المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 568

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 568
المشاهدات: 88112
تحميل: 5216


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 88112 / تحميل: 5216
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 1

مؤلف:
العربية

قلت: وممايضعف الاول، وتفصيل ابن إدريس: نصهم على أن المكاري ومشاركيه إذا أقام أحدهم عشرا يخرج مقصرا، وإذا كان التقصير واجبا عليه بعد ثبوت حكم المكاراة له بالفعل، فلئن يجب عليه قبل ذلك أولى.

الثالثة: إذا ثبت كونه كثير السفر، بماذا يخرج عنه؟ فالمشهور أنه يخرج باقامة شهر في غير بلده مترددا، أو عشرة منوية إذا كانت في غير بلده، وفيه مطلقا، أي منوية كانت العشرة أو غير منوية.

وقال أبو علي: يكفي الخمسة وكذا المسافر مطلقا إذا نوى الاقامة في غير بلده خمسة أيام وجب عليه التمام.

وقال الشيخ في النهاية(١) ، والمبسوط(٢) : يقصر بالنهار ويتم صلاته بالليل، واختاره القاضي(٣) ، وابن حمزة(٤) . ومنعه ابن إدريس(٥) والمصنف(٦) ، والعلامة(٧) .

____________________

(١) النهاية: ص ١٢٢، باب الصلاة في السفر، س ١٨، قال: " وان كان مقامهم في بلدهم خمسة ايام قصروا بالنهار وتمموا الصلاة بالليل ".

(٢) المبسوط: ج ١، ص ١٤١، كتاب صلاة المسافر، س ٩، قال: بعين ما قال في النهاية.

(٣) المهذب: ج ١، باب صلاة السفر، ص ١٠٦، س ٢١، قال: " وان كان مقامه حمسة ايام قصر بالنهار وتمم بالليل".

(٤) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦٣، س ١٥، قال: " واختاره ابن حمزة ".

(٥) السرائر: في صلاة المسافر، ص ٧٦، س ٢٥، قال بعد نقل قول الشيخ: " وهذا غير واضح ولا يجوز العمل به، بل يجب عليهم التمام بالنهار وبالليل.

(٦) الشرايع: ج ١، ص ١٣٤، في صلاة المسافر، قال في الشرط الخامس من شروط القصر بعد نقل قول الشيخ: والاول أششه.

(٧) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦٣، س ١٥، قال: " واختاره ابن حمزة ومنعه ابن ادريس و هو الاقوى ".

٤٨١

احتج الشيخ: بما رواه عبدالله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام قال: المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل، قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل، وعليه صوم شهر رمضان، وان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر، قصر في سفره وأفطر(١) . وحملها العلامة: على التقصير في النافلة(٢) .

الرابعة: هذا الحكم، أي الخروج عن حد كثرة السفر بإقامة العشرة أو ما يقوم مقامها يشمل الجميع، ونقل المصنف اختصاصه بالمكاري، ويدخل فيه الملاح والاجير، دون التاجر والامير.

قال المصنف: في المعتبر عندما أورد الروايات المتضمنة للزوم التمام لاضافة المذكورين: ظاهر هذه الروايات عدم لزوم التقصير كيف كان، لكن الشيخرحمه‌الله يشترط أن لا يقيموا في بلدهم عشرة أيام لرواية عبدالله بن سنان عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل، وعلى صوم شهر رمضان، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر، قصر في سفره وأفطر. وهذه الرواية تتضمن المكاري، ولقائل أن يخص الحكم بهم دون غيرهم ممن يلزمه الاتمام في السفر، لكن الشيخ قيد الباقين بهذه الشريطة، وهو قريب من الصواب(٣) .

____________________

(١) الفقيه: ج ١، ص ٢٨١، باب ٥٩، الصلاة في السفر، الحديث ١٣ مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.

(٢) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦٣، س ١٩، قال: " والجواب يحمل على تقصير النافلة، معنى انه يسقط عنه نوافل النهار ".

(٣) المعتبر: ص ٢٥٢، س ٣٤.

٤٨٢

وقوله في النافع: (وقيل: هذاالحكم يختص المكاري) لم نظفر بقائله، ولعله سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف، فقال: قيل، وقد رأيت عبارته في المعتبر لم يشر إليه بأكثر من قوله: ولقائل أن يخص هذا الحكم.

فرعان (الف): إذا خرج عن حد كثرة السفر بالاقامة ووجب عليه القصر، متى يعود إلى التمام؟ الاقرب أنه لا بد من الكثرة المعتبرة إبتداء، سواء كان لهم صنعة أولا، وقال ابن إدريس: فان عادوا إلى بلدهم من سفرهم بعد تقصيرهم ولم يقيموا فيه عشرة أيام، خرجوا متممين(١) ، ولم يفصل بين المكاري وغيره، فاعتبر الثالثة في إبتداء السفر ولم يعتبر هاهنا، وهو قوي، والاول مذهب الشهيد(٢) .

(ب): لو أنشأ البدوي سفرا إلى مسافة، لا للقطر والنبت، فالاقرب القصر، قاله الشهيد(٣) لتعليل إتمامه في الرواية بهما(٤) ، وكذا الكلام في الملاح، لتعليل إتمامهم بأن بيوتهم معهم(٥) . بل الاقرب اختصاص الاتمام بكون السفر لتلك الصناعات، فلو سافروا لغيرها، كما لو سافر مكاري الكوفة وبغداد إلى الحجاز للحج، لا للمكاراة، أو إلى

____________________

(١) السرائر: في صلاة المسافر، ص ٧٦، س ٢٦، نقلا بالمعنى.

(٢) الدروس: كتاب الصلاة، ص ٥١، س ١٥، قال في الشرط السابع: " ولو اقام احدهم عشرة ايام ينية الاقامة في غير بلده، او في بلده وان لم ينو قصر ".

(٣) الدروس: كتاب الصلاة، ص ٥١، س ١٧، قال في الفرع الاول من فروع شرائط القصر: " لو سافر البدوى إلى مسافة للقطر والنبت، فالاقرب القصر ".

(٤ و ٥) الكافي: ج ٣، ص ٣٨، باب صلاة الملاحين والمكاريين، الحديث ٥ - ٩.

٤٨٣

الخامس: تواري جدران البلد

أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى أذانه، فبقصر في صلاته وصومه. وكذا في العود من السفر على الاشهر وأماالقصر فهو عزيمة إلا في أحد المواطن الاربعة: مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والحائر، فإنه مخير في قصر الصلاة، والاتمام أفضل. الشام للتجارة لا للمكاراة، وجب عليهم القصر.

تنبيه

السفرة المحسوبة ذهابه وإيابه إلى وطنه، تحسب سفر واحدة، ولا فرق بين طول السفر وقصره، فلو قصد موضعا بعيدا وتمادى فيه وأقام في أثنائه إقامات، عد [عدت] واحدة.

قال طاب ثراه: الخامس ان تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى [عليه] أذان مصره(١) ، فيقصر في صلاته وصومه، وكذا في العود من السفر على الاشهر.

اقول: في المسألة ثلاثة أقوال: (الف): المشهور، وهو إعتبار خفائهما معا، وعليه الشيخ(٢) ، والقاضي(٣) ،

____________________

(١) هكذا في الاصل: ولكن في المتن او يخفى أذانه.

(٢) النهاية: ص ١٢٣، باب الصلاة في السفر س ٢، قال: " ولا يجوز التقصير للمسافر إلان إذا توارى عنه جدران بلده عليه أذان مصره ".

(٣) لم نعثر على قوله في المهذب، بل الموجود فيه الترديد بين خفاء الاذان وجدران البلد لاأجتماعها معا. راجع المهذب: ج ١ ص ١٠٦، باب صلاة السفر س ٨، قال: " حتى يخفي عليه أذان مصره أو يتوارى عنه جدران مدينته".

٤٨٤

والسيد(١) ، والمصنف(٢) ، والعلامة(٣) .

(ب): خفاء الاذان المتوسط دون الجدران قاله ابن إدريس(٤) ، وهو ظاهر الحسن حيث قال: ((على من سافر عند آل الرسول، اذا خلف أذان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه صوت الاذان، أن يصلي صلاة السفر ركعتين)(٥) ، وكذا سلار، وقال: (إبتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره)(٦) . ولم يذكر الجدران، والصدوق في المقنع لم يذكر الاذان، بل قال: (يجب التقصير إذا لم ير حيطان القرية)(٧) .

(ج): إبتداء التقصير من المنزل، قاله الفقيه(٨) ، وهو نهاية السفر عنده، فيقصر حتى يدخله. وتبعه ابن الجنيد في النهاية(٩) ، ولم يذكر الابتداء، والمرتضى وافق

____________________

(١) جمل العلم والعمل: فصل في صلاة السفر، ص ٧٧، س ١٤، قال: " وابتداء وجوبه من حيث يغيب عنه أذان مصره وتتوارى عنه أبيات مدينته ".

(٢) لم نعثر على قوله في الشرايع، بل الموجود فيه الترديد بين خفاء الاذان وجدران البلد لا اجتماعهما معا، راجع الشرايع: ج ١، ص ١٣٤، باب صلاة المسافر مالفظه: " الشرط السادس: لا يجوز للمسافر التقصير حتى تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الاذان ".

(٣) المختلف: صلاة المسافر، ص ١٦٣، س ٣٦، قال ما لفظه: " والاقرب عندي خفاؤهما معا ".

(٤) السرائر: صلاة المسافر، ص ٧٤، س ٥، قال مالفظه: " والاعتماد عندي على الاذان المتوسط دون الجدران ".

(٥) المختلف: صلاة المسافر، ص ١٦٣، س ٣٢.

(٦) المراسم: ذكر صلاة المسافر، ص ٧٥، س ٥.

(٧) المقنع: باب الصلاة في السفر، ص ٣٧، س ١٧، قال: " ويجب التقصير على الرجال اذا توارى من البيوت ".

(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ١، س ٢٧٩، باب ٥٩، الصلاة في السفر، وإليك لفظه: " إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه ".

(٩) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦٤، س ٣، قال: " وقال ابن الجنيد: المسافر يقصر إلى أن يدخل منزله ".

٤٨٥

وقيل: من قصد أربع فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه، تخير في القصر والاتمام، ولم يثبت. ولو أتم المقصر عامدا أعاد، ولو كان جاهلا لم يعد. والناسي يعيد في الوقت لامع خروجه. المشهور في الابتداء ووافق الفقيه وأبا علي في الانتهاء(١) . ومستند الكل الروايات(٢) .

قال طاب ثراه: وقيل من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه، تخير في القصر والاتمام.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(الف): وجوب الاتمام في محليه معا، اختاره السيد(٣) ، وابن إدريس(٤) ، والمصنف(٥) ، والعلامة(٦) . وهو المعتمد.

(ب): الاتمام في الصوم، ويتخير في الصلاة، وهو اختيار الشيخ(٧) .

____________________

(١) تقدم مذهب المرتضى في الابتداء ولم نعثر على مذهبه في الانتهاء كما ادعاه المصنف.

(٢) لاحظ الوسائل: كتاب الصلاة، باب ٦، من ابواب صلاة المسافر، ص ٥٠٥.

(٣) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦٢، س ١٣، قال: " والسيد المرتضى اوجب الاتمام في الصلاة والصوم ".

(٤) السرائر: باب صلاة المسافر، ص ٧٣، س ٢٠، قال: " وان لم ينوالرجوع ليومه ولا أراده واجب عليه التمام ".

(٥) المعتبر: صلاة المسافر، ص ٢٥١، س ٢٤، قال: " ولو لم يرد الرجوع من يومه " إلى أن قال س ٢٥: " لنا ان شرط القصر المسافة ولم تحصل فيسقط المشروط ".

(٦) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦٢، س ١٣، قال: " والسيد المرتضى اوجب الاتمام في الصلاة والصوم " إلى ان قال: ص ١٧ " والمعتمد اختيار السيد المرتضى ".

(٧) النهاية: باب الصلاة في السفر، ص ١٢٢، س ٥، قال: " فان لم برد الرجوع فهو بالخيار في التقصير والاتمام ".

٤٨٦

(ج): التخيير فيهما، وهو اختيار الصدوقين(١) ، والمفيد(٢) ، وتلميذه(٣) ، وقال الحسن: يقصر إذا كان في عزمه الرجوع في يوم واحد، أو ما دون عشرة أيام(٤) .

فروع (الف): إنما يقصر مع الرجوع ليومه، فلو حبس بعد الصول إلى مقصده، أو بدا له عن العود من يومه، رجع متمما.

(ب): لو تردد هل يرجع ليومه، أولا؟ لم يجز القصر، ولو صمم عزمه بعد ذلك فإن كان قد نقصت المسافة عن الاربعة، لم يجز القصر.

(ج): لا يعيد ما صلاه قصرا لو رجع عن نية العود وإن كان في الوقت.

(د): لو قصد التردد في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر، وإن كان في الثانية لم يبلغ الاذان، (لانه بعوده إلى منزله ينقطع سفره)(٥) .

(ه‍): لو رجع المسافر لاخذ شئ نسيه، ولم يكن على رأس مسافة، أتم في رجوعه، إلا أن يكون غريبا، وإن كان قد أقام ثلاثين، لانه ليس بعائد إلى بلده.

____________________

(١) الهداية: س ٣٣، باب ٥٣، باب صلاة المسافر، قال: " فاذاكان سفره اربعة فراسخ فلم برد الرجوع من يومه قهو بالخيار ".

(٢) المقنعة: كتبا الصوم، ص ٥٥، باب حكم المسافر، س ٣٠، قال: " وان اراد الرجوع بعد مضي يومه فهو بالخيار".

(٣) المراسم: ذكر صلاة المسافر، ص ٧٥، س ٣، قال: " وان كان راجعا من غده فهو مخير بين الفصر والاتمام ".

(٤) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦٢، ص ١٥، قال: " وقال ابن أبي عقيل: في يوم واحد أوما دون عشرة أيام".

(٥) وجملة " لانه بعوده إلى منزله ينقطع سفره " تكون في نسخة (ب).

٤٨٧

ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق، قصر على الاشهر وكذا لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت. ولو فاتت، أعتبر حال الفوات، لاحال الوجوب، وإذا نوى المسافر الاقامة في غير بلده عشرة أيام أتم. أتم، ولو صلاة. ولو نوى الاقامة ثم بداله، قصر مالم يصلى على التمام ولو صلاة. وستحب أن يقول عقيب الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر، ثلاثين مرة، جبرا. ولو صلى المسافر خلف المقيم لو يتم، واقتصر على فرضه، وسلم منفردا. قال طاب ثراه: ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت بال، قصر على الاشهر.

أقول: هنا أربعة أقوال:

(الف): وجوب التمام، إعتبارا بحالة الوجوب، وبه روايات صحاح(١) ، وهو إختيار الحسن(٢) ، والصدوق في المقنع(٣) ، والعلامة(٤) ، وفخر المحققين(٥) .

(ب): التمام مع السعة، والتقصير مع الضيق، وهو إختيار الشيخ في النهاية(٦) ،

____________________

(١) الوسائل: ج ٥، ص ٥٣٤، باب ٢١، من ابواب صلاة المسا فر.

(٢ و ٤) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦٥، س ٧، قال: " مسألة، لو سافر بعد دخول الوقت قال ابن أبي عقيل: يجب عليه الاتمام، إلى ان قال: س ٢٤، والاقرب قول ابن ابي عقيل ".

(٣) المقنع: باب الصلاة في السفر، ص ٣٧، س ١٨، قال: " واذا خرج من مصره بعد دخول الوقت، فعليه التمام ".

(٥) ايضاح الفوائد: ج ١، في صلاة السفر، ص ١٥٩، س ٣ و ٤.

(٦) النهاية: ص ١٢٣، باب الصلاة في السفر، س ٦، قال: " فان خرج من منزله وقد دخل الوقت وجب عليه التمام إذا كان قد بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه على التمام ".

٤٨٨

وموضع من المبسوط(١) ، ومعنى ضيق الوقت أن لايبقى من الوقت ما يسع الصلاة تماما، واختاره القاضي(٢) .

(ج): التقصير مطلقا اعتبارا بحالة الاداء، وهو اختيار المفيد(٣) ، وابن إدريس(٤) ، و نقله عن السيد(٥) ، واختياره المصنف(٦) ، والفقيه في رسالته(٧) . وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي؟ فقال: صل وأتم الصلاة.

قلت: فيدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج فقال: صل وقصر، فان لم تفعل فقد خالفت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٨) .

(د): التخيير بين القصر والتمام، وهو إختيار الشيخ في الخلاف(٩) ، ومستنده

____________________

(١) المبسوط: ج ١، ص ١٤١، كتاب الصلاة المسافر، س ١٢، قال: " فان خرج منزله وقد دخل الوقت وجب عليه التمام اذا بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه إلى التمام ".

(٢) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦٥، س ٨، قال بعدنقل قول الشيخ في النهاية: " وبه قال ابن البراج ".

(٣) المقنعة: باب احكام فوات الصلاة، ص ٣٥، س ١٦، قال: " واذا دخل وقت صلاة على الخاضر فلم يصلها لعذر حتى صار مسافرا وكان الوقت باقيا صلاها على التقصير ".

(٤ و ٥) السرائر: باب صلاة المسافر، ص ٧٤، س ١٣، قال: " والاظهر بين محصلز اصحابنا انه يصلي بحسب حالة وقت الاداء ". إلى أن قال س ٣٦: " وهو مذهب السيد المرتضى رحمة الله ذكره في مصباحه ".

(٦) المعتبر: في صلاة المسافر، ص ٢٥٤، س ٢٩، قال بعد نقل الروايات في ذلك: " والرواية الاولى (اي رواية اسماعيل بن جابر) اشهر وأظهر في العمل.

(٧) المختلف: في صلا المسافر، ص ١٦٥، س ١٥، قال: " وهو اختيار الشيخ علي بن بابويه في رسالته.

(٨) الفقيه: ج ١، ص ٢٨٣، باب ٥٩، الصلاة في السفر، الحديث ٢٣.

(٩) الخلاف: ج ١، ص ٢٠٥، كتاب الصلاة المسافر، مسألة ١٤، قال: " جازله التقصير ويستحب له الاتمام ".

٤٨٩

رواية منصور بن حازم عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: إذا كان في سفر ودخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله؟ قال: إن شاء قصر وإن شاء أتم، والاتمام أحب إلي(١) . هذا في حال الخروج إلى السفر. وأما حال القدوم من السفر، فعند المصنف يصلي تماما، إعتبارا بحالة الاداء، وعند العلامة تصلي تماما في البابين، أما التمام في الاول فلانه قصر بتأخيره، وقد استقرت في ذمته تماما، فيصليها كذلك. وأما الثاني فلان القصر إنما كان لمكان السفر وقد زال، وهو اختيار فخر المحققين(٢) ، والشهيد(٣) ، ورواية منصور يقتضي التخيير.

قال طاب ثراه: ويجمع المسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

أقول: يسأل هنا، ويقال: إن المذهب جواز الجمع اختيارا للحاضر والمسافر، لا خلاف بيننا في ذلك فأي فائدة في تكرير هذه المسألة أولا، ثم أي فائدة في تخصيص المسافر ثانيا؟ والجواب: في إيراد هذه المسألة هنا فوائد: (الف): إالمراد جواز الجمع هنا في وقت واحد، سواء كان من الاولى أو الثانية، ويكون تأخير الاولى إلى وقت الثانية هنا مغتفرا، لمكان السفر، ولهذا

____________________

(١) التهذيب: ج ٣، ص ٢٢٣، باب ٢٣، باب الصلاة في السفر، الحديث ٧٠ مع اختلاف يسير في العبارة.

(٢) ايضاح الفوائد: ج ١، في صلاة السفر، ص ١٥٩، س ٥، قال: " اذا دخل الوقت وهو مسافر " إلى ان قال: س ٦: " يجب الاتمام وهو المشهور ".

(٣) اللمعة الدمشقية: ص ٤٦، في صلاة المسافر، قال: " ولو دخل عليه الوقت حاضرا، أو أدرك بعد انتها سفره، اتم فيهما على الاقوى ".

٤٩٠

أجازه الشافعي وأحمد(١) ، مع منعهما من الجمع في الحضر، لما روي عن ابن عمر أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء(٢) .

وروى مسلم: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر ليجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء(٣) .

(ب): جاز أن يريد بالجمع ايقاع الصلاتين من غير نوافل بينهما، وإن كانت راتبة، واختص السفر بهذا الحكم لانه في مظنة الاشتغال وتشعب القلب، فكان الجمع مشتملا على تعجيل تفريغ الذمة، وهو أولى من الاشتغال بالنافلة، وربما كان إماما وفي المأمومين من له شغل، واشتغاله بالنافلة وإنتظار المأموم له إضرار به وتشويش لخاطره، أو مفوت للمأموم عن الجماعة، كما جاز التأخير لانتظار الجماعة، جاز الجمع لتحصيلها. ثم المصلي إن أراد إيقاع النافلة الراتبة بعد فريضتها، ووقتها باق صلاها أداء، ولا يضر ترك الترتيب، كما لو أحرم الامام فان المأموم بترك نافلته، ثم يصليها بعد الفريضة مع بقاء وقتها أداء. وأما معنى الجمع في الحضر فمعناه أن يوقع الصلاتين في وقت واحد، سواء كانت الاولى أو الثانية، وإن كان بينهما نوافل.

(ج): ان الجمع وإن كان جائزا في الحضر، لكنه ليس أفضل من التفريق، بل ذهب بعض الاصحاب إلى أفضلية التفريق، لان توزيع العبادة على الزمان أفضل، ففي السفر الافضل الجمع عكس الحضر.

____________________

(١) نيل الاوطار: ج ٣، أبواب الجمع بين الصلاتين، ص ٢٦١، س ٤، قال: " وقد وقع الخلاف في الجمع في السفر فذهب إلى جوازه مطلقا تقديما وتأخيرا كثير من الصحابة والتابعين، ومن الفقهاء الثوري والشافعي واحمد ".

(٢ و ٣) صحيح مسلم: ج ١، ص ٤٨٨، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ٥، جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، الحديث ٤٢ و ٤٨ بتقاوت يسير في بعض الالفاظ

٤٩١

كتاب الزكاة وهي قسمان الاول: زكاة المال

وأركانها أربعة: الاول: من تجب عليه، وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب، متمكن من التصرف.

فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا. نعم لو اتجر من إليه النظر أخرجها إستحبابا. ولولم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة، والريح لليتيمم.

مقدمة

الزكاة لغة: النمو والطهارة، يقال زكا الزرع، إذا نمى، وزكى قلبه إذا طهر، والنفس الزكية: الطاهرة من الذنوب.

وشرعا: صدقة مقدرة بأصل الشرع إبتداء. فالصدقة كالجنس، وبالتقدير يخرج مطلق الصدقة كالمواساة، وبأصل الشرع يخرج المقدر بالنذر، وبقولنا ابتداء، يخرج الكفارة.

وسميت زكاة: لا زدياد الثواب، واثمار المال باخراجها. ولقولهعليه‌السلام : (ما نقص مال من زكاة)(١) .

____________________

(١) عوالى اللئالى: ج ٣، ص ١١٣، حديث ١.

ونحوه ما رواه في دعائم الاسلام: ج ١، ص ٢٤٠، كتاب الزكاة ولفظه: انه قال: " ما نقصت زكاة من

٤٩٢

٤٩٣

٤٩٤

وقالعليه‌السلام : (الصدقة مثراة للمال)(١) . ولطهارته من حق الفقراء قال تعالى: (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)(٢) . وهي واجبة بالكتاب والسنة والاجماع. أما الكتاب: فلقوله تعالى: (وآتوا الزكاة)(٣) . و (آتوا حقه يوم حصاده)(٤) (والذين في أموالهم حق معلوم)(٥) .

واما السنة: فلقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله (إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة)(٦) ، زكوا أموالك تقبل صلاتكم)(٧) .

____________________

مال قط ولا هلك مال في برولا بحر أذيت زكاته ". ونحوه أيضا ما رواه في قرب الاسناد (الجعفريات) كتاب الزكاة: ص ٥٣، ولفظه " ولا اعطى رجل زكان ماله فنقصت من ماله ". ونحوه ايضا من رواه في الفقيه: ج ٢، ص ٧، باب ما جاء في مانع الزكاة ح ٨، ولفظه: " ما ادى أحد الزكاة فنقصت من مالة ".

(١) عوالى اللئالى: ج ٣، ص ١١٣، حديث ٢. ونحوه ما ورد في الكافى: ج ٤، ص ٩، كتاب الزكاة، باب في ان الصدقة تزيد في المال، الحديث ٢، ولفظه: (تصدقوا فان الصدفة تزيد في المال كثرة).

(٢) سورة التوبة: الآية: ١٠٣،.

(٣) سورة البقرة: الآية ٤٣ و ٨٣ و ١١٠. وهكذا في سائر السور كالنساء والانعام، والحج، والنور، والمجادلة، والممتحنة، والمزمل.

(٤) سورة الانعام: الآية ١٤١.

(٥) سورة المعارج: الآية ٢٥.

(٦) الكافي: ج ٣، س ٤٩٧، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق، قطعة من حديث ٢.

(٧) الكافي: ج ٣، ص ٤٩٧، با بفرض الزكاة ومايجب في المال من الحقوق، قطعة من حديث ٢.

٤٩٥

وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما: الوجوب.

وقيل: تجب في ماشيهم، بمعتمد، ولا تجب في مال المجنون، صامتا كان أو غيره.

وقيل حكمه حكم الطفل، والاول أصح. واخرج خمسة من المسجد وقال: لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون)(١) . ولما بعث معاذا إلى اليمن قال: (وأعلمهم أن الله إفترض عليهم صدقة تؤخذ اغنيائهم فترد في فقرائهم)(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام : (وضع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة في تسعة أشياء الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب والفضة، والابل والبقر والغنم)(٣) .

أما الاجماع: فمن كافة علماء الاسلام في جميع الاعصار(٤) ، فمن استحل تركها ممن ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين، فهو مرتد يقتل ولا يستتاب، ولو تاب لم يسقط عنه القتل. وإن لم يكن عن فطرة، بل أسلم عن كفر استتيب، فان تاب و إلا قتل، إن كان قد عرفت وجوبها. وإن لم يعرف وجوبها بأن كان قريب العهد بالاسلام، أو نشأ في بادية، لم يكفر وعرف وجوبها.

قال طاب ثراه: وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما الوجوب وقيل: تجب في مواشيهم، وليس بمعتمد. ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره، وقيل: حكمه حكم الطفل، والاول أصح.

____________________

(١) الفقيه: ج ٢، ص ٧، باب ٢، ما جاء في مانع الزكاة، حديث ١١.

(٢) سنن ابن ماجة: ج ١، كتاب الزكاة ص ٥٦٨، باب ١، فرض الزكاة، الحديث ١٧٨٣، وفيه: " فأعلمهم. صدقة في أموالهم ".

(٣) التهذيب: ج ٤، ص ٣، باب ١، ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٦، مع اختلاف يسير في العبارة، و تمامه (وعفا عما سوى ذلك).

(٤) التذكرة:ج١، ص ٢٠٠، س ١١، قال: (وأجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الاعصار ".

٤٩٦

والحرية معتبرة في الاجناس كلها. وكذا التمكن من التصرف. فلا تجب في مال العائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده، ولو مضت عليه أحوال زكاة لسنة إستحبابا.

أقول: هنا ثلاث مسائل: الاولى: غلات الطفل هل يجب فيها الزكاة؟ قال الشيخان(١) ، وابن حمزة(٢) ، والتقي(٣) ، والقاضي(٤) : نعم. وظاهر المرتضى(٥) ، والفقيه(٦) ، وأبي على(٧) ، عدم الوجوب. واختاره ابن إدريس، ونقله عن الحسن(٨) ، وظاهر سلار الاستحباب(٩) .

____________________

(١) المقنعة: باب زكاة اموال الاطفال، ص ٣٩، س ١٤، قال: " وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة " وفي المسوط: ج ١، فصل: في مال الاطفال والمجانين، ص ٢٣٤، س ١٢، قال: " فالاول (اى يجب فيه الزكاة) الغلات والمواشي ".

(٢) المختلف: كتاب الزكاة، ص ١٧٢، س ٢، قال: " وأوجب ابن حمزة الزكاة في مال الصبى ".

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٦٥، فصل في ذكر ما يجب فيه الزكاة واحكامها، س ١٥، قال " ان يخرج منه أو وليه ".

(٤) المهذب: ج ١، ص ١٦٨، باب ركاة الغلات الاربع، س ٨، قال: " فاما ما عدى اموالهم الصامة - من المواشى والغلات - فان كان الزكاة واجبة فيها ".

(٥) جمل العلم والعمل: فصل في شروط الزكاة،ص١١٩، قال: " الزكاة تجب على الاحرار البالغين ".

(٦) المقنع: باب ١٠، زكاة مال التيمم، ص ٥١، قال: " اعلم انه ليس على مال اليتيم زكاة ".

(٧) المختلف: كتاب الزكاة، ص ١٧٢، س ٥، قال: " وقال ابن الجنيد: ظاهر الخطاب يدل على ان الفرض على من عقله من البالغين ".

(٨) السرائر: كتاب الزكاة، ص ٩٩، س ٣، قال: " والصحيح من المذهب الذى تشهد بصحة اصول الفقه والشريعة ان كمال الشرط شرط في الاجناس التسعة " إلى آخره.

(٩) المراسم: كتاب الزكاة، ص ١٢٨، س ٢، قال: " فان صحت الرواية بوجوب الزكاة في اموال الاطفال، حملناها على الندب ".

٤٩٧

واختاره المصنف(١) ، والعلامة(٢) .

احتج الموجبون: بعموم الامر بالزكاة، كقولهعليه‌السلام : فيما سقت السماء العشر(٣) .

وبرواية محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام انهما قالا: مال: اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ، وأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة(٤) ، وحملها المصنف(٥) ، والعلامة(٦) ، على الاستحباب.

الثانية: مواشي الطفل، وبالوجوب قال الشيخان(٧) ، والتقي(٨) ، والقاضي(٩) .

____________________

(١) الشرايع: ج ١، كتاب الزكاة، ص ١٤٠، قال: " ويستجب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه ".

(٢) المختلف: كتاب الزكاة، ص ١٧٢، س ٩، قال: " وقال ابن ادريس لا زكاة على الطفال والمجانين وهو الاقرب ".

(٣) التهذيب: ج ٤، ص ١٧، باب ٤، ركاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب، الحديث ٩، وفيه: " العشر فيما سقت السماء ".

(٤) التهذيب: ج ٤، باب ٨، زكاة أموال الاطفال والمجانين، ص ٢٩، الحديث ١٣ وسند الحديث عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبداللهعليهما‌السلام انهما قالا الحديث.

(٥) المعتبر: كتاب الزكاة، ص ٢٥٦، س ٢٤، قال بعد نقل القول بالوجوب: " والاخرى الاستجباب ".

(٦) المختلف: كتاب الزكاة ص ١٧٢، س ٦، قال: " والجواب: بحمل الوجوب على الاستحباب عملا بالبراء‌ة الاصلية".

(٧) المقنعة: باب زكاة، أموال الاطفال، ص ٣٩، س ١٤، قال: " وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة " وفى المبسوط: فصل في مال الاطفال والمجانين، ص ٢٣٤، س ١٢، قال: " الغلات والمواشي فان حكم جميع ذلك حكم أموال البالغين على السواء ".

(٨) الكافي في الفقه: ص ١٦٦، فصل في ذكر ما يجب فيه الزكاة وأحكامها، س ١٣، قال: " واما فرض زكاة الانعام فمتعين على كل مالك أو وليه ".

(٩) المهذب: ج ١، ص ١٦٨، باب حقوق الاموال، س ٨ " قال: فاما ما عدا اموالهم الصامتة عن المواشى والغلات فان كان الزكاة واجبة فيها وعلى وليهم اخراجها ".

٤٩٨

وبعدمه قال السيد(١) ، والفقيه(٢) ، وأبوعلى(٣) . والصمنف استحبها في غلاته دون مواشيه(٤) ، لان الاصل براء‌ة الذمة، وأيضا الزكاة تكليف وليس الصبي بمكلف، والدليل الذي ذكروه من رواية محمد بن مسلم تدل على الغلات لا المواشى، فلهذا جعل المصنف القول بالتسوية بينهما في الحكم غير معتمد ولقول الصادقعليه‌السلام : (ليس على مال التيم زكاة)(٥) ، وهو يعم العين وغيره.

الثالثة: المجنون، هل حكمه حكم الطفل فيما تقدم؟ قال الشيخان(٦) ، والتقي(٧) ، والقاضي(٨) ، نعم، ولم يذكر ابن حمزة المجنون، واستضعف المصنف دخول المجنون في

____________________

(١) جمل العلم والعمل: في شروط وجوب الزكاة، ص ١١٩، س ٣، قال: " الزكاة تجب على الاحرار البالغين ".

(٢) المقنع: ص ٥١، باب ١٠، زكاة مال اليتيم، قال: " اعلم انه ليس على مال اليتيم زكاة ". انتهى

(٣) المختلف: ص ١٧٢، كتاب الزكاة، س ٥، قال: " وقال ابن الجنيد: ظاهر الخطاب يدل على ان الفرض على من عقله من البالغين "

(٤) المعتبر: كتاب الزكاة، ص ٢٥٦، س ٢٩، قال: " والاولى انه لا زكاة في مواشيهم ".

(٥) الكافي: ج ٣، ص ٥٤١، باب زكاة المال اليتيم، قطعة من حديث ٤.

(٦) المقنعة: ص ٣٩، باب زكاة أموال الاطفال والمجانين، ص ٣٩، س ١٤، قال: " وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة ". ولمبسوط: ص ٢٣٤، فصل في مال الاطفال والمجانين، س ١٢، قال: " فالاول، الغلات والمواشى فان حكم جميع ذلك حكم أموال البالغين على السواء ".

(٧) الكافي في الفقه: ص ١٦٥، كتاب الزكاة، س ١٢، قال: " واما فرض زكاة الحرث " إلى ان قال: س ١٥، " ان يخرج منه أو وليه ".

(٨) المهذب: ج ١، ص ١٦٧، س ٢١، كتاب الزكاة، قال: " وأما مال الاطفال والمجانين " إلى ان قال: ص ١٦٨، س ١، " وعلى وليهم إخراجها ".

٤٩٩

ولا في الدين، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره. وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا، ولو اتجربه استحب.

الثاني: فيما تجب فيه وما تستحب

تجب في الانعام الثلاثة: الابل والبقر والغنم. وفي الذهب والفضة. وفي الغلات الاربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عداها. ويستحب في كل ماتنبته الارض مما يكال أو يوزن عدا الخضر قسم الاطفال(١) ، أما أولا فلاصالة البراء‌ة، وأما ثانيا فلخلو النصوص عنه، و رواى محمد بن مسلم(٢) ، لم يذكر فيه إلا اليتيم وهو الطفل، لقولهعليه‌السلام : (لا يتم بعد إحتلام)(٣) . ويمكن الفرق بينهما، بان لبلوغ الطفل غاية محققة مرتقبة، فجاز وجوب الزكاة في ماله، لانتهاء غاية الحجر، بخلاف المجنون، ومع الفرق يمكن استناد الحكم إلى لفارق.

قال طاب ثراه: ولا في الدين، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.

اقول: هنا قولان:

____________________

(١) المعتبر: ص ٢٥٦، فيمن يجب عليه الزكاة، ص ٣١، قال: " ويجب التوقف في ذلك ". إلى ان قال: س ٣٢، " فانا لا نرى وجوب الزكاة على مجنون ".

(٢) الكافي: ج ٣، ص ٥٤١، باب زكاة مال اليتيم قطعة من حديث ٤.

(٣) الفقيه: ج ٤، ص ٢٠٦، باب ١٧٦، النوادر وهو آخر ابواب الكتاب، وقبله: " يا على لارضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام ". وفي سنن ابى داود: ج ٣، ص ١١٥، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، الحديث ٢٨٧٣، ولفظ الحديث: " قال على بن ابى طالب: حفظت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يتم بعد احتلام ولا صمات يومالى الليل ". وفي عوالى اللئالى: ج ٣، ص ١١٥، الحديث ١٠.

٥٠٠