• البداية
  • السابق
  • 186 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 17942 / تحميل: 3553
الحجم الحجم الحجم
تقريرات ثلاثة

تقريرات ثلاثة

مؤلف:
العربية

فحيث ان المقيس عليه غير صحيح عند الامامية، فالأمر سهل.

واما الخاصة فقد حكي عن الشيخرحمه‌الله في الخلاف والمبسوط، القول بكونه من الثلث واليه ذهب المفيدرحمه‌الله وابو الصلاح في الكافي، والفاضل الآبي في كشف الرموز، وقد حكي عن نهاية الشيخرحمه‌الله القول بكونه من الأصل، وفصل بعضهم بين كون الاقرار للورثة وكونه لغيرهم، وبعضهم بين كون المقر متهما وعدمه.

ومنشأ الاختلاف الأخبار الواردة عن الأئمة المعصومينعليهم‌السلام فلننقلها مع قطع النظر عن الروايات العامة التي مفادها جواز اقرار العقلاء على انفسهم، ومع قطع النظر عن عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم او الوالدين والأقربين(١) الآية، فنقول: انها على أربعة أقسام:

(أحدها) ما يدل على النفوذ مطلقا، مثل ما رواه الكلينيرحمه‌الله عن أبي علي الأشعري، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه، قال: يجوز ذلك، قلت: فان أوصى لوارث بشيء؟ قال: جائز(٢) .

والسؤال فيها وان كان عن مريض منطوقا لكنها دالة مفهوما على نفوذ الاقرار في غير المريض بطريق أولى، اذ لم يحتمل أحد من المسلمين كون المرض دخيلا في النفوذ، والظاهر عدم دخل كون المقر له وارثا ايضا بعد فرض عموم المقر للمريض وغيره، كما ان كون المقر به دينا لا دخل له في الحكم فهي دالة على نفوذ الاقرار مطلقا سواء كان المقر مريضا أم

____________________

(١) النساء /١٣٥.

(٢) الوسائل باب ١٦ حديث ٤ من كتاب الوصايا، ج١٣ ص٣٧٧.

٦١

لا، وسواء كان الاقرار للوارث او لغيره، وسواء كان المقر به دينا او غيره وفيها اشارة ايضا الى ان منشأ سؤال الراوي معروفية القول بعدم نفوذ الاقرار في الجملة قياسا على الوصية، ولذا حكمعليه‌السلام بنفوذ المقيس عندهم ولما سئل عليه حكمعليه‌السلام عن حكم المقيسعليه‌السلام بصحته ايضا.

ويحتمل ان يقال: انه لااطلاق في هذه الرواية من حيث المقر والمقرله، والمقربه اصلا، بل غاية ماتدل عليه نفوذ الاقرار في مقابل من قال بعدم نفوذه من العامة (ثانيها) مايدل على النفوذ اذا كان المقر مرضيا، مثل ما رواه الكلينيرحمه‌الله عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام ، عن رجل اوصى لبعض ورثته ان له دينا فقال: ان كان الميت مرضيا فاعطه الذي اوصى له(١) .

وما رواه الشيخ ابو جعفر الطوسيرحمه‌الله ، باسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن ابي ايوب، عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في رجل اوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا، فقال: ان كان الميت مرضيا فاعطه الذي اوصى له(٢) .

وهاتان الروايتان مقيدتان لاطلاق صحيحة ابي ولاد المذكورة. (لايقال): ان بينهما وبينها عموما من وجه حيث ان الصحيحة سئل فيها عن المريض وهما سئل فيهما (عن رجل) الشامل للمريض وغيره

____________________

(١) الوسائل باب ١٦ حديث ١من كتاب الوصايا، ج١٣ ص٣٧٦، وباب١حديث١ من كتاب الاقرار، ج١٦ ص١١٠.

(٢) الوسائل باب١٦ حديث٨ من كتاب الوصايا، ج١٣ص٣٧٨

٦٢

فيتعارضان (فانه يقال): بعد فرض الغاء الخصوصية- كما ذكرنا- لاوجه لهذا الاحتمال، هذا.

ولكن التامل التام يقتضي ان يكون القيد في الروايتين - وهو قولهعليه‌السلام : ان كان الميت مرضيا واردا مورد التقية فان مالك كان في زمن الصادقعليه‌السلام قاضيا وكان مشهورا في ذلك الزمان، وقد حكم بالتفصيل بين كون المقرمتهما او غيره، والا فلا وجه لتقييد نفوذ الاقرار الذي كان من ضروريات الفقه، لاسيما عند الامامنة رضوان الله عليهم، بكون المقر مرضيا الا كونه مريضا، والمفروض ان المرض بما هو غيرمانع من نفوذه عند الشيعة للورثة، نعم ذهب جماعة من العامة الى عدم نفوذه لهم حال المرض، فاللازم رد علمهما الى اهلهما.

(وبعبارة اخرى) - بعد الغاء خصوصية المرض في صحيحة ابي ولاد- نقول: كما ان غير المريض اذا اقرب شيء لبعض الورثة يكون اقراره نافذا من غير تقيد بكونه مرضيا بالضرورة من فقهاء الاسلام، وبمقتضى عموم اقرار العقلاء على انفسهم جائز(١) ، وبمقتضى عموم الآية الشريفة المذكورة كذلك، المريض، لعدم الفرق كما هو المفروض.

(ثالثها) ما يدل على نفوذ الاقرار بالنسبة الى ثلثه، مثل ما رواه الكلينيرحمه‌الله باسناده، عن احمد بن محمد، ورواه

____________________

(١) الوسائل باب٤حديث نقلامن جماعة من العلماء في كتب الاستدلال حديث١ ج١٦ ص١١٠.

٦٣

الصدوق، باسناده، عن الحسن بن محبوب(١) . وحيث قيدعليه‌السلام بما اذا كان المقر به دون الثلث، يمكن ان يقال: ان للمرض دخلا في الحكم، فيمكن ان يقيد اطلاق رواية ابي ولاد بهذه الرواية ان كان لها اطلاق والا(٢) فل امعارضة بينهما. نعم يمكن ان يقال: بان المرض يقيدبمرض الموت لامطلقا، فكان الاقرارلبعض الورثة في مرض الموت، بمنزلة المنجزات، فكما قلنا هناك: انه لايبعدان يكون نافذا في الثلث اذا كان مريضا مرض الموت فحينئذ حكمهما واحد. واما التقييد بما دون الثلث، فلعله يعسر عادة تعيين مقدار الثلث من غيرزيادة ولانقصان.

(رابعها) الروا يات الدالة على نفوذه اذاكان مليا مثل ما رواه الحلبي، قال: سئل ابو عبذف اللهعليه‌السلام عن رجل اقر لوارث بدين في مرضه ايجوز ذالك؟ قالعليه‌السلام : نعم اذا كان مليا(٣) . اواذا كان قليلا، مثل ما رواه عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عمن اقر للورثة بدين عليه وهو مريض، قال: يجوزعليه ما اقر به اذا كان قليلا(٤) .

(وفيه) انه لاعامل بهما، نعم عن مفتاح الكرامة انه حكى عن

____________________

(١) الوسائل باب١٦ حديث٣ من كتاب الوصايا، ج١٣ ص٣٧٧.

(٢) كما اذا احتمل انها في مقام بيان جواز اصل الاقرار.

(٣) الوسائل باب١٦ حديث٥ من كتاب الوصايا ج١٣ وفيه اختلاف يسير.

(٤) الوسائل باب١٦ حديث٩ من كتاب الوصايا، ج١٣ ص٣٧٩.

٦٤

الصحاح، (ملأ الرجل) اذا كان ثقة، فمعناه حينئذ اذا كان ثقة، وكيف كان فالاحسن ردهما الى اهلهما، نعم هنا رواية اخرى دالة على المطلوب في الجملة، هي ما رواه العلا بياع السابري قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن المراة استودعت رجلا مالا، فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذي دفعته اليك لفلانة، وماتت المراة فاتى اولياؤها شيء الرجل، فقالوا: انه كان لصاحبتنا مال ولا نراه الا عندك فاحلف لنا ما لها قبلك شي افيحلف لهم؟ فقال: ان كانت مأمونة فليحلف لهم وان كانت متهمة فلايحلف، ويضع الامر على ما كان، فانما لها من مالها ثلثها (ثلثه:خ)(١) لا شبهة في ظهور صدرها في الاقرار دون الوصية، وكذا قولهعليه‌السلام : (وان كانت مامونة فليحلف لهم) ظاهر في ان اقرارها في هذه الصورة نافذ مطلقا، لان جواز الحلف لايكون الا في صورة كون الاقرار حجة بلحاظ ان الحلف، لابد له من مستند اما العلم او ما هو قائم مقامه، وهو هنا الاقرار. واما اذا كانت متهمة، فهل الحكم بعدم الحلف مستلزم لعدم نفوذ اقرارها ام لا؟ الـظاهر انه لا ملازمة بينهما، بل الظاهر ان السؤال كان في جواز الحلف فقط كما يظهر من قوله: (افيحلف لهم الخ) فيمكن ان يكون الاقرار نافذا في الواقع، لكنه لم يكن لان يحلف، لعدم مستند شرعي من العلم او العلمي.

واما قولهعليه‌السلام في ذيل رواية السابري: (فانما لها من مالها ثلثها (وثلثه خ)، فان قلنا: ان المنجزات من الاصل فلا يناسب ذلك ما قبله بوجه، ولذا قد اشرنا سابقا انه يمكن ان يجعل من الادلة

____________________

(١) الوسائل باب ١٦حديث٢من كتاب الوصايا، ج١٣ ص٣٧٧.

٦٥

الدالة على كون المنجزات من الثلث، وان قلنا انها من الثلث كما نفينا البعد عن هذا القول، يكون المعنى ان لها من مالها الثلث، فينفذ الاقرار بالنسبة اليه وحينئذ فلا يفرق بين كونها مأمونة او متهمة فهذه الرواية ايضا من الروايات الدالة على ان المنجز من الثلث مطلقا، سواء كان للوارث او الاجنبي.

واما احتمال ان معنى قولهعليه‌السلام : فانما لها الخ ان الافعال التي تصدر من المريض بمرض الموت بالنسبة الى امواله، سواء كان من الوصية او المنجز او الاقرار، كلها من الثلث فبعيد بالنسبة الى مورد الرواية.

فالاظهر هو القول بكون الاقرار من الثلث كالمنجزات والوصية.

ولا يخدش في سند هذه الرواية، لان العلا بياع السابري الأسدي، وان كان غير معلوم الحال الا ان وقوع مثل عبد الله بن مسكان الذي ذكر الكشي انه من اصحاب الاجماع الذين حكم بتصحيح ما يصح عنهم، وكذا رواية احمد بن محمد بن عيسى القمي الأشعري الذي لا يروي عن الضعفاء كما قيل، فالراوية اما صحيحة او موثقة.

ايقاظ

لابأس بنقل اقوال جملة من المحصلين والاشارة الى مستندهم.

فعن المفيدرحمه‌الله : اقرار العاقل في مرضه للأجنبي والوارث سواء، وهو ماض واجب، لمن اقر له به، واذا كان على الرجل دين معروف بشهادة قائمة فأقر قوم آخرين بدين مضافا الى ذلك كان اقراره ماضيا عليه، وللقوم ان تحاصو باقي الغرماء وفيما تركه بعد وفاته اذا كان عليه يحيط بما في يده فأقر بأنه وديعة لوارث او غيره قبل اقراره ان كان عدلا مأمونا وان كان متهما لم يقبل اقراره (انتهى).

٦٦

والظاهر استنادا في نفوذه مطلقا الى رواية أبي ولاد بعد الغاء خصوصية المريض وكونه للوارث وفي عدم قبوله عند الاتهام رواية منصور بن حازم وأبي أيوب(١) .

وعن نهاية الشيخ انه يمضى من الأصل مع عدالة المقر وانتفاء التهمة في اقراره ومن الثلث وان كان متهما سواء الأجنبي والوارث.

والظاهر استناده في الأول الى رواية أبي ولاد(٢) ومع تقيدها برواية منصور وأبي ايوب الانصاري، والغاء خصوصية المريض والوارث، وفي الثاني الى رواية اسماعيل بن جابر(٣) مقيدة بروايتي منصور وأبي ايوب مفهوما.

وعن مراسم لسلار تلميذ المفيدرحمه‌الله : من كان عاقلا يملك امره فيما يأتي ويذر فاقراره في مرضه كاقراره في صحته (انتهى).

والظاهر استناده الى عموم اقرار العقلاء على انفسهم جائز(٤) ، وساير العمومات الدالة بعمومها، ونسب ذلك الى ابن ادريس ايضا كما في المختلف.

____________________

(١) راجع الوسائل باب ١٦ حديث ١و٨ من كتاب الوصايا ج١٣ ص٣٧٦ و٣٧٧.

(٢) راجع الوسائل باب ١٦ حديث ٤ من كتاب الوصايا ج ١٣ ص ٣٧٧.

(٣) الوسائل باب ١٦ حديث ٣ من كتاب الوصايا، ج١٣ ص٣٧٧.

(٤) عوالي اللآلي ج١ ص٢٢٣ وج٢ ص ٢٥٧ وج٣ ص٤٤٢ طبع سيد الشهداء بـ (قم).

٦٧

وعن وسيلة ابن حمزة: واقرار المريض اذا كان صحيح العقل، مثل اقرار الصحيح الا في حق بعض الورثة بشيء اذا كان متهما، فاذا اقر له ولم يكن للمقر له بينة على صحة ما اقر له كان الاقرار في حكم الوصية (انتهى).

والظاهر استناده في الاول الى العمومات وفي الثاني اعني الاقرار للوارث الى رواية أبي ولاد يقيده تارة برواية اسماعيل بن جابر(١) بالنسبة الى المتهم مع تقيدها بروايتي منصور وأبي ايوب وابقائها على اطلاقها بالنسبة الى غير المتهم، المفهوم من روايتي منصور وأبي أيوب مفهوما.

وعن المقنع: اذا اقر لوارث بدين جاز فيما دون الثلث (أنتهى).

والظاهر انه قيد رواية أبي ولاد برواية اسماعيل بن جابر ولم يعمل بالروايات الدالة على اشتراط العدالة في المقر.

وفي النافع للمحقق: واما الاقرار للأجنبي، فان كان متهما على الورثة فهو من الثلث والا فهو من الأصل، وللوارث من الثلث على التقديرين، ومنهم من سوى بين القسمين (انتهى).

والظاهر استناده في الاول الى راوية العلاء بياع السابري(٢) ، وفهم من قولهعليه‌السلام كون المقر مرضيا او غير متهم أو مأمونا، الاتهام على الورثة لا كونه فاسقا على ما هو الظاهر من قولهعليه‌السلام : ان كان مرضيا او غير متهم وفي رواية العلاء: (ان كانت مأمونة فليحلف لهم الخبر وفي الثاني الى تقييد المطلق الدال على نفوذه بقول مطلق برواية

____________________

(١) قد ذكرنا مواضع هذه الروايات.

(٢) راجع الوسائل باب ١٦ حديث ٢ من كتاب الوصايا ج١٣ ص٣٧٧.

٦٨

اسماعيل بن جابر الدال على نفوذه في الثلث، وبروايتي منصور وأبي ايوب الدالتين على نفوذه اذا كان مرضيا والمفروض ان مورد الثلاثة هو الاقرار للوارث بخلاف راية العلاء، فان موردها هو الأجنبي(١) .

(مسئلة ١) قد عرفت ان المنجزات من الثلث في الجملة كما لايبعد أو الأصل على القول الآخر ولكن يستفاد من تضاعيف كلمات الاصحاب ان هذا فيما اذا لم يكن عليه دين مستغرق للتركة والا لم يكن نافذا، لا من الاصل ولا من الثلث.

قال العلامةرحمه‌الله في التذكرة بعد ذكر عدة من فروع المنجزات لو ملك في مرض موته من يعتق عليه، فان كان بالارث احتمل عتقه من الثلث لانه حصل في ملكه ثم زال فاشبه ما اذا اعتق عبدا ورثه في مرضه وما اذا ورث مالا فاشترى به من يعتق عليه، وان يعتق من الاصل، لانه لم يقصد تملكا ولا ازالة ملك حصل بغير اختيار، ولم يبذل في مقابلته فتضرر به الورثة، وكلا الاحتمالين للشافعية، ويحكى الثاني، عن مالك، والاول عند الشافعية (الى ان قال): فان قلنا: انه يعتق من راًس المال يعتق وان لم يكن له سواه وكذا لو كان عليه دين مستغرق، وكذا المفلس المحجور عليه اذا قبل ولا سبيل للغرماء عليه، وان قلنا: انه يعتق من الثلث، فان لم يكن له سواه لم يعتق الا ثلثه، ولو كان عليه دين بيع في الدين وبطل العتق، وكذا المفلس المحجور عليه (انتهى).

ومع صحة الاستشهاد من قوله: (وان قلنا: انه يعتق من الثلث)

____________________

(١) وببالي ان سيدنا الأستاذ (قده) قد نبه في اثناء هذا البيان ان ما قلناه في أول مسئلة المنجز والاقرار الى آخره قد اشير اليه في عبارة النافع هذه وهو يدل على شدة دقة المحقق في الأخبار.

٦٩

حيث حكمرحمه‌الله ببطلان العتق في تمام العبد لو كان عليه دين.

وقال أيضا: لو اشترى المريض من يعتق عليه، فان كان عليه دين احتمل صحة الشراء لاصالة الصحة ولا مانع من الشراء فثبت مقتضاه، وهو الملك، ولا يعتق عليه لئلا يضيع حق الغرماء، ولكن ان ترك مالا غيره عتق والا بيع في الدين، والبطلان(١) لانه صح تملكه، ولو ملكه يعتق عليه وفيه تضييع حق الغرماء (الى ان قال): وان لم يكن عليه دين اعتبر عتقه من الثلث لان ملكه باختياره وبذل في مقابلته المال، فان خرج كله من الثلث صح الشراء وعتق كله، والا ففي صحة الشراء فيما زاد على الثلث مثل الخلاف فيما اذا كان عليه دين، فان قلنا: لايصح ففي قدر الثلث، الخلاف الثابت في تفريق الصفقة، فان قلنا: يصح، عتق الثلث، ولم يعتق ما زاد (انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه).

وهذا الكلام كما ترى يدل على الفرق بين كون المشتري المريض مديونا وعدمه بالامضاء في غير قدر الدين في الأول والامضاء في الثاني.

(مسئلة ٢) بناء على ما سبق من كون المنجزات من المريض بمرض الموت الذي يصدق عليه انه حضره الموت من الثلث وقلنا: ان منها المعاملات المحاباتية فحينئذ لو كان ماله منحصرا بعبد قيمته ثلاثون دينارا فباعه بعشرة دراهم فذهب الظاهريون من العامة الى البطلان، وذهب اصحاب الرأي الى الصحة واختلفوا.

فقيل: ان المشتري يخير بين الفسخ وبين اداء عشرة دراهم اخر.

وقيل: يخير بين الفسخ. واخذ العشرة من الورثة وبين الابقاء

____________________

(١) عطف على قولهرحمه‌الله : (احتمل صحة الشراء يعني احتمل بطلان الشراء).

٧٠

واعطائها من الورثة.

وقيل: يصح في ثلثي العبد ويبطل في الباقي.

وحكي(١) عن العلامة نسبة هذا القول الى اكثر الاصحاب واختار العلامةرحمه‌الله نفسه صحة البيع في نصف المبيع بالنسبة الى نصف الثمن.

والقول الأخير هو المختار وباقي الاقوال كلها غير صحيحة.

اما الاول(٢) فخلاف الأصل، لان العقد صدر من اهله ووقع في محله في الجملة فلا وجه للحكم بالبطلان رأسا.

واما الثاني(٣) فلأنه لاوجه له أصلا، لأن الكلام في تصحيح تلك المعاملة، وهذه معاملة اخرى، فان مقابلة المبيع بعشرة مباينة، لمقابلته بعشرين والمفروض ان تمام المبيع وقع مقابلا لتمام الثمن، وهو العشرة، فضم عشرة اخرى يصيرها مباينا لها.

واما الثالث(٤) فمشترك بالنسبة الى الشق الثاني، وهو الابقاء واعطاء عشرة اخرى من الورثة.

نعم في السابق يلزم التغير في طرف المثمن وهناك في طرف الثمن، واما الشق الاول اعني الفسخ واخذ العشرة، فليس هذا أيضا لتلك المعاملة والزام الوارث باعطاء العشرة لا دليل عليه بعد فسخ العقد.

____________________

(١) هكذا ببالي ان سيدنا الاستاذ الاكبر (قده) نسبه الى العلامة.

(٢) وهو قول الظاهريين من العامة.

(٣) وهو قوله: فقيل: ان المشترى الخ.

(٤) وهو القول بالتخيير بين الفسخ واخذ العشرة الخ والمراد من الشق الثاني، هو الابقاء واعطائها الخ.

٧١

ومن هنا يظهر الاشكال فيما نسب الى الاكثر، فان المفروض تمام الثمن مقابل لتمام المثمن، فامضائها بالنسبة الى ثلثها لاوجه له، فالأوجه هو الوجه الاخير، والقاعدة تصحح المعاملة بالنسبة الى ما يلزم تصرف البائع في الزائد عن الثلث، ففي الفرض يصح بيع نصف العبد الذي قيمته خمسة عشر دينارا بنصف الثمن الذي هو خمسة فيرد الى الورثة نصفه الآخر ويبقى من الثمن عندهم خمسة فيصير المجموع عشرين، ويبقى عند المشتري، النصف في مقابل خمسة التي اعطاها من البائع، والعشرة هي ثلث قيمته، وعلى هذا لو باعه بخمسة تصح المعاملة في ربع المثمن بالنسبة الى ربع الثمن، وعلى هذا القياس.

(مسئلة ٣ـ) لو مات الموصى له قبل القبول او بعده وقلنا: انه في حياة الموصي لا تأثير له، فهل تكون الوصية باطلة وتبقى على صحتها؟ المشهور خلافا لابن الجنيد هو الثاني، وينتقل حق القبول الى الورثة لموافقته للقاعدة، بناء على ما ذكر من انها بنفسها توجد بانشاء الموصي، وقلنا انها في صيرورتها وصية لا تحتاج الى القبول، نعم في كون الموصى به ملكا له تحتاج اليه هذا.

ومضافا الى صحيحة محمد بن قيس، عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في رجل اوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الموصى له الذي اوصى له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذي اوصى له، قال: ومن اوصى لأحد شاهدا كان او غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له الا ان يرجع في وصيته قبل موته(١) .

____________________

(١) الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من كتاب الوصايا، ج ١٣ ص٤٠٩.

٧٢

قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشيء(١) .

وقريب منها صحيحة منصور بن حازم(٢) .

لتقدمها(٣) عليها من وجوه (احدها) الأظهرية دلالة (ثانيها) الشهرة (ثالثها) مخالفة العامة.

نعم الاستدلال المشهور برواية عباس بن عامر، قال؛ سألته عن رجل اوصى له بوصية، فمات قبل ان يقبضها ولم يترك عقبا؟ قال: اطلب له وارثا او مولى فادفعها اليه، قلت: فإن لم اعلم له وليا؟ قال: اجهد على ان تقدر له على ولي، فان لم تجد وعلم الله منك الخير فتصدق بها(٤) .

لا دلالة فيها على المدعى لظهورها في خصوص القبول وعدم حصول القبض المستفاد من قولهعليه‌السلام في الخبر الأخير: (ادفعها وتصدق بها).

وكذا لا دلالة في رواية محمد بن عمر الباهلي الساباطي، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل اوصى الي وامرني ان اعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتبعليه‌السلام : اعط ورثته(٥) .

لانها قضية في واقعة باعتبار ان الراوي لا يعد من الرواة للقضايا الفرضية، مضافا الى مخالفتها للقاعدة، لان الوصية للعم مادام العمر

____________________

(١) الوسائل باب ٣٠ حديث ٤ من كتاب الوصايا، ج١٣ ص٤١٠.

(٢) الوسائل باب ٣٠ حديث ٥ من كتاب الوصايا، ج ‍١٣ ص ٤١٠.

(٣) تعليل لقوله: ولا يعارضها.

(٤) الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من كتاب الوصايا ج١٣ ص٤٠٩.

(٥) الوسائل باب ٣٠ حديث ٣ من كتاب الوصايا، ج١٣ ص٤١٠.

٧٣

مقصورة عليه لا تتجاوز الى غيره، وكيف كان فلا اشكال في اصل الحكم.

فحينئذ لو قبل الورثة جميعا او ردوها فلا كلام وان قبل البعض ورد الآخر، ففي نفوذ القبول مطلقا لخصوص القابل استنادا الى ان المال صالح لان يملك بقبول ما ولو كان بالبعض، (او) لجميع الورثة قهرا عليهم استنادا الى ان الموصى به يصير ملكا لهم بعد القبول بلحاظ قيامهم جميعا مقام الوارث لا كل واحد (أو) بطلانها اذا لم يقبل البقية استنادا الى ان الحق غير قابل للتجزئة كحق الخيار (او) صحتها بالنسبة الى سهم القابل؟ وجوه، اوجهها الأخير.

اما الاول فلا وجه له اصلا لان كل واحد منهم لم يكن مالكا لجميعه ليكون قبول واحد منهم موجبا لملكية الجميع.

واما الثاني فلمنافاته لسلطنة الانسان على نفسه.

واما الثالث فلمخالفته للقاعدة لان القبول وقع من اهله في محله وعدم تجزئة الحق فيما اذا كان متعلقه ايضا بسيطا كما في وارث الخيار المنتقل الى الورثة حيث ان متعلقه هو العقد، بخلاف المقام، فان متعلقه هو المال، وهو قابل للتجزئة.

(مسئلة ٤) اذا أوصى له لجارية مزوجة منه وحملها فمات الموصى له قبل موت الموصي، فان كان الوارث متحدا وقبل الوصية انعتق الولد عليه ان كان ممن ينعتق عليه كما لو كان ااوارث ذكرا والحمل انثى، وان كان متعددا فقبلوا يرث الحمل بعد انعتاقه عليهم من غير الام قطعا اما فيها ففيه وجهان (من) اطلاق ما دل على انه اذا انعتق يرث(١) .

____________________

(١) يستفاد ذلك من روايات باب ١٩ من ابواب موانع الارث ج١٧ ص٤٠٢.

٧٤

(ومن) ان كونه وارثا لها لا يتصور لتأخير حريته عن مرتبة كونها موروثا، لانه في تلك المرتبة كان رقا لايرث ولان ارثه منها متوقف على كونها ملكا للموصى له والمفروض عدمه، وللزوم الدور، لان كونه وارثا منه متوقف على حريته، وهي متوقفة على اعمال الحق، وهو متوقف على كونه وارثا والا لم يجز له اعماله.

(مسئلة ٥) هل يتلقى الوارث القابل، الملك من الموصي او الموصى له؟ وجهان مبنيان على ان قولهعليه‌السلام في صحيحة ابن قيس المتقدمة: (الوصية لوارثه الذي اوصى له)(١) معناه ان العمل الذي يصدر من الوارث بمنزلة عمل نفس الموصى له بمعنى انه كما انه لو قبل الموصى له بنفسه، يملك الموصى به، كذا يكون قبول الوارث علة لمالكيته اياها (او) ان معناه ان نفس هذا الحق الذي هو عبارة عن حق التملك، ينتقل الى الوارث دون التملك، فاذا قبل يصير مالكا دون الموصى له، الظاهر هو الثاني.

ويتفرع عليه امور (الأول) لو اوصى له بأرض فمات الموصى له فقبل الورثة يرث الزوجة ايضا على الثاني دون الأقل.

(الثاني) لو كان له دين مستغرق وأوصى له بشيء فمات فقبل الوارث، تعلق حق الغرماء بالموصى به على الاول دون الثاني.

(الثالث) لو كان الموصى به حبوة حرم باقي الورثة منها على الأول دون الثاني.

(مسئلة ٦) الظاهر ان المناط في الوارث حين موت الموصى له دون الموصي (وتوهم) ان ايصاء الموصي احدث حقا به يمكن ان يتملك

____________________ــ

(١) الوسائل باب ٣٠ قطعة من حديث ١ من كتاب الوصايا.

٧٥

بعد موت الموصي فقبل موته لا يكون له اعمال ذلك فلا ينتقل منه شيء الى الورثة بمجرد موته بل يتوقف الى ان يموت الموصي ايضا (مدفوع) بالنقض بصورة حياة الموصى له، فكما انه يملك حقا به يتملك بعد موت الموصي، فكذا ورثته، لان المفروض ان ذاك الحق الذي كان الموصى به ينتقل الى الورثة.

ويتفرع عليه انه لو كان للموصى له ابنان فمات ثم مات احدهما، ثم مات الموصي، فبناء على الأول ينتقل حق القبول الى الابن الآخر الذي هو من ورثة الابن الميت، وعلى الثاني ينتقل الى الابن الحي فقط دون ورثته الابن الميت.

(مسئلة ٧) لو اوصى له بجزء من ماله ففيه روايات اربعة:

(احدها) ما يدل على حمله على عشر مال الموصي، مثل ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن حماد، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : الجزء واحد من العشرة، لان الجبال عشرة، والطيور أربعة(١) .

ومثل ما رواه ايضا عنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمن بن سيابة(٢) ، قال: ان امرأة اوصت الي، وقالت: ثلثي يقضى به ديني، وجزء (منه ئل) لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى، فقال: ما

____________________

(١) الوسائل باب ٥٤ حديث ١ من كتاب الوصايا، ج١٣ ص٤٤٢.

(٢) هذه الرواية تدل على انه عشر الثلث كما سيأتي ان شاء الله تعالى ولكن يمكن تطبيقها على المدعى بارادة العشر من الثلث الذي للموصي ان يوصي به لا عشر التركة، والله العالم.

٧٦

أرى لها شيئا ما ادري ما الجزء؟ فسألت بعد ذلك أبا عبد الله عليه السام عنه وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى فقالعليه‌السلام : كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث ان الله عز وجل امر ابراهيمعليه‌السلام فقال: اجعل على كل جبل منهن جزءا، وكانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء العشر من الشيء(١) .

ومثل ما رواه ايضا عنه، عن أبيه وعن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد جميعا، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اوصى بجزء من مال، قال: جزء من عشرة، قال الله عز وجل: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وكانت الجبال عشرة اجبال(٢) .

ومثل ما رواه محمد بن علي بن الحسين في معاني الأخبار، عن محمد بن الحسن، عن احمد بن ادريس، عن محمد بن احمد بن يحيى عن علي بن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يوصي بجزء من ماله؟ قالعليه‌السلام : ان الجزء واحد من العشرة، لأن الله يقول: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، وكانت الجبال عشرة، والطير أربعة، فجعل على كل جبل منهن جزءا(٣) .

ومثل ما رواه الشيخ، باسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن السندي بن ربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي ايوب الخزاز، عن

____________________

(١) المصدر حديث ٢ منه.

(٢) المصدر حديث ٣ منه.

(٣) المصدر حديث ٤ منه.

٧٧

أبي بصير وحفض بن البختري، عن أبي بصير، عن ابي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل اوصى بجزء من ماله، قال: جزء من عشرة، وقال: كانت الجبال عشرة(١) .

وغيرها من الروايات كرواية عبد الله بن سنان، وعبد الصمد بن بشير، وأبي جعفر بن سليمان الخراساني، وعلي بن اسباط(٢) .

(ثانيها) ما يدل على انه سبع، مثل ما رواه الشيخرحمه‌الله باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام ، عن رجل اوصى بجزء من ماله، قال: الجزء (واحد ئل) من سبعة، ان الله تعالى يقول: لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم(٣) .

ومثل ما رواه المفيدرحمه‌الله عن الارشاد كما في الوسائل عن امير المؤمنينعليه‌السلام في رجل اوصى بجزء من ماله ولم يعينه فاختلف الوارث بعده في ذلك فقضىعليه‌السلام عليهم باخراج السبع من ماله وتلاعليه‌السلام قوله عز وجل: لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم(٤) ، وما رواه الصدوقرحمه‌الله مرسلا عقيب رواية معاني الأخبار المذكورة بقولهرحمه‌الله : وروي ان الجزء واحد من سبعة لقول الله عز وجل: لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم(٥) ومثل ما رواه الشيخ ايضا،

____________________

(١) المصدر حديث ١١ منه والآية في البقرة/ ٢٦٠.

(٢) المصدر راجع حديث ٦ ٨ ٩ ١٠ منه.

(٣) المصدر حديث ١٢ منه، والآية في سورة الحجر/ ٤٤.

(٤) المصدر حديث ٧ منه.

(٥) المصدر حديث ٥ منه.

٧٨

باسناده، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام، اسماعيل بن ابي همام الكندي، عن الرضاعليه‌السلام في الرجل اوصى بجزء من ماله، قال: الجزء من سبعة ان الله تعالى يقول: لها سبعة ابواب، لكل باب منهم جزء مقسوم(١) .

(ثالثها) ما يدل على انه سبع الثلث، مثل ما رواه الشيخرحمه‌الله باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين (الحسن خ ل ئل) بن خالد، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال: سبع ثلثه(٢) .

(رابعها) ما يدل على انه عشر الثلث كما مر في رواية عبد الرحمن بان سيابة عند سؤاله ابا عبد اللهعليه‌السلام وجوابهعليه‌السلام بقوله: لها عشر الثلث(٣) .

واما الجمع بينها فنقول: انه لاعامل بالأخيرين والقائلون بالثاني وان كانوا اكثر الا ان الأول اكثر رواية من حيث العدد فيمكن ان يقال كما عن الشيخرحمه‌الله بحمل الأول على التعين والثاني على الاستحباب، ولعل هذا الحكم يكون تعبديا، بل يكون كذلك قطعا، ولايصح حمل احدهما على التقية، وذلك لعدم عنوان العامة هذه المسئلة في زمن صدور الأخبار.

هذا كله في مقام الاثبات، واما مقام الثبوت فليس وظيفتنا

____________________

(١) المصدر حديث ١٣ منه.

(٢) المصدر حديث ١٤ نه.

(٣) المصدر حديث ٢ منه.

٧٩

التعرض له وان كان يمكن ان يقال: ان التعيين لقطع التنازع اولى، او يقال: بأن لفظة (الجزء) او (السهم) او (الشيء) كما سيأتي موضوعة لمعان كشف الشارع عنه او لغير ذلك.

(مسئلة ٨) لو اوصى له بسهم من ماله، فقيل: له الثمن استنادا الى ما رواه الشيخرحمه‌الله ، عن محمد بن علي بن محبوب، عن احمد بن محمد عن بن أبي نصر (في حديث) قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن رجل اوصى بسهم من ماله، فقال: السهم واحد من ثمانية، ثم قرأ انما الصدقات للفقراء والمساكين الى آخر الآية(١) .

وما رواه ايضا باسناده، عن علي، عن أبيه، عن صفوان، واحمد بن محمد بن أبي نصر، قالا: سألنا الرضاعليه‌السلام عن رجل اوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شيء هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم، عن جعفرعليه‌السلام ، ولا عن أبي جعفرعليه‌السلام فيه شيء فقلنا له: ما سمعنا اصحابنا يذكرون شيئا من هذا، عن آبائكعليهم‌السلام ، قال:عليه‌السلام : فقال: السهم واحد من ثمانية (الى ان قال): قول الله عز وجل: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثم عقد بيده ثمانية، قال: وكذلك قسمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على ثمانية اسهم فالسهم واحد من ثمانية(٢) .

____________________

(١) الوسائل باب ٥٥ حديث ١ من كتاب الوصايا، ج١٣ ص٤٤٨، والآية في سورة التوبة ٦٠.

(٢) الوسائل باب ٥٥ حديث ٢ من كتاب الوصايا، ج١٣ ص٤٨٨، والآية في سورة التوبة.

٨٠