المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 568

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 568
المشاهدات: 86964
تحميل: 5030


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 86964 / تحميل: 5030
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 1

مؤلف:
العربية

ولو أحدث في أثناء غسله، ففيه أقوال: أصحها: الاتمام والوضوء. احتج سلار بأن الاصل عدم التحريم، فيحمل على الكراهية. والجواب: أن النهي يدل على التحريم كما بين في موضعه. قال طاب ثراه: ولو أحدث في أثنا غسله، ففيه أقوال: أصحها الاتمام والوضوء. أقول: إذا أحدث الانسان في أثناء غسله، فان كان غير الجنابة لم يلتفت، فان كان قد قدم الوضوء أعاده بعد الغسل. وإن لم يكن قدمه، لم يكن لحصول الحدث في الاثناء، أثر، إذ لابد من الوضوء مع هذا الغسل. وان كان غسل الجنابة، فللاصحاب فيه ثلاثة اقوال:

(الف): الاعادة من رأس، قاله الصدوقان(١) ، والشيخ في المبسوط(٢) ، واختاره العلامة في كتبه(٣) .

لان الحدث الاصغر ناقض للطهارة بكمالها، فلابعاضها أولى، و إذا انتقض ما فعله وجب عليه إعادة الغسل، لانه جنب لا يرتفع حكم جنابته بغسل بعض أعضائه.

(ب): إتمام الغسل ولا شئ عليه، قاله القاضي وابن إدريس(٤) لان الحدث الاصغر لايوجب الغسل إجماعا، فلا معنى لايجاب الاعادة.

____________________

(١) الفقيه: ج ١، ص ٤٩، باب ١٩، صفة غسل الجنابة، ذيل ح ١٣، قال ما لفظه: " قال أبي رحمة الله عليه في رسالته إلى " إلى ان قال: " فان أحدثت حدثا من بول أوغائط أوريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله ".

(٢) المبسوط: ج ١، كتاب الطهارة، في احكام الجنابة، ص ٢٩، س ٢٢، قال: " ومتى غسل رأسه من الجنابة ثم أحدث ما ينقض الوضوء اعاد الغسل من الرأس ".

(٣) المختلف: كتاب الطهارة، باب الغسل، ص ٣٣، س ١٥.

(٤) السرائر: كتاب الطهارة، ص ٢٢، س ١١، قال: " بعد نقل عدم وجوب إعادة ما غسله: وهذاالقول هو الذي يقتضيه الادلة واصول المذهب ".

١٤١

ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردد، أظهره انه لا يجزئ.

(ج): يتم غسله ويتوضأ، قاله المرتضى واختاره المصنف(١) لان الحدث الاصغر لو حصل بعد كمال الطهارة أوجب الوضوء، فكذا في أثنائها، فلا تجب الاعادة.

وأجاب العلامة عن الاول:(٢) بان إيجاب الاعادة ليس باعتبار الحدث الاصغر، بل بحكم الجنابة الباقي قبل إكمال الغسل.

وعن الثاني: بالفرق بأن الاصغر لا أثر له مع الاكبر المتحقق قبل كمال الغسل، بخلاف ما إذا ارتفع حدث الجنابة فان الاصغر يقتضي وجوب الطهارة الصغرى. فافترق الحال بين حصوله بعد كمال الطهارة وقبله(٤) . قال طاب ثراه: ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردد، أظهره انه لا يجزئ. أقول: ذهب المرتضى إلى أن الغسل يجزئ عن الوضوء، ولو كان غسلا مندوبا كغسل الجمعة(٥) ، لما رواه محمدبن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: الغسل يجزئ عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل(٦) . وذهب الشيخان: إلى إيجاب الوضوء مع غير الجنابة(٧) واختاره

____________________

(١) المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٥٢، س ٨، قال بعد نقل الاقول: " وقال علم الهدى: يتم غسله و يتوضا لحدثه، وهو الاشبه ٢.

(٢) اي عن إتمام الغسل ولا شئ عليه.

(٣) اي عن أن يتم غسله ويتوضا.

(٤) راجع الختلف: كتاب الطهارة، باب الغسل، ص ٣٣، س ١٨.

(٥) قال في المعتبر: كتاب الطهارة، في مسألة إجزاء الغسل عن الوضوء، ص ٥٢، س ١، ما لفظه: " وقال آخرون: يكفي الغسل ولو كان مندوبا وهو اختيار المرتضىرضي‌الله‌عنه ".

(٦) التهذيب: ج ١، ص ١٣٩، باب ٦، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث ٨١.

(٧) اي الشيخ المفيد في المقنعة: باب حكم الجنابة، ص ٦، س ٢٩، قال: " وكل غسل لغير جنابة هو غير مجز في الطهارة من الحدث حتى يتوضا معه الانسان " والشيخ الطوسي في النهاية: باب الجنابة احكامها وكيفية الطهارة منها، ص ٢٣، س ١١، قال: " وكل ما عدا غسل الجنابة في الاغسال فانه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأحيرها ". الخ

١٤٢

المصنف(١) والعلامة(٢) ، لان كل واحد من الحدثين لو إنفرد لاوجب حكمه، ولا منافاة، فيجب ظهور حكمها.

ترك العمل بذلك في غسل الجنابة، فيبقى معمولا به فيما عداه، ولما رواه محمد بن أبي عمير عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة(٣) وتمسك السيد، ضعيف لاطلاق روايته وإمكان حملها على المفصل، وهو الارجح التعارض.

تذنيبان الاول: يتعلق وجوب الغسل بإغابة الحشفة في القبل والدبر من الآدمي على الواطي والموطوء.

وكذا يفسد الصوم، ويجب الحد والمهر والعدة، وبالجملة حكمه حكم القبل في كل الاحكام إل في أربعة أشياء.

(الف): الاحصان فلا يثبت به

(ب): استنطاقها في النكاح، لتعلق الحكم بالبكارة وهي باقية.

(ج): عدم التحليل به.

(د): عدم حصول العنة به من المولى. ولا فرق بين الذكر والانثى والحى والميت. وفي تقدير المسمى بوطئ الزوجة الميتة، على القول بعدم تقريره إلا بالدخول،

____________________

(١) المعتبر: ص ٥٢، س ١.

(٢) المختلف: كتاب الطهارة، باب الغسل، ص ٣٣، س ٢٦.

(٣) التهذيب: ج ١، ص ١٣٩، باب ٦، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث ٨٢.

١٤٣

نظر، أقربه التقرير. بخلاف وطئ البهيمة، فإن الغسل لا يجب به مالم ينزل وإن غابت الحشفة، خلافا للسيد(١) وهل يفسد به الصوم؟ قال العلامة: نعم(٢) وجعله المصنف تابعا لوجوب الغسل(٣) والاصل فيه قول النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله : (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)(٤) . والمراد بالالتقاء هنا التحاذي، لا الالتصاق، وهو يحصل باغابة الحشفة. و

____________________

(١) المختلف: كتاب الطهارة، باب الغسل، ص ٣١، س ٢٥، قال: مالفظه " والسيد المرتضى قال قولا: يدل على أن أصحابنا أوجبوا الغسل بالايلاج في فرج البهيمة " الخ.

(٢) لا يخفى ان العلامةقدس‌سره جعل فساد الصوم في وطئ البهيمة في صورة الانزال فقط، لاحظ التحرير: كتاب الصوم، المقصد الثاني فيما يقع الامساك عنه، ص ٧٧، س ٢٥، قال: (ى) الووطئ بهيمة فان انزل افسد صومه، وان لم ينزل تبع وجوب الغسل، فان اوجبناه افسد صومه والافلا، وقال الشيخ: لا يجب الغسل ويفطر صومه، والاقرب عندي: عدم لافطار على اشكال. وفي كتاب الطهارة من التحرير في الفصل الثاني في الجنابة ص ١٢، س ١٢، قال: (ح) في وطئ البهيمة المجرد عن الانزال اشكال اقربه عدم الوجوب. وفي المختلف: جعل فساد الصوم تابعا لوجوب الغسل، لاحظ الفصل الثاني من كتاب الصوم، ص ٤٦، س ٢٤، قال: " والاقرب ان فساد الصوم وايجاب القضاء والكفارة تابع لايجاب لغسل " الخ وقال في الفصل الثاني من باب الغسل، من كتاب الطهارة، ص ٣١، س ٣٠ " واقرب عندي وجوبه اي الغسل) لانكار عليعليه‌السلام على الانصار، فانه يدل عليه ".

(٣) المعتبر: كتاب الطهارة، في موجبات الغسل، ص ٤٨، س ١٤، قال: " اما وطئ البهيمة فقد قال في المبسوط والخلاف: لا نص فيه فينبغى ان لا يعلق به الغسل لعدم الدليل " وقوله حسن.

(٤) رواه ائمة الحديث واصحاب الصحاح والسنن من العامة والخاصة بعبائر مختلفه واليك شطرا منها. الكافي: ج ٣، ص ٤٦، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ح ٢ و ٣. والتهذيب: ج ١، ص ١١٨، و ١١٩، باب ٦، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، ح ٢ و ٣ و ٥. والفقيه ج ١، ص ٤٧، باب ١٩ صفة غسل الجنابة، ح ٧، وصحيح البخاري: كتاب الحيض، باب ٢٢، وجوب الغسل بالتقاء الختاتين، حديث ٨٨ وسنن ابن ماجة: كتاب الطهارة، ج ١، ص ١٩٩، و ٢٠٠، باب ١١١، ماجاء في وجوب الغسل اذا التقى الختانان، ح ٦٠٨ و ٦١١). ومسند أحمد بن حنبل: ج ٦، ص ٤٧ و ٩٧) إلى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.

١٤٤

تحقيقه: أن فرج المرأة ثلاث طبقات.

(الف): السفلى، وهو مدخل الذكر ومخرج الولد والحيض والمني.

(ب): أعلى منه ثقبة مثل الاحليل للذكر، تكون منه البول.

(ج): فوق ذلك لحم نابت كعرف الديك، وهوالذي يقطع، وهو موضع الختان من المرأة.

فاذا أولج الرجل ذكره في فرج المرأة، فلا يمكن أن يلاصق ختانه ختانها، لان بينهما فاصلا، أعني ثقبة البول التي هي شبه الاحليل. لكن يكون موضع الختان منه محاذيا لموضع الختان منها. فيقال: التقيا، بمعنى تحاذيا.

فروع

(الف): لو أولج الرجل في فرج خنثى مشكل، فان أولج في دبره وجب الغسل. وان أولج في قبله، قال المصنف: لم يجب(١) ، لجواز كونه رجلا، فيكون ذلك عضوا زائدا من بدنه، فهو كالتفخيذ لا يجب الغسل فيه إلا مع الانزال. وقال العلامة ولو قيل بالوجوب كان وجها، لقولهعليه‌السلام : (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)، ولوجوب الحدبه(٢) . وفيها منع. وظاهر فخر المحققين عدم وجوب الحد، والاحوط وجوب الغسل دون الحد، لبناء الحد على التخفيف والاحتياط.

____________________

(١) المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٤٨، س ١٦، ولفظه: " لو أولج في فرج خنثى مشكل، أو أولج الخنثى ذكره، فلا غسل لاحتمال كونه زيادة لا فرجا ".

(٢) التذكرة: كتاب الطهارة، السبب الثاني الجماع أورد في الفرع السابع من فروع الجماع، ص ٢٣،

١٤٥

(ب): لو أولج الخنثى في فرج إمرأة، فلا شئ على الخنثى، لجواز كونه زائدا، وكذا المرأة، فلا شئ عليها، واحتمل العلامة الوجوب(١) .

(ج): لو أولج الخنثى في فرج الغلام، وجب الغسل عند العلامة(٢) . وعلى الاحتمال لا يجب عليهما، لجواز كونه زائدا، وهو اختيار المصنف(٣) .

(د): لو أولج الخنثى في فرج خنثى، لم يجب الغسل عليهما، لاحتمال أن يكونا زائدين، واحتمل العلامة الوجوب(٤) .

(ه‍): لو أولج الصبي أو وطئت الصبية، هل يتعلق بهما حكم الجنابة؟ قال المصنف: نعم، بمعنى أنه يمنع من المساجد، ومس الكتابة والصلاة تطوعا إلا مع الغسل(٥) واختاره العلامة(٦) وإكتفى بالغسل المتقدم، والاحوط إعادته. الثاني: يتعلق وجوب الغسل برؤية الماء الاكبر التي تقارنه الشهوة وفتور الجسد، و إن لم يكن هناك جماع. والاصل فيه قولهعليه‌السلام : (إنما الماء من الماء)(٧) . فان خرج منه ما تيقن كونه منيا وجب الغسل، وإن اشتبه اعتبر بخواصه،

____________________

(١) و(٢) التذكرة: كتاب الطهارة، السبب الثاني الجماع أورد في الفرع السابع من فروع الجماع ص ٢٣، س ٣٩.

(٣) الظاهر الستظهاره مما نقلناه آنفا.

(٤) التذكرة: كتاب اطهارة، السبب الثاني الجماع أورده في السابع من فروع الجماع، ص ٢٣، س ٣٩.

(٥) المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الثالث من فروع الجماع، ص ٤٨، س ١٨.

(٦) التذكرة: كتاب الطهارة السبب الثاني الجماع، ص ٢٣، س ٤٣ - ٤٤ قالقدس‌سره : " ويجب عليهما الغسل بعد البلوغ، وفي الاكتفاء بالغسل الاول عنه اشكال، اقربه ذلك ".

(٧) صحيح مسلم: كتاب الحيض، باب ٢١، باب انما الماء من الماء، حديث ٨٠ و ٨١، وسنن ابن ماجة: ج ١، ص ١٩٩، كتاب الطهارة، وسننها، باب ١١٠، الماء من الماء، حديث ٦٠٧، وسنن الدارمى: ج ١، ص ١٩٤، كتاب الصلاة والطهارة، باب الماء من الماء.

١٤٦

وهي ثلاثة:

(الف): أن يتدفق بدفعات.

(ب): أن يتلذذ بخروجه، وتنكسر الشهوة عقيبه.

(ج): أن يكون له رائحة الكش(١) وليست الاخيرة مطردة في كل إنسان، فيكون له رائحة العجين.

فان حصل واحدة من هذه وجب الغسل. ولو تجرد عن جميعها لم يجب مع الاشتباه.

فروع

(الف): لو أحس بانتقال المني من صلبه فأمسك إحليله أو شده بخيط، فرجع أو انحصرولم يخرج لم يجب الغسل، وإن تلذذ. ولو خرج بعد ذلك متثاقلا وجب الغسل.

(ب): لو احتلم انه جامع واستيقظ ولم يجد شيئا، لم يجب الغسل. ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا، وجب الغسل وإن لم يذكر شيئا.

(ج): لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك، فلو احتملت، أو حصل لها بمباشرة يدها، أو عبث بها الزوج تلذذ وفتور، وجب الغسل إن خرج المني، ولا يكفي انتقاله من الترائب مالم يخرج إلى ظاهر الفرج، كما قلنا في الرجل، لان ام سليم إمرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم إذا رأت الماء(٢) .

وروي عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام انه قال: أتت نساء إلى بعض نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

____________________

(١) الكش: الكشك، منه حديث المني. وله رائحة الكش. مجمع البحرين، ج ٤ ص ١٥٢.

(٢) التذكرة: كتاب الطهارة، في الفرع السادس من السبب الاول (وهو الانزال) من الباب الثالث (في الغسل) ص ٢٣، س ١٦، وفي سنن الدارمي: ج ١، س ١٩٥، كتاب الصلاة والطهارة، باب في المرأة تري في منامها ما يرى الرجل، مع اختلاف في العبارة، وفي عوالي اللئالي: ج ٣، ص ٣٠، حديث ٨٠، مع اختلاف يسير في العبارة.

١٤٧

فحد ثتهن، فقالت إحدى نساء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن هؤلاء نسوة جئن يسألنك عن شئ يستحيين من ذكره؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليسألن، فان الله لا يستحى من الحق، قالت: يقلن: ما ترى في المرأة في منامها ما يرى الرجل، هل عليها الغسل؟ قال: نعم، عليها الغسل، لان لها ماء كماء الرجل ولكن الله أسرماء‌ها(١) وأظهر ماء الرجل، فاذا ظهر ماء‌ها على ماء الرجل، ذهب شبه الولد إليها، واذا ظهر ماء الرجل على ماء‌ها ذهب شبه الولد إليه وإذا اعتدل الماء آن، كان الشبه بينهما. فاذا ظهر منها ما يظهر من الرجل، فلتغتسل.(٢) وروى حماد بن عثمان عن أديم بن الحرقال: سألت أباالحسن(٣) عليه‌السلام عن المرأة تر في منامها ما يرى الرجل، عليها غسل؟ قال: نعم، ولا تحدثوهن فيتخذنه علة(٤) .

وأما ما رواه نوح بن شعيب عمن رواه، عن عبيد بن زرارة قال: قلت: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى إبنته أو اخته أو امه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: مالك؟ فتقول: إحتملت، وليس لها بعل، ثم قال: لا، ليس عليهن ذلك، وقد وضع الله ذلك عليكم، فقال: (وإن كنتم جنبا فاطهروا)(٥) ولم يقل ذلك لهن(٦) .

____________________

(١) هكذا في الاصل، ولكن في المتدرك والعوالي: (ستر ماء‌ها).

(٢) المستدرك: ج ١، ص ٦٦، كتاب الطهارة، باب ٤ من أبواب الجنابة، حديث ٦، وفي عوالي اللئالي: ج ٣، ص ٣٠، حديث ٨١.

(٣) هكذا في الاصل، ولكن في التهذيب: (سألت أبا عبدالله).

(٤) التهذيب: ج ١، ص ١٢١، باب ٧٦، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث ١٠.

(٥) سورة المائدة: ٧.

(٦) التهذيب: ج ١، باب ٦، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث ٢٣.

١٤٨

فمتروك، ولايصلح معارضا للادلة المتضمنة لوجوب الغسل، لضعفه بالارسال والقطع.

تنبيه

قوله: والترتيب، يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره.

ولم يقل: ثم بالجانب الايمن ثم الايسر، إشارة إلى فائدة، وتقريرها أن الجانب الايمن يطلق على ما كان من لدن العاتق(١) إلى القدم وكذا الايسر، وهذا المقدار مشتمل على أعضاء يقال: لكل واحد منها أيمن.

فكل واحد من الغارب والعضد والساعد والكف والحاضرة والركبة والساق والقدم أيمن، والجمع ميامن.

فيجوز غسل الميامن دفعة ويجوز تعاقبا، ولا أولوية لتقديم بعض الميامن على بعض، فيجوز حينئذ أن يبدأ بركبته أو بقدمه و يغسل من أسفل إلى أعلى. وكذا الكلام في الرأس يتخير في البداء‌ة بأي جزء شاء منه، بخلاف الوضوء. هذا في المشهور، وذهب التقي إلى وجوب البداء‌ة بأعلى العضو كالوضوء(٢) وهو متروك. وتظهر الفائدة في مسائل:

(الف): لو أغفل لمعة في الجانب الايمن، غسلها خاصة، وغسل الايسر بأجمعه(٣) .

(ب): لو كانت في الايسر، غسلها خاصة، وان كانت في أعلاه، ولا يجب غسل ما تحتها، ولو كان على نسبة الوضوء، لوجب غسل ما بعدها إلى أسفل العضو.

(ج): الوجه والرأس عضو واحد، ومحل النية المتضيق عند غسل الرأس. ولا ترتيب في أبعاض العضو الواحد فتجوز النية عند غسل الوجه.

____________________

(١) العاتق ما بين المنكب والعنق، ومنه قوله يغسل يده من العاتق. مجمع البحرين: ج ٥، ص ٢١٠.

(٢) الكافي في الفقه: في الطهارة، ص ١٣٣، س ١٧.

(٣) وعلى قول التفي: يجب غسل ما بعدها من الايمن لو كانت في الاعلى، ثم الايسر، وهكذا في هامش بعض النسخ.

١٤٩

الثاني غسل الحيض والنظر فيه وفي أحكامه

وهو في الاغلب دم أسود أو أحمر، غليظ حارله دفع، فان اشتبه بالعذرة، حكم لها بتطوق القطنة.

ولا حيض مع سن اليأس ولا مع الصغر. وهل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات، أشهرها أنه لا يجتمع.

وأكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام، فلورأت يوما أو يومين فليس حيضا،

الثانى غسل الحيض

قال: طاب ثراه: وهل يجتمع مع الحبل؟ فيه روايات، أشهرها أنه لا يجتمع. أقول: هنا روايات، ونحسبها أقوال.

(الف): الاجتماع. وهو في صحيحة صفوان قال: سألت أباالحسنعليه‌السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام، أتصلي؟ قال: تمسك عن الصلاة(١) . وفي معناها: روايات اخر صحاح(٢) ، وهو مذهب الصدوق(٣) .

____________________

(١) التهذيب: ج ١ ص ٣٨٧ باب ١٩ الحيض والاستحاضة والنفاس من الزيادات، حديث ١٦.

(٢) التهذيب: ج ١، ص ٣٨٧، باب ١٩ الحيض والا ستحاشة والنفاس، من الزيادات.

(٣) المقنع: كتاب الطهارة، باب الحائض والمستحاضة والنفساء، ورؤيتهن الدم وغسلهن. ص ١٦.

س ٦، قال: " واذا رأت الحبلي الدم فعليها ان تقعد ايامها للحيض ". وفي الفقيه: ج ١، ص ٥١، باب ٢٠ غسل الحيض والنفاس، ذيل حديث ٦، قال " والحبلى اذا رأت الدم تركت الصلاة، فان الحبلى ربما قذف الدم ".

١٥٠

والمرتضى(١) ، واختاره العلامة(٢) .

(ب): عدمه. وهو في رواية السكوني عن أبي جعفر عن أبيهعليهما‌السلام قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل(٣) . وهو مذهب المفيد(٤) ، وأبي علي، وابن إدريس(٥) ، واحتج ابن إدريس بصحة طلاق الحامل مع الدم بالاجماع، ولا يصح طلاق الحائض قطعا، فلا يكون الدم حيضا. والكبرى: ممنوعة، فان الغائب يصح طلاقه مع الحيض، فلم لا يجوز طلاقها مع الحمل كما جاز في السفر؟.

(ج): التفصيل: وهو في صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن ام ولدي ترى الدم وهي حامل، كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه، فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي. وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل، أو في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في أيام حيضها، فان

____________________

(١) الناصريات: كتاب الطهارة، مسألة ٦١، قال: " ان الحامل قديكون معها الحيض كالحائل " انتهى

(٢) المختلف: في غسل الحيض واحكامه، ص ٣٧، س ١، قال: " والذي اخترناه في كتبنا انها (اي الحبلى) قد تحيض".

(٣) التهذيب: ج ١ ص ٣٨٧، باب ١٩، الحيض والاستحاضة والنفاس من الزيادات، حديث ١٩.

(٤) لم نظفر على رأي المفيد في المقنعة، ولم ينقله العلامة في المختلف. ولكن نقله في المعتبر، كتاب الطهارة، ص ٥٣، س ١١.

(٥) السرائر: كتاب الطهارة، باب احكام الحيض والاستحاضة، ص ٢٩، س ١٨ و ١٩.

١٥١

ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان: المروي انه حيض وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه، ما لم يعلم أنه لعذر أو قرح. ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها. والمبتدئة والمضطربة إلى اتميز، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها، فان لم يكن، أو كن مختلفات انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الايام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر و تصلي الظهر والعصر، الحديث(١) . قال المصنف: في المعتبر وهذه الرواية حسنة، وفيها تفصيل يشهد له النظر(٢) . وظاهر هذا الكلام يعطي اختياره لهذا المذهب، وإليه ذهب الشيخ في النهاية(٣) . وهنا مذهب رابع، ذهب إليه الشيخ في الخلاف، وهو كونه حيضا إن جاء قبل استبانة الحمل، واستحاضة إن جاء بعدها(٤) . قال طاب ثراه: ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة، فقولان المروي أنه حيض. أقول: قال الشيخ في النهاية(٥) وتبعه القاضي: بعدم إشتراط التوالي في الثلاتة(٦) ، و قال في الجمل: بالاشتراط(٧) .

____________________

(١) التهذيب: ج ١، ص ٣٨٨، باب ١٩ الحيض والاستحاضة والنفاس من الزيادات، حديث ٢٠.

(٢) المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٥٣، س ١٧.

(٣) النهاية: كتاب الطهارة، ص ٢٥، س ١١.

(٤) الخلاف: كتاب الحيض، ص ٣٤، س ١٩، قال: " فان رأت الحائض الدم ثلاثة ايام متوالية او متفرقة ". انتهى.

(٧) الجمل: فصل في ذكرالحيض والاستحاضة والنفاس، ص ١٠ س ٤، قال: " وينقسم الحيض ثلاثة اقسام، قليل وكثير وما بينهما، فالقليل ثلاثة ايام متواليات ".

١٥٢

رجعت هي والمضطربة إلى الروايات. وهي ستة أو سبعة، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر. وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم، ولاتثبت بالشهر الواحد. وقواه في المبسوط(١) ، وهو مذهب الصدوقين(٢) ، والمرتضى(٣) ، وأبي علي(٤) ، وابن حمزة(٥) ، وابن إدريس(٦) ، واختاره المصنف(٧) ، والعلامة(٨) . احتج الشيخ: برواية يونس عن بعض رجاله عن الصادقعليه‌السلام (٩) . احتج الآخرون: بأن الذمة متيقنة الشغل بالعبادة، فلا يسقط إلا مع تيقن السبب، وليس، ولان التقدير حكم شرعي، فيقف على مورد الشرع، ولم يثبت في المتفرق. ورواية الشيخ مرسلة، فلا تصلح ناقلة عن حكم الاصل، وهو عدم الحيض مع خطر ترك العبادة المتيقن شغل الذمة بها(١٠) . قال طاب ثراه: رجعت هي والمضطربة إلى الروايات. وهي ستة من كل شهر.

____________________

(١) المبسوط: كتاب الطهارة، فصل في ذكرالحيض والاستحاضة، ص ٤٢، س ٨، قال: " فجد القليل ثلاثة ايام متتابعات، وفي اصحابنا من قال ثلاثة ايام في جملة العشرة، وهو الذي ذكرناه في النهاية، والاول أحوط ".

(٢) الفقيه: ج ١، ص ٥٠، باب ٢٠، غسل الحيض والنفاس، ذيل حديث ٤، قال: " فان رأت الدم يوما او يومين فليس ذلك من الحيض مالم ترالدم ثلاثة ايام متواليات ".

(٣) قال في المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٥٣، س ٢٦، مالفظه: " قال الشيخ في الجمل والمبسوط: أقله ثلاثة أيام متواليات، وهو اختيار علم الهدى " إلى آخره.

(٤ و ٥) نقله في المختلف: في غسل الحيض واحكامه، ص ٣٦، س ٢٢.

(٦) السرائر: كتاب الطهارة، ص ٢٨، س ١٦ قال: " وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام متتابعات، إلى أن قال: والقول الاول هو الاطهر ".

(٧) المعتبر: كتاب الطهارة، في الحيض، ص ٥٣، س ٢٤، قال: " مسألة: لو رأت الدم يوما او يومين وانقطع فليس حيضا " إلى آخره.

(٨ و١٠) المختلف: في غسل الحيض واحكامه، ص ٣٦، س ٢٠، لاحظ مختاره وما احتج به.

(٩) التهذيب: ج ١، ص ١٥٧، باب ٧، خكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة، من ذلك حديث ٢٤.

١٥٣

أوسبعة. أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر. أقول: البحث هنا يقع في مقامين.

المقام الاول: في المبتدأة

وفيها ستة أقوال:

(الف): قول الشيخ في المبسوط: إن المبتدأة مع تجاوز الدم العشرة، ترجع إلى التمييز، فان فقدته فالى أهلها، فان فقدن فإلى من هو مثلها في السن، فان فقدان او اختلفن تركت الصلاة والصوم في الشهر الاول ثلاثة أيام، وفي الثاني عشرة. أو في كل شهر سبعة أيام. لان في ذلك روايتان لا ترجيح لاحديهما على الاخرى(١) .

(ب): قال في موضع آخرمن المبسوط: مع استمرار الدم، تتحيض عشرة أيام، ثم تجعل طهرا عشرة أيام، ثحيضا عشرة أيام، وهكذا(٢) .

(ج): قال في النهاية: اذا كانت مبتدأة ولم يمكنها تميز الدم، واستمر فلترجع إلى عادة نسائها في أيام الحيض وتعمل عليها. فان كن نسائها مختلفات العادة، أولا تكون لها نساء، فلتترك الصلاة والصوم في كل شهرسبعة أيام وتصلي وتصوم مابقي، ثم لا يزال هذا دأبها، إلى أن تعلم حالها وتستقر على حال، وقد روي أنها تترك الصلاة والصوم في الشهر الاول عشرة أيام وتصلي عشرين يوما، وهي أكثر أيام الحيض، وفي الشهر الثاني ثلاثة أيام وتصلي سبعة وعشرين يوما وهي أقل أيام

____________________

(١) المبسوط: ج ١، كتاب الطهارة، فصل في ذكر الاستحاضة واحكامها، ص ٤٦، س ٢١، مع تقديم وتأخير واختلاف في العبارة.

(٢) لم نظفر عليه في المبسوط، ولكن قال في المختلف: الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة، في غسل الحيض واحكامه، ص ٣٨، س ٨: " وله في المبسوط قول آخر مع استمرار الدم "

١٥٤

الحيض(١) . وهو مخالف لما ذكره في المبسوط من وجهين.

(الف): عدم رجوعها إلى الاقران مع فقد النساء.

(ب): أنه قدم في الاول ترك العشرة. واعلم: أن الروايات خالية من ذكرالاقران، وانما ذكره الشيخ في الجمل، والمبسوط، وتبعه القاضي.

(د): قال في الخلاف: إذا لم تتميز لها، رجعت إلى نسائها، أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة(٢) .

(ه‍): قال التقي: المبتدأة اذا رأت الدم اقل من ثلاثة، فليس بحيض، فان استمر ثلاثا فهي حائض، وكل دم رأته بعدها إلى تمام العشرة فهو حيض. فان رأت بعدالعشرة دما، فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني. فان رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها، فتممت استحاضتها أيام طهرهن، وتحيضت أيام حيضهن إلى أن تستقرلها عادة(٣) .

(و): قال أبوعلي: إذا كان عليها الدم، تركت الصلاة إلى عشرة أيام، ثم عملت عمل المستحاضة، وتترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام، وتصلي سبعة و عشرين يوما، وتقضسي من شهر رمضان صيام عشرة أيام في غير العشر الذي أفطرت فيه الثلاثة أيام من شهر رمضان(٤) .

____________________

(١) النهاية: كتاب الطهارة، باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء وأغسالهن، ص ٢٤، س ١٧، مع اختلاف يسير في العبارة.

(٢) الخلاف: كتاب الحيض، ج ١، ص ٦٤، مسألة ٤.

(٣) الكافي في الفقه: في تعيين شروط الصلاة، ص ١٢٨، س ١٧، نقلا بالمضمون.

(٤) راجع المختلف: في غسل الحيض واحكامه ص ٣٨، س ٢٠ وفيه " اذا دام عليها الدم ".

١٥٥

ولعله الذي جعله الشيخ في النهاية رواية.

(ز): قال الصدوق: أكثر جلوسها عشرة في كل شهر، وقال السيد: تترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام إلى عشرة(١) ، قال العلامة: وكأنه مذهب الصدوق(٢) .

(ح): قال القاضي: ترجع إلى التميز، فان فقدته فالى نسائها، فان فقدن فالى أقرانها، فان فقدن تحيضت في الشهر الاول بثلاثة وفي الثاني بعشرة(٣) .

المقام الثاني: المضطربة

وفيها أقوال خمسة

(الف): قال في الجمل: ترجع إلى التمييز، فان فقدته، تركت الصلاة في كل شهر سبعة أيام(٤) .

(ب): قال في النهاية: فان كانت المرأة لها عادة إلا أنها اختلط عليها العادة واضطربت وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها، فكلما رأت الدم تركت الصوم والصلاة، و كلما رأت الطهر صلت وصامت إلى أن ترجع إلى حال الصحة. وقد روي أنها تفعل ذلك ما بينها وبين شهر، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة(٥) .

(ج): قال ابن بابويه: إذا رأت الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام، أو رأت الدم

____________________ _

(١ و ٢) لاحظ المختلف: في غسل الحيض واحكامه، ص ٣٨، س ٢٢.

(٣) راجع المختلف: في غسل الحيض واحكامه ص ٣٨، س ١٦.

(٤) الجمل: فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس، في الحال الرابع من احوال المبتدئة، ص ١١، س ١١، قال: " الرابع اختلف عادتها ولا تميز لها، فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة ايام ".

(٥) النهاية: باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء واغسالهن، ص ٢٤، س ١٢، وفيها " فان كانت امرأة لها العادة".

١٥٦

أربعة أيام والطهر ستة أيام. فاذا رأت الدم لم تصل، وإذا رأت الطهر صلت. تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما فاذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا اغتسلت و احتشت بالكرسف واستثفرت في كل صلاة، فاذا رأت صفرة توضأت(١) وهذا مناسب ما جعله في النهاية رواية. قال العلامة: والظاهر أن مراد الشيخ وابن بابويه. أنها ترى الدم بصفة دم الحيض أربعة أيام، والطهر الذي هوالنقاء خمسة أيام وترى تتمة العشرة أو الشهر بصفة دم الاستحاضة، فانها تتحيض بما هو بصفة دم الحيض ولا يحمل ذلك على ظاهره(٢) .

(د): قال التقي: وأما المختلطة، وهي التي لاتعرف زمان حيضها من طهرها، ففرضها أن ترجع إلى عادة نسائها، فتتحيض بأيام حيضهن، وتستحيض بأيام طهرهن. فان لم تكن لها نساء تعرف عادتهن، اعتبرت صفة الدم، فاذا أقبل الدم الاحمر الغليظ الحار فهي حائض، وإذا أدبر إلى الرقة والبرودة والاصفرار فهي مستحاضة. وإذا كان الدم بصفة واحدة، تحيضت في كل شهر سبعة أيام و استحاضت باقيه(٣) . وهو مخالف للمشهور في أمرين.

(١) رجوعها إلى نسائها، والمشهور ان ذلك للمبتدأة خاصة.

(٢) اعتبار التمييز بعد النساء. والمشهور تقديمه(٤) .

____________________

(١) المقنع: كتاب الطهارة، باب الحائض والمستحاضة والنفساء ورؤيتهن الدم وغسلهن، ص ١٦ س ١، وفيه " اغتسلت واستثقرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ".

(٢) المختلف: كتاب الطهارة، في غسل الحيض واحكامه، ص ٣٨، س ٣٩.

(٣) الكافي في الفقيه: في تعيين شروط الصلاة، ص ١٢٨، س ١١.

(٤) قاله العلامة في المختلف: لاحظ، كتاب الطهارة، في غسل الحيض واحكامه، ص ٣٩، س ٤.

١٥٧

ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض، وتجاوز العشرة، فالترجيح للعادة وفيه قول آخر، وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم.

(ه‍): قال ابن إدريس: إذا فقدت التمييز، كان فيهاالستة المذكورة(١) . وكان قد ذكر في المبتدأة ستة أقوال:

(١) انها تتحيض في الشهر الاول بثلاثة وفي الثاني بعشرة.

(٢) عكسه

(٣) سبعة أيام.

(٤) ستة أيام.

(٥) ثلاثة في كل شهر.

(٦) عشرة في كل شهر(٢) . قال طاب ثراه: ولو رأت في أيام العادة صفرة او كدرة وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة فالترجيح للعادة، وفيه قول آخر. أقول: الاول اختيار الشيخ في الجمل(٣) ، وبه قال المفيد:(٤) والسيد(٥) وأبوعلي(٦) .

____________________

(١) السرائر: كتاب الطهارة، باب احكام الحيض والاستحاضة والنفاس، ص ٢٩، س ٧، قال: " فان اشتبه عليها الدم وجاء لونا واحدا ولم يتميز لها، فهي في الحال حكها حكم المبتدأة في الحال الرابعة حرفا بحرف ".

(٢) السرائر: كتاب الطهارة، باب احكام الحيض والاستحاضة والنفاس، ص ٢٨، س ٢٤، قال: " الرابع ان لا يكون لها نساء من أبناء سنها، فعند هذه الحال اختلف قول اصحابنا فيها على ستة اقوال " إلى آخره.

(٣) الجمل: فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس، ص ١١، س ٧، قال: " وان لم تكن مبتدأة وكانت لها عادة، فلها اربعة احوال، احدها ان تكون لها عادة بلا تمييز، فلتعمل عليها " إلى آخره.

(٤) المقنعة: باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس، ص ٧، س ٢٣، قال: " والمستحاضة لا تترك الصلاة والصوم في حال استحاضتها، وتتركهما قي الايام التي كانت تعتاد الحيض قبل تغير حالها بالاستحاضة ".

(٥ و ٦) قال في المختلف: في الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة، في غسل الحيض واحكامه، ص ٣٩، س ٢٠، ما لفظه: " وبالعادة قال المرتضى والمفيد وابن الجنيد ".

١٥٨

وفي المبتدأة والمضطربة تردد، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض. وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يو مين، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة، فان استمر، وإلا قضت الصوم. وأقل الطهر عشرة أيام ولا حد لاكثره. وأما الاحكام فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم، ولا طواف، ولا يرتفع لها حدث. و يحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين. وقال في النهاية: تعمل على التمييز(١) وبه قال: في المبسوط(٢) ، والخلاف(٣) ، وقال فيهما: ولو قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويا(٤) . قال طاب ثراه: وفي المبتدأة والمضطربة تردد، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض. أقول: قال الشيخرحمه‌الله المبتدأة تترك العبادة بنفس رؤية الدم، كذات

____________________

(١) النهاية: كتاب الطهارة، ص ٢٤، س ٥، قال: " والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر " الخ.

(٢) المبسوط: ج ١، كتاب الطهارة، فصل في ذكر الاستحاضة واحكامها ص ٤٨، س ١٩، قال: " وأما القسم الثاني وهي التي اها عادة وتمييز " إلى أن قال: ص ٤٩، س ٧، " ولو قلنا في هذه المسائل انها تعمل على العادة دون التمييز لما روي عنهمعليهم‌السلام ان المستحاضة ترجع إلى عادتها، ولم يفصلوا، كان قويا "

(٣) الخلاف: كتاب الحيض، ج ١، ص ٦٩، مسألة ١٧، قال: " اذا اجتمع لامرأة واحدة عادة و تمييز، كان الاعتبار با لتمييز دون العادة " إلى ان قال: ص ٧٠، س ٢ " ولو قلنا بقول أبي حنيفة (ان الاعتبار بالعادة) كان قويا ".

(٤) تقدم آنفا.

١٥٩

العادة(١) . واختاره العلامة في المختلف(٢) ، محتجا برواية معاوية بن عمار الصحيحة قال: قال أبوعبداللهعليه‌السلام : إن دم المستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان، إن دم الاستحاضة بارد، وإن دم الحيض حار(٣) . وجه الاستدلال: انهعليه‌السلام وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا وقد علم تحريم الصلاة والصوم على الحائض. وبحسنة حفص بن البخترى قال: دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدرى حيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها: ان دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع وحرارة. ودم الاستحاضة أصف بارد. فاذا كان للدم حرارة ودفع وسواد، فلتدع الصلاة. قال: فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا(٤) . لا يقال: السؤال وقع عن الدم المستمر، ونحن نقول به، فاذا استمر ثلاثة وجب ترك العبادة. لانا نقول: العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. سلمنا، لكن تقييد الاستمرار بالثلاثة غير مستفاد من النص، فلا بد له من دليل، ولم يثبت، فيحمل على

____________________

(١) المبسوط: ج ١ كتاب الطهارة، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة، ص ٤٢، س ١٠، قال: " فاذا ثبت هذا فأول ما ترى المرأة الدم ينبغي أن تمتنع من الصوم والصلاة ". إلى آخره.

(٢) المختلف: في احكام الحيض، ص ٣٧، س ٢٤، قال الشيخ: المبتدأة تترك الصلاة والصوم اذا رأت الدم، ثم نقل ما خالفه السيد، وقال: الوجه عندي الاول ".

(٣) الكافي: ج ٣، ص ٩١، كتاب الحيض، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، حديث ٢، وفيه " من مكان واحد ".

(٤) الكافي: ج ٣، ص ٩١، كتاب الحيض، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة حديث ١، وفيه " والله ان لو كان امرأة ".

١٦٠