المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٢

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 579

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 579
المشاهدات: 106353
تحميل: 5480


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 579 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 106353 / تحميل: 5480
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 2

مؤلف:
العربية

الاستنابة، فان زال العذر بعد ذلك حج بنفسه، وهو مذهب التقي(١) والقاضي(٢) وأبي علي(٣) .

وذهب ابن ادريس إلى عدم وجوب القضاء(٤) .واختاره المصنف(٥) والعلامة(٦) .لانه عبادة بدنية فيسقط مع العجز، ولا تصح النيابة فيها كالصلاة، لان الوجوب مشروط بالاستطاعة، واذا سقط عنه لم يجب الاستنابة.واستند الفريقان إلى الروايات(٨) .

____________________

(١) الكافي: فصل في النيابة في الحج ص ٢١٩ قا ل: ومن تعلق عليه التمكن بالسعة في المال فمنعه مانع فليخرج عنه غائبا إلى أن قال: فاذا تمكن المستنيب من الحج بنفسه وجب عليه أداؤه.

(٢) المهذب: ج ١ كتاب الحج، باب ما يفعله من وجب عليه الحج ولم يتمكن من أدائه ص ٢٦٧ قال: كان عليه اخراج نائب عنه فاذا ارتفع المانع وجب عليه الحج بنفسه الخ.

(٣) المختلف: كتاب الحج ص ٨٧ س ١١ قال: وقال ابن الجنيد: إلى أن قال فان أداه باحدهما ثم استجمعاله أعاد ليكون مؤديا بهما فريضة الحج عليه.

(٤) السرائر: كتاب الحج ص ١٢٠ س ٣٠ قال: واذا حصلت الاستطاعة ومنعه من الخروج مانع إلى أن قال بعد نقل قول الشيخ: وهذا غير واضح لانه اذا منع فما حصت له الاستطاعة التي هي القدرة على الحج ولا يجب عليه أن يخرج يحج عنه لانه غير مكلف بالحج حينئذ بغير خلاف الخ ولا يخفى انه علم من ذلك عدم وجوب الاداء ايضاء

(٥) أي: وجوب الاستنابة كما في المتن والمعتبر والشرايع.

(٦) لا يخفى ان مختار العلامة في المختلف: هو ما اتاره ابن ادريس من عدم وجوب الاداء ايضا، لا حظ المختلف: كتاب الحج ص ٨٧ س ١٣ قال: ومنع ابن ادريس من ذلك وهو الاقرب.

(٧) دليل النافعين كما يظهر المختلف: ص ٨٧ س ١٥ مفهوم حديث حفص النكاسي حيث قال: " من كان صحيحا في بدنه " لاحظ التهذيب: ج ٥(١) باب وجوب الحج ص ٣ الحديث ٢ ودليل المثبتين رواية معاوية بن عمار، وعلي بن أبي حمزة ومحمد بن سلم، راجع التهذيب: ج ٥(١) باب وجوب الحج ص ١٤ حديث ٣٨ و ٣٩ و ٤٠.

١٢١

وفي إشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان أشبههما: أنه لا يشترط.ولا يشترط في المرأة وجود محرم، ويكفي ظن السلامة.ومع الشرائط لو حج ما شيا، أوفي نفقة غيره أجزأه.والحج ما شيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة.

قال طاب ثراه: وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة او بضاعة قولان.

أقول: الاشتراط مذهب الشيخين(١) والتقي(٢) والقاضي(٣) وابن حمزة(٤) .وعدمه مذهب القديمين(٥) والسيد(٦) وابن ادريس(٧) واختاره المصنف(٨)

____________________

(١) المقنعة: كتاب المناسك ص ٦٠ س ٣٢ قال: وحصول ما يلجأ إليه في سد الخلة من صاعة يعود اليها في اكتسابه الخ.وفي النهاية: باب وجوب الحج ص ٢٠٣ س ٤ قال: والاستطاعة هي الزاد والراحلة ولارجوع إلى كفاية.

(٢) الكافي: الحج، الفصل الثالث ص ١٩٢ قال: والعود إلى كفاية من صناعة أو تجارة أو غير ذلك.

(٣) لم أظفر به في المهذب ولكن في المختلف: ص ٨٦ س ٢ قال: و " اشترط الرجوع إلى كفاية " قال: ابوالصلاح وابن البراج.

(٤) الوسيلة: كتاب الحج ص ٦٨٦ س ٨ قال: والرجوع إلى كفاية من المال أو الصنعة أو الحرفة.

(٥) المختلف: كتاب الحج ص ٨٦ قال: وكذا ابن عقيل وابن الجنيد، أي لم يجعلا الرجوع إلى كفاية شرط الاستطاعة.

(٦) جمل العلم والعمل: كتاب الحج ص ١٠٣ س ٤ قال: ووجد من الزاد والراحلة ما ينهضه في طريقه وما يخلفه على عياله في النفقه.

(٧) الظاهر أن المصنفقدس‌سره اعتمد على المختلف لنقل فتوى ابن ادريس:، ففي المختلف: ص ٨٦ س ٥ بعد نقل كلام السيد في جمل العلم والعمل من عدم اشترط الرجوع إلى كفاية قال: وهو اختيار ابن ادريس ولكن في السرائر على خلاف ذلك قال: في عدة شرائط حجة الاسلام: ووجود الزاد والراحلة والرجوع إلى كفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة، لا حظ كتاب الحج ص ١٨ ١٧(٨) المعتبر: كتاب الحج ٣٢٨ قال: الشرط الرابع والخامس الزاد والراحلة، وهما شرط لمن يحتاج فضل الحج والعمرة وثوابها ص ٢٥٦ الحديث ٢١ عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيه " قال: حجوا إلى الله عزوجل ".

١٢٢

واذا استقر الحج فأهمل، قضي عنه من اصل تركته، ولو لم يخلف سوى الاجرة قضي عنه من أقرب الاماكن وقيل: من بلده مع السعة.ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا.ولا تحج المرأة ندبا الا باذن زوجها، ولا يشترط اذنه في الواجب، وكذا في العدة الرجعية.والعلامة(١) .

ا حتج الشيخ برواية أبي الربيع الشامي قال: سئل ابوعبداللهعليه‌السلام عن قول الله عزوجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا " فقال: ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد والراحلة، قال: فقال ابوعبداللهعليه‌السلام : قد سئل ابوجعفرعليه‌السلام عن هذا، فقال: هلك الناس اذا، لئن كان كل من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس، ينطلق إليه فيسلبهم إياه، لقد هلكوا اذا، فقيل له: فما السبيل؟ فقال: السعة في المال اذا كان يحج ببعض ويبقى بعض يقوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها الا على من ملك مائتي درهم(٢) .وهي قاصرة الدلالة على مطلوبه، لانها تضمنت اعتبار مؤنة العيال حسب، وهو شرط اجاعا ولم يذكر الرجوع إلى كفاية.

واحتج الباقون بعموم الاية، وبروايات لا نطول بذكرها.

قال طاب ثراه: واذا استقر الحج فأهمل، قضي عنه من أصل تركته، ولو لم يخلف سوى الاجرة قضي عنه من أقرب الاماكن، وقيل: من بلده مع السعة.

____________________

(١) المختلف: كتاب الحج ص ٨٦ س ١٠ قال ٦ والاقرب عندي ما اختاره السيد المرتضى.

(٢) التهذيب: ج ٥(١) باب وجوب الحج ص ٢ الحديث ١.

١٢٣

أقول: المراد بالاستقرار مضي زمان يمكنه فيه ايقاع أفعال الحج، كبعض يوم النحر، ويهمل مع القدرة عليه، فيستقر في ذمته، ويجب قضاؤه عندنا، خلافا لابي حنيفة ومالك حيث قالا: لا يقضى عنه كالصلاة.ولو أوصى به خرج من الثلث.لنا من طريق العامة ما رواه بريدة عن ابن عباس: ان امرأة سألت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت: إن امي ماتت ولم تحج، فقال: حجي عن امك(١) .ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : وقد سئل عن الرجل يموت وعليه حجة الاسلام، ولم يوص بها وهو موسر، قال: يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز عنه غيره(٢) واختلف الاصحاب بعد اتفاقهم على وجوبه، في كيفيته على قولين.

(أ) انه من أقرب الاماكن إلى الميقات سواء كان حج الاسلام أو منذورا، وهو قول الشيخ في كتابي الفروع(٣) ، لان المقصود ايقاع النسك، وقطع المسافة غير مقصودة، والاصل براء‌ة الذمة من الزائد على ذلك وهو اختيار المصنف(٤) .

____________________

(١) صحيح مسلم: ج ٢ كتاب الصيام(٢٧) باب قضاء الصيام عن الميتص ٨٠٥ الحديث ١٥٧ و ١٥٨ والحديث عن بريدة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيه قالت: انها لم تحج قط أفا حج عنها؟ قال: حجي عنها " وفي صحيح البخاري: كتاب الاعتصام باب من شبه اصلا معلوما باصل مبين، ولفظ الحديث " عن ابن عباس ان امرأة جاؤت إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: ان امي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم، قال: فاقضوا الذي له فان الله أحق بالوفاء."

(٢) التهذيب: ج ٥(١) في وجوب الحج ص ١٥ الحديث ٤١.

(٣) المبسوط: ج ١، كتاب الحج، فصل في حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبهما ص ٣٠٤ س ٢ قال ٦ فان قال من اصل المال فعل كما قالمن الميقات.

(٤) المعتبر: كتاب الحج ص ٣٣٠ س ١٣ قال: ومن اين يحج عنه؟ الافضل من بلده، ولو حج عنه من ميقات جاز له إلى أن قال: وبه قال الشيخ في المبسوط والخلاف.

١٢٤

مسائل الاولى: اذا نذر عير حجة الاسلام لم يتداخلا.ولو نذر حجا مطلقا قيل: يجزئ ان حج بنية النذر عن حجة الاسلام، ولاتجزئ حجة الاسلام عن النذر، وقيل: لا تجزئ احداهما عن الاخرى، وهو أشبه.

(ب) انه من بلد الميت مع سعة التركة، وهو قوله في النهاية(١) واختاره ابن ادريس(٢) لانه كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده، فلما مات سقط الحج عن بدنه، وبقي في ماله قدر ما كان يجب عليه لوبقى حيا.ورد بالمنع من وجوب نفقة الطريق، إذ لو خرج متسكعا، أو في نفقة غيره، أو اتفق له قطع المسافة لغير الحج كالتجارة ثم أراده حينئذ لصح منه، ولم يجب عليه نفقة مافات من الطريق، ولا بذل مال بقدرها إجماعا.والمعتمد التفصيل.وهو أن الحج إن كان منذورا من بلد معين وجب الاستيجار عنه من ذلك البلد، وان كان مطلقا، أو حج الاسلام فمن أقرب الاماكن، وهو اختيار العلامة في المختلف(٣) .

قال طاب ثراه: اذا نذر غير حجة الاسلام لم يتداخلا، ولو نذر حجا مطلقا قيل: يجزئ ان حج بنية النذر عن حجة الاسلام، ولا يجزئ حجة الاسلام عن النذر، وقيل: لا يجزئ إحداهما عن الاخرى، وهو أشبه.

____________________

(١) النهاية: كتاب الحج، باب وجوب الحج ص ٢٠٣ س ١٤ قال: فان لم يخرج أحدا عنه والحال هذه إلى أن قال: وأدركه الموت وجب أن يخرج عنه من صلب ماله إلى أن قال: وكذلك الحكم اذا ترك قدر ما يحج به من بعض المواقيت الخ.

(٢) السرائر: كتاب الحج ص ١٢٠ س ٣٤ قال: وأدركه الموت وكان الحج ققد استقر عليه وجب أن يخرج عنه من صلب ماله ما يحج به من بلده.

(٣) المختلف: كتاب الحج ص ٨٧ س ٣١ قال: والاقرب عندي التفصيل الخ.

١٢٥

الثانية: اذا نذر أن يحج ما شيا وجب، ويقوم في مواضع العبور، فان ركب طريقه قضى ما شيا وإن ركب بعضا قضى، ومشى ماركب وقيل: يقضي ما شيا لاخلاله بالصفة.ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوق بدنة، وقيل: إن كان مطلقا توقع المكنة، وإن كان معينا بسنة يسقط لعجزه.

الثالثة: المخالف اذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر، وان أخل أعاد أقول: القول الاول وهو الاكتفاء بالحج الواحد عن النذر وحجة الاسلام اذا حج بنية النذر قول الشيخ في النهاية(١) ومستنده رواية رفاعة عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٢) .

والقول الثاني: وهو عدم الاجزاء بل لابد من حجتين قوله في الجمل(٣) .والمبسوط(٤) والخلا ف ووجهه انهما فرضان اختلف سببهما فلم يجز أحد هما عن الاخر قال طاب ثراه: اذا نذر أن يحج ماشيا وجب، ويقوم في مواضع العبور، فان ركب طريقه قضى ماشيا، وان ركب بعضا قضى ومشى ماركب، وقيل: يقضى ماشيا لاخلاله بالصفة.ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوق بدنة، وقيل: ان كان مطلقا توقع المكنة وان كان معينا بسنة سقط لعجزه.

____________________

(١) النهاية: كتاب الحج باب وجوب الحج ص ٢٠٥ س ٣ قال: فان حج الذي نذر إلى أن قال: فقد اجزأت حجته عن حجة الاسلام.

(٢) الكافي: ج ٤ كتاب الحج باب ما يجزئ عن حجة االسلام وما يجزئ ص ٢٧٧ قطعة من حديث ١٢.

(٣) الجمل والعقود: كتاب الحج، فصل في ذكر وجوب الحج ص ٦٩ س ٢ قال: ولا يتداخل الفرضان واذا اجتمعا لا يجزى أحدهما عن الاخر.

(٤) المبسوط: ج ١ كتاب الحج، فصل في حقيقة الحج ص ٢٩٧ س ٥ قال: وان نذر أن يحج حجة الاسلام ثم حج بينة التذر لم يجزه عن حجة الاسلام.

(٥) الخلاف: كتاب الحج مسألة ٢٠ قال: وفي بعض الاخبار ان ذلك لا يجزيه عن حجة الاسلام وهو الاقوى عندي

١٢٦

أقول: البحث هنا في مسائل: الاولى: لو نذر الحج ماشيا هل ينعقد وصفه؟ بمعنى انه يجب عليه أن يحج كذلك، ولا يجوز الحج راكبا، يبنى على مسألة: هي أن المشي أفضل في الحج ام الركوب؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:

(الاول) المشي أفضل لوجوه:

(أ) إنه أشق وقالعليه‌السلام : أجرك على قدر نصبك(١) .

(ب) روى رفاعة بن موسى عن أبي عبداللهعليه‌السلام رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال: فليمش(٢) .

(ج) فعل الحسن بن عليعليهما‌السلام وسيد العابدين والكاظمعليهما‌السلام ، ومواظبتهم عليه، ويساق معهم المحامل والجمال(٣) .قال المصنف في المعتبر: وعليه اتفاق العلماء(٤) .

____________________

(١) رواه البخاري في صحيحة: باب العمرة على قد التصب، ورواه مسلم في صحيحه: ج ٢ كتاب الحج الحديث ١٢٦ واحمد بن جنبل في مسنده: ج ٦ ص ٤٣ ولفظ الحديث " قالت عايشة: يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصدر الناس بنسكين واصدر بنسك واحد إلى أن قال: ولكنها على قدر نصبك".

(٢) الاستبصار: ج ٢(٨٩) باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام هل يجوز أن يركب أم لا ص ١٥٠ الحديث٤.

(٣) التهذيب: ج ٥ كتاب الحج باب وجوب الحج ص ١١ الحديث ٢٩ وص ١٢ الحديث ٣٣ قال: ان الحسن بن علي كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله.وفي البحار: ج ٤٦ تاريخ علي بن الحسين السجادعليه‌السلام ص ٩١ الحديث ٧٨ وفيه: وحجعليه‌السلام ماشيا فسار في عشرين يوما من المدينة إلى مكة " وفيه ايضا نقلا عن عبدالله بن مبارك إلى أن قال: وهو يسير في ناحية من الحاج بلا زاد ولا راحلة.وفي البحار: ج ٤٨ تاريخ الامام موسى بن جعفرعليهما‌السلام .

(٥) باب عبادته أفضل اذا لم يضعفه عن العبادة الخ.ولم اعثر على جملة (وعليه اتفاق العلماء.).

١٢٧

(الثاني) الركوب أفضل لوجوه:

(أ) اشتماله على زيادة صرف المال في الحج، والدرهم فيه بألف ألف درهم في غيره(١) .

(ب) انهعليه‌السلام حج راكبا(٢) .

(ج) ما روي عنهعليه‌السلام انه أمر أخت عقبة بن عامر أن تركب(٣) .

(د) روي ان الصادقعليه‌السلام سئل: الركوب أفضل أم المشي؟ فقال: الركوب أفضل، لان الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ركب(٤) .

(الثالث) التفصيل، وهو أفضلية المشي مع عدم الضعف عن القيام بالفرائض، ومعه الركوب أفضل، وعليه الشيخرحمه‌الله (٥) والعلامة(٦) وفخر المحققين(٧) وهو المعتمد.

والجواب عن الاول: ان البدن أفضل من المال فانفاق الفضل منه وهو القوة الناهضة بالمشي أفضل من انفاق فضل المال، ولما فيه من التواضع واعظام المزور.

____________________

(١) الفقيه: ج ٢ في فضائل الحج ص ١٤٥ الحديث ٨٨.

(٢) الكافي: ج ٤ كتاب الحج ماشيا وانقطاع مشي الماشي ص ٤٥٦ قطعة من حديث ٤

(٣) التهذيب: ج ٥(١) باب وجوب الحج ص ١٣ الحديث ٣٧.

(٤) التهذيب: ج ٥(١) باب وجوب الحج ص ١٢ الحديث ٣١.

(٥) المبسوط: ج ١ كتاب الحج ص ٣٠٢ س ٢٣ قال: ومن كان مستطيعا للزاد والراحلة وخرج ماشيا كان أفضل له من الركوب اذا لم يضعفه عن القيام بالفرائض الخ.

(٦) التذكرة: ج ١ كتاب الحج ص ٣٠٧ س ١٣ قال: مسألة جامع الشرائط اذا قدر على المشي كان المشي أفضل من الركوب مع عدم الضعف عن أداء الفرائض الخ.

(٧) قال في القواعد: السابعة المشي للمستطيع من الركوب مع عدم الضعف الخ.

وارتضاه فخر المحققين في ايضاح الفوائد: ج ١ كتاب الحج ص ٢٧٥.

١٢٨

ولقولهعليه‌السلام : ما تقرب إلى الله بشئ أفضل المشي إلى بيت الله على القدمين(١) .

وعن الثاني: انهاحكاية حال فلا تعم، وليدل على الجواز.وهو بعينه الجواب عن الثالث والرابع، فلعلهعليه‌السلام : علم منها العجز.

وروي عنهعليه‌السلام : أي شئ أحب اليك؟ نمشي أو نركب؟ فقال: تركبون أحب إلي فان ذلك أقوى على الدعاء والعبادة(٢) .

الثانية: اذا مر بمعبر هل يجب عليه أن يقوم فيه؟ أو يجوز له الجلوس؟ قيل: بالاول لاشتمال المشي على أمرين، القيام والحركة، فلايسقط أحدهما بتعذر الآخر.

ولرواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائهعليهم‌السلام ، ان علياعليه‌السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بالمعبر، قال: فليقم في المعبر حتى يجوز(٣) وظاهر الامر الوجوب، وهو اختيار الشيخرحمه‌الله (٤) .

وقيل: بالثاني لا نصراف نذر المشي إلى ما يتحصل فيه حقيقة المشي عادة، وهو هنا ساقط عادة، فهو مستثنى، وهو اختيار المصنف(٥) والعلامة(٦) .

الثالثة: لو ركب ناذر المشي مختارا، فان كان معينا بسنة كفر لخلف النذر،

____________________

(١) الفقيه: ج ٢(٦٢) باب فضائل الحج ص ١٤٠ الحديث ٥٩.

(٢) التهذيب: ج ٥(١) باب وجوب الحج ص ١٢ قطعة من حديث ٣٢.

(٣) التهذيب: ج ٥(٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٧٨ الحديث ٣٣٩.

(٤) المبسوط: ج ١ كتاب الحج، فصل في حقيقة الحج والعمرة ص ٣٠٣ س ٤ قال: فاذا انهى إلى مواضع العبور قام قائما.

(٥) المعتبر: كتاب الحج ص ٣٣١ س ١٧ قال بعد نقل رواية السكوني: والاقرب انه على الاستحباب لان نذر المشي ينصرف اى ما يصلح المشي فيه الخ.

(٦) التذكرة: ج ١ كتاب الحج ص ٣٠٨ س ٢١ قال: مسألة انعقد نذره إلى أن قال: فلو احتاج إلى عبور نهر عظيم في سفينة قيل: يقوم في السفينة، والوجه الاستحباب.

١٢٩

ولا قضاء عليه، وهو ظاهر العلامة في الارشاد(١) والقواعد(٢) والتحرير(٣) .والشهيد أو القضاء(٤) وهو الذي صدر به المصنف في المعتبر وفي آخر البحث: يمكن اجزاء الحج وان وجبت الكفارة(٥) .وان كان مطلقا وجب القضاء.وان ركب بعض الطريق ومشى بعضه قال الشيخان(٦) والقاضي(٧) يقضي ويمشي ماركب ويركب ما مشى ليحصل منهما حجة ملفقة ماشيا، ولا استبعاد فيه، فان الماشي لو عرض له قصد موضع معين فذهب إليه راكبا ثم عاد إلى الموضع الذي فارقه أولا، ثم أكمل مشية إلى نهاية نسكه أجزأه ذلك فكذا هنا.وقال اكثر الاصحاب: يقضي ماشيا لاخلاله بالصفة المشترطة في نذره إن كان

____________________

(١) الارشاد: كتاب الحج: النظر الثاني في الشرائط قال: ولو نذره ما شيا يجب، فان ركب متمكنا أعاد وعاجزا يتوقع المكنة مع الاطلاق، ومع التقيد يسقط.(مخطوط).

(٢) القواعد: كتاب الحج، المطلب الخامس في شرايط النذر ص ٧٧ س ٢ قال: فان ركب طريقه قضاه ولو ركب فكذلك على رأى، ثم قال: ولو عجز فان كان مطلقا توقع المكنة والاسقط على رأى.

(٣) التحرير: كتاب الحج، المقصد الرابع عشر في الحج عن البيت وحج النذر ص ١٢٨ قال: (يط) لو نذر الحج ماشيا إلى ان قال: وعندى في ابطال بالركوب مختارا اشكال.

(٤) اللعمة الدمشقية: ج ٢ في حج الاسباب قال: فلو ركب طريقه او بعضه قضى ماشيا إلى أن قال: ان كانت السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف الخ.

(٥) المعتبر: كتاب الحج ص ٣٣١ قال: مسألة لو نذر ان يحتج ماشيا إلى أن قال: ويمكن ان يقال: الاخلال: بالمشي ليس موثرا في الحج آه.

(٦) عبارة المقنعة هكذا (ومن جعل نفسه ان يحج ماشيا فمشى بعض الطريق ثم عجز فليركب ولا شئ عليه) لا حظ كتاب المناسك: ص ٦٩ باب من الزيادات في فقه الحج س ٢٢ وفي المبسوط: ج ١ كتاب الحج ص ٣٠٣ س ٥ قال: يركب ما مشى ويمشى ماركب.

(٧) لم اعثر عليه في المهذب

١٣٠

النذر مطلقا، وان كان معينا وجبت الكفارة ولا قضاء.وأجابوا عما قاله الشيخ: بالفرق بين ما ذكره وبين صورة النزاع، فان الاول في حجة واحدة، ويصدق انه مشى الكل، بخلاف موضع النزاع، وعليه المصنف(١) والعلامة(٢) .

الرابعة: لو عجز عن المشي قبل فيه ثلاثة أقوال:

(أ) انه يركب ويسوق بدنة وجوبا، وهو قول الشيخ في الخلاف(٣) لرواية الحلبي(٤) .

(ب) يركب ويسوق بدنة ندبا، وهو قول المفيد(٥) وعليه الاكثر، واختاره المصنف(٦) العلامة في القواعد(٧) للاصل ولرواية عنبسة بن مصعب(٨) .

____________________

(١) المعتبر: كتاب الحج ص ٣٣١ س ٢٧ قال: فان كان مع القدرة وجب عليه كفارة خلف النذر وحجه ماض.

(٢) المختلف: كتاب الحج ص ١٥٣ س ١٦ قال: ويحتمل ان يقال بصحة الحج إلى أن قال: فيجب الكفارة وصح حجه.

(٣) الخلاف: كتاب النذور، مسألة ٢ قال: وان ركب مع العجز لم يلزمه شئ، وقدر روي ان عليه دما.

(٤) التهذيب: ج ٥ كتاب الحج(١) باب وجوب الحج ص ١٣ الحديث ٣٦.

(٥) المقنعة: كتاب المناسك باب من الزيادات في فقه الحج ص ٦٩ س ٢٢ قال: ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيا الخ وقد قدمنا نقله وقال ايضا في باب النذور والعهود ص ٨٧ س ٢٤: قال: ومن نذر أن يحج ماشيا أو يزور كذلك فعجز عن المشئ فليركب ولا كفارة عليه.

(٦) المعتبر: كتاب الحج ص ٣٣١ س ٢٤ قال: والذي يلبق بمذهبنا إلى أن قال: وان ركب مع العجز لم يجبره بشئ.

(٧) القواعد كتاب الحج، المطلب الخامس في شرائط النذر ص ٧٧ قال: ولو عجز فان كان مطلقة توقع المكنة والا سقط على رأي وقال: في كتاب الايمان وتوابعها ص ١٤٢: ولو نذر المشي فعجز فان كان النذر معينا بسنة ركب ويستحب أن يسوق بدنة الخ.

(٨) عوالى اللئالى: جح ٣ ص ١٥٣ الحديث ١٥ وبمضنونة ما في مستطرفات السرائر ص ٤٧٤ س ١٨

١٣١

القول في النيابة

ويشترط فيه الاسلام، والعقل، وأن لا يكون عليه حج واجب.فلا تصح نيابة الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن مخلف الا عن الاب، ولا نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز.ولا بد من نية النيابة، وتعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد، ولا ينوب من وجب عليه الحج، ولو لم يجب عليه جاز وان لم يكن حج.وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل.ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه.ويأتي النائب بالنوع المشترط، وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع.ولا يعدل عنه.

(ج) ان كان النذر معينا بسنة سقط العجزه، وان كان مطلقا، توقع المكنة من وجود الصفة، أي من حصول القدرة على المشي، وهو قول ابن ادريس(١) واختاره العلامة في الارشاد(٢) .

القول في النيابة

قال طاب ثراه: ويأتي النائب بالنوع المشترط، وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا يعدل عنه.

____________________

(١) السرائر: باب النذور والعهود ص ٣٥٧ س ٣٢ قال: قال محمد بن ادريسرحمه‌الله الذي ينبغي تحصيله في هذه الفتيا الخ.

(٢) تقدم آنفا.

١٣٢

وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق، جاز الحج بغيرها.ولا يجوز للنائب الاستنابة الا مع الاذن.ولا يؤجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استؤجرلها.ولو صد قبل أقول: اختيار الشيخ العدول إلى التمتع وإلى القران لمن استؤجر مفردا(١) .أما في الاول، فلانه أفضل.وأما في الثاني، فلاشتماله على الافراد وزيادة، بخلاف العكس.وكذا يجوز العدول عنده عن القرآن إلى التمتع دون العكس.والباقون على منعه، لانه استؤجر لحج معين، فلا يتناول غيره، وهو المحكي عن علي بن رئاب من المتقدمين(٢) واختاره المصنف(٣) والعلامة(٤) .

قال طاب ثراه: وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق، جاز الحج بغيرها.

أقول: يجب امتثال ما وقع عليه العقد، فان كان نوعا من أنواع الحج فقد عرفت أن عند الشيخ يجوز العدول إلى الافضل، والاقرب المنع، الا أن يكون مندوبا أو منذورا مطلقا غير مقيد بنوع من أنواع الحج، أو يكون من استؤجر عنه ذوالمنزلين المتساويين.

____________________

(١) المبوسط: ج ١ كتاب الحج، فصل في ذكر الاستيجار للحج ص ٣٢٤ س ٣ قال: اذا استأجر رجلا لنسك إلى أن قال: فان خالفه، وتمتع كان جايزا لانه عدل إلى ما هو افضل الخ.

(٢) مستنده: ما نقله في التهذيب ج ٥(٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤١٦ الحديث ٩٣ عن الحسن بن محبوب عن علي، والمراد به (على بن رئاب) ولذا قال: الشيخقدس‌سره بعد نقلله: فاول ما فيه انه حديث موقوف غير مستند إلى أحد من الائمةعليهم‌السلام .فعلهذا يعلم ان ما في الاستبصار: ج ٢ س ٣٢٣ الحديث ٢ من قوله (عن عليعليه‌السلام ) غلظ من النسخ.

(٣) المعتبر: كتاب الحج ص ٣٣٢ قال: مسألة ويأتي النائب بالنوع الذي وقعت الاجارة عليه إلى قوله: فلا يعدل إلى غيره وهو المحكي عن علي بن رئاب.

(٤) المختلف: كتاب الحج ص ١٤٣ س ٨ قال: والاقرب أن نقول: ان كان الفرض هو القرآن أو الافراد إلى أن قال: لم يجز له التمتع الخ.

١٣٣

وان كان طريقا فلا يخلو إما أن يتعلق به غرض أولا، فهنا قسمان:

(أ) أن لا يتعلق به غرض، قال الشيخ: يصح لان المقصود بالذات هو ايقاع الحج وقد حصل(١) ولرواية حريز بن عبدالله في الصحيح عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن رجل اعطى رجلا يحج عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة، قال: لا بأس، اذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه(٢) قال: ولا يرجع اليه بالتفاوت، لاطلاق الرواية، وهو اختيار المصنف(٣) .والحق الرجوع بالتفاوت إن كان ما سلكه أسهل، لجريان العادة بنقصان أجرة الاسهل عن الاصعب.وان كان ما عدل اليه أشق لم يستحق اجرة، وهو اختيار العلامة في التذكرة(٤) .

(ب) أن يتعلق بالطريق غرض ويخالف، فعند الشيخ يصح(٥) ولا يرجع عليه بشئ، لاطلاق الرواية.

وقال المصنف: يرجع اليه بالتفاوت(٦) وقال العلامة: بل يبطل المسمى ويرجع إلى اجرة المثل، ويجزئ الحج عن المستأجر، سواء سلك

____________________

(١) النهاية: كتاب الحج باب من غيره ص ٢٧٨ س ٩ قال: ومن أمر غيره أن يحج عنه على طريق بعينها جاز له أن يعدل إلى طريق الاخر.

(٢) الكافي: ج ٤ كتاب الحج باب من يعطى حجة مفردة فيتمع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط ص ٣٠٧ الحديث ٢.

(٣) المعتبر: كتاب الحج ص ٣٣٣ قال: مسألة ولو استأجره ليحج على طريق فعدل إلى غيره واتى بافعال الحج اجزاء الخ.

(٤) التذكرة: ج ١ كتاب الحج، البحث الثاني في شرائط النيابة ص ٣١٣ س ٣٠ قال: ولو استؤجر للسلوك بالاسهل فسلك الاصعب لم يكن له شئ.

(٥) تقدم مختار الشيخ

(٦) المعتبر: كتاب الحج ص ٣٣٣ قال: مسألة ولو استأجره ليحج إلى أن قال: نعم لو كان له غرض متعلق بطريق مخصوص إلى أن قال: ويرجع عليه من الاجرة بتفاوت الطريق و

١٣٤

ولو صد قبل الاكمال استعيد من الاجرة بنسبة المتحلف.ولا يلزم اجابته ولو ضمن الحج على الاشبه.

الاصعب أو الاسهل، لانه استؤجر على فعل وأتى ببعضه(١) .

قلت: والاقرب أقل الامرين من أجرة المثل والمسمى.تنبيه لو احصر في طريق خالف بسلوكه لم يستحق اجرة، سواء كان هناك غرض أولا.

قال طاب ثراه: ولو صد قبل الاكمال استعيد من الاجرة بنسبة المتخلف، ولا يلزم اجابته لو ضمن الحج على الاشبه.

أقول: قال الشيخان: اذا صد الاجير عن بعض الطريق، كان عليه مما أخذ بقدر نصيب مابقي من الطريق التي تؤدى فيها الحج الا أن يضمن العود لاداء ما وجب(٢) .

وقال المصنف: لا يجب على المستأجر الاجابة، لان العقد تناول ايقاع الحج في زمان معين ولم يتناول غيره الا أن ينفق الموجر والمستأجر على ذلك(٣) .وفي هذا التعليل على اطلاقه نظر، لانه خا ص بما اذا كان العقد واقعا على سنة

____________________

(١) التذكرة: ج ١ كتاب الحج، البحث الثاني في شرائط النيابة ص ٣١٣ س ٣١ قال: وان تعلق غرض المستأجر بطريق معين اليأن قال: فالاقرب فساد المسمى والرجوع إلى أجرة المثل الخ.

(٢) المقنعة: كتاب المناسك، باب من الزيادات في فقه الحج ص ٦٩ س ٣٠ قال: واذا حج الانسان من غيره قصد في بعض الطريق عن الحج كان عليه مما أخذه بمقدار نفقه ما قي عليه من الطريق ولا ايام إلى أن قال: الا أن يضمن العود لاداء ما وجب عليه وفي النهاية كتاب الحج، باب من غيره ص ٢٧٨ س ١٥ قال: واذا حج من غيره فصد عن بعض الطريق الخ.

(٣) المعتبر: كتاب الحج ص ٣٣٣ س ٢٠ قال: في مقام تضعيف قول الشيخن: لان المقدار العقد تناول الخ.

١٣٥

بعينها وحصل له الصد فيها، وموضع النزاع أعم من ذلك، وان كان الاطلاق يقتضي التعجيل، فلايقال في التعليل أالعقد تناول ايقاع الحج في عام معين، فانه معنى التعيين، ولو لم يحج في العام الذي صد فيه لم تنفسخ الاجارة إذا كان العقد مطلقا، وموضوع البحث أعم، فالتعليل غير مطابق لموضوع المسألة، بل هو منطبق على تعيين سن الايقاع، وليس هو موضوع النزاع.

وحقق العلامةرحمه‌الله فقال: ان كانت الاجارة في الذمة وجب على الاجير الاتيان بها مرة ثانية ولم يكن للمستأجر فسخ الاجارة وكانت الاجرة بكمالها للاجير، وإن كانت معينة فله ان يعود عليه بالمتخلف، ولا يجب على المستأجر الاجابة في قضاء الحج ثانيا، بل له فسخ العقد واستيجار غيره الا أن يجيبه إلى ذلك، هكذا قال في تذكرته(١) .وفيه نظر من وجهين:

(أ) قوله: " ان كانت الاجارة في الذمة وجب على الاجير الاتيان بها مرة ثانية.

فيه ابهام، والتحقيق أن يقال: الصد إما قبل التلبس بالاحرام او بعده، فان كان بعده كان له من الاجرة بنسبة ما فعل، ولا يجب عليه الحج ثانيا.

اما الاول فلانه عمل عملا محترما غير متبرع به فيستدعي عوضا.

واما الثاني فلتعيينها بالشروع فيها.وإن كان قبله، فمذهب العلامة الزام الاجير بالحج ثانيا وبقاء العقد على حاله، واطلاق الاصحاب يقتضي أن له بنسبة ما فعل، قال المصنف في الشرايع: ولو صد

____________________

(١) التذكرة: ج ١ كتاب الحج ص ٣١٦ س ١٥ قال: مسألة لو صد الاجير عن بعض الطريق إلى أن قال: ونحن نقول: ان كانت الاجارة في الذمة الخ.

١٣٦

ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة، لكن يطا ف به " ويطاف عمن لم يجمع الوصفين " ولو حمل انسانا فطاف به احتسب لكل واحد منهما طواف.ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت.ويضمن الاجير جنايته في ماله.قبل الاحرام ودخول الحرم استعيد من الاجرة بنسبة المتخلف، ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم اجابته، وقيل: يلزم(١) فجعلها مسألة الخلاف.

وقال الشهيد: اذا أحل بالحج في المطلقة لعذر يتخير كل من الموجر والمستأجر في الفسخ في وجه قوي ولا لعذر يتخير المستأجر خاصة(٢) واطلاق الاصحاب: انه يملك من الاجرة بنسبة ما عمل في باب الصد، وهو يتناول ما قبل الاحرام وبعده والمطلقة والمعينة.

(ب) قوله: وان كانت معينة، لا يجب على المستأجر الاجابة في قضاء الحج ثانيا، بل له فسخ العقد، وعلى هذا التقدير ينفسخ العقد في نفس الامر، ولا يتوقف على فسخه.فالحاصل، أن في المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) وجوب الاجابة، قاله الشيخان.

(ب) عدمه مطلقا، قاله المصنف.

(ج) التفصيل الذي قاله العلامة.

قال طاب ثراه: ويطاف عمن لم يجمع الوصفين.

____________________

(١) الشرايع: كتاب الحج: القول في النيابة، قال: واول صد قبل الاحرام الخ.

(٢) الدروس: كتاب الحج، درس تجوز النيابة في الحج ص ٨٩ س ٢ قال: و.لو اهمل لعذر فكل منهما الفسخ في المطلقة في وجه قوي، ولو كان لا لعذر تخير المستأجر خاصة.

١٣٧

ويستحب أن يذكر المنوب عنه في الموطن، وأن يعيد فاضل الاجرة، وأن يتمم له ما أعوزه، وأن يعيد المخالف حجه اذا استبصرو إن كانت مجزئة، ويكره أن تنوب المرأة الصرورة.

مسائل

الاولى: من أوصى بحجة ولم يعين، انصرف إلى اجرة المثل.

الثانية: لو أوصى أن يحج عنه ولم يعين، فان عرف التكرار حج عنه حتى يستوفى ثلثه، والا اقتصر على المرة.

الثالثة: لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين، فقصر، جمع ما يمكن به الاستيجار، ولو كان نصيب اكثر من سنة، الرابعة: لو حصل بيد انسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن الورثة لا يؤدون، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج.

أقول: يريد الطهارة والحضور، فغير الحاضر يطاف عنه وان كان متمكنا من الطهارة، والحاضر الذي لايتمكن من الطهارة كالحائض، أو المستحاضة، والمبطون مع خوف التلويث يجوز لهما أن يستنيبا في الطواف.

قال طاب ثراه: لو حصل بيد انسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن الورثة لايؤدون، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج.

أقول: الاصل في هذه المسألة صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن رجل استودعني مالا، فهلك وليس لولده شئ ولم يحج

١٣٨

حجة الاسلام؟ قال: حج عنه وما فضل فأعطهم(١) .إذا عرفت هذا، فإنما يجوز بشروط:

(أ) علمه أن الورثة لا يؤدون، ويكفى في هذا العلم غالب الظن.

(ب) أمنه من توجه الضرر عليه أو على غيره.

(ج) أن لا يتمكن من الحاكم.فإن تمكن من الحاكم، بأن يشهد له عدلان بذلك، أو غير ذلك من الاسباب، بثبوت الحج في ذمته وامتناع الورثة من الاستيجار، فلا يستقل بالاستيجار من دون الشرط.

فروع

(أ) ذهب بعض إلى وجوب إستيذان الحاكم، وأطلق الباقون.

(ب) لو تعدد الودعي وعلم بعض ببعض، توزعوا الاجرة، مع إحتمال جعله فرض كفاية.

(ج) الاستيجار هنا من بلد الميت، أو من أقرب الاماكن كغيره.

(د) يجوز أن يحج بنفسه، وهو ظاهر الرواية، ويجوز الاستيجار والجعالة، وهي أولى إن اتفقت.

(ه‍) لو حج بنفسه، الظاهر أنه يأخذ أجرة المثل، لحصول الاذن من الشرع على عمل لم يتبرع به، فيستدعي الرجوع بقيمته، وهي أجرة مثله.والاحوط الرجوع بأقل الامرين من اجرة المثل ومن المؤنة.

(و) لو لم يعلم الجماعة بعضهم ببعض، وحجوا، قدم السابق بالاحرام، وهل

____________________

(١) الكافي، ج ٤ كتاب الحج باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج ص ٣٠٦ الحديث ٦.

١٣٩

يغرم الباقون مع الاجتهاد؟ تردد الشهيد(١) وجزم به فخر المحققين(٢) لانه مال الغير وقد تصرف فيه بغير إذنه.والاقوى عدم الضمان إن كان باذن الحاكم، والا ضمن، حينئذ هل يضمن الحاكم للورثة في بيت المال؟ يحتمله قويا، لظهور الخطأ، وعدمه للاصل: ولو اتفق إحرامهم دفعة، سقط عن كل واحد منهم ما يختصه من الاجرة الموزعة.ولو علموا بعد الاحرام اقرع بينهم وتحلل من لم تخرجه القرعة، فان كان هو الودعي فلا شئ له عن العمل السابق.وان كان نائبا عنه، فان كان على وجه الجعالة، فلا شئ، لان المانع شرعي، ويحتمل استحقاقه لتحقق العذر من جهة الجاعل وكونه لمصلحته، فهو كرجوعه، وإن كان على وجه الاجرة استحق عليه بنسبة ما عمل قطعا، وهل يضمنه الودعي؟ أو يكون من التركة؟ الاقرب الاول، لبراء‌ة الميت بغير حجة.

(ز) هل يطرد الحكم في غير حجة الاسلام، كالمنذورة، وكالعمرة؟ الظاهر ذلك قال الشهيد: بل وفي قضاء الدين(٣) .

(ح) هل يطرد الحكم في غير الوديعة كالمضاربة، والدين، وفاضل الرهن، والامانة الشرعية؟ قال الشهيد: نعم(٤) ، وفي الغصب، ومنع فخر المحققين دخول

____________________

(١) الدروس: كتاب الحج ص ٩٠ فروع قال: لو تعدد الودعي توازعوا الاجرة إلى أن قال: ولو حجوا جميعا قدم السابق ولا غرم على الباقين مع الاجتهاد على تردد.

(٢) لم أعثر على فتواه في شرايط النيابة ما لفظه (الخامسة) للمستودع بعد موت المودع المشغول بحچجة واجبة اقتطاع الاجرة ويستأجر مع علمه بمنع الوارث ولم يعلق عليه فخر المحققين شيئا نفيا أو اثباتا.

(٣) و(٤) الدروس: كتاب الحج ص ٩٠ فروع: قال: الرابع الظاهر اطراد الحكم إلى قوله: بل وفي قضاء الدين، وقال ايضا: وطردوا الحكم في غيره غير الوديعة كالدين والغضب والامانة الشرعية.

١٤٠