المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 568

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 568
المشاهدات: 87765
تحميل: 5169


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 87765 / تحميل: 5169
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 1

مؤلف:
العربية

وهل يجوز الركوب عليه والافتراش له؟ المروي نعم، ولا بأس بثوب مكفوف به، ولا يجوز في ثوب مغضوب مع العلم، ولا فيما يستر ظهر القدم مالم يكن له ساق كالخف. ويستجب في النعل العربية، ويكره في الثياب السود، ما عدا العمامة والخف، وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الارنب والثعالب، أو فوقه، وفي ثوب واحد للرجال، ولو حكى ما تحته لم يجز، وأن يأترز فوق القميص، وأن يشتمل الصماء، وفي عمامة لا حنك لها، وأن يوم بغير رداء، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا، وفي ثوب يتهم صاحبه، وفي قباء فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة. ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت، أو متنقبة. ويكره للرجال اللثام، وحده، فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريسم، والقلنسوة، والخفين، والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه(١) . واجيب عن الاول: بمعارضته بطريق الاحتياط. وعن الثاني: بالفرق، فان المانع في النجس عارض، وفي الابريسم ذاتي. وعن الثالث: بان في الطريق أحمد بن هلال، وهو غال. قال طاب ثراه: وهل يجوز الركوب عليه(٢) ، والافتراش له؟ المروي: نعم.

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٣٥٧، باب ١٧، ما يجوز الصلاة فيه من اللناس والمكان وما لا يجوز حديث ١٠، وفيه: " القليسوة والخلف ".

(٢) في النسخة المخطوطة والمطبوعة من مختصر النافع هكذا، وفي النسخ المخطوطة من الشرح (لوقوف عليه) بدل (الركوب عليه).

٣٢١

وقيل يكره في قباء مشدود إلا في الحرب. أقول: الجواز مذهب الاكثر. ومستنده الاصل، ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاء والصلاة؟ قال: يفرشه ويقوم عليه(١) ولا يسجد عليه. والمنع للشيخ في المبسوط(٢) ، وكذا حرم الستور المعلقة منه. للاحتياط، ولعموم النهي عن الحرير للرجل، وهو مخصوص باللبس عند المصنف(٣) ، والعلامة(٤) ، عملا بالاصل السالم عن معارضة كون هذا الاستعمال لبسا، والتحريم انما ورد فيه. قال طاب ثراه: وقيل: يكره في قباء مشدود إلا في الحرب. أقول: الكراهية مذهب الاكثر. للاصل. وقال صاحب الوسيلة: بالتحريم(٥) ، وبه قال المفيد: إلا في حال الحرب، فلا يتمكن من حله، ويجوز ذلك للاضطرار(٦) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٣٧٣، باب ١٧، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، قطعة من حديث ٨٥ وفيه: " الصلاة عليه ".

(٢) لم اعثر على فتواه في المبسوط، ولكن نقله عنه في الجواهر، قال: نقلا عن الوسيلة: " ومايحرم عليه لبسه يحرم فرشه والتدثربه والاتكاءعليه وإسباله سترا، ثم قال: بل عن المبسوط مثل ذلك ايضا ".

لاحظ الجواهر. المجلد الثامن من الطعبعة الحديثة، ص ١٢٧.

(٣) المعتبر: كتاب الصلاة، في لباس المصلي، ص ١٥٠، س ٢٠، قال: " اما تحريم لبسه للرجال فعليه علماء الاسلام".

(٤) التذكرة: كتاب الصلاة، ص ٩٥، س ٣٩، قال في الفرع السابع من فروع لبس الحرير ما لفظه: " (ز) القرب جواز افتراش الحرير المحض والوقوف عليه والنوم للرجال. لوجود المقتضي، وهو اصالة الاباحة السالم عن معارضة النهي المختص باللبس، لانتفاء اللبس هنا ".

(٥) الوسيلة: كتاب الصلاة، فصل في بيان ما تجوز فيه الصلاة، ثم قسم اللباس ثلاثة أقسام، والثالث ما لايجوز فيه الصلاة، قال: " والقياء المشدود الا في حال الحراب ".

(٦) المقنعة: باب ما لا تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك، ص ٢٥، س ١٩، قال: " ولاتجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك، ص ٢٥، س ١٩، قال " ولا تجوز لا حدان يصلي وعليه قباء مشدود " إلى آخره.

٣٢٢

مسائل ثلاث:

الاولى: ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة، وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه

الثانية: يجب للرجل ستر قبله ودبره، وستر ما بين السرة والركبة أفضل، و ستر جسده كله مع الرداء أكمل. ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدالوجه والكفين. وفي القدمين تردد، أشبهه الجواز. والامة والصبية تجتزائان بستر الجسد، وستر الرأس مع ذلك أفضل.

الثالثة: يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر والطين. ولولم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع، ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود. والحق الاول. لاصالة التوسيغ، وعدم التحريم. قال الشيخرحمه‌الله ، لما حكى قول المفيد: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناها من الشيوخ مذاكرة، ولم أجد به خبرا مسندا(١) . قال طاب ثراه: وفي القدمين تردد أشبه الجواز. أقول: الستر شرط في الصلاة، سواء كان هناك ناظر أولا، ولا يكفي إحاطة الفسطاط والخيمة والخزانة الضيقة به. لان ذلك لا يسمى لباسا. نعم لا يشترط

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٢٣٢، باب ١١، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، ذيل الحديث ١٢١، وفيه " ولم اعرف به ".

٣٢٣

الستر من تحت، قاله الشهيد(١) وقال العلامة في التذكرة: لو كان على سطح يرى عورته من أسفل لم تصح صلاته لعدم الستر، وقال الشافعي: تصح، لان الستر انما يلزمه من الجهة التي يعتاد النظر منه إليها، والنظر من الاسفل لا يعتاد، قال: والمقدمتان ممنوعتان(٢) . والكلام فيما يجب ستره على المصلي يقع في فصلين.

الاول: الرجل وفي عورته ثلاثة أقوال.

(الف): القبل والدبر، وهو قول الاكثر.

(ب): من السرة إلى الركبة، وهومذهب القاضي(٣) ، والتقي(٤) . قال التقي: ولا يتم ذلك إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق، ليصح سترها في حال الركوع والسجود.

(ج): القبل والدبر مع التنصيص، وهو مروي عن الصادقعليه‌السلام ، عورة

____________________

(١) الذكرى: ص ١٤١، س ٣١، كتاب الصلاة، الباب الرابع في الستر، السألة الرابعة من مسائل الستر، قال: " الرابعة. الستر يراعى من الجوانب ومن فوق، ولا براعى من تحت، فلو كان على طرف سطح يرى عورته من تحته امكن الاكتفاء لان الستر انما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها وعدمه ". وانما نقلنا كلام الشهيد برمته لكي يظهر ان الذي نقله العلامة من قول الشافعي قد استدل به الشهيد ايضا.

(٢) التذكرة: كتاب الصلاة، الفصل الرابع في اللباس، ص ٩٤، س ٢٩، قال: (رى) لوكان على سطح " انتهى.

(٣) المهذب: باب ستر العورة، ص ٨٣، س ٢٢، قال: " فاما عورة الرجال فهي من السرة إلى الركبتين ".

(٤) الكافي في الفقه: ص ١٣٩، كتاب الصلاة، س ١٠، قال: " الشرط السادس: ستر العورة شرط في صحة الصلاة، وعورة الرجل " إلى آخره.

٣٢٤

المؤمن قبله ودبره، والدبر مستور بالاليتين، فاذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة(١) وهو المعتمد. قال العلامة في التحرير: وهل البيضتان من العورة؟، ثم حكى لفظ الرواية ولم يختر شيئا(٢) ، وفي غيره من كتبه العورة السوئتان، كمقالة المصنف(٣) .

الثاني: المرأة، وفيها ثلاثة أقوال.

(الف): الجسد، دون الرأس، إلا أن يكون هناك ناظر ليس بمحرم، وهو قول أبي علي(٤) . واحتجاجه: برواية عبدالله بن بكير عن الصادقعليه‌السلام قال: لا بأس بالمرأة المسلمة أن تصلي مكشوفة الرأس(٥) وبأصالة الصحة، وبراء‌ة الذمة من وجوب الزائد عما وقع عليه الاجماع. مندفع، بضعف السند، والمعارضة بتيقن شغل الذمة، والاحتياط.

(ب): أنه الجسد مع الرأس، دون الوجه والكفين والقدمين. وهو قول الشيخ في المبسوط(٦) .

____________________

(١) التهذيب: ج ١، ص ٣٧٤، باب ١٨، باب دخول الحمام وآدابه وسننه، حديث ٩، والحديث عن أبي الحسن الماضىعليه‌السلام ، وصدره قال: " العورة عورتان، القبل والدبر، الحديث ".

(٢) التحرير: كتاب الصلاة، المطلب الثالث في ستر العورة، ص ٣١، س ٢٠.

(٣) التذكرة: كتاب الصلاة، الفصل الرابع في اللباس، ص ٩٢، س ٢٩. وفي المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في اللباس ص ٨٣، س ٦.

(٤) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في اللباس، ص ٨٣، س ١٠، قال: " وقال ابن الجنيد: لا بأس ان تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس ".

(٥) الاستبصار: ج ١، باب ٢٢٨، حديث ٤، وفيه " المسلمة الحرة ان تصلي وهي ".

(٦) المبسوط: ج ١، كتبا الصلاة، فصل في ستر العورة، ص ٨٧، س ١٧، قال: " فاما المرأة الحرة فانه يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها، إلى قدمها، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين وظهور القدمين ".

٣٢٥

واختاره ابن إدريس(١) ، والمصنف(٢) ، والعلامة(٣) .

(ج): أنه جميع البدن ما عدا الوجه فقط، وهو قول الشيخ في الاقتصاد(٤) . احتج العلامة: بأن الكفين ليسا من العورة، إذ الغالب كشفهما دائما، لا مساس الحاجة إليه للاخذ والعطاء وقضاء المهام، وكذا الرجلان، بل كشفهما أغلب في العادة(٥) ، ولو كانا من العورة، لنقل، لعموم البلوى به، فتتوفر الدواعي على نقله، فعدم إشتهاره يدل على انه لم ينقل، فيكون مندرجا تحت عموم الاباحة، وبصحيحة محمد بن مسلم، عن الباقرعليه‌السلام قال: المرأة تصلي في الدرع والمقنعة(٦) . والدرع: هو القميص، والمقنعة تزاد للرأس، والقميص لا يستر القدمين غالبا.

فروع

(الف): لو انكشفت عورته في الصلاة. فان لم يعلم حتى فرغ، صحت صلاته، سواء طالت المدة أو قصرت، قليلا كان المنكشف أوكثيرا. لسقوط التكليف مع عدم العلم، ولما رواه علي بن جعفر عن أخيهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل

____________________

(١) السرائر: كتاب الصلاة، باب القول في لباس المصلى، ص ٥٥، س ٣٤.

(٢) المعتبر: كتاب الصلاة، في لباس المصلي، ص ١٥٤، س ٧.

(٣) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في اللباس، ص ٨٣، س ٢٢، قال: " والوجه ما قاله الشيخ في المبسوط".

(٤) القتصاد: كتاب الصلاة، فصل في ستر العورة، ص ٢٥٨، س ٦، قال: " وأما المرأة الحرة فان جميع بدنها عورة " إلى أن قال: " ولا تكشف عير الوجه ".

(٥) إلى هنا كلام العلامة، مع اختلاف يسير، راجع المختلف، كتاب الصلاة، الفصل الثالث في لباس المصلي، ص ٨٣ * س ٢٤.

(٦) الفقيه: ج ١، ص ٢٤٣، باب ٥٤، باب آداب المرأة في الصلاة، حديث ١، واليك تما م الحديث " إذا كان كثيفا، يعني ستيرا).

٣٢٦

يصلي وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة، أوما حاله؟ قال: لا إعادة عليه وقد تمت صلاته(١) .

وإن علم في الاثناء: قال المبسوط: لا تبطل(٢) ، واختاره المصنف(٣) ، والشهيد(٤) بل يجب عليه المبادرة إلى الستر. وقال العلامة: يبطل، لان الستر شرط وقد فات(٥) . وعلى القول بالبطلان يحكم به من حين الرؤية، فتصح صلاة المأموم إذا نوى الانفراد حينئذ.

(ب): لو صلى عاريا تأسيا فأقوى الاحتمالين الاعادة مع بقاء الوقت وخروجه.

(ج): لو كان في ثوبه خرق فجمعه وأمسكه بيده، صحت صلاته. ولو وضع يده على موضع الخرق وستره بيده احتمل ضعيفا الصحة، لحصول الستر، وقويا البطلان، لان إطلاق الستر ينصرف إلى ما تغطي العورة من غير البدن.

(د): لو ظن العاري وجود الساتر في الوقت، وجب التأخير. وإن لم يتوقع وجوده

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٢١٦، باب ١١، ما يجوز الصلاة، فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث ٥٩، وفيه: " عن الرجل صلى وفرجه ".

(٢) المبسوط: ج ١، ص ٨٧، كتاب الصلاة، فصل في ستر العورة، س ٨، قال: " فان إنكشف عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته ".

(٣) المعتبر: كتاب الصلاة، في لباس المصلي، ص ١٥٤، س ١٩، قال: " ولا تبطل صلاته مع عدم العلم ".

(٤) الذكرى: ص ١٤١، س ٥، كتاب الصلاة، الباب الرابع في الستر، قال في المسألة السادسة: " والمصلي مستورا ويعرض له التكشف في الاثناة بغير القصد لا يعيد مطلقا ".

(٥) التحرير: كتاب الصلاة، الفصل الرابع في لباس المصلي، المطلب الثالث في ستر العورة، ص ٣٢، س ٢.

٣٢٧

لم يجب التأخير عند الشيخ(١) تحصيلا لفضيلة أول الوقت، وحذرا من حصول المسقط اختاره العلامة(٢) ، ويجب مطلقا لجواز الحصول، عند المرتضى(٣) ، وسلار، بناء على أصلهما في أصحاب الاعذار(٤) .

(ه‍): قال المصنف في النافع: يجوز الاستتار بكل ما يستر العورة كالحشيش و ورق الشجر(٥) ، وهذه العبارة يعطي جواز الاستتار بالورق مع الاختيار. وفي الشرايع: ولو لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر(٦) ، وكذا العلامة في كتبه جعل مرتبة الورق عند فقدان الثوب(٧) ، وكذا الشيخ في المبسوط(٨) ، وابن إدريس(٩) . و التحقيق: انه إن فرض من ورق الشجر والحشيش ما يستر به العورة وتتمكن من الركوع والسجود فيه، مع أمنه من تمزقه، جاز اختيارا، والثوب أفضل، لزيادة الاستظهار به. وإن لم يأمن تمزقه وتناثره لم يجز اختيارا.

(و): ولو لم يجد ساترا ووجد طينا، وجب عليه أن يطين عورته. قال الصادقعليه‌السلام :

____________________

(١) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في الساتر، ص ٨٤، س ١١، نقلا عن النهاية.

(٢) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في الساتر، ص ٨٤، س ١٢.

(٣ و ٤) نقله في المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في الساتر، ص ٨٤، س ٩.

(٥) نقلناه آنفا في المتن.

(٦) الشرايع: ج ١، ص ٧٠، المقدمة الرابعة في لباس المصلي، قال في المسألة السابعة: " واذالم يجدثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر ".

(٧) التذكرة: ج ١، ص ٩٣، س ٣٤، الفصل الرابع في اللباس، قال: " فان وجد ورف الشجر وتمكن من الستر به، وجب. وكذا في التحرير، ص ٣١، س ٣١.

(٨) المبسوط: ج ١، ص ٨٧، كتاب الصلاة، فصل في ستر العورة، س ٩، قال: " فاما العريان فان قدر على ما يستر به عورته من خرق أورق أو طين يطلي به، وجب عليه ان يستره ".

(٩) السرائر: كتاب الصلاة، باب القول في الباس المصلي، ص ٥٥، س ٣٢.

٣٢٨

(النورة سترة)(١) ، ويجب في الستر بالطين مواراة اللون والحجم مع المكنة، فان تعذر إكتفى بستراللون. قاله الشهيد(٢) ، وهو أحوط. ويحتمل: الاكتفاء بستر اللون دون الحجم. أما الثوب فلا يشترط فيه ستر الحجم، بل لون البشرة، فلا يحكيها، لان الحجم يحكي من تحت الصفيق. ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر عورته لو نزله، وأمن الضرر، وجب نزوله. ولو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما مع أمن المطلع. وهل يركع ويسجد؟ قال العلامة: نعم(٣) . لرواية أيوب بن نوح، عن الصادقعليه‌السلام : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفره دخلها، فيسجد فيها ويركع(٤) . وذهب بعضهم إلى الايماء. ولو وجد الجميع، قدم الحشيش وورق الشجر، ثم الحفرة، ثم الماء، ثم الطين. و يومي في الاخيرين.

(ز) لو لم يجد سوى الحرير، صلى عاريا. لفقدان الساتر، والنهي عن هذه السترة، ولو اضطر إلى الاستتار بالحرير، أو غير المأكول، قدم الحرير، ويقدم النجس عليهما.

____________________

(١) الفقيه: ج ١، ص ٦٥، باب ٢٢، غسل يوم الجمعة ودخول الحمام وادابه وما جاء في التنظيف والزينة، قطعة من حديث ٢٦، والحديث عن ابي جعفرعليه‌السلام .

(٢) الدروس: كتاب الصلاة، درس يجب ستر العورة في الصلاة، ص ٢٦، س ٥، قال: " ولو بقي الحجم وستر اللون اجزأ مع التعذر ".

(٣) التحرير: كتاب الصلاة، الفصل الرابع في اللباس، ص ٣٢، س ٢، قال: " (و) لو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما بركوع وسجود ".

(٤) التهذيب: ج ٢، ص ٣٦٥، باب ١٧، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، حديث ٤٩.

٣٢٩

الخامسة في مكان المصلي

يصلي في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه، ولا يصح في المكان المغضوب مع العلم.

وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان: أحدهما: المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة، محرما كانت أو أجنبية. والآخر: الجواز على كراهية. ولو كان بينهما حائل، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا، أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد، صحت صلاتهما، ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجال أولا ثم المرأة. ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته، ولا طهارة موضع السجدة عدا موضع الجبهة. ويستجب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة، والناقلة في المنزل. المرأة إلى جانب المصلي قولان. أقول: للاصحاب قولان:

(الف): التحريم في التقدم والمحاذاة، وهو مذهب الشيخين(١) ، والتقي(٢) ، و

____________________

(١) اي المفيد في المقنعة: باب ما تجور الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك، ص ٢٥، س ١٧، قال: " ولا يجوز للرجل أن يصلي وإمرأة تصلي إلى جانبه: والطوسي في النهاية، باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز، ص ١٠٠، س ١٨، قال: " ولا يجوز للرجل الصلاة إذا كان إلى جنبه أو بين يديه إمرأة تصلي ".

(٢) الكافي في الفقه: ص ١٢٠، في الواجب تركه في الصلاة، س ٨، قال: " وصلاة الرجل إلى جانب المرأة والمرأة إلى جانب الرجل ".

٣٣٠

ابن حمزة(١) ، والصدوق في المقنع(٢) ، للاحتياط، ولرواية عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه سئل عن الرجل له أن يصلي وبين يديه إمرأة تصلى؟ قال: لا حتى تجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع. وإن كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فان كانت تصلي خلفه فلا بأس(٣) . والسند ضعيف.

(ب): الكراهة فيهما، وهو مذهب المرتضى في المصباح(٤) ، واختاره المصنف،(٥) والعلامة(٦) ، للاصل، ولرواية جميل عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه؟ قال: لا بأس(٧) .

فرع

لو شرع أحدهما في الصلاة قبل صاحبه ثم أحرم الآخر، قال الشهيد: الاقرب

____________________

(١) المختلف: في المكان، ص ٨٥، س ٣٦، قال: " وكذا إن تقدمته، وهو اختيار ابن حمزة ".

(٢) المقنع: باب ما يصلى فيه من الثياب وما لايصلى فيه وغير ذلك، ص ٢٥، س ٤، قال: " ولاتصل وبين يديك امرأة ".

(٣) التهذيب: ج ٢، ص ٢٣١، باب ١١، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث ١١٩. مع اختلاف يسير في العبارة.

(٤) المختلف: ص ٨٥، س ٣٧، قال: " وقال المرتضى في المصباح: انه مكروه إلى أن قال: " وهو الاقوى عندي ".

(٥) المعتبر: كتاب الصلاة، المقدمة الخامسة في المكان، ص ١٥٦، س ٢٩، قال: " والثاني (اي الجواز على كراهية) مذهب علم الهدى قي المصباح، وهو أولى ".

(٦) المختلف: ص ٨٥، س ٣٧، قال: " وقال المرتضى في المصباح: انه مكروه إلى أن قال: " وهو الاقوى عندي ".

(٧) التهذيب: ج ٢، ص ٢٣٢، باب ١١، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث ١٢٠.

٣٣١

ويكره الصلاة في الحمام، وبيوت الغائط، ومبارك الابل، ومساكن النمل، ومرابط الخيل والبغال والحمير، وبطون الاودية، وأرض السبخة والثلج إذا لم تتمكن جبهة من السجود، وبين الماقبر إلا مع حائل، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور، وفي جواد الطرق، وأن يكون بين يديه نار مضرمة، أو مصحف مفتوح، أو حائط ينز من بالوعة، ولا بأس بالبيع والكناس ومرابض الغنم. بطلانهما(١) ولعله استند إلى عموم النص مع ندور الاقتران. قال: وفي رواية لو صلت حيال الامام السابق عليها أعادت وحدها(٢) . قلت: ويؤيد هذه الرواية، اختصاصها بالنهي، لوجود المنافي منها. ولان الترك المبطل هو المستند إلى فعل المكلف، وليس هذا مستندا إليه، ولم يعهد مثله في الشرع، لانا لا نعلم مكلفا يتسلط على إبطال عبادة غيره. أو أن إنسانا يبطل عبادته بوجود أمر خوطب بتركه غيره. قال الشيخ: ولو صلت إلى جانب الامام، تبطل صلاته وصلاة المأمومين في الصف دون باقي الصفوف(٣) . ولعل نظره إلى حصول الحيلولة بالصف الاول. وفيه نظر: لان بطلان صلاة الامام يستلزم بطلان صلاة المأموم، أللهم إلا

____________________

(١) الدورس: كتاب الصلاة، ص ٢٨، س ٢، قال: " وعلى المنع، إلى ان قال: فالاقرب بطلانها ".

(٢) الدروس: كتاب الصلاة، ص ٢٨، س ٣.

(٣) المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر ما يجوز الصلاة فيه من المكان ومالا يجوز، ص ٨٦، س ١٩، قال: " وان صلت بجنب الامام بطلت صلاتها وصلاة الامام ولا تبطل صلاة المأمومين الذينهم وراء الصف الاول ".

٣٣٢

يجددوانية الانفراد حينئذ. قال الشهيد: إن علموا بطلت صلاة الجميع، وإن جهلوا بطلت صلاتها وصلاة الامام(١) ، وينبغي تقييد الاول بالبقاء على الايتمام، أو سبق العلم، أما لو نووا الانفراد، فالاشبه الصحة. قال طاب ثراه: وقيل: يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه. أقول: هذا قول التقي:(٢) ، قال المصنف وهو أحد الاعيان، فلا بأس باتباع فتواه(٣) ، ويحتمل العدم لاصالة براء‌ة الذمة من إشتغالها بواجب أو ندب، وأيضا الكراهة حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية، وليس في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك. والاكثرون على الاول.

____________________

(١) الدورس: كتاب الصلاة، ص ٢٨، س ٤، قال: " ولو حازت الامام وعلم المأمومون بطلت صلاة الجميع. ولو جهلوا بطلت صلاتها لامام ".

(٢) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة، ص ١٤١، الشرط العاشر، من شروط الصلاة، س ١٠، قال في بيان المكروهات: " ومقابلة وجه الانسان ".

(٣) المعتبر: كتاب الصلاة، المقدمة الخامسة في المكان، ص ١٥٨، س ١٨.

٣٣٣

السادسة فيما يسجد عليه

لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف، ولا ما يخرج باستحالته عن اسم الارض كالمعادن، ويجوز على الارض وما ينبت منها مالم يكن مأكولا بالعادة. وفى الكتان والقطن روايتان، أشهرهما المنع، إلا مع الضرورة. ولا يسجد على شئ من بدنه، فان منعه الحر سجد على ثوبه، و يجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الارض وما ينبت منها، فان لم يكن فعلى أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، خاليا من نجاسة. قال طاب ثراه: وفي الكتان والقطن روايتان، أشهرهما المنع إلا مع الضرورة. أقول: الجواز مذهب المرتضى في المسائل الموصلية، والمسائل المصرية الثانية(١) مستندا إلى رواية ياسر الخادم قال: مر بي أبوالحسنعليه‌السلام وأنا اصلي على الطبري، وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه، فقال لي: مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الارض؟(٢) . واجيب: بعد تسليم السند، بحمله على التقية.

____________________

(١) المعتبر: كتاب الصلاة، المقدمة السادسة، ص ١٥٨، س ٣٥، قال: " مسألة، وفي القطن والكتان روايتان، أشهرهما المنع. اما المبيحة فاختيار علم الهدى في المسائل الموصلية، قال: يكره السجود على الثوب المنسوج من قطن أو كتان، كراهية تنزه وطلب فضل، لانه محظور ومحرم ".

(٢) التهذيب: ج ٢، س ٣٠٨، باب ١٥، كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث ١٠٥.

٣٣٤

فان قيل: رواية داود الصرمي قال: سألت أبا لحسن الثالثعليه‌السلام هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال: جائز(١) ، يمنع ما ذكرتم من التأويل. قلنا: بعد المنع من صحة السند، جاز إستناد هذه الفتيا أيضا إلى التقية. قال الشيخ: إذا لم يكن تقية، وكان هناك عذر من حر أو برد، جاز(٢) . والتحريم: مذهب المترضى في غير المسائل المتقدمة، ومذهب الاصحاب، وبه تظافرت الروايات(٣) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٣٠٧، باب ١٥، كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث ١٠٢.

(٢) التهذيب: ج ٢، ص ٣٠٨، باب ١٥، كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، ذيل حديث ١٠٢، نقلا بالمضمون.

(٣) لاحظ الوسائل: ج ٣، ص ٥٩٤، كتاب الصلاة، باب ٢، من ابواب ما يسجد عليه.

٣٣٥

السابعة في الاذان والاقامة

والنظر في المؤدن، وما يوذن له، وكيفية الاذان والاقامة ولو احقهما. أما المؤذن، فيعتبر فيه العقل والاسلام، ولا يعتبر فيه البلوغ. والصبي يؤذن، والعبد يؤذن، وتؤذن المرأة للنساء خاصة. ويستجب أن يكون عادلا، صيتا، بصيرا بالاوقات، متطهر، قائما على مرتفع، مستقبل القبلة، رافعا صوته، وتسربه المرأة. ويكره الالتفات به يمينا وشمالا. ولو أخل بالاذان والاقامة ناسيا وصلى، تدراكهما ما لم يركع، واستقبل صلاته، ولو تعمد لم يرجع. وأما ما يؤذن له: فالصلوات الخمس لا غير، أداء وقضاء إستحبابا للرجال والنساء، والمنفرد والجامع. وقيل: يجبان في الجماعة. قال طاب ثراه: وقيل يجبان في صلاة الجماعة. أقول: البحث هنا يقع في فصلين. الاول الاذان وفيه ثلاثة أقوال.

(الف) الوجوب في الصبح والمغرب سفرا وحضرا على الرجال، وفي الجماعة على الجميع، وهو مذهب السيد في الجمل(١) .

____________________

(١) جمل العلم والعمل: فصل في حكم الاذان ولاقامة، ص ٥٧، قال: " الاذان والاقامة يجبان على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر او حضر " إلى آخره.

٣٣٦

ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه وآكده الغداة والمغرب. وقاضى الفرائض الخمس، يؤذن لاول ورده، ثم يقيم لكل صلاة واحدة. ولو جمع بين الاذان والاقامة الكل فريضة كان أفضل. وأوجب الحسن إعادة الصبح والمغرب إذا خلتا عن الاذان(١) .

(ب): الوجوب في الجماعة خاصة، وهو مذهب الشيخين(٢) ، والقاضي(٣) ، و ابن حمزة(٤) ، والتقي(٥) .

(ج): الاستحباب مطلقا وهو مذهب الشيخ في الخلاف(٦) ، واختاره ابن إدريس(٧) ، والمصنف(٨) .

____________________

(١) المختلف: في الاذان والاقامة، ص ٨٧، س ٢٥.

(٢) اي المفيد في المقنعة: باب الاذان والاقامة، ص ١٥، س ١، قال: " واذا كانت صلاة جماعة كان الاذان والاقامة لها واجبين ". والشيخ الطوسي في النهاية، كتاب الصلاة: باب الاذان والاقامة واحكامها وعدد فصولها، ص ٦٤، س ١٩، قال: " ولا يجوز ترك الاذان والاقامة معا في صلاة الجماعة ".

(٣) المهذب: باب الاذان والاقامة واحكامها، ص ٨٨، س ٨، قال: " فالواجب هو ما يتعلق منهما بصلاة الجماعة على الرجال ".

(٤) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الخامس في الاذان والاقامة، ص ٨٧، س ١٦، قال: واختاره (اي الوجوب في صلاة الجماعة " ابن حمزة.

(٥) الكافي في الفقه: ص ١٤٣، فصل في صلاة الجماعة، س ١٣، قال: " لم ينعقد الا بامام إلى ان قال: س ١٤، " وأذان واقامة يتولا هما من يوثق بدينه ".

(٦) الخلاف: ج ١، ص ٥٨، مبحث الاذان، مسألة ٢٨، قال: " الاذان والاقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة.

(٧) السرئر: كتاب الصلاة، باب الاذان والا قامة واحكامها وعدد فصولهما ص ٤٣، س ٣، قال: " فقال قوم: ان الاذان والاقامة من السنن المؤكدة في جميع الصلوات الخمس ". إلى ان قال: س ٤، " وهذا الذي اختاره واعتمد عليه".

(٨) المعتبر: كتاب الصلاة المقدمة، السابعة في الاذان والاقامة، ص ١٥٩، س ٢٧، قال: " وهو من وكيد السنن اتفاقا".

٣٣٧

ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين. والعلامة(١) . الثاني الاقامة وفيها ثلاثة أقوال: (الف): وجوبها على الرجال في كل فريضة، إختيار المرتضى في الجمل(٢) ، وأبوعلي(٣) .

(ب): وجوبها في الجماعة خاصة. وهو مذهب الشيخين(٤) ، والقاضي(٥) ، وابن حمزة(٦) .

(ج): الاستحباب مطلقا: وهو اختيار الشيخ في الخلاف(٧) ، واختاره ابن إدريس(٨) ، والمصنف(٩) ، والعلامة(١٠) .

تنبيه

المراد بالوجوب في الجماعة، الشرطية في فضيلة الجماعة، لا في صحة الصلاة. قال الشيخ في المبسوط: لو صلى جماعة بغير أذان ولا إقامة، لم تحصل فضيلة الجماعة، والصلاة ماضية(١١) ، وجعلهما أبوالصلاح شرطا(١٢) ، ولم يفسره.

____________________

(١) التحرير: كتاب الصلاة، الفصل السادس في الاذان والاقامة، ص ٣٤، س ٢٣، قال: " وهما من وكيد السنن ".

(٢) تقدم آنفا.

(٣) المختلف: في الاذان والاقامة، ص ٨٧، س ١٨، قال: " وقال ابن الجنيد: الاذان والاقامة واجب على الرجال " انتهى.

(٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠) تقدم ايضا اختيار هم قدس الله اسرارهم.

(١١) المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر الاذان والاقامة واحكامهما، ص ٩٥، س ٨.

(١٢) الكافي في الفقه: ص ١٤٣، س ١٣، قال: " لم ينعقد إلا بامام إلى أن قال: س ١٤، " وأذان و إقامة يتولاهما من يوثق بدينه ".

٣٣٨

ولو صلى في مسجد جماعة، ثم جاء الآخرون، ولم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الصفوف باقية. ولو انفضت أذان الآخرون وأقاموا، ولو أذن بنية الانفراد، ثم أراد الا جتماع استحب له الاستيناف. وأما كيفيته: فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها، ويتقدم في الصبح رخصة، لكن يعيده بعد دخوله. قال طاب ثراه: ولو صلى في مسجد جماعة، ثم جاء(١) ، آخرون لم يؤذنوا مادامت الصفوف باقية. ولو انفضت أذن الآخرون وأقاموا. أقول: أشار المصنف إلى موارد السقوط. وهي قسمان. فمنها: ما يسقط فيه الاذان والاقامة. ومنها: ما يسقط فيه الاذان خاصة. فالاول. هذه الصورة، أعني الجماعة الثانية، إذا لم تتفرق الاولى بعد الاذان. و انما لو تؤذن الثانية لانهم يدعون [مدعوون] بالاذان الاول وقد أجابوا بالحضور فصاروا كالحاضرين في الجماعة الاولى بعد الاذان، فاذا جمعوا كذلك جمعوا بغير أذان ولا إقامة، وصلوا في ناحية المسجد، ولا يبدر [يبدو] لهم امام، ومع تفرق الاولى يعيدون الاذان وتصير كالمستأنفة. فهنا أحكام ثلاثة

(الف): أن تكون الصلاة واحدة، فلو كان حضور الجماعة الثانية لصلاة غير الاولى، أذنوا وأقاموا، وإن كانت الاولى لم تتفرق، بل وإن كانوا في الصلاة.

(ب): أن يصلوا في ناحية المسجد لا في محرابه.

(ج): لا يبدر [يبدو] لهم إمام، لئلا تتكرر الصلاة الواحدة. روى حريز، عن

____________________

(١) هكذا في الاصل: ولكن في المتن ثم جاء الآخرون " فراجع.

٣٣٩

محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل نسي الاذان حتى أقام الصلاة؟ قال: لا يضره. ولا تقام الصلاة في المسجد الواحد مرتين. فان كان في غير مسجد وأتى قوم قد صلوا فأرادوا أن يجمعوا الصلاة فعلوا(١) .

وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليعليه‌السلام قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس، فقال لهما عليعليه‌السلام : إن شئتما فليؤم أحد كما صاحبه، ولا يؤذن ولا يقيم(٢) . والمراد بالتفريق، تفرق الجميع، فلو بقي بعض في التعقيب، لم يؤذن الثانية، لبقاء حكم الجماعة ببقاء واحد من المصلين فيما لو انفضوا في أثناء الجمعة وبقي واحد. بشرط أن يكون الباقي مشتغلا بالصلاة وسننها كالتعقيب، فلوبقيت الجماعة بكمالها في المسجد مشتغلين بالخياطة مثلا أو بغيرها مما ليس بدعاء ولا تسبيح فقد تفرقوا، و يؤيد ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن أبي علي قال: كنا عند أبي عبداللهعليه‌السلام فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر، و انصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذن، فمنعناه و دفعناه عن ذلك. فقال أبوعبداللهعليه‌السلام : أحسنت، إدفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع. فقلت فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر لهم إمام(٣) . وهل يختص الحكم بالمسجد أو يشمل كل موضع يجمع فيه الصلاة؟ الاظهر

____________________

(١) لم نظفر عليه بالمرغم من الفحص الشديد عنه.

(٢) وسائل الشيعة: ج ٤، ص ٦٥٤، حديث ٣، باب ٢٥، سقوط الاذان والاقامة عن من أدرك الجماعة بعد التسليم قبل أن يتفرقوا لابعده.

(٣) التهذيب: ج ٣، ص ٥٥، باب ٣، احكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام ومن يقتدى به ومن لايقتدى به، حديث ١٠٢.

٣٤٠