المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 568

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 568
المشاهدات: 88101
تحميل: 5213


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 88101 / تحميل: 5213
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 1

مؤلف:
العربية

(ب): دلو واحد: وهو مذهب الشيخين(١) ، وتبعهما القاضي(٢) .

(ج): قال سلار: لبول الصبي سبع دلاء، ولم يفصل.

ولعله تمسك برواية سيف(٣) .

تنبيه

المراد بالرضيع: من لم يغتذ بالطعام، سواء نقص عن الحولين أو بلغهما. ومن اغتذى بالطعام نزح لبوله سبع، سواء كان في الحولين أو بعدهما. وقال ابن إدريس: المراد بالرضيع من كان في الحولين وإن اغتذى بالطعام. ومن جاوز الحولين ينزح لبوله سبع وان لم يغتذ بالطعام(٤) .

فرع

لاتفصيل في بول النساء بين الصغيرة والكبيرة. وماذا يجب له؟ ثلاث احتمالات:

(الف): الكل: لعدم النص عليه تعيينا، ولدخوله في عموم رواية معاوية بن

____________________

(١) اي المفيد في المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات، ص ٩، س ٢٢، قال: " فان ال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد، نزح منها دلو واحد "، والطوسي في النهاية: باب المياه واحكامها، ص ٧، س ٦، قال: " فان كان رضيعا لم يأكل الطعام نزح منا دلو واحد ".

(٢) المهذب: ج ١،ص ٢٢، س ١٨، قال: " واما الدلو الواحد " إلى أن قال: " وبول كل الصبي فيها ".

(٤) السرائر: في مياه الابار، ص ١٢ س ٥، نقلا بالمعنى.

١٠١

عمار(١) .

(ب): أربعون: قاله ابن إدريس(٢) .

(ج): ثلاثون: قاله المصنف في المعتبر(٣) لرواية كردويه عن أبي الحسنعليه‌السلام في البئر يقع فيها دم، أونبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلوا(٤) .

واعلم: أن مالم يرد فيه تعيين، لاصحابنا فيه قولان:

أحدهما: وجوب نزح الكل، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط(٥) ، وهو مذهب ابن إدريس(٦) ، واختاره المصنف(٧) .

والثاني: وجوب أربعين، وهو اختيار ابن حمزة(٨) .

____________________

(١) التهذيب: ج ١، ص ٢٤١، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ٢٧.

(٢) السرائر: وفي مياه الابار، ص ١٢، س ٧، قال " فاما بول النساء فقسم واحد، سواء كن كبائر أو صغائر، رضائع اوفطائم " انتهى.

(٣) المعتبر: كتاب الطهارة، ص ١٦، س ٢٠، قال: " ولا تفصيل في بول النساء بل بول الصغيرة والكبيرة سواء يجب من ثلاثون دلوا، لرواية كردويه ".

(٤) التهذيب: ج ١، ص ٢٤١، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ٢٩، وفيه: " يقع فيها قطرة دم ".

(٥) المبسوط: كتاب الطهارة، ص ١٢، س ١٠، " وكل نجاسة تقع في البئر وليس فيها مصدر منصوص فالاحتياط يقتضى نزح جميع الماء وان قلنا بجواز أربعين دلوا منها " الخ.

(٦) السرائر: كتاب الطهارة، ص ١٣، س ١.

(٧) المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الخامس من المنزوحات، ص ١٩، س ١١، وقال في آخر الفرع: " فالاولى نزح مائها أجمع ".

(٨) المختلف: الفصل الثالث من باب المياه من كتاب الطهارة، ص ٩، س ٢٦، في مسألة النجاسة التي لم يرد فيها نص، قال: (وقال ابن حمزة: ينزح منها أربعون دلوا).

١٠٢

ولو غيرت النجاسة مائها، وتنزح كلها ولو غلب الماء، فالاولى أن تنزح حتى يزول التغير، ويستوفى المقدر. فبول المرأة لم يرد فيه نص على التعيين، فبعضهم أوجب له الكل، وبعضهم أربعين، فابن إدريس والمصنف جعلاه من باب المنصوص، لكن اختلفا. فالمصنف جعله من قبيل البول مطلقا وأوجب له ثلاثين لرواية، كردويه، واستحب نزح الجميع لرواية معاوية وقد تقدمتا(١) . وابن إدريس جعله من قبيل تناول النص العام له، فان المرأة انسان، والحكم متعلق ببول الانسان(٢) . وهو ضعيف، لان الروايات خالية من ذكر الانسان، بل وعبارات الاصحاب ايضا، وانما علقوا الحكم ببول الرجل أو الصبي، وفي بعض الروايات والفطيم، وهي خالية من ذكر الرضيع، بل هو في عبارات الاصحاب.

ولا فرق بين بول المسلم والكافر. قال طاب ثراه: ولو غيرت النجاسة مائها تنزح كلها، ولو غلب الماء فالاولى ان تنزح حتى يزول التغير ويستوفى المقدر(٣) . أقول: اختلف الاصحاب هنا على خمسة أقوال:

____________________

(١) المعتبر: كتاب الطهارة، ص ١٦، س ٢١ و ٢٢ ثم قال: " وقال بعض المتأخرين: ينزح لبول المرأة أربعون الانها إنسان. ونحن نسلم انها انسان ونطالبه اين وجد الاربعين معلقه على بول الانسان.

ولا ريب انه وهم ".

(٢) السرائر: كتاب الطهارة، ص ١٢، ص ٩، نقلا بالمعنى.

(٣) هكذا في النسخ المحطوطة والمطبوعة. ولكن عبارة المعتبر، ص ١٨، س ٢٤، وهكذا (ولو غيرت النجاسة مائها، نزح ولو غلب فالاولى حتى يزول التغير ويستوفى المقدر). ثم قال في توجيه العبارة: س ٢٥، " فاعل (غلب) مضمر، وهو عائد على الماء. و (الاولى) مبتدا وخبره محذوف، تقديره فالاولى النزح " إلى آخره.

١٠٣

(الف): نزح الماء كله: فان تعذر لغزارته، تراوح عليها أربعة رجال يوما.

وهو إختيار الصدوق(١) ، والمرتضى، وسلار(٢) .

(ب): نزح الماء: فان تعذر، نزح حتى يطيب، وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط(٣) .

(ج): نزحها حتى يزول التغيير، من غير تعرض لنزح الكل، قاله التقي، والحسن ومن قال بمقاله(٤) .

(د): التفصيل: وهو أن النجاسة إن كانت منصوصة المقدر، نزح المقدر، فان زال التغير، وإلا نزح حتى يزول. وإن لم تكن منصوصة المقدر، نزحت أجمع، فان تعذر ترواح عليها أربعة يوما، وهو اختيار ابن إدريس(٥) .

(ه‍): ازالة التغيير اولا واخراج المقدر بعده، إن كان لها مقدر. وإن لم يكن لها مقدر وتعذر استيعاب مائها، ينزح حتى تطيب، وهواختيار المصنف في المعتبر(٦) وفي الشرايع رجح التراوح(٧) . واحتج على الاول: بان المقدر يجب إخراجه وان لم يتغير الماء، فمع التغير لا

____________________

(١) الفقيه: ج ١، ص ١٣، المياه وطهر ها ونجاستها، ذيل حديث ٢٤.

(٢) المختلف: الفصل الثاني من باب المياه من كتال الطهارة، ص ٥، س ٧.

(٣) المبسوط: ج ١، ص ١١، كتاب الطهارة، س ١٠، نقلا بالمضمون. والنهاية: كتاب الطهارة، ص ٧، س ١٥، ولفظ الثاني: (ومتى وقع شئ من النجاسة في البئر، أومات فيها شئ من الحيوان، فغير لونه اوطعمه او رائحته وجب نزح جميع ما فيها من الماء، فان تعذر ذلك، نزح منها إلى ان يرجع إلى حال الطهارة).

(٤) المختلف: الفصل الثاني من باب المياه من كتاب الطهارة، ص ٥، س ٨، نقلا بالمضمون.

(٥) السرائر: كتاب الطهارة، ص ١٠، س ٢٤، إلى قوله: فروع.

(٧) الشرايع: كتاب الطهارة، في الفرع الثالث من فروع ماء البئر، ج ١، ص ١٤.

١٠٤

ولا ينجس البئر بالبالوعة وان تقاربتا مالم تتصل نجاستها، لكن يستحب تباعد هما قدر خمسة أذرع إن كانت الارض صلبة، أو كانت البئر فوقها، والافسبع.

وأما المضاف: فهو مالا يتناوله الاسم باطلاقة، وسصح سلبه عنه، كا لمعتصر من الاجسام والمصعد، والممزوج بما يسلبه الاطلاق. وكله طاهر، لكن لا يرفع حدثا. يسقط. ومقدر التغير زواله، بان يطيب الماء فيجب المقدران، لاصالة عدم التداخل ولانه تمسك بظاهر الروايات الموجبة للتقدير، والتغير لا ينافيه، فلا يسقط حكمهما.

وعلى الثاني: بان تغير الماء يدل على غلبة النجاسة عليه وقهرها لما فيه من قوة التطهير فلا تطهر باخراج بعضه، فيجب نزحه أجمع مع إمكانه، لما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبداللهعليه‌السلام . فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر(١) . ومع تعذره ينزح حتى يطيب، لما رواه ابن بزيع عن الرضاعليه‌السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لان له مادة(٢) .

وروى سماعة عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء(٣) . قال طاب ثراه: ولا ينجس البئر بالبالوعة وان تقاربتا الخ.

____________________

(١) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٢، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ١.

(٢) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٤، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ٧، وفيه: " فينزح منه حتى يذهب ".

(٣) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٦، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث ١٢.

١٠٥

أقول: القدر الذي ذكره من التباعد هوالمشهور بين الاصحاب. وذهب أبوعلي إلى التباعد بسبع أذرع إذا كانت البئرفوق البالوعة، أو كانت الارض صلبة. ومع الضد باثني عشر ذراعا. وهنا مسائل تسع: لان امتداد البئر والبالوعة إما أن يكون في جهة الشمال والجنوب، أو فيما بين المشرق والمغرب.

القسم الاول: ومسائله خمس:

(الف): أن تكون الارض صلبة: فالتباعد بخمس مطلقا.

(ب): أن تكون رخوة ويتساوى قرارهما، والبئر في جهة الشمال: فالتباعد بخمس.

(ج): العكس، أعني كون البئر في جهة الجنوب: فالتباعد بسبع.

(د): أن لا يتساوى القراران، فان كان قرار البالوعة أعلى، بان يكون نزولها مثلا قامة ونزول البئر قامتين: فالتباعد بسبع.

(ه‍): العكس، بأن يكون قرار البئر أعلى وقرار البالوعة أسفل، بان يكون الماء في البئر حاصلا من عين مرتفعة: فالتباعد بخمس.

الثاني: أن يكون إمتدادهما فيما بين المشرق والمغرب، ومسائله أربع.

(الف): أن تكون الارض صلبة: فالتباعد بخمس مطلقا.

(ب): أن تكون رخوة ويعتدل القراران، أي منتزع ماء البئر وقرار ماء البالوعة: فالتباعد بسبع.

(ج): أن تكون البالوعة أعلى: فالتباعد بسبع.

(د): العكس بأن يكون منتزع ماء البئر من مرتفع عن قرار البالوعة: فالتباعد بخمس: فالساقط من مسائل القسم الاول واحدة. وهو إعتدال القرارين مع رخاوة الارض و كون البئر في جهة الشمال.

١٠٦

فاعلم ذلك فانه من خواص هذا الكتاب.

فروع

(الف): لو جفت البئر سقط النزح، لتعلقه بالماء الذاهب والعائد متجدد، فيكون على أصل الطهارة.

(ب): لو جرى إليها الماء المتصل بالجاري، لم تطهر عند المصنف. لان الحكم متعلق، بالنزح ولم يحصل(١) ، وبالطهارة. قال العلامة، وفي اشتراط اعتدال السطوح قولان، وكذا لو وقع عليها ماء الغيث ساكبا، أو القي عليها كر، طهرت على الاقوى، وتقييد الاصحاب والنصوص بالنزح لان ذلك هو الاغلب. إذا البئر غالبا إنما يكون في البيوت وتحت السقوف ومضيق البنيان، ويتعسر إلقاء الكر، أو الاتصال بالجاري، ويعز وجود الغيث في كل وقت، والنزح أسهل، وعند المصنف لاتطهر إلا بالنزح فقط(٢) .

(ج): لاينجس جوانب البئربما يستقى من ماء النزح، للحرج وتعسر الاحتراز.

(د): هل يغسل الدلو بعد النزح؟ قال المصنف: الاشبه لا. لانه لو كان نجسا لم سكت عنه الشرع. ولان الاستحباب في النزح يدل عليه، وإلا لوجب نجاسة ماء البئر عند الزيادة عليه قبل غسلها، والمعلوم من عادة الشرع خلافه(٣) . ومعنى قوله: (الاستحباب في النزح يدل عليه) إشارة إلى ما ورد من النزح المستحب في قولهم: (من ثلاثين إلى أربعين) وحمل الثلاثين على الاجزاء والاربعين على الاستحباب.

فلو وجب غسل الدلو بعد النزح لكان بعد الثلاثين منجسا للماء

____________________

(١) المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الثامن من فروعات المنزوجات، ص ١٩، س ١٦.

(٢) اوردناه فيما تقدم.

(٣) المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع التاسع من فروعات المنزوجات. ص ١٩، س ١٧.

١٠٧

بملاقات الدلو قبل غسلها، فيكون بالزيادة والاستظهار محدثا لنجاسة البئر، لا فاعلا مستحبا، هذا خلف.

(ه‍): تطهر عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء. لان الطهارة بالنزح، وقد حصل عند مفارقة الماء، فلا أثر لخروج الدلو من البئر.

(و): المتقاطر عفو.

(ز): هل يجزئ النساء والصبيان في التراوح؟ قال المصنف: إن إعتبرنا القوم أجزأ، وإن إعتبرنا الرجال لم يجز(١) . وقطع الشهيد في الذكرى بالاجزاء(٢) وكذا العلامة في التذكرة(٣) .

(ح): لو نزح إثنان نزحا متواليا يوما قال المصنف: فيه تردد، أشبهه أنه لا يجزئ(٤) واستقرب العلامة الاجزاء(٥) .

(ط): لو اتخذ آلة عظيمة تسع العدد، لم يجز. لان تكرار الاستقاء واضطراب الارشية ربما كان له مدخل في التطهير بتموج الماء واستهلاكه النجاسة الشايعة فيه. واختاره المصنف لان الحكمة تعلقت بالعدد، ولا يعلم حصولها مع عدمه(٦) ، و

____________________

(١) المعتبر: كتاب الطهاة، في الفرع الثاني من فروع المنزوحات، ص ١٩، س ٢.

(٢) الذكرى: في الفرع الخامس من فروع العارض الثالث، ص ١٠، س ٠، ولفظه (لا تعتبر في النازح الاسلام ولا البلوغ، ولا الذكورية، إلا في التراوح. للفظ القوم، إلى ان قال: بل ولا الانسانية، فيكفي القربق الخ).

(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١، كتاب الطهارة، في الفرع الرابع من فروعات منزوجات البئر، ص ٤، س ٣٦.

(٤) المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الثاني من فروع المنزوحات، ص ١٩، س ٣.

(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١، كتاب الطهارة في الفرع الرابع من فروعات منزوحات البئر ص ٤، س ٣٦، ولفظه (ولابد من اثنين اثنين. ولو نهض القويان بعمل الاربعة فالاقرب الاجزاء)

(٦) المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الاول من فروع المنزوحات، ص ١٩ س ١.

١٠٨

استقرب العلامة في القواعد الاجزاء(١) ، وفي التحرير عدمه(٢) .

(ى): لايجب غسل الدلو قبل النزح، إلا أن ينجس بملاقاة خارج.

(يا): تجزئ مسمى اليوم وإن قصر، ولا يجب تحري الاطول.

(يب): يجوز لهم الصلاة جماعة، والاجتماع في الاكل، لانهما مستثنيان عرفا.

(يج): الخفاش داخل في قسم الطير لشمول اللفظ له، ويسمى الوطواط.

(يد): الثماد حكمه حكم البئر، ويحتمل حكم الكثير، وهو أقوى، ولا ينجس ما لم يتغير، للقطع باتصاله، فهو كالجاري.

(يه): المواضع المستقلة حكمها حكم الغدير.

(يو): إختلف ألفاظ الاصحاب في تحديد اليوم. فقال المفيد: من أول النهار إلى آخره(٣) وقال ابن بابويه، والمرتضى: من غدوة إلى الليل(٤) ، وقال الشيخ: من غدوة إلى العشي(٥) . قال المصنف: ومعاني هذه الالفاظ متقاربة فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط، لانه يأتي على الاقوال.

____________________

(١) القواعد: كتاب الطهارة، في الفرع الثالث من الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة، ص ٦، س ١٣، وفيه (الحوالة في الدلوعلى المعتاد، فلو اتخذ آله تسع العدد فالاقرب الاكتفاء).

(٢) التحرير: كتاب الطهارة، في الفرع السادس من المقصد الاول من المياه، ص ٥ س ٩، وفيه (فلو اتخذ دلوا عظيما تسع العدد، فالاقرب عدم الاكتفاء به).

(٣) المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات، ص ٩، س ٢٠.

(٤) الفقيه: ج ١، ص ١٣، باب المياه وطهرها ونجاستها، ذيل حديث ٢٤، وفيه " من الغدوالى الليل " وفي المعتبر، كتاب الطهارة ص ١٤، س ١٧، نقلا عن ابن بابويه وعلم الهدى.

(٥) النهاية: كتاب الطهارة، ص ٦، س ١٥، وفيه (من الغداة إلى العشي)

(٦) المعتبر: كتاب الطهارة، في المنزوحات، ص ١٤، س ١٧.

١٠٩

(يز): قال الصهرشتي(١) شارح كتاب النهاية: كل طائر في حال صغزه ينزح له دلو واحد، كالفرخ.

لانه يشابه العصفور(٢) ، والمشهور عدم الفرق بين الصغير والكبير. وقال الراوندي: يشترط أن يكون - صغير الطير الذي يجب له دلو - مأكول اللحم، إحترازا عن الخفاش فانه نجس(٣) والكبرى ممنوعة، ولا شاهد له على الصغرى.

(يح): لو صب الدلو الاول في البئر، أوالاوسط، لم يحسب من العدد. ولو صب الاخير، قال العلامة في التحرير: الاقرب إلحاقه بما لم يرد فيه نص، إن زاد على الاربعين(٤) . ولم يفرق الشهيد في الذكرى بين الاول والاخير، للاصل(٥) .

(يط): انما يعتبر الدلو في النزح المعدود، دون المزيل للتغير، حيث لا مقدر، أو كان و أسقطنا أعتباره. وكذا لا يعتبر النازح، فيجزئ النساء والصبيان، والنزح ليلا، وإن كان واحدا ضعيفا لان المقصود حينئذ هو زوال التغير. تنبيه إعلم أن ماء البئرقد امتاز عن غيره من المياه بخاصتين:

(الف): أنه لا يعتبر فيه القلة والكثرة عند الفريقين.

(ب): أنه عندالحكم بنجاسته يطهر بالتقليل منه، وغيره بالتكثير عليه.

____________________

(١) الشيخ نظام الدين ابي الحسن سليمان بن الحسن بن سليمان الصهرشي، من تلامذة الشيخ

الطوسي وله تصانيف

(٢) نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة، في المنزوحات، ص ١٨، س ٢.

(٣) نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة، في النزوحات، ص ١٨، س ٣، مع اختلاف يسير في العبارة.

(٤) التحرير: في الفرع الثالث عشر من فروعا المقصد الاول في المياه، ص ٥، س ١٤.

(٥) الذكرى: في الفرع السادس عشر من فروع العارض الثالث، ص ١٠، س ٢٣.

١١٠

وفي طهارة محل الخبث به قولان: أصحهما المنع، وينجس بالملاقاة وإن كثر. وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الاطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير، وإن غير أحد أوصافه. وما يرفع به الحدث الاصغر طاهر ومطهر. قال طاب ثراه: وفي طهارة محل الخبث به قولان: أصحهما المنع. أقول: ذهب المرتضى في شرح الرسالة إلى جواز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر غيرالماء(١) ومثله قال المفيد: في المسائل الخلافية(٢) ومنع منه الشيخ وأكثر أصحابنا(٣) ، واختاره المصنف(٤) ، والعلامة(٥) ، لما رواه الحسين بن أبي العلاء(٦) و أبى اسحاق، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في البول يصيب الجسد؟ قال: يصب عليه الماء مرتين(٧) ، وروى الحلبي عنهعليه‌السلام في بول الصبي؟ قال: تصب عليه الماء(٨) .

فلو جاز إزالته بغير الماء، لكان التقييد تضييقا، لما فيه من الحرج.

____________________

(١ و ٢) قال في المعتبر: كتاب الطهارة، في الماء المضاف، ص ٢٠، س ٢٠، ما لفظه (وقال علم الهدى في المسائل الخلافية).

(٣) قال في النهاية: كتاب الطهارة، ص ٥٢، س ٣، " وكل هذه النجاسات التي ذكرناها، فانه يجب إزالتها بالماء المطلق، ولا يجوز بغيره " الخ.

(٤) قال في المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٢٠، س ١٨، " مسألة وفي طهارة محل الخبث به قولان: أصحهما المنع ".

(٥) وفي المختلف: قال: في الفصل الرابع من باب المياه من كتاب الطهارة ص ١٠، س ٢٤، مسألة: " اختلف علمائنا في المضاف هل تزل به النجاسات مع اتفاقهم إلا من شذ على انه لايرتع حدثا. فمتع منه الشيخان، وسلار، وأبوالصلاح إلى ان قال: وهو المشهور من قول علمائنا، إلى ان قال: والحق عندي ما ذهب إليه اكثر".

(٦ و ٧) التهذيب: ج ١، ص ٢٤٩، باب ١٣ تطهير الثياب وغيرها من النجاسات حديث ١ و ٣ وفيهما " صب عليه لماء ".

(٨) التهذيب: ج ١، ص ٢٤٩، باب ١٢، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث ٢.

١١١

احتج السيد: بما روي عن الصادقعليه‌السلام في المني: إن عرفت مكانه فاغسله، وإلا فاغسل الثوب(١) . فذكر الغسل ولم يذكر الماء. ثم الاصل جواز الازالة بكل مزيل للعين، فيجب عندالامر المطلق جوازه، تمسكا بالاصل. ثم الغرض إزالة عين النجاسة، يشهد بذلك ما رواه حكم بن حكيم الصير في عن الصادقعليه‌السلام قلت: لا اصيب الماء، وقد أصحاب يدي البول فأمسحه بالحائط أوالتراب، ثم تعرق يدي وأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: لا بأس به(٢) . وعن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبزاق(٣) . والجواب: قوله: (إقتصر على الغسل)(٤) قلنا: يكفي في دلالته على الماء، لانه المعروف عند الاطلاق، قوله: (والاصل جواز الازالة) قلنا: حق، كما أن الحق أن لا منع. فلما منع الشرع من الدخول في الصلاة، توقف الدخول على إذنه. وأما خبر حكم بن حكيم، فانه مطروح، لان البول لا يزول عن الجسد بالتراب بالاتفاق. وأما خبر غياث، فمتروك، لان غياث بتري(٥) ضعيف الرواية، فلا يعمل

____________________

(١) التهذيب: ج ١، ص ٢٥١، باب ١٢، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث ١٢، وفيه (فان خفي عليك مكانه فاغسله كله).

(٢) التهذيب: ج ١ ص ٢٥٠، باب ١٢، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح ٧، وفيه " فأمس ".

(٣) التهذيب: ج ١، ص ٤٢٥، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات، حديث ٢٣.

(٤) هكذا في النسخ التي عندي، والصواب: (فذكر الغسل ولم يذكر الماء).

(٥) قال العلامة المامقاني في مقياس الهداية في شرخ المذاهب الفاسدة، ص ٨٥، ما هذا الفظه: (ومنها البترية بضم الباء الموحدة. وقبل بكسرها، ثم سكون المثناة من فوق من الزيدية). ثم إنه بعد

١١٢

وما يرفع له الحدث الاكبر طاهر، وفي رفع الحدث به ثانيا قولان: المروي: المنع. على ما ينفرد به.

ولو صحت نزلت علي جواز الاستعانة في غسله بالبصاق، لا لتطهير المحل به منفردا، فان جواز غسله به لا يقتضي طهارة المحل، ولم يتضمن ذلك، والبحث ليس إلا فيه. قال طاب ثراه: ما يرفع به الحدث الاكبر طاهر. وفي رفع الحدث به ثانيا؟ قولان: المروي: المنع. أقول: المنع مذهب الشيخ(١) ، والفقيهين(٢) ، واختاره المصنف(٣) . احتجوا: بأن الانسان مكلف بالطهارة بالمتيقن طهارته، المقطوع على استباحة الصلاة باستعماله، والمستعمل في غسل الجنابة ليس كذلك، لانه مشكوك فيه، فلا يخرج باستعماله عن العهدة، ولا معنى لعدم الاجزاء إلا ذلك. والجواز: مذهب المرتضى(٤) ، وابن إدريس(٥) ، وهو اختيار العلامة في

____________________

نقل نسبتهم ووجه تسمبتهم قال: (ثانيهما: إنه بتقديم التاء المثناة من فوق على الباء الموحدة، وهو الذي اختاره الفاضل الكاظمي في تكلمة النقد) الخ. ولايحفي انه "قدس‌سره " في المجلد الثاني من كتابه تنقيح المقال: ص ٣٦٦، تحت رقم ٩٣٨٠ في شرح حال غياث بن ابراهيم، بالغ في توثيقه ومدحه، فراجع.

(١) النهاية: كتاب الطهارة، باب المياه وأحكامها، ص ٤، ص ١٣، قال ما لفظه: (فلا بأس باستعمال المياه وان كانت قد استعملت مرة اخرى في الطهارة، الا ان يكون استعمالها في الغسل من الجنابة أوالحيض).

(٢) المراد بهما الصدوق وأبوه، قال في الفقيه: ج ١، ص ١٠، باب ١، باب المياه وطهرها ونجاستها، ذيل حديث ١٧، ما هذا لفظه: (فاما الماء الذي يغسل به الثوب، أويغتسل به من الجنابة، او تزال به نجاسة، فلا يتوضأ به).

(٣) إشارة إلى ما ذكره، من قوله: " المروي المنع ".

(٤) المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٢١، س ١٧، قال: " وقال علم الهدىرضي‌الله‌عنه : هويا على تطهره.

(٥) السرائر: كتاب الطهارة، ص ٧، س ٢٤، قال ما لفظه: " والماء المستعمل في تطهير الاعضاء والبدن الذي لانجاسة عليه اذا جمع في اناء نظيف كان طاهرا مطهرا، سواء كان مستعملا في الطهارة الكبرى اوالصغرى على الصحيح من المذهب " الخ.

١١٣

كتبه(١) . احتجوا: بانه ماء مطلق طاهر، فجاز التطهير به، لقولهمعليه‌السلام : (الماء يطهر ولا يطهر)(٢) علق الطهورية على مطلق الماء والحقيقة ثابتة هنا. ولكل من الفريقين روايات تمسك بها، أضربنا عنها خوف الاطالة.

فرع

لو بلغ المستعمل، كرا في مرات، قطع الشيخ في المبسوط بزوال المنع(٣) ، و تردد في الخلاف(٤) ، ومنع منه المصنف(٥) ، لان ثبوت المنع معلوم شرعا، فيقف إرتفاعه على وجود الدلالة.

وقال العلامة في المنتهى: بمقالة المبسوط، قال: والذى أختاره تفريعا على القول بالمنع، زوال المنع هنا. لان بلوغ الكرية موجب لعدم إنفعال الماء عن الملاقي، وما ذلك إلا لقوته فكيف يبقى انفعاله عن إرتفاع الحدث الذي لو كان نجاسة، لكانت تقديرية؟ ولانه لو اغتسل في كر، لما نفي انفعاله، فكذلك المجتمع. ثم اعترض على نفسه بانه يرد عليه مثل ذلك في غسل النجاسة العينية.

____________________

(١) المختلف: باب المياه، ص ١٢، س ٣٣.

(٢) الفقيه: ج ١، ص ٦، باب(١) المياه وطهرها ونجاستها، حديث ٢.

(٣) المبسوط: ج ١، كتاب الطهارة، اقسام الماء المستعمل، ص ١١، س ٤، قال: " فان بلغ ذلك كرا زال حكم المنع من رفع الحدث به لانه قد بلغ حدا لايحتمل النجاسة ".

(٤) الخلاف: ج ١، ص ٤٢، كتاب الطهارة مسألة ١٢٧.

(٥) المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الثاني من فروع مسألة الماء المستعمل في الحدث الاكبر، ص ٢٢، س ١٧.

١١٤

وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان: أشبهما، التنجيس، عدا ماء الاستنجاء. ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة، وتكره الطهارة بماء اسخن بالشمس في الآنية، وبما اسخن بالنار في غسل الاموات. وأما الاسآر: فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر. وأجاب عنه: فقال: لايقال: يرد ذلك في غسل النجاسة العينية. لانا نقول هناك: إنما حكمنا بعدم الزوال لارتفاع قوة الطهارة بخلاف المتنازع(١) . وحاصله: الفرق بين الصورتين، فان في النجاسة ترتفع قوة الطهارة، وفي صورة النزع ترتفع الطهورية، والطهارة باقية بالاجماع.

تنبيه

المراد بالحدث الاكبر هنا، ما عدا غسل الاموات. لنجاسة الماء القليل بملاقات الميت، وابن إدريس لم يستثن وقال: بطهارة الجميع(٢) وهو ضعيف. قال طاب ثراه: وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة. قولان: أصحهما(٣) التنجيس، عدا ماء الاستنجاء. أقول: البحث هنا يقع في مقامين:

____________________

(١) إلى هنا كلام المنتهى، كتاب الطهارة، في المياه وما يتعلق بها، في الفرع الرابع من فروع المقام الثاني، ص، ٢٣ س ٢٦.

(٢) لم نظفر على تصريح من ابن ادريس بالعموم، اللهم الا ان يستفاد من إطلاق كلامه.

راجع السرائر: ص ٧، س ٢٤.

(٣) هكذا في النسخ الحطية: ولكن في المختصر النافع المطبوع، ص ٤، طبع مؤسسة البعثة (ايران): أشبهما كما في المتن.

١١٥

المقام الاول: في المستعمل في تطهير الثياب وغيرها

وفيه للاصحاب أربعة أقوال: (الف): حكم المنفصل عن المغسول، حكم المحل بعدالغسل، فيكون طاهرا، سواء كان في الغسلة الاولى أوالثانية أو الثالثة، وهو اختيار السيد(١) ، والشيخ في باب تطهير الثياب من المبسوط(٢) . احتج السيد: بانا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة، لادى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر إلا بايراد كرمن الماء عليه، واللازم باطل للمشقة المنفية بالآية والرواية، فالملزوم مثله. بيان الملازمة: أن الملاقي للثوب ماء قليل، فلو تنجس حال الملاقاة لم يطهر المحل، لان النجس لا يطهر غيره(٣) وهو اختيار ابن إدريس(٤) ، ومذهب الحسن بن أبي عقيل.

واجيب: بأنا نحكم بتطهير الثوب والنجاسة في الماء بعد إنفصاله عن المحل، ونفرق بين المتصل والمنفصل، للزوم المشقة بتنجيس المتصل دون المنفصل. ولما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الماء الذي يغسل

____________________ ___

(١) الناصريات، المسألة الثالثة.

(٢) المبسوط: ج ١، في تطهير الثياب والابدان من النجاسات، ص ٣٦، س ١٩.

(٣) إلى هنا احتجاج السيد، لاحظ الناصريات، المسألة الثالثة.

(٤) السرائر: باب تطهير الثياب من النجاسات، ص ٣٦، س ٢٥، قال: " وما قوي في نفس السيد صحيح مستمر على اصل المذهب ".

١١٦

به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة لا تتوضأ به(١) .

(ب): حكم الماء المنفصل عن المحل، حكمه بعد الغسلة. ويلزم منه طهارة المنفصل في الثانية، دون الاولى فيما يغسل مرتين، وهو اختيار الشيخ في الخلاف(٢) ، وله في الخلاف قول آخر.

وهو أنه لا يغسل الثوب ولا الجسد بما يغسل به الولوغ، سواء كان في المرتبة الاولى أوالثانية(٣) ، ولابن إدريس أيضا قول بنجاسة الاولى من الولوغ دون الثانية والثالثة(٤) .

(ج): حكم المنفصل، حكم المحل قبل الغسل، ويلزم منه نجاسة المنفصل ولو زادت المرات عن الواجب، وهو اختيار المصنف(٥) ، والعلامة(٦) ، وفخر المحققين(٧) . رضوان الله عليهم.

(د): حكم المنفصل عن المحل حكمه قبل الغسلة. ويلزم منه طهارة المنفصل إذا

____________________

(١) التهذيب: ج ١، ص ٢٢١، باب ١٠، المياه واحكامها وما يجوز التطهر به ومالا يجوز، قطعة من ح ١٣، وفيه: "او تغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضا منه واشباهه ".

(٢) الخلاف: ج ١، ص ٤٤، كتاب الطهارة، مسألة ١٣٥.

(٣) الخلاف: ج ١، ص ٤٤، كتاب الطهارة، مسألة ١٣٧.

(٤) السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثيال من النجاسات، ص ٣٦، س ٢٠.

(٥) المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٢٢، س ٢٦، قال: " في مبحث الغسالة، بعد مانقل عن الشيخ في الخلاف بنجاسة الاولى وطهارة الغسلة الثانية، ما لفظه: " والقول بنجاستها اولى، طهر محل النجاسة اولم يطهر ".

(٦) المختلف: باب المياه، ص ١٣، س ٢٧، قال: " فالاقوى فيه عندي التنجيس سواء كان من الغسلة الاولى او الثانية، سواء بقي على المغسول اثر النجاسة اولا ".

(٧) ايضاح الفوائد: كتاب انفصل فهو نجس، ولم يعلق فخر المحققينقدس‌سره على هذا الكلام شئ، والظاهر تسليمه للفتوى ".

١١٧

كان قد ورد على محل حكم بطهارته، فإن كان المحل مما يغسل مرتين كالبول، طهر المنفصل في الثالثة. وان كان ثلاثا كالجرد، حكم بطهارة الرابعة، أو سبعا كالخمر طهر في الثامنة، وهو اختيار الشهيد في دروسه(١) وهو حسن، لما فيه من الجمع ودفع العسر.

فرع

هل يكفي التقدير في الغسلات، أو يشترط الانفصال؟ الاقرب: الاول، لحصول المقصود، وذهب ابن الجنيد إلى الثاني. وقال العلامة في منتهى المطلب: إن كان المغسول مما يعتبر فيه العصر كالثوب لم يكف التقدير، بل لابد من الانفصال. وإن لم يعتبر فيه العصر كالجسد أو الخشب لم يعتبر الانفصال(٢) واختاره الشهيد(٣) ، وهو المعتمد، لان ما يعتبر فيه العصريلزم منه الاخلال بواجب من واجبات الغسل، وهوالعصر المتخلل للغسلات المعتبرة، هو ركن معتبر في حصول التطهير، ولهذا أوجبه الشارع وأسقطه فيما خفت نجاسته، كبول الرضيع.

المقام الثانى: ماء الاستنجاء

قال المرتضى في المصباح: لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب

____________________

(١) الدروس: كتاب الطهارة، ص ٣ ١٦، س ٩، قالقدس‌سره : (ولاولى ان ماء الغسلة كمغسولها قبلها).

(٢) لم نعثر عليه فس مضانه.

(٣) الذكرى: كتاب الصلاة، ص ١٤، س ٣٦، قالقدس‌سره : (الثاني. انما يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه كالثوب) فيفهم منه ان ما لايمكن فصل الغسالة عنه يكفي فيه الغسل التقديري.

١١٨

والبدن(١) . وهو صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة. وقال الشيخان: بطهارته(٢) ، ويدل عليه رواية الاحول عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت: أخرج من الخلاء وأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي إستنجيبت به؟ فقال: لا بأس(٣) . وما رواه عبدالكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجي به، أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا(٤) . واختاره المصنف في الشرايع(٥) وظاهر المعتبر كالسيد، حيث قال عندما أورد الحديث: (ولان التفصي منه عسر، فشرع العفو دفعا للعسر)(٦) . وتظهر الفائدة في جواز استعماله في الطهارة أو إزالة النجاسة فيجوز على الثاني دون الاول. واستقرب الشهيد الاول احتياطا، لتيقن البراء‌ة بغيره(٧) .

____________________

(١) قال في المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٢٢، س ٣١، مالفظه: (وقال علم الهدى في المصباح: لابأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن. وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة).

(٢) اي المفيد في المقنعة: باب صفة الوضوء والفرض منه، ص ٥، س ١٧، قال: " وكذلك ما يقع على الارض الطاهرة من الماء الذي يستنجي به ثم يرجع اليه لا يضره ولاينجس شيئا من ثيابة وبدنه والطوسي في النهاية: باب آداب الحدث وكيفية الطهارة، ص ١٦ س ٨، قال: وكذلك ان وقع على ثوبه من الماء الذي يستنجي به، لم يكن به بأس " الخ.

(٣) التهذيب: ج ١، ص ٨٥، باب ٤، صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفظية فيه،، ح ٧٢، وفيه: " لابأس به ".

(٤) التهذيب: ج ١ ص ٨٦، باب ٤ صفة الوضوء والفرائض منه والسنة والفظيلة فيه، حديث ٧٧.

(٥) الشرايع: كتاب الطهارة، في الطرف الثاني من المياه، في المضاف، ج ١، ص ١٦، س ٢، قال: " عدا ماء الاستنجاء فانه طاهر مالم يتغير بالنجاسة، او تلاقيه نجاسة من خارج ".

(٦) المعتبر: كتاب الطهارة، في نجاسة الغسالة، ص ٢٢، س ٣٤.

(٧) الذكرى: كتاب الصلاة، في المسألة الثالثة. وهي نجاسة الماء القليل الواقف بالملاقات،ص٩، س ٩.

١١٩

وفي سؤر ما يؤكل لحمه قولان: وكذا في سؤر المسوخ، وكذا ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة، والطهارة في الكل أظهر وهذا البحث إنما هو على تقدير عدم تغيره بالنجاسة، وعدم ملاقاة نجاسة غيرالغائط من خارج، كما لو وقع على أرض نجسة، أو من داخل كما لو استصحب دما من جرح في المقعدة. نعم لو زاد وزنه فانه يجتنب. ويستوى فيه ما يغسل به القبل والدبر، لانه يطلق على كل منهما لفظ الاستنجاء. قال الشهيد في الذكرى: (ولا فرق بين المتعدي وغيره للعموم)(١) . قال طاب ثراه: وفي سؤر مالا يؤكل لحمه قولان: وكذا في سؤر المسوخ. وكذا ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة عين النجاسة. أقول: السؤر بالهمزة ماء قليل فضل من شرب حيوان، فهو أبدا يتبع ذلك الحيوان، فإن كان نجسا كالكلب وأخويه، فهو نجس. وإن كان طاهرا فهو طاهر. وهو مختار المصنف(٢) ، وعلم الهدى(٣) ، والعلامة(٤) ، وهو أحد الاقوال. و هنامسائل

(الف): مالا يؤكل لحمه، فالشيخ في المبسوط على نجاسته، إلا ما كان

____________________

(١) الذكرى: كتاب الصلاة، في المسألة الثالة،وهي النجاسة الماء القليل الواقف بالملاقات،ص٩،س ١٠ قال: " ولا فرق في العفو بين المتعدي وغيره للمعموم ".

(٢) و(٣) المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٢٣، س ١٥، قالقدس‌سره : " مسألة: أما الاسآر فكلها طاهرة عدا الكلب والخنزير والكافر ". ثم قال: س ١٦، " وما ذكرناه إختيار الشيخ في النهاية وعلم الهدى في المصباح ".

(٤) قال في المختلف: في الفصل الرابع من باب المياه من كتاب الطهارة، ص ١٢، س ٤، " والحق عندي طهارة سؤر كل حيوان غير ادمي، سواء كان مأكول اللحم او غير ذلك، عدا الكلب والخنزير ".

١٢٠