المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٢

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 579

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 579
المشاهدات: 106359
تحميل: 5480


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 579 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 106359 / تحميل: 5480
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 2

مؤلف:
العربية

بافساده انقلب اليه، والثانية لم يستأجر لها، بل وجبت بسبب مستند إليه، ثم إن كانت الاجارة مقيدة، انفسخ عقدها، وان كانت مطلقة تخير المستأجر، ومع عدم الفسخ يلزمه حجة ثالثة، ولا يرتجع منه الاجرة.

(ج) لو أفسد فصد تحلل ووجب القضاء، فان قلنا بالاول لم يكف القضاء الواحد، لوجوب قضاء‌حجة الاسلام بالتحلل منها، وبقاء حجة العقوبة في ذمته، وتقدم حجة الاسلام في القضاء، وان قلنا بالثاني كفى القضاء الواحد، لسقوط حجة العقوبة بالتحلل منها.

(د) لو نذر إنسان أن يصرف شيئا إلى من كان في حجة الاسلام، استحق في الاولى على الاول دون الثاني، وينعكس الحكم في القضاء.

(ه‍) لو نذر أن يحج العام حجة الاسلام ثم افسد، فان قلنا بالاول برء ووجب القضاء وان قلنا بالثاني كفر لخلف النذر.

(و) لو مات المفسد قبل القضاء وكان نائبا، وجب الاستيجار من أصل التركة، فان قلنا بالاول إستأجر ولي النائب لايقاع حج واجب بسبب الافساد، و ان قلنا بالثاني إستأجر ولي الميت لايقاع حجة الاسلام ورجع على تركة النائب بالاجرة، لبطلان العقد بالموت.

(ز) لو نذر إنسان أن يوجر نفسه لحجة الاسلام، برء بايجاره نفسه، لايقاعها على الاول دون الثاني.

(ح) يلحقه أحكام الصرورة في الحجة الثانية من تأكد استحباب دخول الكعبة، ووجوب الحلق على أحد القولين، ووطئ المشعر برجله، على الثاني دون الاول، لان الصرورة من لم يحج للاسلام.

(ط) لو اعتق العبد في القضاء قبل الوقوف، اجزأ على قول ابن ادريس، ولم يجز على قول الشيخ.

٢٨١

ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب، وفي رواية: الحج من قابل.

قال طاب ثراه: ولو استمنى بيده لزمته البدنة، وفي رواية: والحج من قابل.

أقول: وجوب البدنة خاصة مذهب التقي(١) وابن ادريس(٢) وهو ظاهر أبي علي(٣) لاصالة براء‌ة الذمة، والافساد مذهب الشيخ في المبسوط(٤) والجمل(٥) وبه قال القاضي(٦) وابن حمزة(٧) والعلامة في المختلف واحتجوا بحسنة اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى، قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم، بدنة والحج من قابل(٩) واليها أشار المصنف بقوله " وفي رواية " والعمل على هذا أحوط.

____________________

(١) الكافي: الحج، واما كفارة ما يأتيه المحرم ص ٢٠٣ س ١٦ قال: وفي الاستمناء والتلوط واتيان البهايم بدنة.

(٢) السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص ١٢٩ س ٣٤ قال: ومتى عبث الرجل بذكره حتى أمنى فان الواجب عليه الكفارة وهي بدنة.

(٣) المختلف: في كفارات الاحرام ص ١١٢ س ٣٩ قال: وقال: ابوعلى ابن الجنيد: وعلى المحرم اذا انزل الماء امابعث بحرمتة الخ.

(٤) المبسوط: ج ١ فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص ٣٣٧ س ١٨ قال: ومن عبث بذكره حتى أمني كان حكمه حكم من جامع

(٥) الجمل والعقود: ص ٧٢ س ١٠ قال: والتروك المفروضة إلى أن قال: ولا يجامع ولا يستمني الخ

(٦) المهذب: ج ١، باب المحرم على جناياته ص ٢٢٢ قال: فاما ما يجب فيه بدنة إلى أن قال: أو يعبث بذكره فيمني الخ

(٧) الوسيلة: فصل في بيان الكفارت ص ٦٨٨ س ٢٧ قال: فالبدنة تلزم إلى أن قال: وبالامناء قبل الوقوف.

(٨) المختلف: في كفارات الاحرام ص ١١٣ س ٣ قال: بعد نقل قول الشيخ: والمعتمد الاول.

(٩) الفروع: باب المحرم يقبل امرأته ص ٣٧٦ الحديث ٦.

٢٨٢

ولو جامع امته المحرمة باذنه، محلا، لزمه بدنة أو بقرة أو شاة.ولو كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام.ولو جامع قبل طواف الزيارة.لزمه بدنة، فان عجز فبقرة او شاة.

قال طاب ثراه: ولو جامع امته المحرمة باذنه محلا، لزمه بدنة أو بقرة أو شاة، ولو كان معسرا فشاة أو صيام.

أقول: انما قيد احرامها باذنه ليكون صحيحا، إذ لو كان بغير اذنه لكانت محلة لا يجب عليه بوطئها شئ، أما مع إذنه فاحرامها صحيح، وقد هتك حرمته فيكون عليه الكفارة، وفي كيفيتها قولان:

(أ) قول الشيخ في المبسوط: يلزمه بدنة، فان عجز فشاة أو صيام ثلاثة ايام(١) .

(ب) قول المصنف: وهو وجوب بدنة على الموسر أو بقرة أو شاة، وعلى المعسر شاة أو صيام(٢) واختاره العلامة ونقله عن والده طاب ثرا هما(٣) .فيكون على هذا القول مخيرا في الشاة في موضعين: (أ) قدر على البدنة والبقرة والشاة تخير بينها.

(ب) عجز عن البدنة والبقرة قدر على الشاة لاغير، تخير بينها وبين صيام ثلاثة أيام.والمستند صحيحة اسحاق بن عمار عن الكاظمعليه‌السلام قال: سألته عن رجل محرم(٤) وقع على أمة محرمة؟ قال: موسر أو معسر؟ قلت: أجنبى عنهما، قال:

____________________

(١) المبسوط: ج ١، فصل في ما ذكر يلزم المحرم من الكفارة ص ٣٣٦ س ٢٣ قال: واذا جامع أمته وهي محرمة الخ.

(٢) لا حظ عبارة المنختصر النافع.

(٣) المختلف: في كفارات الاحرام ص ١١٣ س ٢١ قال: وكان والدىرحمه‌الله يوجب على الموسر بدنة إلى أن قال: وهو الوجه.

(٤) هكذا في جميع النسخ: والصحيح (عن رجل محل) كما في الحديث.

٢٨٣

ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط، ثم واقع لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه، وقيل، يكفى في البناء مجاوزة النصف هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجنبي عنها، قال: إن كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له، وكان هو الذي أمرها بالاحرام، فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وان شاء شاة، وان لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام(١) .

تنبيه

يقتصر على القدر المذكور من الكفارة عليه عقوبة له، لانه هتك إحراما صحيحا، إذا كانت الامة مكرهة أو جاهلة.ولو طاوعته وجب عليها القضاء، وعليه أن يأذن لها فيه، لانه أذن لها في الابتداء وأحرمت إحراما صحيحا وكان الفساد منه، فكان عليه الاذن في القضاء وعليها الكفارة، لكن يلزمها الصوم عوض البدنة ثمانية عشر يوما، وعليه تمكينها من الصيام، لما قلناه في القضاء.

فرع

لو كان عوض الامة عبد، احتمل قويا الحاقه بها، لان الجناية أفحش، فيناسب ترتب العقوبة عليه.قال طاب ثراه: ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه، وقيل: يكفي في البناء مجاوزة النصف.

أقول: أما الاكتفاء بمجاوزة النصف في البناء فلا خلاف فيه، وانما الخلاف في سقوط الكفارة لو كان قد طاف أربعه أشواط، ففي العبارة تساهل.

____________________

(١) الفروع: ج ٤ باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي المناسك ص ٣٧٤ الحديث ٦.

٢٨٤

ولو عقد المحرم المحرم على امرأة ودخل، فعلى كل واحد كفارة، وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة قال الشيخ: لا كفارة عليه(١) لرواية علي بن أبي حمزة عن الصادقعليه‌السلام في رجل نسي طواف النساء؟ قال: إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصصف(٢) ، واختاره العلامة في المختلف(٣) وقال ابن ادريس: الاحتياط يقتضي ايجاب الكفارة(٤) وهو اختيار المصنف(٥) واحتج بوجوب الكفارة على من جامع قبل طواف النساء، خرج منه الخمسة للاتفاق، فيبقى الباقى على اصله، ولصحيحة حمران بن اعين عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل كان عليه طواف النساء وحده وقد طاف منه خمسة أشواط بالبيت، ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض، ثم غشى جاريته، قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقي عليه من طوافه، ثم يستغفر ربه ولا يعود(٦) وهي كماتراها قاصرة الدلالة.

قال طاب ثراه: ولو عقد المحرم لمحرم على إمرأة ودخل فعلى كل واحد كفارة.وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.

أقول: ظاهر المصنف وجوب الكفارة لمساعدته على المحرم، واختاره العلامة في

____________________

(١) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص ٢٣١ س ١١ قال: فان كان أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل الخ.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٢(١٢٧) باب حكم من نسي طواف النساء ص ٢٤٦ الحديث ٤.

(٣) المختلف: في كفارات الاحرام ص ١١٤ س ٢٢٣ قال بعد نقل قول الشيخ: وقول الشيخ عندي هو المعتمد.

(٤) السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص ١٢٩ س ٣٤ قال: فالاحتياط يقتضي وجوب الكفارة.

(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ٢(١٢٧) باب حكم من نسئ طواف النساء ص ٢٤٥ الحديث ٣.

٢٨٥

ومن جامع في احرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة.ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا وبقرة إن كان متوسطا أو شاة إن كان معسرا.ولو نظر إلى أهله لم يلزمه شئ الا أن ينظر اليها بشهوة فيمنى فعليه بدنة.ولو مسها بشهوة فشاة أمنى أو لم يمن.ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور.وكذا لو أمنى عن ملاعبة.ولو كان عن تسمع على مجامع أو استماع إلى كلام امرأة من غير نظر لم يلزمه شئ.والطيب: ويلزم باستعماله شاة، صبغا وإطلاء وبخورا وفي الطعام.ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران.منتهى المطلب(١) وجزم به في المعتمد(٢) وعليه الاكثر، ومستنده مارواه الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا ينبغي الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما يعلم انه لا يحل له، قلت: فان فعل فدخل بها المحرم؟ قال: إن كانا عالمين كان على كل واحد منهما بدنة(٣) وقال فخر المحققين: والحق عندي خلافه، للاصل، ولانه مباح بالنسبة اليه ويحمل الرواية على الاستحباب(٤) .والاصل مخالف للدليل، وكونه مباحا بالنسبة اليه ممنوع، فان المباح ايقاع العقد لنفسه لا لمحرم، وهو موضع النزاع، وكونه محلا لا يمنع من وجوب الكفارة عليه، كما أوجبنا الكفارة على المحل الواطئ امته المحرمة باذنه، وهو اجماع.

____________________

(١) المنتهي: ج ٢، البحث العاشر فيما يجب بالاستمتاع ص ٨٤٢ س ١٠ قال: ويجب على العاقد كفارة كما يجب على الوطى ء.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) التهذيب: ج ٥(٢٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٣٠ الحديث ٥١.

(٤) الايضاح: ج ١ في الاستمتاع بالنساء ص ٣٤٨ س ١٥ قال: والاصح خلافة ولانه مباح بالنسية اليه الخ.

٢٨٦

والقلم: وفي كل ظفر مد من طعام.وفي يديه ورجليه شاة اذا كان في مجلس واحد، ولو كان كل واحد منهما في مجلس فدمان.ولو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة.والمخيط: يلزم به دم، ولو اضطر جاز، ولو لبس عدة في مكان.وحلق الشعر: فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو عشرة لكل مسكين مد، وصيام ثلاثة أيام مختارا أو مضطرا.وفي نتف الابطن شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.ولو مس لحيته أو رأسه وسقط من رأسه شعر تصدق بكف من طعام.ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة.والتظليل: فيه سائرا شاة.وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الارتماس أو حمل ما يستره.والجدال: ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا، وفي الثلاث شاة، وفي المرة كذبا شاة، وفي المرتين بقرة، وفي الثلاث بدنة.وقيل: في دهن للتطييب شاة، وكذا قيل في قلع الضرس قال طاب ثراه: وقيل في الدهن الطيب شاة(١) وكذا قيل في قلع الضرس.

أقول: هنا مسألتان: الاولى: الدهن الطيب، ونعني به ما فيه طيب يحرم إستعماله ويجب به الكفارة، وهو

____________________

(١) هذه العبارة في النسخ مختلفة، ففي النسخة المطبوعة كما اثبتناه في المتن، وفي النسخة المخطوطة المحشاة بحواشى متعددة هكذا (وقيل في الدهن بالطيب شاة) وفي نسخة اخرى مخطوطة وعليها اثار المقابلة هكذا (وقيل في الدهن الطيب شاة) ولما كانا لمراد معلوما فلا يهتما اختلاف النسخ.

٢٨٧

اختيار الشيخ في النهاية(١) والمبسوط(٢) والخلاف(٣) وبه قال ابن ادريس وأوجب الكفارة به مختارا ومضطرا(٤) وهو حسن، وينتفيى الاثم مع الضرورة، وقال لشيخ في الجمل: انه مكروه(٥) اما غير الطيب: فقال ابن ادريس: لا تجب به كفارة، بل الاثم(٦) واختار العلامة في المختلف وجوب الكفارة في الطيب دون غيره(٧) .

الثانية: قلع الضرس، وفيه دم ند الشيخ(٨) تعولا على رواية محمد بن عيسى عن عدة من اصحابنا عن رجل من أهل خراسان: إن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ: محرم قلع ضرسه، فكتبعليه‌السلام يهريق دما(٩) وهي كما تراها مرسلة مقطوعة وقال الصدوق(١٠) وابوعلي: لا بأس به مع الضرورة

____________________

(١) النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٢٢٠ س ٦ قال: ولا استعمال الاذهان التي فيها طيب الخ.

(٢) المبسوط: ج ١ فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢١ س ٧ قال: ولا استعمال التي فيها طيب إلى أن قال: وما ليس بطيب يجوز له الادهان به مالم يلب الخ.

(٣) الخلاف: كتاب الحج مسألة ٩٠ قال: الدهن على ضربين الخ.

(٤) السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٨ س ١٣ قال: وكذلك يحرم عليه الاذهان فيه طيب.

(٥) الجمل والعقود: ص ٧٣ س ١٢ قال: واما التروك المكروهة إلى أن قال: واستعمال الاذهان الطيبة قبل الاحرام اذا كانت رائحتها تبقي إلى بعد الاحرام.

(٦) السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه، ص ١٢٨ س ٢٠ قال: ولا بأس عند الضرورة باستعمال ما ليس بطيب منها الخ.

(٧) المختلف: في باقي المحظورات ص ١١٧ س ١٠ قال: مسألة الدهن الطيب يحرم استعماله إلى أن قال: والاقوي عندي وجوب في الطيب دون غيره.

(٨) النخهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٣٥ س ١ قال: ومن قلع ضرسه كان عليه دم يهريقه.

(٩) التهذيب: ج ٥(٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٨٥ الحديث ٢٥٧.

(٦) من لا يحضره الفقيه: ٢٢(١١٨) باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز ص ٢٢٢ الحديث ٨.

٢٨٨

مسائل ثلاث

الاولى: في قلع الشجر من الحرم الاثم عدا ما استثنى، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها، وقيل: فيها بقرة، وقيل: في الصغيرة شاة.وفي الكبيرة بقرة.

الثانية: لو تكرر الوطء تكرر الكفارة.ولو كرر اللبس، فان اتحد اللبس لم يتكرر.وكذا لو كرر الطيب.

ويتكرر مع اختلاف المجلس.

الثالثة: اذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة.وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد.ولم يوجبا شيئا(١) ، واختاره العلامة(٢) .

قال طاب ثراه: في قلع شجر من الحرم الاثم عدا ما استثني، سواء كان اصلها في الحرم أو فرعها وقيل: فيها بقرة، وقيل: في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة.

أقول: هنا مسائل:

(أ) يحرم قلع شجر الحرم وحشيشه، واستثني منه شجر الفواكه كالتفاح والنخل ولا ذخر، وما كان في ملك القالع، وعود المحالة لدعاء الضرورة اليها.

(ب) يجوز أن يترك الابل لترعى الحشيش، ومنع منه ابوعلي(٣) وظاهر الشهيد التوقف(٤) والجواز مذهب الشيخ(٥) والعلامة(٦) للاصل، ولصحيحة محمد بن

____________________

(١) و(٢) المختلف: في باقي المحظورات ص ١١٧ س ٢٠ قال: وقال ابن الجنيد وابن بابويه: لا بأس به إلى أن قال: والاستناد إلى البراء‌ة الاصلية أولى الخ.

(٣) المختلف: في باقي المحظورات ص ١١٧ س ٦ قال: وقال ابن الجنيد: فاما الرعى فيه فلا اختاره.

(٤) الدروس: كتاب الحج ص ١١١ س ١٥ قال: ويحرم نزع الحشيش الا الاذخر ولا يحرم رعيه.

(٥) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٣٤ س ١٢ قال: ولا بأس ان يخلي الانسان ابله الترعى

(٦) التذكرة ج ١ البحث الرابع عشر قطع شجر الحرم ص ٣٤١ قال: مسألة يجوز للمحرم أن يترك إبله في حشيش الحرام.

٢٨٩

حمران(١) وصحيحة حريز بن عبدالله عن الصادقعليه‌السلام قال: يخلى عن البعير يرعى في الحرم كيف شاء(٢) .فالتحريم راجع إلى المباشرة، بخلاف الصيد.

(ج) لا كفارة في قلع الحشيش، وفيه الاثم اختاره المصنف(٣) وقال العلامة في المختلف: فيه القيمة(٤) قال ابوعلي فأما الرعي فلا اختاره لان البعير بما جذب النبت من اصله، فأما ما حصده الانسان وبقي أصله في الارض فلا بأس به(٥) .وأما الشجر: فعند المصنف انه كالحشيش فيه الاثم ولا كفارة(٦) وفيه للاصحاب أقوال:

(أ) مختار المصنف، وهو ظاهر ابن ادريس(٧) .

(ب) في المقلوع من الشجر قيمته وهو قول أبي علي(٨) واختاره العلامة(٩) .

(ج) في قلع شجر الحرم من اصله دم شاة، وفي بعضها ماتيسر من الصدقة وهو

____________________

(١) التهذيب: ج ٥(٢٥) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص ٣٨٠ الحديث ٢٤١.

(٢) التهذيب: ج ٥(٢٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٨١ الحديث ٢٤٢.

(٣) الشرايع: في المحظورات قال: السابع قلع شجرة الحرم إلى أن قال: ولا كفارة في قلع الحشيش وان كان فاعله مأثوما.

(٤) و(٥) المختلف: في باقي المحظورات ص ١١٧ س ٥ قال: مسألة قال الشيخ: حشيش الحرم ممنوع من قلعة فان قلعه أو شيئا منه لزم قيمته الخ.فنقل قول الشيخ وارتضاه ولم يرد عليه، ثم قال: وقال ابن الجنيد: فاما الرعي فلا اختاره الخ.

(٦) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٧) السرائر: باب ما يلزم عن جناياته ص ١٣٠ س ١٨ قال: والاخبار عن الائمة الاطهار واردة بالمنع من قلع شجر الحرم وقطعة ولم يلزم يتعرض فيها لكفارة الخ.

(٨) و(٩) المختلف: في باقى المحظورات ص ١١٦ س ٣٢ قال: بعد نقل قول الشيخ وابن ادريس: والمعتمد وجوب الكفارة وقال قبل ذلك بأسطر: وقال ابن الجنيد: وان قلع المحرم أو المحل من شجر الجرم شيئا فعليه قيمة ثمنة.

٢٩٠

قول التقي(١) .

(د) في الشجرة دم بقرة قاله القاضي ولم يفصل(٢) .

(ه‍) في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة قاله ابن حمزة(٣) .

____________________

(١) الكافي: الحج ص ٢٠٤ س ١٣ قال: وفي قطع بعض شجر الحرام من أصله دم شاة، ولقطع بعضها ما تيسر من الصدقة.

(٢) المهذب: ج ١ باب ماينبغي للمحرم اجتنابه ص ٢٢٣ س ١٣ قال: واما ما يجب فيه بقرة إلى أن قال: أو يقطع شيئا من شجر الحرم.

(٣) الوسيلة: فصل في بيان الكفارات ص ٦٨٨ س ٣٤ قال: والبقرة تلزم إلى أن قال: وقلع شجر الحرم ثم قال بعد اسطر والشاة تلزم إلى أن قال: وقلع شجر صغير من الحرم.

٢٩١

كتاب الجهاد والنظر في أمور ثلاثة: الاول: من بجب عليه

وهو فرض على كل من استكمل شروطا ثمانية.البلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، وان لا يكون هما ولا مقعدا ولا أعمى ولا مريضا يعجز عنه، وانما يجب مع وجود الامام العادل، أو من نصبه لذلك ودعائه اليه، ولايجوز مع الجائر الا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الاسلام، أو يكون بين قوم ويغشاهم عدو فيقصد الدفع عن نفسه في الحالين، ولا معاونة الجائر، ومن عجز بنفسه وقدر على

كتاب الجهاد

مقدمة

الجهاد مشتق من الجهد، وهو بفتح الجيم، الشدة والعنا، وكذا ورد في الدعاء " اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء "(١) وبضمها الطاقة والوسع، يقال: أنفق على

____________________

(١) الصحيفة السجادية: دعاء ٥١ في التضرع والاستكانة.

٢٩٢

٢٩٣

٢٩٤

٢٩٥

جهدك، أي على قدر وسعك وطاقتك.والجهاد هو المبالغة في استفراغ الوسع لحرب أو لسان أو ما أطاق من شئ في سبيل الله.وأصله المبالغة في الاستخراج، ومنه قولهم جهد البئر، أي بالغ في استخراج مائها، ويكون من تحمل المشاق، ومنه جهدك الشئ، اذا اشتد.

وقيل: سمى جهادا، اخذا من اللبن المجهود، وهو الذي أخذ زبده، وكذلك الجهاد فانه يستخرج لشدته قوة القوي، كما يؤخذ زبد اللبن.وهو واجب بالكتاب والسنة والاجماع.أما الكتاب فقوله تعالى " كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم "(١) وقوله تعالى " وقاتلوا في سبيل الله(٢) " " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة "(٣) " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم "(٤) " انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم "(٥) إلى غير ذلك من الايات الدالة على وجوبه والتحثيث عليه.

وأما السنة فكثيرة: مثل قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله غدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها(٦) .

وقالعليه‌السلام : ان جبرئيل أخبرني بأمر قرت به عيني وفرح به قلبى، قال: يا محمد من غزا غزاة في سبيل الله من امتك فما اصابته قطرة من السماء او صداع الا كانت له شهادة يوم القيامة(٧) .وروى عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائهعليهم‌السلام قال:

____________________

(١) البقرة: ٢١٦.

(٢) البقرة: ١٩٠.

(٣) البقرة: ١٩٣.

(٤) التوبة: ٥.

(٥) التوبة: ٤١.

(٦) عوالى اللئالى: ج ٣ ص ١٨٣ الحديث ٦ ولاحظ ما علق عليه.

(٧) الفروع: ج ٥ كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد ص ٣ الحديث ٣ وص ٨ الحديث ٨.

٢٩٦

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : للشهيد سبع خصال من الله عزوجل، أول قطرة من دمه مغفور له كل ذنب، الثانية بقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين وتمسحان الغبار عن وجهه تقولان مرحبا بك، ويقول هو مثل ذلك لهما، والثالثة يكتسى من كسوة الجنة، والرابعة يبتدر خزنة الجنة بكل ريح طيبة أيهم ياخذه معه، والخامسة أن يرى منزلته، والسادسة يقال لروحه إسرحي في الجنة حيث شئت، والسابعة أن ينظر في وجه الله، وانها لراحة لكل نبى وشهيد(١) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : للجنة باب يقال له باب المجاهدين يمضون اليها، فاذا هو مفتوح، وهم متقلدون بسيوفهم، واجمع في الموقف، والملائكة ترحب بهم، فمن ترك الجهاد ألبسه الله ذلا وفقرا في معيشته ومحقا في دينه، ان الله عزوجل أغنى أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها(٢) .

وقالعليه‌السلام : من بلغ رسالة غاز كان كمن اعتق رقبة، وهو شريكه في ثواب غزوته(٣) .

وقالعليه‌السلام : مجاهدة العدو فرض على جميع الامة، ولو تركوا الجهاد لاتاهم العذاب(٤) .

وعنهعليه‌السلام : رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فان مات جرى عليه الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه(٥) .وأما الاجماع: فمن سائر الامة.

____________________

(١) التهذيب: ج ٦(٥٤) باب فضل الجهاد وفروضه ص ١٢١ الحديث ٣.

(٢) الفروع: ج ٥ باب فضل الجهاد ص ٢ الحديث ٢.

(٣) التهذيب: ج ٦(٥٤) باب فضل الجهاد ص ١٢٣ الحديث ٩.

(٤) الفروع: ج ٥ باب وجوه الجهاد ص ٩ قطعة من حديث ١.

(٥) عوالى اللئالى: ج ٣ باب الجهاد ١٨٣ الحديث ٧ ولا حظ ما علق عليه.

٢٩٧

الاستنابة وجبت، وعليه القيام بما يحتاج اليه النائب.ولو استناب مع القدرة جاز أيضا.والمرابطة: إرصاد لحفظ الثغر، وهي مستحبة ولو كان الامام مفقودا، لانها لا تتضمن جهادا، بل حفظا وإعلاما ولو عجز جاز أن يربط فرسه هناك، ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الامام وفقده.وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة.وان لم ينذره ظاهرا ولم يخف الشنعة قال طاب ثراه: ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الاشبه.

أقول: يريد أن المرابطة في حال الغيبة مستحبة، لانها تتضمن جهادا، بل حفظا للمسلمين وإعلاما لهم بوصول عدو، ليتأهبوا لدفعه، والممنوع منه في حال الغيبة انما هو الجهاد فقط، لا ما كان مشتملا على مصلحة للمسلمين وصونهم من ظفر الكافرين.فاذا نذر الانسان المرابطة وجبت، وكذا لو نذر أن يصرف اليهم شيئا، لانه بذل مال لمسلم يستعين به على فعل الطاعة، فكان لازما، وهو اختيار الاكثر وبه قال ابن ادريس(١) واختاره المصنف(٢) والعلامة(٣) وقال الشيخ: وتبعه القاضي يصرف في وجوه البر الا أن يكون نذر ظاهرا ويخاف في الاخلال به الشنعة عليه، فحينئذ يجب عليه الوفاء به، محتجا على هذا التفصيل بما رواه علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام اني كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة، نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل البحر، أفترى جعلت

____________________

(١) السرائر: كتاب الجهاد، باب فرض الجهاد ص ١٥٦ س ١٩ قال: والذي وأعمل عليه صحة هذا النذر ووجوب الاتيان به.

(٢) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٣) المختلف: كتاب الجهاد ص ١٥٥ س ٣٦ قال: بعد نقل قول ابن ادريس: وهو الاقوى.

٢٩٨

ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الاشبه.وكذا لو أخذ من غيره شيئا ليرابط له لم تجب عليه إعادته وان وجده، وجاز له المرابطة او وجبت.فداك انه يلزمني الوفاء به؟ أولا يلزمنى؟ أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشئ من ابواب البر لاصير اليه إن شاء الله تعالى، فكتب اليه بخطه وقرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعته، وإلا فاصرف مانويت من ذلك في ابواب البر وفقنا الله واياك لما يحب ويرضى(١) وحملت على المرابطة في ثغر لاتجب المرابطة فيه.

قال طاب ثراه: وكذا من أخذ من غيره شيئا ليرابط به لم يجب عليه اعادته وان وجده، وجاز له المرابطة أو وجبت.

أقول: المسألة متفرعة على المسألة السابقة.وتوضيحها أن من أخذ من غيره شيئا ليرابط به وجب صرفه فيما عينه لما قلناه: وقال الشيخ في النهاية: ومن أخذ من إنسان شيئا ليرابط عنه في حال انقباض يد الامام فليرده عليه ولا يلزمه الوفاء به، فان لم يجد من أخذه منه وجب عليه الوفاء به ولزمته المرابطة(٢) وتبعه القاضي(٣) وقال في المبسوط: يرده عليه فان لم يجده فعلى ورثته، فان لم يجد له ورثة لزمه الوفاء به، وان كان في حال تمكن الامام لزمه الوفاء به على كل حال(٤) .

وقال ابن ادريس: يجب على الاجير القيام به سواء كان الامام ظاهرا أولا، وسواء وجد

____________________

(١) التهذيب: ج ٦(٥٦) باب المرابطة في سبيل الله عزوجل ص ١٢٦ الحديث ٤.

(٢) النهاية: باب فرض الجهاد ومن يجب عليه ص ٢٩١ س ٤ قال: وان نذر ذلك في حال انقباض يد الامام صرف ذلك في وجوه البر.

(٣) المهذب: ج ١ باب سيرة الحرب وما بفعل قبل القتال ص ٣٠٣ س ١٣ قال: فان نذر ذلك في حال استتاره الخ.

(٤) المبسوط: ج ٢ في فرض الجهاد ومن يجب عليه ص ٩ س ٣ قال: ويرد عليه أخذه منه الخ.

٢٩٩

النظر الثاني: فيمن يجب جهادهم وهم ثلاثة: (الاول) البغاة

يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه هو أو من نصبه، والتأخر عنه كبيرة ويسقط بقيام من فيه غنى، مالم يستنهضه الامام على التعيين، والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين.ويجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا.

ومن كان له فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم وقتل أسيرهم، ومن لا فئة له يقتصر على تفريقهم فلا يذفف(١) على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل اسيرهم ولا يسترق ذريتهم ولا نساء‌هم، ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر، وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل؟ فيه قولان، اظرهما الجواز وتقسم كما تقسم أموال الحرب.المستاجر أولا(١) وهو اختيار المصنف(٢) والعلامة(٤) لانها طاعة وقد استوجر لها، فيجب عليه القيام بها، واحتج الشيخ بالحديث المتقدم(٥) .

وقول المصنف: " وجاز له المرابطة أو وجبت " بناء على مذهبه من لزوم الوفاء بالنذر في صورة النزاع، وحينئذ لا يجب على الاجير رده، بل يجوز له المرابطة إن كان قد أخذ المال بعقد جائز كالجعالة، أو وجبت إن كان أخذه بعقد لازم كالاجارة.

قال طاب ثراه: وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل؟ فيه قولان: أظهرهما الجواز ويقسم كما يقسم أموال الحرب.

____________________

(١) في حديث عليعليه‌السلام يوم الجمل أمر ان لا يذفف على جريح، التذفيف على الجريح: الاجهاز عليه وتحرير قتله: يقال: اذففت على الجريح تذفيفا اذا أسرعت قتله (مجمع البحرين لغة ذفف)

(٢) السرائر: باب فرض الجهاد ص ١٥٦ س ٢٢ قال: والذي يقوى عندي ويقتضيه الدلة لزوم الاجازة في الحالين معا الخ.

(٣) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٤) المختلف: كتاب الجهاد، فيمن يجب عليه ص ١٥٥ س ٨ قال: بعد نقل ابن ادريس: وهو الاقرب.

(٥) التهذيب: ج ٦(٥٦) باب المرابطة في سبيل الله عزوجل ص ١٢٦ الحديث ٤.

٣٠٠