اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية0%

اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 272

اللمعة الدمشقية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 272
المشاهدات: 71788
تحميل: 5270

توضيحات:

اللمعة الدمشقية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 272 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 71788 / تحميل: 5270
الحجم الحجم الحجم
اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

مؤلف:
العربية

وتجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا، ويستحب فتق قميصه ونزعه من تحته وتغسيله على ساجة مستقبل القبلة، وتثليث الغسلات، وغسل يديه مع كل غسلة ومسح بطنه في الاولتين، وتنشيفه بثوب، وإرسال الماء في غير الكنيف، وترك ركوبه وإقعاده، وقلم ظفره وترجيل شعره.

الثالث: الكفن، والواجب مئزر وقميص وإزار مع القدرة، وتستحب الحبرة والعمامة والخامسة، وللمرأة القناع عن العمامة.

والنمط، ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور، ويستحب كونه ثلاثة عشر درهما وثلثا ووضع الفاضل على صدره، وكتابة اسمه، وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الائمةعليهم‌السلام على العمامة والقميص والازار والحبرة والجريدتين من سعف النخل، أو شجر رطب، فاليمنى عند الترقوة بين القميص وبشرته، والاخرى بين القميص والازار من جانبه الايسر، ولتخط بخيوطه ولا تبل بالريق.

وتكره الاكمام المبتدأة وقطع الكفن بالحديد، وجعل الكافور في سمعه وبصره على الاشهر.

ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه، أو الوضوء.

الرابع: الصلاة عليه، وتجب على من بلغ ستا ممن له حكم الاسلام.

وواجبها: القيام والقبلة وجعل رأس الميت إلى يمين المصلى والنية، وتكبيرات خمس يتشهد الشهادتين عقيب الاولى، ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات عقيب الثالثة، وللميت غقيب الرابعة، وفي المستضعف بدعائه، والطفل لابويه،

٢١

والمنافق يقتصر على أربعة ويلعنه، ولا تشترط فيها الطهارة ولا التسليم.

ويستحب إعلام المؤمنين به، ومشي المشيع خلفه أو إلى جانبيه، والتربيع والدعاء والطهارة ولو متيمما مع خوف الفوت، والوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة على الاشهر، والصلاة في المعتادة ورفع اليدين في التكبير كله على الاقوى، ومن فاته بعض التكبير أتم الباقي ولاء ولو على القبر، ويصلي على من لم يصل عليه يوما وليلة أو دائما، ولو حضرت جنازة في الاثناء أتمها ثم استأنف عليها، والحديث يدل على احتساب ما بقى من التكبيرات لهما ثم يأتي بالباقي للثانية، وقد حققناه في الذكرى.

الخامس: دفنه، والواجب مواراته في الارض مستقبل القبلة على جانبه الايمن، ويستحب عمقه نحو قامة ووضع الجنازة أولا ونقل الرجل في ثلاث دفعات والسبق برأسه، والمرأة عرضا، ونزول الاجنبي إلا فيها، وحل عقد الاكفان ووضع خده على التراب، وجعل تربة معه، وتلقينه والدعاء له، والخروج من الرجلين، والاهالة بظهور الاكف مسترجعين، ورفع القبر أربع أصابع وتسطيحه، وصب الماء عليه من قبل رأسه دورا والفاضل على وسطه، ووضع اليد عليه مترحما، وتلقين الولي بعد الانصراف، ويتخير في الاستقبال والاستدبار، وتستحب التعزية قبل الدفن وبعده.

وكل أحكامه من فرض الكفاية أو ندبها.

٢٢

الفصل الثالث، في التيمم: وشرطه عدم الماء أو عدم الوصول إليه أو الخوف من استعماله، ويجب طلبه من الجوانب الاربعة غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة، وتجب بالتراب الطاهر أو الحجر لا بالمعادن والنورة، ويكره بالسبخة والرمل، ويستحب من العوالي.

والواجب: النية، والضرب على الارض بيديه مرة للوضوء فيمسح بهما جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الانف الاعلى، ثم ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الاصابع، ثم اليسرى كذلك، ومرتين للغسل وتيمم غير الجنب مرتين، ويجب في النية البدلية والاستباحة والوجه والقربة، وتجب الموالاة، ويستحب نفض اليدين.

وليكن عند آخر الوقت وجوبا مع الطمع في الماء، وإلا استحبابا، ولو تمكن من الماء انتقض، ولو وجده في أثناء الصلاة أتمها على الاصح.

٢٣

(٢) كتاب الصلاة

وفصوله أحد عشر: الاول، في أعدادها: والواجب سبع: اليومية والجمعة والعيدان والآيات والطواف والاموات والملتزم بنذر وشبهه.

والمندوب لا حصر له وأفضله الرواتب، فللظهر ثمان قبلها، وللعصر ثمان قبلها، وللمغرب أربع بعدها، وللعشاء ركعتان جالسا ويجوز قائما بعدها، وثماني الليل، وركعتا الشفع وركعة الوتر، وركعتا الصبح قبلها.

وفي السفر تنتصف الرباعية وتسقط راتبة المقصورة، ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم، وللوتر بانفراده، ولصلاة الاعرابي ترتيب الظهرين بعد الثنائية.

الفصل الثاني، في شروطها، وهي سبعة: الوقت: فللظهر زوال الشمس المعلوم بزيد الظل بعد نقصه، وللعصر الفراغ منها ولو تقديرا، وتأخيرها إلى مصير الظل مثليه أفضل، وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية، وللعشاء الفراغ منها وتأخيرها إلى ذهاب المغربية أفضل، وللصبح طلوع الفجر.

٢٤

ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب، والعشاء‌ين إلى نصف الليل، والصبح حتى تطلع الشمس، ونافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفئ قدمين، والعصر أربعة أقدام، والمغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية، والعشاء كوقتها.

ولليل بعد نصفه إلى طلوع الفجر، والصبح حتى تطلع الحمرة.

وتكره النافلة المبتدأة بعد صلاتي الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس وغروبها وقيامها، إلا يوم الجمعة، ولا تقدم الليلية إلا لعذر وقضاؤها أفضل، فأول الوقت أفضل إلا لمن يتوقع زوال عذره، ولصائم يتوقع فطره.

وللعشاء‌ين إلى المشعر.

ويعول في الوقت على الظن مع تعذر العلم فإن دخل وهو فيها أجزأ، وإن تقدمت أعاد.

الثاني: القبلة، وهي الكعبة للمشاهد أو حكمه، وجهتها لغيره، وعلامة العراق ومن في سمتهم جعل المغرب على الايمن والمشرق على الايسر والجدي خلف المنكب الايمن، وللشام جعله خلف الايسر وسهيل بين العينين، وللمغرب جعل الثريا والعيوق على يمينه وشماله، واليمن تقابل الشام، ويعول على قبلة البلد إلا مع علم الخطأ، فلو فقد الامارات قلد، ولو انكشف الخطأ لم يعد ما كان بين اليمين واليسار، ويعيد ما كان إليهما في وقته، والمستدبر يعيد ولو خرج الوقت.

الثالث: ستر القبل والدبر للرجل، وجميع البدن عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين للمرأة، ويجب كون الساتر طاهرا وعفي عما مر وعن نجاسة المربية للصبي ذات الثوب الواحد ويجب غسله كل يوم مرة، وعما يتعذر إزالته فيصلى فيه للضرورة، والاقرب تخيير المختار بينه وبين الصلاة عاريا فيومئ بالركوع والسجود، ويجب

٢٥

كونه غير مغصوب وغير جلد وصوف وشعر من غير المأكول إلا الخز والسنجاب، وغير ميتة وغير الحرير للرجل والخنثى، ويسقط ستر الرأس عن الامة المحضة والصبية، ولا تجوز الصلاة فيما يسترظهر القدم إلا مع الساق.

ويستحب في العربية، وترك السواد عدا العمامة والكساء والخف، وترك الرقيق، واشتمال الصماء.

ويكره ترك التحنك مطلقا وترك الرداء للامام والنقاب للمرأة واللثام لهما، فإن منعا القراء‌ة حرما، ويكره في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب وفي ذي التماثيل، أو خاتم فيه صورة، أو قباء مشدودة في غير الحرب.

الرابع: المكان، ويجب كونه غير مغصوب، خاليا من نجاسة متعدية، طاهر المسجد، والافضل المسجد.

يتفاوت في الفضيلة فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة والنبوي بعشرة آلاف وكل من مسجد الكوفة والاقصى بألف والجامع بمائة والقبيلة بخمس وعشرين والسوق باثني عشرة، ومسجد المرأة بيتها.

ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا مكشوفة، والميضأة على بابها، والمنارة مع حائطها، وتقديم الداخل يمينه والخارج يساره، وتعاهد نعله والدعاء فيهما، وصلاة التحية قبل جلوسه.

ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور وتنجيسها وإخراج الحصى منها فيعاد.

ويكره تعليتها، والبصاق فيها، ورفع الصوت، وقتل القملة، وبري النبل، وعمل الصانع، وتمكين المجانين والصبيان، وإنفاذ الاحكام، وتعريف الضوال، وإنشاد الشعر، والكلام فيها بأحاديث الدنيا.

٢٦

وتكرة الصلاة في الحمام وبيوت الغائط والنار والمجوس والمعطن ومجرى الماء والسبخة وقرى النمل والثلج اختيارا، وبين المقابر إلا بحائل ولو عنزة، أو بعد عشرة أذرع، وفي الطريق وبيت فيه مجوسي وإلى نار مضرمة أو تصاوير أومصحف أو باب مفتوحين أووجه إنسان أو حائط ينز من بالوعة، وفي مرابض الدواب إلا الغنم، ولا بأس بالبيعة والكنيسة مع عدم النجاسة.

ويكره تقديم المرأة على الرجل أو محاذاتها له على الاصح ويزول بالحائل أو عشرة أذرع، ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع، ويراعى في مسجد الجبهة الارض أو نباتها من غير المأكول والملبوس عادة ولا يجوز على المعادن وتجوز على القرطاس المتخذ من النبات، ويكره المكتوب.

الخامس: طهارة البدن من الحدث والخبث، وقد سبق.

السادس: ترك الكلام والفعل الكثير عادة، وترك السكوت الطويل عادة، وترك البكاء لامور الدنيا، وترك القهقهة والتطبيق والتكتف إلا لتقية، والالتفات إلى ما وراء‌ه، والاكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصوم فيشرب.

السابع: الاسلام فلا تصح العبادة من الكافر وإن وجبت عليه، والتمييز فلا تصح من المجنون والمغمى عليه وغير المميز لافعالها، ويمرن الصبي لست.

٢٧

الفصل الثالث: في كيفية الصلاة: ويستحب الاذان والاقامة بأن ينويهما ويكبر أربعا في أول الاذان ثم التشهدان ثم الحيعلات الثلاث ثم التكبير ثم التهليل مثنى، والاقامة مثنى ويز يد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين ويهلل في آخرها مرة.

ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه في الاذان والاقامة كالتشهد بالولاية وأن محمدا وآله خير البرية وإن كان الواقع كذلك.

واستحبابهما في الخمس أداء وقضاء للمنفرد والجامع، وقيل يجبان في الجماعة.

ويتأكدان في الجهرية وخصوصا الصبح والمغرب، ويستحبان للنساء سرا.

ولو نسيهما تداركهما ما لم يركع، وتسقطان عن الجماعة الثانية ما لم تتفرق الاولى، ويسقط الاذان في عصري عرفة والجمعة وعشاء المزدلفة، ويستحب رفع الصوت بهما للرجل، والترتيل فيه والحدر فيها، والراتب يقف على مرتفع واستقبال القبلة والفصل بينهما بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة أوسكتة، وتختص المغرب بالاخيرين.

ويكره الكلام في خلالهما.

ويستحب الطهارة والحكاية لغير المؤذن، ويكره الترجيع.

ثم يجب القيام مستقبلا مع المكنة فإن عجز ففي البعض فإن عجز اعتمد، فإن عجز قعد فإن عجز اضطجع فإن عجز استلقى ويومئ للركوع والسجود بالرأس فإن عجز غمض عينيه بهما وفتحهما لرفعهما.

٢٨

والنية معينة الفرض والاداء أو القضاء والوجوب أو الندب والقربة.

وتكبيرة الاحرام بالعربية وسائر الاذكار الواجبة، وتجب المقارنة للنية واستدامة حكمها إلى الفراغ، وقراء‌ة الحمد وسورة كاملة إلا مع الضرورة في الاولتين، وتجزئ في غيرهما الحمد وحدها أو التسبيح أربعا أو تسعا أو عشرا أو اثني عشرة، والحمد أولى.

ويجب الجهر في الصبح وأوليي العشاء‌ين والاخفات في البواقي، ولا جهر على المرأة، وتتخير الخنثى، ثم الترتيل والوقوف وتعمد الاعراب وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة مستحب، وكذا تطويل السورة في الصبح وتوسطها في الظهر والعشاء وقصرها في العصر والمغرب ومع خوف الضيق، واختيار (هل أتى وهل أتيك) في صبح الاثنين والخميس و (الجمعة والمنافقين) في ظهريها وجمعتها و (الجمعة والتوحيد) في صبحها و (الجمعة والاعلى) في عشائيها، وتحرم العزيمة في الفريضة.

ويستحب الجهر في نوافل الليل والسر في النهار، وجاهل الحمد يجب عليه التعلم فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن منها فإن لم يحسن قرأ من غيرها بقدرها، فإن تعذر ذكر الله بقدرها و (الضحى وألم نشرح) سورة و (الفيل ولايلاف) سورة، وتجب البسملة بينهما.

ثم يجب الركوع منحنيها إلى أن تصل كفاه ركبتيه مطمئنا بقدر واجب الذكر وهو سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا أو مطلق الذكر للمضطر، ورفع الرأس منه مطمئنا.

ويستحبا لتثليث في الذكر فصاعدا وترا والدعاء أمامه، وتسوية الظهر ومد العنق والتجنيح ووضع اليدين على

٢٩

الركبتين والبدأة باليمنى مفرجتين، والتكبير له رافعا يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه، وقول سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمين في رفعه.

ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.

ثم تجب سجدتان على الاعضاء السبعة قائلا فيهما سبحان ربي الاعلى وبحمده أو مامر مطمئنا بقدره، ثم رفع رأسه مطمئنا، ويستحب الطمأنينة عقيب الثانية والزيادة على الواجب، والدعاء، والتكبيرات الاربع والتخوية للرجل والتورك بين السجدتين.

ثم يجب التشهد عقيب الثانية وآخر الصلاة وهو (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد) جالسا مطمئنا بقدره.

ويستحب التورك والزيادة في الثناء والدعاء.

ثم يجب التسليم وله عبارتان: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبأيهما بدأ استحب الآخر.

ويستحب فيه التورك وإيماء المنفرد إلى القبلة ثم بمؤخر عينيه عن يمينه، والامام بصفحة وجهه يمينا والمأموم كذلك، وإن كان على يساره أحد سلم أخرى مومئا إلى يساره، وليقصد المصلي الانبياء الملائكة والائمة والمسلمين من الانس والجن، والمأموم الرد على الامام، ويستحب السلام المشهور.

٣٠

الفصل الرابع: في باقي مستحباتها: وهي: ترتيل التكبير، ورفع اليدين به كما مر مستقبل القبلة ببطون اليدين مجموعة الاصابع مبسوطة الابهامين، والتوجه بست تكبيرات: يكبر ثلاثا ويدعو، واثنتين ويدعو، وواحدة ويدعو، ويتوجه بعد التحريمة، وتربع المصلي قاعدا حال قراء‌ته وثني رجليه حال ركوعه وتوركه حال تشهده، والنظر قائما إلى مسجد وراكعا إلى ما بين رجليه وساجدا إلى أنفه ومتشهدا إلى حجره ووضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه مضمومة الاصابع وراكعا على عيني ركبتيه الاصابع والابهام مبسوطة جمع، وساجد بحذاء أذنيه، ومتشهدا وجالسا على فخذيه كهيئة القيام.

ويستحب القنوت عقيب قراء‌ة الثانية بالمرسوم وأفضله كلمات الفرج، وأقله سبحان الله ثلاثا أوخمسا، وليدع فيه وفي أحوال الصلاة لدينه ودنياه من المباح، وتبطل لو سأل المحرم.

والتعقيب وأفضله التكبير ثلاثا رافعا ثم التهليل بالمرسوم، ثم تسبيح الزهراءعليها‌السلام يكبر أربعا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين، ثم الدعاء بما سنح، ثم سجدتا الشكر ويعفر بينهما ويدعو بالمرسوم.

الفصل الخامس: في التروك: وهي: ما سلف والتأمين إلا لتقية وتبطل الصلاة، وكذا ترك الواجب عمدا أو أحد الاركان

٣١

الخمسة ولو سهوا وهي: النية والقيام والتحريمة والركوع والسجدتان معا، وكذا الحدث ويحرم قطعها اختيارا.

ويجوز قتل الحية وعد الركعات بالحصى، والتبسم.

ويكره الالتفات يمينا وشمالا والتثاؤب والتمطي والعبث والتنخم والفرقعة والتأوه بحرف والانين به ومدافعة الاخبثين أو الريح.

تتمة: يستحب للمرأة أن تجمع بين قدميها في القيام، والرجل يفرق بينهما إلى شبر أو فتر، وتضم ثدييها إلى صدرها وتضع يديها فوق ركبتيها راكعة وتجلس على إليتيها وتبدأ بالقعود قبل السجود، فإذا تشهدت ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الارض، فإذا نهضت انسلت.

الفصل السادس: في بقية الصلوات: فمنها الجمعة، وهي ركعتان كالصبح عوص الظهر، ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم، والوعظ، وقراء‌ة سورة خفيفة، ويستحب بلاغة الخطيب ونزاهته ومحافظته على أوائل الاوقات والتعمم والاعتماد على شئ.

ولا تنعقد إلا بإمام أو نائبه ولو فقيها مع إمكان الاجتماع في الغيبة، واجتماع خمسة، وتسقط عن المرأة والعبد والمسافر والهم والاعمى والاعرج ومن بعد بأزيد من فرسخين، ولا تنعقد جمعتان في أقل من فرسخ، ويحرم السفر بعد الزوال على المكلف بها، ويزاد في نافلتها أربع ركعات والافضل جعلها سداس في الاوقات الثلاثة وركعتان عند الزوال، والمزاحم عن السجود يلتحق فإن سجد مع ثانية الامام نوى بهما الاولى.

٣٢

ومنها صلاة العيدين وتجب بشروط الجمعة، والخطبتان بعدها، ويجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد خمسا في الاولى وأربعا في الثانية والقنوت بينها، ويستحب بالمرسوم، ومع اختلال الشرائط تصلى جماعة وفرادى مستحبا، ولو فاتت لم تقض.

ويستحب الاصحار بها إلا بمكة، وأن يطعم في الفطر قبل خروجه، وفي الاضحى بعد عوده من أضحيته، ويكره التنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويستحب التكبير في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلته، وفي الاضحى عقيب خمس عشرة بمنى وعشر بغيرها أولها ظهر النحر وصورته: الله اكبر الله اكبر لا إله الا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا.

ويزيد في الاضحى: الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام.

ولو اتفق عيد وجمعة تخير القروي بعد حضور العيد في الجمعة.

ومنها الآيات، وهي الكسوفان والزلزلة والريح السوداء أو الصفراء وكل مخوف سماوي.

وتجب فيها النية والتحريمة وقراء‌ة الحمد وسورة ثم الركوع، ثم يرفع ويقرؤهما هكذا خمسا ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع أولا، ويجوز له قراء‌ة بعض السورة لكل ركوع ولا يحتاج إلى الفاتحة إلا في الاول فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرة، ولو أتم مع الحمد في ركعة سورة وبعض في الاخرى جاز، بل لو أتم السورة في بعض الركوعات وبعض في أخر جاز.

٣٣

ويستحب القنوت عقيب كل مزدوج والتكبير للرفع من الركوع والتسميع في الخامس والعاشر وقراء‌ة الطوال مع السعة والجهر فيها وكذا يجهر في الجمعة والعيدين، ولو جامعت الحاضرة قدم ما شاء، ولو تضيقت إحداهما قدمها، ولو تضيقتا فالحاضرة ولا تصلى على الراحلة إلا لعذر كغيرها من الفرائض، مع الفوات وجوبا مع تعمد الترك أو نسيانه أو استيعاب الاحتراق مطلقا.

ويستحب الغسل مع التعمد والاستيعاب، وكذا يستحب الغسل للجمعة والعيدين وفرادى رمضان وليلة الفطر وليلتي نصف رجب وشعبان والمبعث والغدير والمباهلة وعرفة ونيروز الفرس، والاحرام، والطواف، وزيارة المعصومين، والسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة، والتوبة عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة، والاستخارة، ودخول الحرم ومكة والمدينة والمسجدين.

ومنها المنذورة وشبهها، وهي تابعة للنذر المشروع.

ومنها صلاة النيابة، بإجارة أو تحمل عن الاب، وهي بحسب ما يلتزم به.

ومن الندوبات صلاة الاستسقاء، وهي كالعيدين، ويحول الرداء يمينا ويسارا، ولتكن بعد صوم ثلاثة آخرها الاثنين أو الجمعة، والتوبة، ورد المظالم.

ومنها نافلة شهر رمضان وهي ألف ركعة غير الرواتب في العشرين عشرون كل ليلة ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء، وفي العشر الاخير ثلاثون، وفي ليالي الافراد كل ليلة مائة، ويجوز

٣٤

الاقتصار عليها فتفرق الثمانين على الجمع.

ومنها نافلة الزيارة، والاستخارة، والشكر، وغير ذلك.

الفصل السابع: في الخلل في الصلاة، وهو إما عن عمد أو سهوا أو شك، ففي العمد يبطل بالاخلال بالشرط أو الجزء ولو كان جاهلا إلا الجهر والاخفاف، وفي السهو يبطل ما سلف، وفي الشك لا يلتفت إذا تجاوز محله ولو كان فيه أتى به، فلو ذكر فعله بطلت إن كان ركنا وإلا فلا، ولو نسي غير الركن فلا التفات، ولو لم يتجاوز محله أتى به وكذا الركن.

ويقضي بعد الصلاة السجدة والتسهد والصلاة على النبي وآله ويسجد لهما سجدتي السهو، ويجبان أيضا للتكلم ناسيا، وللتسليم في الاوليين ناسيا، وللزيادة أو النقيصة غير المبطلة، وللقيام في موضع قعود وعكسه، وللشك بين الاربع والخمس، ويجب فيهما النية، وما يجب في سجود الصلاة، وذكرهما: بسم الله وبالله صلى الله على محمد وآل محمد، أو بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم يتشهد ويسلم.

والشاك في عدد الثنائية أو الثلاثية أوفي الاوليين من الرباعية أو في عدد غير محصور أو قبل إكمال السجدتين فيما يتعلق بالاوليين يعيد، وإن أكمل الاوليين وشك في الزائد فهنا صور خمس: الشك بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الثلاث والاربع ويبني على الاكثر فيهما ثم يحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائما، والشك بين الاثنتين

٣٥

والاربع يبني على الاربع ويحتاط بركعتين قائما، والشك بين الاثنتين والثلاث والاربع يبني على الاربع ويحتاط بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا على المشهور وقيل: يصلي ركعة قائما ثم ركعتين جالسا، ذكره ابنا بابويه وهو قريب، والشك بين الاربع والخمس وحكمه قبل الركوع كالشك بين الثلاث والاربع، وبعده سجدتا السهو، وقيل: تبطل الصلاة لو شك ولما يكمل السجود إذا كان قد ركع، والاصح الصحة لقولهمعليهم‌السلام : ماأعاد الصلاة فقيه.

مسائل: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى عليه، ولو أحدث قبل الاحتياط أو الاجزاء المنسية تطهر وأتى بها على الاقوى، ولو ذكر ما فعل فلا إعادة إلا أن يكون قد أحدث.

الثانية: حكم الصدوق ابن بابويهرحمه‌الله بالبطلان في الشك بين الاثنتين والاربع، والرواية مجهولة المسؤول.

الثالثة: أوجب أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث وذهب وهمه إلى الثلاثة عملا برواية عمار الساباطي عن الصادقعليه‌السلام وهو فطحي، وأوجب أيضا ركعتين جلوسا للشك بين الاربع والخمس وهو متروك.

الرابعة: خير ابن الجنيدرحمه‌الله الشاك بين الثلاث والاربع بين البناء على الاقل والاحتياط أوعلى الاكثر ويحتاط بركعة أو ركعتين، وهو خيرة الصدوق وترده الروايات المشهورة.

الخامسة: قال علي بن بابويهرحمه‌الله في الشك بين الاثنتين والثلاث إن ذهب الوهم إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط بركعة، وإن ذهب

٣٦

الوهم إلى الاثنتين بنى عليه وتشهد في كل ركعة وسجد للسهو، وإن اعتدل الوهم تخير بين البناء على الاقل والتشهد في كل ركعة وبين البناء على الاكثر والاحتياط، والشهرة تدفعه.

السادسة: لا حكم للسهو مع الكثرة ولا للسهو في السهو ولا لسهو الامام مع حفظ المأموم وبالعكس.

السابعة: أوجب ابنا بابويهرحمهم‌الله سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والاربع وظن الاكثر، وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصادقعليه‌السلام : إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتي السهو، وحملت على الندب.

الفصل الثامن: في القضاء: يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات حال البلوغ والعقل والخلو عن الحيض والنفاس والكفر الاصلي، ويراعى فيه الترتيب بحسب الفوات ولا يجب الترتيب بينه وبين الحاضرة نعم يستحب، ولو جهل الترتيب سقط، ولو جهل عين الفائتة صلى صبحا ومغربا وأربعا مطلقة، والمسافر يصلي مغربا وثنائية مطلقة، ويقضي المرتد زمان ردته وفاقد الطهور على الاقوى، وأوجب ابن الجنيد الاعادة على العاري إذا صلى ثم وجد الساتر في الوقت، وهو بعيد.

ويستحب قضاء النوافل الراتبة فإن عجز تصدق، ويجب على الولي قضاء ما فات أباه في مرضه، وقيل: مطلقا، وهو أحوط.

ولو فات مكلف ما لم يحصه تحرى وبنى على ظنه، ويعدل إلى السابقة لو

٣٧

شرع في اللاحقة، ولو تجاوز محل العدول أتمها ثم تدارك السابقة لا غير.

مسائل: ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلار إلى وجوب تأخير أولي الاعذار إلى آخر الوقت، وجوزه الشيخ أبوجعفر الطوسيرحمه‌الله أول الوقت، وهو الاقرب.

الثانية: المروي في المبطون الوضوء لكل والبناء إذا فجأه الحدث، وأنكره بعض الاصحاب، والاقرب الاول لتوثيق رجال الخبر عن الباقرعليه‌السلام ، وشهرته بين الاصحاب.

الثالثة: يستحب تعجيل القضاء ولو كان نافلة لم ينتظر بقضائها مثل زمان فواتها، وفي جواز النافلة لمن عليه فريضة قولان أقربهما الجواز، وقد بينا مأخذه في كتاب الذكرى.

الفصل التاسع: في صلاة الخوف: وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى، ومع إمكان الافتراق فرقتين والعدو في خلاف القبلة يصلون صلاة ذات الرقاع بأن يصلي الامام بفرقة ركعة ثم يتمون ثم تأتي الاخرى فيصلي بهم ركعة ثم ينتظرهم حتى يتموا ويسلم بهم، وفي المغرب يصلي باحداهما ركعتين، ويجب أخذ السلاح، ومع الشدة يصلون بحسب المكنة إيماء‌ا مع تعذر السجود، ومع عدم الامكان يجزئهم عن كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

٣٨

الفصل العاشر: في صلاة المسافر: وشروطها: قصد ستة وتسعين ألف ذراع أو نصفها لمريد الرجوع ليومه، وأن لا يقطع السفر بمرورة على منزله، أو نية مقام عشرة أو مضي ثلاثين يوما في مصر، وأن لا يكثر سفره كالمكاري والملاح والاجير والبريد، وأن لا يكون معصية، وأن يتوارى عن جدران بلده أو يخفى أذانه فيتعين القصر إلا في مسجدي مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر على مشرفه السلام فيتخير، والاتمام أفضل، ومنعه أبوجعفر ابن بابويه، وطرد المرتضى وابن الجنيد الحكم في مشاهد الائمةعليهم‌السلام .

ولو دخل عليه الوقت حاضرا أو أدركه بعد سفره أتم على الاقوى، ويستحب جبركل مقصورة بالتسبيحات الاربع ثلاثين مرة.

الفصل الحادي عشر: في الجماعة: وهي مستحبة في الفريضة متأكدة في اليومية واجبة في الجمعة والعيدين، بدعة في النافلة إلا في الاستسقاء والعيدين المندوبة والغدير والاعادة، ويدركها بإدراك الركوع، ويشترط بلوغ الامام وعقله وعدالته وذكوريته، وتؤم المرأة مثلها لا ذكرا ولاخنثى ولا تؤم الخنثى غير المرأة، ولاتصح مع حائل بين الامام والمأموم الا في المرأة خلف الرجل، ولا مع كون الامام أعلى بالمعتد.

وتكره القراء‌ة خلفه في الجهرية لا في السرية، ولو لم يسمع

٣٩

ولو همهمة في الجهرية قرأ مستحبا، وتجب نية الائتمام بالمعين، ويقطع النافلة قيل والفريضة لو خاف الفوت وإتمامها ركعتين حسن، نعم يقطعها لامام الاصل.

ولو أدركه بعد الركوع سجد ثم استأنف النية بخلاف إدراكه بعد السجود فإنها تجزئه، ويدرك فضيلة الجماعة في الموضعين.

وتجب المتابعة فلو تقدم ناسيا تدارك وعامدا استمر.

ويستحب إسماع الامام من خلفه ويكره العكس، وأن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه بل المساوي، وأن يؤم الاجزم والابرص الصحيح، والمحدود بعد توبته، والاعرابي بالمهاجر، والمتيمم بالمتطهر بالماء، وأن يستناب المسبوق، ولو تبين عدم الاهلية في الاثناء انفرد، وبعد الفراغ لا إعادة، ولو عرض للامام مخرج استناب، ويكره الكلام بعد قد قامت الصلاة.

والمصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم، فإن تعذر اقتصر على قد قامت إلى آخر الاقامة، ولا يؤم القاعد القائم ولا الامي القارئ ولا المؤوف اللسان بالصحيح، ويقدم الاقرأ فالافقه فالاقدم هجرة فالاسن فالاصبح، والراتب أولى من الجميع وكذا صاحب المنزل والامارة، ويكره إمامة الابرص والاجذم والاعمى بغيرهم.

٤٠