الأوزان والمقادير

الأوزان والمقادير 0%

الأوزان والمقادير مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 170

الأوزان والمقادير

مؤلف: الشيخ ابراهيم سليمان العاملي البياضي
تصنيف:

الصفحات: 170
المشاهدات: 103810
تحميل: 5599

توضيحات:

الأوزان والمقادير
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 170 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 103810 / تحميل: 5599
الحجم الحجم الحجم
الأوزان والمقادير

الأوزان والمقادير

مؤلف:
العربية

الرطل العراقي ٩١ مثقالا شرعيا إجماعا، إلا من بعض كتب العلامة كما عرفت، وهذه صورة الضرب: وهو مئة وثلاثة وخمسون مثقالا صيرفيا ونصف مثقال، ونصف ثمن المثقال الصيرفي، كما في رسالة العلامة المجلسي في الاوزان (ص ١٤٣) وكما في رسالة السيد الشبري، وهو كذلك، لان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف، والمد ٢٠٤ مثاقيل شرعية وثلاثة ارباع. فنصفها ١٠٢ وربع وثمن، وربعها ٥١ وثمن ونصف ثمن. فاذا جمعنا هذا النصف والربع يصيران ١٥٣ ونصفا ونصف ثمن. وإن شئت فقل: إن الصاع هو ٦١٤ مثقالا وربع، فربعها، وهو المد الشرعي، ١٥٣ مثقالا ونصف ونصف ثمن.

وإن شئت فقل: إن المد هو ١٤٧٤٢ قمحة كما ستعرف قريبا إن شاء الله تعالى، فاذا قسمنا هذا القمح على ٩٦ (وهو مقدار المثقال الصيرفي) يكون الخارج ١٥٣ (مثقالا و ٥٤ قمحة، وهذه هي نصف مثقال ونصف ثمن مثقال.

وهذه عملية القسمة: وهو مئتان وثلاثون درهما متعارفا وثلث درهم متعارف وثلاثة ارباع الحبة المتعارفة كما في الدرة البهية (ص ٣٧) ويريد بالحبة القمحة، وهو كذلك، إلا في

١٢١

ثلاثة ارباع الحبة، فان الصحيح أنه ثلثا الحبة، لان المد ربع الصاع إجماعا، وقد عرفت أن الصاع ٩٢١ درهما متعارفا و ٢٤ قمحة، فنصفه ٤٦٠ ونصف و ١٢ قمحة، وربعه ٢٣٠ وربع وست قمحات. وهذه الكسورات ٢٢ قمحة فهي ثلث درهم وثلثا الحبة، لان ثلث ٦٤ هو ٢١ وثلث فيبقى ثلثا الحبة.

وإن شئت فقل: إن المد هو ١٥٣ مثقالا صيرفيا ونصف مثقال، ونصف ثمن مثقال، فاذا اضفنا أليها نصفها، لان المثقال درهم ونصف، كان الامر كذلك كما ترى: والثلاثة ارباع الثمن هي ٦ حبات والربع ١٦ حبة، فتصير ٢٢ حبة وهي ثلث درهم وثلثا حبة. وهو نصف اقة إسلامبولية وثلاثة عشر مثقالا ونصف وحبة ونصف، كما في زكاة الفطرة من وسيلة النجاة الجامعة لابواب الفقة إلا النادر (ص ٢١٠) وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله، ويريدان بالحبة الحمصة، وهي القيراط الصيرفي، وهي اربع قمحات. وهذا صحيح على مبناهما في الاقة الاسلامبولية من أنها مئتان وثمانون مثقالا صيرفيا.

وقد عرفت فساد المبني بأجلى بيان، وأوضح برهان في مبحث الاقة، وأنها مئتان وستة وستون مثقالا وثلثان، فنصفها ١٣٣ وثلث أعني ٣٢ قمحة، فاذا طرحنا ذلك من المثقايل الصيرفية المتقدمة وهي ١٥٣ و ٥٤ قمحة يبقى عشرون مثقالا و ٢٢ قمحة، وهذه نصف أوقية إلا مثقالين ينقصان ثلثي الحبة، لان نصف الاوقية ٢٢ مثقالا و ٢١ حبة وثلث، فاذا طرحنا منها هذا المقدار يبقى مثقال و ٩٥ حبة وثلث كما ترى: ففي عملية طرح الحبات استعرنا مثقالا (أي ٩٦ حبة) من ٢٢ مثقالا، ثم جمعنا الحبات

١٢٢

معا فصارت ١١٧ حبة وثلث أي ٣ / ١ ٢١ مع ٩٦، وطرحنا منها ٢٢ حبة فبقي ٩٥ حبة وثلث.

وأخيرا انتقلنا للمثاقيل فطرحنا عشرين مثقالا من ٢١ مثقالا (بقيت من ٢٢ مثقالا بعد أن استعرنا منها مثقالا واحدا) فبقي من الطرح مثقال واحد. فالمد نصف أقة ونصف أوقية إلا مثقال و ٩٥ حبة وثلث، اي ينقص عن النصف أوقية مثقالين إلا ثلثي الحبة، ومن هنا يظهر الغلط في تقدير السيد الامين له في الدرة البهية (ص ٣٧) حيث قال: فهي بعيار استانبول ثلاث أواق ونصف أوقية وثلاثة ارباع الحبة المتعارفة إلا ثلاثة دراهم متعارفة. إنتهى. والفرق بيننا وبينه في ثلثي الحبة عندنا وثلاثة ارباعها عنده.

وإن شئت فقل: قد عرفت أن المد مئتان وثلاثون درهما متعارفا وثلث درهم وثلثا حبة، فهو نصف اقة ونصف أوقية إلا ثلاثة دراهم ناقصة ثلثي الحبة، لان النصف أوقية ٣٣ درهما وثلث، ونحن لدينا ٣٠ درهما وثلث وثلثا الحبة، وهذا في غاية الوضوح، والله العالم. وهو اي المد الشرعي ثلاثة ارباع الكيلو إلا شيئا يسيرا جدا لا يعتد به. لانه ثلاث أواق إسلامبولية ونصف. والاوقية (سدس الاقة) هي ٢١٣ غراما وثلث. فاذا ضربناها في ٣ يحصل: ٦٣٩ غراما واذا ضربناها في نصف يحصل ٢ / ١ ١٠٦ غرامات (نصف وسدس هما ٤ اسداس ثلثان) واذا ضربنا ثلاثة ونصف في ثلث يحصل ٦ / ١ ١ فهذه ٣ / ٢ ٧٤٦ غراما وهذا المقدار اقل من ثلاثة ارباع الكيلو (وهي ٧٥٠ غراما) بثلاثة غرامات وثلث. ويضاف إلى هذا، النقص الداخل على الثلاث أواق والنصف المتقدم ايضا.

تنبيه قال في القاموس: المد بالضم مكيال، وهو رطلان أو رطل وثلث، أو مل‌ء كفي الانسان المعتدل إذا ملاهما ومد يده بهما، وبه سمي مدا، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. إنتي. وقال في مادة الصاع: وهو (يعني الصاع) اربعة أمداد،

١٢٣

كل مد رطل وثلث، قال الداودي: معياره الذي لا يختلف اربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما. قال: وجربت ذلك فوجدته صحيحا. إنتي.. وكتب في هامشه " ج ١ ص ٣٣٧ " ما لفظه: قوله " رطلان " اي عند أهل العراق وابي حنيفة " أو رطل وثلث " عند أهل الحجاز والشافعي، وقيل هو ربع صاع، وهو قدر مد النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، والصاع خمسة أرطال وثلث، وأربعة أمداد. إنتهى، وبهذا يظهر أن مراد القاموس تقدير مد غير المد الشرعي الذي هو مد النبي صلى الله عليه وآله، أو أنه قدره بغير الارطال العراقية والمدنية والمكية التي بحثنا عنها، فلا يتوهم أحد أنه مخالف.

وأما تقديره بمل‌ء كفي الانسان، وتقدير الصاع بمل‌ء كفيه أربع مرات، فلا يخفى ما فيه، ولا يهمنا أمره بعد أن عرفت تقدير المد والصاع الشرعيين على نحو الدقة والضبط.

المد العزيزي

المستعمل في حوران والحولة ونواحي الشام (سوريا) والبقاع (لبنان) " سنة ١٣٦١ " هو مد متعارف وثلث تماما، كما حدثنا بذلك جماعة، وستعرف أن المد المتعارف يزن ١١ اقة اسلامبولية غالبا، من الحنطة.

فالمد العزيزي هو ١٥ اقة إلا ثلثا غالبا، وذكر غير واحد من أهل المعرفة أن المد العزيزي هو عشرون كيلو، وهذا التقدير يزيد عن التقدير المتقدم كيلو وثلثا، وقد ارسلوا هذا التقدير إرسال المسلمات، والظاهر أن هذا المد منسوب إلى عبدالعزيز السلطان العثماني المشهور، والله العالم.

المد المتعارف

في جبل عامل " لبنان " في هذه الايام (سنة ١٣٦١) ويسمى " المد النبطاني " نسبة إلى بلدة النباطية في جبل عامل هواسم لمكيال معروف عندهم يزن إحدى عشرة اقة من الحنطة غالبا وقد ينقص قليلا.

ففي ايام موسم الحنطة يزن ١١ وفي آخر السنة ينقص، لان الحب يزيد جفافا.

١٢٤

ونصف المد هو مكيال معروف عندهم تكال به الامداد. وربع المد يعرف بينهم " بالربعية " والثمن يعرف " بالثمنية ".

والمد من الشعير يزن ٨ اقات غالبا في ايام الموسم، ويقل عن ذلك في آخر السنة لازدياد جفاف الحب. وكل ستة أمداد تسمى " كيلا " متعارفا من كل الحبوب. وكل اثني عشر كيلا، اعني اثنين وسبعين مدا، غرارة متعارفة في نواحي لبنان وسوريا. وكل ثلاثة أمداد " علبة " متعارفة، وهذا كله لاريب فيه يعرفه حتى العوام. والمد الحنطة ١٤ كيلو و ٨٠ غراما بناء على أنه ١١ اقة، لانا إذا ضربنا ١١ في ١٢٨٠ غراما، وهو وزن الاقة كما عرفت، يحصل ما قلناه، وهذه صورة الضرب. والمد الشعير عشرة كيلوات و ٢٤٠ غراما " اي ربع كيلو إلا عشرة غرامات " بناء على أن المد الشعير ٨ اقات، لانا ضربنا ٨ في ١٢٨٠ غراما، وهو وزن الاقة، فحصل ما قلناه كما ترى: والمد يساوي ١٨ ليترا فرنجيا على التقريب كما في المنجد، وهو كذلك.

المسافة الشرعية

الموجبة للتقصير والافطار، هي بريدان اجماعا ونصوصا. وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا، أو ملفقة من اربعة في الذهاب

١٢٥

واربعة في الاياب، ولا يكفي اقل من ذلك. فلو نقص الذهاب وزاد الاياب أو بالعكس، حتى تمت ثمانية فراسخ لم يكف، كما حررناه في مباحث صلاة المسافر، واقمنا البرهان عليه. وهي اربعة وعشرون ميلا إجماعا ونصوصا. وهي ستة وتسعون الف ذراع بذراع اليد بناء على ما صرح به أكثر المحققين من أن الميل اربعة آلاف ذراع بذراع اليد، وقد اسهبنا في هذه المسألة في مباحث صلاة المسافر على نحو لم يبق فيها إشكال. وهي اربعة وأربعون الف متر وست مئة وأربعون مترا، بناء على ما قلناه في ذراع اليد من أنها ٤٦ سانتيمترا ونصف، فهي ٤٤ كيلو مترا، ونصف و ١٤٠ مترا كما ترى: وقد عثرنا على تقدير المسافة بين مكة المكرمة وعرفات في كتاب (كيف تحج) لمحمد حسين الاديب (ص ٣١) فاذا هي تبلغ ٢٢ كيلو مترا، فاذا أضيف إليها الرجوع ٢٢ يكون المجموع ٤٤ كيلو مترا، فهي أنقص من المسافة التي قدرناها هنا بنصف كيلو متر و ١٤٠ مترا. وهذا النقص يمكن إرجاعه إلى اختلاف الطريق الموجودة الآن عن الطريق التي سلكها النبي صلى الله عليه وآله وهو نقص يسير، ويمكن إرجاعه إلى ان تقديرنا للذراع من متوسط القامة، فيه زيادة قليلة، أحدثت هذا الفرق، والاحتياط يقتضى اتباع تقديرنا.

وما بين عرفة ومكة مسافة شرعية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله عندنا وعند إخواننا السنة فقد قصر النبي صلى الله عليه وآله وابوبكر وعمر وعثمان في ست سنوات من خلافته في (منى) وأتم في ست سنوات، فلما جاء معاوية ليصلى قصر، فغضب عليه أتباعه، لانه غير سنة صاحبهم، واحتج عليهم بعمل النبي

١٢٦

والخلفاء فلم يقنعوا حتى صلى العصر تماما، والقضية مشهورة عندنا وعندهم. لكنهم يقولون قصر عثمان ثلاث سنوات كما روى لي ذلك الحجة السيد عبدالحسين شرف الدين، ونحن نروي في حديث زرارة الصحيح أنه قصر ست سنوات، ولم يقنع السيد أنها ست حتى اريته الحديث في الوسائل بسنده الصحيح، ورايت بعد ذلك أن الترمذي في صحيحه " ج ٢ ص ٤٣٠ " يروي أن عثمان في ست سنين من خلافته أو ثماني سنين صلى ركعتين، يعني في سفر الحج في منى. وهي، اي المسافة ٦٥٨٨٩ ذراعا بالذراع اللبناني السوري المتعارف اليوم و ٣٠ سانيتمترا وربع السانتيمتر، اعني ثلث ذراع تقريبا. لانا اذا قسمنا الامتار المتقدمة على ٤ / ٣ ٦٧ سنتيمترا وهو مقدار الذراع المتعارف يكون الخارج ما قلناه، وهذه علمية القسمة: ضربنا المقسوم والمقسوم عليه في ٤ ليتحول ذلك ارباعا ثم شرعنا في القسمة فكان الخارج ٦٥٨٨٩ ذراعا، وبقي ٨١ ربعا قسمناها على ٤ لتعود سانتيمترات صحيحة فكانت ٢٠ سانتيمترا وربع سانتيمتر.

١٢٧

ويقدر الناس المسافة الموجبة للتقصير بمسير اثنتي عشرة ساعة مشيا متعارفا هادئا، وهو قريب من الحقيقة.

المن

في المنجد: المن كيل او ميزان، وهو شرعا ١٨٠ مثقالا، وعرفا ٢٨٠ مقالا، جمعه أمنان. إنتهي.

وهذا لا ينطبق على شئ من الامنان الآتية. المن التبريزي وهو الشائع في بلاد إيران اليوم هو ست مئة وأربعون مثقالا صيرفيا كما صرح به المحقق الهمداني في مصباح الفقيه (م ١ ص ٢٧) وكما نص عليه المحقق النائيني في مبحث الكر من وسيلة النجاة " ص يه " وفي مبحث زكاة النقدين " ص ٢٣٠ " ونص على أن المن التبريزي نصف المن الشاهي، ونص على ذلك في زكاة وسيلته الجامعة لابواب الفقه " ص ٢٠٥ " وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله.

فلا وجه لما ذكره السيد في زكاة العروة الوثقى " م ٢ ص ١٧ " من أن المن التبريزي هو الف مثقال صيرفي، وامضاه المحقق النائيني في الحاشية، وتبعه على ذلك تلميذه العلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء في زكاة سفينة النجاة " ص ٢٨٠ " لا وجه لما ذكروه لان هذا هو المن القديم على ما صرح به المحقق النائيني في مبحث الزكاة من وسيلته المذكورة " ص ٢٢١ ".

ويوء‌يد ما قلناه بل يدل عليه تصريح بعض العطارين من العجم بأن المن التبريزي نصف المن الشاهي، وستعرف ان المن الشاهي ألف ومئتان وثمانون مثقالا، فالمسألة لا ينبغي الاشكال فيها، ولا شك أن السيد والشيخ أراد المن القديم دون المن التبريزي، أو أنه اشتبه عليهما هذا بهذا.

وستعرف في نصاب زكاة الغلات أن هذا المن هو حقة النجف البقالي في زمن صاحب الجواهر قدس الله سره حيث قدرها بهذا المقدار من المثاقيل. والله العلم.

فالمن التبريزي على هذا هو تسع مئة وستون درهما متعارفة، لان المثقال الصيرفي

١٢٨

درهم ونصف درهم يرفي كما تقدم تحقيقه في مبحث الاقة الاسلامبولية وغيرها.

وهو اقتان إسلامبوليتان وربع ونصف ربع وعشرة دراهم، أعنى أنه اقتان وأوقيتان وربع وثمن ودرهم وثلثان، لان الاقتين ٨٠٠ درهم والاوقيتين وربع الاوقية ١٥٠ درهما، والعشرة دراهم هي ثمن أوقية ودرهم وثلثان.

المن الشاهي

المستعمل في إيران كثيرا وفي العراق قليلا هو الف ومئتان وثمانون مثقالا صيرفيا كما في مبحث الكر ومبحث الزكاة ومبحث زكاة الفطرة من العروة وحاشيتها للمحقق الحكيم، وكما في سفينة النجاة (ص ٦٠ وص ٢٨٠) وكما في وسيلة النجاة للمحقق النائيني (ص يه) وكما في مبحث الزكاة منها (ص ٢٣٠) وكما في وسيلته الجامعة لابواب الفقه في مبحثي الكر والزكاة " ص ٩ وص ٢٠٥ " وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مدظله. وقد سقط لفظ الثمانين من قلم العلامة المجلسي في رسالته في الاوزان " ص ١٤٢ " حيث حدد المن الشاهي بالف ومئتي مثقال بالصيرفي. ولعله سقط من قلم الناسخ، لان هذه الرسالة وجدنا فيها بعض السقط الذي لا نرتاب أنه من قلم الناسخ. وهوحقة بقالي وثلاث مئة وستة واربعون مثقالا صيرفيا وثلثان. لاناإذا طرحنا الحقة من المن يبقى هذا المقدار، وهذا المقدار ثلث حقة و ٣٥ مثقالا و ٥٣ حبة قمح وثلثة وهذه علمية ذلك: وهو الف وتسع مئة وعشرون درهما صيرفيا، لان المثقال الصيرفي درهم ونصف صيرفي كما حققناه في مبحث الاقة الاسلامبولية.

وهو اربع أقق اسلامبولية وثلاثة ارباع الاقة وعشرون درهما صيرفيا،

١٢٩

والعشرون درهما هي أوقية وربع ثمن أوقية ودرهم وسدس ونصف السدس، لان الاربع اقق ١٦٠٠ درهم، والثلاثة ارباع ثلاث مئة درهم، وربع الاقة ١٦ درهما وثلثان، وربع ثمن الاوقية درهمان ونصف السدس، فيبقى درهم وسدس ونصف السدس، والله العالم.

المن العراقي

المستعمل الآن " سنة ١٣٦٠ " في العراق هو ست حقق بقالي، بلا ريب. وهو ٢٤ أوقية بقالي، لان الحقة البقالي اربع أواق بقالي بلا إشكال. وهو ربع وزنة عراقية، لان كل اربعة أمنان وزنة عراقية، وهذا كله لاريب فيه، يعرفه عوام العراق والمن العراقي ٢٧ كيلو غراما إلا ١٢٠ غراما " اي إلا عشر كيلو وخمس عشر كيلو ". لان المن ست حقق بقالي، والحقة البقالي ٤ كيلوات ونصف إلا عشرين غراما. وهو إحدى وعشرون اقة اسلامبولية تماما، لانه ست حقق بقالي، والحقة البقالي ثلاث أقق ونصف اسلامبولية كما عرفت.

المن القديم

المستعمل في إيران هو الف مثقال صيرفي كما في زكاة وسيلة النجاة للمحقق النائيني " ص ٢٣١ " وكما في وسيلته الجامعة لابواب الفقه " ص ٢٠٥ " وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله. ولكن السيد في العروة جعل المن التبريزي الف مثقال، وقد عرفت أنه اشتباه ظاهر في مبحث المن التبريزي والله العالم.

مئة العقد

هي مئة قرش تركي تقع نذرا لشمع أو ليوشع عليهما السلام عند نساء جبل عامل " لبنان " وتسمى مئة العقد. وكان المتعارف أن تدفع للعروس كعربون حين. خطبتها في العهود التركية، تنذرها المرأة عن ابنتها وتخرجها من مهرها. وهو نذر مشروع

١٣٠

ان أجازته البنت المنذور عنها بعد البلوغ، وإلا فهو باطل ويمكن القول بطلانه مطلقا، لانه نذر شئ لم تملكه البنت ولا أمها الآن.

وإذا اردت أن تعرف مقدار المئة المذكورة بالعملة المتعارفة فاعلم: أن الليرة العثمانية كانت تساوي مئة وسبعة وعشرين قرشا تركيا ونصف قرش، فاقسم مقدار الليرة العثمانية بالليرات اللبنانية أو السورية في وقت إخراج النذر وهو ٤٤ ليرة سورية هذا اليوم مثلا على ١٢٧ قرشا تركيا ونصف لتعرف مقدار القرش التركي ثم اضرب الخارج بمئة، والحاصل هو مقدار العقد، وهذه صورة العمل: فالعقد بالقروش السورية هو ٣٤٥٠ قرشا اي ٣٤ ليرة سورية ونصف ليرة فنصفه ١٧ ليرة وربع كما هو واضح.

ولتلاحظ قيمة الليرة العثمانية بالليرات اللبنانية فانها تختلف كثرة وقلة، فالمدار على قيمتها وقت الاخراج أي عند تزويج البنت، والله العالم.

الميل

المستعمل في لسان الشارع والمتشرعة في باب المسافة هو ثلث الفرسخ إجماعا ونصوصا. والاربعة فراسخ بريد، فالاثنا عشر ميلا بريد إجماعا ونصوصا.

١٣١

وهو اربعة آلاف ذراع بذراع اليد كما صرح به جملة من المحققين، وقد واضحناه في صلاة المسافر على نحو لم يبق فيه إشكال.

وجعله في المنجد وحلية الطلاب (ص ٥٤) وكشف الحجاب (ص ٨٨) الف باع، وسموه ميلا هاشميا، وجعل الاخيران الاربعة اذرع باعا، وهو يرجع إلى ما قلناه.

وبناء على ما ذكرنا من أن ذراع اليد ٤٦ سانتيمترا ونصف، يكون الميل ألفا وثماني مئة وستين مترا، فهو أزيد من الميل الانكليزي الآتي بمئتين وواحد وخمسين مترا.

ونقل في كشف الحجاب (ص ٨٨) أن بعض الادباء جمع ذلك في شعر بقوله:

إن البريد من الفراسخ اربع * * * ولفرخس فثلاث أميال ضعوا

والميل الف اي من الباعات قل * * * والباع اربع اذرع فتتبعوا

ثم الذراع من الاصابع اربع * * * من بعدها العشرون، ثم الاصبع

ست شعيرات فبطن شعيرة * * * منها إلى ظهر لاخرى يوضع

ثم الشعيرة ست شعرات غدت * * * من شعر بغل، ليس هذا يدفع،

إه‍. ولكننا بينا سابقا أن الصحيح أن الاصبع ٧ شعيرات لا ٦ والشعيرة ٧ شعرات برذون لا ٦

الميل الانكليزي

الشائع في هذه الايام في الشرق والغرب والذي ينصرف إليه إطلاق الميل في لسان أهل هذا العصر هو ١٦٠٩ أمتار ونصف كما رايت في مفكرة مواهب فاخوري المبنية على تمام الدقة، وجعله في صفحة ثانية من مفكرته (لسنة ١٩٦٢) ١٦٠٩ أمتار و ٣٠ سانتي وهذا التقدير ادق.

وفي الحساب المتوسط " ج ١ ص ١٢٨): الميل ١٦٠٠ متر تقريبا، وهذا يدل على أن هذا التقدير تقريبي ويشير إلى ضبط ما في المفكرة. والميل هو ١٧٦٠ يردا كما في المفكرة المذكورة، وكما في الحساب المتوسط (ج ١ ص ١١٦)، (وج ٢ ص ١٣).

الميل البحري

ذكره بهذا العنوان مؤلف رفيق الطلاب (ج ٤ ص ١٨٩) وقال: يساوي الميل البحري ثلث الفرسخ (البحري) أو واحدا من ستين من الدرجة ١١١، ١١١: ٦٠ = ١٨٥٢ مترا. إه‍.

١٣٢

وقد عرفت في مبحث المتر أن الدرجة هي ١١١، ١١١ مترا وتسع المتر (وهو لم يذكر التسع هناك) فاذا قسمناها على ٦٠ يخرج ١٨٥١ ويبقى ٥١ مترا وتسع المتر على ٦٠ " اي خمسة اسداس المتر وشئ يسير ". والله العالم.

النش

هو ٢٠ درهما كما نصت عليه الروايات الكثيرة المعتبرة المتقدمة في بحث الاوقية الشرعية. وفي مختار الصحاح: النش عشرون درهما، وهو نصف أوقية، كما يقال للخمسة: نواة. إه‍ ونص على ذلك مرة أخرى في مبحث (ن وي) فقال: النواة خمسة دراهم، كما يقال للعشرين نش إه‍. فالمسألة لااشكال فيها.

النصاب الاول للذهب

هو عشرون دينارا شرعيا اجماعا، الا من علي بن بابويه في رسالته وابنه الصدوق في المقنع على ما نقل عنهما، وإن كان في خلاف الثاني نظر. وكيف كان فخلافهما ليس بشئ للنصوص الكثيرة الدالة على مذهب المشهور، وحجتهما موهونة كما حرر في محله، فراجع. وهو خمسة عشر مثقالا صيرفيا كما في رسالة التحقيق والتنقير وزكاة العروة وحاشيتهما للمحقق النائيني وزكاة سفينة النجاة وغيرها، وهو كذلك، لان المثقال الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي بلا خلاف كما عرفت في مبحث الدينار والمثقال الشرعي. وهو اثنان وعشرون درهما صيرفيا ونصف درهم كما في الدرة البهية (ص ٣٢) ونقله (ص ١٢) عن الشيخ عبد الباسط مفتي بيروت على مذهب الشافعي.

اقول والامر كذلك، لانك عرفت أنه خمسة عشر مثقالا صيرفيا، وقد عرفت أن المثقال درهم ونصف صيرفي، فالنصاب اثنان وعشرون درهما ونصف كما هو واضح.

وإن شئت فقل: إن الدينار الذي هو المثقال الشرعي بلا خلاف هو ٧٢ قمحة بلا إشكال، فاذا ضربناها في ٢٠ دينارا، وهو مقدار النصاب، يحصل ١٤٤٠ فاذا قسمناها على ٦٤ قمحة وهي وزن الدرهم الصيرفي يخرج ٢٢ درهما ونصف، وهذه عملية القسمة:

١٣٣

وبهذا يظهر لك النظر فيما كتبه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك حيث قال: إن نصاب الذهب عشرون مثقالا شرعيا، وإنه واحد وعشرون درهما متعارفة وثلاثة اسباع الدرهم. إنتهي. فهو كماترى. وهو يبلغ من الليرات العثمانية بعد إسقاط الغش منها، إحدى عشرة ليرة، تزيد ثلاثة قراريط متعارفة ذهبا خالصا كما في الدرة البهية " ص ٣٢ " ويعني بالثلاثة قراريط ١٢ قمحة، ونص قبيل ذلك على أنه وزن عشر ليرات عثمانية. انتهى، ويعني بذلك قبل اسقاط الغش، فلا وجه لما كتبه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك من أنه تسع ليرات عثمانية ونصف " أو ربع غير واضح " وثلاثة أجزاء من اربعة عشر جزء‌ا. إه‍. ونبه السيد إلى ذلك في الدر الثمين فقال: لو كانت الليرة العثمانية ذهبا خالصا لكان النصاب عشر ليرات منها، لكنها مغشوشة، وبعد إسقاط غشها يبلغ النصاب إحدى عشرة ليرة عثمانية، تزيد ثلاثة قراريط متعارفة ذهبا خالصا. إه‍. والسيد حجة في الوزن لانه اختبره بنفسه، وأما تقدير الغش فقد عرفت اضطراب كلماتهم فيه، وتوقفنا في ذلك في مبحث الليرات.

لكن نعلم يقينا أن الاحدى عشرة ليرة عثمانية فيها النصاب الاول للذهب، على كلا القولين المتقدمين في بحث الليرة، وتزيد على القول الاول (قول الانسي والطرابلسي) ثلاثة قراريط كما قال السيد، وتزيد على القول الثاني (قول نجا والبستاني) بأن ذهبها الخالص درهمان و ٣ حبات ونصف تزيد قيراطا ونصفا وثمنا.

١٣٤

فيجب على من ملكها اخراج زكاتها، وزكاتها ربع العشر (واحد من أربعين). وهو يبلغ من الليرات الانكليزية بعد إسقاط الغش منها تسع ليرات وثلاثة ارباع الليرة تزيد اربعة قراريط متعارفة ذهبا خالصا كما في الدرة البهية (ص ٣٢) فلا وجه لما كتبه البعض المتقدم على المسالك من أنه ثمان ليرات انكليزية ونصف وعشر قمحات وخمسة اسباع القمحة، وقد عرفت توقفنا نحن في ذلك. وبناء على قول (الانسى والطرابلسي) يبلغ ما ذكره تماما.

وأما بناء على قول " نجا والبستاني " بان الذهب الصافي في الليرة درهمان وأربعة قراريط وحبتان وثلاثة أعشار الحبة، فهذا المقدار لا يبلغ النصاب.

نعم العشر ليرات إنكليزية يبلغ ما فيها من الذهب الخالص، النصاب وتزيد خمسة قراريط وثلاث حبات ذهبا خالصا، لان الثلاثة اعشار الحبة اذا ضربناها في ١٠ تبلغ ثلاثين عشرا، وهي ثلاث حبات، ولان الحبتين اذا ضربناهما في ١٠ يحصل ٢٠ فهذه ثلاث وعشرون حبة " وهي ٥ قراريط وثلاث حبات " والاربعة قراريط إذا ضربناها في ١٠ يحصل ٤٠ فهذه ٤٥ قيراطا " درهما ونصف و ٥ قراريط ".

ولان الدرهمين إذا ضربناهما في ١٠ يحصل ٢٠ فهذه ٢٢ درهما ونصف " وهو مقدار النصاب " وتزيد الخمسة قراريط والثلاث حبات وهو يبلغ من الليرات الافرنسية بعد إسقاط مافيها منم الغش اثنتي عشرة ليرة ونصف ليرة وثلاثة قراريط متعارفة وثلاث حبات متعارفة كما في الدرة البهية " ص ٣٢ " ونبه إلى هذا في الدر الثمين " ص ٣٩٠ " فلا وجه لما كتبه البعض المتقدم على ظهر المسالك من أنه عشر ليرات فرنساوية ونصف وخمس وعشرون قمحة وخمسة اسباعها، لان السيد اضبط في الوزن، ونحن متوقفون في تقدير الغش.

لكن الاثنتي عشرة ليرة إفرنسية ونصفا، إذا اضيف إليها ٤ قراريط إلا حبة صارت نصابا على القول الاول بأن ذهبها الصافي درهم و ١٢ قيراطا وحبتان، لان الحبتين إذا ضربناهما في ١٢ ونصف يحصل ٢٥ " وهي ستة قراريط وحبة " ولان الاثني عشر قيراطا إذا ضربناها في ١٢ ونصف يحصل ١٥٠ قيراطا فهذه ١٥٦

١٣٥

قيراطا وحبة (و ٩ دراهم و ١٢ قيراطا وحبة) والدرهم إذا ضربناه في ١٢ ونصف يحصل ١٢ ونصف فهذه ٢١ درهما ونصف و ١٢ قيراطا وحبة، فاذا اضفنا إليها من الخارج ٤ قراريط إلا حبة تكون ٢٢ درهما ونصفا، وهو مقدار النصاب، وهذا نفس ما ذكره السيد.

أماعلى القول الثاني " نجا والبستاني " بأن ذهبها الخالص درهم و ١٣ قيراطا وثمانية أعشار الحبة، فالاثنتا عشرة ليرة ونصف تزيد عن النصاب ٤ قراريط، لان الثمانية أعشار إذا ضربناها في ١٢ ونصف يحصل مئة عشر، وهي عشر حبات " قيراطان ونصف " والثلاثة عشر قيراطا اذا ضربناها في ١٢ ونصف يحصل ١٦١ قيراطا ونصف، وفهذه ١٦٤ قيراطا " وهي عشرة دراهم و ٤ قراريط، والدرهم إذا ضربناه في ١٢ ونصف يحصل ١٢ ونصف، فهذه ٢٢ درهما ونصف و ٤ قراريط.

وهو وزن ستين غرشا صحيحا عثمانيا، من الذهب الخالص المسكوك كما في الدرة البهية " ص ٣٢ " ولم نتحققه.

وهو ثمانية وعشرون درهما شرعيا واربعة اسباع الدرهم الشرعي كما في زكاة المدارك، وهو كذلك كما عرفت تحقيقه مفصلا في مبحث الدرهم الشرعي.

وزكاة النصاب الاول هي ربع عشر النصاب أي واحد من أربعين، وهو نصف دينار شرعي وهو عشرة قراريط شرعية بلا ريب في ذلك كله.

وهو ربع المثقال الصيرفي وثمنه كما نص عليه في زكاة العروة وحاشيتها للمحقق النائيني وغيرهما، بل عرفت في مبحث الدينار والمثقال الشرعيين أنه لا إشكال ولا خلاف في ذلك.

وهو تسعة قراريط صيرفية، لان الدينار الشرعي ثمانية عشر قيراطا صيرفيا بلا إشكال كما عرفت في مبحث الدينار الشرعي

النصاب الثاني للذهب

هو أربعة دنانير شرعية بلا خلاف إلا من علي بن بابويه والشيخ عبد النبي الجزائري على مانقل عنهما، وخلافهما ليس بشئ كما حرر في محله

١٣٦

وهو ثلاثة مثاقيل صيرفية كما نص عليه في رسالة التحقيق والتنقير وزكاة العروة وحاشيتها للمحقق النائيني وغيرهما، بل لا إشكال فيه، لان الدينار الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف.

وهو اربعة دراهم متعارفة ونصف درهم كما في الدرة البهية (ص ٣٣) وهو كذلك، لان المثقال الصيرفي درهم ونصف على ما حققناه في مبحث الاقة الاسلامبولية وغيرها، وقد عرفت أنه ثلاثة مثاقيل صيرفية، فهو اربعة دراهم صيرفية ونصف.

وهو وزن ليرتين عثمانيتين، أو وزن اثني عشر غرشا صحيحا عثمانيا، ذهبا خالصا مسكوكا كما في الدرة البهية (ص ٣٣) ولم نتحققه.

وهو يعادل من الليرات الفرنساوية بعد إسقاط ما فيها من الغش ليرتين ونصفا وثلاث حبات متعارفة، ذهبا خالصا كما في الدرة البهية (ص ٣٣) ولم نتحققه.

وزكاته ربع العشر (أي من الاربعين واحد) فيكون فيه قيراطان كمافي زكاة العروة، قال: لان كل دينار عشرون قيراطا، ويعني بالقيراط القيراط الشرعي لا الصيرفي، وقد أمضاه المحقق النائيني في الحاشية.

ونص عليه غيرهما، والامر كما قالوا، بل هذا لا إشكال فيه، حيث عرفت، في مبحث الدينار الشرعي، أنه عشرون قيراطا شرعيا قطعا.

نصاب الغلات الاربع

هو خمسة أوسق إجماعا ونصوصا.

وهو ثلاث مئة صاع شرعي إجماعا ونصوصا ايضا، حيث وقع التصريح بالثلاث مئة صاع في صحيحة زرارة، وصحيحة زرارة وبكير الآتيتين في مبحث الوسق إن شاء الله تعالى.

ودلت عليه بقية الروايات هناك، إذ جعلت الوسق ستين صاعا، فالحكم في غاية الوضوح.

وهو الف ومئتا مد شرعي، لان الصاع أربعة أمداد إجماعا ونصوصا، فاذا ضربنا الاربعة في ثلاث مئة صاع يحصل الف ومئتا مد شرعي.

١٣٧

وهو الفان وسبع مئة رطل بالرطل العراقي كما في الشرائع والجواهر، بل لا ريب في هذا، لان المد رطلان وربع بالعراقي إجماعا، فاذا ضربناها في الف ومئتين يحصل الفان وسبع مئة رطل عراقي كما ترى: وهو ألف وثمان مئة رطل بالرطل المدني كما نص عليه جماعة منهم صاحب الجواهر والسيد الاصفهاني في زكاة وسيلته الصغيرة (ص ٨٤) وهو كذلك، لان الرطل المدني رطل ونصف بالعراقي قطعا، فالعراقي ثلثا المدني، فاذا قسمنا الارطال العراقية المتقدمة على ٣ واضفنا إلى الخارج مثله يحصل ألف وثماني مئة كما ترى: وهو ثلاث مئة الف وأحد وخمسون الف درهم شرعي كما في رسالة السيد الشبري، ويقتضيه قول غيره بأن الوسق سبعون الفا ومئتا درهم شرعي، لان النصاب خمسة أوسق اجماعا، وهذه عملية ضرب ذلك: والامر كما قالوا لما تقدم، ولان الصاع الف ومئة وسبعون درهما شرعيا عند الاصحاب ما عدا الصدوق.

والنصاب ٣٠٠ صاع إجماعا، فاذا ضربناهما في بعضهما

١٣٨

تحصل هذه النتيجة: وهو مئتان وخمسة واربعون ألف مثقال شرعي وسبع مئة مثقال شرعي كما في رسالة السيد الشبري، وهو كذلك لان الصاع الشرعي ٨١٩ مثقالا شرعيا كما عرفت في مبحثه، والنصاب ٣٠٠ صاع، فاذا ضربناهما في بعضهما تحصل هذه النتيجة: وهو مئة الف واربعة وثمانون الفا وثلاث مئة وخمسة وعشرون مثقالا صيرفيا كما نص عليه السيد الشبري ايضا، وليس الامر كما ذكر، لان الصاع ست مئة واربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع كما نص عليه جماعة ومنهم السيد المذكور، والنصاب ثلاث مئة صاع إجماعا، فاذا ضربناهما في بعضهما يحصل ٢٧٥، ١٨٤ مثقالا صيرفيا كما ترى: وهو الذي رأينا العلامة المجلسي يصرح به بعد سنوات من هذه الكتابة إذ قال في رسالته (ص ١٤٥): مجموع الخمسة أوساق مئة وأربعة وثمانون الفا ومئتان وخمسة وسبعون مثقالا صيرفيا. إه‍. وهو كذلك كما عرفت. وهو مئتا الف وثلاثة وستون ألفا ومئتان وخمسون درهما متعارفا كما نص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك، والامر ليس كما ذكر،

١٣٩

لان الصاع ٩٢١ درهما صيرفيا و ٢٤ قمحة كما عرفت في مبحث الصاع، والنصاب ٣٠٠ صاع، فاذا ضربناهما في بعضهما يحصل ٢ / ١ ٤١٢، ٢٧٦ درهما كما ترى: ضربنا العدد الصحيح فحصل ٣٠٠، ٢٧٦ درهم، وضربنا ٣٠٠ في ٢٤ قمحة فحصل ٧٢٠٠ قمحة فقسمناها على ٦٤ حبة وهي مقدار الدرهم الصيرفي فخرج ٢ / ١ ١١٢ فأضفناها إلى حاصل ضرب الصحيح، فكان الحاصل مئتي ألف وستة وسبعين الفا واربع مئة واثني عشر درهما صيرفيا ونصف درهم تماما.

وهو بحسب المن الشاهي مئة واربعة واربعون منا إلا خمسة وأربعين مثقالا صيرفيا كما نص عليه في زكاة العروة (ج ٢ ص ١٧) وحاشيتها للمحقق النائيني، وفي زكاة الوسيلة له ايضا، وفي زكاة وسيلته الجامعة لابواب الفقه (ص ٢٠٥) وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مدظله في حاشيتها، وكما في سفينة النجاة (ص ٢٨٠) وهو كذلك، لانك عرفت أن المن الشاهي الف ومئتان وثمانون مثقالا صيرفيا، فاذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المتقدمة آنفا على مثاقيل المن تخرج هذه النتيجة:

١٤٠