المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٢

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 579

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 579
المشاهدات: 106350
تحميل: 5480


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 579 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 106350 / تحميل: 5480
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 2

مؤلف:
العربية

ولو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها، فإن مات ولا عقب له سعت الامة في قيمتها على رواية مسكين السمان، وقيل: يحفظها كاللقطة.ولو قيل: يدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي كان حسنا.كله، وأما بعضه، فيتصور فيما يؤخذ من أهل الحرب غيلة أو نهبا من غير قتال، فانه يكون لآخذه وفيه الخمس لاربابه، وهم الاصناف والامام، فيكون للامام حصة منه، فما كان من ذلك من رقيق لايجب إخراج حصة الامام منه، ولا حصة الاصناف، لعموم الاذن باباحة الرقيق حالة الغيبة، لتطيب الولادة، فاعلم ذلك.

قال طاب ثراه: ولو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها فإن مات ولا عقب له سعت الامة في قيمتها على رواية مسكين السمان، وقيل: يحفظها كاللقطة، ولو قيل: تدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي كان حسنا.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال حكاها المصنف: فالاول قول الشيخ في النهاية(١) وتبعها القاضي(٢) .والثاني قول ابن ادريس، وقال: كيف تستسعي بغير اذن صاحبها؟ وكيف تعتق؟ والاولى أن يكون بمنزلة اللقطة، بل يرفع خبرها إلى حاكم المسلمين ويجتهد على ردها على من سرقت منه فهو الناظر في أمثال ذلك(٣) .

____________________

(١) النهاية: باب ابتياع الحيوان ص ٤١٤ س ٣ قال: ومن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح الخ.

(٢) المختلف: في بيع الحيوان ص ٢٠٦ س ٣١ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وتبعه ابن البراج.

(٣) السرائر: باب ابتياع الحيوان ص ٢٤١ س ٢٦ قال: قال محمد بن ادريس: كيف تستعي هذه الجارية الخ.

٤٦١

والثالث مذهب المصنف، وهو دفعها إلى الحاكم من رأس، ولا يجوز له التصرف فيها لانها مال الغائب، النظر فيه إلى الحاكم(١) .

احتج الشيخ بما رواه مسكين السمان عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال: فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك فانه قد مات ومات عقبه؟ قال: فليستسعها(٢) .واختار العلامة مذهب المصنف(٣) .واعلم أن الرواية قد تضمنت حكمين منافيين للاصل.

(أ) ردها على البائع، وهو غير مالك.

(ب) إستسعاؤها في الثمن، وكيف يجوز استسعاء مملوك الغير بغير اذنه؟ ثم كيف يصرف كسبها عوضا عما قبضه من ليس مالكها؟ واختار الشهيد العمل بمضمون الرواية، فأجاب عن الاول: بتنزيل الرواية على تكليف البائع ردها إلى أربابها، لانه السارق، أو لانه ترتب يده عليها.وعن الثاني: باشتماله على الجمع بين حق المشتري بإستدراك ثمنه وحق المالك بردها عليه.والاصل فيه: أن مال الحربي فئ في الحقيقة وبالصلح صار محرما إحتراما عرضيا، فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة(٤) .

____________________

(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٢) التهذيب: ج ٧(٦) باب ابتياع الحيوان، ص ٨٣ الحديث ٦٩.

(٣) المختلف: في بيع الحيوان، ص ٢٠٦ س ٣٦ قال: والتحقيق أن نقول: إن كان عالما وجب عليه ردها إلى المالك، ان عرفه، والا إلى الحاكم ليحفظها على مالكها ولا يرجع بشئ الخ.

(٤) الدروس: ج ١، درس في المملوكين المأذونين، ص ٣٤٩ س ٥ قال: روى مسكين في من اشترى إلى أن قال: والاقرب المروي تنزيلا على أن البائع يكلف بردها إلى أهلها، إما لانه السارق أولانه ترتبت يده عليها الخ.

٤٦٢

السابعة: إذا دفع إلى مأذون ما لا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال، فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الاب وورثة الآمر بعد العتق والحج وكل يقول: اشترى بمالي، ففي رواية ابن أشيم: مضت الحجة، ويرد المعتق على مواليه رقا، ثم أي الفريقين أقام البينة كان له رقا، وفي السند ضعف، وفي الفتوى إضطراب، ويناسب الاصل، الحكم بامضاء ما فعله المأذون مالم يقم بينة تنافيه.وفي هذا التنزيل نظر، لان البائع على تقدير كونه سارقا لم يبق أهلا لاداء الامانة، وعلى تقدير عدم السرقة ليست يده أولى بالعقوبة في التكليف بالرد لمكان ترتب يده عليها بأولى من المشتري، لتساويهما.قوله: فأولى تقديم حفظ مال المسلم على مال الكافر.

قلنا: هذه الاولوية متى يكون حاصلا؟ على تقدير كونه معاهدا، أو مطلقا، الثاني مسلم، والاول ممنوع.

قال طاب ثراه: اذا دفع إلى مأذون مالا يشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال، فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الاب وورثة الامر بعد العتق والحج فكل يقول: اشترى بمالي، ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مواليه رقا، ثم أي الفريقين أقام البينة كان له رقا.وفي المستند ضعف، وفي الفتوى إضطراب، وتناسب الاصل الحكم بامضاء مافعله المأذون مالم تقم بينة تنافيه.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال: (أ) رد المعتق على مواليه، وهو مضمون رواية ابن أشيم، وهو ضعيف، وبها قال الشيخ في النهاية(١) .

____________________

(١) النهاية باب ابتياع الحيوان، ص ٤١٤ س ٧ قال: ومن اعطى مملوك غيره الخ.

٤٦٣

الثامنة: إذا اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين ليختار أحدهما، فأبق واحد، قيل: يرتجع نصف الثمن، ثم إن وجده تخير، والا كان الآخر بينهما نصفين، وفي الرواية ضعف، ويناسب الاصل ان يضمن الآبق ويطالب بما اتباعه.

(ب) كون المعتق لمولى الماذون رقا لكونه في يده بشرائه من مواليه وبطلان عتقه، وهو قول ابن إدريس(١) واختاره العلامة(٢) المصنف في الشرائع(٣) .

(ج) امضاء ما فعله المأذون، ومعناه الحكم بصحة البيع والعتق، لان الاصل أن ما يفعله المأذون يكون صحيحا، وهذا تتمشى اذا جعلنا حكم المأذون حكم الوكيل، فيقبل اقراره بما في يده ويمضى تصرفه فيه كما يمضى اقراره بالدين، وهو أوجه الاقوال، وهو مذهب المصنف في النافع(٤) .

قال طاب ثراه: اذا اشتري عبدا فدفع اليه البائع عبدين ليختار أحدهما، فأبق واحد قيل: يرتجع نصف الثمن، ثم إن وجده تخير، والا كان الاخر بينهما نصفين، وفي الرواية ضعف، ويناسب الاصل أن يضمن الابق بقيمته، ويطالب بما ابتاعه.

أقول: ما حكاه هو قول الشيخ في النهاية(٥) وتبعه القاضي(٦) ومستنده رواية

____________________

(١) السرائر: باب ابتياع ص س ٣٢ قال: قال: محمد بن إدريس: لاأرى لرد المعتق.

إلى مولاه وجها الخ.

(٢) المختلف: في بيع الحيوان ص ٢٠٧ س ١٠ قال: والمعتمد ما قاله ابن ادريس.

(٣) الشرائع: في بيع الحيوان، الثامنة، قال: وقيل: يرد على مولى المأذون مالم يكن هناك بينة، وهو أشبه.

(٤) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٥) النهاية: باب ابتياع الحيوان ص ٤١١ س ١٣ قا ل: ومن اشترى من رجل عبدا وكان البائع عبدان الخ.

(٦) المختلف: في بيع الحيوان، ص ٢٠٤ س ١٢ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وتبعه ابن البراج على ذلك.

٤٦٤

محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: إذهب بهما واختر أيهما شئت ورد الاخر، وقد قبض المال، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده، قال: فليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى ويذهب في طلب الغلام، فان وجده يختار أيهما شاء ورد النصف الذي أخذ، وإن لم يجد كان العبد بينهما، نصفه للبائع ونصفه للمبتاع(١) .ويمكن تنزيلها على تقدير أربع مقدمات:

(أ) تساويهما قيمة.

(ب) تطابقهما وصفا.

(ج) إنحصار حقه فيهما.

(د) عدم ضمان المشتري هنا بالقبض، ويكون كالمبيع في مدة الخيار، فإن تلفه في مدة الخيار من مال البائع وإن كان بعد القبض فأولى هنا لتعيين المبيع ثمة وعدمه في صورة النزاع.

قال المصنف في الشرائع: وهو بناء على انحصار حقه فيهما(٢) .لانه مع انحصار حقه فيهما يكون شريكا للبائع، واذا ذهب من الشريك بعض مال الشركة بغير تفريط، كان على جميع الشركاء.ويناسب الاصل أن يضمن الابق بقيمته ان قلنا بضمان المقبوض بالسوم ويطالب بما ابتاعه، أي بالعبد الموصوف بالصفات التي ذكرت في العقد، فان كان التالف واختاره تهاترا، وان كان الباقي أخذه، وضمن الابق بقيمته حين قبضه، وان لم يكونا مشتملين على الصفات،

____________________

(١) الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب نادر ص ٢١٧ الحديث ١.

(٢) الشرائع: في بيع الحيوان، التاسعة، قال: وهو على انحصار الخ.

٤٦٥

ولو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح، وحكى الشيخ في الخلاف: الجواز طالب بما اشتملت عليه، وهو مذهب المصنف(١) والعلامة(٢) .

قال طاب ثراه: ولوابتاع عبدا من عبدين لم يصح، وحكى الشيخ في الخلاف: الجواز.

أقول: المشهور بطلان البيع، لعدم تعيين المبيع عند المتبايعين، وقال الشيخ في الخلاف في باب البيوع: روى اصحابنا أنه اذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء، أنه جائز، ولم يرووا في الثوبين شيئا، وقال الشافعي: اذا اشترى ثوبا من ثوبين على أن له الخيار ثلاثة أيام لم يصح البيع، إلى أن قال: دليلنا إجماع الفرقة، وقولهعليه‌السلام : المؤمنون عند شروطهم(٣) وقال في باب السلم من الكتاب: إذا قال: اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا لم يصح الشراء، وبه قال الشافعي، وقال ابوحنيفة: اذا اشترط فيه الخيار ثلاثة أيام، جاز لان هذا غرر يسير، وأما في الاربعة فمازاد عليها لايجوز، دليلنا ان هذا بيع مجهول، فيجب أن لايصح، ولانه بيع غرر، لاختلاف قيمتي العبدين ولانه لا دليل على صحة ذلك في الشرط، وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع وقلنا: إن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين، فان قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية ولم نقس عليها غيرها(٤) هذا آخر كلام الشيخرحمه‌الله ، وقال العلامة في المختلف: وأما قول الشيخ في الخلاف عن الرواية فان لها محملا، وهو أن نفرض

____________________

(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٢) المختلف: في بيع الحيوان ص ٢٠٤ س ٢٥ قال: والتحقيق أن نقول: العقد إن وقع على عبد مطلق موصوف بصفاته المقصودة الموجودة الرافعة للجهالة صح البيع الخ.

(٣) الخلاف: كتاب البيوع، مسألة ٥٤ قال: روى أصحابنا الخ.

(٤) الخلاف: كتاب السلم، مسألة ٣٨.

٤٦٦

التاسعة: اذا وطأ أحد الشريكين الامة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه، وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة، ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء، وقيل: نقوم بمجرد الوطء وينعقد الولد حرا، وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة.تساوي العبدين من كل وجه ولا استبعاد في ذلك كقفيز من متساوي الاجزاء كالصبر(١) ة.

قال طاب ثراه: اذا وطأ أحد الشريكين الامة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه، وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة، ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء، وقيل: تقوم بمجرد الوطء، وينعقد الولد حرا، وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة.

أقول: هنا مسائل: الاولى: لا يحد مع الشبهة، كما لو توهم الحل بمسيس بعض الملك.ولو كان عالما حد بقدر نصيب الشركاء، وسقط عنه من الحد ما قابل نصيبه.

الثانية: إن حملت تعلق بها حكم امهات الاولاد، فتقوم عليه، لان الاستيلاد بمنزلة الاتلاف، لتحريم بيعها، ووجوب عتقها بموت سيدها، فيكون عليه غرامة الحصص، ولا تدخل في ملكه بمجرد الحمل بل بالتقويم ودفع القيمة، أو بالضمان مع رضا الشريك.فهنا فروع (أ) الكسب قبل التقويم للجميع.

____________________

(١) المختلف: في بيع الحيوان ص ٢٠٤ س ٣١ قال: وأما قول في الخلاف عن الرواية فان لها محملا الخ.

٤٦٧

(ب) لو سقط الولد قبل التقويم استقر ملك الشركاء.

(ج) لايحرم على الشركاء الاستخدام قبل التقو يم.

(د) لو مات السيد قبل التقويم اخذت القيمة من تركته، ولو ضاقت التركة وقع التخلص، ولا يحسب الجارية من التركة، لان الاستيلاد إتلاف، ويحتمل تعلق حقوق الشركاء بالجارية لجواز بيعها في ثمن رقبتها، ويحتمل بيعها وقسمة ما فضل من ثمنها عن الحصص في الغرماء، لانها إنما ينعتق بجعلها في نصيب ولدها، ولا إرث إلا بعد الدين، ويحتمل تقويمها على الولد ويلزمه باقي قيمتها، لا باقى الديون.

(الثالثة) تقوم مع الحمل قطعا، وهل تقوم بنفس الوطء؟ قال الشيخ: نعم(١) والاكثرون على خلافه.

فروع

(أ) ماذا يجب بالتقويم؟ المشهور قيمتها العادلة، وقال الشيخ: اكثر الامرين من القيمة وقت التقويم، ومن ثمنها الذي اشتريت به(٢) ومستنده رواية عبدالله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام (٣) .

(ب) عليه قيمة الولد يوم سقط حيا على تقدير كونه عبدا، ويسقط من قيمته ما قابل نصيبه، ويضمن للشركاء الباقي، هذا اذا لم يكن قومت عليه حبلى ويكون عليه قيمتها يوم الوطء، ومع تقويمها حبلى يكون عليه أعلى القيم من حين الاحبال إلى حين التقويم.

____________________

(١) و(٢) النهاية: باب ابتياع الحيوان، ص ٤١١ س ١٩ قال: واذا كانت الجارية بين شركاء إلى أن قال: وتقوم الامة قيمة عادلة ويلزمها، فان كانت القيمة اقل من الثمن الذي أشتريت به الزم ثمنها.

الاول، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه اكثر من ثمنها الزم الاكثر.

(٣) التهذيب،: ج ٧(٦) باب ابتياع الحيوان، ص ٧٢ الحديث ٢٣ والحديث طويل.

٤٦٨

العاشرة: المملوكان المأذون لهما في التجارة اذا ابتاع كل منهما صاحبه، حكم للسابق.ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للاقرب، فان اتفقا بطل العقدان.وفي رواية يقرع بينهما.

(ج) إن كانت بكرا وجب عليه أرش البكارة ويسقط عنه قدر نصيبه.

(د) مع عدم البكارة هل يجب عليه مهر أم لا؟ سكت عنه الشيخرحمه‌الله ، وقال ابن ادريس: لا يجب عليه سوى الحد وأرش البكارة إن كانت(١) .والحق وجوب المهر إن كانت جاهلة، أو مكرهة، لا مع العلم والمطاوعة، وتسقط عنه قدر حصته.

(ه‍) لزوم قيمة الولد عند الولادة ان كان حيا، ولو سقط ميتا لم تضمنه.

(و) هذا الولد قبل سقوطههل هو محكوم برقيته ووجوب التقويم على أبيه، كما يجب بذل قيمة الوارث وهو قبلها رق، أو هو حرفي الاصل ووجوب القيمة لاجل حقوق الشركاء لا يصيره عبدا؟ الاظهر الثاني.وتظهر الفائدة فيما لو أوصى له حملا فيصح على الثاني دون الاول.

(ز) لو سقط هذا الولد بجناية جان، الزم الجاني دية جنين الحر للاب، وعلى الاب للشركاء دية جنين الامة، عشر قيمة امه الا قدر نصيبه، ويحتمل ضعيفا أن لا شئ على الاب.

قال طاب ثراه: المملوكان المأذون لهما اذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق، ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للاقرب، فان اتفقا بطل العقدان، وفي رواية يقرع بينهما.

أقول: هنا مسألتان:

____________________

(١) السرائر: باب ابتياع الحيوان، ص ٢٤٠ س ٢٢ قال: والاولى أن يقال: لا يلزم الواطئ لها شيئا سوى الحد الذي ذكرناه، الا إن تكون بكرا فياخذ عذرتها الخ.

٤٦٩

الاولى: اذا اشترى كل من المأذونين صاحبه وعلم سبق أحدهما كان العقد له وبطل المتأخر لبطلان تصرفه بخروجه عن ملك بائعه.وان اقترن العقدان في حالة واحدة، قيل فيه قولان: (أحدهما) البطلان قاله ابن ادريس(١) واختاره المصنف(٢) لتدافعهما، وقال الشيخ في النهاية(٣) يقرع بينهما وتبعه القاضى(٤) وقال العلامة: ان اشترى كل منهما لنفسه، وقلنا: العبد يملك بطلا، وإن قلنا لا يملك، أو كل واحد منهما اشترى لمولاه، فان كانا وكيلان، صح العقدان، وان كانا مأذونين، فالاقرب إيقاف العقدين على الاجازة، فان أجاز الموليان صح العقدان وانتقل كل منهما إلى المولى الاخر، لان كل واحد منهما قد بطل إذنه ببيع مولاه له، فاذا اشترى الاخر لمولاه كان كالفضولى، وان فسخ الموليان بطلا(٥) .

الثانية: اشتبه الحال في معرفة السابق، وفيه قولان: (أحدهما) مسح الطريق والحكم للاقرب على تقدير تساويهما في القوة، ومع تساوي الطريقين يقرع، اختاره الشيخ في الاستبصار(٦) ، لانه من المشكلات وكل

____________________

(١) السرائر: باب ابتياع الحيوان، ص ٢٤٠ س ٢٨ قال: وان اتفق العقدان في حالة واحدة كان العقد باطلا.

(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٣) النهاية: باب ابتياع الحيوان ص ٤١٢ س ٩ قال: فان اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة إقرع بينهما الخ.

(٤) المختلف: في بيع الحيوان ص ٢٠٥ س ١٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وتبعه ابن البراج الخ.

(٥) المختلف: في بيع الحيوان ص ٢٠٥ س ٢٤ قال: فان اشترى كل واحد منها لنفسه الخ.

(٦) الاستبصار: ج ٣(٥٤) باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة ص ٨٢ قا ل بعد نقل الحديث: وهذا عندي أحوط لمطابقته لما روي أن الخ.

٤٧٠

مشكل فيه القرعة.

وقال العلامة: ان اشتبه السبق أو السابق حكم بالقرعة(١) ، والاقرب البطلان مع إشتباه السبق، لجواز الاقتران، والسبق المصحح للبيع غير معلوم، ولا يجوز الحكم بالمسبب مع الجهل بسببه، والقرعة مع اشتباه السابق، للعلم بصحة أحد العقدين في الجملة، فيتحقق الاشكال الموجب للقرعة.

احتج الاولون بما رواه الشيخ عن أبي خديجة عن الصادقعليه‌السلام في رجلين مملوكين مفوض اليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما، فكان بينهما كلام، فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا ألى مولى هذا، وهما في القوة سواء، فاشترى هذا من مولى هذا العبد، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الاخر، وانصرفا إلى مكانهما، فنسب كل واحد إلى صاحبه وقال: أنت عبدي اشتريتك من سيدك، قال: يحكم بينهما حيث افترقا يذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما، جاء اسواء وافترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء امسك، وليس له ان يضربه(٢) .واعلم أن هذه الرواية دلت على امور:

(أ) إن العبد يملك.

(ب) إن الشراء لانفسهما بقوله: " وقال له أنت عبدي إشتريتك من سيدك ".

(ج) اعتبار تساويهما في القوة، فلو تفاوتا فيها لم يحكم بذرع الطريق، لانتفاء الظن، لجواز سبق الابعد لمزيد قوته.

(د) انه مع علم السبق يحكم للسابق كيف كان، بقوله " إلا أن يكون أحدهما

الفصل الثامن: في السلف

وهو ابتياع مضمون إلى أجل بمال حاضر، أو في حكمه، والنظر في شروطه وأحكامه ولو احقه.

____________________

(١) المختلف: في بيع الحيوان ص ٥ س ٢٤ قال: والتحقيق أن نقول: ان اشتبه السبق أو السابق حكم بالقرعة.

(٢) الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب نادر، ص ٢١٨ الحديث ٣، وفي الاستبصار: ج ٣(٥٤) باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة يشتري كل واحد منهما صاحبه من مولاه، ص ٨٢ الحديث ١.

٤٧١

(النظر الاول) في شروط السلف

وهي خمسة الاول: ذكر الجنس والوصف، فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود، ويجوز في الامتعة والحيوان والحبوب وكل ما يمكن ضبطه.

الثاني: قبض رأس المال قبل التفرق، ولو قبض بعض الثمن ثم.سبق صاحبه ".

واحتج الاخرون بجواز الاقتران، وهو يقتضي البطلان، وبجواز سبق ذي الطريق البعيدة بزيادة مشيه وسرعته وحصول عائق لغريمه.وهذه أمور توجب الشك في حصول السبب الناقل، والاصل بقاء ما كان على ما كان عليه.

الفصل الثامن: في السلف

وهو ابتياع مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه.فالابتياع خبر المبتدأ، و (مضمون) صفة مضاف محذوف مجرور بالاضافة، أي إبتياع شئ، أو مال مضمون، فالابتياع جنس، وقوله: مضمون، فصل يخرج به البيع الاعيان الحاضرة، وقوله: إلى أجل يخرج به البيع بالوصف حالا، وقوله: معلوم، اشارة إلى وصف شرط من شرائط السلف.روى ابن عباس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم(١)، وقوله: بمال حاضر، يريد به اشتراط التقابض

____________________

(١) سنن ابن ماجة: ج ٢، كتاب التجارات(٥٩) باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ص ٧٦٥ الحديث ٢٢٨٠ ولفظ الحديث (عن ابن عباس قال: قدم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهم يتسلفون ي الثمن السنتين والثلاث، فقال: من اسلف في تمر الخ.

٤٧٢

افترقا صح في المقبوض، ولو كان الثمن دينا على البائع ص على الاشبه، لكنه يكره في المجلس، وقوله: أوفي حكمه، ليدخل مالم يكن حاضرا حالة العقد في المجلس ثم أحضر وقبض في مجلس العقد قبل التفرق، وكذا ما كان دينا على البائع على الاصح فانه في حكم الحاضر، بل في حكم المقبوض، وظاهر أبي علي جواز تأخر القبض ثلاثة أيام(١) وهو متروك.

قال طاب ثراه: ولو كان الثمن من دين(٢) على البائع، صح على الاشبه، لكنه يكره.

أقول: مختار المصنف الصحة(٣) ولعموم قوله تعالى " وأحل الله البيع "(٤) ولعدم المانع.

اذ بيع الدين بالدين عند المصنف هو التبايع بما في ذمتين غير ذمتى متبايعين، لانه بمنزلة المقبوض، وقال الشيخ: لا يصح(٥) لانه بمنزلة بيع دين بدين، واختاره العلامة في المختلف(٦) لانه بيع دين بدين، ولانه أحوط، واختار في غيره مذهب المصنف(٧) .

____________________

(١) المختلف: في السلف، ص ١٨٩ س ١ قال: مسألة المشهور أن قبض الثمن في المجلس شرط إلى أن قال: وقال ابن الجنيد: لااختار أن يتأخر الثمن الذي به يقع السلم أكثر من ثلاثه أيام الخ.

(٢) هكذا في النسخ المخطوطة، وفي المطبوعة (دينا) كما أثبتناه في المتن.

(٣) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٤) البقرة: ٢٧٥.

(٥) و(٦) المختلف: في السلف ص ١٩٠ س ١٢ قال: مسألة لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه قال الشيخ لا يصلح، لانه بيع دين بمثله، وقيل: يكره: والمعتمد الاول لانه بيع بدين وقد نهي عنه.

(٧) لم أعثر عليه

٤٧٣

الثالث: تقدير المبيع بالكيل أو الوزن، ولا يكفي العدد ولو كان مما يعد، ولا يصح في القصب أطنانا، ولا في الخطب حزما، ولا في الماء قربا.وكذا يشترط التقدير في الثمن، وقيل: يكفى المشاهدة.

قال طاب ثراه: وكذا يشترط التقدير في الثمن، وقيل: يكفي المشاهدة.

أقول: اشتراط التقدير في الثمن بالكيل أو الوزن أو القدر لابد منه في السلم، لما تقدم من اشتراطه في مطلق البيع، ولا مكان تطرق الفسخ بتعذر التسلم عند الحلول لحاجة أو غيرها، فيحتاج المسلم إلى بذل الثمن، فان كان جزافا تعذر الرجوع به لجهالته، ولاداء ذلك إلى التنازع، وهو اختيار الشيخ في كتابي الفروع(١) وهو قول الاكثر، واختاره المصنف(٢) والعلامة(٣) وقال المرتضى: يكفي إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة، ولا يفتقر مع ذلك إلى ذكر صفاته ومبلغ وزنه وعده(٤) وأجاب عما قلناه من تعذر الرجوع، بانه معارض بالاجارة، ويمكن عروض البطلان لها بانهدام الدار، فيحتاج إلى معرفة مال الاجاره، مع انه يجوز أن يكون جزافا، وبأن العقود مبنية على التراضي دون ما يخاف طريانه، فانه من باع شيئا بثمن معين بالمشاهدة صح البيع، وإن جاز أن يخرج المبيع مستحقا فيثبت على البائع للمشتري حق الرجوع ببذل الثمن، ومع ذلك لا يشترط ضبط صفات الثمن(٥) .

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ كتاب السلم ص ١٧٠ س ٣ قال: فانه يجب أن يذكر مقداره سواء كان من جنس المكيل أو الموزون االمذروع وعلى كل حال ومتى لم يفعل ذلك لم يصح السلم الخ وفي الخلاف:.كتاب السلم، مسألة ٤ فلا حظ.

(٢) لا حظ عبارة النافع.

(٣) المختلف: في السلف ص س ٢١ قال: مسألة المشاهدة غير كافية في معرفة الثمن إذا كان مما يكان أو يوزن بل لابد الخ.

(٤) الناصرية، المسألة الخامسة والسبعون والمائة قال: معرفة مقدار رأس المال في صحة السلم إلى أن قال: إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة لم يفتقر إلى ذكر صفاته الخ.

(٥) الناصرية: المسألة الخامسة والسبعون والمائة، ص ٢١٧ من الجوامع الفقيه س ١٤ قال: وليس

٤٧٤

الرابع: تعيين الاجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان.

الخامس: أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله، ولو كان معدوما وقت العقد.

(النظر الثاني) في أحكام السلف

وهي خمسة مسائل: الاولى: لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره.وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه، وكذا بيع الدين، فان باعه بما هو حاضر صح، وكذا إن فقد طال كلامهرحمه‌الله هنا على جواز كون مال الاجارة وثمن المبيع مطلقا سلما كان أو غيره جزافا، والكل ممنوع.تذنيب لو كان الثمن مذروعا قال الشيخ في الكتابين: لا بد من معرفة ذرعه قبل العقد، كالكيل والوزن(١) ، ولم يوجب ذلك السيد، وتردد العلامة(٢) ، ووجه الصحة فيه جواز بيعه مشاهدا، فيجوز أن يكون ثمنا والاقرب عدم الاكتفاء، لجواز عروض الفسخ، كما قلناه.

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ كتاب السلم، ص ١٦٩ س ١٨ قال: ورأس المال ينظرالى أن قال: يجب أن يذكر مقداره سواء كان من جنس المكيل او الموزون أو المذروع الخ وفي الخلاف: كتاب السلم، مسألة ٤.

قال: سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا الخ.

(٣) المختلف: في السلف، ص ١٨٦ س ٣٦ قال: تذنيب، لو كان الثمن من المذروعات إلى أن قال وعندي في ذلك نظر.

٤٧٥

باعه بمضمون حال، ولو شرط تأجيل الثمن قيل: يحرم، لانه بيع دين بدين، وقيل: يكره، وهو الاشبه، أما لو باع دينا في ذمة زيد بدين المشتري في ذمة عمرو فلا يجوز، لانه بيع دين بدين.

فرع: لو قلنا بالصحة وطرء الفسخ

لو قلنا بالصحة وطرء الفسخ، قضى بالصلح.

قال طاب ثراه: ولو شرط تأجيل الثمن قيل: يحرم، لانه بيع دين بدين، وقيل: يكره وهو الاشبه.

أقول: هنا مسألتان:

(أ) الدين المؤجل.منع ابن ادريس من بيعه مطلقا وادعى عليه الاجماع(١) وأجاز العلامة بيعه على من هو عليه، فيباع بالحال لا بالمؤجل(٢) .

(ب) الدين الحال، يجوز بيعه بمال حاضر مطلقا، وكذا بيعه بمضمون حال ولو كان مؤجلا قال العلامة في كتبه: لا يجوز(٣) وهو مذهب ابن ادريس(٤) وقال المصنف: بالجواز على كراهية(٥) وهومذهب الشيخ في النهاية(٦) واتفق الفريقان

____________________

(١) السرائر: في السلف ص ٢٣١ قال: س ١ قال: ولا يجوز ان بيع الانسان ماله على غيره في أجل لم يكن قد حضر وقته، انما يجوز بيعه اذا حل الاجل، فاذا حضر الاجل جازله أن يبيع الذي عليه بزيادة من الثمن الخ.

(٢) المختلف: في السلف، ص ١٨٦ س ٣٨ قال: فان باعه البائع ما باعه اياه، جاز، سواء باعه بزيادة عن الثمن أوالنقصان الخ.

(٣) التذكرة: ج ١، في إحكام السلم ص ٥٥٥ س ٣٥ قال: مسألة، لا يجوز بيع السلف قبل حلوله ويجوز بعده قبل القبض على الغريم وغيره الخ.

(٤) تقدم نقله.

(٥) الشرائع، في السلف، المقصد الثالث في أحكامه، الثامنة: قال: يجوز بيع الدين على من هو عليه إلى أن قال: فان باعه بمضنون حال صح أيضا وإن اشترط تأجيله قيل: يبطل وقيل: يكره وهو الاشبه.

(٦) النهاية: باب السلف ص ٢٩٨ س ٨ قال: ولا يجوز ان يبيع الانسان إلى أن قال: ويكره ذلك فيما يدخله الكيل والوزن الخ.

٤٧٦

الثانية: اذا دفع دون الصفة وبرضى المسلم، صح.ولو دفع بالصفة وجب القبول، وكذا لو دفع فوق الصفة، ولا كذا لو دفع اكثر.

الثالثة: اذا تعذر عند الحلول، أو انقطع، فطالب كان مخيرا بين الفسخ والصبر.

الرابعة: اذا دفع من غير الجنس ورضي العريم ولم يساعره، احتسب بقيمة يوم الاقباض.

الخامسة: عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم، فلا يبطل بإشتراط بيع، أو هبة، أو عمل محلل، أو صنعة.لو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها.

قيل: يصح، والاشبه المنع، للجهالة.ولو شرط ثوبا من غزل إمرأة معينة، أو غلة من قراح(١) بعينه لم يضمن.عن أنه لا يجوز بيعه بدين على آخر مثله.

فرع: المبيع في ذمة المديون في عهدة البائع

والمبيع في ذمة المديون في عهدة البائع، ولو تعذر قبضه من المديون كان للمشتري الرجوع على بائعه بالثمن.

قال طاب ثراه: ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها، قيل: يصح، والاشبه المنع، للجهالة.

ولو شرط ثوبا من غزل إمرأة معينة، أو غلة من قراح بعينه، لم يضمن.

أقول: هنا مسألتان: الاولى: اذا اسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة مشاهده.

____________________

(١) القراح جمع أقرحة: الارض لاماء فيها ولا شجر (المنجد لغة قرح)

٤٧٧

قال ابن ادريس: لا يصح(١) .واختاره المصنف(٢) لوجهين:

(أ) أن السلم في المشاهدة لا يجوز، لانه بيع مضمون ومن شرط صحته الاجل.

(ب) ان بيع الصوف على ظهر الغنم لايجوز.وقال الشيخ: بالصحة(٣) واختاره العلامة(٤) وأجاب عن الوجهين: أما عن الاول: فلانه يجوز السلف حالا، إعتبارا بقصد المتعاقدين، إذا كان من قصدهما الحلول، كقوله أسلمت إليك، أو أسلمتك، أو أسلفتك هذا الدينار في هذا الكتاب، فيكون قد تجوز باستعمال لفظ أسلمت مكان بعت، ولان السلم قسم من أقسام البيع وكما يجوز بعت في السلم فليجز استعمال أسلمت في البيع، لعدم الفارق، وهو اختيار المصنف في شرائعه(٥) .وأما عن الثاني، فللمنع من منع بيع الصوف على الظهور، بل هو جائز، فالمصنف انما وافق ابن ادريس في المنع من السلف مع هذا الشرط لموافقته له في الوجه الثاني، لا الاول.واعلم أن موضوع المسألة أن يكون شرط الاصواف أن يجز حالا، فلو عينها وشرط تأجيل الجز إلى أمد السلف، أو شرط أصواف نعجات في الذمة غير مشاهدة،

____________________

(١) السرائر: باب السلف ص ٢٣١ س ١٥ قال بعد نقل قول الشيخ: محمدبن ادريس: ان جعل في جملة السلف أصواف النعجات المعينة فلا يجوز السلف في المعين على مضى شرحنا له، وبيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز الخ

(٢) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٣) النهاية: باب السلف ص ٣٩٩ س ٩ قال: فان أسلف في الغنم وشرطه معه أصواف نعجات إلى أن قال: لم يكن به بأس

(٤) المختلف: في السلف ص ١٨٨ س ١٩ قال: بعد نقل قول الشيخ وابن ادريس ما قاله الشيخ الخ.

(٥) الشرائع: في السلف قال: وهل ينعقد البيع بلفظ السلم إلى أن قال: الاشية نعم

٤٧٨

(النظر الثالث) في لواحق السلف وهي قسمان: القسم الاول: في دين المملوك

وليس له ذلك إلا مع الاذن، ولو بادر لزم ذمته يتبع به اذا اعتق ولا يلزم المولى.ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك إن استبقاه أو باعه.ولو اعتقه فروايتان: أحدهما يسعى في الدين.والاخرى لا يسقط عن ذمة المولى وهي الاشهر.ولو مات المولى كان الدين في تركته، ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم.لم يصح قولا واحدا فاعلم ذلك.

الثانية: لا يجوز إستناد السلف إلى معين، كأن يشترط ثوبا من غزل امرأة معينة، أو غلة من قراح معين، أو صوفا من نعجات معينة، لان السلم إبتياع مضمون، فهو أمر كلي في الذمة.غير مشخص إلا بقبض المشتري، فتشخيصه بأحد الاقسام المذكورة خروج عن حقيقته، نعم لو اسند إلى معين قابل للاشاعة، ولايفضي التعيين فيه إلى عسر التسليم عادة، جاز، كما لو سلف على مائة رطل من تمر البصرة، فان ذلك يحرى مجرى الصفات المشترطة في السلف كالحدادة والضرابة.

قال طاب ثراه: ولو أعتقه فروايتان: أحدهما يسعى في الدين، والاخرى لايسقط عن ذمة المولى وهي الاشهر.

أقول: إذا استدان العبد بإذن سيده، فأقسامه ثلاثة:

(أ) أن يستدين للسيد.

(ب) أن يستدين لنفسه في قدر النفقة الواجبة على السيد.

(ج) أن يستدين لماسوى ذلك من مصالحه، أي مصالح العبد.ولا شك في لزوم الدين للسيد في الاولين، وانما النزاع في الثالث، وهو موضوع المسألة، فإن بيع العبد، أو مات لزم السيد قولا واحدا، وإن أعتقه فهل يلزم العبد

٤٧٩

أو المولى؟ قال في النهاية بالاول(١) وتبعه القاضي(٢) والعلامة في أحد قوليه(٣) وقال في الاستبصار بالثاني(٤) وبه قال ابن حمزة(٥) وابن ادريس(٦) واختاره المصنف(٧) .احتج الاولون برواية عجلان عن الصادقعليه‌السلام في رجل اعتق عبدا له عليه دين قال: دينه عليه لم يزده العتق الا خيرا(٨) وبأن السيد أذن لعبده في الاستدانه، فاقتضى ذلك رفع الحجر ولا يستعقب الضمان، كالمحجور عليه اذا أذن له الولي في الاستدانة.احتج ابن ادريس بأن المولى إذا أذن العبد في الاستدانة فقد وكله في أن يستدين له، فالدين لازم في ذمته(٩) ، وأجاب العلامة عنه بانه ليس موضع النزاع، لان الاستدانة إذا كانت للسيد وجب أداؤها قطعا، وإنما التقدير أن الاستدانة

____________________

(١) النهاية: كتاب الديون، باب المملوك يقع عليه الدين، ص ٣١١ س ٢ وابن البراج قال: اعتقه لم يلزمه شئ مما عليه وكان المال في ذمة العبد

(٢) و(٣) المختلف: كتاب الديون ص ١٣٦ س ١٦ قال: وابن البراج تبع الشيخ ايضا، إلى أن قال: والاقرب الاول: أي قول الشيخ في النهاية.

(٤) الاستبصار: ج ٣(٨) باب المملوك يقع عليه الدين ص ١١ قال بعد نقل خبر زرارة: قال: محمد بن الحسن: انما يلزم المولى أو ورثثه دين العبد إذا كان قد أذن له في الاستدانة الخ.

(٥) الوسيلة: فصل في بيان الدين ص ٢٧٤ س ٩ قال: والمملوك اذا استدان إلى ان قال: فالاول كان حكم دينه دين مولاه.

(٦) السرائر: كتاب الديون، باب المملوك يقع عليه الدين ص ١٦٨ س ٢٧ قال: والصحيح الواضح أن المولى اذا اذن للعبد في الاستدانة فانه يلزمه قضاء الدين سواء باعه أو استيقاه أو اعتقه لانه وكله في ان يستدين له، فالدين في ذمة المولى لا يلزم العبد منه شئ الخ.

(٧) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٨) الاستبصار: ج ٤(١١) باب الرجل يعتق عبدا وعلى العبد دين ص ٢٠ الحديث ٢(٩) تقدم نقله عن السرائر آنفا.

٤٨٠