المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 568

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 568
المشاهدات: 87777
تحميل: 5171


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 87777 / تحميل: 5171
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 1

مؤلف:
العربية

الاول ويؤيده رواية محمد بن مسلم المتقدمة. والمصنف في النافع فرضها في المسجد(١) ، وفي الشرايع مطلقا(٢) ، وكذا العلامة في التحرير فرضها في المسجد(٣) ، وفي القواعد مطلقا(٤) ، ويجوز حمل المطلق على المقيد.

فرع

لو صلت الجماعة الثانية في المسجد من غير تأذين، فحضرت ثالثة. فان كان قبل تفرق الاولى لم يؤذنوا. وإن كان بعدها أذنوا وأقاموا، وإن كان قبل إفتراق الثانية. لان الضابط أن يحضر جماعة على جماعة اذنوا، والثانية لم يؤذن. تنبيه المنع من الجماعة والاذان في هذه الصورة هل هو على التحريم، أو الكراهة؟ قال في التهذيب: لا يجوز أن يصلي جماعة أخرى تلك الصلاة بأذان وإقامة(٥) . وفي الخلاف. إذا صلى في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلوا فرادى(٦) .

____________________

(١) النافع: السابعة في الاذان والاقامة، ص ٢٧، س ٢٢، قال: " ولو صلى في مسجد جماعة ".

(٢) الشرايع: ج ١: ص ٧٤: المقدمة السابعة في الاذان والاقامة، قال " ولو صلى الامام جماعة وجاء آخرون ".

(٣) التحرير: كتاب الصلاة الفصل السادس في الاذان والاقامة، ص ٣٤، س ٣٣، قال: " (د) الجماعة الثانية في المسجد يجترؤون بأذان الاولى ".

(٤) القواعد: كتاب الصلاة: الفصل الاسادس في الاذان والاقامة، ص ٣٠، س ٦، قال: " ويكره للجماعة الثانية الاذان والاقامة ". انتهى

(٥) التهذيب: ج ٣، ص ٥٥، باب ٣، احكام الجماعة وأقل الجماعة وصفت الامام ومن يقتدى به ومن لا يقتدى به، ذيل الحديث ١٠١، نقلا بالمعنى.

(٦) الخلاف: ج ١، ص ١٩٠، كتاب الجماعة، مسألة ٢:

٣٤١

وصرح في النهاية، والمبسوط بالكراهة(١) ، وهو اختيار المصنف(٢) ، والعلامة(٣) ، وهو مذهب أبي علي(٤) ، وابن إدريس(٥) . واحتج الشيخ: على المنع: براوية أبي علي الجبائي، قال: كنا، الحديث، وقد تقدم. احتج الباقون: بالاصل وبأنها جماعة فتكون مندوبة. والنهي الذي ذكره محمول على الاذان لا الجماعة، ويدل عليه حديث زيد عن عليعليه‌السلام قال: دخل رجلان المسجد، الحديث، وقد تقدم أيضا. الثاني: هو ما يسقط فيه الاذان خاصة، فمواضع.

(الف): سقوطه عن القاضى المؤذن في أول ورده، ويقيم للبواقي من غير أذان، ولو اقتصر على الاقامة في الجميع أجزأه، ولو جمع بين الاذان والاقامة لكل صلاة كان أفضل، فالسقوط رخصة، ولو قلنا بوجوبه في الصبح والمغرب، لم يجب هنا فيهما إذا لم يكونا، أول الورد. ويحتمل عدم الوجوب مطلقا، ويكون مختصا بالاداء دون القضاء، روى زرارة

____________________

(١) النهاية: ص ١١٨، كتاب الصلاة، باب الجماعة واحكامها وحكم الامام والمأمومين، س ٤، قال: " واذاصلى في مسجد جماعة كره ان يصلي دفعة اخرى جماعة تلك الصلاة " انتهى. وفي المبسوط: ج ١، كتاب الصلاة الجماعة، ص ١٥٢، س ٨، قال: مثل عبارة النهاية.

(٢) الشرايع: ج ١، ص ٧٤، كتاب الصلاة، في الاذان والاقامة، قال: " ولوصلى الامام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنو ولم يقيموا على كراهية ".

(٣) المختلف: ص ١٥٣، س ١٠، كتاب الصلااة، الفصل الرابع في صلاة الجماعة، قال: والاقرب عندي قول الشيخ في النهاية ".

(٤) المختلف: ص ١٥٣، س ٧، كتاب الصلاة، في صلاة الجماعة، قال: " وقال ابن الجنيد: ولا بأس بالجمع في المسجد الذي قد جمع فيه صاحبة ". انتهى.

(٥) السرائر: ص ٦٣، س ١، كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة واحكامها، قال: " واذاصلى في مسجد جماعة كره أن تصلى جماعة تلك الصلاة ".

٣٤٢

وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا. والاذان ثمانية عشر فصلا، والاقامة سبعة عشر فصلا. وكله مثنى عدا التكبير في أول الاذان فانه أربع، والتهليل في آخر الاقامة فانه مرة. في الصحيح عن الباقرعليه‌السلام . ان أقل مايجزي من الاذان أو يفتتح الليل بأذان وإقامة، والنهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان(١) .

(ب): الجامع بين الصلاتين في وقت يؤذن لصاحبة الوقت، ثم يقيم للاخرى. فان كان الجمع في وقت الاولى كان الاذان لها، ثم يقيم للثانية. وإن كان في وقت الثانية كان الاذان لها ويقيم بعده للا ولى، ثم يعيد بعد فراغه للثانية ولا يؤذن لها، لتقدم أذانها.

(ج): سقوطه في عشاء المزدلفة، لان الصادقعليه‌السلام روى أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين(٢) .

(د): عصر العرفة مع الجمع في وقت واحد سواء كانت الاولى، وهو أفضل، أو الثانية، كما لو كان هناك عذر.

(ه‍): عصر الجمعة للجمع بين صلاتيها، وسقوط ما بينهما من النوافل.

(و): سقوطه عن النساء دون الاقامة، لانها استفتاح للصلاة، فيستوى فيها الرجال والنساء، ولو أذنت كان أفضل. ويجزيها التكبيرة والشهادتان رخصة. والاذان بتمامه أفضل. قال طاب ثراه: وفصولهما على اشهر الروايات خمسة وثلاثون. أقول: هذا هو المشهور عند الاصحاب والمشهور في كتب الفتاوى لا يختلف أقوالهم

____________________

(١) الفقيه: ج ١، ص ١٨٦، باب ٤٤، الاذان والاقامة وثواب المؤذنين، حديث ٢٢، وفيه " بأذان و إقامة ويفتح النهار ".

(٢) التهذيب: ج ٥، ص ١٩٠، باب نزول المزدلفة، حديث ٧.

٣٤٣

والترتيب فيه شرط. فيه، إلا ما يحكي عن أبي علي من تثنية تهليل الاقامة إذا لم يسبق بأذان.

وإنما الخلاف في الروايات، وهي على أنحاء.

(الف): إنهما إثنان وأربعون، بجعل التكبير في آخر الاذان كأوله، ومساواة الاقامة للاذان.

وهو في رواية الحضرمي(١) ، وكليب الاسدي عن أبي عبداللهعليه‌السلام حين حكي لهما الاذان.

(ب): أربع وثلاثون، بجعل فصول كل منهما مثنى مثنى، وهو في رواية صفوان بن مهران عنهعليه‌السلام (٣) .

(ج): تسع وعشرون، بجعل الاقامة مرة مرة إلا التكبير فيها فانه مثنى مثنى، وهو في رواية عبدالله بن سنان عنهعليه‌السلام (٤) .

(د): خمس وعشرون، بجعل الاذان مثنى مثنى والاقامة واحدة واحدة، وهو في رواية معاوية بن وهب عنهعليه‌السلام (٥) . وقال طاب ثراه: والترتيب فيه شرط. أقول: معنى شرطية الترتيب في الاذان والاقامة، الاعتداد بهما، لان الشرط هو ما يتوقف عليه صحة الماهية، وفقدان الشرط يوجب إنتفاء المشروط، قضية للشرطية.

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٦٠، باب ٧، عدد فصول الاذان والاقامة ووصعهما، حديث ٤.

(٢) وذلك لانهعليه‌السلام لما حكى لهما الاذان، قال في آخرة: " والاقامة كذلك " أقول فيزاد تكبيرتان في آخر الاذان وتكبير في أول الاقامة وتكبيرتان في آخر الاقامة ويزاد أيضا لا اله الا الله مرة فهذه سبعة، فمع خمس وثلاثون فصول الاذان والاقامة يصير المجموع اثنان وأربعون. ولكن لم يظهر وجه قول الشارح: " يجعل التكبير في آخر الاذان كأوله " فتأمل.

(٣) الكافي: ج ٣، ص ٣٠٣، كتاب الصلاة، باب بدء الاذن والاقامة ووفضلهما وثوابهما، حديث ٤.

(٤) التهذيب: ج ٢، ص ٦١، باب ٧، عدد فصول الاذان والاقامة ووصفهما، حديث ٨، نقلا بالمضون.

(٥) التهذيب: ج ٢، ص ٦١، باب ٧، عدد فصول الاذان والاقامة ووصفهما، حديث ٧.

٣٤٤

والسنة فيه الوقوف على فصوله، متأنيا في الاذان، هادرا في الاقامة، والفصل بينهما بركعتين، أوجلسة، أو سجدة، أو خطوة. خلا المغرب، فانه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة. ويكره الكلام في خلالهما. والترجيع إلا للاشعار. فكان وجود الماهية مع الاخلاف بشرطها، كلا وجودها وتظهر فائدته في مسائل.

(الف): الاعتداد به في فضيلة الصلاة.

(ب): إعتباره في الجماعة وجوب أو إستحبابا.

(ج): إستحباب حكايته للسامع إذا كان قريبا، وعدمه مع عدمه، لانه ليس بأذان، وانما يستحب حكاية الاذان.

(د): لو نذر الاذان لم يبرء بغير المرتب، ويجب الكفارة مع تحقق المخالفة.

(ه‍): لو نذر الصلاة بسننها لم يبرء بايقاعها مع عدم الترتيب في أذانها.

(و): عدم سقوط التكليف بايقاع غير المرتب، لو قلنا بوجوب على أهل المصر، على القول به.

(ز): لا يدخل غير المرتب في المؤذنين، لو نذر أو وقف أو أوصى للمؤذنين.

(ح): عدم إستحقاقه الجعل ممن قال: من أذن في داري فله درهم. واعلم: ان المصنفرحمه‌الله عبر عن الترتيب بالشرطية(١) ، والشيخ بالوجوب، فقال: والواجب فيها قسم واحد، وهو الترتيب(٢) . والظاهر أن مراده الشرطية أيضا، كما قال: وهما واجبان في صلاة الجماعة، و فسره في المبسوط فقال: ولو صلى جماعة بغير أذان ولا إقامة، لم تحصل فضيلة الجماعة

____________________

(١) المعتبر: كتاب الصلاة، في الاذان والاقامة، ص ١٦٥، س ٦، قال: " مسألة: والترتيب شرط ".

(٢) النهاية: كتاب الصلاة، باب الاذان والاقامة واحكامها وعدد فصولها، ص ٦٧، س ٣، قال: " والترتيب واجب في الاذان والاقامة ".

٣٤٥

وقول: الصلاة خير من النوم. وأما اللواحق: فمن السنة حكايته عند سماهه. وقول ما يخل به المؤدن، والكف عن الكلام بعد قوله (قد قامت الصلاة) إلا بما يتعلق بالصلاة.

مسائل ثلاث حول الأذان

الاولى: إذا سمع الامام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة، ولو كان المؤذن منفردا.

الثانية: من أحدث في الصلاة أعادها، ولا يعيد الاقامة إلا مع الكلام.

الثالثة: من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام. ولو خشي فوات الصلاة، اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد قامت الصلاة. والصلاة ماضية(١) . والتحقيق: ان غير المرتب إذا إعتقد مشروعيته كذلك، وانه أذان صحيح، فعل حراما، لانه تغيير للحكم الشرعى. قال طاب ثراه: وقول: الصلاة خير من النوم. أقول: المشهور تحريم التثويب، وهو قول: الصلاة خير من النوم. ومحله أذان الصبح وعشاء الآخرة.

____________________

(١) المبسوط: ج ١، كتاب الصلاة، فصل في ذكر الاذان والاقامة واحكامهما، ص ٩٥، س ٨، مع الاختلاف يسير في بعض الفاظ الكتاب.

٣٤٦

وذهب بعضهم إلى كراهيته والاول مذهب ابن حمزة(١) ، وابن إدريس(٢) ، وظاهر النهاية(٣) ، وهو اختيار العلامة(٤) ، والثاني مذهب الشيخ في المبسوط(٥) ، والمرتضى في الانتصار(٦) ، واختاره المصنف(٧) .

____________________

(١) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الخامس في الاذان والاقامة، ص ٨٩، س ٢٣، قال: " فقول الشيخ في النهاية يشعر بالتحريم فيهما وهو اختيار ابن ادريس وابن حمزة ".

(٢) السرائر: كتاب الصلاة، باب الاذان والاقامة واحكامها، ص ٤٣، س ٣٧، قال: " ولا يجوز التثويب في الاذان ".

(٣) النهاية: كتاب الصلاة، باب الاذان والاقامة واحكامهما، ص ٦٧، س ٤، قالقدس‌سره : " ولا يجوز التثويب في الاذان " ثم قال س ٦: " ولا يجوز قول (الصلاة خير من النوم) في الاذان ".

(٤) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الخامس، وفي الاذان والاقامة، ص ٨٩، س ٢٦، قال: " والمشهور التحريم ".

(٥) المبسوط: ج ١، فصل في ذكر الاذان والاقامة واحكامهما، ص ٩٥، س ١٧، قال: " والتثويب مكروه في الاذان وهو قول: " الصلاة خير من النوم ".

(٦) الانتصار: كتاب الصلاة، قال: مسألة: ومما اظن انفراد الامامية به كراهة التثويب في الاذان، ومعناه. " إلى آخره.

(٧) المعتبر: كتاب الصلاة، في الاذان والاقامة، ص ١٦٥، س ٣٥، قال: " ويكره في أذان الغداة وغيرها، الصلاة خير من النوم ".

٣٤٧

مقاصد الصلاة ثلاثة: الاول في أفعال الصلاة

وهي: واجبة ومندوبة

فالواجبات ثمانية الاول: في النية: وهي ركن، وان كانت بالشرط أشبه، فإنها تقع مقارنة، ولا بد من نية القربة والتعيين والوجوب أو الندب، والاداء أوالقضاء، ولا يشترط نية القصر ولا الاتمام، ولو كان مخيرا. ويتعين إستحضارها عند أول جزء من التكبير وإستدامتها حكما.

وأما المقاصد فثلاثة

الاول: في أفعال الصلاة

قال طاب ثراه: الاول النية، وهي ركن، وان كانت بالشرط أشبه، فإنها تقع مقارنة. أقول: البحث هنا مسبوق بمعرفة الشرط والجزء. فنقول: الصلاة ماهية مركبة من قيام وقعود وركوع وسجود. فجزئها ما يتوقف عليه تمامها، وشرطها ما يتوقف عليه صحتها. إذا عرفت هذا: فهل النية شرط في صحة لصلاة، أو جزء منها؟

٣٤٨

الثاني: التكبير: وهو ركن في الصلاة، وصورته: الله أكبر، مرتبا، ولا ينعقد بمعناه، ولا مع الاخلال ولو بحرف ومع التعذر تكفي الترجمة، ويجب التعلم ما أمكن. والاخرس ينطق بالممكن، ويعقد قبله بها مع الاشارة. ويشترط فيها القيام، ولا يجزئ قاعدا مع القدرة. وللمصلي الخيرة في تعيينها من السبع. وسننها: النطق بها على وزن " أفعل " من غير مد، وإسماع الامام، من خلفه، وأن يرفع بها المصلي يديه محاذيا وجهه.

الثالث: القيام: وهو ركن مع القدرة، ولو تعذر الاستقلال إعتمد، ولو عجز عن البعض أتي بالممكن، ولو عجز أصلا صلى قاعدا. يحتمل الاول، لقولهعليه‌السلام (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)(١) ، فجعل أول الصلاة ومبدأها التحريم وآخرها التسليم، والنية سابقة على التكبير أو مقارنة له، فلا يكون جزء. وأيضا فانها من أفعال القلوب فمع فقدها نحكم بتمام الصلاة، لا بصحتها، فكانت شرطا. ولانها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة، إذ لو كانت من الصلاة لتعلقت

____________________

(١) رواه الصدوق في الفقيه: ج ١، كتاب الطهارة، باب افتتاح الصلاة، وتحريمها وتحليلها، ص ٢٣، حديث ١، ولفظ الحديث " قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إفتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير و تحليلها التسليم " ورواه أصحاب الصحاح والسنن، لاحظ سنن أبي داود: ج ١، ص ١٦، باب فرض الوضوء حديث ٦١، وفيه " مفتاح الصلاة " وسنن الترمذى: ج ١، ص ٨، ابواب الطهارة، باب ٣، ما جاء ان مفتاح الصلاة الطهور، حديث ٣، وفيه " مفتاح الصلاة ": وسنن ابن ماجة: ص ١٠١، كتاب الطهارة، وسننها، باب ٣، مفتاح الصلاة الطهور، حديث ٢٧٥، وفيه " مفتاح الصلاة ". وسنن الدارمي: ج ١، ص ١٧٥، باب مفتاح الصلاة الطهور، وفيه " مفتاح الصلاة ". ومسند أحمد بن حنبل: ج ١، ص ١٢٣ و ١٢٩

٣٤٩

وفي حد ذلك قولان: أصحهما مراعاة التمكن، ولو وجد القاعد خفة نهض قائما حتما، ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا موميا، وكذا لو عجز صلى مستقليا. وستحب أن يتربع القاعدة قار. ا، ويثني رجليه راكعا. بنفسها. هذا دور. ويحتمل: كونها جزء، لانها مشروطة بالقيام والمقارنة، فليست على حد باقي الشروط، كالستر والطهارة. ولانها تعد في الواجبات، فلو لم يكن جزء لما عدت، كما لا تعد الطهارة والاستقبال. وتظهر فائدة الخلاف فيمن نذر أن لا تخل بشرط أو جزء، ويلحقه حكم ما يقوية المجتهد. قال طاب ثراه: وفي حد ذلك قولان: أصحهما مراعاة التمكن. أقول: انما أخر المصنف القيام عن النيته والتحريم. لانه لا يصير جزاء إلا بهما، وعلة الشئ سابقة عليه. وبعض الفقهاء تقدمه عليها.

لانه في حق المختار متقدم عليهما، ولا يجوز أن يقع واحد منهما قبله، فهو شرط في صحتهما، والشرط متقدم على المشروط. وما اختاره المصنف هو المشهور، ومستنده رواية جميل قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ما حد المريض الذي يصلي قاعدا؟ قال: إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه، إذا قوي فليقم(١) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ١٦٩، باب ٩، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لايجوز حديث ١٣١، وفيه " فقال:. . ولكن إذا قوي " وقريب منه ما في التهذيب: ج ٣، ص ١٧٤، باب ١٤، صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك، حديث ١٣.

٣٥٠

وفي رواية عن الباقرعليه‌السلام قال: (بل الانسان على نفسه بصيرة)(١) ذاك إليه، هو أعلم بنفسه(٢) . وقال في المبسوط: وقد روى أصحابنا إذا لم يقدر على القراء‌ة(٣) في جميع الصلاة قرأ جالسا(٤) . وروى سليمان بن حفص المروزي قال الفقيه: المريض إنما يصلى قاعدا إذا صار إلى الحال التي لايقدر فيها على المشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما(٥) . قوله: وهو ركن(٦) . اعلم: ان الفقهاء إستقرؤوا أفعال الصلاة، فوجدوا منها أفعالا يبطل الصلاة بتكرها عمدا وسهوا، وبزيادتها كذلك، فسموها بالركن، وركن الشئ جانبه الاقوى، ومنه ركن البيت والحائط، لانه يحيط بزاويته ويشتمل على حائطين، وقال تعالى حاكيا عن لوطعليه‌السلام : (لو أن لى بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد)(٧) . قال الطبرسي: الركن معتمد البناء بعد الاساس(٨) .

____________________

(١) سورة القيامة: ١٤.

(٢) التهذيب: ج ٣، ص ١٧٧، باب ١٤، صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك، حديث ١٢.

(٣) هكذا في الاصل، ولكن في المبسوط " إذا لم يقدر على القيام " الصحيح.

(٤) المبسوط: ج ١، ص ١٠٠، س ١٧، كتاب الصلاة، فصل في ذكر القيام وبيان أحكامه.

(٥) التهذيب: ج ٣، ص ١٧٨، حديث ١٥، باب ١٤، صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك وفيه: " ولا يقدر فيها أن يمشي ".

(٦) هكذا في جميع النسخ التي عندنا، من تقديم شرح قول المصنف (وفي حد ذلك قولان (انتهى).

على شرح قوله: (وهو ركن): ثم اسقاط قوله (اقول) عند الشرح.

(٧) سورة هود: ٨٠.

(٨) مجمع البيان: ج ٥ - ٦، ص ١٨٢.

٣٥١

وما لا يكون كذلك فسموه بالفعل(١) . والمشهور: أن الاركان خمسة: النية، والتحريمة، والقيام، والركون، والسجدتان معا، وعليه المحققون. وهنا للاصحاب ثلاثة أقوال أخر.

(الف): قسم الحسن بن ابي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض، وهو ما إذا أخل به عمداو سهوا بطلت صلاته، وإلى سنة، وهو ما إذا أخل به عمدا بطلت، لا سهوا، و إلى فضيلة، وهو مالا تبطل بتركه مطلقا، وجعل الاول، وهو الذي سميناه ركنا الصلاة بعد دخوله الوقت وإستقبال القبلة وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود(٢) ولعله نظر إلى كون الاستقبال شرطا، فكان الركن عنده خمسة، وأهمل القيام والنية. وهو ضعيف، لاشتماله على خروج النية والقيام عن الركنية. ولان الاستقبال شرط إختياري، وقد يصح صلاة من ترك الاستقبال وصلى إلى يمين القبلة أو يسارها ظانا وقد خرج الوقت، أو مستدبرا على قول السيد.

(ب): قال ابن حمزة: الاركان ستة(٣) ، وأضاف إلى المشهور إستقبال القبلة، قال العلامة: ولاباس به، لبطلان الصلاة بترك الاستقبال ناسيا(٤) . والجواب: أن البحث عن أفعال الصلاة وتقسيمها إلى الركن وغيره، وإنما يطلق على ما يقارنها ويكون داخلا فيها من التحريم إلى التسليم، لا عن مطلق الواجبات و إن كانت شرطا، وإلا لزم أن تعد الطهارة ركنا، فانها أقوى في الشرطية من الاستقبال والوقت، فإن أحدا لم يقل بصحة صلاة غير المتطهر وإن كان ناسيا، و

____________________

(١) اي ما لا يكون ركنا سموه بأفعال الصلاة.

(٢) المختلف: كتاب الصلاة، الباب الثاني في أفعال الصلاة، ص ٩١، س ٦، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الكتاب.

(٣) المختلف: كتاب الصلاة، الباب الثاني في افعال الصلاة، ص ٩١، س ٥.

(٤) المختلف: كتاب الصلاة، الباب الثاني في افعال الصلاة، ص ٩١، س ٩.

٣٥٢

قالوا بصحة صلاة من دخل عليه الوقت في الصلاة. ومن صلى إلى غير القبلة للجهل أو النسيان.

وكان يلزمهم أن يعدوا الطهارة والستر وما ناسب ذلك من الاركان.

(ج): قال في المبسوط: وفي أصحابنا من جعل القراء‌ة ركنا(١) ، ولعل تمسك هذا القائل بقولهعليه‌السلام : (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)(٢) . وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات(٣) . والجواب: ان السؤال كما يحتمل الناسي يحتمل العامد، وليس حمله على الناسي أولى من العكس، ويؤيده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: إن الله فرض الركوع والسجود والقراء‌ة سنة فمن ترك القراء‌ة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراء‌ة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه(٤) . وعن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها؟ فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى قال: قد تمت صلاتك(٥) .

تنبيه

أجمع القائلون بركنية القيام على عدم البطلان بزيادته فيمن رجع لتدارك تشهد

____________________

(١) المبسوط: ج ١، ص ١٠٥، كتاب الصلاة، فصل في ذكر القراء‌ة واحكامها، س ١٢.

(٢) عوالي اللئالي: ج ٢، ص ٢١٨، باب الصلاة، حديث ١٣.

(٣) التهذيب: ج ٢، ص ١٤٦، باب ٩، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لايجوز، حديث ٣١، وفيه: " بقرأ بفاتحة ".

(٤) الكافي: ج ٣، ص ٣٤٧، كتاب الصلاة، باب السهو في القراء‌ة، حديث ١.

(٥) الكافي: ج ٣، ص ٣٤٨، كتاب الصلاة باب السهو في القراء‌ة، حديث ٣، وفيه: " قد تمت ".

٣٥٣

أو ركوع أو سجود، وهما متنافيان؟ فقيل: المراد بالقيام الذي هو ركن انما هو القيام الحاصل في النية والتحريمة، فهذا القدر فاذا فات مطلقا بطلت الصلاة، بخلاف ما في جزئياته. وقيل: المراد به القيام الحاصل في مجموع الصلاة، فلو فرض ترك القيام في مجموع الصلاة مع إتيانه بتمام القراء‌ة والركوع والسجود، كانت صلاته باطلة، فمعنى قولهم: (ترك الركن مبطل) يريدون به جنس الركن الشامل لمجموع جزئيات القيام. فالا خلال ببعضه لا يكون مبطلا، كما لو ترك واحدة من السجدتين أوترك بعض الركوع كتسبيحة أو طمأنينة مثلا، بل إنما يبطل بالسجدتين معا، أو بالركوع جملة، فكذا القيام لا يبطل الصلاة بتركه أو بزيادته في بعض موارده. وقيل: المراد بالركن منه ما كان في ركن، كقيام الركوع والتحريمة والنية. والتحقيق هنا: أن ركنية القيام بالنسبة إلى النقيصة على حد باقي الاركان، سواء كان محل ركن كقيام النية أو لا كقيام القراء‌ة، وأما بالنسبة إلى الزيادة فليس على حد باقي الاركان، للنص عليه والاجماع فيمن ترك سجودا أو تشهادا وذكر قبل ركوعه، فانه يتدارك ولا يضر الزيادة. وأما النقيصة فيبطل مطلقا. وكذا أطلقوا القول بالصحة في سبق المأموم إلى ركوع أو سجود، فانه يرجع، ولا يبطل زيادة الركن هنا، وهو خروج عن القاعدة. والجواب: أن صلاة المأموم لما كانت مرتبطة بصلاة الامام، كان ركنها المعتبر هو الركن المقيد بمتابعة الامام، أو ما قصد به الانفراد. أما مع نية الانفراد، أو مع التعمد، فانه بتعمده قطع العلاقة بين صلاته وصلاة الامام. وحينئذ يجب عليه مع السبق أن يستمر على حاله حتى يلحقه الامام إن كان ركوعه بعد فراغ الامام من واجب القراء‌ة، وإلا بطلت. لان الامام نائب عنه في القراء‌ة، فيكون قد ركع قبل تمام قراء‌ته عامدا وذلك مبطل. وأما في الرفع

٣٥٤

وقيل: يتورك متشهدا.

الرابع: القراء‌ة: وهي متعينة ب‍ (الحمد) والسورة في كل ثنائية، وفي الاولين من كل رباعية وثلاثية.

ولا تصح الصلاة مع الاخلال بها عمدا ولو بحرف، وكذا الاعراب، وترتيب آياتها في (الحمد) والسورة، وكذا البسملة في (الحمد) والسورة، ولا تجزئ الترجمة، ولو ضاق الوقت قرأ ما يحسن بها، ويجب التعلم ما أمكن. ولو عجز قرأ من غيرها ما تيسر، وإلا سبح الله وكبره وهلله بقدر القراء‌ة. ويحرك الاخرس لسانه بالقراء‌ة ويعقد بها قبله. من الركوع بيعتبر في صحة صلاته فراغه من تمام ذكره الواجب عليه. وكذا في السجود. وإن لم يفرغ الامام من ذكره المعتبر، وإن رفع قبل ذلك بطلت صلاته، وإن فرغ الامام من ذكره الواجب، لعدم التحمل فيه. والتحقيق: أن لفظ القيام في الصلاة يقال بالاشتراك على معان.

(الف): ما هو شرط قطعا، وهو قيام النية.

(ب): القيام في النية، وهو تابع لها في الشرطية والركنية.

(ج): ما هو ركن مطلقا، وهو قيام الركوع.

(د): ما هو واجب وليس بركن قطعا، وهو قيام القراء‌ة، ومثله القيام عن الركوع مع الطمأنينة.

(ه‍): ما هو سنة، وهو قيام القنوت(١) . قال طاب ثراه: وقيل: يتورك متشهدا. أقول: إذا صلى الانسان قاعدا، إما في الفرض لعذر، أو في النفل مطلقا، قعد كيف شاء. والافضل مراعاة ما نقل في ثلاث حالات، القيام والركوع والتشهد،

____________________

(١) من قوله: (والتحقيق ان لفظ القيام) إلى هنا موجود في نسخة (ج) فقط.

٣٥٥

فيتربع في حال قراء‌ته، ويثنى رجليه في حال ركوعه، ويتورك في حال تشهده. والفرق بين التورك وثني الرجلين، كون التورك أن يجلس على وركه الايسر. و ثني الرجلين أن يكون كالمقعى ولا بد أن يرفع دبره عن عقبيه ويجافي فخذيه عن ظبة ركبتيه، ويتنحى قدر ما يحاذي وجهه بأقدام ركبتيه وموضع سجوده أفضل. وهذا التفصيل هو قول الشيخ في المبسوط(١) ومستنده رواية حمران بن أعين عن أحدهماعليهما‌السلام قال: كان أبيعليه‌السلام إذا صلى جالسا تربع فاذا ركع ثنى رجليه(٢) . ومثلها رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا؟ قال يضعف ركعتين بركعة ويتربع في حال قراء‌ته ويثني رجليه في حال ركوعه(٤) . وقال المصنف في المعتبر: وقيل: لا يثني رجليه إلا حالة السجود، لان هيئة الرجلين لا تختلف في حال القيام والركوع(٤) . اما التورك حال التشهد، فان الروايات خالية من ذكره، ولكن الشيخ ذكره

____________________

(١) المبسوط: ج ١، ص ١٠٠، كتاب الصلاة، فصل في ذكر القيام وبيان أحكام، س ١٩.

(٢) الفقيه: ج ١، ص ٢٣٨، باب ٥٠، صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون والشيخ الكبير وغير ذلك، حديث ١٧.

(٣) رواه في التهذيب: ج ٢، ص ١٦٦، باب ٩، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون، وما يجوز فيها وما لا يجوز، حديث ١١٣، إلى قوله: (يضعف ركعتين بركعة) وفي ساير كتب الحديث ايضا كذلك. ولكن رواه المحقق في المعتبر كما في المتن بزيادة قوله: " ويتريع في حال قراء ته ويثني رجليه في حال ركوعه " لاحظ المعتبر، كتاب الصلاة، في مسألة: السواك مستحب أمام صلاة الليل، ص ١٣٣، س ٢٢.

(٤) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٣٣، س ٢٥.

٣٥٦

وفي وجوب سورة مع (الحمد) في الفرائض للمختار مع سعة الوقت و إمكان التعلم قولان: أظهرهما الوجوب. ولا يقرأ في الفرائض عزيمة، ولا ما يقوت الوقت بقراء‌تها، و يتخير المصلي في كل ثالثة ورابعة بين قراء‌ة الحمد والتسبيح. ويجهر من الخمس واجبا، في الصبح واولي المغرب والعشاء ويسر في الباقي، و أدناه أن يسمع نفسه. ولا تجهر المرأة. ومن السنن: الجهر بالبسملة في موضع الاخفات من أول (الحمد) والسورة، وترتيل القراء‌ة وقراء‌ة سورة بعد (الحمد) في النوافل، والاقتصار في الظهرين والمغرب على قصار المفصل، وفي الصبح على مطولاته، وفي العشاء على متوسطاته. في المبسوط(١) ، وتبعه المتأخرون(٢) ، فلهذا قال: (قيل) لعدم ظفر بنص من الروايات. الكلام مع الشهيد في موضعين.

(الف): إيجاب هذه الكيفية، فإن الاصحاب مطبقون أن العاجز يقعد كيف يشاء، فإيجاب هذه الكيفية خلاف الايجاب.

(ب): مطالبته بسند التفسير الذي ذكره. قال طاب ثراه: وفي وجوب سورة مع الحمد للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم قولان: أظهرهما الوجوب.

____________________

(١) المبسوط: ج ١، ص ١٠٠، كتاب الصلاة، فصل في ذكر القيام وبيان احكامه، س ٢٠.

(٢) لعل المراد من قوله: (وتبعه المتأخرون) هو الشهيدقدس‌سره ، حيث قال في الدروس: ص ٣٤ س ١٠، " والافضل التربع قارئاوثني الرجلين راكعا والتور ك متشهدا " إلى آخره.

٣٥٧

أقول: هذا اختيار الشيخ في أكثر كتبه(١) ، وبه قال السيد(٢) ، والتقي(٣) ، والسحن(٤) ، وابن إدريس(٥) ، واختاره المصنف(٦) ، والعلامة(٧) . وقال في النهاية: يجزي الحمد وحدها(٨) ، وهو مذهب أبي على(٩) ، وأبي يعلى(١٠) .

____________________

(١) الخلاف: ص ١٠٥، كتاب كيفية الصلاة، مسألة ٨٦، والمبسوط: ج ١، ص ١٠٧، س ٣، وجمل العقود: ص ٢٦، س ٩.

(٢) الانتصار: مسائل الصلاة، ص ٤٤، قال: " مسألة. ومما انفردت به الامامية القول بوجوب قراء‌ة سورة تضم إلى الفاتحة في الفرائض خاصة ".

(٣) الكافي في الفقه: ص ١١٧، باب تفصيل احكام الصلاة الخمس، قال: " الفرض الثالث يجب مضيقا في الركعتين الاولين. . الحمد وسورة مع الامكان ".

(٤) المختلف: في القراء‌ة ص ٩١، س ٢٣، قال: " المشور انه يجب على المختار قراء‌ة سورة بعد الحمد " إلى ان قال س ٢٤: " وهو اختيار السيد المرتضى وابن عقيل ".

(٥) السرائر: كتاب الصلاة، باب تفصيل احكام ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض فيها والمسنون، وما يجوز فيها وما لا يجوز، ص ٥٠، س ٢٣، قال: " والواجب من القراء‌ة ما قدمناه وهو الحمد و سورة اخرى ".

(٦) المعتبر: كتاب الصلاة، في القراء‌ة واحكامها، ص ١٧٣، س ٢٤.

(٧) المختلف: في القراء‌ة، ص ٩١، س ٢٣، قال: " والمشهور انه يجب على المختار قراء‌ة سورة بعد الحمد ".

(٨) النهاية: كتاب الصلاة، باب القراء‌ة في الصلاة واحكامها، ص ٧٥، س ٨، قال: " وفمن صلى بالحمد وحدها متعمدا من غير عذر كانت صلاته ماضية ولم يجب عليه اعادتها غيرانه يكون قد ترك الافضل ".

(٩) المختلف: في القراء‌ة، ص ٩١، س ٢٦.

(١٠) المراسم: ذكر كيفية الصلاة، ص ٦٩، قال: " فالواجب. . قراء‌ة الفاتحة في الاولين من كل صلاة ".

٣٥٨

وفي ظهرين الجمعة بها وبا لمنافقين، وكذا لو صلى الظهر جمعة على الاظهر. و نوافل النهار إخفات، ولليل جهر. ويستحب إسماع لاإمام من خلفه قرائته ما لم يبلغ العلو، وكذا الشهادتين. احتج الاولون: بوجوه.

(الف): قوله تعالى: (فاقرء‌واما تيسر منه)(١) والامر للوجوب، و (ما) للعموم، ولا وجوب في غير الصلاة، فيجب فيها قراء‌ة كل ما تيسر من القران، خرج ما زاد عن الحمد والسورة بالاجماع، فيبقى الباقي على أصله عملا بالمقتضي السالم عن معارضة الاجماع.

(ب): ما رواه منصور بن حازم: قال أبوعبداللهعليه‌السلام : لا تقرأ في المكتوبة من سورة ولا بأكثر(٢) .

(ج): الاحتياط احتج الآخرون: بالاصل، وبرواية علي بن رئاب عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة(٣) . ومثلها رواية الحلبي(٤) ، وهما من الصحاح، وحملا على الضرورة. قال طاب ثراه: وفي ظهري الجمعة بها وبالمنافقين. وكذا لو صلى الظهر جمعة على الاظهر. أقول: الاظهر بين الاصحاب استحباب السورتين في الجمعة وظهرها. وذهب

____________________

(١) سورة المزمل: ٢.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٣١٤، كتاب الصلاة، باب قراء‌ة القران، حديث ١٢.

(٣) التهذيب: ج ٢، ص ٧١، باب ٨، كيفية الصلاة وصفتهاو شرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراء‌ة فيها، حديث ٢٧، وفيه: " ان فاتحة الكتاب ".

(٤) التهذيب: ج ٢، ص ٧١، باب ٨، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراء‌ة فيها، حديث ٢٩.

٣٥٩

مسائل أربع في الأفعال

الاولى: يحرم قول آمين آخر الحمد، وقيل: يكره.

الثانية: و (الضحى) و (ألم نشرح) سورة واحدة، وكذا (الفيل) و (الايلاف) أبوالصلاح(١) ، والمرتضى في المصباح(٢) إلى الوجوب فيهما. وهو ظاهر الصدوق(٣) . احتج الاولون: بصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: لا بأس بذلك(٤) . و بأصالة البراء‌ة. احتج الصدوق بحسنة محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام قال: إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بشارة لهم، والمنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له(٥) . وبالاحتياط. والجواب: تقدم الصحيح على الحسن مع التعارض. وجاز إضمار الكمال، كما أضمرتم الصحة. ويعارض الاحتياط بالبراء‌ة الاصلية. قال طاب ثراه: يحرم قول آمين آخر الحمد، وقيل: يكره. أقول: آمين لفظ وضع للتأمين على الدعاء، معناه اللهم استجب. وفيه لغتان القصر والمد(٦) .

____________________

(١) الكافي في الفقه: فصل في صلاة الجمعة، ص ١٥٢، س ١٢، قال: " صلى الظهر أربعا كسائر الايام يقرء في الاوليتين بعدا لحمد الجمعة وإذا جاء‌ك المنافقون ".

(٢) لم أعثر على ما نقله عن السيد.

(٣) المقنع: كتاب الصلاة، ص ٤٥، باب ٢٣، صلاة الجمعة، س ١٣.

(٤) الاستبصار: ج ١، ص ٤١٤، باب ٢٤٩، القراء‌ة في الجمعة حديث ٦.

(٥) التهذيب: ج ٣، ص ٦، باب ١، العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ١٦.

(٦) تفسير الكشاف للزمخشري: ج ١، ص ١٧، قال وفيه لغتان: "مدألفه وقصرها".

٣٦٠