في تصدي المفضول للقضاء مع وجود الفاضل وهذا الوجه ذكره غير واحد ممن أركن إليه تمام الركون سيما بعض مشايخنا في شرحه على الشرايع لكنه كما ترى لا يخلو عن مناقشة لان استمرار سيرة المفضولين المعتقدين بكونهم كذلك فيما علم الاختلاف بينه وبين الفاضل في الشبهة الحكمية مع التمكن من رفع الامر إلى الفاضل من دون حرج أول الدعوى.
الرابع نصب النبيصلىاللهعليهوآله
أو الوصيعليهالسلام
للمفضول أو اذنه في القضاء مع وجود الفاضل فإنه أمر لا يرتاب فيه ولا ينكره أحد ومنه إذن النبي الاكرمصلىاللهعليهوآله
لغير أمير المؤمنينعليهالسلام
من الصحابة في القضاء مع كونهعليهالسلام
أفضل من جميعهم باتفاق الامة فيدل على التسوية بينهما والاعتذار عنه بأن خلله في زمان الحضور كان ينجبر بنظر الامامعليهالسلام
كما اعتذر عنه به غير واحد ربما يتوجه عليه بما في كلام غير واحد منهم شيخنا الافقه في شرحه بأنه إنما يتم مع قربه منهعليهالسلام
واطلاعهعليهالسلام
على أحكامه لا مع بعده عنه لى وجه لا يعلم شيئا من وقائعه وإن نوقش فيه بأنه أجنبي عن كلام المعتذر حيث ان مراده ليس الانجبار في القضايا الشخصية من حيث صدور الخطأ منه فيكون معتصما بنظر الامامعليهالسلام
بل الانجبار الكلي والتأييد منهعليهالسلام
للمأذون بحيث يكافوء شدة الملكة للفاضل وهذا لا تعلق له بقربه من الامامعليهالسلام
وإطلاعهعليهالسلام
على وقائعه ضرورة عدم الفرق بين الحالات في هذا المعنى.
هذا مضافا إلى ان الاعتراض المذكور راجع إلى جهل الامامعليهالسلام
بما يصدر عن رعيته إذا لم يكن بمسمع ومحضر منه تعالى شأنه عن ذلك وهو خازن علم الله تبارك وتعالى ومحل مشيته بل الذي فوض أمره إليه صلوات الله وسلامه عليه.
الخامس لزوم العسر من تشخيص الاعلم حيث ان الملكة مقولة بالتشكيك في القوة والضعف بحيث يصعب تمييز مراتبها مع الاختلاف مع تقارب اللاحق نعم فيما كان الاختلاف في المرتبة بينا واضحا يسهل تشخيص الحال هذا وفيه ما لا يخفى فإن تشخيص الفضل وإن كان أصعب عند المنصف من تشخيص أصل الاجتهاد سيما مع تقارب اللاحق إلا انه ليس بحيث يبلغ مرتبة الحرج الشديد الرافع للتكليف على الاطلاق.
هذا بعض الكلام في وجوه اطلاق القولين ومن التأمل فيه يعرف وجه التفصيل بين الشبهات الموضوعية والحكمية والتفصيل في الشبهة الحكمية بين صورتي اختلاف الفاضل والمفضول في الرأي واتفاقهما في الرأي ما عن غير واحد كما ان منه يعرف ما هو الاوجه من الاقوال وهو التسوية بين الفاضل والمفضول مطلقا ووجه من عمومات النصب مما عرفتها وعدم ما يقتضي لصرفها عن العموم فلا حاجة إلى بسط القول في ذلك مع كونه تطويلا لا طائل به.
تذييل مشتمل على فروع الاول انه على القول بتعين قضاء الاعلم هل يجب الفحص عن حال القضاة لتشخيص القاضي لهم أو لا يجب الفحص عنه كما انه على القول بالتفصيل بين صورتي اختلافهما في الرأي واتفاقهما في الرأي هل يعتبر الفحص في تشخيص الاختلاف أو يكفي في الرجوع إلى المفضول عدم العلم بالاختلاف وهذا كما ترى جار في مسألة التقليد أيضا بناء على لزوم تقليد الاعلم. والاصل وإن اقتضى عدم المزية بل عدم الاختلاف أيضا والشبهة موضوعية في المقام وفي مسألة التقليد إلا ان الرجوع إليه يشبه الرجوع إلى الاصل في الشبهة الحكمية من دون فحص من حيث الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا على تقدير الرجوع إليه بدون الفحص للعلم بتفاوت العلماء في الفضل واختلافهم في الرأي كثيرا بل غالبا هذا مع