المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 568

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 568
المشاهدات: 86977
تحميل: 5036


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 86977 / تحميل: 5036
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 1

مؤلف:
العربية

والمتنقل بمثله، وبالمفترض. ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الامام، والجماعة خلفه. ولا يتقدم العاري أمام العراة، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه. ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا. ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة. ويستجب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة، إماما أو مأموما. و أن يخص بالصف الاول الفضلاء، وأن يسبح المأموم حتى يركع الامام إن سبقه بالقرأة. وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل: قد قامت الصلاة. ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر. وأن يصلى نافلة بعد الاقامة. وابن حمزة(١) . واختاره العلامة في المختلف(٢) ، والتحرير(٣) . لحسنة الحلبي عن الصادقعليه‌السلام قال: إذاصليت خلف إمام تأتم به فلا تخلفه سمعت أو لم تسمع، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها ولم تسمع قراء‌ته(٤) . وظاهر النهي التحريم. والكراهية. للاصل ولصحيحة عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الصلاة خلف الامام، أقرأ خلفه؟ فقال: أماالذي يجهر فيها فانما

____________________

(١ و ٢) المختلف: صلاة الجماعة، ص ١٥٧، س ٢٨، قال: " وجعل ابن حمزة الانصات إلى قراء‌ة الامام إذا سمعها واجبا " إلى أن قال في ص ١٥٨، س ٦: " وتحريم القراء‌ة فيها مع السماع لقراء‌ة الامام ".

(٣) التحرير: في الجماعة ص ٥٢، س ٦، قال: " اذاكان الامام ممن يقتدى به لم يجز للمأموم القراء‌ة، لفه في الجهرية ".

(٤) التهذيب: ج ٣، ص ٣٢، باب ٣، في أحكام الجماعة، حديث ٢٧.

٤٦١

أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فانصت، وإن لم تسمع فاقرأ(١) . والتعليل بالانصات يؤذن بالاستحباب، وهو قول الاكثر، والمصنف(٢) ، والعلامة في القواعد(٣) .

(ب): مع عدم السماع، وفيه ثلاثة أقوال:

(الف): وجوب القراء‌ة وهو ظاهر التقي حيث قال: ولا يقرأ خلفه في الاوليين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن يكون بحيث لا يسمع قراء‌ته فيما يجهر فيه، فيقرأ، وهو في الاخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين القراء‌ة والتسبيح، والقراء‌ة أفضل(٤) .

(ب): الاستحباب إذا لم يسمع القراء‌ة ولو مثل الهمهمة، وهو قول السيد(٥) ، و ابن إدريس(٦) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٣، ص ٣٢، باب ٣، في أحكام الجماعة، ح ٢٦، وفيه اختلاف وإليك نص الحديث: " قال: " سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الصلاة خلف الامم أقرأ خلفه فقال: أما الصلاة التي لايجهر فيها بالقراء‌ة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما التى يجهر فيها فانما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه فان سمهت فانصت، وإن لم تسمع فاقرأ.

(٢) المعتبر: في الجماعة، ص ٢٣٩، س ٣٣، قال: " الثانية إذا لم يسمع الجهرية ولا همهمة فالقراء‌ة الفضل"إلىأن قال س٣٥،"ويدل على ان ذلك على الفضل لا على الوجوب رواية علي بن يقطين ". انتهى

(٣) القواعد: في الجماعة، ص ٤٧، س ٥، قال: " ولا يقرأ خلف المرضى الا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة ". انتهى

(٤) الكافي في الفقه: ص ١٤٤، فصل في صلاة الجماعة، س ١٢، مع اختلاف يسير مع بعض الفاظ الكتاب.

(٥) جمل العلم والعمل: فصل في احكام صلاة الجماعة، ص ٧٠، س ٤، قال: " الا ان تكون صلاة جهر لم يسمع المأموم قراة ذ الامام فيقرأ لنفسه ".

(٦) السرائر: باب صلاة الجماعة واحكامها، ص ٦١، س ٢٤، قال: " واختلف الرواية في القراء‌ة خلف الامام الموثوق به ". انتهى

٤٦٢

والشيخ في النهاية(١) ، واختاره المصنف(٢) ، والعلامة في المختلف(٣) ، ويختص القراء‌ة بالحمد.

(ج): لا تقرأ في الجهرية مطلقا، ولم تعتد بالسماع وعدمه. قال سلار. وروى ان ترك القراء‌ة في صلاة الجهر خلف الامام واجب(٤) .

الثانية: الاخفاتية، وفيها أقوال:

(الف): إستحباب القراء‌ة قاله الشيخ(٥) ، والتقى(٦) ، واختاره العلامة في القواعد(٧) ، والمعتمد، وعبارته: (ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة، وفي الاخفاتية الحمد، لا وجوبا فيهما بل مع غير المرضي).

(ب): التحريم وهو ظاهر السيد(٨) ، وابن إدريس(٩) ، والعلامة

____________________

(١) النهاية: ص ١١٣، باب الجماعة واحكامها، س ٩، قال: " فان خفي عليك قراء‌ة الامام قرأت انت لنفسك " انتهى.

(٢) المعتبر: في الجماعة، ص ٢٣٩، س ٣٣.

(٣) المختلف: في صلاة الجماعة، ص ١٥٨، س ٦، قال: " والاقرب في الجمع بين الاخبار: استحباب القراء‌ة في الجهرية اذا لم تسمع قراء‌ة ". انتهى

(٤) المراسم: ذكر احكام الصلاة جماعة، ص ٨٧، س ١٨، قال: " وروي ان ترك القراء‌ة ".

(٥) المبسوط: ج ١، ص ١٥٨، كتاب الصلاة الجماعة، س ٧، قال: " ويستجب ان يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيها بالقراء‌ة ".

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٤٤، فصل في صلاة الجماعة، قال: " وهوفي الاخيرتين من الرباعيات " إلى أن قال س ١٤: " والقراء‌ة افضل ".

(٧) القواعد: ص ٤٧، أحكام الجماعة، س ٥، مالفظه: " ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة والحمد في الاخفانية، ويقرأ وجويا مع غيره ولو سرا في الجهرية ".

(٨) جمل العلم والعمل: فصل في احكام الصلاة الجماعة، ص ٧٠، س ٢، قال: " ولا يقرأ المأموم خلف الامام إلى ان قال: من ذوات الجهر والاخفات ".

(٩) السرائر: باب صلاة الجماعة واحكامها، س ٦١، س ٢٤، قال: " فروى انه لا قراء‌ة على المأموم في جميع الركعات "، إلى ان قال س ٢٥: " وهي اظهر الروايات ".

٤٦٣

الطرف الثاني: يعتبر في الامام العقل، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والبلوغ على الاظهر. ولا يؤم القاعد القائم، ولا الامي القاري، ولا المئوف اللسان بالسليم، ولا المرأة ذكرا ولا خنثى. صاحب المسجد في التحرير(١) .

(ج): الكراهية وهو اختيار المصنف(٢) . احتج الاولون: بعموم صحيحة عبدالرحمن، قد تقدمت. احتج المانعون: بحسنة الحلبي المتقدمة، وبرواية محمد بن مسلم قال: قال أبوجعفرعليه‌السلام كان أميرالمؤمنينعليه‌السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة(٣) . واحتج المصنف بأصالة عدم التحريم، وحمل ما ورد من النهي على الكراهية. واختاره العلامة في المختلف التخيير بين القراء‌ة والتسبيح في الاخيرتين من الاخفاتية(٤) . قال طاب ثراه: ويعتبر في الامام العقل والايمان والعدالة وطهارة المولد، والبلوغ على الاظهر.

____________________

(١) التحرير: في صلاة الجماعة، ص ٥٢، س ٦، قال: " اذا كان الامام ممن يقتدى به لم يجز للمأموم القراء‌ة خلفه. "

(٢) المعتبر: في الجماعة، ص ٢٣٩، س ٢٨، قال: " مسألة تكره القراء‌ة خلف الامام في الاخقانية على الاشهر ".

(٣) الكافي: ج ٣، ص ٣٧٧، باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراء‌ة خلفه، حديث ٦. وفيه: " صلوات الله عليه".

(٤) المختلف: في صلاة الجماعة، ص ١٥٨، س ٦، قال: والتخيير بين القراء‌ة والتسبيح في الاخيرتين من الا خفانية".

٤٦٤

أقول: منع القاضي(١) ، والشيخ في النهاية(٢) ، من إمامة الصبي. وهو اختيار المصنف(٣) ، والعلامة في كتبه(٤) ، لانتفاء الزاجر له عن القبيح، وهو التكليف، لعلمه عدم المؤاخذة له بما يصدر عنه من المحرمات، فلا يؤمن بطلان صلاته بما يوقعه من المنافي لها، إذ لا رادع له. ولقول عليعليه‌السلام : (لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته وقد فسدت صلاة من خلفه)(٥) . وجوز في الخلاف(٦) ، والمبسوط(٧) ، كون المميز إماما.

وقال أبوعلي: ونعم ما قال: (غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للامام الاكبر كالولى لعهد المسلمين، يكون إماما، وليس لاحد أن يتقدمه)(٨)

____________________

(١) المهذب: ج ١، س ٨٠، س ١٧، قال: " ومن لم يكن من الصبيان بالغا لم تجز مامنه ".

(٢) النهاية: ص ١١٣، باب الجماعة واحكامها، س ٢، قال: " ولا يجوز ان يؤم الصبي ".

(٣) الشرايع: ج ١، ص ١٢٤، في الجماعة، قال: الطراف الثاني يعتبر في المام الايمان، إلى ان قال: " والبلوغ على الاظهر ".

(٤) المختلف: في صلاة الجماعة، ص ١٥٣، س ١٨، قال: " والاقوى عندي المنع ". وتحرير الاحكام: س ٥٣، كتاب الصلاة، في صلاة الجماعة وشرائط الامام، س ٢، مالفظه: " لا يجوز امامة الصبي وإن كان مرهقا عارفا. " وقواعد الاحكام، ص ٤٥، كتاب الصلاة، صلاة الجماعة، س ٢٠، مالفظه: " ولا يجوز امامة الصغير و ان كان مميزا. "

(٥) التهذيب: ج ٣، ص ٢٩، باب ٣، احكام الجماعة، حديث ١٥، وفيه: " وفسدت اصلاة ".

(٦) الخلاف: ج ١، ص ١٩٥، كتاب صلاة الجماعة، مسألة ١٧، قال: " يجوز للمراهق المميز العاقل ان يكون اماما".

(٧) المبسوط: ج ١، ص ١٥٤، صلاة الجماعة، س ١٩، قال: " المراهق إذا كان عاقلا يصلي صلاة صحيحة جاز أن يكون اماما ".

(٨) المختلف: ص ١٥٣، صلاة الجماعة، س ١٦.

٤٦٥

والمنزال والامارة إولى من غيره. وكذا الهاشمي. وإذا الائمة قدم من يختاره المأموم. ولو اختلقوا قدم الاقرأ، فالاقدم هجرة، فالالسن، فالاصبح وجها. ويستجب للامام أن يسمع من خلفه الشهادتين. ولو أحدث قدم من ينوبه. ولو مات أو اغمي عليه قدموا من يتم بهم. ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق، وأن يؤم الاجذام، والابرص، والمحدود بعد توبته، والاغلف، ومن يكرهه المأمون، والاعرابي المهاجرين.

الطرف الثالث: في الاحكام، ومسائلة تسع.

الاولى: لو علم فسق الامام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، ولو كان عالما أعاد.

الثانية: إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع، جاز أن يمشي راكعا ليلحق.

الثانية: إذا كان الامام في محراب داخل، لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الاول.

الرابعة: إذا شرع في نافلة فأحرم الامام، قطعها إن خشي القوات، ولو كان في فريضة نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا، ولو كان إمام الاصل قطعها واستأنف معه، ولو كان ممن لا يقتدس به استمر على حالته.

الخامسة: ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، فاذا سلم الامام أتم هو مابقي.

٤٦٦

السادسة: إذا أدركه بعد انقضاء الركوع، كبر وسجد معه، فاذا سلم الامام استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد السجود.

السابعة: يجوز أن يسلم قبل الامام مع العذر، أو نية الانفراد. قال طاب ثراه: إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه، فاذا سلم الامام استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد السجود.

اقول: هنا مسألتان:

(الف): إذا أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركعة الاخيرة، كبر للافتتاح وسجد معه السجدتين، فإذا سلم الامام، هل يجوز له حذف السجدتين والبناء على تكبيرة؟ أو يجب عليه استقبال صلاته بتحريم مستأنف، لان زيادة السجدتين ركن، وهو مبطل؟ واختلف قولا المصنف في هذه المسألة، فاختار في الشرايع: الثاني وجعل الاول قولا(١) ، واختاره في النافع، لان القصد بهما متابعة الامام، فلا يعتد بهما، ولا يبطلان لانهما من أفعال الصلاة. والاول أصح.

(ب): إذا أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الاخيرة، كبر للافتتاح وجلس معه، فان شاء تشهد، وهو أفضل وإن شاء سكت، فإذا سلم الامام قام فأتم صلاته، بانيا على تكبيرة لانه لم يزد ركنا تبطل زيادته سهوا، وهو إجماع، ولا يحتاج هنا إلى نية الانفراد، لحصوله في نفس الامر ويدرك فضيلة الجماعة في هاتين الصورتين. قال طاب ثراه: يجوز أن يسلم قبل الامام لعذر او نية الانفراد.

أقول: إذا سلم قبل الامام لعذر من غير أن ينوي الانفراد، جاز، ولا يكره له ذلك، لحصول المتابعة في معظم أفعال الصلاة، واغتفاره بالعذر. وإن كان لا لعذر جاز ذلك مع نية الانفراد، وإن كان لا مع نيته الانفراد كان آثما، ونزل منزلة من

____________________

(١) الشرايع: ج ١، ص ١٢٦، كتا بالصلاة، قاله في المسألة التاسعة من الطرف الثالث في احكام الجماعة.

٤٦٧

الثامنة: النساء يقفن وراء الرجال، فلوجاء رجال تأخرن وجوبا، إذا لم يكن لهم موقف أمامهن.

التاسعة: إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين، أومأ إليهم ليسلموا، ثم يتم ما بقى.

خاتمة

يستحب أن تكون المساجد مكشوفة، والميضات على أبوابها، والمنارة مع حائطها، وأن يقدم الداخل يمينه، ويخرج بيساره، ويتعاهد نعله، ويدعو داخلا وخارجا، وكنسها، والاسراج فيها، وإعادة مااستهدم، ويجوز نقض المستهدم خاصة واستعمال آلته في عيره من المساجد. ويحرم زخرفتها، ونقشها بالصور، وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك، ويعاد لو أخذ، وإدخال النجاسة إليها، وغسلها فيها، وإخراج الحصى منها، ويعاد لو أخرج. وتكره تعليتها، وإن تشرفت، وأن تجعل محاريبها داخلة، أو تجعل طريقا. ويكره فيها البيع والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الاحكام، و تعريف الضوال، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، وعمل الصنايع، والنوم، ودخولها وفي الفم رائحة الثوم أوالبصل، وكشف العورة، والبصاق فإن فعله ستره بالتراب. تقدم الامام في ركوع أو سجود عامدا، لكن هذا لا يعيده مع الامام، لخروجه من الصلاة بالتسليم، هذا مذهب المصنف(١) ، ولم يعتبر العلامة في التسليم نية الانفراد مطلقا وأجاز المفارقة فيه للعذر وغيره، وفصل في غير التسليم فاوجب مع

____________________

(١) المعتبر: في احكام الجماعة، ص ٢٤٦، س ٢٧، قال: " يجوز ان يسلم قبل الامام العذر أو نية الانفراد ".

٤٦٨

المفارقة نية الانفراد مع عدم العذر، واسقطها مع العذر(١) ، والشهيد أوجب نية الانفراد في التسليم لضرورة وغيرها(٢) .

احتج العلامة: بعموم رواية أبي المغراء(٣) عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الامام؟ قال: ليس بذلك بأس(٤) .

____________________

(١) المختلف: في صلاة الجماعة، ص ١٥٧، س ١٥.

(٢) الدروس: كتاب الصلاة، ص٥٦، س ١٥، قال: " ويجوز التسليم قبل الامام لعذر فيتوي الانفراد ". انتهى

(٣) وهو حميد بن المثني العجلي أوالمغرا، قال صاحب معجم رجال الحديث، ج ٦ ص ٢٩٤، رقم ٤٠٨٨: " قال النجاشي: حميد بن المثنى أبوالمغرا العجلي مولاهم، روى عن أبي عبدالله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، كوفي ثقة ثقة كتابه أخبرناه أبوعبدالله بن شاذان قال: حدثنا العطار، عن سعد عن، أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم والحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا بكتابه. وقال الشيخ ٢٣٧: حميد بن المثنى العجلي الكوفي يكنى أبا المغرا الصيرفي ثقة له أصل أخبرنا به عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن حميد بن المثنى ". وفي جامع الرواة، ج ١، ص ٢٨٥: " حميد بن المثنى العجلي الكوفي أبوالمغرا الصيرفي ثقة ". وفي كتاب رجال الحلي، ص ١٣٥ - ١٣٦: " حميد بن المثنى العجلي الكوفي أبوالمغرا بالعين المعجمة والراء، ممدود مفتوح الميم، الصيرفي ثقة له أصل ". وفي تنقيح المقال، ج ٢ ص ٣٥، نقلا عن الخليل: " إن المعزا بضم الميم وسكون المعجمة والمهملة والمد ". ومغر المغرة والمغرة: طين أحمر يصبع به، وثوب ممغر: مصبوع بالمغرة، لسان العرب: ج ٥، ص ١٨١.

هذا ولكن قال صاحب تنقيح المقال: ج ١، ص ٣٧٩: " حميد بن المثنى العجلي أوالمعزى الكوفي "، إلى أن قال: " والمعزى بكسر الميم وسكون العين وفتح الزاي بعدها ألف بمعنى المعز وهو خلاف الضأن "، ثم اختار بانه بالقصر، أي يكتب بالياء كحبلى.

(٤) التهذيب: ج ٣، ص ٥٥، باب ٣، أحكام الجماعة وأقل الجماعة، حديث ١٠١، وفيه: " عن أبي المعزا ".

٤٦٩

الرابع: في صلاة الرقاع

وهي مقصورة سفرا وحضراو جماعة وفرادى وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف القبلة ولا يؤمن هجومه، و أمكن أن يقاومه بعض، ويصلي الامام مع الباقون، جازأن يصلوا بصلاة ذات الرقاع.

وفي كيفيتها: روايتان، أشهر هما: رواية الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يصلى الامام بالاولى ركعة، ويقوم في الثانية حتى يتم من خلفه، ثم يسلم بهم.

احتج المصنف: بما رواه عن الرضاعليه‌السلام في الرجل يكون خلف الامام، فيطيل التشهد فتأخذه البولة، أو يخاف على شئ، أو مرض، كيف يصنع؟ قال: يسلم وينصرف ويدع الامام(١) . واختار في الشرايع مذهب العلامة(٢) .

قال طاب ثراه: جاز أن يصلي صلاة ذات الرقاع، وفي كيفيتها روايتان، أشهرهما: رواية الحلبي.

أقول: في كيفية هذه الصلاة إذا كانت المغرب روايتان، إحديهما وهي المذكورة في الكتاب، رواية الحلبي في الحسن عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: وفي المغرب

____________________

(١) الفقيه: ج ١، ص ٢٩١، باب ٥٦، الجماعة وفضلها، حديث ١٠١، والحديث عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام . مع الاختلاف.

(٢) الشرايع: ج ١، ص ١٢٧، كتاب الصلاة، المسألة العاشرة من أحكام الجماعة، قال: " العاشرة: يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام وينصرف الضرورة وغيرها ".

٤٧٠

وفي المغرب يصلي بالاولى ركعة، ويقف بالثانية حتى يتموا، ثم تأني الاخرى فيصلي بهم ركعتين، ثم يجلس عقيب الثالثة حتى يتم من خلفه، ثم يسلم بهم. مثل ذلك، يقوم الامام وتجيئ طائفة، فيقفون خلفه ويصلي بهم ركعة، ثم يقوم و يقومون فيمثل الامام قائما، ويصلون الركعتين(١) ، وبمضمونها عمل جمهور الاصحاب.

قال الحسن: ويصلي الامام المغرب خاصة بالطائفة الاولى ركعة واحدة، و بالطائفة الاخرى ركعتين، حتى تكون لكلتى الطائفتين قراء‌ة، بذل تواترت الاخبار عنهم(٢) .

وقال أبوعلي: والذي أختاره أن يصلي بالاولى ركعة واحدة، وإذا قام إلى الثانية أتم من معه بركعتين(٣) . وجعله في الخلاف الافضل مع جواز العكس(٤) . وفي الاقتصاد: الاحوط(٥) . والتخيير مذهب الشيخ في المبسوط(٦) ، وأبي الصلاح(٧) ، واختاره العلامة في المختلف(٨) .

____________________

(١) الكافي: ج ٣، ص ٥٥، باب صلاة الخوف، قطعة من حديث ١، وفيه: " ثم يصلي بهم ".

(٢ و ٣) المختلف: في صلاة الخوف، ص ٥١، س ١٢ و ١٣.

(٤) الخلاف: ج ١، ص ١٣٣، كتاب صلاة الخوف، مسألة ٤.

(٥) الاقتصاد: فصل في صلاة الخوف، ص ٢٧٠، س ١٤، قال: " والاول احوط ".

(٦) المبسوط: ج ١، ص ١٦٤، كتاب الصلاة، قال: " صلاة المغرب مخير ".

(٧) الكافي في الفقه: ص ١٤٦، فصل في كيفية صلاة المضطر، س ٧، قال: " وان كانت صلاة المغرب صلى بالطائفة الاولى ركعة او اثنين وبالثانية ما بقى ".

(٨) المختلف: في صلاة الخوف، ص ١٥١، س ١٤، قال: " والاقرب عندي التخيير ".

٤٧١

وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد أشبهه: الوجوب مالم يمنع أحد والجبات الفرض. وقال في القواعد: والثاني أجود، لئلايكلف الثانية زيادة جلوس(١) .

احتج المجوزون [المخيرون]: بصحيحة زرارة عن الباقرعليه‌السلام قال: إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين، فيصلى بفرقة ركعتين، ثم جلس بهم، ثم أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلي ركعة، ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم، وجاء‌ت الطائفة الاخرى فكبروا ودخلوا(٢) .

قال طاب ثراه: وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد، أشبهه الوجوب.

أقول: وهنا مسائل ثلاث: (الف): الفرقة المصلية هل يجب عليهم أخذ السلاح في الصلاة أو يستحب؟ الاول: مذهب الشيخ في المبسوط(٣) ، واختاره المصنف(٤) ، والعلامة(٥) ، لقوله تعالى: (وليأخذوا أسلحتهم)(٦) .

والثاني: مذهب أبي علي(٧) ، للاصل.

(ب): الفرقة الاخرى هل يجب عليهم أخذ السلاح؟ ظاهر الشيخ في الخلاف

____________________

(١) القواعد: في صلاة الخوف، ص ٤٨، س ٨، قال: " والاول أجود لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس ".

(٢) التهذيب: ج ٣، ص ٣٠١، باب ٢٩، باب صلاة الخوف، قطعة من حديث ٨.

(٣) المبسوط: ج ١، ص ١٦٤، كتاب الصلاة، س ٢٠، قال: " مسألة وفي أخذ السلاح تردد أشبهه الوجوب ".

(٥ و ٧) المختلف: في صلاة الخوف، ص ١٥٢، س ٢٤، قال: " مسألة، اوجب الشيخ اخذ السلاح، وجعله ان الجنيد الستحبابا والاقرب الاول ".

(٦) سورة النساء: ١٠٢.

٤٧٢

وهنا مسائل الاولى: إذا إنتهى الحال إلى المسايفة، فالصلاة بحسب الامان واقفا، أو ماشيا، أو راكبا، ويسجد على قربوس سرجه، وإلا موميا. ويستقبل القلة ما أمكن، وإلا بتكبيرة الاحرام. ولو لم يتمكن من الايماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية، ويقول في كل واحدة: " سبحان الله والحمد الله ولا إله الله والله أكبر " فانه يجزئ عن الركوع والسجود.

الثانية: كل أسباب الخوف يجوز معها الفصر والانتقال إلى الايماء مع الضيق، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الايماء، ولو كان الخوف من لص أو سبع.

الثالثة: الموتحل والغريق يصليان بحسب الامكان إيماء، ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف. لا، حيث قال: يجب أخذ السلاح على الطائفة المصلية(١) ، وقال ابن إدريس: يجب(٢) ، قال العلامة: ولا بأس به، لان فيه حفظا وحراسة للمسلمين، وإن كانت الآية(٣) تدل على مقالة الشيخ(٤) .

____________________

(١) الخلاف: ج ١، ص ٢٣٤، كتاب الصلاة الخوف، مسألة ٧.

(٢) السرائر: باب صلاة الخوف، ص ٧٨، س ١٢، قال: " ويجب على الفرقتين معا أخذ السلاح ".

(٣) سورة النساء: ١٠٢.

(٤) كلام العلامة في الختلف بعد نقل كلام ابن إدريس هكذا " والآية تدل على ما قاله الشيخ، وكلام ابن إدريس لا بأس به: لان فيه حراسة وحفظا للمسلمين " لاحظ، صلاة الخوف، ص ١٥٢، س ٢٦.

٤٧٣

الخامس: في صلاة المسافر والنظر في الشروط والقصر (الشرط الاول المسافة)

وهي أربعة وعشرون ميلا.

(ج): قال في المبسوط: يكره أن يكون السلاح ثقيلا، لا يتمكن معه من الصلاة والركوع والود، كالجوشن الثقيل المغفر السابغ(١) الذي يمنع من السجود على الجبهة(٢) ، ومنع المصنف(٣) ، والعلامة(٤) ، إلا أن تدعو الضرورة إليه فيخرج عن الكراهية.

فرعان (الف): لو لم يأخذه على القول بوجوبه، لم يبطل صلاته إجماعا، لانه ليس جزء من الصلاة، ولا شرطا لها.

(ب): لا فرق بين الطاهر والنجس في وجوب أخذه، للعموم، أو لانه مما لا تتم الصلاة فيه منفردا، ومنع بعض الاصحاب منه.

____________________

(١) المغفر: حلق يجعلها الرجل أسفل البيضة تسبغ على العنق، فتقيه، لسان العرب: ج ٥، ص ٢٦.

(٢) المبسوط: ج ١، ص ١٦٤، كتاب صلاة الخوف، س ٢٣، قال: " ويكره ان يكون ثقيلا لا يتمكن معه من الصلاة والركوع والسجود ".

(٣) المعتبر: في صلاة الخوف، ص ٢٤٩، س ٢١ قال: " مسألة، وفي اخذ السلاح تردد الشبهه الوجوب مالم يمنع احد واجبات الصلاة ".

(٤) التحرير: في صلاة الخوف، ص ٥٥، س ٧، قال: " ولا ما يمنع اكمال السجود كالمغفر ".

٤٧٤

والميل أربعة آلاف ذراع، تعويلا على المشهور بين الناس، أوقدر مد البصر من الارض، تعويلا على الوضع ولو كانت أربع فراسخ وأراد الرجوع ليومه، قصر. ولا بد من كون المسافة مقصودة، فلو قصد ما دونها، ثم قصد مثل ذلك، أو لم يكن له قصد، فلا قصر ولو تمادى في السفر. ولوقصد مسافة فتجاوز سماع الاذان، ثم توقع رفقة، قصر ما بينه وبين شهر، مالم ينو الاقامة، ولو كان دون ذلك أتم.

قال طاب ثراه: والميل أربعة آلاف ذراع، تعويلا على المشهور بين الناس، أو قدر مد البصر من الارض تعويلا على الوضع.

أقول: لا قصر فيما دون المسافة، ويعلم بتقديرين:

(الف): بالزمان، فيكفي مسير يوم للقفول والحمول سيرا معتدلا في النهار المعتدل، لانه لو لم يجب في مسيرة يوم لم يجب في مسيرة سنة. لزوال المشقة براحة اليل.

ولصحيحة أبي بصير قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : في كم يقصر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين(١) .

(ب): بالتقدير، وهو ثمانية فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال.

وللميل تقديران: مشهوري: وهو أربعة آلاف ذراع باليد، كل ذراع ست قبضات، كل قبضة أربع أصابع، عرض كل إصبع ست شعيرات متلاصقات البطون، عرض كل شعيرة سبع شعرات من شعر البرذون. وفي بعض الروايات الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسماء‌ة(٢) . وهي متروكة.

____________________

(١) التهذيب: ج ٤، ص ٢٢٢، كتاب الصيام، باب ٥٧، باب حكم المسافر والمريض في الصيام، قطعة من حديث ٢٦.

(٢) الكافي: ج ٣، ص ٤٣٢، باب حدالمسير الذي تقصر فيه الصلاة، قطعة من حديث ٣.

٤٧٥

الثاني عزم الإقامة

ألايقطع السفر بعزم الاقامة، فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر، أو عزم في أثنائها أقامة أيام، أتم. ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور، قصر في طريقة وأتم في منزله. وإذا قصر ثم نوى الاقامة لم يعد ولو كان في الصلاة أتم. ووضعي: وهو مد البصر في الارض المستوية، تحقيقا لمستوي الابصار. والميل الهاشمي أربعة آلاف خطوة، أو اثنى عشر ألف قدم، لان كل خطوة ثلاثة أقدام، منسوب إلى هاشم جد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو مقارب للمشهور، وهو الميل المعتبر عند الشافعي(١) .

وقال ابن الجنيد: المسافة مسير يوم للماشي، وراكب السفينة(٢) .

فروع (الف): التقدير تحقيق لا تقريب، فلو نقص خطوة لم يجز القصر.

(ب): لو شك في المسافة وجب التمام، لانه الاصل. وكذا لو اختلف المخبرون بحيث لا ترجيح. ولو شهد عنده عدلان وجب القصر، ولو تعارضت البينتان وجب القصر ترجيحا لبينة الاثبات.

____________________

(١) نيل الاوطار: ج ٣، ابواب صلاة المسافر، ص ٢٥٣، قال: " وذهب الشافعي إلى انه لا يجوز الافي مسرة مرحلتين وهما ثمانية واربعون ميلا هشمية ".

(٢) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦٢، س ١٦، قال: " وحد ابن الجنيد ميسرة يوم للماشي و راكب السفينة ".

٤٧٦

الثالث اباحة السفر

أن يكون السفر مباحا، فلا يترخص العاصي، كالمتبع للحائر واللاهي بصيده. ويقصر لو كان الصيد للحاجة. ولو كان للتجارة قيل: يقصر صومه ويتم صلاته.

الرابع ألا يكون السفر اكثر من الحضر

ألا يكون سفره أكثر من حضره، كالراعي، والمكاري، والملاح، والتاجر، والامير، والرائد، والبريد، والبدوي. وضابطه: ألا يقيم في بلده عشرة، ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك قصر.

(ج): الزمان مع بلوغها ليس معتبرا، فلو قطعها في ايام فله القصر.

(د): البحر كالبر، فتقصر مع بلوغها، وإن قطعها في ساعة.

(ه‍): اعتبار المسافة من حدا الجدران، لا من البساتين والمزارع.

(و): لو جمع سور قرى، لم تعتبر السور في المساحة والترخص، بل قريتة. ولو كان البلد كبيرا خارجا عن العادة، اعتبر محلته. قال طاب ثراه: ويقصر لو كان الصيد للحاجة، ولو كان للتجارة قيل: يقصر صومه ويتم صلاته.

أقول: الصيد على ثلاثة أقسام: فما كان للهو والبطر لا يقصر فيه إجماعا، وما كان لحاجته وقوت عياله يقصر فيه قطعا، وما كان للتجارة هل يقصر في محليه أعني الصوم والصلاة، أو في الصوم خاصة؟.

بالثاني: قال المفيد(١) .

____________________

(١) المقنعة: كتاب الصيام، باب حكم المسافرين، ص ٥٥، س ٢٣، قال: " الامسافر في طلب الصيد للتجارة خاصة، فانه يلزمه التقصير في الصيام ويجب عليه اتمام الصلاة ".

٤٧٧

والشيخ في النهاية(١) ، والفقيه(٢) ، والقاضي(٣) ، وابن حمزة(٤) ، وادعى ابن إدريس الاجماع(٥) .

وبالاول: قال المصنف(٦) ، والعلامة(٧) ، وهو ظاهر الحسن،(٨) وعلم الهدى(٩) ، وسلار(١٠) حيث قالوا: التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا، ولم يفصلوا.

ويؤيده عموم الآية(١١) ، والرواية(١٢) ، ولان مناط الرخصة هو قصد المسافة

____________________

(١) النهاية: ص ١٢٢، باب الصلاة في السفر، س ١١، قال: " وان كان صيده للتجارة وجب عليه التمام في صلاة والتقصير في الصوم ".

(٢ و ٤) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦٢، س ٦، قال: وهو " اي التقصير في الصوم والاتمام في الصلاة " اختيار المفيد وعلى بن بابويه وابن حمزة "

(٣) المهذب: ج ١، ص ١٠٦، باب صلاة السفر، س ٧، قال: " ومن كان سفره في طلب الصيد للتجارة لا لقوته وقوت عياله وأهله فقد ورد أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم. "

(٥) السرائر: ص ٧٣، باب صلاة المسافر، س ٥، قال: " فاما إن كان الصيد التجارة إلى ان قال: روى اصحابنا باجمعهم انه يتم الصلاة ويفطر الصوم ".

(٦) المعتبر: ص ٢٥٢، في صلاة المسافر، س ٢٤، قال: " ولو كان للتجارة قال الشيخ في النهاية والمبسوط يقصر صلاته ويتم صومه، وتابعه جماعة من الاصحاب، ونحن نطالبه بدلالة الفرق، ونقول: ان كان مباحا قصر فيهما وان لم يكن أتم فيهما.

(٧ و ٨) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦١، س ٩ - ١٠، قال: " واوجب السيد المرتضى وابن أبي عقيل التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا، ولم يفصلوا ". إلى أن قال: " والاقرب عندي وجوب التقصير ".

(٩) جمل العلم والعمل: فصل في صلاة المسافر، ص ٧٧، س ١٦، قال: " ولا تقصير الا في سفر طاعة او مباح ".

(١٠) المراسم: ذكر صلاة المسافر، ص ٧٤، س ١٠، قال: " صلاة السفر مشروطة إذا كان المسافر في طاعة او مباح".

(١١) سورة النساء: ١٠١، قال تعالى (وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة).

(١٢) الوسائل: ج ٧، س ١٣٠، كتاب الصوم، باب ٤، من ابواب من يصح منه الصوم، حديث ١، وفيه (اذا قصرت افطت واذا افطرت قصرت).

٤٧٨

وقيل: هذا يختص المكاري، فيدخل فيه الملاح والاجير. ولوأقام خمسة، قيل: يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا، ويصوم شهر رمضان على رواية. مع إباحة السفر، وهو حاصل، وإلا لما جاز القصر في الصوم.

قال طاب ثراه: وقيل: هذا يختص بالمكاري، فيدخل فيه الملاح والاجير.

ولو أقام خمسة قيل: يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا ويصوم شهر رمضان على رواية.

أقول: هنا مسائل: الاولى: كثير السفر كالمكاري والملاح لا يجوز لهم التقصير، لانه لو جاز لهم، لزم خروجهم عن التكليف بشهر رمضان، وهو بالطل قطعا، وعليه الاصحاب، ولم يذكر هم الحسن، بل عمم الحكم بوجوب القصر على كل مسافر، ولم يذكر الفرق بين قليل السفر وكثيره(١) . ولعله إستند إلى ما رواه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيمعليه‌السلام عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الايام، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: نعم(٢) .

احتج الاصحاب: بروايات، منهاما رواه إسماعيل بن زياد، عن جعفر عن أبيهعليهما‌السلام قال: سبعة لا يقصرون الصلاة، والجابي يدور في جبايته، والامير يدور في إمارته، والتاجر يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب القطر والشجر، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب.

____________________

(١) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦٣، س ٣، قال: " ولم يذكر ابن أبي عقيل هؤلاء، أجمع بل عمم وجوب القصر على المسافر ".

(٢) الاستبصار: ج ١، ص ٢٣٣، باب ١٣٧، باب من يجب عليه التمام في السفر، الحديث ٨.

(٣) التهذيب: ج ٣، ص ٢١٤ باب ٢٣، الصلاة في السفر، الحديث ٣٣. مع نقص في بعض ألفاظ الحديث.

٤٧٩

الثانية: بما ذا يحصل كثرة السفر؟ قيل: أربعة أقوال.

(الف): صدق الاسم، وهو مذهب المصنف(١) ، والعلامة في القواعد(٢) .

(ب): بالسفرة الثانية مطلقا، وهو مذهب العلامة في المختلف(٣) .

(ج): بالاولى لذي الصنعة، كالمكاري والملاح، وبالثالثة لغيرهم، وهو مذهب ابن إدريس(٤) .

(د): بالثالثة مطلقا، وهو مذهب الشهيد(٥) . تنبيه ويتعلق وجوب التمام بالسفرة التي تسمى فيها كثير السفر، فيتم في الثانية على مذهب المختلف، وفي الثالثة على مذهب ابن إدريس لغير ذي الصنعة، وفي الاولى لذي الصنعة.

____________________

(١) المعتبر: الصلاة المسافر، ص ٢٥٢، س ٢٧، قال: " الشرط الرابع ان لا يكون ممن يلزمه الاتمام سفرا، إلى ان قال: س ٣١، والذين يلزمهم الاتمام سفرا سبعة. انتهى فيفهم منه ان مجرد صدق الاسم كافيه ".

(٢) القواعد: في صلاة السفر، ص ٥٠، س ١٠، قال في الشرط الرابع من شرايط القصر: " والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم ".

(٣) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦٣، س ٢٧، قال: " وكذا من لا صنعة له اذا جعل السفر عادته فانه يجب عليه التمام في ثاني مرة اذا لم يتخلل الاقامة عشرة ايام ".

(٤) السرائر: باب صلاة المسافر، ص ٧٦، س ٢، قال: " وكل هؤلاء يجب عليهم التمام في السفر، إلى ان قال: " وليس يسير بسفرة واحده اذا ورد إلى منزله ولم يقم عشرة ايام ممن سفره اكثر من حضره " إلى ان قال: " ادناها ثلاث دفعات ".

(٥) الدروس: ص ٥١، قال في الشرط السابع من شروط التقصير: وهو (اي صدق الاسم) بالثالثة اقرب.

٤٨٠