الأوزان والمقادير

الأوزان والمقادير 0%

الأوزان والمقادير مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 170

الأوزان والمقادير

مؤلف: الشيخ ابراهيم سليمان العاملي البياضي
تصنيف:

الصفحات: 170
المشاهدات: 104516
تحميل: 5740

توضيحات:

الأوزان والمقادير
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 170 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 104516 / تحميل: 5740
الحجم الحجم الحجم
الأوزان والمقادير

الأوزان والمقادير

مؤلف:
العربية

وهذه المثاقيل الباقية تحتاج ٤٥ ليتم لدينا من شاهي كما هو واضح. فمن الغريب ما ذكره العلامة المجلسي في رسالته (ص ١٤٥) من أن النصاب، مئة وثلاثة وخمسون منا ونصف من، ونصف وثمن، إه‍. وهو وهم واضح، بعد أن وافق القوم وغيرهم في تقدير النصاب بالمثاقيل الصيرفية.

وهو بحسب المن القديم مئة واربعة وثمانون منا وربع من وخمسة وعشرون مثقالا صيرفيا كما في الوسيلتين للمحقق النائيني.

وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله في حاشية الوسيلة الجامعة (ص ٢٠٥)، وبهذا الوزن صرح في زكاة العروة للمن التبريزي اشتباها منه بين المن القديم والتبريزي كما عرفت في مبحث المن التبريزي، وبهذا صرح تلميذه في زكاة سفينة النجاة (ص ٢٨٠) للاشتباه المذكور، وكيف كان فالامر كما قالوا، لانك عرفت أن المن القديم الف مثقال، فاذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المتقدمة في هذا المبحث على ألف مثقال تخرج هذه النتيجة:

١٤١

وهو بحسب المن التبريزي مئتان وثمانية وثمانون منا إلا خمسة واربعين مثقالا صيرفيا كما في الوسيلتين ايضا، وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله في حاشيته على الوسيلة الجامعة (ص ٢٠٥) وهو كذلك، لانك عرفت أن المن التبريزي هو ست مئة وأربعون مثقالا صيرفيا، فاذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المتقدمة آنفا عليها تخرج هذه النتيجة كما ترى: وهذا الباقي اذا اضيف إليه ٤٥ مثقالا صيرفيا يكون منا تبريزيا، وإن شئت فقل: قد عرفت أن المن التبريزي هو نصف المن الشاهي، وعرفت أن النصاب بالمن الشاهي مئة واربعة واربعون منا إلا خمسة واربعين مثقالا، فاذا اضيف إليها مثلها تكون مئتين وثمانية وثمانين منا تبريزيا إلا ٩٠ مثقالا كما هوواضح، وبهذا قدره صاحب الجواهر في مبحث الزكاة حيث قدره باثنتي عشرة وزنة عراقية إلا ربع الاوقية وخمسة مثاقيل صيرفية، ثم ذكر أن الحقة البقالي في زمنه ٦٤٠ مثقالا وهذه هي المن التبريزي، والاثنتا عشرة وزنة هي مئتان وثمان وثمانون حقة، والحقة في زمنه هي المن، وربع الاوقية اربعون مثقالا، لان الاوقية عنده ربع المن المذكور، وربعها اربعون كما هو واضح.

وهو بالعيار البقالي ثماني وزنات عراقية وخمس حقق ونصف بقالي إلا ثمانية وخمسين مثقالا صيرفيا وثلث المثقال كما نص عليه في زكاة العروة (ص ١٧) وحاشيتها للمحقق النائيني وزكاة وسيلة النجاة له (ص ٢٣٠) وزكاة وسيلته الجامعة (ص ٢٠٥) وحاشيتها لسيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله وزكاة وسيلة السيد الاصفهاني الصغيرة

١٤٢

(ص ٨٥) ومنهاج الصالحين (ص ٢٤٣)، وقدره في سفينة النجاة (ص ٢٨٠) بثماني وزنات وخمس حقق وأوقية بقالي وثلاثة ارباع الاوقية، وهو يرجع إلى ذلك التقدير لان النصف حقة بقالي ٤٦٦ مثقالا وثلثان، فاذا طرحنا منها ٥٨ مثقالا وثلثا يبقى ٤٠٨ مثقايل وثلث كما ترى: ولان الاوقية البقالي ٢٣٣ مثقالا وثلث مثقال، والثلاثة ارباع الاوقية ١٧٥ مثقالا، فاذا جمعناهما يحصل ٤٠٨ وستعرف في مبحث الوزنة العراقية إن شاء الله تعالى أنها اربعة وعشرون حقة، فالثماني وزنات هي مئة واثنتان وتسعون حقة كما ترى: فاذا أضفنا إليها الخمس حقق تصير ١٩٧ حقة فيكون النصاب مئة وسبعا وتسعين حقة بقالي وأوقية بقالي وثلاثة ارباع الاوقية، اي نصف حقة إلا ربع أوقية بقالي.

وقد عرفت ايضا في مبحث الحقة البقالي أنها تسع مئة وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال بلا إشكال.

فاذا قسمنا عليها المثقايل الصيرفية المتقدمة تخرج النتيجة:

١٤٣

وهي ١٩٧ حقة و ٤٠٨ مثاقيل وثلث المثقال، لانا حولنا المقسوم والمقسوم عليه اثلاثا أولا حيث ضربناهما في ٣ ثم قسمنا حاصل هذه على حاصل تلك، وبقي ١٢٢٥ ثلثا قسمناها على ٣ لتعود مثاقيل صحيحة، فحصل ٤٠٨ مثاقيل وثلث، وهذه المثاقيل نصف حقة إلا ربع أوقية، لان نصف الحقة ٤٦٦ مثقالا وثلثان، وربع الاوقية ٥٨ وثلث فاذا طرحناها منها يبقى ٤٠٨ وثلث كما ترى: أما ما في زكاة الجواهر من أنا قد اعتبرناه " يعني النصاب " في يوم الثلاث والعشرين من شعبان سنة الف ومئتين وتسعة وثلاثين من الهجرة النبوية بعيار البقالي في النجف الاشرف فكان اثنتي عشرة وزنة إلا ربع الاوقية وخمسة مثاقيل صيرفية، لان الحقة كانت فيه ست مئة مثقال صيرفي واربعين مثقالا صيرفيا أما هذا فلا ينطبق على الحقة البقالي اليوم " سنة ١٣٦١ " بل ينطبق على المن التبريزي بلا زيادة ولا نقصان. وقد عرفت أن هذا وزنه بالمن التبريزي، فاحفظ هذا فلا أعرف أحدا نبه إليه.

وهو سبع وعشرون وزنة عراقية على حساب الاقق الاسلامبولية وعشر اقق إسلامبولية وخمسة وثلاثون مثقالا صيرفيا كما في زكاة العروة " ج ٢ ص ١٧ " وحاشيتها للمحق النائيني ووسيلة النجاة الصغيرة للسيد الاصفهاني، فهو على هذا

١٤٤

ست مئة اقة اسلامبولية وثمان وخمسون أقة وخمسة وثلاثون مثقالا صيرفيا كما في زكاة سفينة النجاة (ص ٢٨٠) وكما في زكاة وسيلة النجاة للمحقق النائيني (ص ٣٠) ووسيلته الجامعة (ص ٢٠٤) حيث ذكر فيها أنه ست مئة وثمان وخمسون قة ونصف أوقية.

(ونصف الاوقية هو خمسة وثلاثون مثقالا بناء على أن الاقة مئتان وثمانون مثقالا، وأن الاقة تنقسم إلى اربع أواق كما هي طريقة العراقيين " وقد رأينا هذا التقدير بخط بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك حيث قال: إن نصاب الغلات هو ست مئة وثمان وخمسون أقة إسلامبولية وخمسون درهما صيرفيا (يعني ثمن الاقة)، وهو نصف الاوقية باصطلاح العراقيين، وهذا التقدير غير صحيح لابتنائه على أن الاقة ٢٨٠ مثقالا صيرفيا، وقد عرفت فساده في مبحث الاقة الاسلامبولية بالبرهان القاطع.

هذاوقد نص السيد الشبري في رسالته على أن النصاب ست مئة وثمان وخمسون أقة إسلامبولية عثمانية وربع اقة وأحد وعشرون درهما وثلاثة اسباع الدرهم على ما يقتضيه بالنظر الصادق.

انتهى، وهو غير صحيح حتى بناء على أن الاقة ٢٨٠ مثقالا.

ونص السيد الامين في الدرة البهية (ص ٣٠) على أن النصاب هو ست مئة وإحدى وتسعون أقة واثنا عشر درهما ونصف درهم متعارفة. انتهى، وهو كذلك دون كل ما تقدم، لانا إذا قسمنا الدراهم الصيرفية المتقدمة آنفا في تقدير النصاب على ٤٠٠ (وهو وزن الآقة بالدراهم) يخرج ٦٩١ اقة ويبقى ١٢ درهما ونصف (ربع ثمن الآقة) كما ترى: وإن شئت فلنقسم المثاقيل الصيرفية المتقدمة على وزن الاقة وهو مئتان وستة

١٤٥

وستون مثقالا وثلثان على ما هو التحقيق كما عرفت في مبحث الاقة، كما ترى: ضربنا المقسوم والمقسوم عليه في ٣ ليتحول كل منهما أثلاثا وشرعنا في قسمة الحاصل فخرج ٦٩١ اقة وبقي ٢٥ ثلثا فقسمناها على ٣ لتتحول مثاقيل صحيحة فكانت٨ مثقايل وثلثا، وهي ربع ثمن الاقة، لانها ١٢ درهما ونصف، إذ المثقال درهم ونصف، فثلث المثقال نصف درهم.

وهذا في غاية الوضوح، فلا إشكال بعد اليوم في مقدار النصاب بالاقق الاسلامبولية.

أما مقدار النصاب بالامداد المتعارفة في جبل عامل " سنة ١٣٦١ " فبناء على أن المد عشر أقات يكون النصاب تسعة وستين مدا من الحنطة وأقة و ١٢ درهما ونصفا " اي ربع ثمن الاقة " كما ترى:

١٤٦

وبناء على أن المد إحدى عشرة اقة كما هو الغالب في أيام الحصاد يكون النصاب اثنين وستين مدا من الحنطة وتسع أقات و ١٢ درهما ونصفا (اي ربع ثمن الاقة (كما ترى: والتسع اقات هي ثلاثة ارباع المد وثلاثة ارباع الاقة، فالنصاب ٦٢ مدا وثلاثة أرباع المد وثلاثة ارباع الاقة وربع ثمن الاقة.

وبناء على أن المد عشر أقات وربع يكون النصاب سبعة وستين مدا من الحنطة واربع أقات وربعا و ١٢ درهما ونصفا " أي ربع ثمن الاقة " وهذه عملية القسمة: ضربنا المقسوم والمقسوم عليه في ٤ ليتحول كلاهما إلى أرباع وشرعنا في القسمة فخرج ٦٧ مدا وبقي ١٧ ربعا فقسمناها على ٤ لتعود أققا صحيحة فعادت ٤ أقات وربعا.

وبناء على أن المد عشر أقات ونصف، يكون النصاب خمسة وستين مدا من الحنطة وثلاثة ارباع، ونصف أقة وثمن اقة و ١٢ درهما ونصفا " اي ربع ثمن الاقة " وهذه عملية القسمة:

١٤٧

ضربنا المقسوم والمقسوم عليه في ٢ ليتحول كلاهما انصافا، وشرعنا في القسمة فخرج ٦٥ مدا وبقي ١٧ نصفا فقسمناها على ٢ لتعود أقات فعادت ٨ أقات ونصف أقة، وهذه ثلاثة ارباع المد ونصف أقة وثمن اقة، لان ثلاثة ارباعه ٧ أقات وثلاثة ارباع الاقة وثمن أقة، فاذا طرحناها من ٨ ونصف يبقى نصف وثمن " اي خمسة اثمان.

وبناء على أن المد عشر اقات، وثلاثة ارباع الاقه يكون النصاب اربعة وستين مدا من الحنطة وثلاث اقات و ١٢ درهما ونصفا " أي ربع ثمن الاقة " كما ترى:

١٤٨

ضربنا المقسوم والمقسوم عليه في ٤ ليتحول كلاهما ارباعا ثم شرعنا في القسمة فخرج ٦٤ مدا وبقي ١٢ ربعا قسمناها على ٤ لتعود أقات فعادت ٣ أقات.

وأما الشعير فبناء على أن المد منه ثماني اقات كما هو الغالب ايام الحصاد، يكون النصاب منه ٨٦ مدا وثلاث اقات و ١٢ درهما ونصفا " اي ربع ثمن الاقة " وهذه عملية القسمة: وبناء على أن المد سبع اقات وثلاثة ارباع يكون النصاب ٨٩ مدا واقة وربع اقة و ١٢ درهما ونصفا (أي ربع ثمن الاقة) وهذه عملية القسمة: ضربنا المقسوم والمقسوم عليه في ٤ ليتحول كلاهما أرباعا ثم شرعنا في القسمة فخرج ٨٩ وبقي ٥ أرباع قسمناها على ٤ لتتحول أققا صحيحة فكانت أقة وربعا.

١٤٩

وبناء على أن المد سبع اقات ونصف، يكون النصاب اثنين وتسعين مدا وأقة واحدة و ١٢ درهما ونصفا " أي ربع ثمن الاقة " كما ترى: ضربنا المقسوم والمقسوم عليه في ٢ ليتحول كلاهما إلى أنصاف ثم شرعنا في القسمة فخرج ٩٢ وبقي ٢ " نصفان " قسمناهما على ٢ ليعودا أققا فكانا اقة واحدة.

وبناء على أن المد سبع اقات وربع يكون النصاب ٩٥ مدا واقتين وربع الاقة و ١٢ درهما ونصفا " أي ربع ثمن الاقة " كما ترى:

١٥٠

ضربنا المقسوم والمقسوم عليه في ٤ ليتحول كل منهما ارباعا ثم شرعنا في القسمة فخرج ٩٥ مدا وبقي تسعة ارباع قسمناها على ٤ لتعود أقات صحيحة فعادت أقتين وربعا.

وبناء على أن المد سبع اقات يكون النصاب ٩٨ مدا وخمس اقات و ١٢ درهما ونصفا " أي ربع ثمن الاقة " كما ترى: وأما النصاب بالكيلوات فهو ثمان مئة وأربعة وثمانون كيلو غراما ونصف، وعشرون غراما.

لانا ضربنا ٦٩١ اقة اسلامبولية في ١٢٨٠ غراما، وهو وزن الاقة، فحصل ٤٨٠، ٨٨٤ غراما.

وضربنا ١٢ درهما ونصفا في ٣ غرامات و ٢٠ جزء‌ا من مئة جزء من الغرام (وهو وزن الدرهم الصيرفي) فحصل ٤٠ غراما، فضممناها إلى الغرامات الاولى فبلغت ما قلناه، كما ترى: هكذا ينبغي أن تحرر هذه المسألة، والحمد لله على جزيل نعمه.

١٥١

النصاب الاول لزكاة الفضة

هو مئتا درهم شرعية إجماعا.

وهو مئة واربعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ورسالة التحقيق والتنقير وكما في الدرة البهية، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه، وقد عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي.

وهو مئة وخمسة مثاقيل صيرفية كما في رسالة التحقيق والتنقير " ص ٤ " وزكاة العروة " ج ٢ ص ١٤ " وحاشيتها للمحقق النائيني، ووسيلتي النجاة له وحاشية وسيلته الجامعة " ص ٢٠٤ " لسيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله، وزكاة سفينة النجاة " ص ٢٨٧ " والدر الثمين " ص ٣٩٠ ".

وهو كذلك، لانك عرفت في مبحث الدرهم الشرعي أن كل عشرة دراهم شرعية خمسة مثاقيل صيرفية وربع، فالعشرون: عشرة ونصف، والاربعون: واحد وعشرون، والخمسون: ستة وعشرون وربع، فالمئة: أثنان وخمسون ونصف، فالمئتان: مئة وخمسة مثاقيل.

وإن شئت فقل: إن النصاب هو عشرة آلاف وثمانون قمحة كما ستعرف قريبا، فاذا قسمناها على ٩٦ قمحة، وهي مقدار المثقال الصيرفي يحصل مئة وخمسة مثاقيل صيرفية، وهو المطلوب، وهذه صورة القسمة: وهومئة وسبعة وخمسون درهما صيرفيا ونصف درهم صيرفي كما في الدر الثمين (ص ٣٩٠) وكما نقله في الدرة البهية (ص ١١ و ١٢) عن الشيخ عبد الباسط مفتي بيروت (على مذهب الشافعي) في كتابه الكفاية لذوي العناية.

قال السيد: وكل ذلك مطابق لما سنذكره إن شاء الله تعالى، ثم قال " ص ٣٣ ": يبلغ بالدراهم المتعارفة مئة وسبعة وخمسين درهما ونصف درهم، وقال: ويبلغ بعيار استانبول أوقيتين وربع أوقية وسبعة دراهم ونصف درهم متعارفة. إنتهى. وهذا يبلغ ما قاله ايضا، لان الاوقيتين

١٥٢

١٣٣ درهما وثلث وربع الاوقية ١٦ درهما وثلثان، فهذه مئة وخمسون، فاذا اضيف إليها سبعة دراهم ونصف صارت مئة وسبعة وخمسين درهما صيرفية ونصف درهم.

وهو كذلك، لانا إذا ضربنا ١٤٠ مثقالا شرعيا (وهو مقدار النصاب كما تقدم) في ٧٢ قمحة (وهو مقدار المثقال الشرعي كما تقدم في محله) يحصل ١٠٠٨٠ قمحة.

وإذا ضربنا مئة وسبعة وخمسين درهما صيرفيا ونصفا في ٦٤ قمحة، وهو مقدار الدرهم الصيرفي، يحصل هذا المقدار ايضا، وهاتان صورتا الضربين: وإن شئت فقل: قد عرفت أن النصاب مئة وخمسة مثاقيل صيرفية، فاذا أضفنا إليها نصفها، لان المثقال درهم ونصف، يحصل مئة وسبعة وخمسون درهما ونصف كما ترى: وبهذا البيان يسقط ما كتبه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك حيث قال: إن نصاب الفضة مئتا درهم شرعيا، وإنه مئة وخمسون درهما متعارفا. إنتهي، وهو غلط كما عرفت.

وهو وزن اربع مئة وعشرين غرشا صحيحا عثمانية من الفضة الخالصة كما في الدرة البهية (ص ٣٣) وكما في الدر الثمين (ص ٣٩٠) ولم نتحققه، إلا أن السيد حجة في ذلك.

وهو يبلغ بالمجيديات بعد إسقاط ما فيها من الغش خمسة وعشرين ريالا مجيديا إلا ربعا، وتزيد المجيديات عشرة قراريط متعارفة وثلاث حبات إلا ربع حبة متعارفة فضة

١٥٣

خالصة كما في الدرة البهية (ص ٣٤) وكما في الدر الثمين (ص ٣٩٠) ويعني بالحب القمح، ولم نتحقق هذا الوزن، إلا أن السيد ضابط، نعم نحن في شك من الغش الذي لم يتحققه السيد بنفسه.

وبكلامه يسقط ما كتبه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك من أنه يبلغ عشرين مجيديا ونصفا إلا نصف درهم.

وزكاة هذا النصاب خمسة دراهم شرعية، اي ربع العشر، وقد عرفت في مبحث الدرهم الشرعي أنها مثقالان صيرفيان ونصف وثمن مثقال صيرفي، وأنها أربعة دراهم صيرفية إلا ٤ حبات قمح.

النصاب الثاني للفضة هو اربعون درهما شرعيا مسكوكا إجماعا.

هو ثمانية وعشرون مثقالا شرعيا كما في رسالة التحقيق والتنقير والدرة البهية " ص ٣٤ " وهو كذلك، لانك عرفت في مبحث الدرهم الشرعي أن الدرهم الشرعي وثلاثة اسباعه هي مثقال شرعي، فاذا ضربنا ٢٨ في ٣ اسباع يحصل ٨٤ سبعا، فاذا قسمناها على ٧ يخرج ١٢ فاذا اضفنا ١٢ إلى ٢٨ يبلغ ذلك ٤٠ درهما شرعيا، وهو المطلوب.

وإن شئت فقل: إن الاربعين درهما شرعيا إذا ضربناها في ٤٨ شعيرة " وهو مقدار الدرهم الشرعي " يحصل ١٩٢٠ شعيرة، والثمانية والعشرون مثقالا شرعيا إذا ضربناها في ٦٨ شعيرة وأربعة اسباع " وهو مقدار المثقال الشرعي " يحصل ذلك، كما ترى: وهو واحد وعشرون مثقالا صيرفيا كما في رسالة التحقيق والتنقير (ص ٤) وزكاة

١٥٤

العروة وحاشيتها للمحقق النائيني وزكاة الوسيلتين له، وحاشية الوسيلة الجامعة لابواب الفقه لسيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله، والدر الثمين (ص ٣٩٠) وهو كذلك، وقد عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي، وقد أشرنا إليه في مبحث النصاب الاول للفضة.

وهو واحد وثلاثون درهما ونصف درهم متعارف كما في الدرة البهية " ص ٣٤ ".

وهو كذلك لانك عرفت أنه واحد وعشرون مثقالا صيرفيا وعرفت أن المثقال الصيرفي درهم ونصف، فالواحد والعشرون والعشرة ونصف، هي واحد وثلاثون ونصف كما هو واضح.

وهو وزن اربعة وثمانين غرشا صحيحا عثمانيا كما في الدرة البهية " ص ٣٤ " ولم نتحققه إلا أن السيد ضابط.

وهو من المجيديات، بعد إسقاط ما فيها من الغش، خمسة مجيديات إلا سبعة قراريط وحبة واحدة، فضة خالصة، اي أن الخمسة مجيديات تزيد بذلك المقدار كما في الدرة البهية " ص ٣٤ " وكما في الدر الثمين " ص ٣٩٠ "، ولم نتحققه.

إلا ان السيد ضابط، فيقبل كلامه في الوزن، دون الغش الذي لم يتحققه بنفسه.

النواة: النواة خمسة دراهم شرعية كما عرفت من مختار الصحاح في مبحث النش الهكتار: كل ما مساحته عشرة آلاف متر مربع من الاراضي يسمى: هكتارا، والهكتار مئة آر، لان الآر مئة متر مربع كما تقدم في مبحثه، وهذ لا إشكال فيه. فالهكتار إذن عشرة دونمات، لان الدونم الف متر مربع.

الوار: مقياس لذرع الاقمشة يستعمل في الكويت، وهو اليرد " الياردة ".

الوزنة الشرعية " بالكسر ": هي الدرهم الشرعي، وقد مر ذلك في مبحث الصاع الشرعي ولا نحتاج تحقيقها بعد أن حققنا الدرهم الشرعي فيما تقدم.

الوزنة العراقية: المستعملة الآن " سنة ١٣٦٠ " في جميع نواحي العراق هي اربعة أمنان عراقية.

وهي اربع وعشرون حقة بقالي، لان المن ست حقق. وهي ست وتسعون أوقية عراقية، لان الحقة البقالي اربع أواق بقالي. وكل عشرين وزنة طغار عراقي، وهذا كله لاريب فيه ولا إشكال، بل يعرفه عوام العراق.

١٥٥

والوزنة أربع وثمانون أقة اسلامبولية، لانها أربع وعشرون حقة بقالي، والحقة البقالي ثلاث اقق اسلامبولية ونصف كما عرفت في مبحث الحقة البقالي، وهذه صورة الضرب: وهي مئة وسبعة كيلوات ونصف وعشرون غراما، لان الحقة البقالي ٤٤٨٠ غراما فاذا ضربناها في ٢٤ حقة يحصل ذلك كما ترى: وقد تطلق الوزنة على ٢٤ حقة اسلامبولية كما في منهاج الصالحين لسيدنا الاستاذ الحكيم مدظله " ص ٢٤٣ " من الطبعة الاولى.

الوسق: المذكور في كلمات الشارع والمتشرعة في باب الزكاة (كقفل كما عن بعضهم وكفلس كما عن المصباح المنير، وبفتح الواو كما عن المحقق الثاني والشهيد الثاني وجماعة وضبطها في القاموس بالفتح وسكون السين ايضا) هو ستون صاعا شرعيا إجماعا كما عن الغنية والتذكرة، بل في الجواهر: لا خلاف فيه نصا وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه. إنتهى، وأقول: تدل عليه النصوص التالية:

١ رواية الاعمش الضعيفة ببكر بن عبدالله بن حبيب وبجهالة غير واحد، عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين، قال: الزكاة فريضة واجبة، إلى أن قال: والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد. الحديث (الوسائل م ٢ ص ٩).

١٥٦

٢ صحيحة سعد بن سعد الاشعري قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب، فقال: خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله، فقلت كم الوسق؟ قال: ستون صاعا. الحديث (الوسائل م ٢ ص ٢٣)

٣ صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام، قال: ما أنبتت الارض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مئة صاع ففيه العشر. (الوسائل م ٢ ص ٢٣)

٤ صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شئ، والوسق ستون صاعا. " الوسائل م ٢ ص ٢٣ "

٥ صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: وأما ما أنبتت الارض. إلى أن قال: وليس في شئ من هذه الاربعة الاشياء شئ حتى تبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، وهو ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله. الحديث (الوسائل م ٢ ص ٢٣)

٦ صحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب قالا: قال أبوعبدالله عليه السلام: ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعا. " الوسائل م ٢ ص ٢٣ "

٧ صحيحة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون في كتاب طويل: ألزكاة الفريضة في كل مئتي درهم خمسة دراهم. إلى أن قال: والوسق ستون صاعا، والصاع اربعة أمداد.

" الوسائل م ٢ ص ٢٣ ".

إلى غير ذلك من الاخبار التي تركناها لوضوح الحكم.

وبقية مقادير الوسق تقدمت في مبحث نصاب زكاة الغلات، وفي مبحث الصاع، فلا معنى لتكرارها.

الويبة: من الاوزان القديمة: " كطيبة " كما في رسالة السيد الشبري، وضبطها في القاموس في مادة مكك بفتح الواو وسكون الياء وهي اثنان وعشرون مدا، أو اربعة وعشرون مدا بمد النبي صلى الله عليه وآله كما في رسالة السيد الشبري والقاموس في موضعين والمنجد. قال السيد: ولم يعتن النقلة بضبطها استغناء عنها بغيرها. فلا وقع

١٥٧

للخلاف أو التردد. انتهى، وهو كذلك، وستعرف النظر في هذا التقدير ايضا.

وهي ثلاث كيلجات كما في رسالة السيد الشبري والقاموس، أقول: قد عرفت أن الكيلجة مئتان وخمسة وعشرون مثقالا صيرفيا ونصف مثقال كما نقلناه في مبحث الكيلجة عن السيد الشبري، وعرفت في مبحث المد أن المد مئة وثلاثة وخمسون مثقالا صيرفيا ونصف مثقال ونصف ثمن المثقال كما نص عليه هو ايضا، وعلى هذا تكون الويبة اربعة أمداد و ٦٢ مثقالا صيرفيا وربع مثقال صيرفي.

فما ذكره هو وصاحب القاموس من أن الويبة اثنان وعشرون أو اربعة وعشرون مدا غير صحيح ولا يجتمع مع تقديرها بثلاث كيلجات ومع تقدير الكيلجة بما عرفت وهذه صورة الحساب: جمعنا أربعة أمداد من المثاقيل فبلغت ٦١٤ مثقالا وربعا، ثم ضربنا مثاقيل الكيلجة وهي ٢٢٥ ونصف، في ثلاثة لان الويبة ثلاث كيلجات، فحصل ٦٧٦ ونصف، فطرحنا منها مثاقيل الامداد فبقي ٦٢ وربع، والله العالم. اليرد: " المستعمل في لسان اللبنانيين والسوريين اليوم " سنة ١٣٦١ " كثيرا والمنقول لهم عن اللغات الاجنبية " هو من المقادير الانكليزية على الظاهر حيث ذكره في حلية الطلاب في جملة مساحات الطول الانكليزية، ويسميه البعض: الياردة. وهو تسع مئة وأربعة عشر جزء‌ا من الف جزء من المتر كما في حلية الطلاب

١٥٨

" ص ١١٥ " يعني أنه واحد وتسعون سانتيمترا وأربعة أجزاء من عشرة أجزاء من السانتيمتر وهو غلط لان اليرد هو ٩١ سانتيمترا ونصف كما اختبرته بنفسي، وكان المتر واليرد من صنع البلاد الاجنبية، فلا إشكال بعد العيان.

وقد رأيت في مفكرة مواهب فاخوري المبنية على الضبط والدقة غالبا أن اليرد ٩١ سانتي و ٤٤٠ جزء‌ا من الف جزء من السانتي، فهو ينقص عن تقديرنا ستين جزء‌ا من الف جزء " ستة أجزاء من مئة جزء " من السانتي. واليرد هو ذراع متعارف وثلث وسانتي وسدس كما تقدم في الذراع. واليرد ثلاثة أقدام، والقدم ١٢ بوصة كما نص عليه في الحساب المتوسط (ج ١ ص ١٠٢) و " ج ٢ ص ١٣ " فاليرد ٣٦ بوصة، وهذا لا إشكال فيه. وكل ٣٥ يردا ٣٢ مترا كما في الحساب المتوسط ج ٢ ص ١٥٥ " والصحيح أنها ٣٢ مترا و ٢ سانتي ونصف كما يظهر من ضرب ٣٥ في ٩١ ونصف. وهي ٣٢ مترا و ٤٠٠ جزء من ألف جزء من السانتي " اي و ٤ أعشار السانتي " على حساب مواهب الفاخوري كما يظهر من ضرب ٣٥ في ٩١٤٤٠ هامش صفحه ١٥٩ تمت رسالة الاوزان والمقادير المشتملة على كل ما يحتاجه الفقيه وزيادة، وبقي النادر من الاوزان والمقادير القديمة التي لا نحتاجها في زماننا هذا.

أما الاوزان والمقادير المتعارفة الآن في الاقطار الشرقية والغربية، فلا تكاد تحصى، ولا تستحق الاعتناء إذ لا تتعلق لنا بها حاجة، على أن بعض ما اشتملت عليه هذه الرسالة شائع في الشرق والغرب، والحمد لله على حسن توفيقه، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.

وتم الفراغ من تاليفها عصر يوم الاثنين الواقع في الثالث والعشرين من جمادي الاولى " سنة ١٣٦١ " على يد مؤلفها العبد الفقير الجاني إبراهيم بن علي بن محمد بن حسين بن أحمد بن حمزة بن سليمان بن علي بن محمد بن سليمان، العاملي البياضي، وذلك في قرية البياض من قرى جبل عامل (بقضاء صور من محافظة الجنوب في لبنان).

والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة على من اصطفى.

وأعدت النظر فيها قبل الطبع فأضفت اليها امورا مهمة، وجملة من المقادير الاخرى، والحمد لله على حسن توفيقه، وله الشكر.

١٥٩

عيارات وقياسات ومكاييل بعض الدول نقلناها من كشف الحجاب في علم الحساب للمعلم بطرس البستاني، ورتبنا أسماء الدول على الحروف الهجائية، ونحن لا نعتمد عليها تمام الاعتماد لكثرة ما رأينا للمؤلف من أغلاط، لكنها تفيد الظن، وفيها اطلاع ما، يوجب البحث المفيد للعلم.

عيارات اسبانيا: ١ ليبرة: ١٤٣ درهما ونصف (صيرفي عثماني). ٢٥ ليبره: اروب. ١٠٠ ليبره: ٣٥ اقة و ٣٥٠ درهما.

قياساتها: ١ وار، أو أون: ذراع و ٢٤ جزء‌ا من مئة جزء من الذراع. ١٠٠ أون: ١٢٤ ذراعا.

مكاييلها: ١ فانكا: ١٩ أقة و ٥٠ درهما.

عيارات الانكليز: (واصطلاحات اميركا كاصطلاحاتها.)

عيارات الاشياء الثمينة، كالفضة والذهب ونحوهما: ٢٤ قمحة: بانيوايت. ٢٠ بانيوايتا: أونس (أوقية انكليزية) ١١ درهما وثلثان. ١٢ أونسا: ليبره (رطل انكليزي). ١ ليبره: ١٤٠ درهما. ١٠٠ ليبره ٣٥ أقة.

عيارات الاشيا غير الثمينة كالقطن والسكر ونحوهما: ٣٥ / ١٣ ١ درام " درهم إنكليزي ": درهم عثماني. ١٦ درام: أونس. ١٦ أونس: ليبره. ٢٨ ليبره: كوارتر. ٢٤ كوارتر أو ١١٢ ليبره: قنطار إنكليزي. ١ قنطار إنكليزي: ٣٩ أقة و ٨٠ درهما. ٢٠ قنطارا إنكليزيا: تون " طن " أو، تونولاتو.

١ تونولاتو: ٧٨٤ اقة.

قياساتها: ٣ اقدام إنكليزية: يرد، ذراع وثلاثة ارباع الذراع العثماني. ٢٢٠ يردا: فود ولون. مكاييل السوائل: ٢ بنت: كوارتر. ٤ كوارتر: غالون " كلن ". ١ غالون: ١٣٦٣ درهما.

مكاييل الحبوب: ٢ بنت: كوارتر. ٨ كوارتر: باك. ٤ باك: بشل.

عيارات إيران: ١ رطل: ١٣٠ درهما. ٦ ارطال: بطمان. ١٠٠ بطمان: ١٩٥ أقة.

١٦٠