الأوزان والمقادير

الأوزان والمقادير 0%

الأوزان والمقادير مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 170

الأوزان والمقادير

مؤلف: الشيخ ابراهيم سليمان العاملي البياضي
تصنيف:

الصفحات: 170
المشاهدات: 103799
تحميل: 5591

توضيحات:

الأوزان والمقادير
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 170 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 103799 / تحميل: 5591
الحجم الحجم الحجم
الأوزان والمقادير

الأوزان والمقادير

مؤلف:
العربية

كفارة قتل الخطأ

هي ككفارة الظهار في ترتيبها ومقدارها.

كفارة الوطئ في الحيض

هي دينار شرعي في أوله، ونصف دينار في وسطه وربع دينار آخره، فراجع مقدار ذلك في مبحث الدينار الشرعي.

الكلن

هو الغالون وترى تقاديره في مبحث الليتر.

الكيل

المتعارف في لبنان وسوريا ونواحيهما الآن (سنة ١٣٦١) هو (ستة أمداد) من الامداد المتعارفة هناك لكيل الحبوب. وهو (علبتان) متعارفتان، لان العلبة (ثلاثة أمداد) متعارفة. والاثنا عشر كيلا غرارة متعارفة (اثنان وسبعون مدا) وهذا لا يختلف فيه اثنان، وقد نص عليه في حلية الطلاب وكشف الحجاب، وغيرهما الكيلجة. هي من الاوزان القديمة، كبيطرة، مئتان وستة وعشرون مثقالا صيرفيا إلا نصف مثقال صيرفي كما نص عليه السيد الشبري في رسالته في الاوزان، وهو لا يجتمع مع تقدير الويبة بثلاث كيلجات كما ستعرف في مبحث الويبة إن شاء الله تعالى، والله العالم

الكيلو غرام

المستعمل في سوريا ولبنان وفرنسا وبعض بلدان الغرب هو الف غرام كما نص عليه في حلية الطلاب (ص ٨٦) وغيرها، بل هو شائع ذائع يعرفه حتى العوام. وقد قسموا الكيلو إلى خمس أواق، وكل أوقية مئتا غرام، ثم سكبوا نصف أوقية (مئة

١٠١

غرام) وربع أوقية (خمسين غراما) وثمن أوقية (٢٥ غراما). والاقة الف ومئتان وثمانون غراما تماما كما عرفت في مبحث الاقة، خلافا لصاحب حلية الطلاب، حيث قال (ص ١٣): إنها الف ومئتان واثنان وثمانون غراما، وهو غلط كما عرفت في مبحث الاوقية الاسلامبولية. والكيلو هو ثلاث مئة واثنا عشر درهما صيرفيا ونصف درهم صيرفي، لان الدرهم الصيرفي ثلاثة غرامات وعشرون جزء‌ا من مئة جزء من الغرام " أي ثلاثة غرامات و خمس). فالدرهمان ٦ غرامات وخمسان، والاربعة دراهم ١٢ غراما وأربعة أخماس، والخمسة دراهم ١٦ غراما تماما، فالعشرة دراهم ٣٢ غراما، والعشرون درهما ٦٤ غراما، والثلاثون درهما ٩٦ غراما، والثلاث مئة درهم ٩٦٠ غراما، فيبقي من الالف اربعون غراما، وهي ١٢ درهما ونصف، لان العشرة دراهم ٣٢ غراما، والدرهمين ٦ غرامات و ٤٠ جزء‌ا من مئة جزء من الغرام، والنصف درهم غرام و ٦٠ جزء‌ا من مئة جزء من الغرام. والاثنا عشر درهما ونصف هي ثمن أوقية ونصف ثمنها، فالكيلو هو ثلاثة أرباع الاقة وثمن أوقية ونصف ثمن الاوقية. فهو اربع أواق ونصف وثمن ونصف ثمن الاوقية، اي خمس أواق إلا ربع وإلا نصف ثمن الاوقية. فالنصف كيلو مئة وستة وخمسون درهما وربع درهم صيرفي بالحساب كما عرفت، وبالاختبار حيث وضعنا هذا المقدار في الميزان، ووضعنا في مقابله النصف الكيلو الحديد المتداول بين الناس، فكان لا يزيد عنه ولا ينقص، فلا إشكال بعد العيان. والمئة كيلو ٣١٢٥٠ درهما صيرفيا، لان وزن الكيلو (وهو ٣١٢ درهما ونصف) إذا ضربناه في مئة يحصل هذا المقدار من الدراهم كما ترى:

١٠٢

واذا قسمناها على ٤٠٠ درهم و (هو وزن الاقة) يخرج ٧٨ اقة و ٥٠ درهما وهي نصف ربع الاقة كما ترى: فالمئة كيلو ٧٨ أقة وثمن اقة اسلامبولية، وبهذا يسقط ما في كشف الحجاب (ص ٤٠٢) من أن المئة كيلو ٧٨ أقة. فالخمسون كيلو ٣٩ اقة و ٢٥ درهما، أعني ونصف ثمن الاقة الاسلامبولية.

والخمسة والعشرون كيلو ١٩ أقة ونصف و ١٢ درهما ونصف (اي وثمن أوقية ونصف ثمن الاوقية) لان المئة درهم أوقية ونصف، فالخمسون ثلاثة ارباع الاوقية، والخمسة والعشرون، ربع أوقية وثمن أوقية، فالاثنا عشر درهما ونصف هي ثمن أوقية ونصف ثمن الاوقية على الضبط. والمئة اقة اسلامبولية هي مئة وثمانية وعشرون كيلو تماما، لان الاقة الاسلامبولية ١٢٨٠ غراما كما عرفت، فالمئة اقة ٠٠٠، ١٢٨ غرام. وهي ١٢٨ كيلو غراما.

تنبيه مهم جدا

هناك قاعدة يستعملها كثير من الخبراء لتحويل الاقق الاسلامبولية إلى كيلوات، وهي أن نضرب الاقق بمئة وثمانية وعشرين، ثم نقطع منزلتي الآحاد والعشرات، والباقي هو كيلوات.

فمثلا اذا اردنا أن نعرف المئة اقة نضربها في ١٢٨ فيكون الحاصل ١٢٨ بعد قطع الصفرين الواقعين في منزلتي الآحاد والعشرات، فتكون المئة اقة ١٢٨ كيلو.

واذا أردنا أن نعرف ١٥٣ اقة مثلا بالكيلوات نضرب ١٥٣ في ١٢٨ ونقطع منزلتي الآحاد والعشرات فيكون الحاصل ١٩٥ كيلو و ٨٤ جزء‌ا من مئة جزء من الكيلو.

الكيلومتر

المستعمل في لسان أهل لبنان وسوريا الآن (سنة ١٣٦٠) وفرنسا وغيرها من بلدان الشرق والغرب هو ألف متر كما هو شائع معروف حتى بين العوام.

١٠٣

الليبرة

هي من ان الانكليزية بحسب الظاهر، وهي ٥٩٣ و ٤٥٣ غراما كما في مفكرة مواهب فاخوري المبنية على الضبط غالبا.

وقد عرفت في مبحث الرطل الكويتي أن الرطل الكويتي والليبرة والباوند شئ واحد

الليتر

وحدة اساسية لكيل السوائل كالحليب والزيت والماء، وغيرها ويستعمل لكيل الحبوب ايضا ويسع الليتر كيلو غراما من الماء الصافي المقطر(١) وفي مفكرة مواهب فاخوري المبنية على الدقة غالبا: البنت مكيال يسع ٥٦٨ جزء‌ا من الف جزء من الليتر.

وفي صفحة ثانية من مفكرته لسنة ١٩٦٢ جعل البنت ٥٦٨٢٥ و من الليتر، اي ٥٦٨٢٥ جزء‌ا من مئة الف جزء من الليتر، فهو نصف ليتر، وقريب من السبعة اعشار عشر الليتر، والظاهر أن هذا التقدير ادق. وفيها: كل ٨ بنت، غالون، اي ٥٨٣، ٤ والصحيح أن الغالون ٥٤٦٠٠ و ٤ كما يظهر من ضرب ٥٦٨٢٥ في ٨ وقد نص على هذا في صفحة ثانية، وبه يظهر أن الغالون اربع ليترات ونصف و ٤٦ جزء‌ا من مئة جزء من العشر. وفيها: كل ٢٢٠ غالونا ألف ليتر، وهو خطأ فظيع، والصحيح أنها الف ومئتان وخمسون ليترا، وشئ يسير، كما يظهر من ضرب ٥٦٨٢٥ في ٢٢٠ حيث يحصل ٥٠٠، ٥٠١، ١٢ وفيها: كل ٢٥٢ غالونا، طن، اي ١١٤٩ ليترا. والصحيح أنها ١٤٣٢ ليترا إلا شيئا يسيرا جدا كما يظهر من ضرب ٥٦٨٢٥ في ٢٥٢ حيث يحصل ٩٠٠، ٣١٩، ١٤ فالفرق فاحش على تقديره نفسه للبنت.

____________________

(١) نصت على ذلك جميع كتب الحساب المؤلفة حديثا، لان قاعدة المحدثين جميعهم في أقطار الارض ان الليتر يسع كيلو غراما من الماء المقطر الصافي وهو بحجم دسيمتر مكعب. فلابد من العلاقة الدائمة الآتية: الليتر يساوي كيلو غرام ماء مقطر، والكيلو غرام من الماء المقطر يساوي دسيمترا مكعبا، والدسيمتر لمكعب يساوي ليترا من الماء.

١٠٤

الليرة الافرنسية

هي قطعة ذهبية من النقد المتداول في الاقطار العربية وغيرها. وزنها درهمان صيرفيان كما في الدرة البهية (ص ١٩) قال: وفيها من الذهب الخالص درهم واحد صيرفي واثنا عشر قيرطا صيرفية وحبتان، يعني قمحتان، وفيها من الغش ثلاثة قراريط وحبتان، يعني قمحتان، وذكر (ص ٢١) أنه وجد هذا كله في كتاب البسيط الوافر في الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي المعاصر، قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه مطابقا لما ذكراه سوى ما فيها من الذهب الخالص والغش.

ثم نقل عن كتاب الانشاء العصري للشيخ محمد عمر نجا البيروتي المعاصر وهومن العامة، وكتابه مبني على تمام الدقة كما قال، ان الليرة الافرنسية وزنها بالمتعارف درهمان وحبة واحدة وثمانون جزء‌ا من مئة جزء من حبة (بزيادة ما فوق الدرهمين عما تقدم) وفيها ذهب خالص درهم واحد وثلاثة عشر قيراطا وثمانون جزء‌ا من مئة جزء من حبة (بزيادة حبتين وثمانين جزء‌ا من مئة جزء من حبة عما تقدم) إنتهى. وقال (ص ٢٤): ولما كانت الليرة الافرنسية درهمين متعارفين، وفيها من الذهب الخالص درهم واثنا عشر قيراطا وحبتان كما عرفت، فهي مثقالان شرعيان إلا ست عشرة حبة متعارفة، وفيها من الذهب الخالص مثقال شرعي ونصف مثقال شرعي وست حبات متعارفة. إنتهي، ولم نتحقق شيئا من ذلك بنفسنا.

والذي ظهر لنا أخيرا، أن صاحب كتاب الانشاء العصري، نقل وزن الليرة، وما فيها من الذهب الخالص والغش، عن المعلم بطرس البستاني في جدول وضعه في آخر كتابه كشف الحجاب في علم الحساب، والناقل والمنقول عنه لم يحللا الليرة ليعرفا ما فيها من الغش، لانهما ليسا من الصاغة، وإنما نقلا ذلك عن مجهول لا نثق بقوله، ولا سيما بعد معارضته بقول صاحبي البسيط الوافر وسمير الليالي، واللذين خالفا هما في الوزن كما عرفت، والله العالم.

١٠٥

الليرة الانكليزية

هي قطعة ذهبية من النقد المتداول في جميع الاقطار العربية وغيرها. ووزنها درهمان صيرفيان وثمانية قراريط صيرفية اي نصف درهم صيرفي كما في الدرة البهية (ص ٢٠) قال: وفيها من الذهب الخالص درهمان صيرفيان وخمسة قراريط صيرفية وحبة وثلث حبة، وفيها من الغش قيراطان صيرفيان وحبتان وثلثا حبة. إنتهي. وذكر (ص ٢١) أنه وجد ذلك كله في كتاب البسيط الوافر في الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي المعاصر، قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه مطابقا لما ذكراه سوى ما فيها من الذهب الخالص والغش.

ثم نقل عن كتاب الانشاء العصري المبني على تمام الدقة، كما قال، للشيخ محمد عمر نجا البيروتي المعاصر، أن الليرة الانكليزية وزنها بالمتعارف درهمان وثمانية قراريط (على وفق ما تقدم) وفيها ذهب خالص درهمان واربعة قراريط وحبتان وثلاثون جزء‌ا من مئة جزء من حبة (بنقيصة ثلاث حبات وثلاثة أجزاء وثلث جزء من مئة جزء من حبة عما تقدم). إنتهى. وقال (ص ٢٥): ولما كانت الليرة الانكليزية درهمين ونصفا بالمتعارف الآن، وفيها من الذهب الخالص درهمان وخمسة قراريط وحبة وثلث حبة كما عرفت، فهي مثقالان شرعيان وست عشرة حبة متعارفة، وفيها من الذهب الخالص مثقالان شرعيان وخمس حبات وثلث حبة متعارفة. انتهى. ولم نتحقق بنفسنا شيئا مما ذكروه، وقد عرفت اعتماد الاخير على المعلم بطرس البستاني، وهذا لم يحلل بنفسه الليرة، بل اعتمد على مجهول لا نثق بقوله، فنحن في شك من هذه التحديدات، إلا ماذكره السيد من الوزن. والله العالم.

الليرة العثمانية

الذهبية المتداولة اليوم في جميع الاقطار العربية وغيرها والتي صنعها

١٠٦

بنو عثمان السلاطين الاتراك هي مئة قرش ذهبا، وهم يعتبرونها هكذا، وليس لديهم قرش ذهب مسكوك. ووزنها مثقال صيرفي ونصف مع زيادة قليلة كما في زكاة سفينة النجاة (ص ٢٧٨) للعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء، قال: فكل ليرة ديناران (يعني شرعيان)، وزيادة، فمن كانت عنده عشر ليرات عثمانيات وحال عليها الحول وجبت عليه الزكاة لوجود النصاب عنده. إنتهي كلامه، وفيه ما ستعرف، على أن الليرة المذكورة مغشوشة، فليست من الذهب الخالص بلا ريب.

ونص العلامة الامين في الدرة البهية (ص ١٣) على أن نصف الليرة العثمانية تعادل مثقالا شرعيا، والمثقال دينار، فالليرة تعادل مثقالين. ووزن الليرة العثمانية درهمان صيرفيان وأربعة قراريط صيرفية، اي ربع درهم كما في الدرة البهية (ص ١٩) قال: وفيها من الذهب الخالص درهمان وقيراط واحد، ومن الغش ثلاثة قراريط. إنتهي. وذكر (ص ٢١) أنه وجد ذلك كله في كتاب البسيط الوافر في الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي المعاصر، ثم قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه مطابقا لما ذكراه سوى ما فيها من الذهب الخالص والغش.

ثم نقل عن كتاب الانشاء العصري المبني على تمام الدقة كما قال، للشيخ محمد عمر نجا البيروتي المعاصر، أن الليرة العثمانية وزنها بالمتعارف درهمان وثلاثة قراريط وثلاث حبات وستون جزء‌ا من مئة جزء من حبة (بنقيصة اربعين جزء‌ا من مئة جزء من حبة عما تقدم). وقال (ص ٢٤): لما كانت الليرة العثمانية وزنها بالمتعارف الآن درهمان وربع، وفيها من الذهب الخالص درهمان وقيراط واحد كما عرفت، فهي مثقالان شرعيان كما مر. وفيها من الذهب الخالص مثقالان شرعيان إلا ثلاثة قراريط متعارفة، وفي نصفها مثقال شرعي إلا ست حبات اي إلا قيراطا ونصفا. إنتهي كلامه ولم نتحقق بنفسنا كل ما ذكروه. وقد عرفت اعتماد صاحب كتاب الانشاء العصري

١٠٧

على المعلم بطرس البستاني، الذي اعتمد على مجهول لدينا. ونضيف في الليرة العثمانية بالخصوص، أن منها الرشادية، ومنها غيرها (وتسمى التجارية). والرشادية سكبوها سنة " ١٣٢٧ ه‍ "، وهي اثقل من التجارية وأغلى قيمة، والظاهر أن غشها اقل، فالتجارية حيث تكون قيمتها ٢٣ ليرة لبنانية ونصفا، تكون قيمة الرشادية ثلارثين ليرة لبنانية وثلاثة ارباع. ولكن الظاهر أن التي وزنوها وقدروا غشها هي التجارية، لان الرشادية لم تكن موجودة عند طبع كشف الحجاب (سنة ١٨٧٢) للمعلم بطرس البستاني. فكل ما ذكروه محل شك إلا الوزن الذي ذكره السيد، والظاهر أنه للتجارية، لا للرشادية والله العالم.

الليرة المصرية

الذهبية المتداولة في بلاد مصر. ووزنها درهمان صيرفيان وخمسة عشر قيراطا صيرفيا كما في الدرة البهية (ص ٢٠) قال: وفيها من الذهب الخالص درهمان صيرفيان وسبعة قراريط صيرفية وحبة واحدة. انتهى، وذكر (ص ٢١) أنه وجد ذلك كله في كتاب البسيط الوافر في الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي المعاصر.

ثم قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه مطابقا لما ذكراه سوى ما فيها من الذهب الخالص والغش. ثم نقل من كتاب الانشاء العصري المبني على تمام الدقة كما قال، للشيخ محمد عمر نجا البيروتي المعاصر: أن الليرة المصرية وزنها بالمتعارف درهمان واربعة عشر وحبتان وتسعون جزء‌ا من مئة جزء من حبة (بزيادة قيراط وحبة وتسعين جزء‌ا من مئة جزء من حبة عما تقدم). انتهى كلامه ولم نتحقق بنفسنا كل ما ذكروه وقد عرفت أن الاخير نقل عن المعلم بطرس البستاني، وهذا نقل عن مجهول، والله العالم.

١٠٨

المتر

المستعمل في لسان جميع أهل هذا العصر هو اشهر من أن يعرف، وهو وحدة قياسية فرنسية تستعمل لقياس الابعاد. وفي رفيق الطلاب (ج ٤ ص ١٨٣) حدد المتر هكذا: المتر هو طول قضيب من البلاتين المحفوظ في متحف (بروتاوي) في متحف المكاييل والموازين في " سيفر " بالقرب من باريس.

إه‍، ويقرب منه ما في الحساب الجديدة " ج ٥ ص ٢٤٠ " نعم قال: في متحف بروتاي في مدينة " سيفر " قرب باريس. وما في الحساب الحديث المصور " ج ٥ ص ٢٠٠ " يقرب منه ايضا.

وقد قررت استعمال المتر لجنة فنية بعد الثورة الفرنسية كما في رفيق الطلاب " ج ٤ ص ١٨٢ " حيث قال: ولم يصبح إجباريا إلا منذ عام ١٨٤٠ وقد اختارته أكثر بلدان العالم، لسهولة حسابه، وصحة استعماله، إه‍. وهو عشرة دسيمترات ومئة سنتيمتر، وألف مليمتر. وهذا شائع ذائع يعرفه حتى العوام. فالدسيمتر عشرة سنتيمترات أو مئة مليمتر، والسنتيمتر عشرة ملميترات. وهذا كله لا ريب فيه ابدا.

والمتر هو جزء من عشرة ملايين من ربع خط الهاجرة كما في رفيق الطلاب ايضا، " ص ١٨٣ " قال: وخط الهاجرة هو خط وهمي، منحن، يحيط بالارض، مارا بالقطبين، طوله ٤٠ مليون متر تقريبا. إه‍، وهذا مذكور في أكثر كتب الحساب الحديثة. وقد نبه " ص ١٨٨ " إلى أن طول خط الهاجرة ٤٠ الف كيلو متر، وهو نفس التقدير المتقدم. ثم قال: يقسم خط الهاجرة إلى ٣٦٠ درجة، لانه مستدير الشكل فيكون طول الدرجة ١١١، ١١١ مترا، إه‍. والصحيح أن طولها يبلغ هذا، ويبقي ٤٠ على ٣٦٠ " اي يبقى تسع ". والمتر قد يستعمل في مساحة سطح الشئ، فيقال متر مربع لما طوله متر وعرضه متر، وقد يستعمل في مساحة الاجرام فيقال له متر مكعب، يعني أن طوله متر، وعرضه متر، وعمقه متر.

١٠٩

المتر المكعب

المستعمل في لسان أغلب أهل هذا العصر هو المتر المستعمل في مساحة الاجرام، وقد عرفت أنه يقال متر مكعب لما كان طوله مترا وعرضه مترا، وعمقه مترا،، وإلى هذا اشار في حلية الطلاب حيث قال (ص ٩١): إن المتر المكعب كعب قائم الزوايا كل ضلع من اضلاعه متر طولا وعرضا وسمكا، ويستعمل في مساحة الاجرام. وهذا التحديد موجود في اكثر الكتب الحديثة في الحساب مع اختلاف في اللفظ، وهو لا إشكال فيه.

فائدة استطرادية

إذا كان لدينا حوض ماء، وأردنا أن نعرف مساحته طولا وعرضا وعمقا " اي حجمه " فاما أن يكون مربعا، وإما أن يكون مستديرا في الغالب. فان كان مربعا ضربنا طوله في عرضه وضربنا الحاصل في عمقه، والحاصل هو حجم الحوض " أو سعته ". وأما إن كان مستديرا فالخط الذي يقسمه نصفين يسمى قطرا، والخط الذي يمتد من دائرته إلى قطبه، وهو وسطه الحقيقي يسمى شعاعا، والخط الذي يمتد من قطبه إلى دائرته يسمى شعاعها ايضا، والقطب قد يسمى مركزا ايضا.

فاذا اردنا أن نعرف مساحة هذا الحوض المستدير " اي حجمه وسعته " ضربنا الشعاع في مثله، ثم نضرب الحاصل في ثلاثة و ١٤١٦ جزء‌ا من عشرة آلاف جزء من الواحد، " ١٤١٦، ٣ " والحاصل يكون مساحة ارضه فقط ثم نضرب هذا الحاصل في العمق " ويسمى الارتفاع " والحاصل هو مساحة أوحجم اوسعة الحوض. وهذا شئ مطرد في كل حوض مستدير مضبوط الاستدارة وهذه الثلاثة و ١٤١٦ جزء‌ا من عشرة آلاف جزء من الواحد هي نسبة الدائرة إلى القطر عند المحدثين، وتسمى في اللغات الاجنبية " بي " فنسبة القطر إلى الدائرة نسبة الواحد إلى الثلاثة و ١٤١٦ جزء‌ا من عشرة آلاف جزء من الواحد عند المحدثين. أعني نسبة الواحد إلى ٣ وعشر واربعة أخماس العشر و ١٦ جزء‌ا من مئة جزء من العشر.

١١٠

أما عند العلامة ارشيمد " ارخميدس " فنسبة القطر إلى الدائرة نسبة الواحد إلى ٣ وسبع. فنسبة الدائرة إلى القطر نسبة الثلاثة وسبع إلى الواحد " اي ٢٢ / ٧ ". والقدماء كانوا على هذا، وراي المحدثين اصح وأدق.

فاذا اردنا أن نعرف مساحة ارض الشئ المستدير نضرب الشعاع في نفسه ثم نضرب الحاصل في ١٤١٦، ٣ فنحصل على مساحة الارض، وإذا أردنا أن نعرف طول دائرة الشئ المستدير نضرب الشعاع في عدد اثنين، ثم نضرب الحاصل في ١٤١٦، ٣ فنحصل على محيط الشئ المستدير او نضرب القطر في ١٤١٦، ٣ لان القطر يساوي شعاعين. فيجب الانتباه (في الحوض المستدير) إلى أننا تارة نريد معرفة مساحة ارضه فنضرب الشعاع في نفسه والحاصل في ١٤١٦ و ٣ وطورا نريد معرفة طول محيطه فنضرب الشعاع في ٢ والحاصل في ١٤١٦ و ٣ فتنبه لئلا يختلط عليك الامران.

واذا أردت أن تعرف مساحة الحوض كله " اي حجمه " فاضرب الشعاع في مثله والحاصل في ١٤١٦، ٣ والحاصل، وهو مساحة الارض، تضربه في عمقه " اي ارتفاعه " فتحصل سعة الحوض بأجمعه بالامتار المكعبة. وأما معرفة بقية الاشكال الهندسية فلتطلب من الكتب المعدة لهذا الفن فهي غنية سهلة التناول.

المثقال الشرعي

هو الدينار الشرعي كما عرفت في مبحث الدينار بلا إشكال ولا خلاف، وقد عرفت هناك اتفاقهم على أن المثقال لم يختلف في جاهلية ولا إسلام. ومرادهم به خصوص المسكوك كما هو واضح، اي لم تضرب سكتان، بخلاف الدراهم التي عرفت تعددها. وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا شك فيه كما في رسالة المجلسي " ص ١٣٣ " قال: واتفقت عليها الخاصة والعامة.

فالمثقال الصيرفي إذن هو مثقال وثلث شرعي بلا خلاف كما في مصباح الفقيه " م ١ ص ٢٧ " واتفاقا من الخاصة والعامة في رسالة المجلسي ونص عليه في الدرة البهية " ص ١٢ " ناقلا اتفاق كلمتهم عليه، والامر كذلك

١١١

وهو درهم وثلاثة اسباع الدرهم الشرعي. فالدرهم الشرعي نصف مثقال شرعي وخمسه، كما في زكاة المدارك وزكاة مفتاح الكرامة " ص ٨٨ " ورسالة المجلسي " ص ١٣٣ " ناقلا اتفاق الخاصة والعامة عليه، وقد عرفت في مبحث الدرهم أنه مجمع عليه، فكل سبعة مثاقيل شرعية عشرة دراهم شرعية إجماعا كما عرفت هناك. وهو وزن ثمان وستين حبة شعير واربعة اسباع الحبة كما في رسالة العلامة المجلسي " ص ١٣٤ " وكما في زكاة الجواهر، ونسبه إلى الوضوح، وكما في رسالة السيد الشبري، وهو كذلك، لان الدرهم الشرعي هو ثمان واربعون شعيرة بلا خلاف، وهو نصف المثقال الشرعي وخمسه بلا خلاف. فنصف ٦٨ حبة ٣٤ حبة، وخمسها ١٣ حبة و ٣ أخماس لان خمس الخمسين عشرة، وخمس الخمسة عشر ثلاثة، وخمس الثلاثة ثلاثة أخماس، لانا لذا قسمناها أخماسا تكون ١٥ فاذا قسمناها على ٥ يكون الخارج ٣ أخماس فيكون المجموع ٤٧ حبة و ٣ أخماس. ونصف الاربعه اسباع سبعان وخمسها ٨ أعشار السبع.

لانا اذا حولنا ٤ أسباع إلى أعشار الاسباع تكون ٤٠ سبع عشر، فاذا قسمناها على ٥ يخرج ٨ أعشار السبع فتكون مع السبعين المتقدمين اللذين هما نصف الاربعة اسباع، خمسين تماما لان كل سبع واربعة أعشار السبع هي خمس، لان بين السبعة والخمسة اثنين، فاذا حولناهما إلى أعشار يكونان ٢٠ عشرا، فنقسمها على ٥ فيخرج ٤ فيكون السبع وأربعة أعشار السبع خمسا. فاذا ضممنا هذه الخمسين إلى الثلاثة أخماس المتقدمة صار المجموع شعيرة، فيتم وزن الدرهم وهو ٤٨ شعيرة، ويكون المثقال ٦٨ شعيرة وأربعة اسباع بلا خلاف ولا إشكال.

وإن شئت فقل: إن نصف ٦٨ واربعة اسباع ٣٤ وسبعان، فلنحول ٦٨ حبة إلى اسباع بان نضربها في ٧ فيحصل ٤٧٦ سبعا، ولنضم إلى هذا الحاصل ٤ اسباع فتكون ٤٨٠ سبعا، فلنقسمها على ٣٥ (وهي حاصل ضرب ٥ في ٧) لان المقسوم والمقسوم عليه يجب تحويلهما إلى اسباع، فيخرج بعد القسمة ١٣ حبة ويبقى ٢٥ فاذا قسمناها على ٣٥ تكون خمسة اسباع، فاذا ضممنا ١٣ حبة وخمسة اسباع (وهي خمس ٦٨ واربعة اسباع) إلى ٣٤ وسبعين (وهي نصف ٦٨ واربعة اسباع) يكون المجموع ٤٨ حبة تماما.

١١٢

وهو وزن الدرهم. فيكون تقدير المثقال بثمان وستين شعيرة واربعة اسباع، كأنه مجمع عليه، ولذا نسبه في الجواهر إلى الوضوح. وهو ثماني عشرة حبة، كما أن المثقال الصيرفي أربع وعشرون حبة، لان الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي بلا خلاف. وقد نص على هذا في زكاة وسيلة النجاة للمحقق النائيني " ص ٢٢٩ " ووسيلته الجامعة " ص ٢٠٤ " وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله.

والمراد بالحبة المذكورة الحمصة، وهي الحبة المتعارفة في لسان العراقيين، وهي القيراط الصيرفي، وهي اربع حبات قمح، فالمثقال الشرعي إذا هو ٧٢ قمحة كما نص عليه جماعة ومنهم السيد الامين في الدرة البهية " ص ١٨ " ونقله " ص ١١ " عن كتاب الكفاية للشيخ عبد الباسط مفتي بيروت على مذهب الشافعية، وهذا لا إشكال فيه ولا ريب. وهو يزيد عن الدرهم المتعارف ثماني قمحات كما في الدرة البهية " ص ٢٦ " وهو كذلك، لان الدرهم الصيرفي ٦٤ قمحة بلا ريب، وقد عرفت أن المثقال الشرعي ٧٢ قمحة، فهو يزيد عنه ثماني حبات، فالمثقال الشرعي درهم صيرفي وثمن. وهو عشرون قيراطا شرعيا كما في زكاة الجواهر والعروة وحاشيتها للمحقق النائيني وسفينة النجاة ووسيلة النجاة الصغيرة للسيد الاصفهاني، وهو كذلك، كما عرفت في مبحث الدينار. والاربعة مثاقيل شرعية هي ثلاثة مثاقيل صيرفية، لان الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي بالاتفاق. والثمانية مثاقيل شرعية تسعة دراهم متعارفة كما في الدرة البهية " ص ٣٥ " وهو كذلك، لانا إذا ضربنا ٨ في ٧٢ قمحة، وهو وزن المثقال الشرعي، يحصل ٥٧٦ قمحة، وإذا ضربنا ٩ في ٦٤ وهو وزن الدرهم المتعارف يحصل ٥٧٦ قمحة. والسبعة مثاقيل إلا ثلث شرعية تعادل سبعة دراهم ونصف صيرفية كما في الدرة البهية " ص ٢٦ " وهو كذلك كما عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الصيرفي.

١١٣

والعشرة مثاقيل شرعية أربعة عشر درهما شرعيا وسبعان، كما في رسالة السيد الشبري، وهو مقتضى كلام المدارك الذي عرفت أنه لا خلاف فيه، وقد عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي.

فالثمانية والعشرون درهما شرعيا واربعة أسباع هي عشرون مثقالا شرعيا.

والعشرون مثقالا شرعيا (وهي نصاب الذهب) هي واحد وعشرون درهما متعارفا وثلاثة أسباع الدرهم، كما نص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك، وهو غلط، لانك عرفت أن المثقال الشرعي ٧٢ قمحة، فاذا ضربناها في ٢٠ مثقالا يحصل ١٤٤٠ قمحة، فاذا قسمناها على ٦٤ قمحة (وهي مقدار الدرهم المتعارف) يخرج ٢٢ درهما متعارفا ونصف، كما ترى: والمئة واربعون مثقالا شرعيا مئتا درهم شرعي، كما في زكاة المدارك، وقد عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي، وأنه لا إشكال فيه.

والمثقال الشرعي وزنه يعادل وزن القرش الصاغ أي الصحيح العثماني " ثلاث مرات، وهو المسمى برغوثا صغيرا في سوريا، وقطعة صغيرة في الحجاز، وأم أربعة في العراق، كما نص على هذا في الدرة البهية (ص ١٥)، وفي الدر الثمين (ص ٣٩٠) حيث قال: والمثقال الشرعي نصف ليرة عثمانية أو ثلاثة قروش صحيحة عثمانية إه‍. ولم نتحققه. وقد الغيت هذه العملة الآن. وهو يعادل في الوزن نصف ليرة عثمانية بلا زيادة ولا نقصان كما في الدرة البهية (ص ١٦) والدر الثمين " ص ٣٩٠ " ولم نتحققه. وبقية المقادير يراجع بها الدينار الشرعي، لانه هو المثقال الشرعي بلا خلاف، والله العالم.

١١٤

المثقال الصيرفي

المستعمل الآن في العراق كثيرا وفي سائر البلاد العربية قليلا هو اختراع الدولة الفارسية كما في رسالة السيد الشبري في الاوزان حيث قال: ولم يزل الامر على ذلك " يعني المثقال الشرعي " حتى نبعت الدولة الشاهية والعثمانية، فوضعت الفارسية مثقالا جديدا زنته مثقال وثلث من المثاقيل المتقدمة، يعني الشرعية، إلى أن قال ": وكذا وضعت العثمانية درهما جديدا زنته درهم وثلث من الدرهم السابق، يعني الشرعي " إلى أن قال ": فيكون المثقال الشرعي ثلاثة ارباع الفارسي.

واشتهر هذا المثقال وهذا الدرهم بالصيرفيين، وعلى هذه الدراهم بقي المدار في الاعصار المتأخرة إلى زماننا هذا. فنسبة الدرهم الحادث إلى المثقال الحادث نسبة السبعة إلى العشرة. إنتهي.

أقول: أما المثقال الصيرفي فهو مثقال وثلث شرعي بلا خلاف، وأما الدرهم الشرعي فهو ثلاثة أرباع الدرهم الصيرفي وحبتان وخمسا حبة متعارفة، فالصيرفي ٦٤ قمحة، والشرعي ٥٠ قمحة وخمسان، كما عرفت في مبحث الدرهم الشرعي.

فالصيرفي ليس درهما وثلثا شرعيا كما قال السيد الشبري، وأما المثقال الصيرفي فهو درهم صيرفي ونصف، فنسبته إليه نسبة الواحد إلى الثلثين لا العشرة إلى السبعة كما قال السيد الشبري. وقد برهنا على ذلك في مبحث الاقة الاسلامبولية وغيرها. والمثقال الصيرفي اربعة وعشرون حمصة كما في رسالة السيد الشبري، وكما في وسيلة النجاة للمحقق النائيني (ص ٢٢٩) حيث جعل الدينار الشرعي ثماني عشرة حبة متعارفة، والمثقال الصيرفي اربعا وعشرين حبة، وجعله كذلك في وسيلته الجامعة لابواب الفقه (ص ٢٠٤)، وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله، ومعلوم أن الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي اتفاقا. والمراد بالحبة الحمصة، وهي اربع حبات قمح كما عرفت غير مرة. وهو أربعة وعشرون قيراطا صيرفيا كما في الدرة البهية (ص ٨) قال: وهو ست وتسعون حبة أو قمحة، لان القيراط أربع حبات أو قمحات. إه‍. وفي الدر الثمين

١١٥

" ص ٤٩٠ ": كل اربعة وعشرين قيراطا مثقال متعارف، وكل اربع حبات قيراط. إه‍. وهذا يدلنا على أن المراد بالقيراط الصيرفي الحبة المتعارفة في العراق، والحمصة، اذ عرفت تقدير السيد الشبري والمحقق النائيني للدرهم الصيرفي باربع وعشرين حبة وبأربع وعشرين حمصة، وقد نبه إلى ذلك في حلية الطلاب " ص ٥٣ وص ١١٣ " فقال: ٢٤ قيراطا أو درهم ونصف هي مثقال بعد أن ذكر أن الدرهم ١٦ قيراطا، والقيراط ٤ قمحات، وبالجملة فهذا لا إشكال فيه ولا ريب. وهو درهم ونصف صيرفي، لان هذا ٦٤ قمحة وذاك ٩٦ قمحة، وقد عرفت تحقيق هذا في مبحث الاقة وغيرها. وهو إحدى وتسعون شعيرة وثلاثة أسباع الشعيرة، لان المثقال الشرعي ثمان وستون شعيرة وأربعة اسباع الشعيرة بلا إشكال، والمثقال الصيرفي مثقال وثلث شرعي بلا خلاف، فالمثقال الصيرفي ٩١ شعيرة وثلاثة اسباع الشعيرة، لانا اذا أخذنا ثلث ٦٨ شعيرة وأربعة اسباعها وضممناها إليها تساوي هذا المقدار، وذلك يكون بقسمة ٦٨ واربعة اسباع على ٣ كما ترى: قد قسمنا ٦٨ على ٣ فخرج ٢٢ شعيرة، وبقي شعيرتان فقسمناهما اسباعا، ضممناها إلى الاربعة اسباع فصارت ١٨ سبعا فقسمناها على ٣ فخرج ٦ اسباع، فصار الثلث ٢٢ شعيرة وستة اسباع، فاذا جمعناها مع ٦٨ شعيرة واربعة اسباع تصير ٩١ شعيرة وثلاثة اسباع كما هو واضح. وهو وزن المثقال الصيرفي. وهو اربعة غرامات وثمانون جزء‌ا من مئة جزء من الغرام كما في حلية الطلاب " ص ١١٣ ". وهو كذلك، لان الدرهم ثلاثة غرامات وعشرون جزء‌ا من مئة جزء

١١٦

من الغرام، فاذا اضفنا إلى هذا المبلغ نصفه، لان المثقال درهم ونصف، يصير أربعة غرامات وثمانين جزء‌ا من مئة جزء من الغرام، وهذا واضح جلي، والله العالم.

المجيدي

هو قطعة فضية من النقود العثمانية المنقرضة في هذا الزمن، منسوب إلى السلطان عبدالمجيد. وزنه سبعة دراهم صيرفية وثمانية قراريط صيرفية، اي نصف درهم كما في الدرة البهية (ص ٢٠) قال: وفيه من الفضة الخالصة ستة دراهم صيرفية وستة قراريط صيرفية، وحبة واحدة " (يعني قمحة) وفيه من الغش درهم واحد صيرفي، وقيراط واحد صيرفي، وثلاث حبات، وذكر (ص ٢١) أنه وجد ذلك كله في كتاب البسيط الوافر في الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي المعاصر قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه مطابقة لما ذكراه سوى ما فيه من الفضة الخالصة والغش.

ثم نقل من كتاب الانشاء العصري للشيخ محمد عمر نجا المعاصر، أن الريال المجيدي وزنه بالمتعارف سبعة دراهم وأحد عشر قيراطا " بزيادة ثلاثة قراريط عما تقدم " وفيه فضة خالصة ستة دراهم وستة قراريط وحبة واحدة " على وفق ما تقدم " إنتهي.

وهذا التقدير أخذه هذا المؤلف عن المعلم بطرس البستاني في آخر كتابه كشف الحجاب، ونحن في شك من هذا التقدير.

وقد قال السيد " ص ٢٥ ": ولما كان الريال المجيدي وزنه بالمتعارف الآن سبعة دراهم ونصف، وفيه من الفضة الخالصة ستة دراهم وستة قراريط وحبة واحدة كما عرفت، فهو يعادل ستة مثاقيل شرعية وثلثي المثقال، وفيه من الفضة الخالصة خمسة مثاقيل شرعية وثلثا مثقال شرعي وحبة واحدة متعارفة.

قال: ويعادل ايضا تسعة دراهم شرعية ونصف درهم شرعي وحبة واحدة متعارفة وخمس حبة متعارفة، وفيه من الفضة الخالصة أيضا ثمانية دراهم شرعية وست

١١٧

حبات متعارفة. إنتهي. وقال: كل عشرين قرشا صحيحا وزن ريال مجيدي واحد، ونحن لم نتحقق بنفسنا كل ما ذكر، والامر سهل لبطلان المجيدي المذكور، والله العالم.

المد الشرعي

الذي هو كفارة تأخير الصيام، ومقدار الوضوء على الاستحباب هوربع الصاع الشرعي، فكل اربعة أمداد صاع شرعي إجماعا ونصوصا كما عرفت في مبحث الصاع الشرعي. وهو رطل وثمن بالرطل المكي الذي قد عرفت أنه ضعف العراقي كما نص عليه كاشف الغطاء في رسالته في الاوزان. وهو رطلان وربع بالعراقي إجماعا كما عن الخلاف والغنية.لكن نقل عن أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي أنه رطل وربع، وعن البيان وغيره أنه شاذ، وعن التحرير أنه تعويل على رواية ضعيفة.

ويدل على الاول مرسلة تحف العقول المتقدمة في الصاع، القائلة: والمد رطلان وربع بالرطل العراقي. وتدل عليه الروايات الكثيرة المتقدمة في الصاع الدالة على أن الصاع تسعة ارطال بالرطل العراقي، حيث عرفت أن الصاع اربعة أمداد إجماعا، فربع التسعة أرطال رطلان وربع كما هو واضح. ويدل على مذهب البزنطي موثقة سماعة، قال: سالته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق. إه‍. بناء على أن الثلاث أواق هي ربع رطل كما يظهر من زكاة مفتاح الكرامة " ص ٩٤ " حيث قال: ومثلها في هذه المخالفة موثقة سماعة التي هي دليل البزنطي إلخ، وهي الرواية الضعيفة التي اشار إليها في محكي التحرير، ويعني بضعفها شذوذها، لانها معتبرة السند، لكنها شاذة هنا وفي تقدير الصاع كما عرفت هناك، وفي رسالة العلامة المجلسى " ص ١٣٦ ": أجاب العلامة رحمه الله بأن سماعة فطحي ومع ذلك لم يسنده إلى امام. إنتهى كلام العلامة، واقول: لايخفى

١١٨

السهو في قوله ان سماعة فطحي بل هو واقفى، لكن الكفر ملة واحدة. ونحن قد حققنا تبعا لغيرنا أن سماعة إمامي اثنا عشري، وعدم إسناد الرواية إلى الامام من مثل سماعة لا يضر، لان الضمير يرجع اليه بلا ريب، وهذا الاضمار نشأ من تقطيع الاخبار وتوزيعها على أماكنها من أبواب الفقه كما هو واضح. نعم الرواية مطروحة لا عامل بها.

ولذا قال المجلسي في رسالته (ص ١٣٨) ايضا: إنه يشكل العمل بخبر سماعة، لعدم معلومية كون الرطل المأخوذ فيه اي رطل، والاوقية اي أوقية، وإن كان الظاهر أن يكون الرطل فيه العراقي، والاوقية اربعون درهما، إذ لو حمل الرطل على المدني والمكي، والاوقية على الاربعين لزاد على المشهور بكثير " قال: " نعم لو حمل الرطل على المدني والاوقية على سبعة مثاقيل يكون الصاع " أعني خمسة الامداد " ألفا ومئة وخمسة وعشرين درهما، فيقرب من الصاع المشهور كما ستعرفه، لكن قد عرفت أن حمل الاوقية على ذلك بعيد، فلو حمل الرطل بالعراقي والاوقية على الاربعين يصير المد مئتين وخمسين درهما إلخ.

وهذا كلام المجلسي، ولا حاجة له بعد ما عرفت من سقوط الرواية عند الاصحاب، لعدم العامل بها.

وفي مفتاح الكرامة ان الاصحاب متفقون على طرحها. إه‍.، وهو كذلك. وفي مختار الصحاح: والمد مكيال. وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز، ورطلان عند أهل العراق. إه‍، ولا اعتبار به بعد ما عرفت. وهو رطل ونصف بالمدني كما نص عليه غير واحد، ومنهم كاشف الغطاء في رسالة التحقيق والتنقير والسيد الاصفهاني في زكاة وسيلة النجاة الصغيرة، اقول: وقد حدد بذلك في صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع (١)، والمد رطل ونصف والصاع ستة ارطال (الوسائل م ١ ص ٦٤). قال في الوسائل: يعني ارطال المدينة، فيكون تسعة أرطال بالعراقية. إنتهى، وقد سبقه إلى هذا التفسير الشيخ، قال هامش صفحة ١١٩ (١) لا يخفى أن الصاع اربعة أمداد على التحقيق المتفق عليه. (المؤلف)

١١٩

العلامة المجلسي: والظاهر أن قوله: يعني ارطال المدينة إلخ كلام الشيخ، لانه نقله في الاستبصار بدون هذه التتمة، وظاهر كلام العلامة أنه ظنه جزء الخبر، وتدل عليه أخبار الفطرة لان بعضها بلفظ الصاع وبعضها بالتسعة ارطال وبعضها بالجمع. إه‍. وتدل عليه صريحا الروايات الخمس المتقدمة في مبحث الصاع، الدالة على أن الصاع ستة ارطال بالرطل المدني، المعمول بها لدى جميع الاصحاب، وحيث أن المد ربع الصاع إجماعا يكون رطلا ونصفا بالمدني، لانها ربع الستة كما هو واضح، فهذا التحديد لا ريب فيه. وهو مئتان واثنان وتسعون درهما شرعيا ونصف درهم شرعي كما نص عليه جماعة منهم المجلسي في رسالته (ص ١٣٨) والسيد في مفتاح الكرامة، وصاحب الجواهر في كتاب الزكاة، والسيد الامين في الدرة البهية " ص ٣٧ " والسيد الشبري في رسالته، بل نسبه في مفتاح الكرامة إلى المشهور كما ستعرف، ونسبه في موضع آخر " ص ٩٤ " إلى الاصحاب، وهذا الوزن مبني على ما عرفته في مبحث الصاع من أنه الف ومئة وسبعون درهما، والمد ربع الصاع بالاجماع، وقد دل على هذا التحديد في الصاع روايتان تقدمتا هناك، إحداهما معتبرة السند. لكن يعارض ذلك رواية المروزي الضعيفة المتقدمة التي قدرت المد بمئتين وثمانين درهما، لكنها شاذة ومرسلة، وان عمل بها الصدوق في موضع من المقنع في باب الوضوء، ووافق المشهور في باب الزكاة على ما نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة في زكاة كتابه " ص ٨٨ "، وقال في طهارة مفتاح الكرامة " ص ٧١ " وفي خبر سليمان بن حفص المروزي عن ابي الحسن عليه السلام أن المد مئتان وثمانون " يعني درهما شرعيا " وبه افتى الصدوق في المقنع، وهو يخالف المشهور، لان المد رطلان وربع بالعراقي، فيكون مئتين واثنين وتسعين درهما ونصفا. انتهى بلفظه. وهو مئتان وأربعة مثاقيل شرعية وثلاثة ارباع المثقال الشرعي، كما في رسالة السيد الشبري، وكما في الدرة البهية " ص ٣٧ " حيث نص على أنه مئتان وخمسة مثاقيل شرعية إلا ربع مثقال، وهو كذلك، لانه رطلان وربع بالعراقي قطعا. ولان

١٢٠