اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية0%

اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 272

اللمعة الدمشقية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 272
المشاهدات: 71738
تحميل: 5270

توضيحات:

اللمعة الدمشقية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 272 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 71738 / تحميل: 5270
الحجم الحجم الحجم
اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

مؤلف:
العربية

يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط، وكذا المملوك.

ويعزر كل من ترك واجبا أو فعل محرما بما يراه الحاكم، ففى الحر لا يبلغ حده وفي العبد لا يبلغ حده، وساب النبي أو أحد الائمةعليهم‌السلام يقتل ولو من غير إذن الامام، ما لم يخف على نفسه أو ماله أو على مؤمن، ويقتل مدعي النبوة وكذا الشاك في نبوة نبينا محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان على ظاهر الاسلام، ويقتل الساحر إذا كان مسلما ويعزر الكافر، وقاذف أم النبي يقتل، ولو تاب لم يقبل إذا كان عن فطرة.

الفصل الرابع، في الشرب : فما أسكر جنسه تحرم القطرة منه، وكذا الفقاع، ولو مزجا بغير هما والعصير إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه ولا انقلب خلا، ويجب الحد ثمانون جلدة بتناوله، وإن كان كافرا إذاتظاهر، وفي العبد قول بأربعين، ويضرب الشارب عاريا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه ومقاتله، ويفرق الضرب على جسده، ولوتكرر الحد قتل في الرابعة، ولوشرب مرارا فواحد.

ويقتل مستحل الخمر إذاكان عن فطرة وقيل يستتاب.

وكذا يستتاب لواستحل بيعها فإن امتنع قتل، ولايقتل مستحل غيرها.

ولوتاب الشارب قبل قيام البينة سقط الحد، ولايسقط بعدها، وبعد إقراره يتخير الامام.

ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين ولو شهد أحدهما

٢٤١

بالشرب والآخر بالقئ قيل يحد، لما روي عن عليعليه‌السلام : ما قاء‌ها إلا وقد شربها.

ولو ادعى الاكراه قبل إذالم يكذبه الشاهد.

ويحد معتقد حل النبيذ إذا شربه، ولا يحدالجاهل بجنسه المشروب أو بتحريمه لقرب إسلامه، ولا من اضطره العطش إلى إساغة اللقمة بالخمر.

ومن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها كالميتة والدم والربا والحم الخنزير قتل إن ولد على الفطرة، ومن ارتكبها غير مستحل عزر، ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لاقامة حد فأجهضت فديته في بيت المال، وقضى علي (ع) في مجهضة خوفها عمر: على عاقلته، ولا تنافي بين الفتوى والرواية.

ومن قتله الحد أو التعزير فهدر، وقيل في بيت المال.

ولو بان فسوق الشهود بعد القتل ففي بيت المال لانه من خطأ الحاكم.

الفصل الخامس، في السرقة : ويتعلق الحكم بسرقة البالغ العاقل من الحرز بعد هتكه بلا شبهة ربع دينار أو قيمته سرا من غير مال ولده ولا سيده وغير مأكول عام سنت، فلا قطع على الصبي والمجنون بل التأديب، ولا على من سرق من غير حرز، ولا من حرز هتكه غيره، ولو تشاركا في الهتك وأخرج أحدهما قطع المخرج، ولا مع توهم الملك، ولو سرق من المال المشترك ما يظنه قدر نصيبه فزاد نصابا فلا قطع.

وفي السرقة من مال الغنيمة نظر، ولا فيما نقص عن ربع دينار ذهبا خالصا

٢٤٢

مسكوكا، ولا في الهاتك قهرا، وكذا المستأمن لو خان لم يقطع، ولا من سرق من مال ولده، وبالعكس او سرقت الام يقطع، وكذا من سرق المأكول المذكور وان استوفى الشرائط، وكذا العبد، ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع.

وهنا مسائل: الاولى: لا فرق بين إخراج المتاع بنفسه أو بسببه مثل ان يشده بحبل أو يضعه على دابة أو يأمر غير مميز بإخراجه.

الثانية: يقطع الضيف والاجير مع الاحراز من دونه، وكذا الزوجان، ولو ادعى السارق الهبة أو الاذن أو الملك حلف المالك ولا قطع.

الثالثة: الحرز ما كان ممنوعا بغلق أو قفل أو دفن في العمران، أو كان مراعى على قول والجيب والكم الباطنان حرز، لاالظاهران.

الرابعة: لا قطع في الثمر على شجرة، وقال العلامة ابن المطهررحمه‌الله : إن كانت الشجرة داخل حرز فهكته وسرق الثمرة قطع.

الخامسة: لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيرا فإن باعه قيل يقطع لفساده في الارض لا حدا، ويقطع سارق المملوك الصغير.

السادسة: يقطع سارق الكفن والاولى اشتراط بلوغ النصاب، ويعزر النباش، ولو تكرر وفات الحاكم جاز قتله.

السابعة: تثبت السرقة بشهادة عدلين، أوالاقرار مرتين مع كمال المقر وحريته واختياره، لو رد المكره السرقة بعينها لم يقطع، ولو

٢٤٣

رجع بعد الاقرار مرتين لم يسقط الحد ويكفي في الغرم مرة.

الثامنة: يجب إعادة العين أو مثلها أو قيمتها مع تلفها، ولا يغني القطع عن إعادتها.

التاسعة: لا قطع إلا بمرافعة الغريم له، ولو قامت البينة فلو تركه أو وهبه المال سقط، وليس له العفو بعد المرافعة، وكذا لو ملك المال بعد المرافعة لم يسقط، ويسقط بملكه قبله.

العاشرة: لو أحدث في النصاب قبل الاخراج ما ينقص قيمته فلا قطع، ولو أخرجه مرارا قيل وجب القطع.

الحادية العشرة: الواجب قطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والابهام، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم وترك العقب، وفي الثالثة يحبس أبدا، وفي الرابعة يقتل.

ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم تقطع اليسار.

ويستحب حسمه بالزيت المغلي.

الثانية عشرة: لو تكررت السرقة فالقطع واحد، ولو شهدا عليه بسرقة ثم شهدا عليه بأخرى قبل القطع فالاقرب عدم تعدد القطع.

الفصل السادس، في المحاربة : وهي تجريد السلاح برا أو بحرا ليلا أو نهارا لاخافة الناس في مصر وغيره من ذكر أو أنثى قوي أو ضعيف لا الطليع والردء ولا يشترط أخذ النصاب.

ويثبت بشهادة عدلين وبالاقرار ولو مرة، ولا

٢٤٤

تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض.

والحد القتل أو الصلب أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وقيل يقتل إن قتل قودا أو حدا.

وإن قتل وأخذ المال قطع مخالفا ثم قتل وصلب، وان أخذ المال لا غير قطع مخالفا ونفي، ولو جرح ولم يأخذ مالا اقتص منه ونفي، ولو اقتصر على شهر السلاح والاخافة نفي لاغير، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون الحق الآدمي وتوبته بعد الظفر لا أثر لها في حد أو غرم أو قصاص، وصلبه حيا أو مقتولا على اختلاف القولين، ولا يترك أزيد من ثلاثة وينزل وويجهز، ولو تقدم غسله وكفنه صلى عليه ودفن، وينفى عن بلده ويكتب إلى كل بلد يصل إليه بالمنع من مجالسته ومؤاكلته ومبايعته، ويمنع من بلاد الشرك فإن مكنوه قوتلوا حتى يخرجوه.

واللص محارب يجوز دفعه، ولو لم يندفع إلا بالقتل كان هدرا، ولو طلب النفس وجب دفعه إن أمكن، وإلا وجب الهرب، ولا يقطع المختلس ولا المستلب ولا المحتال على الاموال بالرسائل الكاذبة بل يعزر، ولو بنج أو سقى مرقدا وجنى شيئا ضمن وعزر.

الفصل السابع، في عقوبات متفرقة : فمنها إيتان البهيمة: إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر وأغرم ثمنها وحرم أكلها إن كانت مأكولة ونسلها، ووجب ذبحها وإحراقها، وإن كانت غير مأكولة لم تذبح بل تخرج من بلد الواقعة وتباع، وفي الصدقة به أو إعادته على الغارم وجهان.

والتعزير موكول إلى الامام

٢٤٥

وقيل خمسة عشرون سوطا وقيل كمال الحد، وقيل القتل.

ويثبت بشهادة عدلين وبالاقرار مرة إن كانت الدابة له، وإلا فالتعزير الا أن يصدقه المالك.

ومنها وطء الاموات: وحكمه حكم الاحياء وتغلظ العقوبة إلا أن تكون زوجته فيعزر، ويثبت بأربعة على الاقوى، أو الاقرار أربع.

ومنها الاستمناء باليد: ويوجب التعزير، وروي أن علياعليه‌السلام ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال، ويثبت بشهادة عدلين والاقرار مرة.

ومنها الارتداد: وهو الكفر بعد الاسلام أعاذنا الله مما يوبق الاديان، ويقتل إن كان عن فطرة ولا تقبل توبته، وتبين منه زوجته وتعتد للوفاة، وتورث أمواله بعد قضاء ديونه وإن كان باقيا، ولا حكم لارتداد الصبي والمجنون والمكره، ويستتاب إن كان عن كفر فإن تاب وإلا قتل، ومدة الاستتابة ثلاثة أيام في المروي، ولا يزول ملكه عن أمواله إلا بموته، ولا عصمة نكاحه إلا ببقائه على الكفر بعد خروج العدة وهي عدة الطلاق، وتؤدى نفقة واجب النفقة من ماله.

ووارثهما المسلمون لا بيت المال، ولو لم يكن وارث فالامام.

والمرأة لا تقتل وإن كانت عن فطرة، بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات وتستعمل في أسوأ الاعمال وتلبس أخشن الثياب وتطعم أجشب الطعام إلى أن تتوب أو تموت.

ولو تكرر الارتداد قتل في الرابعة، وتوبته الاقرار بما أنكره

٢٤٦

ولا تكفي الصلاة، ولو جن بعد ردته لم يقتل، ولا يصح له تزويج ابنته قيل ولا أمته.

ومنها: الدفاع عن النفس والمال والحريم بحسب القدرة معتمدا على الاسهل، ولو قتل كان كالشهيد، ولو وجد مع زوجته أو مملوكه أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه، فإن أتى الدفع عليه فهو هدر، ولو قتله في منزله فادعى إرادة نفسه أوماله فعليه البينة أن الداخل كان معه سيف مشهور مقبلا على رب المنزل.

ولو اطلع على عورة قوم فلهم زجره فإن امتنع فرموه بحصاة ونحوها فجني عليه كان هدرا.

والرحم يزجر لا غير إلا أن تكون مجردة، فيجوز رميه بعد زجره.

ويجوز دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع فلا ضمان، ولوأدب الصبي وليه أو الزوجة زوجها فماتا ضمن ديتهما في ماله على قول، ولو عض على يد غيره فانتزعها فندرت أسنانه فهدر، وله التخلص باللكم والجرح، ثم السكين والخنجر متدرجا إلى الايسر فالايسر.

٢٤٧

(٥٠) كتاب القصاص

وفيه فصول، الاول، في قصاص النفس: وموجبه إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا، فلا قود بقتل المرتد، ولا بقتل غير المكافئ.

والعمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما يقتل غالبا، قيل أو نادرا، وإذا لم يقصد القتل بالنادر فلا قود وإن اتفق الموت كالضرب بالعود الخفيف أو العصا، أما لو كرر ضربه بما لا يحتمل مثله بالنسبة إلى بدنه وزمانه فهو عمد، وكذا لو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا ومات، أو رماه بسهم أو بحجر غامز أو خنقه بحبل ولم يرخ عنه حتى مات، أو بقي المخنوق ضمناومات، أوطرحه في النار إلا أن يعلم قدرته على الخروج، أو في اللجة، أو جرحه عمدا فسرى ومات، أو ألقى نفسه من علو على إنسان، أو القاه من مكان شاهق، أو قدم أليه طعاما مسموما ولم يعلمه، أو جعله في منزله ولم يعلمه، أو حفربئرا بعيدة في طريق ودعا غيره مع جهالته فوقع فمات، أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت، إذا قصد التقام الحوت، وإن لم يقصد على قول، أو أغرى به كلبا عقورا فقتله ولا يمكنه التخلص، أو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الفرار، أو أنهشه حية

٢٤٨

قاتلة أو طرحها عليه فنهشته، أو دفعه في بئر حفرها الغير عالما بالبئر، ولو جهل فلا قصاص عليه، أو شهد عليه زورا بموجب القصاص فاقتص منه، إلا أن يعلم الولي التزوير ويباشر فالقصاص عليه.

وهنامسائل: الاولى: لو أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر ويحبس الآمرحتى يموت، ولو أكره الصبي غير المميز أو المجنون فالقصاص على مكرههما، يمكن الاكراه فيما دون النفس ويكون القصاص على المكره.

الثانية: لو اشترك في قتله جماعة قتلوا به بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته، وله قتل البعض فيرد الباقون بحسب جنايتهم، فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي.

الثالثة: لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتابه ولا رد، ولو اشترك خنثيان قتلا ورد عليهما نصف دية الرجل بينهما نصفان، ولو اشترك نساء قتلن ورد عليهن ما فضل عن ديته، ولو اشترك رجل وامرأة فلا رد للمرأة ويرد على الرجل نصف ديته من الولي ان قتلهما، ولو قتلت المرأة رد الرجل على الولي نصف الدية.

الرابعة: لو اشترك في قتله عبيد رد عليهم ما فضل عن قيمتهم عن ديته إن كان، ثم كل عبد نقصت قيمته عن جنايته أو ساوت فلا رد وإنما الرد لمن زادت قيمته عن جنايته.

٢٤٩

الخامسة: لو اشترك حر وعبد في قتله فله قتلهما، ويرد على الحر نصف ديته، وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية إن كان، وإن قتل أحدهما فالرد، على الحر من مولى العبد أقل الامرين من جنايته وقيمة عبده، والرد على مولى العبد من الحر إن كان له فضل، وإلا رد على المولى، ومنه يعرف حكم اشتراك العبد والمرأة، وغير ذلك.

القول في شرائط القصاص: فمنها التساوي في الحرية أو الرق، فيقتل الحر بالحر وبالحرة مع رد نصف ديته، والحرة بالحرة والحرولا يرد شيئا على الاقوى، ويقتص للمرأة من الرجل في الطرف من غير رد حتى تبلغ ثلث دية الحر فتصير على النصف، ويقتل العبد بالحر والحرة وبالعبد وبالامة، والامة بالحر والحرة وبالعبد والامة، وفي اعتبار القيمة هنا قول.

ولا يقتل الحر بالعبد وقيل إن اعتاد قتلهم قتل حسما.

ولو قتل المولى عبده كفر وعرز، وقيل إن اعتاد ذلك قتل.

وإذا غرم الحر قيمة العبد لم يتجاوز بها دية الحر ولا بقيمة المملوكة دية الحرة.

ولا يضمن المولى جناية عبده، وله الخيار ان كانت الجناية خطأ بين فكه بأقل الامرين من أرش الجناية وقيمته وبين تسليمه.

وفي العمد التخيير للمجني عليه أو وليه.

والمدبر كالقن، وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا.

٢٥٠

ولو قتل حر حرين فصاعدا فليس لهم إلا قتله، ولو قطع يمين اثنين قطعت يمينه بالاول ويساره بالثاني ولو قتل العبد حرين فهو لاولياء الثاني إن كان القتل بعد الحكم به للاول، وإلا فهو بينهما، وكذا لو قتل عبدين أو حرا وعبدا.

ومنها التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر ولكن يعزر بقتل الذمي والمعاهد، يغرم دية الذمي، وقيل إن اعتاد قتل أهل الذمه اقتص منه بعد رد فاضل ديته، ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية مع الرد وبالعكس، وليس عليها غرم.

ويقتل الذمي بالمسلم ويدفع ماله وولده الصغار إلى أولياء المسلم على قول، وللولي استرقاقه إلا أن يسلم فالقتل لا غير.

ولو قتل الكافر مثله ثم أسلم القاتل فالدية لا غير إن كان المقتول ذميا، وولد الزنا اذابلغ وعقل واظهر الاسلام مسلم يقتل به ولد الرشدة.

ويقتل الذمي بالمرتد ولا يقتل به المسلم، والاقرب أن لا دية له أيضا.

ومنها انتفاء الابوة، فلا يقتل الوالد وإن علا بابنه ويعزر ويكفر وتجب الدية، ويقتل باقي الاقارب بعضهم ببعض كالولد بوالده والام بابنها.

ومنها كمال العقل، فلا يقتل المجنون بعاقل ولا مجنون، والدية على عاقلته، ولا يقتل الصبي ببالغ ولا صبي، ويقتل البالغ بالصبي، ولو قتل العاقل ثم جن اقتص منه.

ومنها أن يكون المقتول محقون الدم، فمن أباح الشرع قتله لم يقتل به، ولو قتل من وجب عليه قصاص غير الولي قتل به.

٢٥١

القول فيما يثبت به القتل، وهو ثلاثة: الاقرار، والبينة، والقسامة.

فالاقرار يكفي فيه المرة، ويشترط أهلية المقر واختياره وحريته، ويقبل إقرار السيفه والمفلس بالعمد، ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر خطأ تخير الولي، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر ببراء‌ة المقر وأنه هو القاتل ورجع الاول ودي المقتول من بيت المال ودرئ عنهما القصاص كما قضى به الحسن (ع) في الحياة أبيه.

وأما البينة فعدلان ذكران ولتكن الشهادة صافية عن الاحتمال، فلو قال جرحه، لم يكف حتى يقول فمات من جرحه، ولو قال أسال دمه، ثبتت الدامية، ولا بد من توافقهما على الوصف الواحد، فلو اختلفا زماناأو مكانا أو آلة بطلت الشهادة.

وأما القسامة فتثبت مع اللوث، ومع عدمه يحلف المنكر يمينا واحدة، فإن نكل حلف المدعي يمينا واحدة ويثبت الحق، واللوث أمارة يظن بها صدق المدعي كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه، أو في دار قوم أو قريتهم، أو بين قريتين وقربهما إليه سواء، وكشهادة العدل لا الصبي ولا الفاسق.

أما جماعة النساء والفساق فتفيد اللوث مع الظن، ومن وجد قتيلا في جامع عظيم أو شارع أو فلاة أو في زحام على قنطرة أو جسر أو بئر أو مصنع فديته في بيت المال.

وقدرها خمسون يمينا في العمد والخطأ، فإن كان للمدعي قوم

٢٥٢

حلف كل واحد يمينا، ولو نقصوا عن الخمسين كررت عليهم وتثبت القسامة في الاعضاء بالنسبة، ولو لم يكن له قسامة أو امتنع من اليمين أحلف المنكر وقومه خمسين يمينا، فإن امتنع ألزم الدعوى وقيل له رداليمين على المدعي، فتكفي الواحدة، ويستحب للحاكم العظة قبل الايمان.

وروى السكوني عن أبي عبدالله (ع): أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء وإلا خلى سبيله.

الفصل الثاني، في قصاص الطرف : وموجبه إتلاف، العضو باالمتلف غالبا، أو بغيره مع القصد إلى الاتلاف، وشروطه شروط قصاص النفس، والتساوي في السلامة، فلا تقطع الصحيحة بالشلاء ولو بذلها الجاني، وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا إذا خيف السراية، وتقطع اليمين باليمين فإن لم تكن يمين فاليسرى، فإن لم تكن فالرجل على الرواية، وتثبت في الخارصة والباضعة والسمحاق والموضحة، ويراعى الشجة طولا وعرضا، ولا يعتبر قدر النزول مع صدق الاسم، ولا تثبت في الهاشمة والمنقلة، ولا في كسر العظام لتحقق التعزير، ويجوز قبل الاندمال وإن كان الصبر أولى.

ولا قصاص إلا بالحديد فيقاس الجرح ويعلم طرفاه ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الاخرى، ويؤخر قصاص الطرف إلى

٢٥٣

اعتدال النهار.

ويثبت القصاص في العين، ولو كان الجاني بعين واحدة قلعت، ولو قلع عينه صحيح العينين اقتص له بعين واحدة، قيل وله مع القصاص نصف الدية ولو ذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة قيل طرح على الاجفان قطن مبلول وتقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس حتى يذهب الضوء وتبقى الحدقة.

ويثبت في الشعر إن أمكن.

ويقطع ذكرالشاب بذكرالشيخ والمختون بالاغلف، وفي الخصيتين وفي إحداهما القصاص إن لم يخف ذهاب منفعة الاخرى، وتقطع الاذن الصحيحة بالصماء، والانف الشام بالاخشم، وأحد المنخرين بصاحبه.

ويقلع السن بالسن، ولو عادت السن فلا قصاص، فإن عادت متغيرة فالحكومة، وينتظر بسن الصبي فإن لم تعد ففيها القصاص، وإلا فالحكومة، ولو مات قبل اليأس من عودها فالارش.

ولاتقلع سن بضرس ولابالعكس، ولا أصلية بزائدة، ولازائدة بزيادة مع تغاير المحل، وكل عضو وجب القصاص فيه لوفقد انتقل إلى الدية، ولو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص لصاحب الاصبع إن سبق ثم لصاحب اليد، لو بدأ بقطع اليد قطعت يده وألزمه الثاني دية إصبع لفوات محل القصاص.

الفصل الثالث، في اللواحق: الواجب في قتل العمد القصاص لا أحد الامرين من الدية والقصاص، نعم لواصطلحا على الدية جاز، وتجوز الزيادة عنها

٢٥٤

والنقصية مع التراضي، وفي وجوبها على الجاني بطلب الولي وجه لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية، ولو جنى على الطرف ومات واشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس، ويستحب إحضار شاهدين عند الاستيفاء احتياطا وللمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء، ويعتبر الآلة حذرا من السم خصوصا في الطرف، فلو حصل منها جناية بالسم ضمن المقتص.

ولا يقتص إلا بالسيف فيضرب العنق لا غير، ولا يجوز التمثيل به، ولو كانت جنايته تمثيلا أو بالتغريق والتحريق والمثقل.

نعم قد قيل يقتص في الطرف ثم يقتص في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات.

ولا يقتص بالآلة الكالة فيأثم لو فعل، ولا يضمن المقتص سراية القصاص ما لم يتعد، وأجرة المقتص من بيت المال، فإن فقد أو كان هناك أهم منه فعلى الجاني، ويرثه وارث المال إلا الزوجين، وقيل العصبة لا غير.

ويجوز للولي الواحد المبادرة من غير إذن الامام وإن كان استئذانه أولى، وخصوصا في قصاص الطرف، وإن كانوا جماعة توقف على إذنهم أجمع، وقيل للحاضر الاستيفاء ويضمن حصص الباقين من الدية.

ولو كان الولي صغيرا وله أب أو جد لم يكن له الاستيفاء إلى بلوغه، وقيل يراعى المصلحة.

ولو صالحه بعض على الدية لم يسقط القود عنه للباقين على الاشهر، ويريدون نصيب المصالح.

ولو اشترك الاب والاجنبي في قتل الولد اقتص من الاجنبي ورد الاب نصف الدية عليه، وكذا الكلام في العامد والخاطئ، والراد هنا

٢٥٥

العاقلة.

ويجوز للمحجور عليه استيفاء القصاص إذا كان بالغا عاقلا، وفي جواز استيفاء القصاص من دون ضمان الدين على الميت قولان.

ويجوز التوكيل في استيفائه، فلو عزله واقتص ولما يعلم فلا شئ، ولا يقتص من الحامل حتى تضع ويقبل قولهافي الحمل وإن لم تشهد القوابل، ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله، وإلا فمن الاقرب فالاقرب.

٢٥٦

(٥١) كتاب الديات

وفيه فصول، الفصل الاول، في موردالدية: إنما تثبت الدية بالاصالة في الخطأ وشبهه، فالاول مثل أن يرمي حيوانا فيصيب إنسانا، أو إنسانا معينا فيصيب غيره، والثاني مثل أن يضرب للتأديب فيموت.

والضابط أن العمد أن يتعمد الفعل والقصد، والخطأ المحض أن لا يتعمد فعلا ولا قصدا، والشبيه أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد.

فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه وإن احتاط واجتهد وأذن المريض، ولو أبرأه فالاقرب الصحة، والنائم يضمن في مال العاقلة، وقيل في ماله، وحامل المتاع يضمن لو أصاب به إنسانا في ماله، وكذا المعنف بزوجته جماعا أوضما فيجني، والصائح بالطفل أو المجنون، او المريض أو الصحيح على حين غفلة، وقيل على عاقلته.

والصادم يضمن في ماله دية المصدوم ولو مات الصادم فهدر، ولو وقف المصدوم في موضع ليس له الوقوف ضمن الصادم إذا لم يكن له مندوحة، ولو تصادم حران فماتا فلورثة كل نصف ديته ويسقط النصف، ولو كانا فارسين كان على كل منهما نصف قيمة فرس الآخر ويقع التقاص،

٢٥٧

ولو كانا عبدين بالغين فهدر، ولو قال الرامي حذار فلا ضمان، ولو وقع من علو على غيره ولم يقصد القتل فقتل فهوشبيه عمد إذا كان الوقوع لا يقتل غالبا، وإن وقع مضطرا أو قصد الوقوع على غيره فعلى العاقلة، أما لو ألقته الريح أو زلق فهدر جنايته ونفسه، ولو دفع ضمنه الدافع وما يجنيه.

وهنا مسائل: الاولى: من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو ضامن له إن وجد مقتولا بالدية على الاقرب، ولو وجد ميتا ففي الضمان نظر، ولو كان إخراجه بالتماسه الدعاء فلا ضمان.

الثانية: لو انقلبت الظئر فقتلت الولد ضمنته في مالها إن كان للفخر، ولو كان للحاجة فعلى عاقلتها، ولو أعادت الولد فأنكره أهله صدقت، إلا مع كذبها فيلزمها الدية حتى تحضره أو من يحتمله.

الثالثة لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الرا كبة فماتت فالمروي وجوب ديتها على الناخسة والقامصة نصفين، وقيل عليهما الثلثان.

الرابعة: روى عبدالله بن طلحة عن أبي عبداللهعليه‌السلام في لص جمع ثيابا ووطأ امرأة وقتل ولدها فقتلته أنه هدر، وفي ماله أربعة آلاف درهم مهرا لها ويضمن مواليه دية الغلام.

وعنهعليه‌السلام في صديق عروس قتله الزوج فقتلت الزوج تقتل به ويضمن الصديق، والاقرب أنه هدر إن علم.

وروى محمد بن قيس في أربعة

٢٥٨

سكارى فجرح اثنان وقتل اثنان، يضمنهما الجارحان بعد وضع جراحاتهما.

وعن أبي جعفر الباقر (ع) عن علي (ع) في ستة غلمان بالفرات فغرق واحد فشهد اثنان على ثلاثة وبالعكس، أن الدية أخماس بنسبة الشهادة، وهي قضية في واقعة.

الخامسة: يضمن معلم السباحة الصغير في ماله بخلاف البالغ الرشيد، ولو بنى مسجدا في الطريق ضمن إلا أن يكون واسعا ويأذن الامام، ويضمن واضع الحجر في ملك غيره أو طريق مباح.

السادسة: لو وقع حائطه بعد علمه بميله وتمكنه من إصلاحه أو بناه مائلا إلى الطريق ضمن، وإلا فلا، ولو وضع عليه إناء فسقط فأتلف فلا ضمان إذا كان مستقرا على العادة، ولو وقع الميزاب ولا تفريط فالاقرب عدم الضمان، وكذا الجناح والروشن.

السابعة: لو أجج نارا في ملكه في ريح معتدلة أو ساكنة ولم يزد على قدر الحاجة فلا ضمان، وإن عصفت بغتة، وإلا ضمن، ولو أجج في موضع ليس له ذلك فيه ضمن الانفس والاموال.

الثامنة: لو فرط في دابته فدخلت على أخرى فجنت ضمن، ولو جني عليها فهدر، ويجب حفظ البعير المغتلم والكلب العقور فيضمن بدونه إذا علم، ولو دافعها عنه إنسان فأدى الدفع إلى تلفها أو تعيبها فلا ضمان، وإذا أذن له قوم في دخول دار فعقره كلبها ضمنوه.

التاسعة: يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها، والقائد كذلك، والسائق يضمنها مطلقا، وكذا لو وقف بها الراكب أو القائد،

٢٥٩

ولو ركبها اثنان تساويا، ولو كان صاحبها معها فلا ضمان على الراكب، ويضمنه مالكها لو نفرها فألقته.

العاشرة: يضمن المباشر لو جامعه السبب، ولو جهل المباشر ضمن السبب كالحافر والدافع، ويضمن أسبق السببين كواضع الحجر وحافر البئر فيعثر بالحجر فيقع في البئر فيضمن واضع الحجر، ولو كان فعل احدهما في ملكه فالضمان على الآخر.

الحادية عشرة: لو وقع واحد في الزبية فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع فافترسهم الاسد ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر (ع) عن علي (ع): الاول فريسة الاسد ويغرم أهله ثلث الدية للثاني، ويغرم الثاني للثالث ثلثي الدية ويغرم الثالث للرابع الدية كاملة، وفي رواية أخرى للاول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف وللرابع الدية، وكله على عاقلة المزدحمين.

الفصل الثاني، في التقديرات، وفيه مسائل : الاولى: في دية العمد أحد أمور ستة: مائة من مسان الابل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف شاة أوألف دينار أو عشرة آلاف درهم، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني.

ودية الشبيه أربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل وثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة أو أحد الامور الخمسة، وتستأدى في سنتين من مال الجاني وفيها رواية أخرى.

٢٦٠