المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 568

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 568
المشاهدات: 87783
تحميل: 5173


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 87783 / تحميل: 5173
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 1

مؤلف:
العربية

(ج): استعاذة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من الفقر(١) وسؤاله المسكنة(٢) .

(د): قوله تعالى: (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون)(٣) فسماهم مساكين و أثبت لهم سفينة، وهي تساوى جملة من المال. وهو اختيار الشيخ في الجمل(٤) ، والمبسوط(٥) ، والخلاف(٦) ، والقاضي(٧) ، وابن حمزة(٨) ، وابن إدريس(٩) . وقيل: المسكين أسوء حالا، لوجوه.

(الف): النقل عن أهل اللغة، قال ابن السكيت رحمة الله عليه: الفقير الذي له

____________________

(١) مسند احمد بن حنبل: ج ٥، ص ٣٦، ولفظه (ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقول: " اللهم اني أعوذبك من الكفر والفقر وعذاب القبر ".

(٢) الجامع الصغير للبسوطى: حرف الالف، ص ٥٦، ولفظه " اللهم أحبني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين ".

(٣) سورة الكهف: الآية ٧٩.

(٤) الجمل والعقود: ص ٥١، فصل في مستحق الزكاة، قال: " مستحق الزكاة ثمانية اصناف، الفقراء وهم الذين لا شئ لهم، والمساكين وهم الذين لهم بلغة من العيش لا تكفيهم ".

(٥) المبسوط: ج ١، ص ٢٤٦ كتاب قسمة الزكاة والاخماس والانفال، س ٢٣، قال: " فقال قوم: وهو الصحيح: ان الفقير هو الذي لا شئ له ولا معه ".

(٦) الخلاف: ج ٢، ص ٣٤٩، كتاب قسمة الصدقات، مسألة ١٠، قال: " الفقيرا أسوء حالا من المسكين ". انتهى

(٧) المهذب: ج ١، ص ١٦٩، باب من المستحق للزكاة، س ٥، قال: " فاما الفقراء فهم الذين لا شئ لهم ". إلى آخره.

(٨) الوسيلة: فصل في بيان من يستحق الزكاة، قال: " فالفقير من لاشئ له والمسكين من له قدر من المال ".

(٩) السرائر: ص ١٠٥، باب مستحق الزكاة، س ٣١، قال: " فاما الفقير فهو الذي لا شئ معه واما المسكين فهو الذي له بلغة من العيش لا يكفيه طول سنتة ".

٥٢١

بلغة من العيش، والمسكين الذي لاشئ له، وأنشد قول الراعي: اما الفقير الذي كانت حلوبته * وفق العيال فلم يترك له سبد(١) فسماه فقيرا وأثبت له حلوبة هي وفق عياله، وبه قال الفراء، وثعلب، وابن قتيبة، والاصمعي، وأبوزيد، وأبوعبيدة، وابن دريد، وحكوه عن يونس.

(ب): انه يؤكد به، فيقال: فقير مسكين، وعادة أهل اللسان تأكيد الاضعف معنى بالاقوى منه، ليفيد زيادة على ما يفيده المؤكد، وعن يونس قلت لاعرابي: أفقيرانت؟ قال: لا والله بل مسكين(٢) ولولا ان وجود الحاجة في المسكين أقوى لما حسن هذا التأكيد.

(ج): قوله تعالى: (أو مسكينا ذا متربة)(٣) اي ذا مجاعة الصق بطنه بالتراب لشدة حاجته وجوعه.

(د): ما رواه في الصحيح أبوبصير قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : قول الله عزوجل: (انما الصدقات للفقراء والمساكين)(٤) ، قال: الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم(٥) ، وهو اختيار الشيخ في النهاية(٦) ، وأبي علي(٧) .

____________________

(١ و ٢) تقدما في الهامش آنفا.

(٣) سورة البلد: الآية ١٦.

(٤) سورة التوبة: الآية ٦٠.

(٥) التهذيب: ج ٤، ص ١٠٤، باب ٢٩، باب الزيادات في الزكاة، قطعة من حديث ٣١.

(٦) النهاية: ص ١٨٤، باب مستحق الزكاة واقل ما يعطى واكثر، س ٦، قال: " فاما الفقير فهو الذي له بلغة من العيش ".

(٧) المختلف: ص ١٨٠، في مصرف الزكاة، س ٣٧، قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: " وهو اختيار ابن الجنيد ".

٥٢٢

والمفيد(١) ، وتلميذه(٢) ، واستقربه العلامة في المختلف(٣) .

قال المصنف: ولا ثمرة مهمة في تحقيقه، اى في باب الزكاة لاندارجهما تحت الامر الكلي الذي هو مناط الاستحقاق، وانما تظهر الفائدة في مواضع.

(الف): النذر.

(ب): الوصية.

(ج): الكفارة، فان مصرفها المساكين، فان كان الفقير أسوء حالا منه، استحق، وإلا فلا وأما في النذر والوصية، فان عين الفقير وجعلناه أحسنهما حالا استحقا، وإلا خص به للاسوء حالا. ومن الناس من جعل اللفظين بمنزلة واحدة، فعلى هذا لا فرق بينها في الجميع.

قال العلامة: إذا أفرد لفظ الفقير دخل فيه المسكين، وبالعكس(٤) ، وكذا قال ابن إدريس(٥) وإن جمعا، فيه الخلاف، فعلى هذا لو أوصى للفقير خاصة، أو للمسكين استحق كل واحد منهما، وكذا الكفارة.

أما لو قال في نذره أو وصيته: هذا للفقير وهذا للمسكين، وجب التمييز.

____________________

(١) المقنعة: ص ٣٩، باب اصناف اهل الزكاة، س ٣٠، قال: " وهم (اى الفقراء) الذين لا كفاية لهم مع الاقتصاد والمساكين وهم المحتاجون السائلون لشدة ضرورتهم ".

(٢) المراسم: ذكر من يجوز اخراج الزكاة إليه، ص ١٣٢، قال: " الفقراء وهم المحتاجون الذين لا يسألون، والمساكين وهم المحتاجون السائلون ".

(٣) المختلف: ص ١٨١، في مصرف الزكاة، س ٦، قال: " والاخير (اي كون المسكين اسوء حا لا) أقرب لرواية ".

(٤) المختلف: ص ١٨٠، في مصرف الزكاة، س ٣٥، قال: " الفقير اذا اطلق دخل فيه المسكين و بلعكس ".

(٥) السرائر: ص ١٠٦، باب مستحق الزكاة، س ١، قال: " لان كل واحد من الفقير والمسكين اذا ذكر على الانفراد دخل الآخر فيه ".

٥٢٣

تنبيه

الغنى المانع من أخذ الزكاة، وما يحصل به الكفاية له ولعياله الواجبي النفقة قاله المحققون: وقال الشيخ في المبسوط: وفي أصحابنا من قال: من ملك نصابا تجب فيه الزكاة كان غنيا يحرم عليه الصدقة(١) وهو اختياره في الخلاف(٢) ، والمعتمد هو الاول، وهو أعم من حصوله بالفعل أو بالقوة، فالمتمكن من تكسب المؤونة بالحرفة أو الصنعة لا تحل له.

ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الاصحاب: انه يجوز دفع الزكاة إلى المكتسب(٣) . وهو ضعيف لقولهعليه‌السلام : (لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوي مكتسب)(٤) . وفي رواية سماعة، وقد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درها، فقلت له: كيف هذا؟ فقال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم يكف، فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب

____________________

(١) المبسوط: ج ١، ص ٢٧٥، في بيان من يأخذ الصدقة مع العنى والفقر.

(٢) الخلاف: ج ٢، ص ٣٥٢، كتاب قسمة الصدقات، مسألة ٢٤.

(٣) الخلاف: ج ٢، ص ٣٤٩، كتاب قسمة الصدقات، مسألة ١١، قال: " وقال محمد: اكره دفع الصدقة إلى المكتسب الا انه يجزي وبه قال قوم من أصحابنا ".

(٤) لم نعثر عليه: ولكن وجدنا قريبا منه في الكافي ج ٣، ص ٥٦٠، حديث ٢، وإليك نص الحديث المروي عن أبي جعفرعليه‌السلام : " إن الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها ". وكذلك حديث ١٢، ص ٥٦٣، الحديث المروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله آ " إن صدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. " وفي الختلف: ص ١٨٥، س ١٢، الحديث هكذا: " ولا ذي قوة مكتسب. "

٥٢٤

الخمسين فانه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها، وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله(١) . فالضابط. إن من يمكنه الغناء عنها لا يحل له، سواء كان بمال أو صناعة أو حرفة، بشرط أن يكون التكسب لا يقا بحاله ومروئته، فلا يكلف ذو الحشمة ولا البزاز بيع الحطب، ولا الشريف بيع الخبز والطبيخ، لان تكلف ذلك أصعب من بيع الخادم وتكليفه خدمة نفسه وبيع فرس الركوب، وقد أسقطا لشارع ذلك عنه، وكذا لو كان ممنوعا عن التكسب باشتغاله بفعل واجب أو علم دينى، لا بفعل العبادات والعلوم الرياضيات، أما ما زاد على الواجب في علم الفقه، فان كان طالبالدرجة الاجتهاد، أو قد بلغها ويحتاج الناس إليه للتعلم منه، جاز ترك التكسب لذلك. و ان كان يعلم انه لا يبلغ درجة الاجتهاد، فان كان في ازدياد ويعلم احتياج الناس إلى القدر الذي عنده، جاز الاشتغال بالتعلم والتعليم عن التكسب، وإلا فلا.

فروع

(الف): لو لم يكن محتاجا حرمت الصدقة وإن لم يملك شيئا.

(ب): لو كان له بضاعة يتجربها ولا يكفي إستنمائها جاز أن يأخذ التتمة من الزكاة ولا يكلف الانفاق من أصلها، وإن بلغت مؤونة السنة، وكذا الضيعة ودار الغلة، ويلزم ابن إدريس المنع، حيث أوجب في الفقير المدفوع إليه قرضا ما صاربه غنيا، أن تؤخذ منه ليصير فقيرا، ثم تدفع إليه.

(ج): لو ملك نصابا زكويا من أي الانواع كان، ولا يكفيه مؤونة السنة، جاز أن يأخذ الزكاة، ويجب عليه إخراجها.

____________________

(١) الكافي: ج ٣، ص ٥٦١، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له، حديث ٩.

٥٢٥

ولو جهل الامران قيل: يمنع، وقيل: لا، وهو أشبه. ويجوز مقاصة المستحق بدين في ذمته، وكذا لو كان الدين على من يجب إلانفاق عليه جاز القضاء عنه حيا وميتا.

(د): هل يجوز أن يعطيها بعض عياله كزوجته؟ يحتمل الجواز، لانه فقير، و يحتمل المنع لان الدفع إليه يعود نفعه إلى الدافع، فكأنه لم يخرجها، وقوى العلامة الجواز(١) ، أما لو دفعت الزوجة إلى زوجها، فالاقوى الجواز، وفيه قول بالمنع، لانه يعود نفعه عليها، إذا يجب على زوجها النفقة من ذلك، وهو معارض لجواز الدفع إلى المديون، وقال أبوعلي: إذا أعطت الزوجة زكاتها زوجها لا ينفق عليها منها ولا على ولده منها، وينفق على نفسه وعلى ولده من غيرها(٢) . قال طاب ثراه: ولو جهل الامران، قيل: يمنع وقيل: لا، وهو أشبه.

أقول: المنع مذهب الشيخرحمه‌الله (٣) ، ومستنده ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره، عن العالمعليه‌السلام ، قال: الغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون، أنفقوها في طاعة الله من غير اسراف(٤) ومع الجهل لا يحصل العلم بوجود الشرط. والاكثرون على جوازه، لان الطاعة والمعصية من الامور الخفية، وإنما يعتبر فيها الظاهر وغلبة الظن، وهو حاصل في المجهول حاله، لان الاصل تنزيل تصرف المسلم على المشروع.

والتحقيق: أن انفاقه في الطاعة هل هوشرط؟ أو إنفاقه في المعصية مانع؟ فيمنع على الاول، ويعطى على الثاني.

____________________

(١ و ٢) المختلف: ص ١٨٣، في مصرف الزكاة، س ١٥.

(٣) المختلف: ص ١٨١، في مصرف الزكاة، س ٢٣، قال: " لو لم يعلم فيماذا انفق الغارم، قال الشيخ: يمنع ".

(٤) التهذيب: ج ٤، ص ٤٩، باب ١٢، اصناف أهل الزكاة، الحديث ٣، والحديث طويل والمنقول قطعة منه.

٥٢٦

وفي سبيل الله: وهو كل ما كان قربة أو مصلحة، كالحج، والجهاد، وبناء القناطر، وقيل: يختص بالجهاد. وابن السبيل: وهو المنقضع به، ولو كان غنيا في بلده، والضيف. ولو كان سفرهما معصية منعا. وأما الاوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين، فأربعة. الايمان: فلا يعطى منهم كافر، ولا مسلم عير محق.

قال طاب ثراه: وفي سبيل الله، وهو كل ما كان قربة، أو مصلحة، كالحج والجهاد وبناء القناط، وقيل: يختص بالجهاد.

أقول: أحد مصارف الزكاة سبيل الله، والسبيل الطريق، فاذا أضيف إلى الله تعالى، أفاد كلما يتقرب به إلى الله، وهو الذي قواه في المبسوط(١) ، وجزم به في الخلاف(٢) ، واختاره ابن حمزة(٣) ، وابن إدريس(٤) ، والمصنف(٥) ، والعلامة في كتبه(٦) . لانه حقيقة فيه فيحمل عليه، لعدم ما يدل على صرفه عن حقيقته، ولما ذكره علي بن إبراهيم قال: فسرالعالمعليه‌السلام ، إلى أن قال: وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد، وليس عندهم ما ينتفعون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما

____________________

(١) المبسوط: ج ١، ص ٢٥٢، كتاب قسمة الزكاة، س ٤، قال: " ويدخل في سبيل الله معونة الحاج و قضاة الديون عن الحي والميت وجميع سل الخير ".

(٢) الخلاف: ج ٢، ص ٣٥٢، كتاب قسمة الصدقات، مسألة ٢١، قال: " وجميع المصالح ".

(٣) الوسيلة: فصل في بيان من يستحق الزكاة، قال: " وسبيل الله الجهاد والرباط والمصالح وسبل الخير ".

(٤) السرائر: ص ١٠٦، باب مستحق الزكاة، س ١٢، قال: " في سبيل الله وهو كل ما يصرف في الطريق التي يتوصل بها إلى رضا الله وثوابه ".

(٥) المعتبر: في مستحق الزكاة، ص ٢٨٠، قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: " وهو الوجه ".

(٦) المختلف: ص ١٨١، فيما تصرف اليه الزكاة، س ٣٤، قال: " والاقرب ما ذكره في المبسوط ".

٥٢٧

وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه المنع، وكذا في الفطرة ويعطى أطفال المؤمنين. ولو أعطى مخالف فريضة، ثم استبصر، أعاد. يحجون به، أو جميع سبل الخير، فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد(١) ، وقال المفيد(٢) ، وسلار(٣) ، والشيخ في النهاية(٤) . يختص الجهاد.

قال طاب ثراه: وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه المنع، وكذا في الفطرة.

أقول: الزكاة مواساة مستحقة لاهل الولاية، فلا يستحقها غيرهم اختيارا و اضطرارا، ولهذا يعيد المخالف زكاته مع استبصاره إذا كان قد صرفها إلى غيرهم، وفي رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالحعليه‌السلام قال: إذا لم يجد دفعها إلى من لا ينصب(٥) . وفي طريقها مع ندورها، أبن بن عثمان(٦) وهو ضعيف، ولم نظفربقائل عمل بهذه الرواية في زكاة المال. ومنشأ التردد، النظر إلى ما دلت عليه الرواية، وعموم قولهعليه‌السلام : على

____________________

(١) التهذيب: ج ٤، ص ٤٩، باب ١٢، اصناف اهل الزكاة قطعة من حديث ٣. وفيه: يتقوون به ".

(٢) المقنعة: ص ٣٩، باب اصناف اهل الزكاة، س ٣٢، قال: " وفي سبيل الله وهو الجهاد ".

(٣) المراسم: ذكر من يجوز اخراج الزكاة اليه، ص ١٣٢، س ١٥، قال: " وفي سبيل الله: وهو الجهاد ".

(٤) النهاية: س ١٨٤، باب مستحق الزكاة، س ١٦، قال: " وفي سبيل الله: وهو الجهاد ".

(٥) التهذيب: ج ٤، ص ٤٦، باب ١١، تعجيل الزكاة وتأخيرها، قطعة من حديث ١٢.

(٦) سند الحديث كما في التهذيب: (وعنه اى الحسين بن سعيد) عن ابراهيم بن ابي اسحاق، عن عبدالله بن حماد الانصارى، عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب الحداد، عن العبد الصالحعليه‌السلام ).

٥٢٨

الثاني: العدالة وقد اعتبرها قوم وهو أحوط، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.

الثالث: ألا يكون ممن تجب نفقته كالابوين وإن علوا، والاولاد و إن نزلوا، والزوجة والمملوك، ويعطى باقي الاقارب.

الرابع: أن لا يكون هاشميا، فان زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمى، كل كبد حرى أجر(١) . وقولهعليه‌السلام : اعط من وقعت له في قلبك الرحمة(٢) . والنظر إلى رواية إسماعيل بن سعد(٣) .

أما الفطرة: ففي رواية الفضيل عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان جدى يعطي فطرته الضعفة ومن لا يتوالى، وقال: هي لاهلها إلا أن لا تجدهم، فان لم تجدهم فلمن لا ينصب(٤) . والمشهور المنع، ويؤيده رواية إسماعيل بن سعد الاشعري عن الرضاعليه‌السلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة.

قال طاب ثراه: والعدالة وقد اعتبرها قوم، وهو أحوط، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.

أقول: المستحق بالنسبة إلى اعتبار العدالة ينقسم ثلاثة أقسام.

____________________

(١) رواه اصحاب الصحاح والسنن بعبائر شتى. صحيح البخاري: ج ٣، ص ١٤٧، كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء ولفظه: " في كل كبد رطبة أجر ". وفي مسنداحمد بن حنبل: ج ٢، ص ٢٢٢، ولفظه: " في كل ذات كبد حراء اجر ". وفي عوالى اللئالى: ج ١، ص ٩٥، حديث ٣، ولفظه: " على كل كبد حرى أجر " إلى غير ذلك مما يجده لمتتبع(٢) التهذيب ج ٤، ص ١٠٧، باب ٢٩، من الزيادات في الزكاة، الحديث ٤١، وفيه: (في قلبك له الرحمة).

(٣) المقنعة: ص ٣٩، السطر الاخير منها.

(٤) التهذيب: ج ٤، ص ٨٨، باب ٢٧، مستحق الفطرة واقل مايعطى الفقير منها، الحديث ٨.

٥٢٩

(الف): من يعتبر فيه العدالة إجماعا، وهوالساعي.

(ب): من لا يعتبر فيه مطلقا، وهو المؤلفة.

(ج): من عدا هؤلاء يعتبر فيه العدالة؟ ام لا؟

قيل فيه ثلاثة أقوال:

(الف): اعتبارها فلا يعطى الفاسق، وهو مذهب الثلاثة(١) ، والقاضي(٢) ، والتقي(٣) ، وبه قال ابن إدريس(٤) ، وابن حمزة(٥) ، إلا في الغزاة.

(ب): لم يذكرها الصدوقان وسلار في الشرايط، وهو اختيار المصنف والعلامة، واحتج عليه بعموم قوله تعالى: انما الصدقات للفقراء(٦) ، وبقولهماعليهما‌السلام : (الزكاة لاهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه)(٧) .

____________________

(١) اي المفيد في المقنعة: ص ٣٩، باب صفة مستحق الزكاة، س ٣٦، قال: " ولا يجوز لاحد من هذين الصنفين ولا من السنة المقدم ذكرهم الابعد ان يكون عارفا تقيا "، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل: ص ١٢٥، فصل في وجوه اخراج الزكاة، قال: " ولا تحل ايضا إلا لاهل الايمان "، إلى أن قال: " دون الفساق وأصحاب الكبائر " والشيخ في النهاية: ص ١٨٥، باب مستحق الزكاة قال: " ولا يجوز أن يعطى الزكاة من أهل المعرفة إلا أهل الستر والصلاح". انتهى

(٢) المهذب: ج ١، ص ١٦٩، باب المستحق للزكاة، س ٢٧، قال في بيان الشروط: " اولها ان يكونوا من اهل العدالة".

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٧٢، فصل في جهة هذه الحقوق، س ٦، قال: " فمستحق للزكاة والفطرة الفقير المؤمن العدل ".

(٤) السرائر: ص ١٠٦، باب مستحق الزكاة، س ١١ و ١٩، قال: " ويتعتبر فيهم الايمان والعدالة ".

(٥) الوسيلة: فصل في بيان من يستحق الزكاة قال: " ويعتبر الايمان والعدالة في جميع الاصناف الا في المؤلفة والغراة ".

(٦) سورة التوبة: الآية ٥٩.

(٧) التهذيب: ج ٤، ص ٥٢، باب ١٣، مستحق الزكاة للفقر والمسكنة، الحديث ٦.

٥٣٠

ولو قصر الخمس عن كفايته، جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة، وتحل المواليهم، والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره. والذين يحرم عليهم الواجبة ولد عبدالمطلب. وبهذا العموم روايات كثيرة.

(ج): الاقتصار على مجانبة الكبائر، قال المصنف في المعتبر: واقتصرآخرون منا على مجانبة الكبائر(١) ولم يشر إلى عين القائل، ولا ذكر لسند ذلك رواية سوى رواية داود الصيرفي قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا(٢) . وأنت تراها، مع كونها مقطوعة، تدل بمنطوقها على منع شارب الخمر، ولا يدل على جواز إعطاء مرتكب الصغيرة. نعم هو مفهوم عبارة أبي علي، حيث قال: لا يجوز إعطاء شارب خمر، أو مقيم على كبيرة منها شيئا.

قال طاب ثراه: ولو قصرالخمس عن كفايته، جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة.

أقول: تحرم الواجبة على الهاشمي، إذا تمكن من الخمس. ولو منع منه جاز أن يأخذ الزكاة عند علمائنا.

وهل يتقدر بقدر الضرورة؟ قيل: نعم، لانها العلة في تسويغه، فلا يباح الاخذ مع حصول ما يرفعها. والمراد به قوت يومه وليلته، لا مؤونة السنة، لان الخمس لا يملك منه الهاشمي مازاد عن مؤونة السنة وهو له طلق، فكيف ما لا يحل له إلا مع الضرورة.

وقيل: بالجواز لانه يدخل في قسم المستحقين، ولا يتقدر الاعطاء في طرف المستحق بقدره والاول أحوط.

____________________

(١) المعتبر: ص ٢٨١، في مستحق الزكاة، س ٢٧.

(٢) التهذيب: ج ٤، ص ٥٢، باب ١٣، مستحق الزكاة للفقر والمسكنة، الحديث ٩، وفيه (داود الصرمي)

٥٣١

واما اللواحق فمسائل: الاولى: يجب دفع الزكاة إلى الامام إذا طلبها، ويقبل قول المالك لو إدعى الاخراج ولو بادر المالك باخراجها أجزأته. ويستحب دفعها إلى الامام إبتداء، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الامامية لانه أبصر بمواقعها.

الثانية: يجوز أن يخص بالزكاة أحد الاصناف ولو واحدا، وقسمتها على الاصناف أفضل، وإذا قبضها الامام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت.

الثالثة: لولم يجد مستحقا استحب عزلها والايصاء بها.

الرابعة: لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة ولا وارث له، ورثته أرباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود.

قال طاب ثراه: لومات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود.

أقول: الاول اختيار الصدوقين(١) ، والشيخ(٢) ، وابن إدريس(٣) ، وهو الظاهر

____________________

(١) المقنع: ابواب الزكاة، ص ٥٢، باب العتق من الزكاة، قال: " فان استفاد المعتق ما لا ومات فماله لاهل الزكاة ". وفي الفقيه: ج ٢، ص ١٠، باب ٥، الاصناف التى تجب عليها الزكات، قال بعد حديث ٦: " فان استفاد المعتوق مالا ومات، فماله لاهل الزكاة ".

(٢) النهاية: ص ١٨٨، باب مستحق الزكاة، س ١٣، قال " فان أصاب بعد ذلك مالا ولا وارث له، كان ميراثه لارباب الزكاة ".

(٣) السرائر: ص ١٠٧، باب مستحق الزكاة، س ٢٤، قال: " فان اصاب بعد ذلك مالا ثم مات ولا وارث له، كان ميراثه لارباب الزكاة ".

٥٣٢

من كلام المفيد(١) ، لانه انما اشترى بما لهم. والوجه الآخر يرثه الامام، ولا نعرف قائله من الاصحاب. قال العلامة: الاول قول أكثر علمائنا(٢) . وقال المصنف في المعتبر: إذامات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث، ورثه أرباب الزكاة وعليه علمائنا وحجتهم ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل أخرج زكاة ماله، فلم يجد لها موضعا فاشترى بها مملوكا فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: إنه اتجر واحترف فأصاب ما لا ثم مات من يرثه؟ قال: يرثه الفقراء الذين يستحقون الزكاة، إنما اشترى بمالهم(٣) . ويمكن أن يقال: تركته للامام، لان الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة، لانه أحد مصارفها، فيكون كالسابية. وتضعف الرواية بأن في طريقها ابن فضال، وهو فطحي، وعبدالله بن بكير، وفيه ضعف(٤) . غير ان العمل بها عندي أقوي، لمكان سلامتها عن المعارض، واطباق المحققين منا على العمبها(٥) .

____________________

(١) المقنعة: ص ٤٢، باب من الزيادات في الزكاة، س ٢٨، قال: " فان إستفاد المعتق بعد ذلك مالا و توفى ولا وارث له، كان ما ترك من المال للفقراء والمساكين من المؤمنين ".

(٢) التذكرة: ج ١، ص ٢٤٦، كتاب الزكاة في اللواحق، س ١، قال: " قال اكثر علمائنا يرثه أرباب الزكاة ".

(٣) التهذيب: ج ٤، ص ١٠٠، باب ٢٩، من الزيادات في الزكاة، الحديث ١٥.

(٤) سند الحديث كما في التهذيب: " محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم عن ابن بكير، عن عبيد بن زرازة ".

(٥) من قوله: قال المصنف في المعتبر: ص ٢٨٤، إلى هنا كلام المحقق. لاحظ المعتبر، في مستحق الزكاة، س ٤.

٥٣٣

الخامسة: أقل مايعطى الفقير ما يجب في النصاب الاول، وقيل: ما يجب في الثاني، والاول أظهر. ولا حد للاكثر، فخير الصدقة ما أبقت غنى.

السادسة: يكره ان يملك ما أخرجه في الصدقة اختيار، ولا بأس أن يعود إليه بميراث وشبهه. وقال العلامة في التذكرة: ولو قيل يرثه الامام كان وجها، لان الفقراء لا يملكون، ثم ساق كلام المصنف إلى أن قال: والرواية ضعيفة السند، لان في طريقها ابن فضال، وابن بكير، وهما فطحيان(١) وتوقف في المختلف(٢) .

قال طاب ثراه: أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الاول، وقيل: ما يجب في الثانى، والاول أظهر.

أقول: هنا ثلاثة أقوال: (الف): إن أقله ما يجب في النصاب الاول خمسة دراهم، أو نصف دينار. وهو مذهب الشيخين(٣) ، وابني بابويه(٤) ، والمرتضى في الانتصار(٥) ، واختاره

____________________

(١) التذكرة: ج ١، ص ٢٤٦، كتاب الزكاة، في اللواحق، س ٣.

(٢) المختلف: ص ١٩١، المقصد الرابع من كتاب الزكاة، س ٣٠، قال بعد نقل الاقوال: " وبالجملة فهذه المسألة نحن فيها من المنوقفين ".

(٣) المقنعة: ص ٤٠، باب مقدار ما يخرج من الصدقة، س ٨، قال: " وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا ". والنهاية: ص ١٨٩، باب مستحق الزكاة واقل ما يعطى واكثر، س ٢، قال: " وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة خمسة دراهم ".

(٤) الفقيه: ج ٢، ص ١٠، باب ٥، الاصناف التى تجب عليها الزكاة، س ٢، قال: " وقال ابي "رضي‌الله‌عنه " في رسالته إلى: لا يجزي في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار ".

(٥) الانتصار: كتاب الزكاة، قال: مسألة " ومما انفردت به الامايمة القول بانه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة اقل من خمسة دراهم ".

٥٣٤

المصنف(١) ، وقال سلار: وهو الاثبت(٢) .

(ب): أقله ما يجب في النصاب الثاني، وهو مذهب أبي علي(٣) ، والسيد في المسائل المصرية(٤) .

(ج): لا حد له وهو مذهب السيد في الجمل(٥) ، واختاره ابن إدريس(٦) ، والعلامة في المختلف(٧) .

إحتج الاولون: بصحيحة أبي الولاد الحناط عن الصادقعليه‌السلام قال: سمعته يقول: لا تعط أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا(٨) . ومثلها رواية معاوية بن عمار عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يجوز دفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فانها أقل الزكاة(٩) وحملهما العلامة

____________________

(١) المعتبر: ص ٢٨٤، في مستحق الزكاة، س ١١، قال: والقول الاول (أي إعطاء النصاب الاول) أظهر بين الاصحاب.

(٢) المراسم: ص ١٣٤، ذكر اقل ما يجزي اخراجه من الزكاة، س ١.

(٣) المختلف: ص ١٨٦، في كيفية الاخراج، س ٦، قال: " وقال ابن الجنيد: لا يعطى من الزكاة دون الدرهم ".

(٤) رسائل الشريف المرتضى: ج ١، ص ٢٢٥، س ٢، قال: " اقل ما يجزئ‌ء من الزكاة درهم ".

(٥) جمل العلم والعمل: ص ١٢٨، فصل في وجوه اخراج الزكاة، س ١٨، قال: " ويجوز أن يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل والكثير ".

(٦) السرائر: ص ١٠٧، في مستحق الزكاة، س ٣٢، قال: " وذهب بعض آخر إلى انه يجوز ان يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل والكثير إلى ان قال: س ٣٣، وهذا هو الاقوى ".

(٧) المختلف:ص١٨٦، في كيفية الاخراج، ص ١٥، س ١٥، قال: " ويجوز أن يعطى أقل من درهم".

(٨) التهذيب: ج ٤، ص ٦٢، باب ١٦، ما يجب ان يخرج من الصدقة واقل ما يعطى، قطعة من حديث ١. واليك نص الحديث: " لا يعطى أحد من الزكاة، أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عزوجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا ".

(٩) التهذيب: ج ٤، ص ٦٢، باب ١٦، ما يجب ان يخرج من الصدقة وأقل مايعطى الحديث ٢.

وفيه: " لايجوز أن يدفع ".

٥٣٥

السابعة: إذا قبض الامام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها إستحبابا على الاظهر. على الاستحباب(١) . واحتج الآخرون: بما رواه عبدالكريم بن عتبة الهاشمي في الحسن، عن الصادقعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقسم صدقة أهل البوادي، في أهل البوادى، وصدقه أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، إنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم، وقال: ليس في ذلك شئ موقت(٢) ولعموم قوله تعالى: (وآتو الزكاة)(٣) ، وبأصالة براء‌ة الذمة من التحديد.

قال المصنف: واما قول علم الهدى، فلم أجد به حديثا يسند إليه، والاعراض عن النقل المشهور من عدم المعارض، إقتراح، والتمسك بقوله: (وآتو الزكاة)، غير دال، لانه أمر بالايتاء ولا يدل على كيفية ذلك الايتاء، فيرجع فيه إلى الكيفية المنقولة(٤) .

قال طاب ثراه: إذا قبض الامام الصدقة دعا لصاحبها إستحبابا على الاظهر.

أقول: هذا مذهب الشيخ في المبسوط(٥) ، وفي كتاب قسمة الصدقات في الخلاف(٦) .

____________________

(١) المختلف: ص ١٨٦، في أقل ما يعطى الفقير، س ١٤، قال: " والاقرب عندي ان اقل ما يعطى خمسة دراهم على سبيل الاستحباب ".

(٢) التهذيب: ج ٤، ص ١٠٣، باب ٢٩، من الزيادات في الزكاة، الحديث ٢٦.

(٣) سورة البقرة: الآية ٨٣ و ١١٠. سورة النساء الآية ٧٨. سورة النور: الآية ٥٦. سورة المجادلة: الآية ١٣. سورة المزمل: الآية ٢٠.

(٤) المعتبر: ص ٢٨٤، فيمايعطى المستحق من الزكاة، س ١٦.

(٥) المبسوط: ج ١، ص ٢٤٤، كتاب قسمة الزكاة، س ٢١، قال: " فذا اخذ الامام صدقة المسلم دعا له استحبابا ".

(٦) الخلاف: ج ٢، س ٣٤٧، كتاب قسمة الصدقات، مسألة ٥، قال: " اذا اخذا الامام صدقة الاموال يستحب له ان يدعو لصاحيبها ".

٥٣٦

الثامنة: سقط مع غيبة الامام سهم السعاة والمؤلفة، وقيل: يسقط سهم السبيل وعلى ما قلناه لا يسقط.

التاسعة: ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة أهل المسكنة، و زكاة النعم أهل التجمل، والتوصل إلى المواصلة بها ممن يستحي من قبولها. للاصل، وهو اختيار المصنف(١) ، والعلامة(٢) . وقال في كتاب الزكاة من الخلاف بالوجوب(٣) لقوله تعالى: (وصل عليهم)(٤) وحمل على الاستحباب.

قال طاب ثراه: يسقط مع غيبة الامام سهم السعاة والمؤلفة، وقيل: يسقط سهم السبيل، وعلى ما قلناه: لا يسقط.

أقول: يسقط في حال الغيبة سهم السعاة، فليس للفقيه أن ينصب عاملا، وإن جاز له تولى غير ذلك من الاحكام. ويسقط أيضا سهم المؤلفة، لانهم قوم يستمالون للجهاد، وهو مشروط بظهور الامام. وهل يسقط سهم السبيل؟ يبنى على تفسيره، إن قلنا أنه يشمل المصالح لم يسقط لبقائها حال الغيبة، وإن قلنا باختصاصه بالجهاد سقط، وقد مر الخلاف فيه، وقد يمكن وجوب الجهاد على بعض الوجوه، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير.

____________________

(١) هذا مختاره في مختصر النافع، ولكن في المعتبر، ص ٢٨٤، قال بالوجوب: لاحظ ص ٢٨٦، س ٢٩، قال: لناقوله تعالى: " وصل عليهم " والامر للوجوب.

(٢) المختلف: ص ١٨٨، س ٢، قال بعدنقل قول المبسوط: " وهوالاقوى ".

(٣) الخلاف: ج ١، ص ٣٢٣، كتاب الزكاة، مسائل الخمس، مسألة ١٥٤، قال بعد نقل الاية: " وهذا أمريقتضي الوجوب ".

(٤) سورة التوبة: الاية ١٠٣.

٥٣٧

القسم الثاني: في زكاة الفطر وأركانها أربعة: الاول: فيمن تجب عليه

الاول: فيمن تجب عليه. إنما تجب على البالغ العاقل الحر الغني، يخرجها عن نفسه وعياله، من مسلم وكافر، وحر وعبد، وصغير وكبير، ولو عال تبرعا. ويعتبر النية في أدائها، وتسقط عن الكافر لو أسلم، وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال، فلو أسلم الكافر، أو يلغ الصبيي، أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة، ولو كان بعده لم تجب، وكذا لو ولد له، أو ملك عبدا، وتستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد. والفقير مندوب إلى إخراجها عن نفسه، وعن عياله، وإن قبلها. ومع الجاجة يدير على عياله صاعا ثم يتصدق به عيل غيرهم.

الثاني: في جنسها وقدرها. والضابط إخرج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والارز والاقط واللبن. وأفضل ما يخرج التمر، ثم الزبيب. ويليه ما يغلب على قوت بلده. وهي من جميع الاجناس صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي، ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوقية.

قال طاب ثراه: وهي من جميع الاجناس صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي، ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني. أقول هنا قولان:

٥٣٨

الثالث: في وقتها، ويجب بهلال شوال، ويتضيق عند صلاة العيد، ويجوز تقديمها في شهر رمضان ولومن أوله أداء، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة، إلا لعذر، أو انتظار المستحق،

(الف): إن الواجب تسعة في الكل، وهو مذهب المفيد(١) ، والسيد(٢) ، وأبي(٣) علي(٣) ، وسلار(٤) ، والقاضي(٥) ، والتقي(٦) ، اختاره العلامة في المختلف(٧) .

(ب): انه تسعة في غير اللبن، ومنه ستة بغدادية، وهي أربعة مدنية، وهو قول الشيخ في المبسوط(٨) ، وابن حمزة(٩) ، وابن إدريس(١٠) . واعلم: أن العراقي هنا مائة وثلاثون درهما، المدني مائة وخمسة وتسعون درهما،

____________________

(١) المقنعة: ص ٤١، باب كمية الفطرة ومقدارها، س ١٠، قال: " والفطرة صاع من تمر " إلى أن قال ٢ س ١٢ " وتسعة بالعراقي ".

(٢) جمل العلم والعمل: ص ١٢٦، فصل في زكاة الفطرة، س ١٤، قال: " ومقدار الفطرة صاع " إلى ان قال: " والصاع تسعة أرطال بالعراقي ".

(٣) المختلف: ص ١٩٨، في الفطرة، س ٣، قال بعد نقل قول المفيد: " وكذا قال ابن الجنيد ". إلى آخره

(٤) المراسم: ص ١٢٥، الفطرة، س ٧، قال: " فاما مبلغها فصاع "، إلى ان قال: " وتسعة أرطال " بالعراقي ".

(٥) المهذب: ج ١، ص ١٧٦، باب فيمن المستحق للفطرة وكم أقل ما يدفع منها إليه، س ٢.

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٧٢، فصل في جهة هذه الحقوق، س ٧، قال: " مع الفطرة صاع ".

(٧) المختلف: ص ١٩٨، في الفطرة، س ٨، قال بعد نقل قول المفيد والسيد: " والاقرب عندي الاول "

(٨) المبسوط: ج ١، ص ٢٤١، في مقدار الفطرة، س ١٣، قال: " والفطرة، س ١٣، قال: " والفطرة تجب صاع " إلى قوله: س ٤ " واللبن يجزى منه اربعة ارطال بالمدني ".

(٩) الوسيلة: في بيان زكاة الرؤوس، قال:" والسابع، صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي إلا اللبن "

(١٠) السرائر: ص ١٠٩، باب ما يجوز اخراجه في الفطرة، س ٢، قال: " فاما القدر الذي يجب اخراجه عن كل رأس فصاع " إلى ان قال: س ٣ " الا للبن ".

٥٣٩

وهي قبل الصلاة العيد فطرة، وبعدها صدقة، وقيل يجب القضاء وهو أحوط وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر، لم يضمن لو تلفت، ويضمن لو أخرها مع إمكان التسليم، ولا يجوز نقلها مع وجود المتسحق، ولو نقلها ضمن، ويجوز مع عدمه، ولا يضمن.

الرابع: في مصرفها، وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها، وصرفها إلى الامام أو من نصبه أفضل، ومع التعذر إلى فقهاء الامامية، ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع من لا تتسع لهم، وستحب أن يخص بها القرابة، ثم الجيران مع الاستحقاق. فهو رطل ونصف، وفي تقدير النصاب في الغلات، الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم.

قال طاب ثراه: وهي صلاة العيد فطرة، وبعدها صدقة، وقيل: يجب القضاء، وهو أحوط.

اقول: البحث هنا يقع في مقامات أربع. الاول في وقت وجوبها وشغل الذمة بها وفيه قولان: (الف): طلوع الهلال، وهو قول الشيخ في الجمل(١) ، والاقتصاد(٢) ، واختاره

____________________

(١) الجمل والعقود: ص ٥٥، فصل في ذكر زكاة الفطرة، س ٣، قال: " وتجب الفطرة بدخول هلال شوال ".

(٢) الاقتصاد: ص ٢٨٤، فصل في زكاة القطرة، س ٢٢، قال: " ووقت وجوب هذه الزكاة اذا طلع هلال شوال ".

٥٤٠