• البداية
  • السابق
  • 316 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 14975 / تحميل: 4562
الحجم الحجم الحجم
المسائل العزية

المسائل العزية

مؤلف:
العربية

أحكام الارضين : ما أسلم أهلها طوعا فهي لهم، وليس عليهم سوى الزكاة.

وما صولح أهلها فللمقاتلة مال الصلح.

ولو أسلموا سقط.

وما فتح عنوة فللمسلمين، والنظر فيها إلى الامام.

وحصة الرقية لمصالحهم.

وعلى المتقبل في حصة الزكاة مع الشرائط.

ومستحق الزكاة ثمانية: الفقراء، والمساكين وحالهم أحسن، والمؤلفة وإن كانوا كفارا، والعبيد في الشدة، والغارمون في غير معصية، وفي سبيل الجهاد، والسعاة لجبايتها، وابن السبيل المنقطع بهم وإن كان لهم يسار.

ويشترط فيهم إلا المؤلفة الايمان، والعدالة، وأن لا يكونوا من بني هاشم مع تمكنهم من الخمس، ولا ممن تجب نفقته كالوالدين والولد والزوجة والمملوك.

ويجوز وضع الزكاة في صنف، وبسطها أفضل.

ولا يعطى المستحق أقل من خمسة راهم، ثم درهم أو عشر(٢٧) دينار.

ويجب الخمس فيما يغنم بالحرب، وكنوز الذهب والفضة، والمعادن، وفيما يفضل عن أرباح التجارات والصناعات والزراعات عن مؤون السنة، وفيما يخلط من الحلال بالحرام ولا يتميز، وأرض الدمي إذا اشتراها من مسلم.

ويراعي في الكنوز نصاب الزكاة وفي الغوص دينار.

والانفال للامام، وهي كل خربة باد أهلها، وكل أرض سلمها أهلها بغير حرب، أو انجلوا عنها، ورؤوس الجبال، وبطون الاودية، والموات، والآجام، وصوافي الجبال(٢٨) لا المغصوبة، وميراث من لا وارث له، وصفايا الغنائم، وغنيمة السرية

____________________

(٢٧) بضم العين فلا تغفل.

(٢٨) كذا في الاصل وقال الشيخ في الجمل والعقود ص ٢٠٨: وصوافي الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة غصب.

٣٠١

بغير إذنه(٢٩) .

زكاة الفطرة : الفطرة وهي تجب على كل حر بالغ مالك لنصاب المال.

يخرجها عن نفسه وعياله وضيفه صغير وكبير مسلم وكافر.

ويستحب لمن لم يجد النصاب.

وتجب بهلال شوال،، وتتضيق قبل صلاة العيد، وهي صاع من احد الاقوات، ويجزي من اللبن أربعة أرطال(٣٠) .

وويجزي القيمة.

ومستحقها مستحق زكاة المال، ولا يعطى الفقير دون صاع، ولا حد للزيادة.

____________________

(٢٩) أي بغير إذن الامام.

(٣٠) قال الشيخ في الجمل والعقود: والصاع تسعة أرطال بالعراقي في جميع ذلك إلا اللبن فانه أربعة أرطال.

٣٠٢

كتاب الصوم : وهو في الشرع إمساك عن المفطرات.

والنية شرط، والمتعين يجزي فيه نية القربة، وما ليس متعينا أو جاز أن لايكون يفتقر إلى التعيين.

ويجوز تقديم نية رمضان، وما عداه لابد من مقارنتها.

وتجدد إلى الزوال لو نسيها إن كان متعينا كرمضان والنذر المعين، ولو زالت ولم ينو قضاه.

ولو صام تطوعا قبان من رمضان أجزأ.

ومن المفطرات ما يوجب القضاء والكفارة، وهو الاكل والشرب، والجماع في الفرج، وإنزال الماء، والكذب على الله ورسوله والائمة، والارتماس في الماء، وابتلاع الغبار الغليظ، والبقاء على الجنابة إلى الفجر، ومعاودة النوم بعد انتباهتين، والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا.

ومنها ما يوجب القضاء، وهو تناول المفطر مطرحا مراعات الفجر مع القدرة ويتفق طالعا، وكذا لو اخبر بطلوعه فافطر لظن الكذب، والافطار تقليدا في بقاء الليل مع إمكان المراعاة، وكذا التقليد في دخول الليل والافطار لظلمة تعرض ثم يتبين بقاء النهار، ونوم الجنب ثانيا إلى الفجر ناويا للغسل، وتعدي الماء حلق المتمضمض تبردا لا للصلاة والحقنة بالمائع.

ولا يبطل الصوم بما يفعل سهوا واجبا كان الصوم أو ندبا.

ويكره السعط، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفين، وشم الرياحين، ويتاكد في النرجس، والاحتقان بالجامد، والتقطير في الاذن، وبل الثوب عليه، وملاعبة النساء ومباشرتهن للذة.

والواجب من الصوم المطلق شهر رمضان.

وشرط وجوبه التكليف والصحة

٣٠٣

والاقامة أو حكمها، والخلو من الحيض والنفاس.

ويجب برؤية الهلال أو قيام البينة بها دون العدد.

وبالسبب صوم القضاء والنذر والكفارات ودم المتعة والاعتكاف، وشرط القضاء الاسلام والبلوغ وكمال العقل(٣١) .

والمضيق منه رمضان والنذر والاعتكاف والقضاء.

والمخير صوم كفارة حلق الرأس، ومن افطر في رمضان، وفي قضائه بعد الزوال(٣٢) وجزاء الصيد.

والمرتب صوم كفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار ودم المتعة.

ولا تتعلق الكفارة بغير رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين والاعتكاف.

وكله يجب فيه التتابع إلا السبعة لبدل دم المتعة، والنذر ما لم يشترطه، وجزاء الصيد، وقضاء شهر رمضان.

ومن وجب عليه شهران متتابعان فصام الاول ومن الثاني ولو يوما بنى، ولو أفطرقبل ذلك أعاد إلا لعذر كالمرض والحيض، ولو وجب عليه شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا أو بالنذر المتتابع كفى في التتابع خمسة عشر يوما.

ومن صام لبدل المتعة يوم عرفة ويوما قبله أفطر العيد وأتم بعد انقضاء أيام التشريق.

ويحرم صوم العيد، وأيام التشريق بمنى، ويوم الشك بنية الوجوب، ونذر المعصية، والصمت والوصال، والدهر لدخول المحرمة فيه، ولا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا المملوك إلا بأذن مولاه، ولا الضيف إلا بإذن مضيفه.

ومن

____________________

(٣١) ذكرت هذه الجملة في النسخة القديمة بعد كلمة " الاعتكاف " في الجملة الآتية، والصحيح ما أثبتناه طبقا للنسخة الاخرى.

(٣٢) اي صوم كفارة من أفطر في رمضان وصوم كفارة من أفطر في قضاء‌رمضان بعد الزوال.

٣٠٤

أفطر لعذر ثم زال أمسك تأديبا كالمريض والمسافر والحائض والكافر والصبي.

ويستحب من الصوم ثلاثة من كل شهر، ومولد النبي ومبعثهصلى‌الله‌عليه‌وآله والغدير، ودحو الارض، وعاشورا حزنا، وعرفة إذا لم يضعف، وأول ذي الحجة أوعشرها(٣٣) ورجب، وشعبان، وأيام البيض.

ومن عجز عن رمضان لمرض أفطر ثم إن مات فيه لم يقض واستحب، وإن برئ وتمكن ولم يقض لزم أكبر ولده القضاء، ولو كانوا جماعة في سن قضوا بالحصص أو تبرع بعض، وكذا كل صوم وجب عليه، وأهمل قضاه الولي أو تصدق عنه، ولو استمر المرض من رمضان إلى آخر سقط القضاء وتصدق عن كل يوم بمدين أو مد، وإن صح ولم يقض تهاونا قضى وكفر، وإلا قضى.

ومن عجز عن شهر رمضان لكبر أفطر وتصدق عن كل يوم بمد، ولا قضاء.

وكذا من به عطاش إذا لم يبرأ، ولو برى ء قضى.

وتفطر المتخوفة على حملها والمرضع لقلة لبنها ويكفران ويقضيان.

والمسافر لا يصح صومه إلا أيام المتعة الثلاث، والنذر المقيد بالسفر، ولو صام رمضان عالما بالتقصير قضاه، ولو جهل أجزأه.

ويشترط في قصره المسافة، وهي ثمانية فراسخ وأن لا يكون عاصيا بسفره، ولا سفره أكثر من حضره كالملاح والمكاري الذي لا يقيم في بلده عشرة ومن يدور في إمارته وتجارته ورعايته والبريد ولا يقصر حتى يتوارى الجدران أو يخفى الاذان.

ويشترط في الافطار تبييت النية.

ولو خرج بعد الزوال أتم وقضى، ولو لم يبيت أتم ولا قضاء.

____________________

(٣٣) كذا في النسخة القديمة وفي الاخرى: وعشرها.

٣٠٥

في الاعتكاف : ويشترط المكان وهو أحد المساجد الاربعة، ولا يكون أقل من ثلاثة، صائما وتحرم فيه النساء، والطيب، والمماراة، والجدال، والبيع، والشراء، والخروج عن المسجد إلا لضرورة، والصلاة في غير المسجد إلابمكة، وكذا القعود، وكذا المشي تحت الظلال مختارا.

وإذا جامع نهارا لزمته كفارتان وليلا كفارة واحدة كشهر رمضان ولو مرض أو حاضت خرجا وأعادا الاعتكاف.

٣٠٦

كتاب الحج تجب حجة الاسلام بشرط التكليف والحرية والصحة والزاد والراحلة وخلو السرب وإمكان المسير والرجوع إلى كفاية، ولو فات شرط استحب.

ولا يصح إلا من مسلم.

ويجب في العمر مرة على الفور، ويستحب ما أمكن.

والمرأة تخالف الزوج في الواجب دون التطوع.

ويجب بالنذر واليمين ولا ينعقدان إلا من كامل حر، ولا تجزي المنذورة عن حجة الاسلام، وروي الاجزاء(٣٤) .

ومن كان بينه وبين البيت اثنا عشر ميلا ففرضه القران أو الافراد، ومن نأى ففرضه التمتع.

وأركان المفرد ستة: النية والاحرام والوقوفان والطواف والسعي.

وأركان العمرة أربعة: النية والاحرام والطواف والسعي.

ويجتمعان للتمتع ويتميز القارن بسياق الهدي.

ويشترط في إحرام الحج وقوعه في أشهر الحج، وهي شوال وذوالقعدة وتسعة من ذي الحجة، وفي ميقاته، وهو العقيق للعراق، والشجرة للمدينة، والحجفة للشام اختيارا وللمدينة اضطرارا، وقرن للطائف وألملم(٣٥) لليمن، ومن منزله أدنى إلى مكة فهو ميقاته.

وأفعاله الواجبة النية، واستدامه حكمها، ولبس ثوبيه، ومع الضرورة

____________________

(٣٤) قال الشيخ في الجمل والعقود ص ٢٢٤: وقد روي أنه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الاسلام والاول أي عدم الاجزاء أحوط.

(٣٥) قال الفيومي في المصباح: ويبدل من الهمزة ياء فيقال: " يلملم ".

٣٠٧

ثوب(٣٦) مما يصلى فيه، وأفضله القطن، والتلبيات الاربع، ومع العجز الايماء بها، ويجزي في القران الاشعار أو التقليد.

ويستحب توفير شعر الرأس، وتنظيف البدن، وقص الاظفار، والشارب، والاحرام عقيب الظهر او غيرها أو ست ركعات، وأقله ركعتان، والدعاء، وذكر ما يحرم به والاشتراط، والجهر بالتلبية(٣٧) وتكرارها حتى يشاهد مكة، والحاج إلى الزوال من عرفة، وفي المبتولة(٣٨) إذا دخل الحرم.

ومع الانعقاد يحرم المخيط والنساء عقدا وشهادة ووطئا وتقبيلا وملامسة، والصيد دلالة واصطيادا وقتلا وأكلا وفرخه وبيضه، وتغطية رأس الرجل ومحمله، ووجه المرأة، وارتماسه، وقلع الشجر إلا الفواكه والاذخر، والحشيش إلا من ملكه(٣٩) ، والمسك، والعنبر، والكافور، والزعفران، والعدو، والادهان إلا لضرورة، والتختم، إلا للسنة، ولبس ما يستر القدم، والحلف(٤٠) ، وتنحية القمل، وقبض الانف من الكريه، وقص الشعر، والظفر، ولبس السلاح إلا لضرورة.

ويكره في المصبغة لبسا ونوما، والمعلمة والحلي ما لم يكن معتادا، وشم ماعدا الاطياب الخمسة(٤١) ، والخضاب للزينة، والسواك وحك الجسد المدميان، ودخول الحمام، واستعمال الادهان الطيبة قبل الاحرام إذا عرف بقاؤها حتى يحرم.

____________________

(٣٦) أي ثوب واحد.

(٣٧) في الاصل: والجهر والتلبية، والصحيح ظاهرا ما أثبتناه.

(٣٨) أي العمرة المفردة. كذا في حاشية نسخة العلامة الروضاتي.

(٣٩) في النسخة القديمة: إلا من مكة وهو تصحيف.

قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود ص ٢٢٨: ولا حشيشا إذا لم ينبت فيما هو ملك للانسان.

(٤٠) كذا في النسختين وهو الصحيح لا الخف. راجع الجمل والعقود ص ٢٢٨.

(٤١) أي المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود.

٣٠٨

ويلزم المحرم في الحل فداء الصيد، والمحل في الحرم قيمته، والمحرم في الحرم الامران.

وما يلزم في الحج ينحر بمنى، وفي العمرة بمكة عند الحزورة(٤٢) .

ولو جامع قبل الوقوف أتمه وحج من قابل وكفر ببدنة، وفي العمرة يتمها ويكفر ويأتي بعمرة في الداخل(٤٣) .

والمستمني بيده كالمجامع.

ولو نسي الاحرام رجع وأحرم من الميقات، فإن لم يمكنه أحرم من موضعه.

والطواف فريضة، وسن أمامه تطييب الفم بالاذخر أو غيره، ودخول مكة من أعلاها ماشيا على سكينة، والمسجد من باب بني شيبة، والصلاة على النبي وآله، والدعاء عندها.

وواجباته البدأة بالحجر، والطواف سبعا متطهرا، وصلاة ركعتين في المقام.

ويستحب الدعاء عند الحجر، والايماء إليه، والتسليم، والتزام المستجار، وإلصاق الخد عليه، والبطن، واستلام اليماني والاركان كلها، والدعاء عندها.

ومن زاد على سبعة عمدا في الفريضة أو شك في العدد أو بين الستة والسبعة والثمانية أعاد.

ولو نقص عن سبعة ثم ذكر أتم، ولو خرج طيف عنه.

ومن شك بين السبعة والثمانية قطع وفي النافلة لو شك في العدد فالافضل البناء على الاقل، ولو زاد فيهما سهوا أتم سبعين(٤٤) .

ويكره القران في النافلة، ويستحب الانصراف على وتر.

والسنة لمن أراد السعي استلام الحجر، والشرب من زمزم، ومن الدلو

____________________

(٤٢) الحزورة بفتح الحاء والواو والراء وسكون الزاي.

(٤٣) أي الشهر الداخل.

(٤٤) في الجمل والعقود تمم اسبوعين.

٣٠٩

المحاذي للحجر(٤٥) ، والخروج من باب الصفا.

وواجباته النية، والبدأة بالصفا، والختم بالمروة، والسعي سبعا.

ومستحباته الاسراع للرجال في موضعه ولو راكبا، والمشي أفضل، والدعاء على الصفا وعلى المروة وبينهما والطهارة.

ولو زاد متعمدا أو بدأ بالمروة، ولو ناسيا أو لم يحصل العدد أعاد، ولو زاد ناسيا طرح الزيادة، وإن شاء أتم سعيين، ومن نقص ثم ذكر تممه.

ثم يقصر المعتمر، وأدناه قص أظفاره أو شعره، والمتمتع لا يحلق، ولو فعل فعليه دم، ويمر الموسى على راسه يوم النحر.

ولو نسي التقصير وأحرم بالحج جبر بدم، ويحل إلا من الصيد وتشبهه بالمحرمين أفضل.

ويحرم المتمتع بالحج يوم التروية استحبابا، ويتضيق إذا بقي قدر إدراك الوقوف، ولو لم يذكره حتى قضى مناسكه لم يعد.

ويصلي الامام الظهرين بمنى، وغيره بمكة، ويبين الجميع بها ويخرج منها بعد الشمس، وغيره بعد الفجر داعين، ورخص للعليل والكبير قبل ذلك، ثم يصلي الظهرين بعرفات جمعا بأذان واحد وإقامتين، ثم يقف لا تحت الاراك إلى الغروب.

ولو أفاض قبله عامدا جبره ببدنة.

ويصلي العشاء‌ين بالمزدلفة، ولو صار إلى ربع الليل استحبابا.

والوقوف بالمشعر بعد الفجر فرض، ولو خرج قبله عامدا جبره بشاة عدا النساء والخائف المضطر.

ويستحب وطء المشعر للصرورة، والتقاط سبعين حصاة منه برشا كحلية

____________________

(٤٥) في الاصل: المحاذي الحجر. والحجر بفتح الحاء والجيم.

٣١٠

منقطة(٤٦) غير مكسرة.

ويكره للامام الخروج قبل طلوع الشمس لا لغيره.

ويستحب السعي في وادي محسر، وتكره مجاوزته قبل طلوع الشمس.

ويرمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات، على طهر، من قبل وجهها، خذفا، داعيا، غير متباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا.

ثم يذبح هديه إن كان متمتعا فرضا، ولو عجز صام ثلاثة في الحج آخرها عرفة، أو ثلاثة بعد التشريق، وسبعة إذا رجع.

ويشترط كونه من النعم ثنيا من الابل والبقر والمعز، ويجزي الجذع من الضأن تاما غير مهزول.

ويستحب الاناث إلا من الغنم، مما عرف به(٤٧) ، وجعل يده مع يد الذابح داعيا، ولو كان نائبا ذكر صاحبه ولو بقلبه، ويقسمه أثلاثا للاكل والهدية والصدقة.

ويجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين مع الضرورة، ويجوز إخراج اللحم من منى وادخاره.

الاضحية مستحبة، وشروطها شروط الهدي، وأيامها بمنى أربعة أولها النحر وفي الامصار الثلاثة.

ولا يؤكل من هدي الكفارات والنذور والجزاء، ولا يخرج من منى ولا يدخر إلا ما يتصدق بثمنه.

ثم يقصر، والحلق أفضل يبدأ بناصيته إلى الاذنين، ويتأكد في الصرورة،

____________________

(٤٦) في الرواية عن ابي الحسنعليه‌السلام قال: حصى الجمار تكون مثل الانملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة.

راجع مرآت العقول ١٨ / ١٤٢.

وقال الطريحي في مجمع البحرين: خذها كحلية منقطة أي فيها نقط.

(٤٧) التعريف: الوقوف بعرفات، يقال عرف الناس: إذا شهدوا عرفات، فالمقصود الغنم الذي عرف به أي شهد عرفات.

قال في الجواهر ١٩ / ١٥٤: والمراد من التعريف به إحضاره في عشية عرفة بعرفات كما صرح به الفاضل وغيره وإن أطلق غيره، إلا أنه هو المنساق منه.

٣١١

وتقصر المرأة لا غير، ولو نسي رجع له، وإن تعذر قصر أو حلق حيث ذكر، وبعث شعره ليدفن بمنى.

ثم يمضي لنومه او لغده إلى مكة إن كان متمتعا، وإلا جاز تأخيره.

ثم يطوف للحج، ويسعى له، ثم يطوف طواف النساء، وياتي بر كعتيه رجلا كان أو امرأة، ولا تحل له النساء إلا معه.

ثم يبيت بمنى واجبا ليالي التشريق ولو أخل لزمه عن كل ليلة شاة.

ويرمي الجمار الثلاث في كل يوم، كل جمرة بسبع حصيات مرتبا آخرها جمرة العقبة، ولو نكس أعاد الوسطى وجمرة العقبة.

ويستحب رمي الجمار من يسارها مكبرا داعيا.

وينفر في الثاني عشر إن شاء بعد الزوال، ويدفن مابقي(٤٨) ، ولو نفر في الثاني جاز قبله(٤٩) .

ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد بكرة وما ليومه عند الزوال، ولو نسي الرمي عاد له، ولو استمر نسيانه لم يأثم.

ويستحب أن يكون ماشيا متطهرا.

ويرمى عن الصبي والعليل والمغمى.

والتكبير بمنى واجب عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر يوم النحر، وفي الامصار عقيب عشر.

ويستحب دخول مسجد الخيف، والحصبة(٥٠) ، والاستلقاء في، والصلاة، والعود إلى مكة، ودخول الكعبة للصرورة، والصلاة في زواياها، وعلى الرخامة

____________________

(٤٨) أي حصيات يوم الثالث.

(٤٩) يعني: لو نفر في النفر الثاني وهو اليوم الثالث جاز قبل الزوال.

(٥٠) أي مسجد الحصبة.

٣١٢

الحمراء بين الاسطوانتين، ووداع البيت، والخروج من باب الحناطين، والسجود باب(٥١) المسجد، والدعاء، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم.

ويكره الباصاق في البيت، والامتخاط فيه.

والمرأة كالرجل في وجوب الحج وشرائطه.

وتحرم الحائش وتقضي المناسك عدا الطواف، فلو حاضت قبله متمتعة نقلت متعتها حجا لو خافت مع التربص وقضت العمرة.

ولو فجأها فيه وقد تجاوزت النصف سعت وقصرت وقضت ما بقي بعد طهرها، ولو كان أقل فهي كمن لم يطف.

ويجوز تقديم الطوافين إذا خافت الحيض، والمستحاضة كالطاهر والحائض تودع من باب المسجد.

والمبتولة فريضة على الرجال والنساء بالشرائط، وتسقط بالتمتع، والقارن والمفرد يأتيان بها بعد الحج، ويجوز في كل شهر وأقله عشرة أيام.

____________________

(٥١) اي عند باب المسجد.

٣١٣

كتاب الجهاد : وهو فرض كفاية على الذكر البالغ العاقل الصحيح الحر غير الهم، بشرط وجود الامام أو نائبه.

والمرابطة مستحبة من ثلاثة إلى أربعين، والزيادة كالجهاد.

وتجب بالنذر.

وتقبل الجزية من اليهود والنصلرى والمجوس، وتقديرها إلى الامام يضعها على رؤوسهم أو أرضهم ولا يجمع، ويزيد وينقص، ولا يؤخذ من المجانين والنساء والصبيان والبله، واذا اسلموا سقطت.

وشروط الذمة قبول الجزية وأن لا يتظاهروا بأكل الخنزير وشرب الخمر والزنا(٥٢) ونكاح المحرمات، ولا تقبل من غيرهم إلا الاسلام.

ويقاتلون بكل وصلة عدا السم.

ومن أسلم في دار الحرب حقن دمه وعصم ولده وماله الذي ينقل.

ويسبى من لم يبلغ أو اشتبه بلوغه، ومن أنبت الحق بالرجال.

وتقسم الغنيمة بعد إخراج الخمس بين المقاتلة ومن حضر القتال ومن يولد ومن لحق للمعونة، للفارس سهمان وللراجل سهم، ولذي الفرسين فصاعدا ثلاثة، وكذا ما يغنم في المركب.

وما لا ينقل من الغنيمة للمسلمين، ومن يؤخذ منهم ومن يوسر والحرب قائمة تضرب عنقه أو تقطع يداه ورجلاه، ويترك حتى ينزف(٥٣) .

وبعد انقضاء‌ها يمن عليه أو يسترق أو يفادى.

____________________

(٥٢) في النسخة القديمة: الربا.

(٥٣) نزف الدم فلانا: خرج منه دم كثير حتى يضعف. قال في الشرائع ١ / ٣١٧: وتركهم ينزفون حتى يموتوا.

٣١٤

ويجب قتال من خرج على إمام عادل حتى يفئ، فإن كان لهم فئة اجهز على جريحهم وتبع مدبرهم وقتل أسيرهم، وإلا لم يجز.

ولا تسبى ذراري الفريقين.

ومن أظهر السلاح في بر أو بحر للاخافة جاز قتاله دفعا عن النفس والمال وإن أدى إلى قتله.

والامر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب، والنهي عن المنكر واجب.

وهو فرض عين.

ومن شرط الوجوب العلم بصفته وتجويز تأثيره وأمن الضرر.

ويجب باللسان واليد والقلب، فإن أمكن الجميع وإلا اقتصر على الممكن.

تم والحمد لله رب العالمين وصلاته على محمد وآله أجمعين

٣١٥

الفهرس

المسائل العزية المحقق الحلي رحمه‌الله ١

(١) المسائل العزّيّة وهي تشتمل على تسع مسائل ٣

مقدمة ٤

(٢) المسائل العزّيّة الثانية وهي تشتمل على سبع مسائل ١٣٣

(٣) المسائل المصرية وهي تشتمل على خمس مسائل ١٤٨

(٤) المسائل البغدادية وهي تشتمل على ٤٢ مسألة ١٨٦

(٥) المسائل الخمسة عشر ٢١٩

(٦) المسائل الكمالية وهي تشتمل على عشر مسائل ٢٣٦

وهي تشتمل على ٢٢ مسألة ٢٥٣

(٨) رسالة تياسر القبلة ٢٧٧

(٩) المقصود من الجمل والعقود وهو مختصر الجمل والعقود للشيخ الطوسي رحمه‌الله ٢٨٥

الفهرس ٣١٦

٣١٦