المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 568

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 568
المشاهدات: 86959
تحميل: 5030


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 86959 / تحميل: 5030
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 1

مؤلف:
العربية

يبلغ اثنين إلا ربعا، فيكمل اثنى عشر وربعا، فتضربها في ثلاثة من العرض، ثبلغ ستة وثلاثين شبرا وثلاثة أرباع شبر، ثم تضرب النصف الباقي من العرض في اثنى عشرو ربع، تبلغ ستة و ثمنا، فاذا أضفتها إلى المرتفع بلغ الجميع إثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر.

المقام الثاني: في تفسير الرطل

وفيه قولان: أحدهما: أنه عراقي، وهو مائة وثلاثون درهما، قاله الشيخان(١) ، والقاضي(٢) ، وابن حمزة(٣) ، وابن إدريس(٤) واختاره المصنف(٥) والعلامة(٦) .

والآخر أنه مدني، وهو مائة وخمسة وتسعون درهما، قاله الصدوق(٧) ، والمرتضى(٨) .

احتج الاولون: بان الاصل طهارة الماء، خرج ما نقص عن العراقية، فيبقى الزائد

____________________

(١) المقنعة: باب آداب الاحداث للطهارة، ص ٤، س ٢٣، قال: " وان كان كرا وقدره الف ومائتا رطل بالعراقي لم يفسده ". وقال في الناية: باب المياه واحكامها، ص ٣، ص ١٧، اويكون مقداره ألفا ومأتى رطل بالعراق.

(٢) المهذب: ج ١، كتاب الطهارة، ص ٢١، س ٥، قال: والكر هو ما كان مقداره ألف رطل ومأتى رطل العراقي ".

(٣) و(٦) المختلف،: في حد الكر، ص ٤، س ٩، قال بعد نقل قول المفيد والشيخ: " وهو اختيار ابن لبراج وابن حمزة ثم اختار هذا القول ".

(٤) السرائر: كتاب الطهارة، باب في احكام الطهارة وجهة وجوبها وكيفية اقسامها وحقيقتها، ص ٧، س ١٨، قال: وحد الكر ما وزنه ألف ومأتا رطل بارطل العراقي.

(٥) المعتبر: كتاب الطهارة في تقدير الكر، ص ١٠ س ٢٣، قال بعد نقل القولين في الوزن " و في القولين احتمال، لكن تنزيله على العراقي اولى " الخ.

(٧و ٨) المعتبر: كتاب الطهارة، في تقدير الكر، ص ١٠ س ٢٢، قال: " وقال ابن بابوية في كتابه وعلم الهدى في المصباح: مدني، ورطل العراقي مائة وثلاثون درهما والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما " الخ.

٨١

وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أظهرهما التنجيس.

منزوحات البئر

وينزح لموت البعير والثور وانصباب الخمر ماؤها أجمع، على الاصل. ولانها تناسب رواية الاشبار، بخلاف المدنية، فانها تفضل عليها، و يستبعد تقدير الواحد بأمرين متفاوتين. ولان رواية محمد بن مسلم المتقدمة(١) يؤيدها على ما ذكرنا، من حملها على الرطل المكي، لجواز كون السائل من أهل مكة. احتج الآخرون: بالاحتياط. وبان الاكثر يدخل تحته الاقل، بخلاف العكس. ولانهمعليهم‌السلام من أهل المدينة، فأجابوا بالمعهود عندهم. وعورض الاول: بأن الصلاة يجب أداؤها بطهور اختياري، ولا يعدل عنه إلا مع تيقن نجاسته، وليس. ولا نسلم حمل الاطلاق على بلدهم، بل بلدالسائل، لان إنتفاعه بالجواب إنما يتم على تقدير علمه بالمراد، وهو انما نحمله على ما يعهده في بلده، ولهذا إعتبرنا في الصاع تسعة أرطال عراقية، وهو خلاف عادتهم وبلدهم. قال طاب ثراه: وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان: أحوطهما التنجيس. أقول: للاصحاب هنا ثلاثة أقوال: (الف): قول الشيخ في النهاية(٢) ، والمبسوط(٣) ، والخلاف(٤) : بنجاستها: ووجوب النزح. وهو اختيار المفيد(٥) ، وسلار(٦) ، وابن إدريس(٧) ، واختاره المصنف،

____________________

(١) التهذيب ج ١، ص ٤١٤، باب ٢١، المياه واحكامها، حديث ٢٧.

(٢) النهاية: ج ١، ص٦، س ١١، قال: " وأمامياه الابار فانها تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات ".

(٣) المبسوط: ج ١، ص ١١، س ٩، قال " واما مياه الابار فانها تنجس بما يقع فيها من النجاسات ".

(٤) لم نعثر على قول الشيخ في الخلاف بنجاسة البئر.

(٥) المقنعة: باب المياه واحكامها، ص ٩، س ١.

(٦) المراسم: ذكر ما يتطهر به، وهو المياه، ص ٣٤ س ١٢، قال: وهي تنجس بما تقع فيها من نجاسة.

(٧) لسرائر: باب المياه واحكامها، ص ٩ س، ٣٢، قال: واما مياه الابار فانها تنجس بما يقع فيها من ساير النجاسات".

٨٢

(ب): قول ابن أبي عقيل: إنها لا ينجس إلا بالتغير(١) ، ويستحب النزح، و اختاره العلامة(٢) وفخر المحققين طاب ثراهما(٣) .

(ج) قول الشيخ في التهذيب: إنها لا ينجس ويجب النزح تعبدا(٤) .

احتج الاولون: بصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أوالدجاجة أو الفأرة، أو الكلب أوالهرة؟ فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى(٥) .

دلت على حكمين:

(الف): نجاسة البئر بقوله: (فان ذلك يطهرها) فلو كانت طاهرة قبل النزح لزم تحصيل الحاصل.

(ب): وجوب النزح بقوله: (يجزيك) فان إلاجزاء لا يستعمل إلا في موضع الوجوب.

احتج الآخرون: بصحيحة محمدبن إسماعيل قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن ماء البئر؟

____________________

(١) و(٢) المختلف: في ماء البئر، ص ٤ س ٢٥، قال: " وقال الاخرون: لاينجس بمجرد الملاقات واختاره ابن ابي عقيل وهو الحق عندي ".

(٣) ايضاح الفوائد: في المياه، ص ١٧، س ٢١، قال بعد نقل قول ابن بي عقيل بالطهارة: " وهو الحق عندي".

(٤) قال الشيخ في التهذيب: (باب تطهير المياه من النجاسات، ج ١، ص ٢٣٢) ما لفظه: (وبقي ان تدل على وجوب تطهير مياه الابار، فان من استعملها قبل تطهيره يجب عليه اعادة ما استعمله فيه، ان وضوء فوضوء وان غسلا فغسلا، وان كان غسل الثياب فكذلك. ثم قال: قال محمد بن الحسن: عندي ان هذا اذاكان قد غيرما وقع فيه من النجاسة أحد أوصاف الماء أما ريحه أو طعمه أولونه. فاماإذا لم يغير شيئا من ذلك، فلا يجب اعاده شئ من ذلك، وان كان لايجوز استعماله الا بعد تطهيره.

(٥) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٧، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ١٧.

٨٣

فقال: ماء‌البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح منها حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لان له مادة(١) .

وفي الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته عن بئر وقع فيها زنبيل(٢) من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس(٣) وأجابوا عما تمسك به الاولون: بأن لفظ التطهير يحتمل أمرين: أحدهما: حصول التغير الموجب للتنجيس بالاجماع.

والثاني: حمله على المعنى اللغوي، وهو النظافة.

بخلاف خبر الطهارة، فانه نص في عدم التنجيس، وتلك ظاهرة في النجاسة، والنص أولى من الظاهر عند التعارض.

واعلم: إن المصنف طعن في رواية محمد بن إسماعيل باشتمالها على المكاتبة، و بانه يحتمل ان لا يفسده فسادا يوجب التعطيل، كقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : (المؤمن لا يخبث)(٤) أى لا يصير في نفسه نجسا. وكقول الرضاعليه‌السلام :

____________________

(١) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٤، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ٧.

(٢) في الحديث: " بئر وقع فيها زبيل من عذرة " الزبيل ككريم، المكتل. والزنبيل بالنون كقنديل لغة، وجمع الاول زبل، كبرد وبريد، وجمع الثاني زنابيل كقناديل. والزبل بالكسر السرجين وموضعه مزبلة مجمع البحرين: ج ٥، ص ٣٨٦.

(٣) التهذيب: ج ١، ص ٢٤٦، باب ١١ تطهير المياه من النجاسات، حديث ٤٠، وفيه " بئر ماء ".

(٤) رواه المحقققدس‌سره في المعتبر، كتاب الطهارة، في المياه، ص ١٣، س ١٢، ورواه ابن ابي مهور الاحسائى في عوالي اللئالي: ج ٣، ص ١٢، حديث ١٦، وفيه: " لا ينخبث " وفي صحيح مسلم: ج ١، كتاب المحيض، باب ٢٩، الدليل على ان المسلم لا ينجس. حديث ٣٧١ و ٣٧٢، ولفظه الاول: (عن ابي هريرة انه لقيه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله . في طريق من طرق المدينة وهو جنب. فانسل فذهب واغتسل، فتفقده النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلما جائه قال: " اين كنت؟ يا ابا هريرة ! " قال: يا رسول الله لقيتنى وانا جنب فكرهت ان أجالسك حتى اغتسل. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : سبحان الله ! ان المؤمن لا ينجس ".

٨٤

وكذا قال الثلاثة في المسكرات (ماء الحمام لا يخبث)(١) مع انه قد تعرض له النجاسة، ومعارضته لروايات كثيرة. ثم وطئ مقدمة قبل ذكر تقادير المنزوجات، أحببت أن أنقلها بلفظه.

مقدمة: ملاقاة النجاسة ماء البئر مؤثرة بحسب قوتها، وتطهيره باخراجه عن حدالواقف إلى كونه جاريا، جريانا يزيل ذلك التأثير. فيختلف بحسب اختلاف قوة النجاسة وضعفها، وسعة المجارى وضيقها، فتارة يقتصر الائمةعليهم‌السلام على أقل ما يحصل به الاستظهار، وتارة يستظهر من ذلك، وتارة يأمر بالافضل. فلا ينكر الاختلاف في الاحاديث، وانظر ما اشتهر بين الاصحاب غير مختلف، فافت به. وما اختلف فالاقل مجز والاوسط مستحب والاكثر أفضل. واستسقط ماشذ، ومن المتعارض ما ضعف سنده(٢) . قال طاب ثراه: وكذا قال الثلاثة في المسكرات.

أقول: إنما نسب القول إلى الثلاثة(٣) لانفرادهم به، وعدم ظفره بحديث يدل على ذلك نطقا.

ولعل تمسكهم بان كل مسكر خمر فثبت له حكمه. روى عطاء بن يسار، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (كل مسكر خمر)(٤) واختار الصدوق في المقنع للقطرة من الخمر عشرين دلوا(٥) . وهو في

____________________

(١) رواه المحقققدس‌سره في المعتبر: كتاب الطهارة، قي المياه، ص ١٣، س ١٢، ورواه في عوالي اللئالي: ص، ١٢ حديث ١٧، وفيه: " لا ينخبث "

(٢) المعتبر: كتاب الطهارة، في المياه، ص ١٣، س ١٨.

(٣) اى الشيخ المفيد، والشيخ الطوسي، والسيد المتط قدس الله أسرارهم.

(٤) عوالي اللئالي: ج ٣، ص ١٣، باب الطهارة، ح ١٨، ورواه في المعتبر: ص ١٣، س ٣١.

(٥) المقنع: كتاب الطهارة، ص ١١، قال: (وان وقع في الئر قطرة دم او خمر. فانزح منها عشرين دلوا). اقول: لايخفى ان ذلك القول منهقدس‌سره بعد ما قال قبل ذلك باسطر: (وان قطر في البئر قطرات من دم فاستق منها عشرة دلاء) وعلى هذا فالظاهر ان المراد منه هنا غير ما استظهره المصنف.

٨٥

رواية زرارة عن الباقرعليه‌السلام قلت: بئر قطر فيها دم أو خمر؟ قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منه عشرون دلوا(١) .

وفي رواية كردويه عن أبي الحسنعليه‌السلام عن البئر تقع فيها دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلوا(٢) .

ويمكن تعقل الفرق بين القطرة والصب، كما عقل في الدم(٣) ، لان أثر القطرة في التنجيس ليس كأثر ما يصب صبا، فانه يشيع في الماء، [لشياعه في الماء]. هكذا قال المصنف: وأكثر الاصحاب على عدم الفرق، واختاره العلامة تفريعا على القول بالتنجيس. وظاهر الروايات يدل على الفرق.

لان ما ورد منها بوجوب الكل، ورد بلفظ الصب، وظاهره الكثرة، وهو في صحيحة ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام : وإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله وما ورد منها بلفظ القطرة يضمن وجوب عشرين، كرواية زرارة (ه) ومنها ما ورد مجردا عن التقييد بالقطرة والصب، كقوله (وقع فيها خمر) يضمن ثلاثين، كرواية كردويه(٦) .

____________________

(١) التهذيب: ج ١، ص ٢٤١، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ٢٨، والحديث عن أبي بداللهعليه‌السلام .

(٢) التهذيب: ج ١، ص ٢٤١، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ٢٩. وفي الاستبصار: ج ١، ص ٣٥، باب ١٩، البئر يقع فيها البعير اوالحمار وما أشبهما أويصيب فيها الخمر، حديث ٥.

وفي المعتبر: كتاب الطهارة، في المياه، ص ١٣، س ٢٦. اقول: لايحق ان افظ الحديث في تلك النسخ (عن البئر تقع فيها قطرة دم) الخ واذا كان فيها زيادة كلمة (قطرة) فاستدلال المصنف كما سيجئ عن قريب غير مقبول، فلا تغفل.

(٣) لان الحكم في قليل الدم وكثيره مختلف.

(٤) التهذيب: ج ١، ص ٢٤١، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث ٢٦.

(٥ و ٦) تقدمتا آنفا.

٨٦

وألحق الشيخ الفقاع والمني. قال طاب ثراه: وألحق الشيخ الفقاع والمني. أقول: نسب الالحاق إلى الشيخ لسبقه إلى القول به. واختاره المصنف في الشرايع(١) ولم نفق بحديث يد بنطقه عليه. ويمكن أن يجتج في الفقاع بانه خمر، فيثبت له حكمه. أما إنه خمر، فلما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الفقاع؟ فقال: لا تشربه، فانه خمر مجهول(٢) . وفي هذا المعنى كثير. وأما على المني فانه ماء حكم بنجاسته، وليس نزح بعضه أولى من البعض الاخر. فيعود هذا في قسم مالم يتناوله نص على التعيين. وقوى الشيخ في المبسوط نزح جميع الماء فيما لم يرد فيه نص(٣) وهو اختيار المصنف(٤) .

____________________

(١) قال في الشرايع: ج س ١٣، في ماء البئر: وطريق تطهيره بنزح جميعه ان وقع فيها مسكر أو فقاع أومنى أو احد الدماء الثلاثة على قول مشهور.

(٢) الكافي: ج ٦، ص ٤٢٣، كتاب الاشربة، باب الفقاع، ح ٧، لفظ الحديث: (عن ابى جميلة البصري قال: كنت مع يونس ببغداد، فبينا انا امشي معه في السوق اذ فتح صاحب الفقاع فقاعه، فأصاب ثوب يونس فرايته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس، فقلت له: الا تصلي يا ابا محمد؟ فقال: ليس أريد أن اصلي حتى أرجع إلى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي، قال: فقلت له: هذا رأيك أوشئ ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل ابا عبداللهعليه‌السلام عن الفقاع؟ فقال: لاتشربه، فانه خمر مجهول، فاذا أصاب ثوبك فاغسله).

(٣) قال في المبسوط: ج ١، ص ١٢، كتاب الطهارة، في مياه الابار، مالفظه: (وكل نجاسة تقع في البئر وليس فيها مقدر منصوص فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء، وان قلنا بجوز أربعين دلوا منها) آه.

(٤) الشرايع: ج ١، ص ١٤، قال في الفرع الثالث من فروع ماء البئر: الثالث: " اذلم يقدر للنجاسة منزوح، نزح جميع مائها "

٨٧

والدماء الثلاثة، فان غلب الماء ترواح عليها قوم اثنين يوما وأما ابن حمزة فمذهبه فيما لم يرد فيه نص: أربعين. ولعله نظر إلى كون الاربعين القدر الاوسط في المنزوح بالنسبة إلى ما دونها وما فوقها.

وهي مقدر كثير من النجاسات والحيوانات، فالحق فيما لم يرد فيه تعيين بالاكثر من المعينات والاوسط من المقدرات. لان ذلك هو المعلوم من عادة الشرع في إطراح النادر، واعتبار الاكثر و إسقاط الادون والارفع في القيم والثمنيات، وإعتبار الاوسط في المقادير والتقويمات. قال طاب ثراه: والحق الشيخ الدماء الثلاثة. أقول: قال المصنف: لا أعرف من الاصحاب قائلا به، سواه. ومن تبعه من المتأخر ين بعده(١) كالقاضي(٢) ، وسلار(٣) ، وابن إدريس(٤) . أما المفيد في المقنعة فقال: لقليل الدم خمس، ولكثيره عشر(٥) ولم يفرق بين الثلاثة وغيرها، وقال المرتضى في المصباح: ينزح له من دلو إلى عشرين، ولم يفرق. ولعل الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب، فغلظ حكمه في البئر وألحق به الدمين الاخيرين. قال المصنف في المعتبر: لكن هذا التعلق ضعيف، فالاصل أن حكمه حكم بقية الدماء، عملا بالاحاديث المطلقة(٦) وظاهره في الشرايع متابعة الشيخ(٧) .

____________________

(١) المعتبر: في المياه، ص ١٤، س ١.

(٢) المهذب: ج ١، ص ٢١، س ١٦، مياه الابار.

(٣) المراسم: ذكر مايتطهر به، وهو المياه، ص ٣٥ س ١.

(٤) السرائر: في مياه الابار، ص ١٠ س ١.

(٥) قال في المقنعة: ص ٩، س ٢٥، ما لفظه: (وان وقع فيها دم وكان كثيرا نزح عشر دلاء، وان كان قليلا نزح منها حمس دلاء).

(٦) المعتبر: كتاب الطهارة، في المياه ص ١٤، س ٢.

(٧) لانهقدس‌سره قال في الشرايع: ج ١، ص ١٣، قال في حكم ماء البئر ما لفظه: (وطريق تطهيره بنزح جميعه ان وقع فيها مسكرا أوفقاع أومني أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور).

٨٨

ولموت البغل والحمار ينزح كر، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة. ولموت الانسان سبعون دلوا. قال طاب ثراه: ولموت الحمار والبغل كروكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة اقول أما البغل والحمار، فالكر فيهما مذهب الخمسة(١) والمستند فيه رواية عمروبن سعيد، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته حتى بلغت الحمار والجمل والبغل؟ قال: كرمن ماء(٢) . وان كان كثيرا(٣) . وهي ضعيفة السند، لكن الشهرة تؤيدها، حتى قال المصنف: لا أعرف من الاصحاب رادا لها في الحكم، وطعن فيها بالتسوية بين الجمل والحمار. واجيب: بأن حصول التعارض في أحد الثلاثة، لا يسقط إستعمالها في الباقي. و أجاب بعضهم بان من الجائز أن يكون الجواب وقع عن الحمار والبغل، دون الجمل. وفيه ضعف، لانه يلزم منه التعمية في الجواب، وهو ينافي حكمة المجيب(٤) . وأما الفرس والبقرة فمذهب الثلاثة، واختاره المصنف في الشرايع(٥) . وقال في المعتبر: ونحن نطالبهم بالدليل، فان أجابوا برواية عمرو بن سعيد، قلنا:

____________________

(١) هم الشيخ الطوسي، والمفيد، والسيد المرتضى، والصدوق، وابوه علي بن بابويه.

(٢) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٥، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، ح ١٠، اقول: لايخفى انه ليس في الحديث ولا في كلام الشيخ في التهذيب كلمة (البغل) ولعل ما استظهرهقدس‌سره من كلام الشيخ في التهذيب نقلا عن المقنعة في جملة (وأشباهها من الدواب) ولكنه موجود في المعتبر راجع كتاب الطهارة، ص ١٤، س ١٩، قال: " والطعن فيها بطريق التسوية بين الجمل والحمار والبغل " الخ.

(٣) هكذا في النسخ، والظاهر زيادة الواو.

والمراد كما يظهر من المقنعة: ان الماء ان كان كثيرا ينزح بقدر الكر وان كان قليلا نزح كله.

(٤) المعتبر: كتاب الطهارة، في المنزوحات، ص ١٤، س ٢١.

(٥) قال في الشرايع: كتاب الطهارة ج ١، ص ١٣، في ماء البئر من الماء المطلق.

وينزح كر إن مات فيها دابة او حمار أوبقرة.

٨٩

وللعذرة عشرة، فان ذابت فأربعون أو خمسون. هي مقصورة على الجمل والحمار والبغل، فمن أين يلزم في البقرة والفرس. فان قالوا: هي مثلها في العظم، طالبناهم بدليل التخطى إلى التماثل من أين عرفوه؟ لابدله من دليل، ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم، لكانت البقرة كالثور، ولكان الجاموس كالجمل، وربما كانت فرس في عظم الجمل، فلا تعلق إذا بهذا وشبهه، قال: والاوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم مالم يتناوله نص على الخصوص(١) . قال طاب ثراه: وللعذرة عشرة، فان ذابت فأربعون أو خمسون. أقول: هذا مذهب الصدوق(٢) ومستنده رواية أبي بصير عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن العذرة تقع في البئر؟ فقال: ينزح منها عشر دلاء، فان ذابت فأربعون أو خمسون(٣) . وقال المفيد في المقنعة: وإن وقع فيها عذرة يابسة ولم تذب ولم تتقطع، نزح منها عشر دلاء. وإن كانت رطبة وذابت وتقطعت فيها، نزح منها خمسون(٤) . وقال الشيخ في المبسوط: وإن وقعت فيها عذرة وكانت رطبة، نزح منها خمسون، و إن كانت يابسة نزح منها عشر دلاء(٥) . وقال السيد في مصباحه: لليابسة عشر، فان ذابت وتقطعت، خمسون(٦) .

____________________

(١) المعتبر: كتاب الطهارة، في المنزوحات، ص ١٤، س ٢٧.

(٢) المقنع: كتاب الطهارة، باب ما يقع في البئر والاواني من الناس والبهائم والطير وغير ذلك، ص ٤، س ٣ و ٤.

(٣) التهذيب: ج ١، ص ٢٤٤، كتاب الطهارة، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث ٣٣.

(٤) المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات، ص ٩، س ٢٣، وفيها " ولم تذب فيها وتقطعت "

(٥) المبسوط: ج ١، ص ١٢، كتاب الطهارة، باب المياه واحكامها، س ٣ - ٤، وفيه زيادة كلمة " دلوا " بعد كلمة خمسون.

(٦) نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة، في المنزوحات، ص ١٥، س ٢٧ و ٣٨.

٩٠

(ه‍) في القليل عشرة، وفي الكثير من ثلاثين إلى أربعين. وهو اختيار المصنف. (و) قال إبنا بابويه: إذا وقع فيها قطرات من دم، ينزح منها دلاء. ولم يعينا العدد(١) . احتج المصنف بحسنة علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن رجل ذبح شاة، فاضطربت ووقعت في بئرماء وأوداجها تشخب دما، هل تتوضأ من تلك البئر؟ قال ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الاربعين دلوا، ثم يتوضأ منها. وعن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقع الدم في بئر، هل يصلح أن تتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة، ثم تتوضأ منها(٢) . واما السيد فيمكن ان يحتج له بحديث زرارة عن الصادقعليه‌السلام حيث سأله عن بئر قطرفيها قطرة دم أوخمر؟ فقال: الدم والخمر والخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منهاعشرين دلوا(٣) . واحتج الصدوقان: بصحيحة محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أباالحسصن الرضاعليه‌السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبعرة أو نحوها، ما الذى يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقععليه‌السلام في كتابي بخطه، ينزح منها دلاء(٤) .

____________________

(١) نقله عنهما في المختلف: باب المياه، من كتاب الطهارة، ص ٦، س ٢٨، ثم قال بعد جملة (ولم يعينا العدد): " ولم يفصلا بين القليل والكثير، وان كان مفهوم كلامهما يعطى القلة، مع ان محمد بن بابويهرحمه‌الله روى ان في ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين وفي دم الدجاجة والحمامة دلاء ".

(٢) التهذيب: ج ١، ص ٩ ٤٠٩، باب ٢١، المياه واحكامها، حديث ٧، مع اختلاف يسير في العبارة.

(٤) التهذيب: ج ١، ص ٢٤٤، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ٣٦.

٩١

وفي الدم أقول: والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين، وفي القليل دلاء يسيرة. ولموت الكلب وشبه أربعون، وكذا في بول الرجل. فلفظ الرواية لم يتعرض فيه للرطبة، بل ذكره الشيخان، لعدم إنفكاكها عن الميعان والتقطع بعد وقوعها في البئر، والحكم بالخمسين تعلق على الذوبان والتفرق، وهو يحصل في الرطبة غالبا، فهذا وجه التفصيل إلى الرطبة واليابسة. قال طاب ثراه: وفي الدم أقوال: والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين. وفي القليل دلاء يسيرة. أقول: في الدم ستة أقوال: (الف): قول المفيد: في الكثير عشر، وفي القليل خمس(١) .

(ب): قول الشيخ في النهاية: للقليل عشر وللكثير خمسون(٢) .

(ج): قول المرتضى: في الدم، ما بين الواحد إلى العشرين(٣) .

(د): في القليل ثلاثين دلوا: رواه كردويه قال: سألت أباالحسنعليه‌السلام عن البئر تقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثين دلوا(٤) . قال الشيخ: إنه شاذ، ويمكن حمله على الاستحباب(٥) واستحسنه العلامة في المختلف(٦) .

____________________

(١) المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات، ص ٩، س ٢٥

(٢) النهاية: كتاب الطهارة: قي مياه الابار، ص ٧، س ١١.

(٣) المختلف: باب المياه من كتاب الطهارة، باب ١١، باب تطهير المياه من النجاسات، ح ٢٩.

(٥ و٦) قال في المختلف: باب المياه من كتاب الطهارة، ص ٧، س ٢، بعد نقل رواية كردويه ما لفظه: " قال الشيخ: انه شاذ ويمكن حمله على الاستجاب " إلى أن قال: " وحمل الشيخ حديث كرد ويه على الاستجاب حسن ".

٩٢

وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والارنب والشاة. وروي في الشاة تسع أوعشر. قال طاب ثراه: والحق الشيخان بالكلب، موت الثعلب والارنب والشاة. أقول: احتج الشيخ في التهذيب، عند إستدلاله على كلام المفيد، بما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم(١) عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: وللسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون، وللكلب وشبهه. فقوله: (وشبهه)(٢) يريد في قدر جسمه. وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والارنب والثعلب والخنزير(٣) . وفي الاستدلال بهذه ضعف، أما أولا: فلمنع السند، وأما ثانيا: فلعدم دلالتها على تعيين الاربعين. قال المصنف: ولا ريب أن الثعلب يشبه السنور. أما الكلب فهو بعيد عن شبهه، والرواية إنما أحالت في الشبه على الكلب، فالاستدلال إذن ضعيف(٤) . قال طاب ثراه: وروي في الشاة تسع أو عشر. أقول: هذه رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه إن علياعليه‌السلام

____________________

(١) هكذا في النسخ التي عندي. وفي الوسائل، ج ١ ص ١٣٤، حديث ٣ (عن القاسم عن علي) وهكذا في التهذيب: ج ١، ص ٢٣٥، حديث ١٢ (عن القاسم عن علي) وفي المعتبر: كتاب الطهارة، ص ١٦، س ٨ (عن القاسم بن علي).

(٢) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٥، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ١١.

(٣) قال في التهذيب: ج ١، ص ٢٣٥، ح ١١، بعد نقل الحديث: ما لفظه قولهعليه‌السلام : (والكلب وشبه) يريد به في قدر جسمه، وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكلما ذكر.

(٤) المعتبر: كتاب الطهارة، ص ١٦ س ٢٥.

٩٣

كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر، ينزح منها دلوان أو ثلاثة. فاذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة(١) وهو مذهب الصدوق(٢) وروى عمرو بن سعيد سبع دلاء(٣) . وقال الثلاثة(٤) ينزح لها أربعون، وبه قال التقي(٥) ، والقاضي(٦) ، وابن إدريس(٧) واحتجوا بما تقدم(٨) وبرواية سماعة عن الصادقعليه‌السلام قال: وان كان سنورا أو أكبرمنه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا(٩) . قال المصنف: والعمل بما ذكره ابن بابويه أولى، لسلامة سنده. واحتجاج الشيخ بالمشابهة، ليس بصريح. فالصريح أولى، لانه استدلال بالمنطوق(١٠) .

____________________

(١) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٧، باب تطهير المياه، من النجاسات، حديث ١٤.

(٢) قال في المقنع: كتاب الطهارة، ص ١٠ س ١٧، وان وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدلؤ.

(٣) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٥، باب تطهير المياه من النجاسات، ح ١٠، ولفظ الحديث (عن عمر بن يزيد قال: حدثني عمرو بن سعيد بن هلال قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة، فقال: كل ذلك يقول: سبع دلاء الحديث).

(٤) اي المفيد والمرتضى والطوسي. ففي المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات، ص ٩، س ١٧، قال: وينزح منها اذا ماتت فيها شاة إلى أن قال: أربعون ".

(٥) الكافي في الفقه لابي الصلاح الحلبي: ص ١٣٠، س ١٢، قال: ولموت الكلب والثعلب والشاة إلى أن قال: أربعون دلوا ".

(٦) المهذب: ج ١، ص ٢٢، س ٧، قال ": واما الاربعون: فينزح أذا مات فيها شئ من الكلاب والخنازير والغنم ".

(٧) السرائر: في مياه الابار، ص ١١، س ٢٧، قال " وان مات فيها كلب أوشاة إلى ان قال: نزح منها أربعون دلوا".

(٨) اي برواية الحسين بن سعيد عن القاسم، عن علي، لان فيه قولهعليه‌السلام (والكب وشبه)

(٩) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٦، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث ١٢ وفيه " سنور ".

(١٠) المعتبر: كتاب الطهارة، ص ١٦، س ٢٩.

٩٤

وللسنور أربعون، وفي رواية سبع. ولموت الطير واغتسال الجنب سبع، وكذا للكلب لو خرج حيا، قال طاب ثراه: وللسنور أربعون، وفي رواية سبع. أقول: في السنور ثلاثة أقوال.

(الف): أربعون دلوا، قاله الشيخان(١) ، وابن إدريس(٢) ، واختاره المصنف(٣) .

(ب): من ثلاثين إلى أربعين، قاله الفقيه(٤) .

(ج): سبع دلاء قاله الصدوق(٥) . واعلم ان رواية الحسين بن سعيد عن القاسم تتضمن إجزاء العشرين(٦) . احتج الاولون: بمارواه الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي بن حمزة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن السنور؟ قال: أربعون(٧) .

____________________

(١) اي المفيد في المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات، ص ٩، س ١٨، والطوسي في النهاية: باب المياه وأحكامها، ص ٦ س ١٩.

(٢) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها، ص ١١، س ٢٧.

(٣) المعتبر: كتاب الطهارة، ص ١٦، س ٣٠.

(٤) المختلف: كتاب الطهارة، في ماء البئر، ص ٥، س ٣٢، قال " وقال علي بن بابويه: ينزح من ثلاثين إلى اربعين".

(٥) الفقيه: ج ١، ص ١٢، باب المياه وطهرها ونجاستها، ذيل حديث ٢٢، قال: " وان وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء ". ولكن في المقنع: كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر والا واني من الناس والبهائم والطير وغير ذلك ص ٤، س ٥، قال: فان وقع فيها كلب أوسنور فأنزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا "، وكذا قال في الهداية ايضا، لاحظ: باب ١١، المياه ص ٣ س ٢٠، في كتاب الجوامع الفقهيه.

(٦) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٥، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث ١١.

(٧) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٥، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ١١ وفيه (والسنور عشرون او ثلاثون او اربعون).

٩٥

وللفأرة إن تفسخت، وإلا فثلاث، وقيل: دلو. واحتج الفقيه: برواية سماعة، بثلاثين أو أربعين، وقد تقدمت(١) . وتمسك الصدوق بما رواه عمروبن سعيد بن هلال قال: سألت الباقرعليه‌السلام عما تقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة؟ فقال: في كل ذلك سبع دلاء، حتى بلغت الحمار والجمل؟ فقال: كرمن ماء(٢) . قال العلامة(٣) وأجود ما بلغنا من الاحاديث في هذا الباب ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي اسامة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب؟ قال: إذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذمنه حتى يذهب الريح(٤) . وهذا وجه خامس فيما ينزح للسنور. قال طاب ثراه: وللفأرة ان تفسخت، والا فثلاث، وقيل دلو. أقول: هنا أقوال وروايات.

(الف): قال الشيخان(٥) وابن إدريس(٦) : إن لم يتفسخ ولم ينتفخ فثلاث، ومع

____________________

(١) لم نعثر عليه في الفقيه:: في ابواب المياه، بل وجدناه في التهذيب: ج ١، ص ٢٣٦، باب ١١ تطهير المياه من النجاسات، حديث ١٢.

(٢) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٥، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ١٠

(٣) قال في المختلف: في الفصل الثالث من باب المياه من كتاب الطهارة، ص ٧، س ٩، مالفظه: (واضح ما بلغنا في هذا الباب ثلاثة أحاديث، إلى ان قال: الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي اسامة عن الصادقعليه‌السلام الخ.

(٤) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٣، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث ٦، مع اختلاف يسير في العبارة.

(٥) اى المفيد في المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات، ص ٩، س ١٩، والطوسز في النهاية: باب المياه وأحكامها، ص ٧، س ٣.

(٦) السرائر: كتاب الطهارة، باب المياه وأحكامها، ص ١١، ى ٣٦.

٩٦

أحدهما سبع.

(ب): قال المرتضى: ينزح لها سبع دلاء، وقد روى ثلاثة، ولم يفصل(١) .

(ج): قال الصدق: ينزح منها دلو واحد، فان تفسخت فسبع(٢) .

احتج الشيخ: بروايات، منها رواية أبي اسامة، وأبي يوسف يعقوب بن عيثم، عن الصادقعليه‌السلام قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة، فانزح منها سبع دلاء(٣) . ومنها: رواية عمروبن سعيد المتقدمة(٤) . ومنها: رواية سماعة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر، أو الطير؟ قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء(٥) . قال الشيخ:(٦) وهذه الروايات المطلقة وجوب السبع، تحمل على التفسخ، لما رواه أبوسعيد المكاري عن الصادقعليه‌السلام . إذا وقعت الفأرة في البئر، فتفسخت، فانزح سبع دلاء(٧) . واستدل على الثلاثة: بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا

____________________

(١) المختلف: كتاب الطهارة، في منزوحات البئر، ص ٧ س ٢٣، نقلا عن المرتضى.

(٢) المقنع: كتاب الطهارة، باب ما يقع في البئر والاواني من الناس والبهائم والطير، ص ١٠ س ١٣.

(٣) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٣، باب، تطهير المياه من النجاسات، حديث ١٠.

(٤) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٦، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث ١٠.

(٥) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٦، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث ١٢، وفيه " منها سبع دلاء ".

(٦) قال الشيخ في التهذيب: ص ٢٣٨، بعد نقل ح ٢١، من باب تطهير المياه من النجاسات: مالفظه (هذا اذا لم تكن الفأرة قد تفسخت، فأما إذا تفسخت فينزح من الماء سبع دلاء إلى ان قال: وانما حملنا هذين الخبرين على ان المراد بهما إذا تفسخت الفأرة لئلا تتناقض الاخبار ولا نكون دافعين لما رويناه مما يتضمن ثلاث دلاء، وقد جاء حديث آخر دالا على ما ذهبنا اليه، ثم نقل حديث أبي سعيد المكاري).

(٧) التهذب: ج ١، ص ٢٣٩، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ٢٢، وفيه " فتسلخت ".

٩٧

عبداللهعليه‌السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر؟ قال: ينزح منها ثلاث دلاء(١) . ومثلها رواية ابن سنان عنهعليه‌السلام (٢) . واحتج السيد: باطلاق الروايات المتقدمة(٣) قال العلامة: وأما ابنا بابويه فلا أعرف حجتهما(٤) .

(د): رواية أبي خديجة عن الصادقعليه‌السلام في الفأرة أربعين دلوا(٥) وحملها الشيخ على الاستحباب(٦) .

(ه‍): رواية أبي اسامة عن الصادقعليه‌السلام في الفأرة والكلب والسنور والدجاجة، مع عدم التفسخ وعدم التغير خمس دلاء(٧) .

(و): رواية بريد بن معاوية في الصحيح عن الصادقعليه‌السلام والباقرعليه‌السلام : (دلاء)(٨) .

قال المصنف: ومعنى تفسخت، تقطعت وتفرقت(٩) .

____________________

(١) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٨، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ١٩.

(٢) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٨، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ٢٠.

(٣) المختلف: الفصل الثاني من باب المياه، من كتاب الطهارة، ص ٧، س ٢٣، ولفظه: (وقال السيد المرتضىرحمه‌الله : ينزح لها سبع دلاء، وقد روى ثلاثة، ولم يفصل، إلى ان قال: واما حجة السد المرتضىرحمه‌الله فالا حاديث الدالة على السبعة المطلقة).

(٤) المختلف: الفصل الثاني من باب المياه من كتاب الطهارة، ص ٧ ى ٣٣.

(٥) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٩، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث ٢٣.

(٦) قال في التهذيب بعد نقل رواية أبي خديجة المتقدمة آنفا ما لفظه: فقوله: " إذا لم تنتن نزح أربعين دلوا " محمول على الاستجاب بدلالة ما قدمناه من الاخبار.

(٧) التهذيب: ج ١ ص ٢٣٧، باب ١١، وتطهير المياه من النجاسات، ح ١٥، مع اختلاف يسير في العبارة.

(٨) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٦، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ١٣.

(٩) المعتبر: كتاب الطهارة، في المنزوحات، ص ١٧، س ١٨.

٩٨

ولبول الطبي سبع، وفي رواية ثلاث. ولو كان رضيعا فدلو واحد. وكذا في العصفور وشبهه. وقال ابن إدريس: حد تفسخها إنتفاخها(١) وغلطه المصنف(٢) . واعلم: أن الروايات خالية من لفظ الانتفاخ) وانما هو شئ ذكره المفيد(٣) و تبعه الآخرون. وقال المصنف: ولم أقف به على شاهد(٤) . قال طاب ثراه: ولبول الصبي سبع، وفي رواية ثلاث. أقول: البول على ثلاثة أفسام. الاول: بول الرجل وفيه روايات.

(الف): الماء كله: وهو في رواية معاوية بن عمار بن أبي عبداللهعليه‌السلام في البئر يبول فيها الصبي، أو يصب فيها بول أو خمر؟ قال: ينزح الماء كله(٥) .

(ب): أربعون: وهو فتوى الجمهور من الاصحاب، ومستنده رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر؟

____________________

(١) السرائر: كتاب الطهارة، ص ١١، س ٣٦، ولفظه: (وينزح للفارة اذا تفسخت، وحد تفسحها أنتفاخها، سبع دلاء).

(٢) المعتبر: كتاب الطهارة، في المنزوحات، ص ١٧، س ١٨، ولفظه: (وقال بعض المتأخرين تفسخها، إنتفاخها، وهو غلط).

(٣) المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات، ص ٩، س ١٩، قال: (فان تفسخت فيها، أو انتفخت) الخ.

(٤) المعتبر: كتاب الطهارة، في المنزوحات، ص ١٧، س ٢٤، قال: (واما الانتفاخ فشئ ذكره المفيدرحمه‌الله وتبعه الاخرون ولم اقف له على شاهد).

(٥) التهذيب: ج ١، ص ٢٤١، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ٢٧، وفيه " فقال ".

٩٩

فقال: دلو واحد. قلت: بول الرجل؟ قال: ينزح منها أربعون دلوا(١) .

(ج): ثلاثون: وهي رواية كردويه المتقدمة(٢) .

الثاني: بول الصبي، وفيه روايات.

(الف): الكل، وهو في رواية معاوية بن عمار المتقدمة(٣) .

(ب): سبع دلاء: وهو مذهب الشيخ(٤) ، وتبعه القاضي(٥) ، وابن حمزة و ابن زهرة(٦) ، وهو في رواية سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: حدثني عدة من أصحابنا عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيه الصبي، أو وقعت فيها فأرة أو نحوها(٧) .

(ج): ثلاث دلاء، وهو اختيار المرتضى، وابني بابويه(٨) .

الثالث: بول الرضيع، وهوالمعبر بالفطيم ! في الروايات، وفيه أقوال:

(الف): ثلاث دلاء: وهو قول أبي الصلاح(٩) وابن زهرة(١٠) .

____________________

(١) التهذيب: ج ١، ص ٢٤٣، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ٣١.

(٢) التهذيب: ج ١، ص ٢٤١، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ٢٩.

(٣) التهذيب: ج ١، ص ٢٤١، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ٢٧.

(٤) قال في النهاية: ص ٧، س ٥، " واذا بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا، فان بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء".

(٥) المهذب: المياه الابار، ص ٢٢، س ١٢، قال: " واما السبع " إلى ان قال: " وبول كل صبي اكل الطعام ".

(٦) المختلف: باب المياه ص ٧، س ٣٦، قال: " فان كان صبيا قد اكل الطعام قال الشيخان، و أبوالصلاح، وابن زهرة، وابن البراج: ينزح منها سبع دلاء ".

(٧) التهذيب: ج ١، ص ٢٤٣، باب ١١ تطهير المياه النجاسات، حديث ٣٢.

(٨) المختلف: في الفصل الثالث من باب المياه من كتاب الطهارة، ص ٧، س ٣٦، ولفظه: (وقال ابنا بابويه: ثلاثة دلاء، وهو اختبار السيد المرتضى).

(٩) الكافي في الفقه لابى الصلاح: ص ١٣٠، س ١٦، قال: " ولبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء ".

(١٠) المختلف: باب المياه، ص ٧، س ٣٧، قال: " وقال ابوالصلاح وابن زهرة لبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء "

١٠٠