المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٢

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 579

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 579
المشاهدات: 106355
تحميل: 5480


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 579 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 106355 / تحميل: 5480
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 2

مؤلف:
العربية

ويحرم تظليل المحرم سائرا، ولا بأس به للمرأة، وللرجل نازلا، فان اضطر جاز ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه.ويحرم قص الاظفار وقطع الشجر والحشيش الا أن ينبت في ملكه، ويجوز قلع الاذخر وشجر الفواكه والنخل.وفي الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة.ولبس الخاتم للزنية.ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، والحجامة إلا للضرورة، ودلك الجسد، ولبس السلاح لا مع الضرورة.قولان، أشبههما: الكراهية.احتج الشيخ بصحيحة محمد بن مسلم(١) وبالاحتياط.واحتج ابن ادريس بالاصل وبرواية رفاعة(٢) ويمكن حملها على الاول.

قال طاب ثراه: وفي الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، ولبس الخاتم للزينة، ولبس المرأة مالم تعتده من الحلي، والحجامة الا للضرورة، ودلك الجسد، ولبس السلاح الا مع الضرورة قولان، أشبههما الكراهية.

أقول: البحث هنا في مسائل: الاولى: الاكتحال بالسواد، وفيه قولان: التحريم قاله في النهاية(٣) والمبسوط(٤) وبه قال المفيد(٥) وتلميذه(٦) وابن

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٢(١١٧) باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز ص ٢١٨ الحديث ٢٣.

(٢) الكافي: ج ٤ باب المحرم يضطر إلى ما يجوز له لبسه ص ٣٤٧ الحديث ٢.

(٣) النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٢٢٠ س ٢ قال: ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالسواد.

(٤) المبسوط: ج ١، باب ما يجب على المحرم ص ٣٢١ س ٥ قال: ولا يجوز للرجل والمرأة اذا كانا محرمين أن يكتحلا الخ.

(٥) المقنعة: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٦٨ س ٢ قال: ولا يكتحل المحرم بالسواد و.

(٦) المراسم: ذكر الكف ص ١٠٦ س ٨ قال: والكحل الاسود.

١٨١

ادريس(١) والعلامة في المختلف(٢) والارشاد.(٣) والكراهية قاله في الخلاف(٤) والاقتصاد(٥) .

تمسك الاولون بصحيحة معاوية بن عمار(٦) وزرارة(٧) عن الصادقعليه‌السلام .

وتمسك الاخرون بالاصل، وهو اجتهاد في مقابلة النص، فيكون مردودا.

الثانية: النظر في المرآة، وفيه قولان: التحريم ذكره في النهاية(٨) والمبسوط(٩) وبه قال التقي(١٠) والعلامة(١١) وابن ادريس(١٢) .

____________________

(١) السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٨ س ١٨ قال: ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالاثمد.

(٢) المختلف: كتاب الحج ص ٩٩ س ١٦ قال: والاقرب المنع.

(٣) الارشاد: (مخطوط) قال: المطلب: الثالث: في تروكه، إلى أن قال: والاكتحال بالسواد.

(٤) الخلاف: كتاب الحج، مسألة ١٠٦ قال: الاكتحال بالاثمد مكروه للرجال والنساء.

(٥) الاقتصاد: فصل في الاحرام وكيفيته وشروط ص ٣٠٢ س ٨ قال: ويكره استعمال الحلي والكحل.

(٦) التهذيب: ج ٥(٢٤) باب ما يجب على المحرم اجتنا به في احرامه ص ٣٠١ الحديث ٢١.

(٧) التهذيب: ج ٥(٢٤) باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ص ٣٠١ الحديث ٢٢.

(٨) النهاية: باب ما يجب على المحرم ومالا يجب ص ٢٢٠ س ٦ قال: ولا يجوز للمحرم النظر في المرأة

(٩) المبسوط: ج ١ باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢١ س ٧ قال: ولا يجوز للمحرم والمحرمة النظر في المرأة

(١٠) الكافي: الحج، الفصل الخامس: ص ٢٠٣ س ٧ قال: والنظر في المرأة

(١١) المختلف: كتاب الحج ص ٩٩ س ٣٠ قال: الاقرب الاول، أي قول النهاية والمبسوط

(١٢) السرائر: باب ما يجب على للمحرم اجتنابه ص ١٢٨ س ١٩ قال: ولا يجوز للمحرم النظر في المرآة.

١٨٢

والكراهية ذكره في الخلاف(١) وبه قال القاضي(٢) وابن حمزة(٣) والمصنف(٤) .

احتج الاولون بصحيحة حماد عن الصادقعليه‌السلام قال: لا تنظر المرأة في المرأة للزبنة(٥) .وتمسك الاخرون بالاصل، وهو معارض بالاحتياط، ومردود بما قلناه.

الثالثة: لبس الخاتم للزينة، قال بتحريمه في المبسوط(٦) وعليه ابن ادريس(٧) وبكراهته قال: في الجمل(٨) وهو اختيار المصنف(٩) .

الرابعة: لبس المرأة مالم تعتده من الحلي، حرمه في المبسوط(١٠) وكرهه في غيره(١١) .

____________________

(١) الخلاف كتاب الحج مسألة ١٢٠ قال: يكره للمحرم النظر في المرآة رجلا كان اوامرأة.

(٢) المهذب: ج ١، باب ما ينبغي للمحرم ص ٢٢١ س ١٧ قال: والنظر في المرآة.

(٣) الوسيلة: فصل في بيان ما يكره فعله للمحرم ص ٦٨٨ س ٨ قال: والنظر في المرآة.

(٤) لاحظ المختصر النافع(٤) لا حظ المختصر النافع.

(٥) التهذيب: ج ٥(٢٤) باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ص ٣٠٢ الحديث ٢٧ ولفظ الحديث (لا تنظر في المرآة وأنت محرم فانها من الزينة.)

(٦) المبسوط: ج ١ فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢٠ س ٦ قال: ولا يلبس الخاتم لزينة الخ.

(٧) السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٧ س ٣٢ قال: ولا يجوز للرجل أن يلبس الخاتم مزين به.

(٨) لا يخفي أن في الجمل ايضا قال بالحرمة، لا حظ ص ٧٣ س ٦ قال: ولا يتختم للزينة الخ.

(٩) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(١٠) المبسوط: ج ١، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢٠ س ٢١ قال: ولا شئ من الحي التي لم تجر عادتها به.

(١١) الجمل: ص ٧٣ س ١٢ قال: وأما التروك المكروهة إلى أن قال: ولبس الحلي الذي لم تجر عادة المراة بها.

١٨٣

الخامسة: الحجامة الا لضرورة، وبتحرمها قال المفيد(١) وتلميذه(٢) والسيد(٣) وابن ادريس(٤) والقاضي(٥) والتقي(٦) والعلامة في المختلف(٧) للاحتياط، ولرواية الصيقل(٨) ويونس بن يعقوب(٩) .وبالكراهية قال في الخلاف(١٠) وابن حمزة(١١) والمصنف(١٢) للاصل، ولصحيحة حريز عن الصادقعليه‌السلام : لا بأس للمحرم أن يحتجم مالم يحلق أو يقطع الشعر(١٣) وحملت على الضرورة.

السادسة: دلك الجسد على وجه الادماء قال المصنف بكراهته(١٤) وهو قول الشيخ في الجمل(١٥) وللشيخ قول آخر بالتحريم(١٦) واختاره العلامة(١٧) لصحيحة

____________________

(١) المقنعة: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٦٨ س ٤ قال: ولا يحتجم ولا يفتصد.

(٢) المراسم: ذكر: الكف ص ١٠٦ س ١٠ قال: واخرج الدم.

(٣) جمل العلم والعمل: فصل فيما يجتنبه المحرم ص ١٠٧ س ٢ قال: ولا يحتجم ولا يفتصد.

(٤) السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٨ س ٢١ قال: ولا يجوز للمحرم أن يحتجم.

(٥) المهذب: ج ١ باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص ٢٢١ س ٩ قال: وإدماء جسده

(٦) الكافي: الحج ص ٢٠٣ س ٦ قال: والفصاد والجحامة.

(٧) المختلف: كتاب الحج ص ٩٩ س ٣٢ قال بعد نقل قول التحريم والكراهة: والاقرب الاول.

(٨) و(٩) التهذيب: ج ٥(٢٤) باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٠٦ الحديث ٤٢ و ٤٣.

(١٠) الخلاف: كتاب الحج مسألة ١١٠ قال: ويكره للمحرم أن يحتجم.

(١١) الوسيلة: في بيان موجبات الكفارة ص ٦٨٨ س ١ قال: ولا يجوز للمحرم ثلاثون شيئا إلى أن قال: والاحتجام.

(١٢) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(١٣) التهذيب: ج ٥(٢٤) باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٠٦ الحديث ٤٤

(١٤) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(١٥) الجمل: ص ٧٣ قال: واما التروك المكروهة فعلها إلى أن قال: وحك الجسد على وجه يدمه.

(١٦) النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٢٢١ س ١٠ قال: ولا يحك المحرم جلده حكا يدميه.

(١٧) التذكرة: ج ١ ص ٣٤٠ س ٢ قال: مسألة لا يدلك المحرم جسده بعنف، لئلا يوميه.

١٨٤

الحلبي(١) وللاحتياط، ولا خلاف في الكراهية اذا لم يدم.

السابعة: لبس السلاح، وحرمه في المبسوط(٢) والنهاية(٣) وكذا التقي(٤) والقاضي(٥) وابن حمزة(٦) وابن ادريس(٧) واختاره العلامة في المختلف(٨) وكرهه في غيره(٩) واختاره المصنف(١٠) للاصل، وربما كان الاول أرجح، للاحتياط، ولشهرته بين الاصحاب.تنبيه الخلاف في هذه المسائل السبعة مع الحناء انما هو اذا فعلت لغير ضرورة، ولو فعلت للضرورة، أو على قصد السنة في مثل الخاتم والمرآة فلا كراهية ولا تحريم، ولا كفارة على القولين.

____________________

(١) عوالى اللئالى: ج ٣ ص ١٦٢ الحديث ٤٤

(٢) المبسوط: ج ١ فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢٢ س ٥ قال: ولا يجوز للمحرم لبس السلاح الخ.

(٣) النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص س ١ قال: ولا يجوز للمحرم لبس السلاح الخ.

(٤) الكافي: الحج ص ٢٠٣ س ٧ قال: وحمل السلاح واشهاره.

(٥) المهذب: ج ١ باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص ٢٢١ س ١١ قال: ولبس السلاح الا لضرورة.

(٦) الوسيلة: فصل في بيان موجبات الكفارة ص ٦٨٧ س ٣١ قال: ولبس السلاح مختارا.

(٧) السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٨ س ٣٤ قال: ولا يجوز للمحرم لبس السلاح.

(٨) المختلف: كتاب الحج ص ١٠٠ س ٢ قتل: المشهور تحريم لبس السلاح.

(٩) التحرير: في باقي المحظورات ص ١١٥ س ١٨ قال: (كح) الاقرب عندي كراهة لبس السلاح.

(١٠) لا حظ عبارة المختصر النافع.

١٨٥

والمكروهات: الاحرام في غير البياض، ويتاكد في السواد.وفي الثياب الوسخة، وفي المعلمة، والحناء للزينة، والنقاب للمرأة.ودخول الحمام، وتلبية المنادي، واستعمال الرياحين، ولا بأس بحك الجسد، والسواك مالم يدم.

مسألتان

الاولى: لا يجوز لاحد أن يدخل مكة الا محرما الا المريض، أو من يتكرر كالحطاب والحشاش، ولو خرج بعد احرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه، وان عاد في غيره أحرم ثانيا.

الثانية: إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا ما استثني ولا يمنعها الحيض عن الاحرام لكن لا تصلي له، لو تركه ظنا أنه لايجوز رجعت إلى الميقات واحرمت منه ولو دخلت مكة، فان تعذر أحرمت من أدنى الحل، ولو تعذر أحرمت من موضعها.

قال طاب ثراه: احرام المرأة كاحرام الرجل، الا ما استثني.

أقول: لا فرق بين احرام المرأة واحرام الرجل في الواجبات والتروك والكفارات، واستثني مواضع ذكر المصنف بعضها، ونحن نذكر الباقي، ونذكر الفروق الحاصلة بينها وبين الرجل في نسك الحج بالنسبة إلى الاحرام وغيره.

(أ) جواز المخيط لها على الاظهر، وتحريمه على الرجل بالاجماع.

(ب) الحرير كذلك.

(ج) جواز التظليل لها حالة السير وتحريمه عليه.

(د) جواز تغطية الرأس لها وتحريمها عليه.

١٨٦

القول في الوقوف بعرفات والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق

أما المقدمة فتشتمل مندوبات خمسة.الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية، الا لمن يضعف عن الزحام، والامام يتقدم ليصلي الظهر ب‍ " منى " والمبيت بها حتى يطلع الفجر، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.

(ه‍) وجوب اسفار الوجه عليها دونه.

(و) تعيين التقصير عليها وتحريم الحلق، وتخييره بينهما.

(ز) جواز الافاضة من المشعر قبل الفجر لها دونه.

(ح) اعتبار الختان في صحة طوافه دونها.

(ط) عدم تحملها الكفارة عن الزوج لواكرهته على الجماع، دون العكس.

(ى) استحباب الرمل في طواف القدوم له دونها.

(يا) استحباب الهرولة في السعي له خاصة.

(يب) اشتراط الزوج في مندوب حجها، وليس كذلك الرجل.

(يج) ثبوت ولاية الاحرام بالطفل للرجل اجماعا، وفيها على الاقوى.

(يد) اعتبار وجود المحرم فيها على قول، ولا يعتبر فيه اجماعا، قال ابن حمزة: اذا كان للمرأة زوج أو ذو محرم وساعدها أحد منهم لم يكن لها الحج دونه، ولو لم يساعدها حجت للاسلام من دونهم(١) والباقون على عدم اشتراط المحرم ساعد او امتنع اذا غلب على ظنها السلامة.

____________________

(١) الوسيلة: ص ٦٩٤ فصل في بيان مناسك النساء قال: فان ساعدها زوجها أوأحد محارمها لم يكن لها أن تحج دونه الخ.

١٨٧

ويكره الخروج قبل الفجر الا لمضطر، كالخائف والمريض.ويستحب للامام الاقامة بها حتى تطلع الشمس، والدعاء عند نزولها وعند الخروج منها.وأما الكيفية فالواجب فيها النية والكون بها إلى الغروب، ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا، أجزأه الوقوف ليلا، ولو قبل الفجر.ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم، لم يبطل حجه، وجبره ببدنة ولو عجز ثمانية عشر يوما، ولا شئ عليه لو كان جاهلا أو ناسيا.و (نمرة) و (ثوية) و (ذوالمجاز) و (غرنة) و (الاراك) حدود.لا يجزئ الوقوف بها.

والمندوب: أن يضرب خباء‌ه ب‍ " نمرة " وأن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل، وأن يجمع رحله، ويسد الخلل به وبنفسه.والدعاء قائما، ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وقاعدا أو راكبا.واما اللواحق فمسائل:

الاولى: الوقوف ركن، فان تركه عامدا بطل حجة، ولو كان ناسيا تداركه ليلا، ولو إلى الفجر ولو فات اجتزأ بالمشعر.

الثانية: لو فاته الوقوف الاختياري وخشي طلوع الشمس لو رجع، اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس.وكذا لو نسي الوقوف ب‍ (عرفات) اصلا إجتزأ بادراك المشعر قبل طلوع الشمس.

____________________

(يه) إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة اليهادونه

١٨٨

ولو ادرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به، ولو قبل الزوال.

الثالثة: لو لم يدرك (عرفات) نهارا وأدركها ليلا، ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس، فقد فاته الحج.وقيل: يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال.

قال طاب ثراه: ولو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا، ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج، وقيل: يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال.

أقول: تحقيق المبحث هنا أن نقول: هنا ستة أقسام:

(أ) اختياريان.

(ب) اختياري واضطراري.

(ج) اختياري واحد.والمشهور الادراك بكل واحد من هذه الثلاثة.وخرج العلامة وجها بعدم الادراك باختياري عرفة وحده دون المشعر(١) .ولعله نظر إلى قول الصادقعليه‌السلام : الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة(٢) .وقولهعليه‌السلام : إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج(٣) ولا ختصاص اضطراري عرفة بالفوات الاجماعي دون المشعر.

____________________

(١) المختلف: كتاب الحج ص ١٢٨ س ٢٨ قال: مسألة الوقوف بالمشعر ركت فمن تركه معتمدا بطل.حجة الخ.

(٢) التهذيب: ج ٥(٢٣) باب تفصيل فرائض ص ٢٨٧ الحديث ١٤.

(٣) التهذيب: ج ٥(٢٣) باب تفصيل فرائص الحج ٢٩٢ الحديث ٢٨.

١٨٩

وعورض بالمشهور من قولهعليه‌السلام : الحج عرفة(١) وأصحاب الاراك لا حج لهم(٢) ويتفرع على ذلك ما لو تعارض الاختياريان بحيث لا يمكن الجمع الجمع بينهما، فعلى قول العلامة يرجح المشعر، وعلى المشهور من تساويهما يتخير، ويحتمل قويا تقديم عرفات، لانه المخاطب به الآن.

(د) اضطراريان، وبالادراك بهما قال المفيد(٣) وهو ظاهر كتابي الاخبار.ولرواية الحسن العطار عن الصادقعليه‌السلام قال: اذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس يجمع ووجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه(٤) .وقيل: بالمنع لرواية محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج؟ فقال: إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له(٥) .

(ه‍) اضطرارى عرفة وحده، ولا يجزئ قولا واحدا.

(و) اضطراري المشعر وحده، صرح باجزائه الصدوق(٦) وابوعلي(٧) وهو ظاهر

____________________

(١) عوالى اللئالى: ج ٢ ص ٩٣ الحديث ٢٤٧.

(٢) التهذيب: ج ٥(٢٣) باب تفصيل فرائض الحج ص ٢٨٧ قطعة من حديث ١٣.

(٣) المقنعة: باب تفصيل فرائض الحج ص ٦٧ س ٣٤ قال: وقد جاء‌ت رواية انه ان أدركه قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج الخ وقا ل: في المختلف: (ص ١٣١ س ٢) بعد نقل قول عبارة المقنعة ما فظه: (ويشعر بانه اذا حصر عرفته ليلا وأدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد أدرك الحج.)

(٤) التهذيب: ج(٢٣) باب تفصيل فرائض الحج ص ٢٩٢ الحديث ٢٧.

(٥) التهذيب: ج ٥(٢٣) باب تفصيل فرائض الحج ص ٢٩٠ قطعة من حديث ٢١.

(٦) لم اظفر إلى الان على فتوى الصدوق ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

(٧) المختلف: كتاب الحج ص ١٣١ س ٣ قال: وقال ابن الجنيد: إلى أن قال بعد نقل قول ابن الجنيد: ما لفظه: وهذا القول يشعر بأن الحج يدركه لو أذرك المشعر قبل الزوال وإن فاته الوقوف بعرفة اختيارا أو اضطرار الخ.

١٩٠

القول في الوقوف بالمشعر والنظر في مقدمته وكيفيته واحقه

والمقدمة تشتمل على مندوبات خمسة: الاقتصاد في السير، والدعاء عند الكثيب الاحمر، وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولوصار ربع الليل، والجمع بينهما بأذان واحد واقامتين، وتأخير نوافل المغرب حتى يصلي العشاء.السيد(١) وهو في صحيحة عبدالله بن المغيرة قال: جاء‌نا رجل بمنى فقال: إنى لم أدرك الناس بالموقفين جميعا، فقال له عبدالله بن المغيرة: فلا حج لك، وسأل اسحاق بن عمار فلم يجبه، فدخل اسحاق على أبي الحسنعليه‌السلام فسأله عن ذلك؟ فقال له: إذا ادرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج(٢) .فالمحصل من اقسام البحث هذه الستة، وهي في الحقيقة ثمانية، أربعة منها مجزية بالاجماع، وهي اختيارياهما، اختياري المشعرر، اختياري عرفة مع اضطراري المشعر، عكسه.وواحد غير مجز بالاجماع وهو اضطراري عرفة: وثلاثة يجزى على خلاف، وهي اختياري عرفة خاصة على تخريج العلامة، اضطراريهما والاقوى

____________________

(١) تحرير الاحكام: المقصد الثامن في الوقوف بالمشعر ص ١٠٣ س ٢ قال: ولو أدرك أحد الاضطرار بين خاصة فاته الحج، ويلوح من كلام السيد: انه كان عرفة فاته الحج، وإن كان المشعر صح الخ وفي الانتصار، مسأئل الحج، ص ٩٠ قال: مسألة ومما انفردت به الامامية القول: بان من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم فقد أدرمك الحج الخ.

(٢) التهذيب: ج ٥(٢٣) باب تفصيل فرائض الحج ص ٢٩١ الحديث ٢٦.

١٩١

وفي الكيفية: واجبات ومندوبات.فالواجبات: النية، والوقوف به.وحده ما بين المأزين إلى الحياض، إلى وادي محسر، ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام، ويكره لا معه.ووقت الوقوف ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، للمضطر إلى الزوال، ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة، ولم يبطل حجه ان كان وقف ب‍ (عرفات) ويجوز الافاضة ليلا للمرأة والخائف.والمندوب: صلاة الغداة قبل الوقوف والدعاء، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله.وقيل: يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه.ويستحب - لمن عدا الامام - الافاضة قبل طلوع الشمس وألا يجاوز وادي محسر حتى تطلع، والهرولة في الوادي، داعيا بالمرسوم.ولو نسي الهرولة رجع فتداركها، والامام يتأخر بجمع حتى تطلع الشمس.الاجزاء، اضطراري المشعر خاصة والاقوى فيه عدم الاجزاء.قال طاب ثراه: وقيل: يستحب الصعود على قزح.

أقول: القائل بذلك الشيخ في المبسوط، وتبعه الباقون، ولا أعرف له مخالفا، ولعل المصنف لما لم يظفر له بنص من الروايات، قال: وقيل.وقزح جبل صغير بالمشعر، وعليه مسجد اليوم، قال في المبسوط: ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ولا يتركه مع الاختيار، وبالمشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح، ويستحب الصعود عليه وذكر الله عنده لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

١٩٢

واحق ثلاثة: الاول: الوقوف بالمشعر ركن، فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه، ولا يبطل لو كان ناسيا، ولو فاته الموقفان بطل ولو كان ناسيا.

الثاني: من فاته الحج سقطت عنه أفعاله، ويستحب له الاقامة ب‍ " منى " إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يتحلل بعمرة مفردة ثم يقضي الحج إن كان واجبا.

الثالث: يستحب التقاط الحصى من جمع، وهو سبعون حصاة، ويجوز من أى جهات الحرم شاء، عدا المساجد، وقيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف، ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا، ويستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الانملة ملتقطة منقطة ويكره الصلبة والمكسرة.وآله فعل ذلك في رواية جابر(١) و(٢) .

قال طاب ثراه: وقيل عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف.

أقول: لم يستثن القدماء من أصحابنا سوى المسجدين، والمتأخرون على المنع من ساير المساجد.

احتج الاولون: بسكوت الاحاديث عنه واستثناء مسجد الخيف(٣) .

____________________ ______________

(١) السنن الكبرى للبيهقي: ج ٥ كتاب الحج ص ١٢٢ باب حيث ما وقف من المزدلفة أجزأة قال: فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه فقال: هذا قرح وهو الموقف وجمع كلها موقف الخ والحديث عن علىعليه‌السلام والظاهر ان نسبة الحديث إلى جابر نشأ ومن ان حديث صدر الباب من جابر ولم يتفطنوا إلى اختلاف الحديثين.

(٢) المبسوط: ج ١ فصل في ذكر الاحرام بالحج ونزول منى وعرفات والمشعر ص ٣٦٨ س ٥ قال: وبالمشعر الحرام جبل هناك الخ.

(٣) الكافي: ج ٤ باب حصى الجمار من اين توخذ ومذارها ص ٤٧٨ الحديث ٨ ولفظ الحديث عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يجوز اخذ حصى الجمار من جميع الحرم الا من المسجد الحرام ومسجد (الخيف).

١٩٣

القول في مناسك منى يوم النحر

وهي رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق.أما الرمي: فالواجب فيه النية، والعدد وهو سبع، والقاؤها بما يسمى رميا، فلو تممها حركة غيره لم يجز.والمستحب، والطهارة والدعاء.ولا يتباعد بما يزيد عن خمسمة عشر ذراعا وأن يرمي خذفا(١) والدعاء مع كل حصاة، ويستقبل جمرة العقبة ويستدبر القبلة وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة.وأما الذبح ففيه أطراف: الاولى: في الهدي، وهو واجب على المتمتع خاصة، ومفترضا ومتنفلا ولو كان مكيا، ولا يجب على غير المتمتع، ولو تمتع المملوك كان لمولاه الزامه بالصوم، أو أن يهدي عنه.ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة والصوم مع التعذر.وتشترط النية في الذبح، ويجوز أن وتمسك المانعون: بعموم تحريم اخراج الحصا من المسجد(٢) وعدم دلالة الاحاديث على الاباحة.

____________________

(١) قد جاء حذف الحصا في الحديث والمشهور في تفسيره ان تضع الحصاة على بطن ابهام يدك اليمنى وتدفعاه بظفر السبابة وهو من باب ضرب، وفي الصحاح: الحذف بالحصا الرمي بها بالاصبع، وفي رواية البزنطي عن الكاظمعليه‌السلام تخذفن خذفا وتضعاه على الابهام وتدفعها بظعفر السبابة وفي المصباح خذفت الحصاة خذفا رميتها بطرفي الابهام والسبابة (مجمع البحرين لغة خذف).

(٢) لاحظ الوسائل: ج ٢، الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد، الحديث ٤.

١٩٤

يتولاه بنفسه وبغيره، ويجب ذبحه ب‍ " منى " ولا يجزئ الواحد الا عن واحد في الواجب.وقيل: يجزئ عن سبعة وعن سبعين عند الضرورة.لاهل الخوان الواحد ولا بأس به في الندب، ولا يباع ثياب التجمل في الهدي، ولو ضل فذبح لم يجز، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن (منى) ويجب صرفه في وجهه، ويذبح يوم النحر وجوبا متقدما على الحلق، ولو قدم الحلق أجزأه، ولو كان عامدا، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة.

قال طاب ثراه: ولا يجزئ الواحد الا عن واحد في الواجب، ولا بأس به في الندب وقيل: يجزئ عند الضرورة عن سبعة وعن سبعين لاهل الخوان الواحد.

أقول: هنا مسألتان:

(أ) هل يجزئ الهدي الواحد عن اكثر من واحد عند الضرورة أم لا؟ بل ينتقل الحكم إلى التكليف بالصوم، للشيخ قولان: احدهما: الاجزاء(١) وهو مختار المفيد(٢) والقاضي(٣) واكثر الاصحاب، واختاره العلامة في المختلف(٤) ، لكن الذي صرح به في الجمل(٥) والمبسوط(٦) والنهاية(٧) ، إجزاؤه عن خمسة عن سبعة وعن سبعين، وقال الفقية: تجزئ البقرة

____________________

(١) سيأتي عن قريب.

(٢) المقنعة: باب الذبح والنحر، ص ٦٥ س ٣٥ قال: وتجرى البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت

(٣) المهذب: ج ١ باب احكام الهدي ص ٢٥٧ س ١٢ قال: ولا يجزئ الهدي الواجب عن أكثر من واحد الا في حال الضرورة الخ.

(٤) المختلف: كتاب الحج ص ١٣٥ س ٢٨ قال: والاقرب الاجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار.

(٥) الجمل: ص ٧٥ س ٣ قال: عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين.

(٦) المبسوط: ج ١ فصل في نزول منى ص ٣٧٢ س ٢ قال: ويجوز عند الضرورة عن خمسة الخ

(٧) النهاية: باب الذبح ص ٢٥٨ س ٦ قال: وقد يجوز عند الضرورة عن خمسة الخ.

١٩٥

الثاني: في صفته: ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول، ويجزئ من الضأن خاصة، الجذع لستة، وان يكون تاما، فلا يجوز العوراء، ولا العرجاء، ولا العضباء، ولا مانقص منها شئ كالخصي، ويجزئ المشقوقة الاذن، وأن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم، لكن لو اشتراها على انها سمينة فبانت مهزلة، أجزأته.فالثني من الابل ما دخل في السادسة، ومن البقر والمعز ما دخل في عن خمسة اذا كانوا أهل بيت(١) وبه قال سلار(٢) .

والثاني: للشيخ في الخلاف: لا يجزئ الواحد في الواجب الا عن واحد(٣) واختاره ابن ادريس(٤) والمصنف(٥) والعلامة في اكثر(٦) كتبه واستند الكل إلى الروايات(٧) .

(ب) يجوز ذلك في الندب وهو وفاق، والمراد به الاضحية المندوبة، لا الحج المندوب، لانه يصير بالشروع واجبا، فيجوز الاجتماع فيها اختيارا واضطرارا،

____________________

(١) المقنع: باب الافاضة من عرفات ص ٨٨ س ٤ قال: وتجرئ البقرة عن خمسة نفر اذا كانوا من أهل البيت.

(٢) المراسم: ذكر الذبح ص ١١٤ س ١ وتجزئ بقرة عن خمسة نفر والابل تجزئ عن سبعة عن سبعين.

(٣) الخلاف: كتاب الحج مسألة ٣٤١ قا ل: بعد نقل جواز الاشتراك ما لفظه: وقال مالك: لا يجوز الاشتراك الا في موضع واحد وهو اذا كانوا متطوعين، وقد روى أصحابنا ايضا، وهو الاحوط.

(٤) السرائر: باب الذبح ص ١٤٠ س ٢٢ قال: ولا يجوز في الهدي الواجب الا واحد عن واحد الخ.

(٥) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٦) التذكرة: ج ١ ص ٣٤٨ س ١١ قال: مسألة الهدي ان كان واجبا لم يجز الواحد الا عن واحد الخ.

(٧) الوسائل: ج ١٠ ص ١١٣ الباب ١٨ من أبواب الذبح، فلا حظ.

١٩٦

الثانية.ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد، وتبرك في مثله، أي لها ظل تمشى فيه.

وقيل: أن يكون هذه المواضع منها سودا، وأن يكون مما عرف به اناثا من الابل أو البقر، ذكرا من الضأن أو المعز، وأن ينحر الابل قائمة مربوطة بين الخف والركبة.ويطعنها من الجانب الايمن وأن يتولاه بنفسه، وإلا جعل يده مع يد الذابح، والدعاء، وقسمته أثلاثا، يأكل ثلثه، ويهدي ثلثه، ويطعم القانع والمعتر ثلثه.ولا فرق بين منى وغيرها من الامصار، وكذا لا فرق بين قصد السنة او اللحم، فان إمتثال ذلك من السنة.

قال طاب ثراه: ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمسي في سواد وتبرك في مثله أي لها ظل تمشي فيه، وقيل: أن تكون هذه المواضع منها سودا، وأن يكون مما عرف به.

أقول: هنا مسألتان: الاولى: المشهور استحباب جامع الوصفين، أعني السمن والتعريف.ومعناه أن يكون الهدي قد حضر عرفات، سواء كان الذي احضره مشتريه، أو بايعه، ويكفي فيه قول البايع.

وقال ابن حمزة: بوجوبهما(١) ، لقول الصادقعليه‌السلام : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يضحي بكبش اقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد(٢) .

____________________

(١) الوسيلة: فصل في بيان نزول منى ص ٦٩٢ س ٢٠ قال: والصفة أربع السمن وتمام الخلقة والتعريف الخ.

(٢) التهذيب: ج ٥(١٦) باب الذبح ص ٢٠٥ الحديث ٢٤.

١٩٧

وقيل: يجب الاكل منه.وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء.وروى ابوبصير عنهعليه‌السلام .

لا يضحى الا بما عرف به(١) وحمل على الندب.

(الثانية) في تفسير هذه الصفات، وفيه اقوال:

(أ) أن يكون هذه المواضع سودا، وهوقول ابن ادريس قال: وقال أهل التأويل أن يكون من عظمه وشحمه ينظر في شحمه ويمشي في فيئه ويبرك في ظل شحمه(٢) .

(ب) أن يكون سمينا كما نقله ابن ادريس عن أهل التأويل، واختاره المصنف(٣) والعلامة(٤) لانه أنفع للفقراء.

(ج) أن يكون قدرعى ومشى وبرك في الخضرة، فيسمن لذلك، قال الراوندي: والثلاثة مروية عن أهل البيتعليهم‌السلام (٥) .وفي رواية: ويبعر في سواد(٦) .قال طاب ثراه: وقيل: يجب الاكل منه.أقول: القائل بالوجوب محمد بن ادريس مستدلا بالآية(٧) وعليه العلامة(٨)

____________________

(١) التهذيب: ج ٥(١٦) باب الذبح ص ٢٠٦ الحديث ٣٠.

(٢) السرائر: باب الذبح ص ١٤٠ س ٣٦ قال: وقال اهل التأويل الخ.

(٣) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٤) المختلف: كتاب الحج ص ١٣٦ س ٢٢ قال بعد نقل قول ابن ادريس: وهو الاقرب عندي لانه أنفع للفقراء.

(٥)(٦) الكافي: ج ٤: باب حج ابراهيم واسماعيل ص ٢٠٩ قطعة من حديث ١٠ وفيه (ويبعر ويبول في سواد).

(٧) السرائر: باب الذبح، ص ١٤١ س ١٣ قال: فاما هدي المتمتع والقارن فالواجب ان يأكل منه ولو قليلا إلى أن قال: لقوله تعالى فكلوا منها الخ.

(٨) المختلف: كتاب الحج ص ١٣٦ س ٢٨ قال: بعد نقل قول ابن ادريس: وهو الاقرب للامر، واصل الامر للوجوب.

١٩٨

الثالث: في البدل فلو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه وذبحه طول ذي الحجة وقيل: ينقل قرضه إلى الصوم.ومع فقد الثمن يلزمه الصوم، وهو ثلاثة ايام في الحج متواليات وسبعة في أهله.ويجوز تقديم الثلاثة من اول ذي الحجة بعد التلبس بالحج، ولا يجوز قبل ذي الحجة، ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة، تعين الهدي في القابل ب‍ " منى " ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدي لم يجب، لكنه أفضل، ولا يشترط في صوم السبعة التتابع، ولو أقام بمكة انتظر أقل الامرين من وصوله إلى أهله ومضي شهر.ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة ولرواية معاوية بن عمار عن أبي عبداللهعليه‌السلام : إذا ذبحت أو حرت فكل وأطعم كما قال الله: " فكلوا منها وأطعمو القانع والمعتر"(١) و(٢) وعن الصادقعليه‌السلام : القانع الذي يطلب، والمعتر صديقك(٣) وظاهر الشيخ(٤) والتقي(٥) الاستحباب، وكذا المصنف(٦) .

قال طاب ثراه: ولو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه وذبحه طول ذي الحجة، وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم.

أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) مختار المصنف(٧) وجوب جعل الثمن عند ثقة يذبحه عنه في بقية ذي الحجة، فان خرج ذوالحجة ولم يجد الهدي ذبح عنه في القابل، وهو اختيار الشيخ(٨)

____________________

(١) الحج: ٣٦.

(٢) التهذيب: ج ٥(١٦) باب الذبح ص(٢٢٣) الحديث ٩٠.

(٣) عوالى اللئالى: ج ص ١٦٤ الحديث ٥٤.

(٤) النهاية: باب الذبح ص ٢٦١ س ٨ قال: ومن السنة أن يأكل الانسان من هديه لمتعته.

(٥) الكافي: الحج ص ٢١٦ س ٤ قال: وليأكل من هدية ويطعم الباقي الخ.

(٦) وهو الظاهر من قوله وقيل: الخ.

(٧) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٨) النهاية: باب الذبح ص ٢٥٤ س ١٤ قال: ومن وجب عليه الهدي ولا يقدر عليه، فان كان معه ثمنة خلقه من يثق به الخ.

١٩٩

وجوبا، دون السبعة، ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر، وعجز، أجزأه سبع شياه، ولو تعين عليه الهدي ومات، أخرج من اصل تركته.

الرابع: في هدي القارن: ويجب ذبحه أو نحره ب‍ " منى " ان قرنه بالحج، وب‍ " مكة " ان قرنه بالعمرة.

وأفضل مكة فناء الكعبة بالخرورة.ولو هلك لم يقم بدله، ولو كان مضمونا لزمه البدل.ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه.ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه، أو اقامة بدله.ولا يتعين الصدقة الا بالنذر وان أشعره أو قلده.ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه.ولو ضل فأقام بدله ثم وجده فان ذبح الاخير استحب ذبح الاول.ويجوز ركوبه وشرب لبنه مالم يضر بولده ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب.كالكفارات.والنذور، ولا يأخذ الناذر من جلودها، ولا يأكل منها، فان أخذ ضمنه.ومن نذر بدنة، فان عين موضع النحر، وإلا نحرها بمكة.والسيد(١) والصدوقين(٢) والقاضي(٣) وابن حمزة(٤) وهو مذهب العلامة(٥) لان

____________________

(١) المختلف: كتاب الحج ص ١٣٤ س ٦ قال: بعد نقل قول الشيخ: وكذا السيد المرتضى جعل الانتقال إلى الصوم مشروطا بعدم الهدي وعدم ثمنة.

(٢) الفقيه: ج ٢(٢٠٩) باب ما يجب على المتمتع اذا وجد ثمن الهدي ولم يجد الهدي ص ٣٠٤ قال: قا ل: أبي ضى الله عنه في رسالته إلي وجدت الثمن ولم تجد الهدي، فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة الخ.

(٣) المهذب: ج ١ باب أحكام الهدي ص ٢٥٨ س ١٠ قال: واذا لم يقدر على ابتياع الهدي فينبغي أن يترك ثمنة عند ثقة يشتريه به الخ.

(٤) الوسيلة: فصل: في بيان نزول منى ص ٦٩٢ قال: خلف الثمن عند ثقة ليذبح عنه.

(٥) المختلف: كتاب الحج ص ١٣٤ س ١٤ قال: والحق ما قاله الشيخرحمه‌الله .

٢٠٠