عند الحاكم أو من نصبه، ويجوز التحيكم فيه للعالم المجتهد فيشهد الرجل أربع مرات أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهادات أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

ولا بد من التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور، وأن يكون الرجل قائما عند إيراده وكذا المرأة، وقيل يكونان معا قائمين في الايرادين.

وأن يتقدم الرجل أولا، وأن يميز الزوجة عن غيرها تمييزا يمنع المشاركة، وأن يكون باللفظ العربي إلا مع التعذر فيفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين إن لم يعرف تلك اللغة.

وتجب البدأة بالشهادة ثم اللعن، وفي المرأة بالشهادة ثم الغضب، ويستجب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل، وأن يحضر من يسمع، وأن يعظه الحاكم قبل كلمة اللعنة ويعظها قبل كلمة الغضب، وأن يغلظ بالقول والمكان كبين الركن والمقام بمكة وفي الروضة بالمدينة وتجت الصخرة في الاقصى وفي المساجد بالامصار أو المشاهد الشريفة.

وإذا لا عن الرجل سقط عنه الحد ووجب على المرأة، فإذا أقرت أو نكلت وجب الحد، وإن لا عنت سقط.

ويتعلق بلعانهما

١٩١

أحكام أربعة: سقوط الحدين عنهما، وزوال الفراش، ونقي الولد عن الرجل، والتحريم المؤبد.

ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حد القذف، وبعد لعانه قولان، وكذا بعد لعانهما، لكن لا يعود الحل ولا يرث الولد وإن ورثه الولد.

ولو أكذبت نفسها بعد لعانها فكذلك ولاحد عليها إلا أن تقر أربعا على خلاف.

ولو قذفها برجل وجب عليه حدان وله إسقاط أحدهما باللعان، ولو أقام بينة سقط الحدان.

ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورثها وعليه الحد للوارث وله أن يلاعن لسقوطه، ولا ينتفي الارث بلعانه بعدالموت إلا على رواية.

ولو كان الزوج أحد الاربعة فالاقرب حدها إن لم تختل الشرائط بخلاف ما إذا سبق الزوج بالقذف، أواختل غيره من الشرائط فإنها لا تحد، ويلاعن الزوج وإلا حد.

١٩٢

(٤٠) كتاب العتق

وفيه أجر عظيم وعبارته الصريحة التحرير مثل: أنت مثلا حر.

وفي قوله أنت عتيق أو معتق خلاف، الاقرب وقوعه.

ولا عبرة بغير ذلك من الالفاظ، صريحا كان مثل أزلت عنك الرق أو فككت رقبتك، أو كناية مثل أنت سايبة.

وكذا لا عبرة بالنداء مثل يا حر وإن قصد التحرير بذلك كله.

وفي اعتبار التعيين نظر.

ويشترط بلوغ المولى واختياره ورشده وقصده والتقرب به إلى الله تعالى، وكونه غير محجور عليه بفلس أو مرض فيما زاد على الثلث.

والاقرب صحة مباشرة الكافر، وكونه محلا بالنذر لا غير.

ولا يقف العتق على إجازة بل يبطل عتق الفضولي، ولا يجوز تعليقه على شرط إلا في التدبير فانه يعلق بالموت لا بغيره، نعم لو نذر عتق عبده عند شرط انعقد، ولو شرط عليه خدمة صح، ولو شرط عوده في الرق إن خالف فالاقرب بطلان العتق.

ويستحب عتق المؤمن إذا أتى عليه سبع سنين بل يستحب مطلقا.

ويكره عتق العاجز عن اكتساب إلا أن يعينه، وعتق المخالف لا المستضعف.

١٩٣

ومن خواص العتق السراية فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله، إلا أن يكون مريضاولم يبرأ ولم يخرج من الثلث إلا مع الاجازة ولو كان له فيه شريك قوم عليه نصيبه مع يساره وسعى العبد مع إعساره، ولو عجز العبد فالمهاياة في كسبه، وتتناول المعتاد والنادر، ولو اختلفا في القيمة حلف الشريك لانه ينتزع من يده.

وقد يحصل العتق بالعمى والجذام والاقعاد وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه، ودفع قيمة الوارث وتنكيل المولى بعبده وبالملك، وقد سبق.

ويلحق بذلك مسائل: لو قيل لمن أعتق بعض عبيده: أعتقهم، فقال نعم، لم يعتق سوى من أعتقه.

ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا، وكذا لو نذر عتق أول ما يملكه فملك جماعة عتقوا.

ولو قال أول مملوك أملكه، فملك جماعة أعتق أحدهم بالقرعة وكذا لو قال أول مولود تلده.

ولو نذر عتق أمته إن وطأها فأخرجها عن ملكه ثم أعادها، لم تعد اليمين ولو نذر عتق كل مملوك قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر.

ولو اشترى أمة نسيئة وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها

١٩٤

أو تزوجها بمهر ثم مات ولم يخلف شيئا، نفذ العتق ولا تعود رقا ولا ولدها على ما تقضيه الاصول، وفي رواية هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع): رقها ورق وادها لمولاها الاول.

وعتق الحامل لا يتناول الحمل إلا على رواية.

١٩٥

(٤١) كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

والنظر في أمور ثلاثة، الاول: التدبير تعليق عتق بوفاته أوتعليقه على وفاة زوج المملوكة أو مخدوم العبد على قول مشهور.

والوفاة قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة كما تقدم في الوصية، والصيغة: أنت حر أو عتيق أو معتق بعد وفاتي أو بعد فلان مع القصد إلى ذلك، ولا يشترط فيه التقرب.

وشرطها التنجيز وأن تعلق بعد الوفاة بلا فصل، فلو قال أنت حر بعد وفاتي سنة، بطل.

وشرط المباشرة الكمال والاختيار وجواز التصرف.

ولا يشترط الاسلام فيصح مباشرة الكافر وإن كان حربيا، فإن دبر مثله واسترق أحدهما أو كلاهما بطل التدبير، ولو أسلم المدبر بيع على الكافر وبطل تدبيره، ولو حملت المدبرة من مملوك فولدها مدبر، ولو حملت من سيدها صارت أم ولد فتعتق من الثلث، فإن فضلت فمن نصيب الولد، ولو رجع في تدبيرها لم يكن رجوعا في تدبير ولدها، ولو صرح بالرجوع في تدبيره فقولان، المروي المنع.

ودخول الحمل في التدبير للام مروي كعتق الحامل، ويتحرر المدبر من الثلث، ولو جامع الوصايا قدم الاول فالاول، ولو كان على الميت دين قدم الدين

١٩٦

فإن فضل شي ء عتق من المدبر ثلث ما بقي.

ويصح الرجوع في التدبير قولا مثل رجعت في تدبيره.

وفعلا كأن يهب أو يبيع أو يوصي، وإنكاره ليس برجوع.

ويبطل التدبير بالاباق فلو ولدله حال الاباق كانوا رقا وقبله على التدبير.

ولا يبطل بارتداد السيد ولا بارتداد العبد إلا أن يلحق بدار الحرب.

وكسب المدبر في الحياة للمولى لانه رق، ولو استفاده بعد الوفاة فله جميع كسبه إن خرج من الثلث، وإلا فبنسبة ما عتق منه والباقي للوارث.

النظر الثاني، في الكتابة: وهي مستحبة مع الامانة والتكسب، ومتأكدة بالتماس العبد، ولو عدم الامران فهي مباحة، وهي معاملة مستقلة وليست بيعا للعبد من نفسه ولا عتقا نصفه.

ويشترط في المتعاقدين الكمال وجواز تصرف المولى، ولا بد من العقد المشتمل على الايجاب مثل كاتبتك على أن تؤدي إلى كذا في وقت كذا أو أوقات كذا، فاذا أديت فأنت حر، والقبول مثل قبلت، فإن قال: فإن عجزت فأنت رد في الرق فهي مشروطة، وإلا فهي مطلقة والاقرب اشتراط الاجل.

وحد العجز أن يؤخر نجما عن محله ويستحب الصبر عليه، والاقرب لزوم الكتابة من الطرفين في المطلقة والمشروطة ويصح فيها التقايل.

ولا يشترط الاسلام في السيد ولا في العبد، ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب رقيقه مع الغبطة ويجوز تنجيمها بشرط العلم بالقدر والاجل، ولا يصح مع الجهالة العوض ولا على

١٩٧

عين، ويستحب أن لا يتجاوز قيمة العبد.

ويجب الايتاء من الزكاة إن وجبت على المولى، وإلا استحب ولا حد له، ولو مات المشروط قبل كمال الاداء بطلت، ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكذلك، وإن أدى تحرر منه بقدر المؤدى وكان ميراثه بين السيد ووارثه بالنسبة، ويؤدي الوارث التابع له في الكتابة باقي مال الكتابة، وللمولى إجباره على الاداء كماله إجبار المورث.

وتصح الوصية للمكاتب المطلق بحساب ما تحرر منه.

وكل ما يشترط في عقد الكتابة مما لا يخالف المشروع لازم، وليس له التصرف في ما له ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن المولى، ولا يتصرف المولى في ماله أيضا إلا بما يتعلق بالاستيفاء، ويحرم عليه وطء المكاتبة عقدا وملكا وله تزويجها بإذنها.

ويجوز بيع المال الكتابة فإذا أداه إلى اللمشتري عتق، ولو اختلفا في قدر مال الكتابة أو في النجوم قدم المنكر مع يمينه.

النظر الثالث، في الاستيلاد: وهو يحصل بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة ولا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب سعت في المتخلف، ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا فيما استثني، وإذا جنت فكها بأقل الامرين من قيمتها وأرش الجناية إن شاء، وإلا سلمها أو يسلم ما قابل الجناية.

١٩٨

(٤٢) كتاب الاقرار

وفيه فصول: الاول، الصيغة وتوابعها: وهي له عندي كذا، أو هذا له، أو له في ذمتي، وشبهه.

ولو علقه بالمشيئة بطل إن اتصل، ويصح بالعربية وغيرها، ولو علقه بشهادة الغير أو قال إذا شهد فلان فهو صادق، فالاقرب البطلان، لجواز أن يعتقد استحالة صدقه لاستحالة شهادته عنده.

ولا بد من كون المقر كاملا خاليا من الحجر للسفه.

وإقرار المريض من الثلث مع التهمة، وإلا فمن الاصل.

وإطلاق الكيل أو الوزن يحمل على المتعارف في البلد، وإن تعدد عين المقر ما لم يغلب فيحمل على الغالب.

ولو أقر بلفظ مبهم صح وألزم بتفسيره كالمال والشئ والجزيل والعظيم والحقير، ولا بد من كونه مما يتمول لا كقشر جوزة أو حبة دخن، ولا فرق بين كونه عظيما أو كثيرا، وقيل الكثير ثمانون.

ولو قال له أكثر من مال فلان، وفسره بدونه وادعى ظن القلة حلف.

ولو قال له علي كذا درهم بالحركات الثلاث أو الوقف فواحد، وكذا كذا درهما، وكذا وكذا درهما كذلك، ولو فسر الجر ببعض درهم جاز، وقيل يتبع في ذلك موازينه من الاعداد، ويمكن هذا مع الاطلاع على القصد.

ولو قال لي عليك

١٩٩

ألف، فقال نعم أو أجل أو بلى أو أنا مقر به، لزمه.

ولو قال زنه أو أنقذه أو أنا مقر، لم يكن شيئا.

ولو قال أليس لي عليك كذا؟ فقال بلى، كان إقرارا.

وكذا نعم على الاقوى.

الثاني، في تعقيب الاقرار بما ينافيه: والمقبول منه الاستثناء إذالم يستوعب واتصل بما جرت به العادة، فمن الاثبات نفي إثبات، فلو قال له علي مائة إلا تسعين، فهو إقرار بعشرة.

ولو قال إلا تسعون، فهو إقرار بمائة.

ولو قال ليس له علي مأة إلا تسعون، فهو إقرار بتسعين.

ولو قال إلا تسعين، فليس مقرا.

ولو تعدد الاستثناء وكان بعاطف أو كان الثاني أزيد من الاول أو مساويا له رجعا جميعا إلى المستثنى منه، وإلا رجع التالي إلى متلوه.

ولو استثنى من غير الجنس صح وأسقط من المستثنى منه فإذا بقي بقية لزمت، وإلا بطل كما لو قال: له علي مائة إلا ثوبا.

والمستغر ق باطل كمالو قال: له علي مائة إلا مائة.

وكذا الاضراب مثل مائة بل تسعون، فيلزمه في الموضعين مائة.

ولو قال له علي عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه، ألزم بالعشرة، وكذا من ثمن خمر أو خنزير.

ولو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير، لزماه.

ولو قال قفيز حنطة بل قفيزان حنطة، فعليه قفيزان.

ولو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم، فعليه الدرهمان.

ولو قال له هذا الدرهم بل درهم، فواحد.

ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو، دفعت إلى وغرم لعمرو قيمتها

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272