المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٢

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 579

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 579
المشاهدات: 106374
تحميل: 5480


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 579 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 106374 / تحميل: 5480
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 2

مؤلف:
العربية

وفي وجوب رمي الجمار والحلق، او التقصير تردد، أشبهه: الوجوب.وتستحب الصدقة امام التوجه.وصلاة ركعتين، وان يقف على باب داره ويدعو، أو يقرأ فاتحة الكتاب امامه، وعن يمينه وشماله، وآية الكرسى كذلك، وان يدعو بكلمات الفرج، وبالادعية المأثورة.

القول في الاحرام والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه

ومقدماته كلها مستحبة.وهي توفير شعر رأسه من أول قي القعدة إذا أراد التمتع، ويتأكد اذا أهل ذو الحجة، وتنظيف جسده، وقص اظفاره، والاخذ من شاربه، وازالة الشعر عن جسده وابطيه بالنورة، ولو كان مطليا أجزأه مالم يمض خمسة عشر يوما، والغسل.ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا.

(د) سريان الفساد إلى الحج لو افسدها، في الاقرب.

(ه‍) وجوب الدم باحرامها على الاظهر، وتظهر فائدته في وجوه نذكرها في باب الهدي ان شاء الله تعالى.

(و) وجوبها على من نذر حج التمتع.فكان الاصل أن يعقد الباب للحج، فلهذا بحث عن الحج أولا.

وأما العلامةرضي‌الله‌عنه فانه قدمها، نظرا إلى ما قلناه أولا.

قال طاب ثراه: وفي وجوب رمي الجمار، والحلق أو التقصير تردد، أشبهه الوجوب.

١٦١

أقول: هنا مسألتان:

(أ) الرمي هل هو واجب أم لا؟ قال الشيخ في الجمل: بالثاني(١) واختاره القاضي(٢) وهو ظاهر المفيد(٣) وأكثر الاصحاب على الاول، حتى ادعى ابن ادريس عليه الاجماع(٤) واختاره المصنف(٥) والعلامة(٦) .

(ب) الحلق أو التقصير، فالشيخ في المبسوط(٧) والصدوق في المقنع(٨) والمفيد(٩) وتلميذه(١٠) على الوجوب.وقال الشيخ في التبيان بالاستحباب(١١) .

____________________

(١) و(٢) المختلف: الفصل الثالث في نزول منى ص ١٣٢ س ١ قال: مسألة ذهب الشيخ في الجمل إلى أن الرمي مسنون وكذا قال ابن ١٣٢ س ١ قال: مسألة ذهب الشيخ في الجمل إلى أن الرمي مسنون وكذا قال ابن البراج الخ.وفي الجمل لم يعد الرمي في الوجبات فلا حظ وفي الهذب ج ١ كتاب الحج باب الرجوع من المشعر الحرام إلى منى ليقضي المناسك بها، قال وهذه المناسك ثلاثة اشياء وهي رمي الجمار والذبح والحلق الخ ولم اظفر فيهما على تصريح لان الرمي مسنون.

(٣) المقنعة: باب تفضيل فرائض الحج ص ٦٧ قال: وفرض الحج الاحرام إلى أن قال: وشهادة الموقفين وما بعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض.

(٤) السرائر: باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار ص ١٤٣ س ٩ قال: وهل رمي الجمار واجب أو مسنون؟ لا خلاف بين اصحابنا في كونه واجبا الخ.

(٥) لاحظ عبارة في مختصر النافع.

(٦) المختلف: الفصل الثالث في نزول منى ص ١٣٢ س ١٢ قال: والاقرب الوجوب.

(٧) المبسوط ج ١ فصل في ذكر نزول منى ص ٣٦٨ س ٢٢ قال: وعليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك إلى أن قال: الثالث الحلق او التقصير.

(٨) المقنع: باب الحلق ص ٨٩ إلى أن قال: واعلم أن الصرورة لا يجوز له أن يقصر وعليه الحلق الخ.

(٩) المقنعة: ص ٦٦ باب الحلق س ٤ قال: وليحلق رأسه بعد الذبح إلى أن قال: ومن لم يكن ضرورة أحزأه التقصير الخ.

(١٠) المختلف: المطلب الثالث في الحلق ص ١٣٧ س ٣٧ قال: وقال ابن الجنيد: ولا يجزى الصرورة إلى أن قال: الا الحلق.

(١١) التبيان: سورة البقرة، الاية ١٩٦ قال: في تفسيره: والمسنونات الجهر بالتلبية إلى ان قال: والحلق او التقصير.

١٦٢

وقيل: يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ويعيده لو وجده.ويجزئ غسل النهار ليومه، وكذا غسل الليل ما لم يتم، ولو أحرم بغير غسل او بغير صلاة أعاد.وأن يحرم عقيب فريضة الظهر، أو عقيب فريضة غيرها، ولو لم يتفق فعقيب ست ركعات، وأقله ركعتان يقرأ في الاولى (الحمد) و (الصمد) وفي الثانية (الحمد) و (الجحد) ويصلى نافلة الاحرام ولو في وقت الفريضة مالم يتضيق.وأما الكيفية فتشتمل الواجب والندب والواجب ثلاثة: النية، وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة، والنوع من التمتع أو غيره، والصفة من واجب أو غيره، وحجة الاسلام أو غيره ا، ولو نوى نوعا ونطق بغيره، فالمعتبر النية.

قال طاب ثراه: وقيل: بجواز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء فيه.

أقول: القائل هو الشيخرحمه‌الله وأتباعه(١) وابن ادريس(٢) .

____________________

(١) النهاية: باب كيفية الاحرام ص ٢١٢ س ٢ قال: ولا بأس أن يغتسل قبل بلوغه إلى الميقات اذا خاف عوز الماء.

(٢) السرائر: باب كيفية الاحرام ص ١٢٤ س ٢٠ قال: ولا بأس أن يغتسل قبل بلوغه الميقات اذا خاف عوز الماء.

١٦٣

الثاني: التلبيات الاربع، ولا ينعقد الاحرام للمفرد والمتمتع الا بها.واما القارن فله ان يعقده بها او بالاشعار والتقليد على الاظهر.ومستنده رواية هشام بن سالم قال: ارسلنا إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة، انا نريد أن نودعك، فارسل الينا أن اغتسلوا بالمدينة فاني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى أو مثنى(١) .

وروى الحلبى قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم(٢) .وفي معناها رواية أبي بصير(٣) .وهما مطلقتان وخصهما الشيخ بمن خاف عوز الماء برواية هشام المتقدمة، جمعا بين الاحاديث(٤) وتوقف المصنف(٥) ولا وجه له مع وجود ما يصار اليه من النقل.وأما إعادته مع وجود الماء فيه، فلان التقديم انما جاز لخوف الفقدان فيه، وزال السبب بوجود الماء، فيتناوله الامر باستعمال الماء، انه وقت الفعل.

قال طاب ثراه: وأما القارن فله أن يعقده بها أو بالاشعار أو التقليد على الاظهر.

أقول: منع المرتضى(٦) وابن ادريس من الانعقاد بغير التلبية في الانواع

____________________

(١) الكافي: ج ٤ باب ما يجزي عن غسل الاحرام ص ٣٢٨ الحديث ٧.

(٢) التهذيب: ج ٥(٧) باب صفة الاحرام ص ٦٣ الحديث ٩.

(٣) التهذيب: ج ٥(٧) باب صفة الاحرام ص ٦٣ الحديث ٨.

(٤) قال في التهذيب بعد نقل روايتي الحلبي وأبي بصير المتقدمين: وهذه الروايات انما وردت رخصة في تقديم الغسل عن الميقات لمن خاف أن لا يجد الماء عند الميقات، ثم اورد رواية هشام بن سالم دليلا على الجمع.

(٥) يظهر توقفه من قوله (على الاظهر).

(٦) الانتصار: مسأئل الحج ص ١٠٢ قال: مسألة ومما انفردت به الامامية القول: بوجوب التلبية.فعندهم إن الاحرام لا ينعقد الا بها الخ.

١٦٤

الثلاثة(١) وأجاز الشيخ الانعقاد للقارن بالتقليد أو الاشعار(٢) وهو قول التقي(٣) وسلار(٤) وأبي علي(٥) .

وللقاضي قول غريب: وهو انعقاد الاحرام بالتلبية وما يقوم مقامها من الايماء لمن لا يستطيع الكلام، والتقليد والاشعار من القارن والمفرد(٦) .وبالطرفين روايات(٧) .

____________________

(١) الظاهر أن المصنفقدس‌سره اعتمد هنا في نقل فتوى ابن ادريس على المختلف، لان فيه (في بحث كيفية االحرام ص ٩٥ س ٣) ما لفظه: و (قال السيد المرتضى لا ينعقد الا بالتلبية دون الاشعار والتقليد وبه قال: ابن ادريس) إلى أن قال بعد أسطر (والظاهر أن السيد المرتضي ذكر هذه الادلة مبطلة لاعتقاد مالك والشافعي وأحمد من استحباب التلبية مطلقا فتوهم ابن ادريس ان ذلك في حق القارن ايضا) ولا يخفى ان مختاره في السرائر: موافق لما اختاره لمحقققدس‌سره حيث قال في باب كيفية الاحرام ص ١٢٥ س ٢٦ ما لفظه (وإن كان الحج قارنا فاذا ساق وأشعر البدنة أو قلدها حرم ايضا عليه ذلك وإن لم يلب، لان ذلك يقوم مقام التلبية في حق القارن) فظهر مما اثبتناه ان اقول المصنف (في الانواع الثالثة) غير وجيه.

(٢) النهاية: باب كيفية الاحرام ص ٢١٤ س ٦ قال: وان كان الحاج قارنا فاذا ساق وأشعر البدنة أو قلدها حرم ايضا عليه ذلك وان لم يلب، لان ذلك يقوم مفام التلبية.

(٣) الكافي: الفصل السادس ٢٠٨ س ٣ قال: ثم يعقد احرامه اما بالتلبية الواجبة أو باشعار هدية أو تقليد الخ.

(٤) المراسم: ذكر شرح الاحرام ص ١٠٨ س ١١ قال: ثم يعقد احرامه اما بالتلبية أو للاشعار والتقليد إن كان قارنا.

(٥) المختلف: كتاب الحج ص ٩٤ س ٣٩ قال: واما القارن فانه ينعقد بها أو باشعار هدي السياق وإليه ذهب ابن الجنيد.

(٦) المهذب: ج ١ باب ما يقارن حال الاحرام من الاحكام ص ٢١٤ س ٢١ قال: وعقد الاحرام بالتلبية الخ.

(٧) لا حظ الفروع: ج ٤ باب الاشعار والتقليد ص ٢٩٦ والانتصار، مسائل الحج ص ١٠٢ س ٤ قال: مسألة الخ.

١٦٥

وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.

وقيل: يضيف إلى ذلك: إن الحمد والنعمة لك والملك.لا شريك لك.وما زاد على ذلك مستحب ولو عقد احرامه ولو يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله.والاخرس يجزئه تحريك لسانه والاشارة بيده.

قال طاب ثراه: وصورتها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وقيل: يضيف إلى ذلك: ان الحمد والنعمة لك والملك (لك) لا شريك لك.

أقول: في عدد التلبيات خلاف بين الاصحاب، وكذا في كيفيتها، والحاصل ان الاقوال بالنسبة إلى العدد ثلاثة:

(أ) انها ست وهو قول السيد(١) .

(ب) انها خمس وهو قول الصدوقين(٢) والقديمين(٣) والمفيد(٤) وتلميذه(٥)

____________________

(١) المختلف: في كيفية الاحرام ص ٩٥ س ٢١ قال: وقال السيد المرتضى الخ.

(٢) المقنع:(١٨) باب الحج ص ٦٩ س ١٧ قال ثم تم فامض هيئة إلى أن قال: بعد نقل التلبيات الخمس هذه الاربع مفروضات وفي الهداية باب الحج، التلبية ص ٥٥ قال: بعد نقل التلبيات الخمس (ولا يخفي ان الهداية المطبوعة وما في ضمن الجوامع الفقهية سقط كلمة " لبيك " في اول التلبية والسقط من النساح قطعا فتذكر) هذه الاربع مفروضات، وفي الفقيه ج ٢(١١١) باب فرائض الحج ٢٠٥ قا ل: فرائض الحج سبع، الاحرام والتلبيات الاربع:.وفي المختلف ص ٩٥ بعد نقل قول المفيد بانها خمس قال: وكذا على بن بابويه في رسالته وابنه ابوجعفر في مقنعة وهدايته وهو قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد.

(٣) تقدم نقله عن المختلف آنفا.

(٤) المفيد قائل باربع، لاحظ المقنعة باب صفة الاحرام ص ٦٢ س ٣١.

(٥) المراسم: ذكر شرح الاحرام (لاحظ المراسم في ضمن الجوامع الفقهية) وفي كتاب المراسم المطبوع سقط كلمة (لبيك) في التلبيات.

١٦٦

والشيخ في الاقتصاد(١) .

(ج) انها أربع وهو قول الشيخ في النهاية(٢) والمبسوط(٣) وبه قال التقي(٤) والقاضى(٥) وابن حمزة(٦) وابن ادريس(٧) واختاره المصنف(٨) والعلامة(٩) وفخر المحققين(١٠) و الشهيد(١١) .

حكاية قول السيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.حكاية قول المفيد ومن قال بمقاله، وفيها صورتان:

(أ) مضمون الاقتصاد: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، بحجة وعمرة، أو حجة مفردة تمامها عليك لبيك.

____________________

(١) الافتصاد: فصل في الاحرام وكيفيته وشروطه ص ٣٠١ س ٧.

(٢) النهاية: باب كيفية الاحرام ص ٢١٥ س ٢ قال: والتلبية فريضة إلى أن قال: فهذه التلبيات الاربع الخ ولا يخفى انه سقط في المطبوع كلمة (لبيك) والصحيح (الهم لبيك لا شريك لك..الخ) لا حظ النهاية من جوامع الفقهيه.

(٣) المبسوط: ج ١ فصل في ذكر كيفية الاحرام ص ٣١٦ س ٨ قال: والمفروض الاربع تلبيات الخ.

(٤) الكافي: الحج، الفصل الرابع ص ١٩٣ س ٧ قال: فاما التلبية إلى أن قال: والمفروض الاربع الخ.

(٥) المهذب: ج ١ باب ما ينعقد به الاحرام ص ٢١٥ قال: ينعقد بالتلبية أو ما قام مقامها إلى أن قال: وأما الواجب الخ.

(٦) الوسيلة: فصل في بيان أحكام الاحرام ص ٦٨٧ س ٢٣ قال: والمفروض من التلبية الخ.

(٧) السرائر: باب كيفية الاحرام ص ١٢٥ س ٣٦ قال: وكيفية الاربع الواجبة الخ.

(٨) الشرايع: كتاب الحج، القول في الاحرام قا ل: الثاني: التلبيات الاربع الخ.

(٩) المختلف: في كيفية الاحرام ص ٩٥ س ٢ قال: والاقرب عندي ما رواه معاوية بن عمار.

(١٠) القواعد: كتاب الحج، المطلب الثالث في كيفيته قال: الثاني التلبيات الاربع الخ.ولم يعلق في ايضاح الفوائد عليها شيئا.

(١١) اللمعة: القول في الاحرام قال: ويجب فيه النية إلى أن قال: ويقارن بها (لبيك) الخ.

١٦٧

الثالث: لبس ثوبي الاحرام.وهما واجبان.والمعتبر ما يصح الصلاة فيه للرجل ويجوز لبس القباء مع عدمها مقلوبا.وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان.أشهرهما المنع.ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين، وأن يبدل ثياب احرامه، ولا يطوف الا فيهما استحبابا.

(ب) عبارة الباقين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك.حكاية قول المبسوط ومتابعيه.وفيه ثلاث صور:

(أ) لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهو عبارة المصنف.

(ب) لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، وهو عبارة المبسوط والقاضي والتقي وابن حمزة وابن ادريس.

(ج) قول العلامة وله عبارتان:

(أ) لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قاله في المختلف، وهو مضمون صحيحة معاوية بن عمار عن الصادقعليه‌السلام (١) .وكان قول المصنفرحمه‌الله (وقيل) اشارة إلى قول من عمل بهذه الرواية.

(ب) لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك، وهي المشهورة في باقي كتبه(٢) .قال طاب ثراه: وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان، أشهرهما المنع.

____________________ ___________

(١) و(٢) لا حظ الحكايات ذيل الارقام المتقدمة.

١٦٨

أقول: المنع مختار(١) الشيخ وأبي علي(٢) لصحيحة العيص قال: قال ابوعبداللهعليه‌السلام : المرأة المحرمة تلبس ماشاء‌ت من الثياب غير الحرير والقفازين(٣) وللاحتياط.والجواز مختار المفيد في أحكام النساء(٤) وابن ادريس(٥) والعلامة(٦) ، للاصل ولصحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج قال: نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك(٧) .والمسك بفتح الميم وحركة السين المهملة، وهي سوار من ذيل، أو عاج.والقفازان ثنية القفاز، بالقاف المضمومة والفاء المشددة والزاي بعد الالف، شئ يعمل لليدين يحشى بقطن، يكون له أزرار، تزر على الساعدين في البرد، تلبسه المرأة يديها وهما قفازان.

____________________

(١) النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٢١٧ س ١٠ قال: وكل ثوب يجوز الصلاة فيه فانه يجوز الاحرام فيه إلى ان قال: مثل الخز المغشوس والابريسم المحض وما اشبههما ثم قال بعد نقل اسطر: ويحرم على المرأة في حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل الخ.

(٢) المختلف: كتاب الحج ص ٩٦ س ٣٤ قال منع الشيخرحمه‌الله من احرام المرآة فط التحرير المحض.وكذا ابن الجنيد وجوزه المفيد في كتاب احكام النساء وهو الاقوى.

(٣) الفروع: كتاب الحج ص ٣٤٤ باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي، قطعة من حديث ١.

(٤) و(٦) تقدم نقله عن المختلف آنفا.

(٥) السرائر: باب كيفية الاحرام ص ١٢٤ س ٢٧ قال: ويجوز لهن الاحرام في الثياب الابريسم المحض لان الصلاة فيها جائز لهن الخ.

(٧) التهذيب: ج ٥(٧) باب صفة الاحرام ص ٧٤ الحديث ٥٤.

١٦٩

والندب رفع الصوت بالتلبية للرجل اذا علت راحلته البيداء ان حج على طريق المدينة وان كان راجلا فحيث يحرم.ولو أحرم من مكة رفع بها اذا أشرف على الابطح.وتكرارها إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج، وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة.وبالمفردة (حتى خ ل) اذا دخل الحرم ان كان احرم من خارجه واذا شاهد الكعبة ان احرم من الحرم وقيل: بالتخيير وهو اشبه.والتلفظ بما يعزم عليه، والاشتراط أن يحله حيث حبسه.وان لم تكن حجه فعمرة.وان يحرم في الثياب القطن.وأفضله البيض.

قال طاب ثراه: وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، وبالمفردة اذا دخل الحرم ان كان أحرم من خارجه، واذا شاهد الكعبة ان احرم من الحرم، وقيل: بالتخيير، وهو اشبه.

أقول: يريد ان المعتمر بالمفردة ان كان أهله خارج، كرر التلبية حتى يدخل الحرم، وان كان اهله من الحرم وقد خرج ليحرم بها من خارج - اذ ميقاتها أدنى الحل ولا يجزى من الحرم - كرر التلبية حتى يشاهد الكعبة، وهو مذهب الشيخ(١) وبه قال القديمان(٢) وقال الصدوق بالتخيير(٣) وقال التقي: اذا عاين البيت(٤) .

____________________

(١) التهاية: باب كيفية الاحرام ص ٢١٢٦ س ٤ قال: فان كان المعتمر ممن خرج من مكة إلى أن قال: اذا شاهد الكعبة.

(٢) و(٣) المختلف: كتاب الحج ص ٩٦ س ٥ قال: وان كان ممن خرج مكة للاحرام فاذا شاهد الكعبة إلى أن قال: وهو قول ابن الجنيد وابن عقيل، وقال الصدوق: نه تخير.

(٤) الكافي: الحج، الفصل السادس ص ٢٠٨ س ١٠ قال: فاذا ابن التمتع الخ.

١٧٠

وأما أحكامه فمسائل: الاولى: المتمتع اذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا.مضى في حجة ولا شئ عليه، وفي رواية عليه دم.وأما أحكامه فمسائل: الاولى: المتمتع اذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا.مضى في حجة ولا شئ عليه، وفي رواية عليه دم.

وأما أحكامه في مسائل: الاولى: المتمتع اذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا.مضى في حجة ولا شئ وعليه، وفي رواية عليه دم.

قال طاب ثراه: المتمتع اذا طاف وسعى ثم احرم قبل التقصير ناسيا مضى في حجه ولا شئ عليه، وفي رواية عليه دم.

أقول: الرواية اشارة إلى ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيمعليه‌السلام ، الرجل يتمتع فينسى ان يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه(١) .وبمضمونها قال الشيخ(٢) والفقيه(٣) والتقي(٤) .

وقال سلار: لادم عليه(٥) وبه قال ابن ادريس(٦) واختاره المصنف(٧) والعلامة(٨) تمسكا باصالة البراء‌ة، وبالعفو عن الناسي للخبر(٩) ولصحيحة

____________________

(١) التهذيب: ج ٥(١٠) باب الخروج إلى الصفاص ١٥٨ الحديث ٥٢.

(٢) النهاية: باب السعي بين الصفا والمروة ص ٢٤٦ س ٥ قال: فان نسي التقصير حتي يهل بالحج كان عليه دم يهريقه.

(٣) المقنع: باب الحج ص س ١٠ قال: فان نسي المتمتع التقصير حتي يهل بالحج فان عليه دما يهريقه.

(٤) لم نعثر عليه في الكافي والمختلف: والظاهر بدل (التقي) (القاضي) لانه موافق للنهاية والمقنع، لا حظ المختلف: كتاب الحج ص ٩٧ س ٢١ قال: وهو قول ابن البراج الخ.

(٥) المراسم: ذكر النسيان من افعال الحج ص ١٢٤ س ٦ قال: ومن قضى عمرته ونسي التقصير إلى أن قال: ويستغفر الله الخ.

(٦) السرائر: باب السعي وأحكامه ص ١٣٦ س ٣٤ قال: فان نسي التقصير حتى يهل بالحج فلا شئ عليه الخ.

(٧) لا حظ عبارة المختصر النافع.التذكرة ج ١ ص س ١٥ قال: ولو أخل بالتقصير ناسيا صحت متعة الخ.

(٩) التوحيد(٥٦) باب الاستطاعة ص ٣٥٣، ح ٢٤.

١٧١

ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن ابي عبداللهعليه‌السلام .

الثانية: اذا أحرم الولي بالصبي فعل به ما يلزم المحرم.وجنبه ما يتجنبه المحرم وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي، ولو فعل ما يوجب الكفارة ضمن عنه.ولو كان مميزا جاز الزامه بالصوم عن الهدي.ولو عجز صام الولي عنه.

الثالثة: لو اشترط في احرامه ثم محصل المانع تحلل، ولا يسقط هدي التحلل بالشرط، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص.ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا.

معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل اهل بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت عمرته(١) وحملوا الرواية الاولى على الاستحباب.

قال طاب ثراه: ولو احرم عامدا بطلت متعته (عمرته خ) على رواية أبي بصير عن أبي عبدالله الصادقعليه‌السلام .

أقول: الرواية من الصحاح، وهي مارواه ليث المرادي عن الصادقعليه‌السلام قال: المتمتع اذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل ان يقصر، فليس له ان يقصر وليس له متعة(٢) وحملها الشيخ على المتعمد(٣) لحسنة معاوية المتقدمة، وقال ابن ادريس: يبطل احرامه الثاني للنهي عنه وهو دلالة الفساد(٤) ورجح العلامة في

____________________

(١) التهذيب: ج ٥(١٠) باب الخروج إلى الصفا ص ١٥٩ الحديث ٥٣.

(٢) لتهذيب: ج ٥(١٠) باب الخروج إلى الصفا ص ١٥٩ الحديث ٥٤.

(٣) قال الشيخ في التهذيب بعد نقل الحديث المتقدم، ما لفظه: فمحمول على من فعل ذلك معتمدا.

(٤) السرائر: باب السعي وأحكامه ص ١٣٦ س ٣٥ قال: والذي يقتضيه الادلة واصول المذهب او التقصير.

١٧٢

المختلف قول الشيخ(١) .وتظهر الفائدة من وجوه:

(أ) كونه مخاطبا بالتقصير من العمرة على قول ابن ادريس، وبالوقوف بعرفات على قول الشيخ.

(ب) بطلان العمرة على قول الشيخ، وبقاء حكمها عل قول ابن ادريس، فمتى رجع وقصر ثم لحق الموقفين فقد فاز بالنسكين.

(ج) ان لم يلحق الموقفين انقلب إلى المفردة للتحليل على القولين.

(د) لو نذر أو وقف أو أوصى بشئ للمحرمين بالحج، استحق على قول الشيخ، وحرم على القول الآخر.

(ه‍) لو قصر كان عليه دم شاة عند الشيخ، لكونه محرما بالحج، ولا شئ عند الآخر، لانه فعل الواجب عليه.

(و) لو جامع فسد حجه عند الشيخ ولحقه احكام المفسد، وعند الآخر عليه بدنة لكونه قبل التقصير وعمرته صحيحة لحصوله بعد سعيها.

(ز) لو كان ذلك ممن وجب عليه التمتع عينا، وجب عليه اكماله ولا يجزى عما عليه، لعدم جواز العدول على قول الشيخ، وعلى القول الاخر يمكن استدراكه بالرجوع إلى التقصير وانشاء الاحرام للحج مع اتساع وقته.

(ح) لو وجب عليه جزاء صيد، فان قلنا بالانقلاب ذبحه او نحره بمنى، وبمكة على القول الآخر.

____________________

(١) المختلف: في كيفية الاحرام ص ٩٧ س ١٩ قال: بعد قول الشيخ وابن ادريس: وقول الشيخ عندي أرحج.

١٧٣

ومن اللواحق، التروك.وهي محرمات ومكروهات.

فالمحرمات أربعة عشر: صيد البرا مساكا وأكلا، ولو صاده محل، واشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا، ولو ذبحه كان ميتة، حراما على المحل والمحرم، والنساء وظئا وتقبيلا ولمسا، ونظرا بشهوة، وعقدا له ولغيره، وشهادة على العقد، والاستمناء، والطيب.

وقيل: لا يحرم إلا أربع: المسك، والعنبر، والزعفران، والورس، واضاف في الخلاف، الكافور والعود.

قال طاب ثراه: والطيب، وقيل: لا يحرم إلا أربعة، المسك والعنبر والزعفران والورس، وأضاف في الخلاف العود والكافور.

أقول: للشيخ في الطيب ثلاثة أقوال:

(أ) انه الاربعة المحكية أولا، وهو قوله في التهذيب(١) .

(ب) أنه سنة باضافة الكافور والعود اليها، وهو قوله في الخلاف(٢) والنهاية(٣) وبه قال ابن حمزة(٤) .

(ج) انه يحرم على العموم، وهو قوله في المبسوط(٥) والاقتصاد(٦) وبه قال

____________________

(١) التهذيب: ج ٥(٢٤) ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ص ٢٩٩ قال: وأما الطيب الذي يجب اجتنابه فاربعه اشياء الخ.

(٢) الخلاف: كتاب الحج، مسألة ٨٩ قال: ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا يتعلق به الكفارة الخ.) النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٢١٩ س ٧ قال: والطيب الذي يحرم مسه وشمه وأكل طعم يكون فيه المسك الخ.

(٤) الوسيلة: فصل في بيان موجبات الكفارة ص ٦٨٧ س ٣٠ قال: واستعمال المسك والكافور والعنبر والعود والزعفران والورس.

(٥) المبسوط: ج ١، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣١٩ س ١ قال: ويحرم عليه الطيب على اختلاف اجناسه واغلظها خمسة الخ.

(٦) الاقتصاد: فصل في الاحرام وكيفته وشروطه ص ٣٠١ س ١٦ قال: وينبغي أن يجتنب في احرامة الطيب كله الخ.

١٧٤

الحسن(١) والسيد(٢) والمفيد(٣) وتلميذه(٤) والتقي(٥) وابن ادريس(٦) والصدوق في المقنع(٧) واختاره المصنف(٨) والعلامة(٩) .

تنبيه: ما هو الطيب؟

الطيب ما تطيب رائحته، ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والعود، والمناط أن يكون معظم الغرض منه التطيب، أو يظهر فيه هذا الغرض كدهن البنفسج والورد والزعفران والورس بفتح الواو وسكون الراء، وهو نبت أحمر قاني يوجد على قشور شجر ينحت منها ويجتمع، وهو يشبه الزعفران المسحوق يجلب من اليمن طيب الريح.اذا عرفت هذا، فما طابت ريحه وقصد شمه إما نبات أو غيره، والثاني كالمسك والعنبر، والاول ينقسم خمسة أقسام.

(أ) ما لاينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء، من الشيح والقيصوم

____________________

(١) المختلف: كتاب الحج ص ٩٨ المطلب الثالث في تروك الاحرام قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط والاقتصاد: وكذا قال: ابن عقيل إلى أن قال: وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد.

(٢) جمل العلم والعمل: فصل فيما يجتنبه المحرم ص ١٠٧ س ١ قال: ويحتجب الطيب كله.

(٣) المقنعة: باب صفة الاحرام ص ٦٢ س ٣٤ قال: وليجتنب النساء وشم الطيب وكل طعام فيه طيب.

(٤) تقدم نقله من المختلف:.

(٥) الكافي: الحج ص ٢٠٢ س ٢٢ قال: وأما ما يجتنبه إلى ان قال: والطيب كله.السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٧ س ٢٠ قال: والطيب كله.السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٧ س ٢٠ قال: والطيب على اختلااف اجناسه.

(٧) المقنع:(١٨) باب الحج ص ٧٢ س ١٧ قال: واياك أن تمس شيئا من الطيب وأنت محرم الخ هذا ولكن لاحظ قوله بعد اسطر (وانما يحرم عليك من الطيب) فتامل.

(٨) لاحظ فتواه في عبارة المختصر النافع.

(٩) المختلف: كتاب الحج ص ٩٨ س ٢٥ قال: والمعتمد الاول، أي قول الشيخ في المبسوط.

١٧٥

والخرامى(١) والاذخر والدار صيني والمصطكي والزنجبيل والسعد، وهذا كله لا يتعلق به كفارة، وصرح به الصدوق وقال ابوعلي: هو مباح مالم يعتمد اليه ويحتدبه بنفسه.والمعتمد الاول، لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادقعليه‌السلام قال: لا بأس ان تشم الاذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم(٢) .

(ب) ما ينبته الآدميون لا للطيب، كالتفاح والا ترج والسفرجل والنارنج والليمو، وهذا كله ليس بمحرم ولا يتعلق به كفارة اجماعا، وكذا العصفر والحناء لما رواه عمار عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن المحرم أياكل الاترج؟ قال: نعم، قلت: فان رائحته طيبة، فقال: ان الاترج طعام ليس هو من الطيب(٣) .وسأل عبدالله بن سنان الصادقعليه‌السلام عن الحناء؟ فقال: ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وماهو بطيب وما به بأس(٤) .

(ج) ما ينبته الآدميون للطيب، لكن لا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزنجوش والنرجس والبرم(٥) .قال الشيخرحمه‌الله : فهذا لايتعلق به كفارة، ويكره استعماله(٦) وبه قال ابن

____________________

(١) القصيوم نبات طيب الرائحة يتداوى به (المنجد لغة قصم) الحرم نبت من فضيلة الشفويات ذكي الرائة يستعمل للعطور (المنجد لغد خزم).

(٢) الفروع: ج ٤ باب الطيب للمحرم ص ٣٥٥ الحديث ١٤.

(٣) الفروع: ج ٤ باب الطيب للمحرم ص ٣٥٦ الحديث ١٧.

(٤) الفروع: ج ٤ باب الطيب للمحرم ص ٣٥٦ الحديث ١٨.

(٥و ٦) المبسوط: ج ١، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣١٩ س ١١ قال: واما الرياحين الطيبة فمكروه استعمالها الخ.

١٧٦

ادريس(١) وهو ظاهر العلامة في التذكرة(٢) .ومنع منه المفيد(٣) وهو مذهب العلامة في المختلف(٤) احتج بصحيحة حريز عن الصادقعليه‌السلام قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان، ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع، بقدر شبعه فقيز من الطعام(٥) .

(د) ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر، قال العلامة: والظاهر ان هذا يحرم شمه ويجب به الفدية(٦) قال المصنف في الشرايع، ولا بأس بالفواكه كالا ترج والتفاح، والرياحين كالورد النيلوفر(٧) .

(ه‍) ما يطلب للطيب، وهو المقصود منه غالبا، يحرم شمه ويجب به الفدية، وان استعمل في الصبغ والتداوي كالزعفران والورس.وما يطلب للاكل والتداوي غالبا لا تحرم كالقرنفل والجوزة، قال العلامة: والسنبل(٨) وفيه نظر إذ الغالب اتخاذ السنبل

____________________

(١) الظاهر من ابن ادريس خلاف ذلك، لا حظ السرائر باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٧ س ٢٠ قال: والطيب على اختلاف أجناسه، أيضا قال: في ص ١٢٨ س ١٢ قال: والاظهر بين الطائفة تحريم الطيب على اختلاف أجناسه لان الاخبار عامة في تحريم الطيب على المحرم فمن خصصها بطيب دون طيب يحتاج إلى دليل.

(٢) التذكرة: ج ١،(٣٣٣) قال: الثاني ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي الخ ثم لم يفت به ينفي واثبات.

(٣) المقنعة: باب الاحرام ص ٦٢ س ٣٤ قال: وشم الطيب وكل طعام فيه طيب.

(٤) تقدم ما في المختلف: بقوله (والمعتمد الاول)

(٥) الفروع: ج ٤ باب الطيب للمحرم ص ٣ ٣٥ الحديث ٢ وفيه عن حريز عمن اخبره وفي آخره (بقدر ما صنع قدر وسعته.)

(٦) التذكرة: ج ١ كتاب الحج ص ٣٣٣ س ٣٤ قال: الثالث، ما يقصد شمه الخ.

(٧) الشرايع: المقصد الثالث في باقي المحظورات، المحظور الثاني الطيب إلى أن قال: وكذا الفواكه الخ.

(٨) التذكرة: ج ١ كتاب الحج ص ٣٣٣ س ٢٦ قال: كالقرنفل والسنبل الخ.

١٧٧

ولبس المخيط للرجال، وفي النساء قولان، أصحهما: الجواز.للطيب، والاكل نادر، وكذا ساير الابازير الطيبة كالزنجبيل والدارصيني وكذا ما يطلب للصبغ لا يحرم، وان طابت ريحه كالعصفر، لما رووه أن أزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : كن يحرمن في المعصفرات(١) .

قال طاب ثراه: ولبس المخيط للرجال، وفي النساء قولان.

أقول: ذهب الشيخ في النهاية(٢) و المبسوط(٣) إلى المنع، وهو ظاهر الحسن(٤) نظرا إلى عموم تحريم المخيط على المحرم.وذهب اكثر الاصحاب وابن ادريس إلى الجواز(٥) وهو اختيار المصنف(٦) والعلامة ادعى عليه الاجماع في التذكرة(٧) .احتجوا بانهن عورة وانما يحصل الستر لهن بلبس المخيط.ولصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادقعليه‌السلام قال: قلت: المرأة تلبس

____________________

(١) صحيح البخاري: كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم، قال: ولبست عايشة رضي ‌الله‌ عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة.

(٢) النهاية: باب المحرم اجتنابه ص ٢١٧ س ١ قال: حرم عليه لبس الثياب المخيطة إلى أن قال: ويحرم على المرأة في حال الاحرام من لبس الثياب حميع ما يحرم على الرجل.

(٣) المبسوط: ج ١، فصل: فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢٠ س ١٥ قال: ويحرم على المرأة في حال الاحرام جميع ما يحرم على الرجل ويحل لها ما يحل له الخ.

(٤) المختلف: كتاب الحج ص ٩٧ س ٣ قال: وكلام ابن عقيل يشعر بما قاله الشيخ فانه قال: والمرأة في الاحرام كالرجل.

(٥) السرائر، باب ما يجب على المحرم اجتنابه، ص ١٢٧ س ٣٧ قال: قال محمد بن ادريس: والاظهر عند أصحابنا أن ليس الثياب المخيطة غير محرم على النساء بل عمل الطائفة وفتواهم واجماعهم على ذلك الخ.

(٦) لاحظ فتواه في المختصر النافع.

(٧) المختلف: كتاب الحج ص ٩٧ س ١ قال: وجوزه ابن ادريس واكثر الاصحاب وهو الحق.

وفي التذكرة: ج ١ ص ٣٣٣ قال: مسألة يجوز للمرأة لبس المخيط اجماعا.

١٧٨

ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين.ويلبس الرجل السروال اذا لم يجد إزارا، ولا بأس بالطيلسان، وان كان له أزرار فلا يزره عليه.القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج، قال: نعم لا بأس به(١) .وفي صحيحة عيص عن الصادقعليه‌السلام قال: المرأة المحرمة تلبس ما شاء‌ت من الثياب(٢) .

قال طاب ثراه: ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها، على القولين.

أقول: الغلالة ثوب قصير تلبسه الحائض تحت ثيابها، صونا لها عن التلوث بالدم واصابة النجاسة، ويجوز لها لبسه على القولين، أي على القول بتحريم المخيط واباحته، لدعاء الضرورة اليه، لان توقي النجاسة وبقائه على حكم الطهارة - دفعا لتكليف غسله - يناسب حكمة الشارع، الناشئة من قوله تعالى " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر "(٣) .وقوله " وما جعل عليكم في الدين من حرج "(٤) .وقولهعليه‌السلام : بعثت بالحنفية السمحة(٥) .

وقال الصادقعليه‌السلام : تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة(٦) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٥(٧) باب صفة الاحرام ص ٧٤ الحديث ٥٤.

(٢) التهذيب: ج ٥(٧) باب صفة الاحرام ص ٧٣ الحديث ٥١.

(٣) البقرة: ١٨٥.الحج:٧٨

(٥) عوالى اللئالى: ج ١ ص ٣٨١ الحديث ٣ ولا حظ ما علقناه عليه.

(٦) التهذيب: ج ٥(٧) باب صفة الاحرام ص ٧٦ الحديث ٥٩.

١٧٩

ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي، وان اضطر جائز وقيل: يشق عن القدم، والفسوق، وهو الكذب، والجدال، وهو الحلف وقتل هو ام الجسد، ويجوز نقله، ولا بأس بالقاء القراد والحلم.

ويحرم استعمال دهن فيه طيب، ولا بأس بماليس بطيب مع الضرورة، ويحرم ازالة الشعر قليله وكثيره، ولا بأس به مع الضرورة. وتعطية الرأس للرجل دون المرأة، وفي معناه الارتماس، ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا، وجدد التلبية استحبابا.وتسفر المرأة عن وجهها، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها.

قال طاب ثراه: وقيل: يشق عن القدم.

أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوب الشق(١) وبه قال ابن حمزة(٢) وابوعلي(٣) واختاره العلامة في المختلف(٤) وذهب ابن ادريس إلى عدم الوجوب(٥) واطلق في النهاية ولم يذكر الشق وكذاالحسن(٧)

____________________

(١) المبسوط: ج ١، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢٠ س ٧ قال: وشق ظهر قدمها.

(٢) الوسيلة: فصل في بيان موجبات الكفارة ص ٦٨٨ س ٦ قال: وشق ظاهر القدمين.

(٣) و(٤) المختلف: كتاب الحج ص ١٠٠ قال: وقال ابن الجنيد: حتي يقطعهما اسفل الكعبين إلى أن قال: والاقرب: الاول، اى قول المبسوط.

(٥) السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٧ س ٣٤ قال: والذي رواه اصحابنا واجمعوا عليه لبسهما من غير شق.

(٦) النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٢١٨ س ٨ قال: فان لم يجدها واضطر إلى لبس الخلف لم يكن به بأس.

(٧) المختلف: كتاب الحج ص ١٠٠ س ٩ قال: وكذا ابن أبي عقيل، أي مثل قول ابن ادريس.

١٨٠