المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٢

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 579

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 579
المشاهدات: 106376
تحميل: 5480


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 579 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 106376 / تحميل: 5480
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 2

مؤلف:
العربية

والاقتصاد كتابي الاخبار لا يجزيه(١) وبه قال السيد(٢) والصدوقان(٣) والتقي(٤) وسلار(٥) والقاضي(٦) وابن حمزة(٧) والمصنف(٨) والعلامة(٩) الا أن يثبت قبل الزوال فيجزى، لانشاء النية في وقتها وهوالوجه.ويحتمل العدم، للنهي عن النية الاولى، وحكمه فساد الصوم الواقع فيها، فيفسد صوم اول ويكون حكمه فيه كالمفطر، وحكمه وجوب القضاء، وان وجب الامساك في باقية.

(د) لوصامه بنية انه واجب أو ندب لم يصح ووجب القضاء وللشيخ قول بالاجزاء حكاه عنه العلامة(١٠) ولم يعتد به المصنف، ولم يذكره في الشرائع، وجزم بعدم الاجزاء فيه(١١) .

(ه‍) لو نواه فرضا إن كان من رمضان، وندبا إن كان من شعبان فيه قولان:

____________________

(١) لم أعثر في كتابي الجمل والاقتصاد ما يدل على ذلك صريحا، ولكن نقل في المختلف ما لفظه: " وقال: في النهاية والجمل والاقتصاد وكتابي الاخبار: لا يجزيه وهو حرام " وقال: في التهذيب: ج ٤ ص ١٨٢(٤١) باب فضل صيام يوم الشك في ذيل حديث في ذيل حديث ٨ ما لفظه: " المراد بهذا الخبر من يوم الشك لا ينوي انه من شعبان، بل ينوي انه من شهر رمضان فانه متى كان الامر على ما ذكرناه يكون قد صام مالا يحل صومه، فحينئذ عليه القضاء " وقريب منه في الاستبصار: ج ٢(٣٧) باب صيام بوم الشك ص ٧٩ ذيل الحديث ٦

(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٧) و(٨) و(٩) المختلف: كتاب الصوم ص ٤٤ س ٣٤ قال: واختاره " أى عدم الاجزاء والحرمة " السيد المرتضى وابنا بابويه وابوالصلاح وسلار وابن البراج وابن حمزة، وهو الاقوى.

(١٠) المختلف: كتاب الصوم ص ٤٥ س ٢٦ قال: مسألة لو نوى ليلة الشك انه يصوم غدا بنيه انه واجب أو نقل قال الشيخ: انه اجزأه.

(١١) المعتبر كتاب الصوم: ص ٣٠٠ قال: فروع، الثالث: لو صام بنيه انه واجب أو ندب لم يصح صومه الخ.

٢١

الاجزاء قاله: ابوحمزة(١) والشيخ في المبسوط(٢) والخلاف(٣) لان نية القربة كافية وقد حصلت، فالزائد لغو.ومنع المصنف(٤) والعلامة(٥) والشيخ في باقي كتبه(٦) لاشتراط الجزم في النية، والقربة كافية فيما علم انه من الشهر، لا فيما لا يعلم، وأشار المصنف إلى هذه المسألة في الشرائع وجعلها هي مسألة الخلاف(٧) ، وجزم فيما قبلها بالبطلان، أعني الفرع الرابع(٨) ولم يذكرها في النافع وجعل محل الخلاف مطلق التردد.

والتحقيق: ان الباب معقود على بيان أحكام النية واشتراط الجزم فيها والترديد ينافيه وأورد ذلك في مسألتين:

(أ) ردد بين انه واجب أو ندب، وجزم فيها بالبطلان.

(ب) ردد فنوى انه فرض إن كان من رمضان ونفل إن كان من شعبان وفيه قولان هكذا فرضها المصنف في الشرائع(٩) ، وتبعه العلامة في

____________________

(١) سياتي مع فتوى العلامة.

(٢) المبسوط: ج ١ كتاب الصوم، فصل في ذكر النية ص ٢٧٧ س ١ قال: وإن صام بينة الفرض إن كان فرضا وبينة النقل ان كان نفلا فانه يجزيه.

(٣) الخلاف: كتاب الصيام مسألة ٢٢.

(٤) المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٠ قال: فروع، الرابع إلى أن قال: وما قاله الشيخ ليس بجيد.

(٥) و(٦) المختلف: كتاب الصوم ص ٤٥ س ١٦ قال للشيخ قولان إلى أن قال: والثاني العدم ذكره في باقى كتبه واختاره ابن حمزة وهو الاقوى.

(٧) شرائع الاسلام: كتاب الصوم، قال، وأركانه أربعة: الاول إلى أن قال: ولو صام على أنه إن كان من رمضان كان واجبا والا كان مندوبا.قيل: لا يجزي وعليه وهو الاشبه.

(٨) تقدم مختاره في الفرع الرابع من المعتبر آنفا.

(٩) الشرائع: كتاب الصوم، قال: وأركانه أربعة الاول، إلى أن قال: ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب، بل لابد من قصد احدهما تعيينا إلى أن قال: ولو صام على انه إن كان من رمضان كان واجبا وإلا مندوبا قيل: يجزي وعليه الا عادة، وهو الاشبه.

٢٢

التحرير(١) والتذكرة(٢) .فربما وهم واهم انهما مسألتان مختلفتان، من حيث التعدد بالشخص وتغاير صورة الفرض، والجزم في واحدة بالبطلان وذكر الخلاف في الاخرى، وليس الامر كذلك بل هما واحدة، لان موضوع البحث فيهما واحد وهو يوم الشك، ولاتحاد علة البطلان فيهما وهو الترديد، والقطع فيهما بحكم واحد وهو البطلان أو الصحة، فان القائل بالصحة في أحديهما يقول به في الاخرى، فتصحيح احديهما خاصة احداث ثالث.وانما أورد في مثالين إيضاحا واتساعا في التفريع، وذكر الخلاف في احديهما، اقتناعا بتحرير البحث فيه عن ايراده في الاخرى، وجعل في الثانية لان العطف المتعقب للجمل قد يرجع إلى الجميع، ومن جعله في الاولى احتاج إلى التنبيه عليه، كالعلامة في المختلف، فانه ذكر المسألة الثانية أولا، وهي قولنا: فرض إن كان من رمضان وذكر البحث فيها، ثم ذكر الثانية وهي قولنا: ردد بين أنه واجب أو ندب وقال: قال الشيخ: أجزأ لما تقدم(٣) ، وفيه المنع السابق.والاوجه أن يقال: هنا مسألتان.

فموضوع الاولى: أعني قولنا ردد بين أنه واجب أو ندب، بنية مطلق الصوم.

وموضوع الثانية، يوم الشك والخلاف فيها، وتوجيه البحث عليهما واحد.

(و) لو صامه واجبا عن غير رمضان، ثم ظهر منه، فان كان فيه عدل إليه ولو قبل الغروب وأجزأه، وإن كان بعده أجزأ عنه وبطل عما نواه.

(ز) لو أصبح بنية الافطار، ثم ظهر من رمضان، جدد نية الوجوب ولو قبل

____________________

(١) التحرير: كتاب الصوم، ص ٧٦ في بحث (يا) من أبحات النية، قال: ولو نوى انه واجب أو ندب ولم يتعين لم يصح صومه إلى أن قال: ولو نوي انه إن كان من رمضان الخ.

(٢) التذكرة: ج ١: كتاب الصوم، الفصل الاول في النية، ص ٢٥٧ س ١١ من الفرع الاول.

(٣) المختلف: كتاب الصوم ص ٤٥ س ١٦ وس.٢٦

٢٣

ولو أصبح بنية الافطار، فبان من رمضان جد نية الوجوب ما لم تزل الشمس، وأجزأه ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا، وقضاه.

الثاني: فيما يمسك عنه الصائم وفيه مقصدان: الاول: يجب الامساك عن تسعة: الاكل والشرب المعتاد وغيره والجماع [قبلا ودبرا على الاشهر](١) الغروب، فان كان قبل الزوال ولم يحدث ما يفسده أجزأه، وإن كان بعدأمسك واجبا وعليه القضاء، وكذا لو كان قبله وقد أحدث ما ينقضه، فلو أفطر بعد ذلك كفر.

(ح) لو صامه قضاء عن رمضان ثم أفطر، فان كان قبل الزوال ثم ثبت فلا كفارة عن أحدهما، أما سقوطها عن القضاء فلعدم وقوعه في رمضان، وأما عن رمضان فلانه لم يقصد إفطار رمضان، بل يوم الشك، ولو أفطر بعد الزوال ثم ثبت انه من رمضان، احتمل سقوطها رأسا لما ذكرناه من العلة، ويحتمل وجوبها عن رمضان لانه هتك صوما متعينا عليه، فيكفر عنه، على ما هو عليه في نفس الامر، ويحتمل وجوبها عن القضاء، لانه الثابت ظاهرا وفي زعمه.

قال طاب ثراه: والجماع قبلا ودبرا على الاشهر.

أقول: تحقيق البحث هنا يقع في أمور:

(أ) الجماع في القبل، واطبق الاصحاب على تحريمه، ووجوب الكفارة به، وبه تظافرت الروايات(٢) .

____________________

(١) ما بين المعقوفتين غير موجود في المختصر المطبوع.

(٢) لاحظ الوسائل: ج ٧ كتاب الصوم، الباب ٤ و ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم وغيرهما.

٢٤

وروى سعد بن احمد بن الحسن عن علي بن فضال عن عمر بن سعيد المدائني عن مصدق صدقة عن عمار بن موسى الساباطي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله، فقال: يغتسل ولا شئ عليه(١) .والطريق ضعيف جدا، وهي معارضة بكثير من الروايات(٢) .

(ب) الجماع في الدبر مع عدم الانزال، هل يفسد به الصوم؟ وتجب الكفارة؟ قال الشيخ في كتابي الفروع(٣) و(٤) والسيد(٥) والمصنف(٦) والعلامة(٧) : نعم، على الفاعل والمفعول.وفي رواية علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينتقض صومها وليس عليها غسل(٨)

____________________

(١) التهذيب: ج ٤(٥٥) باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان ص ٢٠٨ الحديث ٩.

(٢) لاحظ الوسائل: ج ٧ كتاب الصوم، باب ١ و ٤ و ٨ و ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفي غيرها من تضاعيف الابواب.

(٣) المبسوط: ج ١ كتاب الصوم، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٢٧٠ س ٧ قال: والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميته أو بهيمة الخ.

(٤) الخلاف: كتاب الصوم، مسألة ٤١ قال: إذا أدخل في دبر امرأدأو غلام كان عليه القضاء والكفارة

(٥) جمل العلم والعمل: فصل فيما يفسد الصوم وينقضه قال: أو غيب فرجه في فرج حيوان محرم او محلل أفطر

(٦) المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٥ قال: ومن امرأة في دبرها الخ.

(٧) التذكرة: ج ١ كتاب الصوم، فيما يمسك عنه الصائم ص ٢٥٧ س ٣٢ قال: الثاني الجماع وقد أجمع العلماء كافة على إفساد الصوم بالجماع الموجب للغسل إلى أن قال: ولو وطأ في الدبر فأنزل فسد صومه إجماعا ولو ينزل فالمعتمد عليه الافساد.

(٨) التهذيب: ج ٤(٧٢) باب الزيادات ص ٣١٩ الحديث ٤٥ وفيه: " لم ينقض " بدل " لم ينقض "

٢٥

وهي مرسلة ولا أعرف بها قائلا.

(ج) الجماع في فرج البهيمة، فا أتعلقت الاحكام الثلاثة، أعني الغسل، والقضاء، والكفارة إجماعا، وإن لم ينزل واغاب الحشفة ففيه ثلاثة أقوال:

(أ) لا شئ، قاله ابن إدريس(١) وهو ظاهر المصنف في الشرائع، لانه جزم في باب الجنابة بعدم وجوب الغسل(٢) وقال في باب الصوم، والاشبه أنه يتبع وجوب الغسل(٣) .

(ب) القضاء خاصة، قاله الشيخ في الخلاف(٤) .

(ج) القضاء والكفارة قاله السيد(٥) واختاره المصنف في المعتبر(٦) وهو ظاهر الشيخ في المبسوط(٧) وظاهر التحرير ترجيح قول ابن إدريس(٨) .

____________________ _____

(١) السرائر: كتاب الصوم ص ٨٦ س ١٩ قال: بعد نقل قول الشيخ بان من أتى البهيمة ولم ينزل فعليه القضاء دون الكفارة ما لفظه قال محمد بن ادريس الذي دفع به الكفارة يدفع القضاء مع قوله: لا نص.لاصحابنا فيه الخ.

(٢) الشرايع: كتاب الطهارة، في الجناية، قال: أما سبب الجناية إلى أن قال: ولا يجب بوطء بهيمة إذا لم ينزل.

(٣) الشرايع: كتاب الصوم، قال: الثاني ما يمسك عنه الصائم إلى أن قال: وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابة تردد وان حرم، وكذا القول في فساد صوم الموطوء والاشبه انه يتبع وجوب الغسل.

(٤) الخلاف: كتاب الصوم مسألة ٤٢ قال: فان أولج ولم ينزل فليس لاصحابنا فيه نص ولكن يتضي المذهب أن عليه القضاء لانه لا خلاف فيه.

(٥) جمل العلم والعمل: فصل فيما بفسد الصوم وينقضه ص ٩٠ قال: او غيب فرجه في فرج حيوان محرم او محلل أفطر عليه القضاء والكفارة.

(٦) المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٥ قال: الثاني إن وطأ بهيمة إلى أن قال: وإن لم ينزل قال الشيخ: لانص فيه الخ.

(٧) المبسوط: ج ١ كتاب الصوم ص ٢٧٠ قال: فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء إلى قال: أو بهيمة.

(٨) التحرير: كتاب الصوم ص ٧٧ المقصد الثاني فيما يقع الامساك عنه إلى أن قال (ى) لو وطأ بهيمة فان أنزل فسد صومه وإن لم ينزل تبع وجوب الغسل فان أوجبناه افسد صومه والا فلا.

٢٦

[وفي فساد الصوم بوطء الغلام تردد](١) وإن حرم وكذا في الموطوء والاستمناء، وايصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعديا، والبقاء على الجنابة عمدا حتى يطلع الفجر، ومعاودة النوم مجنبا، والكذب على الله ورسوله والائمةعليهم‌السلام ، والارتماس في الماء، وقيل: يكره قال طاب ثراه: وفي فساد الصوم بوطء الغلام تردد.

أقول: فساد الصو وجوب الكفارة مذهب السيد(٢) وبه قال الشيخ في الكتابين(٣) و(٤) والعلامة في كتبه(٥) اختاره المصنف في المعتبر(٦) وظاهره في الشرايع عدم الفساد، لانه جعله تابعا للغسل وساواه بالدابة، وقدم في باب الجنابة عدم وجوب الغسل فيه(٧) .

قال طاب ثراه: والارتماس في الماء، وقيل: يكره

____________________

(١) ما بين للمعقوفتين غير موجود في المختصر المطبوع.

(٢) تقدم آنفا.

(٣) المبسوط: ج ١ كتاب الصوم ص ٢٧٠ س ١ قال: فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء، إلى أن قال: أو غلام أو ميتة أو بهيمة.

(٤) الخلاف: كتاب الصوم مسألة: ٤١ قال: إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفارة.

(٥) التحرير: كتاب الصوم، المقصد الثاني فيما يقع الامساك عنه إلى أن قال: (يا) لو وطأ الغلام في دبره فان أنزل فسد صومه وكذا إن لم ينزل، وفي التذكرة كتاب الصوم، فيما يمسك عنه الصائم ص ٢٥٧ قال: الثاني الجماع إلى أن قال: ولا فرق بين وطء الحية والميتة ولا بين الغلام والمرأة، وفي المختلف، كتاب الصوم ص ٤٦ س ٢٤ قال: والاقرب أن فساد الصوم وايجاب القضاء والكفارة أحكام تابع لايجاب الغسل وكل موضع قلنا بوجوب الغسل فيه وجبت الاحكام الثلاثة الخ.

(٦) المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٥ قال: فروع الاول إلى أن قال: فبتقدير تحقق ما ادعاه يجب القول الخ.

(٧) تقدم آنفا.

٢٧

أقول: للاصحاب في الارتماس أربعة أقوال:

(أ) الكراهية، نقله المصنف عن المرتضى(١) .وهو رواية عبدالله بن سنان (في الموثق) عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كره للصائم أن يرتمس في الماء(٢) .

(ب) التحريم فقط، وهو مذهب العلامة(٣) والمصنف(٤) ونقله عن الشيخ.

(ج) القضاء خاصة، وهو مذهب التقي(٦) " اعتمادا على صحيحة محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء(٧) وهويدل بمفهومه على ثبوت الضرر بالارتماس، وانما يتضرر الصائم ببطلان صومه "(٨)

____________________

(١) المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٢ قال: مسألة وفي الارتماس قولان إلى أن قال: والاخر لا يفسد ولكن يكره وهو أحد قولي علم الهدى.

(٢) التهذيب: ج ٤(٥٥) باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان ص ٢٠٩ الحديث ١٣.

(٣) المختلف: كتاب الصوم ص ٤٨ قال: مسألة وفي الارتماس في المباء أقول ثلاثة إلى أن قال والاقرب عندي انه حرام غير مفطر ولا يوجب شيئا الخ.

(٤) و(٥) المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٢ قال: مسألة وفي الارتماس قولان إلى أن قال: وللشيخ قول بالتحريم لكنه لا يوجب قضاء ولا كفارة وهو حسن.

(٦) الكافي الصوم، فصل في صوم شهر رمضان، ص ١٨٣ س ٣ قال: أو ارتمس الرجل في الماء إلى أن قال: فعليه القضاة بصيام يوم مكان يوم.

(٧) التهذيب: ج ٤(٥٤) باب ما يفسد الصيام وما يحل بشرائط فرضه وينقض الصيام ص ٢٠٢ الحديث ١ وأورده في الفقيه: ج ٢(٣٢) باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه الحديث ١ وفيه: إذا اجتنب أربع خصال.

(٨) بين الهلالين موجود في نسختي (الف وب)

٢٨

وفي السعوط ومضغ العلك تردد، أشبهه الكراهة.

(د) القضاء والكفارة، وهو مذهب الشيخين(١) وبه قال القاضي(٢) والسيد في الانتصار(٣) لانه فعل منهيا عنه، فكان عليه القضاء والكفارة كالاكل.وقال الحسن(٤) وابن إدريس(٥) والسيد في قول آخر(٦) لا يجب به ضاء ولا كفارة.

قال طاب ثراه: وفي السعوط ومضغ العلك تردد أشبهه الكراهة.

أقول: هنا مسألتان: الاولى: السعوط، وفيه أربعة أقوال:

(أ) وجوب القضاء والكفارة، وهو اختيار المفيد وتلميذه(٧) و(٨) ومذهب العلامة(٩) إن وصل إلى الحلق.

____________________

(١) المقنعة: باب ما يفسد الصوم ص ٥٤ س ٣٦ قال: والارتماس إلى أن قال: ويجب على فاعلها القضاء والكفارة.وفي النهاية كتاب الصيام، باب ما على الصائم اجتنابه قال: فاما الذي يفسد الصيام مما يوجب منه القضاء والكفارة إلى أن قال: والارتماس في الماء.

(٢) المهذب: ج ١ كتاب الصيام ص ١٩١ باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة إلى أن قال: والارتماس في الماء على التعبد.

(٣) الانتصار: مسائل الصوم ص ٦٢ قال: مسألة ومما انفردت به الامامية إلى أن قال: بالارتماس في الماء الخ.

(٤) و(٥) و(٦) المختلف: باب ما يفسد الصوم ص ٤٨ قال: مسألة وفي الارتماس في الماء اقوال ثلاثة إلى أن قال: السيد المرتضى: لا يجب به قضاء، ولا كفارة، واختاره ابن ادريس، وهو مذهب ابن أبى عقيل.

(٧) المقنعة ٦ باب ما يفسد الصوم ص ٥٤ س ٣٧ قال: ويفسده أيضا الحنقة والسعوط إلى أن قال: وعليه القضاء والكفارة.

(٨) المراسم: أحكام الافطار في صوم الواجب ص ٩٨ س ١٣ قال: أو تسعط إلى أن قال: فعليه مع القضاء الكفارة.

(٩) المختلف: ص. ٥١

٢٩

(ب) القضاء خاصة قاله التقي(١) والقاضي(٢) وهو مذهب الشيخ في المبسوط فانه قال: هو مكروه، سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ إلا ما ينزل إلى الحلق فانه يفطر ويوجب القضاء(٣) وقال ابن بابويه في كتابه، بتحريمه(٤) .

(ج) الكراهية وهو اختياره في النهاية والخلاف(٥) .

(د) قال الصدوق في المقنع(٦) وأبوعلي(٧) : لا بأس به، ولم يذكره الحسن في المفطرات.

الثانية: مضغ العلك وفيه قولان:

(أ) التحريم، وهو مذهب الشيخ في النهاية(٨) ووجهه أجزاء‌ه لا تليم في الفم إلا بعد تحليل أجزاء منه تشيع في الفم ويتعدى مع الريق إلى المعدة.ويجاب عنه بان تحليل الاجزاء منه غير معلوم، وحصول الطعم يحصل من تكيف الريق بذي

____________________

(١) الكافي: الصوم، فصل في يوم صوم شهر رمضان ص ١٨٣ س ٣ قال: وان تعمد القئ أو السعوط ٧ إلى ان قال: فعليه القضاء بصيام يوم.

(٢) المهذب: ج ١ باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء، دون الكفارة ص ١٩٢ س ٩ قال: والسعوط.

(٣) المبسوط: ج ١ كتاب الصوم ص ٢٧٢ س ١٧ قال: فاما المكروهات فانثى عشر شيئا، السعوط الخ.

(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٢(٣٢) باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه ص ٦٩ ذيل حديث ١٧ قال: ولا يجوز للصائم ان يستعط.

(٥) النهاية: كتاب الصيام باب الصوم مسألة ٥٧ قال: السعوط مكروه الا انه لا يفطر.

(٦) المقنع: ابواب الصوم(٤) باب ما يفطر الصائم وما يفطره ص ٦٠ قال: ولا بأس إلى أن قال: ويستعط.

(٧) المختلف: كتاب الصوم ص ٥١ س ٣١ قال: وقال ابن الجنيد لا بأس به.

(٨) النهاية: كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه ص ١٥٧ س ٦ قال: ولا يجوز للصائم مضغ العلك.

وفي الحقنة قولان، أشبههما: التحريم بالمايع.

٣٠

وفي الحقنة قولان، أشبهما: التحريم بالمايع الطعم، وغير لازم أن يكون بتخلل أجزاء منه، والاصل صحة الصوم والمفسد غير معلوم.

(ب) الكراهية، وهو اختياره في المبسوط(١) وعليه الاكثر.قال طاب ثراه: وفي الحقنة قولان: أشبههما التحريم بالمايع.

أقول: هنا قسمان: الاول: الحقنة بالمايعات، وفيها قولان:

(أ) القضاء قاله الشيخ في الجمل(٢) المبسوط(٣) والاقتصاد(٤) والعلامة في المختلف وفي الخلاف الحقنة بالمايع يفطر(٦) وقال المفيد: انها تفسد الصوم(٧) .

(ب) التحريم خاصه، قاله الشيخ في النهاية(٨) وهو اختيار لمصنف(٩) وابن

____________________

(١) المبسوط: ج ١ كتاب الصوم، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٣ س ٢١ قال: ويكره استجلابه بماله طعم، ويجرى مجرى ذلك العلك كالكندر.

(٢) الجمل والعقود: ص ٥٨ س ٧ قال: وما يوجب القضاء دون الكفارة إلى أن قال: والحقنة بالمايعات.

(٣) المبسوط: ج ١ كتاب الصوم، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٢٧٢ س ٧ قال: وما يوجب القضاء.دون الكفارة إلى أن قال: و الحنقة بالمايعات.

(٤) الاقتصاد: كتاب الصوم، فصل فيما بجب على الصائم اجتنابه ص ٢٨٨ س ١١ قال: وما يوجب القضاء دون الكفارة، إلى أن قال: و الحقنة بالمايعات.

(٥) المختلف: كتاب الصوم ص ٥١ س ١ قال: اختلف أصحابنا في الحقنة إلى أن قال: والاقرب انها مفطرة مطلقا " أى جامدة أو مايعة " ويجب بها القضاء خاصة.

(٦) الخلاف: كتاب الصيام مسألة ٧٣ قال: الحنقة بالمايعات تفطر.

(٧) المقنعة: باب ما يفسد الصوم ص ٥٤ س ٣٧ قال: ويفسده ايضا الحقنة.

(٨) النهاية: كتاب الصوم باب ما على الصائم اجتنابه ص ١٥٦ قال: ولا يجوز له الاحتقان بالمايعات.

(٩) المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٣ س ٦ قال: فاذن الوجه ان الاحتقان حرام على الوجهين.

٣١

إدريس(١) .

الثاني: الحقنة بالجامدات، وفيها قولان: القضاء قاله لعلامة في المختلف(٢) وهو ظاهر التقي(٣) حيث اطلق وجوب القضاء بالحقنة.والكراهة خاصة، وهو اختياره في الجمل(٤) والمبسوط(٥) واختاره المصنف(٦) .تذنيب اطلق المرتضى كراهية الحقنة ولم يفصل بين المايع والجامد(٧) واطلق التقي وجوب القضاء بها غير مفصل(٨) وقال ابوعلي، يستحب لامتناع من الحقنة لانها تصل إلى الجوف(٩) وقال السيد في المسائل الناصرية: فاما الحقنة فلم يختلف في

____________________

(١) السرائر: كتاب الصوم ص ٨٨ س ١٢ قال: ولا يجوز له الاحتقاق: بالمايعات فان فعل ذلك كان مخطئا ثوما.

(٢) تقدم آنفا.

(٣) الكافي: فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٣ س ٣ قال: وان تعمد القئ أو السعوط أو الحقئة إلى أن قال: فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم.

(٤)و(٥) المبسوط: ج ١ كتاب الصوم، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٢٧٢ س ١٧ قال واما المكروهات إلى ان قال واستدخال الاشياف الجامدة.

(٦) المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٤ س ٢٧ قال: والاحتقان بالجامد مكروه.

(٧) جمل العلم والعمل: ص ٩٠ فصل فيما يفسد الصوم س ١٠ قال: والحقنة.

(٨) الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٣ س ٣ قال: او الحنقة، إلى أن قال فعليه القضاء بيوم.

(٩) المختلف: كتاب الصوم، ص ٥١ س ٧ قال: وقال ابن الجنيد: يستحب له الامتناع من الحنقة لانها تصل إلى الجوف

٣٢

والذي يبطل الصوم انما يبطله عمدا اختيارا، فلا يفسد بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر، وضابطه مالا يتعدى إلى الحلق، والاستنقاع الرجل في الماء، والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب، ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك، واخراج الدم المضعف، ودخول الحمام كذلك، وشم الرياحين، ويتأكد في النرجس، والاحتقان بالجامد وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء.

المقصد الثاني: وفيه مسائل: الاولى، تجب الكفارة والقضاء تتعمد الاكل والشرب والجماع قبلا أنها تفطر(١) وقال في الجمل: وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة إلى أن ال: والحقنة ولم يفصل(٢) .فيكون فيهامطلقا خمس اعتبارات:

(أ) القضاء والكفارة على نقل السيد.

(ب) القضاء خاصة على قول التقي.

(ج) انها تفطر، وهو محتمل لوجوب القضاء فقط، أو مع الكفارة.

(د) الكراهية مذهب السيد.

(ه‍) استحباب الامتناع على قول أبي علي.قال طاب ثراه: والجماع قبلا ودبرا على الاظهر.

____________________

(١) المختلف: كتاب الصوم، ص ٥١ س ٤ قا ل: وقال السيد في المسائل الناصرية: واما الحنقة فلم يختلف في انها تفطر.

(٢) جمل العلم والعمل: فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص ٩٠ س ٧ وقد الحق الخ.

٣٣

ودبرا على الاظهر، والامناء بالملاعبة والملامسة، وايصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وفي الكذب على الله والرسول والائمةعليهم‌السلام وفي الارتماس قولان: أشبههما انه لا كفارة.

أقول: تقدم البحث في هذه المسألة.

قال طاب ثراه: وفي الكذب على الله ورسوله والائمة والارتماس قولان: أقول: هنا مسألتان: الاولى: الكذب على الله ورسوله والائمةعليهم‌السلام .

وفيه ثلاثة أقوال:

(أ) القضاء والكفارة مع اعتقاد كونه كذبا، وهو مذهب الشيخين(١) والسيد في الانتصار(٢) والتقي(٣) والقاضي(٤) .

(ب) القضاء وهو مذهب الفقيه(٥) ، لانه عده في المفطرات.

(ج) انه ينقض الصوم وإن لم يبطله، وهو معنى التحريم فقط، قاله السيد في الجمل(٦)

____________________

(١) المقنعة: باب ما يفسد ص ٤٥ والكذب على الله وعلى رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكذلك الكذب على ائمة الهدى، ويجب على فاعلها الكفارة والقضاء وفي النهاية، كتاب الصيام، باب ما على الصائم اجتنابه ص ١٥٣ قال: فاما الذي يفسد الصيام مما يجب منه القضاء والكفارة إلى أن قال: والكذب..الخ.

(٢) الانتصار: كتاب الصيام ص ٦٢ قال: مسألة ومما انفردت به الامامية إلى قال: واعتماد الكذب على الله وعلى رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ايجابهم في ذلك في اعتماد الاكل والشرب.

(٣) الكافي: ج ١، الصوم، فصل في شهر رمضان ص ١٨٢ س ١٩ قال: فان تعمد إلى أن قال: الكذب على الله أوعلى رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله أو على الائمة فسد صومه ولزمه القضاء بصيام يوم والكفارة.

(٤) المهذب: ج ١ كتاب الصيام، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة ١٩٢ س ١.

(٥) المختلف: كتاب الصوم ص ٤٨ قال الشيخان إلى أن وعده علي بن بابويه من المفطرات

(٦) جمل العلم والعمل: فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص ٩٠ س ٧ قال: وقد ألحق قوم من أصحابنا الخ.

٣٤

وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان أشهرهما الوجوب.وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر واختاره ابن إدريس(١) والعلامة(٢) .وقد تقدم البحث، في الارتماس.

قال طاب ثراه: وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان، أشهرهما الوجوب.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) القضاء والكفارة، وهو مذهب الشيخين(٣) والفقيه(٤) وأبي علي(٥) وسلار(٦) والتقي(٧) وابن إدريس(٨) .

(ب) القضاء خاصة، وهو مذهب الحسن(٩) وحكاه السيد عن بعض أصحابنا(١٠) .

____________________

(١) السرائر: كتاب الصوم، باب حقيقة الصوم ص ٨٤ س ٣٦ قال: والكذب عى الله وعلى رسوله والائمةعليهم‌السلام معتمدا.

(٢) المختلف: كتاب الصوم ص ٤٨ قال: مسألة، قال: مسألة، قال: الشيخان إلى أن قال: ولم يعده سلار ولا ابن عقيل مفطرا وهو الاقوى عندي.

(٣) المقنعة: باب ما يفسد الصوم ص ٥٥ س ٢ وفي النهاية كتاب ما على الصائم اجتنابه ص ١٥٤ س ٢ قال: والمقام على الجناية.

(٤) و(٥) المختلف: كتاب الصوم ص ٥٠ س ١ قا ل: مسألة المشهوران تعمد البقاء على الجناية من غير عذر في ليل شهر رمضان إلى الصباح موجب للقضاء والكفارة ذهب اليه الشيخان وعلي بن بابويه وابن الجنيد.

(٦) المراسم: أحكام الافطار في شهر رمضان ص ٩٨ س ١٣ قال:أو تعمد البقاء على الجناية من الليل إلى النهار إلى أن قال: فعليه مع القضاء والكفارة.

(٧) الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٢ س س ٢٠ قال: أو الصباح على الجناية إلى أن قال ولزمه القضاء بصيام يوم والكفارة عن كل يوم الخ.

(٨) السرائر: كتاب الصوم فيما يقطع الامساك عنه ص ٨٤ س ٣٤ قال: فما يوجب القضاء والكفارة إلى أن قال: والبقاء على الجناية حتى يطلع الفجر، وقال: أيضا في ٨٥ س ٢٩ فالاقوى عندي وجوب القضاء الكفارة.

(٩) و(١٠) المختلف: كتاب الصوم ص ٥٠ س ٥٠ قال: وقال السيد المرتضى: إلى أن قال: ومنهم من يوجب القضاء دون الكفارة إلى أن قال: وقال ابن عقيل: يجب به القضاء خاصة.

٣٥

الثانية: الكفارة وهي عتق رقبة، أو اطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين (وقيل: هي مرتبة) وفى رواية يجب على الافطار بالمحرم كفارة الجمع (ج) عدمهما وهو قول الصدوق في المقنع(١) .

واستند الكل إلى الروايات، والاول هو المختار، والقولان الاخيران منقرضان.

قال طاب ثراه: وقيل: هي مرتبة.

أقول: التخيير في خصال الكفارة هنا مذهب الاكثر، وبه قال الثلاثة(٢) وسلار(٣) والتقي(٤) والقاضي(٥) وابن إدريس(٦) والصدوقان(٧) وأبوعلي(٨) والترتيب مذهب الحسن(٩) .واستند الكل إلى الروايات.

قال طاب ثراه: وفي رواية: يجب على الافطار بالمحرم كفارة الجمع.

____________________

(١) المقنع:(٤) باب مالا يفطره ص ٦٠ س ٩ قال: وسأل حماد بن عثمان أباعبداللهعليه‌السلام .

الخ.

(٢) أي المفيد والسيد الطوسي: المقنعة: كتاب الصيام ص ٥٥ باب الكفارات س ٦ قال: أي هذه الثلاثة فعل اجزء عنه فيها في جمل العلم والعمل ص ٩١ س ١٠: قيل: انها مرتبة، وقيل: انه مخير فيها، وفي المختلف كتاب الصوم ص ٥٥ في الكفارة قال: المشهوران كفارة افطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة، أو صپام شهرين متتابعين أو طعام ستين مسكينا مخير في ذلك ذهب اليه الشيخان وابن الجنيد وابنا بابويه والسيد المرتضى إلى أن قال: وقال ابن عقيل: الكفارة عتق رقبة فان لم يجدها فصيام شهرين إلى أن قال: وهذا يدل على الترتيب.

(٣) المراسم: ذكر الكفارات ص ١٨٢ س ١ قا ل: وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان معتمدا إلى أن قال: هذه الكفارة مخير فيها.

(٤) الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٢ س ٢١ قال: والكفارة عن كل يوم بعتق رقبة.أو..الخ.

(٥) المهذب: ج ٢ كتاب الكفارات ص ٤٢٢ باب كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان معتمدا س ٤ قال: وهذه الكفارة تجب على وجه التخير.

(٦) السرائر: كتاب الصوم ص ٨٦ س ٨ قال: ومنهم من قال انها مخيرة فيها وهو الاقوى والاظهر.

(٧) و(٨) و(٩) تقدم نقله آنفا عن المختلف.

٣٦

الثالثة: لا تجب الكفارة في شئ من الصيام عدا شهر رمضان، والنذر المعين وقضاء شهر رمضان بعد الزوال، والاعتكاف على وجه.

الرابعة: من اجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر، فلا قضاء ولا كفارة، ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء (ولو انتبه ثم نام ثالثة، قال الشيخان: عليه القضاء والكفارة).

الخامسة: يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة اشياء: أقول: القائل هوالصدوق(١) وابن حمزة(٢) والشيخ في كتابي الاخبار(٣) وبه رواية.والاكثرون على الواحدة، لاصالة براء‌ة الذمة، وعموم الروايات، وهو اختيار العلامة في المختلف(٤) والتذكرة(٥) .

والاول هو المختار عند فخر المحققين(٦) ولا فرق عنده في المحرم بين أن يكون تحريمه بالاصالة، أو عارضا.

قال طاب ثراه: ولو انتبه ثم نام ثالثة، قال الشيخان عليه القضاء والكفارة.

أقول: نسب القول إلى الشيخين، لانفرادهما به، وتمسك الشيخ بروايات قاصرة

____________________

(١) و(٢) المختلف: كتاب الصوم ص ٥٦ قال: مسألة لو أفطر بجماع محرم عليه أو طعام محرم في هار رمضان قال الصدوق محمد بن بابويه اني افتي بايجاب ثلاث كفارات عليه إلى أن قال: وبه قال: ابن جمزة.

(٣) التهذيب: ج ٤(٥٥) باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان ص ٢٠٨ وفي الاستبصار: ج ٢(٥٠) باب كفارة من افطر من شهر رمضان ص ٩٧ قال فيهما بعد نقل خبر سماعة: أو يفطر على شئ محرم مثل مسكرا أو غيره فانه متى كان الامر على ذلك لزمه الثلاث كفارات على الجمع..الخ.

(٤) المختلف: كتاب الصوم ص ٥٧ س ٢ قال: والمشهور ايجاب كفارة عملا باصالة براء‌ة الذمة، إلى أن قال، بعد نقل رواية عبدالله بن سنان: وترك الاستفصال في الجواب عقيب عمم السؤال، يقتضط العموم.

(٥) التذكرة: كتاب الصوم ص ٢٦٥ س ٢ قال: مسألة لو أفطر بالمحرم فالاقوى أن الواجب كفارة واحدة.

(٦) الايضاح: كتاب الصوم ص ٢٣٢ قال في شرح قول العلامة: " ويجب الثالث بالافطار المحرم على رأي " والاقوى عندي الثاني " أي وجوب الثلاث ".

٣٧

فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته.وكذا مع الاخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة والفجر طالع.وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا.

وكذا لو أخلد إليه في دخول الليل فافطر وبان كذابه مع القدرة على المراعاة، والافطار للظلمة الموهمة دخول الليل، ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض.وتعمد القئ ولو ذرعه لم يقض.وايصال الماء إلى الحلق متعديا، لا للصلاة.وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان: أشبههما أنه لا قضاء، وكذا من نظر إلى إمرأة فأمنى.الدلالة على مطلوبه مع ضعفها(١) واختار المصنف الاقتصار على القضاء(٢) والعلامة افتى بقول الشيخين في كتبه(٣) .

قال طاب ثراه: وفي ايجاب القضاء بالحقنة قولان: أشبههما أنه لا قضاء، وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى.

____________________

(١) المقنعة: كتاب الصيام، باب الكفارة والقضاء.وفي التهذيب ج ٤(٥٥) باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان ٢١٢ قال: واما الذي يدل على القسم الثالث " اي فان نام ثالثا فعليه القضاء والكفارة " ما رواه الخ.

(٢) المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٧ س ٧ قال: اما لو انبته ثم نام ثانيا وياللغسل فطلع الفجر فعليه القضاء إلى أن قال: قال الشيخان: فان انبته ثم نام فعليه القضاء والكفارة.ثم نقل استدلال الشيخ واجاب عنه.

(٣) التذكرة: فيما يوجب القضاء والكفارة أو القضاء خاصة ص ٢٦٠ س ٢٢ قال: ولو نام على عزم الاغتسال الخ.وفي المختلف: كتاب الصوم ص ٥٠ س ١ إلى أن قال والاقرب الاولى.

٣٨

أقول: هنا مسألتان، الحقنة وقد تقدم البحث فيها.

الثانية: الامناء عقيب النظر الملاعبة والملامسة أو التسمع.

فهنا ثلاثة فصول:

الفصل الاول: الامناء عقيب النظر المتكرر

وفيه ثلاثة أقوال:

(١) لا شئ وهو اختيار الشيخ في الخلاف(١) وابن إدريس(٢) والمصنف(٣) والحسن(٤) حيث قال: من نظر إلى امرأة فأمنى من غير ان يقبلها، أو يفضي اليها بشئ منه إلى جسد ها أو تفضي اليه، لم يكن عليه شئ، ولم يفرق ابن ادريس والمصنف بين كونها محللة او محرمة، وكذا الشيخ في الخلاف، والعلامة في التذكرة.

(٢) القضاء بالنظر إلى المحرمة دون المحللة، قاله الشيخ في المبسوط(٦) .

(٣) القضاء والكفارة مع قصد الانزال، وان لم يقصد واتفق الانزال، لتكرر النظر فتسبقه الماء، فعليه القضاء، ولا فرق بين المحللة والمحرمة، قاله العلامة(٧) .

____________________

(١) الخلاف: كتاب الصيلام، مسألة(٥٠) قال: إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة.

(٢) السرائر: كتاب الصوم ص ٨٨ س ٢٩ قال: فان أمنى من غير ملامسة بل من سماع كلام أو نظر لم يكن عليه شئ.

(٣) المعتبر: كتاب الصوم ص س ٣٣ قال: مسألة لو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فامنى لم يفسد صومه ولا قضاء عليه سواء نظر إلى محللة أو محرمة.

(٤) المختلف: كتاب صوم ص ٥٠ س وقال: ابن عقيل: وان نظر إلى امرأة فانزل إلى قومه لم يكن عيه شئ.

(٥) التذكرة: كتاب الصوم ص ٢٥٩ س ٤٢ قال: فروع(١) لو نظر أو تسمع الكلام أو الحادث فأمنى لم يفسد صومه الخ

(٦) المبسوط: ج ١ كتاب الصوم، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٢٧٢ س ٢٤ قال: ومن نظر إلى مالا يحل النظر اليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء، فان كان نظره إلى ما يحل فأمنى لم يكن عليه شئ.

(٧) المختلف: كتاب الصوم ص ٥٠ س ٣٥ قال: والاقرب انه إن قصد الانزل فأنزل وجب عليه القضاء والكفارة مطلقا..الخ.

٣٩

اماالحكم الاول: فلوجود الهتك منه، فهو كالعابث باهله والمجامع.

واما الثاني: فلانه وجد منه مقدمة الافساد، ولم يقصده، فكان عليه القضاء، وقال السيد المرتضى: اذا تعمد استنزال الماء الدافق وجب عليه القضاء والكفارة وان كان بغير جماع(١) وتبعه القاضى(٢) .لفت نظر وهنا زيادة في نسختى (ب) و (ج) وليست تلك الزيادة في النسخة المعتمدة وهي نسخة (الف).وها أنا أنقل تلك الزيادة عن كل من النسختين منفردا، وذلك لاختلاف بينهما من جهات عديدة مع كثرة الاغلاط فيهما، ولنقدم ما في نسخة (ب) لحفظ الترتيب قال بعد جملة (وتبعه القاضي): ما لفظه.تهذيب وتحقيق البحث هنا أن نقول: النظر إما أن يكون إلى محللة أو محرمة، فهنا قسمان: الاول المحللة: ومسائلها ثمان، لانه لا يخلو إما أن يقصد النظر، أولا، بل يحصل اتفاقا، وعلى التقديرين لا يخلو إما أن يحصل الامناء، أولا (وعلى التقادير لايخلو إما أن يحصل الامناء أولا ! ! كذا) فالاقسام ثمانية.

(أ) أن يقصد النظر والامناء ويحصل الامناء، صرح في المبسوط بعدم وجوب القضاء، واطلق الحسن وابن ادريس الامناء، صرح في المبسوط بعدم وجوب القضاء، واطلق الحسن وابن ادريس والمصنف والشيخ في الخلاف عدم الوجوب، وأوجب العلامة

____________________

(١) جمل العلم والعمل: ص ٩٠ فيما يفسد الصوم وينقضه س ٤ قال: من تعمد الاكل و الشرب واستنزال الماء الدافق بجماع أو غيره إلى قوله: وكان عليه القضاء و الكفارة.

(٢) المهذب: ج ١ كتاب الصيام، باب ما يفسد الصوم يوجب القضاء والكفارة ص ١٩١ س ٢٠ قال: واستنزال الماء الدافق في كل حال.

٤٠