المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٢

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 579

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 579
المشاهدات: 106425
تحميل: 5482


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 579 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 106425 / تحميل: 5482
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 2

مؤلف:
العربية

في المختلف الكفارة.

(ب) أن يقصد النظر والامناء ولا يحصل الامناء، فيبنى على ان نية المنافي هل هي منافية ام لا؟ فيبطل الصوم على الاول دون الثاني.

(ج) أن يقصد النظر خاصة ولا يحصل الامناء، فلا فساد إجماعا.

(د) أن يقصد الامناء خاصة ولا يحصل، فهو كالمسألة الثانية، والاقوى عدم الفساد فيهما.

(ه‍) أن يقصدها ولا يحصل شئ، فلا إفساد ولا إثم.

(و) أن لايقصدهما ويحصل امناء، فلا شئ أيضا.

(ز) أن يقصد الامناء خاصة ويحصل، فالكفارة عند العلامة وظاهر السيد حيث قال: لو تعمد انزال المنى كفر وإن كان بغير جماع (ان يقصد كذا).

(ح) النظر خاصة، ويحصل، فالقضاء عند العلامة، ولا شئ عند الحسن، والشيخ في الخلاف والمصنف وابن ادريس، ولم يفرقوا بين المحللة والمحرمة، ولم يفصلوا إلى قاصد الامناء وعادته.

القسم الثاني: المحرمة، ومسائلها ثمان:

(أ) أن يقصد الفطر والامناء ويحصل الامناء، فالقضاء والكفارة عند الشيخ في المبسوط، كمذهب العلامة، حيث قال في المسائل: وعندنا انه إذا نظر إلى ما لا يحل النظر اليه فأنزل غير مستدع للانزال لم يفطر، وهو يدل بمفهومه على الافساد مع استدعاء الانزال، ولا شئ عند ابن ادريس والمصنف والشيخ في الخلاف وقال العلامة في التحرير، لو نظر إلى من يحرم اليه نظرها بشهوة فأمنى كان عليه القضاء ولا كفارة، وهي عبارة الشيخ في المبسوط.

(ب) أن يقصد النظر والامناء ولا يحصل الامناء فيأثم قطعا، وبين الحكم على منافاة نيته المنافي.

٤١

(ج) أن يقصد النظر خاصة ولا يحصل الامناء، فلا فساد إجماعا، بل الاثم.

(د) أن يقصد الامناء خاصة، ولا يحصل، فهو كالمسألة الثانية، والاقرب الاثم خاصة.

(ه‍) أن يقصد هما ولا يحصل شئ، فلا قطعا.

(و) أن لايقصدهما ويحصل الامناء، فلا شئ أيضا.

(ز) أن يقصد الامناء خاصة ويحصل، فلا شئ، لا صالة براء‌ة الذمة، وتعلق الحكم بالنظر عند القائل، والاقرب الكفارة، وظاهر السيد.

(ح) أن يقصد النظر خاصة ويحصل الامناء، فلا قضاء عند العلامة والمبسوط ولا شئ عند الخلاف والمصنف وإبن ادريس، وفخر المحققين يعتبر الناظر فان كان من عادته الامناء عقيب النظر، كفروالا فلا.

وزاد في نسخة (ج) ما يأتى: قال بعد جملة (وتبعه القاضي): وهنا تحقيق يتشعب باعتباره تسعة مسائل: وتقريره أن نقول: النظر إما أن يكون إلى محللة أو محرمة، وعلى التقديرين فإما أن تقصد النظر، أو لا بل يحصل اتفاقا، وعلى التقادير فاما أن يحصل له إمناء بالفعل، أو ينويه ولم يحصل، فالاقسام تسعة:

(أ) أن يكون إلى محللة، ولا يقصد النظر ولا الامناء ولا يحصل الامناء، فلا إثم ولا فساد اجماعا.

(ب) أن يكون إلى محللة ويقصد النظر لا الامناء ولا يحصل الامناء، فلا فساد ولا إثم ايضا.

(ج) أن يكون إلى المحللة ويقصد النظر والامناء، فيجب الكفارة على قول العلامة، ولا يجب عند الشيخ وابن ادريس.

(د) أن يكون إلى المحللة ويقصد النظر والامناء ولم يحصل الامناء، فهل يفسد صومه أم لا؟ يبنى على أن نيته المنافي هل هي منافية أم لا؟ فيبطل على الاول دون الثاني.

٤٢

(ه‍) أن يكون إلى محرمة ولم يقصد النظر ولا الامناء، فلا فساد إجماعا.

(و) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر لا الامناء ولا يحصل الامناء، فلا فساد أيضا.

(ز) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر والامناء، فيفسد ويجب الكفارة.

(ح) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر والامناء ولا يحصل الامناء، فيبني على منافاة نيته المنافي كما تقدم.

(ط) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر والامناء فيحصل الامناء، فذهب المصنف والحسن وابن ادريس والشيخ في الخلاف لا شئ، ومذهبه في المبسوط وجوب القضاء، وهو مذهب العلامة، وعند فخر المحققين يعتبر الناظر، فان كان من عادته الامناء عقيب النظر كفر والا فلا.

الفصل الثاني: الملاعبة والملامسة

فان كان مع قصد الانزال كفر قطعا، وان كان لامعه فكذلك على المشهور، وقال ابوعلي: يجب القضاء خاصة(١) .

احتج الاولون: بانه أنزل في نهار رمضان عقيب فعل معد للانزال فكان عليه الكفارة، وبما رواه ابوبصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق، قال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبه(٢) .وفي معناها رواية سماعة(٣) .

احتج ابوعلي، بانه أنزل من غير قصد، فلا يجب عليه الكفارة كالمتمضمض للتبرد.واجيب بانه قصد فعلا يحصل معه الامناء، فهو كالمجامع.

____________________

(١) المختلف: كتاب الصوم ص ٥٤ س ٣٣ قال: وابن الجنيد: لا بأس مالم يتولد منه مني أو مذي، فان تولد ذلك وجب القضاء.

(٢) التهذيب: ج ٤(٧٢) باب الزيادات، ص ٣٢٠ الحديث ٤٩.

(٣) التهذيب: ج ٤(٧٢) باب الزيادات، ص ٣٢٠ الحديث ٤٨.

٤٣

الفصل الثالث: التسمع

وفيه ثلاثة أقوال:

(أ) لا شئ وهو اختيار الشيخ في النهاية(١) والمبسوط(٢) وهو مذهب الحسن(٣) وابن ادريس(٤) والمصنف(٥) .

(ب) القضاء خاصة، وهو اطلاق المفيد حيث قال: ان تشهى او اصغى إلى حديث وجب عليه القضاء(٦) وقال التقي: لو أصغى إلى حديث، او ضم، أو قبل فأمنى فعليه القضا(٧) .

(ج) القضاء والكفارة مع قصد الانزال، ولا معه القضاء خاصة، وهو اختيار العلامة في المختلف(٨) وقال في التذكرة: لو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه(٩) .فروع(١) لو تخيل قاصدا فأمنى كفر بخلاف ما لو خطرله ولم يقصد الانزال.

____________________

(١) النهاية: كتاب الصيام، باب ما على الصائم اجتنابه ص ١٥٧ قال: فان أمنى من غير ملامسة لسماع كلام أو نظر لم يكن عليه شئ ولا يعود إلى ذلك.

(٢) المبسوط: ج ١، كتاب الصوم، فصل في ما يمسك عنه الصائم ص ٣ س ١ قا ل: فان اصغى أوسمع إلى حديث فامنى لم يكن عليه شئ.

(٣و ٤) السرائر: كتاب الصوم، باب ما يجب على الصائم اجتنابه ص ٨٨ س ٢٩ قال: فان أمنى من غير ملامسة بل من سماع كلام أو نظر لم يكن عليه شئ ولا يعود إلى ذلك.

(٥) المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٥ قال: مسألة ولونظر أو تسمع لكلام او حادث فأمنى لم يفسد صومه لا قضاء عليه.

(٦) المقنعة: كتاب الصيام، باب حكم الساهي والغالط في الصيام ص ٥٧ س ١٤.

(٧) الكافي الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٣ س ٤.

(٨) المختلف: كتاب الصوم ص ٥٣ س ٥ قال: والاقرب عندي انه إن قصد الانزال وجب عليه القضاء والكفارة الخ.

(٩) التذكرة: ج ١ ص ٢٥٩ س ٤٢ قا ل: فروع(١) لو نظر أو تسمع الخ.

٤٤

السادسة: تتكرر الكفارة مع تغاير الايام وهل تتكرر بتكرر الوطء في اليوم الواحد؟ قيل: نعم، والاشبه انها لا تكرر ويعزر من أفطر لا مستحلا مرة وثانية، فان عاد ثالثة قتل، (وقيل في الرابعة خ)(٢) لو أمذى عقيب الملامسة لم يكن عليه شئ، وقال أبوعلي: يجب القضاء، وهو نادر.

(٣) لو تساحقت امرأتان، فان لم ينزلا فلا شي سوى الاثم، وإن أنزلنا فالقضاء والكفارة عليهما، ولو أنزلت إحداهما اختصت بالحكم.

وكذا المجبوب لو ساحق.

(٤) لو طلع الفجر وهو مجامع، فاستدامه، أو مكث، أو نزع في الحال بنية الجماع كفر، ان نزع لا بنيته لم يكن عليه شئ.

قال طاب ثراه: تتكرر الكفارة مع تغاير الايام، وهل تتكرر بتكرر الوطء في اليوم الواحد؟ قيل: نعم، والاشبه انها لا تتكرر.

أقول: إذا تكرر فعل المفطر من الصائم، فان كان في يومين تكررت الكفارة عند علمائنا أجمع، وإن كان في يوم واحد، ففيه مسائل:

(١) الجماع وفيه ثلاثة أقوال: (أ) التكرار مطلقا، قاله السيد(١) والشهيد(٢) .لما روي عن الرضاعليه‌السلام : ان الكفارة تتكرر بتكرر الوطء(٣) .

____________________

(١) المختلف: كتاب الصوم ص ٥٧ س ٥ قال: وربما قال المرتضى من أصحابنا انه يجب عليه لكل مرة كفارة.

(٢) اللمعة الدمشقة: كتاب الصوم قال: وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء مطلقا ورواه في المعتبر ص ٣٠٨ س ٣٤.

(٣) الوسائل: ج ٧ كتاب الصوم الباب ١١ من ابواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٣ نقلا عن العلامة في المختلف.

٤٥

ولان الامساك واجب كرمضان والوطء فيه محرم كحرمة رمضان.

(ب) عدمه مطلقا قاله الشيخ(١) وابن حمزة(٢) واختاره المصنف(٣) وهوظاهر العلامة في التذكرة(٤) .لاصالة براء‌ة الذمة من الزائد عما وقع عليه الاجماع، ولعدم الهتك، ولان الوطء الثاني لم يقع في صوم صحيح، فكما لا تتكرر به القضاء لا تتكرر به الكفارة.

(ج) التفصيل وهو التكرير مع تخلل التكفير، وعدمه مع عدمه وهو قول ابي علي(٢) غير الجماع ولا يتكرر الكفارة بتكرره مع اتفاقه وعدم تخلل التكفير اجماعا.

(٣) لو تخلل التكفير مع اتفاق السبب، تكررت عند العلامة(٦) والشهيد(٧) وأولى بالتكرار مع اختلاف السبب، وقيل: بعدم التكرار، لاصالة البراء‌ة.

____________________

(١) المبسوط: كتاب الصوم فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٢٧٤ س ١٤ قال: فاما اذا تكرر ذلك في يوم واحد إلى أن قال: والذي يقتضيه مذهبنا انه لا يتكرر عليه الكفارة.

(٢) المختلف: كتاب الصوم ص ٥٧ س ٥ قال ابن حمزة بعدم التكرير.

(٣) المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٨ س ٣٣ قال: قال: ولو تكرر منه الوطء في اليوم الواحد لم تتكرر الكفارة.

(٤) التذكرة: ج ١ كتاب الصوم ص ٢٦٥ س ١١ قال: وقال: ابوعلي بن الجنيدرحمه‌الله إلى أن قا ل: فان اخرجها وعاد لزمه لكل مرة كفارة.

(٦) المختلف: كتاب الصوم ص ٥٧ س ٥ قال: والاقرب عندي انه إن تغابر جنس المفطر تعددت الكفارة إلى أن قال: وإن اتحد جنس المفطر في يوم واحد فان كفر عن الاول تعددت الكفارة.

(٧) اللعمة: كتاب الصوم قال: وتتكرر الكفارة إلى أن قال: أو تخلل التكفير.

٤٦

السابعة: من وطأ زوجته مكرها لها، لزمه كفارتان، ويعزر دونها، ولو طاوعته كان على كل منهما كفارة، ويعزران، الثالث: من يصح منه ويعتبر في الرجل العقل والاسلام، وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه، ولا من المجنون والمغمى عليه ولو سبقت منه النية على الاشبه ولا من الحائض والنفساء ولو صادف ذلك أول جزء من النهار أو آخر جزء منه، ولا يصح من الصبي غير المميز، ويصح من الصبي المميز ومن المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الاغسال(٤) تغاير السبب، كالاكل والجماع يوجب التكرير، لتعلق الكفارة على الاكل والجماع مطلقا، هو اختيار العلامة في القواعد(١) والمختلف(٢) سواء كفر عن الاول أولا، واختاره الشهيد(٣) وقال المصنف: لا يتكرر مطلقا وإن وجب الامساك، لانه ليس بصوم صحيح، والكفارة تجب بما يحصل به الفطر، ويفسد به الصوم الصحيح(٤) .

قال طاب ثراه: ولا من المجنون والمغمى عليه لو سبقت منه النية على الاشبه.

____________________

(١) القواعد: كتاب الصوم، المطلب الثالث فيما يجب بالافطار ص ٦٥ قال: ويتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا وفي يوم مع التغابر.

(٢) تقدم آنفا.

(٣) شرح اللمعة: كتاب الصوم قال: وقيل تكرر مطلقا وهو متجه.

(٤) المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٩ س ١ قال: فرع من أكل مرارا أو شرب او أكل لم تتكرر الكفارة.

٤٧

أقول: البحث هنا يستدعي توطئة مقدمة.وهي أن الجنون مزيل للعقل اجماعا، والنوم مغط له قطعا، والاغماء هل هو مزيل او مغط؟ قيل بالاول، لعدم الوثوق بحصول التمييز معه، بخلاف النوم، فانه يمكن ايقاضه في الحال ورجوع التصرف والتمييز اليه.وقيل بالثاني، لسرعة زواله.فمن قال بالاول كالمصنف(١) والعلامة(٢) جعل حكمه حكم المجنون ولم يعتبر صومه مع سبق النية.ومن قال بالثاني: كالشيخين(٣) جعل حكمه حكم النوم، ويعتبر صومه مع سبق النية.

فالحاصل: أن الفائدة تظهر في وجوه:

(أ) خروجه عن حد المكلفين على الاول، فيحكم ببطلان صومه وإن سبقت منه النية ولا يعد صائما، فلا يستحق مانذر، أو وقف، أو أوصى به للصائمين، ولا يجزي عن القضاء او النذر والكفارة، ولو نواه من الليل عن احدهما.

(ب) لو أفاق في اثناء النهار لم يجب الامساك مطلقا على الاول، ويجب

____________________

(١) المعتبر: كتاب الصوم في شرايط صحة الصوم ص ٣٠٩ س ٢٩ قال: وفي المغمى عليه قولان إلى أن قال بعد نقل قول المفيد: وليس بوجه لان مع زوال العقل يقسط التكليف.

(٢) المختلف: فيمن يصح منه الصوم ص ٥٨ س ٢٣ بعد نقل قول المفيد: وليس بجيد لان العقل الذي هو شرط التكليف زايل الخ.

(٣) المقنعة: ص ٥٠ باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصيام س ٩ قال: فان استهل عليه الشهر وهو يعقل فنوى صيامه وعزم عليه ثم اغمي عليه إلى ان قال: فلا قضاء عليه لانه في حكم الصائم بالبنية الخ.وفي النهاية باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه على العمد أو النسيان ص ١٦٥ س ١٥ قال: والمغمى عليه إلى ان قال: لم يلزمه قضاء شئ فانه لانه بحكم الصائم

٤٨

ويصح في المسافر في النذر العين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور، وفي الثلاثة أيام لدم المتعة، وفي بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا.على الثاني إن كان قبل الزوال، ويجزي مطلقا، ولا يجزي لو كان بعد الزوال، ويجب الامساك في المتعين خاصة.

(ج) لو استمر الاغماء من أول النهار إلى نهايته، فان كان مع سبق النية، صح على الثاني دون الاول، بل يكون باطلا.

(د) لو أهمل النية من الليل واستمر اغماؤه إلى بعد الزوال، قضى على الثاني دون الاول.قال طاب ثراه: ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور.أقول: قد جرت عادة المصنفرحمه‌الله ، بالاشارة إلى ما استضعف سنده مع عمل الاصحاب عليه، بالمشهور.وهذه المسألة لا خلاف فيها عند علمائنا.والمستند ما رواه إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال: يصومه أبدا في السفر والحضر(١) .

قال الشيخ: يحمل هذا على من نذر لله يوما معينا، وشرط صومه سفرا وحضرا، واستدل على التأويل برواية علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى ادريس، يا سيدى نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فان أنا لم أصمه ما الذي

____________________

(١) التهذيب: ج ٤ كتاب الصوم(٥٧) باب حكم المسافر والمريض في الصنيام ص ٢٣٥ الحديث ٦٣.

٤٩

ولا يصح في واجب غير ذلك على الاظهر الا أن يكون سفره أكثر من حضره، أو يعزم اقامة عشرة.

والصبي المميز يؤخذ بالواجب لسبع استحبابا مع الطاقة، ويلزم به عند البلوغ، ولا يصح من المريض مع التضرربه ويصح لو لم يتضرر به ويرجع في ذلك إلى نفسه.يلزمني من الكفارة؟ فكتبعليه‌السلام وقرأته، لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض، إلا أن تكون نويت ذلك(١) .قال المصنف: ولمكان ضعف هذه الرواية، جعلناه قولا مشهورا(٢) .وأقول: وجه ضعفها من اشتمالها على المكاتبة، وكونها مقطوعة.قال طاب ثراه: ولا يصح في واجب غير ذلك على الاظهر.أقول: الاصل هو المنع من الواجب في السفر، إلا في صور أخرجها النص وعمل الاصحاب، وهي أربعة: (أ) ثلاثة أيام لدم المتعة.

(ب) ثمانية عشر في بدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا.

(ج) النذر المشروط سفرا وحضرا.

(د) من كان سفره أكثر من حضره.وما خرج عن ذلك لايجوز فيه الصوم على المحصل عند المحققين من غير استثناء.وبعض الاصحاب يستثني، وهو في ثلاث صور، وهي المشار إليها بقوله غير ذلك.

____________________

(١) التهذيب: ج ٤: كتاب الصوم(٥٧) باب حكم المسافر المريض في الصيام ص ٢٣٥ قطعة من حديث ٦٤ ولا حظ تأويل الشيخ في ذيل الحديث ٦٣ في تلك الصفحة.

(٢) المعتبر: كتاب الصوم ص ٣١٠ س ٧

٥٠

(أ) أجاز السيدرحمه‌الله صوم المعين بالنذر اذا وافق السفر(١) ، ولعله استند إلى رواية إبراهيم بن عبدالحميد المتقدمة(٢) .وهي معارضة بغيرها، مثل رواية زرارة قال، قلت لابي جعفرعليه‌السلام : ان امي كانت جعلت عليها نذرا، ان الله رد عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه، أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة، فأشكل علينا لمكان النذر، أتصوم أو تفطر؟ قال: لا تصوم وضع الله عزوجل عنها حقه، وتصوم هي ما جعلت على نفسها، قلت: فما ترى ان رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال: لا، قلت: أفتترك ذلك؟ قال: لا، لاني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره(٣) .وفي معناها رواية القاسم بن أبي القاسم الصيقل(٤) .

(ب) للمفيد قول بجواز ما عدا رمضان من الواجبات(٥) .

____________________

(١) جمل العلم والعمل: كتاب الصوم، فصل في حكم المسافر والمريض ص ٩٢ س ٥ قال: وصوم النذر إذا علق بسفر وحضر، ونقله العلامة في المختلف ص ٥٩ س ٢١.

(٢) تقدم آنفا.

(٣) التهذيب: ج ٤ كتاب الصوم(٥٧) باب حكم المسافر والمريض في الصيام ص ٢٣٤ الحديث ٦١.

(٤) التهذيب: ج ٤ كتاب الصوم(٥٧) باب حكم المسافر والمريض في الصيام ص ٢٣٤ الحديث ٦١

(٥) المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه ص ٥٩ س ٥ قال: وللمفيد قول إلى أخره، هذا ولكن عبارته في المقنعة: كتاب الصيام، باب حكم المسافرين ص ٥٥ س ٣٤.هكذا: روي حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام، وجاء‌ت أخبار بكراهية ذلك، وانه ليس من البر أخذه من جهة الاتباع ومن عمل على أكثر الروايات واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق والله الموفق للصواب.

٥١

(ج) أجاز الصدوقان صوم جزاء الصيد(١) وابن حمزة صوم الكفارة التي تلزم فيها التتابع، اذا كان افطاره يوجب الاستيناف، وكفارة قتل العمد في الاشهر الحرم وهو يصوم فيها، فاتفق له سفر وجب عليه أن يصوم في السفر(٢) .والمعتمد على المشهور.وأما المندوب، ففيه ثلاثة أقوال:

(أ) المنع وهو مذهب الصدوقين(٣) والمفيد(٤) وتلميذه(٥) .

(ب) الجواز وهو مذهب ابن حمزة(٦) .

____________________

(١) المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوممنه ص ٥٩ س ٢٤ قال: واستثنى علي بن بابويه في رسالته وابنه محمد في مقنعة الصوم في كفارة صيد المحرم الخ.وفي المقنع ابواب الصوم، باب تقصير المسافر في الصوم ص ٦٣ س ٦ قال: فلا تصومن في السفر شيئا إلى أن قال: الا الصوم الذي ذكرته في اول الباب من صوم كفارة صيد المحرم..الخ.

(٢) المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه ص ٥٩ س ٢٥ قال: وقال ابن حمزة: ان كان نذرا مقيدا بحال السفر او صوم الكفارة التى..الخ.

(٣) المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه ص ٦٠ س ١٠ قا ل: وقال ابنا بابويه: لايصوم في السفر تطوعا ولا فرضا، واستثنى من التطوع صوم ثلاثه أيام في مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وصوم الاعتكاف.

(٤) المقنعة: كتاب الصيام ص ٥٥ باب حكم المسافرين س ٣٥ قال: ومن عمل على أكثر الروايات واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق.

(٥) المراسم: كتاب الصوم:، أحكام الافطار في صوم الواجب ص ٩٧ قال: ولا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا الا صيام ثلاثة ايام لدم المتعة الخ.

(٦) المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه، ص ٦٠ س ١٢ قال: وقال ابن حمزة: صيام النقل في السفر ضربان مستحب إلى أن قال: وجايز وهو ما عدى ذلك، وروى كراهة صوم النافلة في السفر والاول أثبت.

٥٢

الفصل الرابع: في أقسامه

وهي أربعة: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور، فالواجب ستة، شهر رمضان، والكفارة، ودم المتعة، والنذر وما في معناه، والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب المعين، أما شهر رمضان فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه.

الاول: أما علامته فهي رؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه صومه ولو انفرد بالرؤية ولو زؤي شايعا، أو مضى من شعبان ثلاثون، وجب الصوم عاما.

(ج) الكراهة، وهو مذهب الشيخ(١) والمصنف(٢) والعلامة(٣) واستند الكل إلى الروايا ت(٤) منطوقا أو عموما، وهو الاقرب.ومعناه نقص ثوابه عن الحضر، لا عدم استحقاق الثواب عليه اصلا.الا ثلاثة ايام الحاجة بالمدينة، وألحق المفيد المشاهد والصدوقان(٦)

____________________

(١) النهاية: كتاب الصيام باب حكم المسافر في شهر رمضان ص ١٦٢ س ١٢ قا ل: ويكره صيام النوافل في السفر على كل حال إلى أن قال: الا أن الاحوط ما قدمناه.

(٢) المعتبر: كتاب الصوم: في شرايط صحة الصوم ص ٣٠٩ س ٣٣ قال: وفي صحة الندب منه قولان والكراهية أولى.

(٣) المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه ص ٦٠ س ١٣ قال: والكراهية أولى.

(٤) لا حظ الوسائل: ج ٧ كتاب الصوم، الباب ١٢ من ابواب من يصح منه الصوم.

(٥) المقنعة: كتاب الصيام ص ٥٥ باب حكم المسافرين س ٣٣ قال: وصوم ثلاثة ايام للحاجة إلى ان قال: أو في مشهد من مشاهد الائمةعليهم‌السلام .

(٦) المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه ص ٦٠ س ١٠ قا ل: وقال ابنا بابويه لا يصوم في السفر إلى أن قال وصوم الاعتكاف في المساجد الاربعة

٥٣

ولم لم يتفق ذلك، قيل: يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة وقيل: لا يقبل مع الصحو الا خمسون نفسا، أو اثنان من خارج (البلدخ).وقيل: يقبل شاهدان كيف كان، وهو أظهر.وابن ادريس الاعتكاف في مواطنه الاربعة(١) .قال طاب ثراه: (وخ) قيل يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة.اقول: هنا خمسة أقوال:

(أ) قبول العدلين من خارج البلد، وعدد القسامة منه مع العلة، ولا معها لابد من القسامة من خارج، وأولى منه اذا كانوا من البلد، وهو مذهب القاضي(٢) والشيخ في النهاية(٣) .

(ب) قبول العدلين مع العلة من البلد وخارجه، والقسامة مع عدمها من البلد وخارجه، وهو مذهب التقي(٤) وقول للشيخ في المبسوط(٥) .

(ج) قبول العدلين من خارج أو مع العلة، والا فلابد من القسامة، وهو مذهب الصدوق في المقنع(١).

(د) قبول العدلين كيف كان، مع العلة وعدمها من البلد وخارجه، لانه

____________________

(١) السرائر: كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص ٩٠ س ٥ قال: ويجوز صيام الاعتكاف في حال السفر.

(٢) المهذب: ج ١ كتاب الصيام، باب صوم شهر رمضان وعلامة دخولة ص ١٨٩ س ١٨ قا ل: واذا كان في السماء علة الخ.

(٣) النهاية: كتاب الصيام، باب علامة شهر رمضان وكيفية العزم عليه ص ١٥٠ س ١٢ قال: فان كان في السماء علة..الخ.

(٤) الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨١ س ٩ قال: ويقوم مقامها شهادة رجلين عدلين في الغيم وغيره الخ.

(٥) المبسوط: ج ١ كتاب الصوم، فصل في ذكر علامة شهر رمضان ص ٢٦٧ س ١.

(٦) المقنع: ابواب الصوم(٢) باب رؤية هلال شهر رمضان ص ٥٨ س ١٣.

٥٤

المعهود من عادة الشرع في كل الاحكام الا ما شذ.ولصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: صم لرؤية الهلال ولرؤيته، فان شهد عندك شاهدان مرضيان بانهما رأياه فاقضه(١) .وهو اختيار السيد(٢) وأبي علي(٣) وابن ادريس(٤) والمصنف(٥) والعلامة(٦) .

(ه‍) قبول الواحد في هلال شهر رمضان دون غيره من الاهلة، احتياطا للصوم، وهو مذهب سلار(٧) .

واستند الجميع إلى الروايات(٨) .هذا مع عدم الرؤية، أما معها فيجب الصوم وإانفرد، أو رد، خلافا لابي حنيفة، لقول الصادقعليه‌السلام : صم لرؤية الهلا ل وأفطر لرؤيته، فان شهد

____________________

(١) التهذيب: ج ٤(٤١) باب علامة اول شهر رمضان وآخره ص ١٥٧ الحديث ٨.

(٢) جمل العلم والعمل: كتاب الصوم، فصل في حقيقة الصوم ص ٨٩ س ١٤ قال: فان شهد عدلان على رؤية الهلال وجب الصوم.

(٣) المختلف: كتاب الصوم، في اقسام الصوم ص ٦٤ س ١٠ قا ل: مسألة يثبت هلال شهر رمضان بشاهدين ذكرين عدلين إلى أن قال: وبه قال ابن الجنيد.

(٤) السرائر: كتاب الصوم، باب علامة شهر رمضان ص ٨٦ س ٢٥ قال: وكذلك إن شهد برؤيته شاهدان عدلان وجب عليك الصوم.

(٥) المعتبر: كتاب الصوم ص ٣١٠ س ٢٤ قال: والثاني لا يقبل الا شاهدان عدلان، إلى أن قال بعد أسطر: ومع ورود الصريح من الاخبار في اشتراط شاهدين يكون الاحتمال الذي ذكرناه أرجح.

(٦) تقدم آنفا.

(٧) المراسم: كتاب الصوم، ذكر: أحكام صوم شهر رمضان ص ٩٦ س ١٢ قال: أو شهد بها في أوله واحد عدل.

(٨) لا حظ التهذيب: ج ٤(٤١) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص ١٥٥ وأوردها في المختلف كتاب الصوم ص ٦٤.

٥٥

عندك عدلان مرضيان انهما رأياه فصم(١) وهو في رواية منصور المتقدمة.وكذا لو رؤي شايعا، لان الاستفاضة تثبت بها الاهلة.تنبيه اذا قبلنا الواحد في الهلال كان القبول احتياطا للصوم خاصة، فلا يثبت بهذه الشهادة غير وجوب الصوم، كحلول الدين، ووجوب الزكاة، والنذر، وانقضاء العدة، ومدة التربص في الظهار، والايلاء والعنة.ولا يثبت به هلال غير رمضان كشوال وغيره، لعدم العلة أعني الاحتياط للصوم، ويفطر لو غم الهلال ليلة الحادي والثلاثين من رؤية الواحد، لثبوته شرعا، فالافطار ههنا وان كان مستندا إلى شهادة الواحد، فهو ضمن، لا اصل.ويحتمل عدم الافطار، لان القبول في الاول انما كان لمكان الاحتياط والافطار ينافيه وايضا المتيقن وجوب الصوم، فلا يترك المعلوم بقول يفيد الظن.

والاول أقوى، لان الحكم الشرعي إذا ثبت مستندا إلى حكم يثبت بمثله شرعا، إطرد حكمه ونفذ ضمنا فيما لا يثبت بمثله أصل الحكم الثاني كالرضاع فانه يثبت بشهادة النساء، ومع تحقق ثبوته بشهادتهن شرعا يفسخ به النكاح، مع أن فسخ النكاح لا يثبت بشهادة النساء، وكذا لايثبت النسب بشهادة النساء، ويثبت بها الولادة فيثبت النسب بالفراش على وجه التبع للولادة.

____________________

(١) تقدم آنفا

٥٦

ولا اعتبار بالجدول، ولا بالعدد، ولا بالغيبوبة بعد الشفق، ولا بالتطوق ولا بعد خمسة أيام من هلال الماضية، وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد.ومن كان بحيث لا يعلم الاهلة، توخى صيام شهر، فان استمر الاشتباه أجزأه، وكذا إن صادف، أو كان بعده، ولو كان قبله استأنف.ووقت الامساك طلوع الفجر الثاني فيحل الاكل والشرب حتى يتبين خيطه، والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال.ووقت الافطار ذهاب الحمرة المشرقية.ويستحب تقديم الصلاة على الافطار الا أن تنازع نفسه، أو يكون ممن يتوقع افطاره.وهو مذهب العلامة في التذكرة(١) والمنتهى(٢) وهو مذهب ابي حنيفة، وقال محمد بن الحسن: لا يفطرون لان الفطر لايحل بشهادة الواحد(٣) وللشافعي مثل القولين، وأما محل المسألة للشافعي طريقان، أحدهما مع الصحو ولو كانت مغيمة أفطروا، والاخر الصحو والغيم واحد(٤) .

قال طاب ثراه: ولا اعتبار بالجدول، ولا بالعدد، ولا بالغيبوبة بعد الشفق، ولا بالتطوق، ولا بعد خمسة أيام من هلال الماضية، وفي العمل برؤيته قبل الزوا تردد.

____________________

(١) التذكرة: ج ١، كتاب الصوم ص ٢٧٠ س ٣٥ قال: (ب) لو صاموا بشهادة الواحد عند من اعتبرها، فلم ير الهلال بعد الثلاثين، فالوجه الافطار.

(٢) و(٣) و(٤) المنتهي: ج ٢ كتاب الصوم ص ٥٨٩ في رؤية الهلال، قال في الفرع الثالث من فروع الشهادة: اذا قلنا بقبول الواحد فشهد على رؤية رمضان فصاموا ثلاثين ثم غم عليهم الهلال.

فالوجه الافطار وهو قول ابي حنيفة وأحد قولي الشافعي، والاخر لا يفطرون وهو قول محمد بن الحسن، لنا ان الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد فثبت الافطار باستمكال الثلاثين: وقال في ص ٥٨٨ بعد نقل قول سلار في قبول شهادة الواحد: وهو أحد قولي الشافعي إلى أن قال: وذهب المفيد والسيد المرتضى انه لا يقبل الا بشاهدين عدلين صحوا وغيما وهو القول الآخر للشافعي.

٥٧

أقول: هنا مسائل:

الاولى: لا اعتبار بالجدول، وهو مأخوذ من الحساب النجومي وضبط سير القمر واجتماعه بالشمس، ولا يجوز التعويل عليه شرعا لقوله تعالى: " يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج"(١) .ولان قول المنجم لو كان طريقا إلى علم الهلال، لوجب ان يبينهعليه‌السلام للناس، لانهم في محل الحاجة إليه، ولم يجز له حصر الدلالة في الرؤية.والشهادة.وحكي عن قوم من العامة انهم قالوا: يجتهدون في ذلك ويرجعون إلى المنجمين(٢) .وهو مردود بما قلناه، وبروايات كثيرة في معناه(٣) .ولانهعليه‌السلام شدد في النهي عن سماع كلام المنجم، فقال: من صدق كاهنا أو منجم فقد كفر بما أنزل على محمد(٤) .

الثانية: لا اعتبار بالعدد، والمراد به نقيصة شعبان وتمامية رمضان.قال

____________________

(١) البقرة: ١٨٩.

(٢) التذكرة: ج ١ كتاب الصوم ص ٢٧١ س ١٤ قال: وحكى عن قوم من العاملة..الخ.

(٣) لا حظ الوسائل ج ٧ كتاب الصوم، الباب ١٥ من ابواب أحكام شهر رمضان، وج ٨ كتاب الحج، الباب ١٤ من أبواب آداب السفر.وج ١٢ كتاب التجارة، الباب ٢٤ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) الوسائل: ج ٧ كتاب الصوم، الباب ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان،: الحديث ٢ نقلا عن المعتبر.

٥٨

العلامة في التذكرة: ولا اعتبار بالعدد خلافا لقوم من الحشوية ذهبوا إلى انه معتبر، وان شهور السنة قسمان، تام وناقص، رمضان تام لا ينقص وشعبان ناقص لا يتم(١) وبمثله قال المصنف في المعتبر(٢) .ولو غمت شهور السنة أجمع؟ قال المصنف في الشرائع: عد كل شهر منها ثلاثين(٣) .وقال العلامة في المعتمد: حكم بالعدد(٤) وفي الارشاد: فالاولى العمل بالعدد(٥) وفي القواعد: فالاقرب العمل بالعدد(٦) .وليس المراد به العدد الذى أبطلناه، بل يحتمل أمرين: أحدهما: مختار المصنف، وهو اعتبار التمامية في الجميع لان الاصل أن الشهر جملة من الزمان محفوفة بهلالين، أو ثلاثون يوما.

____________________

(١) التذكرة ج ١، كتاب الصوم ص ٢٧١ س ٢٠ قال: مسألة، لا اعتبار بالعدد خلافا القوم من الحشوية..الخ.

(٢) المعتبر: كتاب الصوم، فيما يثبت به شهر رمضان، ص ٣١١ س ٧ قال: ولا باعدد فان قوما من الحشوية..إلخ.

(٣) شرايع الاسلام: كتاب الصوم، القول في شهر رمضان والكلام في علامته وشروطه وأحكامه قال: ولو غمت شهور السنة عد..الخ.

(٤) لم أظفر عليه في الذريعة: ج ٢١ ص ٢١٣ تحت رقم(٤٦٦٧) المعتمد في الفقه للعلامة إلى أن قال: أقول لقد اكثر النقل عن كتاب المعتمد في الفقه، للعلامة، الشيخ ابوالعباس احمد بن فهد الحلي في المهذب البارع.

(٥) مجمع الفائدة: ج ٥ كتاب الصوم، طريق ثبوت الهلال ص ٢٩٥ نقل عن الارشاد ما لفظه: ولو غمت الشهور أجمع فالاولى العمل بالعدد.

(٦) القواعد: كتاب الصوم ص ٦٩ المطلب القاني في شهر رمضان، قا ل: ولو غمت الشهور فالاقرب..الخ.

٥٩

والآخر: اعتبار رواية الخمسة(١) وعليه شرح فخر المحققين في ايضاحه، لانه مذهب والده في المختلف(٢) والتذكرة(٣) والتحرير(٤) ثم قال في اخر البحث: والاقوى عندى ما قواه المصنف في الدرس وهو العمل بالعدد، أعني كل شهر ثلاثين(٥) .فالحاصل: ان لفظ العدد يطلق على معان:

(أ) اعتبار عدد الشهور ثلاثين، ثلاثين.

(ب) عد خمسة أيام من هلال الماضية.

(ج) كون رمضان لا ينقص أبدا وشعبان لا يتم أبدا، وهو قول قوم من الحشوية، ونقله المرتضى عن شذاذ من أصحابنا(٦) وهذا القول متروك، لشهادة الحسن بخلافه.وروى يعقوب الاحمر قال: قلت للصادقعليه‌السلام : شهر رمضان تام أبدا؟ قال: لا بل شهر رمضان من الشهور(٧) .

____________________

(١) الوسائل: ج ٧ كتاب الصوم، الباب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان، فلا حظ.

(٢) المختلف: كتاب الصوم ص ٦٦ س ١٢ قال بعد نقل الاقوال: وقول الشيخ في المبسوط لا بأس به ثم أيده بما رواه الزعفراني عن أبي عبداللهعليه‌السلام حيث قال:عليه‌السلام : انظر اليوم.الذي صمت من السنة الماضية، وصم يوم الخامس.

(٣) التذكرة: ج ١ كتاب الصوم ص ٢٧١ س ٤١ قال: ولو قيل بذلك إلى أن قا ل: كان وجها.

(٤) التحرير: كتاب الصوم، المقصد السادس في شهر رمضان ص ٨٢ س ١٠ قال: والوجه عندي العمل برواية الخمسة.

(٥) ايضاح الفوائد: ج ١ كتاب الصوم ص ٢٥٠ س ٢٤ قال: والاقوى ما قواه المصنف في الدرس..الخ.

(٦) المختلف: كتاب الصوم ص ٦٦ قال: مسألة نقل السيد المرتضى عن قوم شذاذ من أصحابنا ان شهر رمضان تام أبدا، قال: والصحيح انه يكون تسعة وعشرين يوما.

(٧) التهذيب: ج ٤(٤١) باب علامة اول شهر رمضان وآخره ص ١٦٥ الحديث ٤٢.

٦٠