المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٢

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 579

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 579
المشاهدات: 106381
تحميل: 5480


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 579 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 106381 / تحميل: 5480
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 2

مؤلف:
العربية

الثانية: لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن، وفي رواية، القول قول المرتهن مالم يدع زيادة عن قيمة الرهن لا يسقط حكم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كالدعوى في أصل الرهن.

وبالثاني قال الشيخان(١) والقاضي(٢) وسلار(٣) والتقي(٤) وابن حمزة(٥) وأبي علي(٦) لان خيانته تسقط عدالته، فلا يؤخذ بقوله.

قال طاب ثراه: لو اختلفا فيما على الراهن فالقول قول الراهن، وفي رواية، القول قول المرتهن مالم يدع الزيادة عن قيمة الرهن.

أقول: يريد اذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين الذين على الرهن، فالاصل أن هذا إختلاف على ما في ذمة الراهن، فيكون القول قوله في قدره، وعلى المرتهن إقامة البينة فيما يدعيه، وهو مذهب الشيخ في الكتب الثلاثة(٧) وبه قال

____________________

(١) المقنعة: باب الرهون ص ٩٧ س ١ قال: واذا اختلف الراهن.والمرتهن في قيمه الرهن إلى ان قال: كان القول قول صاحب الرهن الخ.وفي النهاية: باب الرهون وأحكامها ص ٤٣١ س قال: وان اختلفا في قيمة الرهن كان القول قول صاحب الرهن الخ.

(٢) المختلف: في الرهن: ص ١٣٩ س ١ قال نقل قول الشيخ والمفيد: وهو قول ابن البراج

(٣) المراسم: ذكر: أحكام الرهون ص ١٩٣ س ٣ قال: فان اختلفا في قيمة الرهن، فالقول قول الراهن مع يمينه.

(٥) الوسيلة: في بيان أحكم الرهن ص ٢٦٦ س ١٠ قال: وان اختلف المتراهنان إلى أن قال: والثاني كذلك، أى القول الراهن في الاختلاف في قيمة الرهن.

(٦) المختلف: في الرهن، ص ١٣٩ س قال: وهو ايضا قول ابن الجنيد فانه قال: والاولى عندي أن نأخذ بقول الراهن.

(٧) النهاية باب الرهون ص ٤٣١ س ١٨ قال: فان اختلفا في مقدار في مقدار ما على الرهن من المال، كان على المرتهن البينة الخ.والخلاف: كتاب الرهن، مسألة ٥٧ قال: وكذلك ان اختلفا في مقدار الحق، كان القول قول الراهن والمبسوط ج ٢ كتاب الرهن ص ٢٣٦ س ١٢ قال: وان اتفقا على الرهن واختلفا في مقدار الحق، كان القول قول الراهن.

٥٠١

الصدوق(١) والقاضي(٢) والتقي(٣) وابن حمزة(٤) وابن ادريس(٥) وقال ابوعلي: يقدم قول المرتهن مالم يزد دعواه عن قيمة الرهن، وله أن يستحلف الراهن على قوله(٦) .

احتج الاولون بوجوه:

(أ) أن الاصل عدم الزيادة، فيكون القول قولنا فيها.

(ب) ان الراهن منكر لزياد ما يدعيه المرتهن، والاصل براء‌ة ذمته، فيكون القول قوله.

(ج) صحيحة محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه إدعى الذي عنده الرهن بأنه بألف درهم، وقال صاحب الرهن أنه بمائة، قال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم، فإن لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين(٧) ومثلها موثقة عبيدة بن زرارة عن الصادق

____________________

(١) المقنع: باب الرهن والوديعة ص ١٢٩ س ٦ فان اختلف رجلان في الرهن فقال أحدهما: رهنته بالف درهم وقال الاخر بماء‌ة، فانه يسأل صاحب الالف، البينة الخ.

(٢) المهذب: ج ٢ كتاب الرهن ص ٧٣ س ١٥ قال: وان اتفقا على الرهن واختلفا في مقدار الحق الذي رهناه الخ.

(٣) الكافي: الرهن، ص ٣٣٥ س ١٠ قال: واذا ادعى المرتهن مبلغا من الدين فاقر والراهن ببعضه الخ

(٤) الوسيلة: فصل في بيان حكم الرهن ص ٢٦٦ س ١٠ قال: وان اختلف التراهنان لم يخل من اربعة أوجه: اما اختلفا في مقدار ما على الرهن إلى أن قال: كان القول الراهن مع يمينه الخ.

(٥) السرائر: باب الرهون ص ٢٥٩ س ٣١ قال: واذا اختلفا في مبلغ الدين اخذ ما اقربه الراهن وحلف على ما انكره الخ.

(٦) المختلف: في الراهن ص ١٣٩ س ١٢ قال: وقال ابن الجنيد: المرتهن يصدق في دعواه حتى يحيط بالثمن إلى أن قال أن يستخلف الراهن على ما يقوله.

(٧) التهذيب: ج ٧(١٥) باب الرهون ص ١٧٤ قطعة من حديث ٢٦.

٥٠٢

الثالثة: لو قال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه.وفيه رواية اخرى متروكة.

الرابعة: لو اختلفا في التفريط، فالقول قول المرتهن مع يمينه.عليه‌السلام (١) .

احتج أبوعلي بمارواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليعليه‌السلام في رهن إختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو اكثر قال عليعليه‌السلام : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن، لانه أمينه(٢) والسند ضعيف(٣) .

قال طاب ثراه: لو قال القابض: هو رهن وقال المالك: هو وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه، وفيه رواية اخرى متروكة.

أقول: للاصحاب هنا أربعة أقوال:

(أ) القول قول القابض وعلى المالك البينة، وهو قول الشيخ في الاستبصار(٤) والصدوق في المقنع(٥) .

(ب) القول قول المالك في عدم الرهن، وهوفتوى النهاية(٦) وهو ظاهر

____________________

(١) التهذيب ج ٧(١٥) باب الرهون ص ٧٤ الحديث ٢٧.

(٢) التهذيب: ج ٧(١٥) باب الرهون ص ١٧٥ الحديث ٣١.

(٣) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن علي بن عن محبوب عن احمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني).

(٤) الاستبصار: ج ٣(٨١) باب انه اذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما فقال الذي عنده إنه رهن وقال الآخر: انه وديعة، ص ١٢٢ فلا حظ.

(٥) المقنع: باب الرهن والوديعة، ص ١٢٩ س ٨ قال: وان أحدهما: هو رهن، قال الاخر: هو وديعة عندك، فانه يسأل صاحب الوديعة، ببينة الخ.

(٦) النهاية: باب الرهون ٤٣٥ س ٧ قال: واذا اختلف نفسان إلى قال: كان القول قول صاحب المال الخ

٥٠٣

الكتابين(١) وبه قال التقي(٢) والقاضي(٣) وابن ادريس(٤) واختاره المصنف(٥) والعلامة(٦) .

(ج) إن اعترف القابض للمالك بكونه في يده على سبيل الامانة ثم صار رهنا، كان القول قول المالك في عدم الرهن، وان لم يعترف لم يبق الخلوص عن الوثيقة مع كونه في يده، فعلى المالك ألبينة أنه لم يخرجه عن يده إلا على سبيل الوديعة، وهو قول أبي علي(٧) .

(د) إن اعترف المالك بالدين كان القول قول القابض، وإن أنكره كان القول قوله وهو قول ابن حمزة(٨) .

احتج الشيخ على قوله الاول برواية ابن أبي يعفور عن الصادقعليه‌السلام قال: اذا اختلفا في الرهن، فقال أحدهما: هو رهن وقال الاخر: هو وديعة، فقال:

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ أحكام الرهن ص ٢٢٣ س ٢٢ قال: واذا وجه اليه ثوبا وعبدا واختفا إلى أن قال، فالقول قول الراهن.

(٢) الكافي: فصل في أحكام الرهن ص ٣٣٥ س ١١ قال: واذا اختلف اثنان في شئ إلى أن قال: فعلى مدعى الرهن البينة.

(٣) المهذب: ج ٢ كتاب الرهن ص ٦٩ س ٩ قال: واذا أرسل إلى غيره عبداو ثوبا ثم اختلفا، فقال الراهن: العبد هو الرهن والثوب وديعة إلى أن قال: فالقول حينئذ قول الراهن.

(٤) السرائر: باب الرهون ص ٢٥٩ س ٣٤ قال: ومتى اختلفا في متاع فقال الذي هو عنده أنه رهن وقال صاحب المتاع انه وديعة كان القول قول صاحب المتاع.

(٥) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٦) و(٧) المختلف: في الرهن ص ١٣٩ س ١٨ قال: مسألة، اذا اختلفا إلى أن قال كان القول قول صاحب المتاع انه وديعة إلى أن قال بعد أسطر، وقال ابن الجنيد: وان ادعى رجل أن له عقارا او غيره في يد رجل عارية أووديعة الخ.

(٨) الوسيلة: في بيان حكم الرهن، ص ٢٦٦ س ١٧ قال: فان ادعى صاحب المتاع كونه وديعة عنده وخصمه كونه، رهنا، فان اعترف صاحب المتاع بالدين كان القول قول خصمه الخ.

٥٠٤

على صاحب الوديعة البينة، فان لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن(١) .وفي طريقها ضعف(٢) .

واحتج على الثاني بصحيحة محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الاخر: إنما هو عندك وديعة، فقال: ألبينة على الذي عنده الرهن انه بكذا، فان لم يكن له عليه بينة فعلى الذي له الرهن اليمين(٣) .

واحتج أبوعلي: بأنه صاحب يد، وليست يده يد عادية، والاصل بقاؤها، وعلى مدعي زوالها، البينة.

واحتج ابن حمزة بانه يدعي الظاهر، فان الظاهر احتياط صاحب الدين على ماله، وانما يتم بأخذ الرهن عليه، فالظاهر أن المال هنا رهن، ولوجود قرينة الاداء به(٤) .واعترف المالك له بالامانة وجعله أمينا، يوجب تقديم قوله في التلف وغيره.والوجهان الاخيران يصلحان حجة لابن الجنيد أيضا.

____________________

(١) التهذيب: ج ٧(١٥) باب الرهون ص ١٧٤ ذيل حديث ٢٨.

(٢) سند الحديث كما في التهذيب (الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابن أبي يعفور).

(٣) التهذيب: ج ٧(١٥) باب الرهون، ص ١٧٤ ذيل حديث ٢٦.

(٤) في نسخة الالف المعتمدة كما اثبتاه، وفي نسخة (ب وج) هكذا (ولوجود قرينة الادانة)

٥٠٥

٥٠٦

٥٠٧

٥٠٨

٥٠٩

٥١٠

كتاب الحجر

المحجور هو الممنوع من التصرف في ماله.وأسبابه ستة: الصغر، والجنون، والرق، والمرض والفلس، والسفه.ولا يزول حجر الصغير الا بوصفين:

مقدمة

الحجر لغة المنع والحظر والتضييق، قال الله تعالى " حجرا محجورا "(١) أي حراما محرماو منه قوله تعالى " هل في ذلك قسم لذي حجر "(٢) أي عقل، وسمي العقل حجرا لمنعه من ارتكاب القبيح، وحجر البيت مانع من الطواف فيه.وشرعا منع الانسان من التصرف في ماله.وهو ثابت بالنص والاجماع، قال الله تعالى " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما "(٣) وقال تعالى " وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم "(٤) .وهو قسمان:

____________________

(١) الفرقان: ٢٢.

(٢) الفجر: ٥

(٣) النساء: ٤.

(٤) النساء: ٦.

٥١١

(الاول) البلوغ: وهو يعلم بانبات الشعر الخشن على العانة.أو خروج المني الذي منه الولد من الموضع المعتاد.ويشترك في هذين الذكور والاناث.أو السن، وهو بلوغ خمس عشرة، وفي رواية من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة، وفي رواية أخرى بلوغ عشرة، وفي الانثى بلوغ تسع.حجر على الانسان لحق غيره كالمفلس لحق الغرماء، والمريض لحق الورثة، والمكاتب لحق السيد، والراهن لدين المرتهن.وحجر لحق نفسه، وهو ثلاثة: ألصبي، والسفيه، والمجنون، ويلحق بالمجنون ثلاثة: المغمى عليه، والمصروع، والمبرسم(١) .والحجر على هؤلاء الثلاثة عام بالنسبة إلى أموالهم وذممهم، بخلاف القسم الاول فان الحجر يختص بما في أيديهم من الاموال، دون ذممهم.وأسباب الحجر ستة: الصغر، والجنون، والسفة، والفلس، والرق، والمرض.ووجه الحصر أن نقول: الحجر إما عام أو خاص، والاول إما أن يكون ذاغاية يعلم زوال سببها أولا، الاول الصغر، والثاني الحنون.والخاص إما أن يكون الحجر فيه مقصورا على مصلحة المحجور عليه، أو لغيره، والاول السفه.والثاني لا يخلو إما أن يكون مالكا للمحجور عليه أولا، والاول الرق، والثاني لايخلو إما أن يكون موقوفا على حكم الحاكم أولا، والاول الفلس والثاني المرض.واعلم أن هناك أسبابا للحجر الخاص غير ما ذكرناه مذكورة في مواضعها، كحجر البائع على السلعة حتى يقبض الثمن، وكحجر الصباغ والخياط على الثوب حتى يقبض الاجرة، وكحجر المرأة على البضع حتى يقبض الصداق، وغير ذلك.

قال طاب ثراه: والسن وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر، وفي رواية من ثلاث عشرة إلى أربعة عشرة، وفي اخرى ببلوغ عشرة، وفي الانثى ببلوغ تسع.

____________________

(١) برسم احدث فيه البرسام، البرسام التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب (المنجد لغة برسم)

٥١٢

أقول: هنا بحثان: (الاول) في الحد الذي يعر ف به بلوغ الذكر، وفيه للاصحاب أقوال ثلاثة:

(أ) المشهور خمس عشرة، وهوفي رواية حمزة بن حمران قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام متى يجب على الغلام أن يؤخذ منه الحدود التامة؟ قال: إذا خرج عنه اليتم، قلت: لذلك حد؟ قال: إذا احتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر، أو أنبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود.

قلت: فالجارية، قال: اذا زوجت ودخل بها ولها تسع سنين(١) .

(ب) من ثلاث عشرة إلى اربع عشرة، وهو مذهب أبي علي(٢) وهو في رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقرعليه‌السلام قال: قلت له: جعلت فداك في كم تجرى الاحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة، قلت: فان لم يحتلم فيها؟ قال: وان لم يحتلم فإن الاحكام تجرى عليه(٣) وفي معناها رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الرابعة عشر، وجب عليه ما وجب على المحتلم، إحتلم أو لم يحتلم، كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون ضعيفا أو سفيها(٤) وفي طريق اخرى فقال: وما السفيه؟ قال: الذي يشتري الدرهم باضعافه، قال: وما الضعيف؟ قال: الابله(٥) وفي رواية زرارة عن الباقرعليه‌السلام قال: اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه تجوز وصيته في ماله ما اعتق تصدق وأوصى على حد

____________________

(١) الفروع: ج ٧، كتاب الحدود ص ١٩٧ باب حد الغلام والجارية، الحديث ١.

(٢) المختلف: في الحجر، ١٤٥ س ١٤ قال: وقال ابن الجنيد: اربع عشر سنة.

(٣) التهذيب: ج ٦(٩٢) باب من الزيادات في القضايا والاحكام ص ٣١٠ الحديث ٦٣.

(٤) الفروع: ج ٧، باب الوصى يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم..ص ٦٩ الحديث ٧.

(٥) التهذيب: ج ٩(٨) باب وصية الصبي والمحجور عليه، ص ١٨٢ قطعة من حديث ٦

٥١٣

معروف وحق فهو جائز(١) وفي معناها كثير، كرواية ابن بكير عن أبي عبدالله قال: يجوز طلاق الصبي اذا بلغ عشر سنين(٢) .وليست بصريحة في الدلالة على البلوغ، ولا يعرف في الاصحاب مصرحا بكون ذلك بلوغا، لجواز ارادة رفع الحجر في أمور خاصة وان لم يكن بالغا.وهو مذهب الشيخين في النهاية(٣) والمقنعة(٤) والفقيه في الرسالة(٥) والقاضي(٦) وابن حمزة(٧) : وذلك في مواضع:

(أ) العتق فينفذ مع بلوغها.

(ب) الوقف في وجوه البر.

(ج) الوصية في المعروف.

(د) امضاء اقراره بمثل ذلك.

____________________

(١) الفروع: ج ٧، باب وصية الغلام والجارية التى لم تدرك وما يجوز ومالا يجوز ص ٢٨ الحديث ١.

(٢) التهذيب: ج ٨،(٣) باب أحكام الطلاق، ص ٧٥ الحديث ١٧٣.

(٣) النهاية: باب شرايط الوصية ص ٦١١ س ٩ قال: فان بلغ عشر سنين ولم يكن قد كمل عقله إلى ن قال: كانت وصيته ماضية في المعروف من وجوه البر، ثم قال: وكذلك من وجوه البر، ثم قال:.

كذلك صدقة الغلام اذا بلغ عشر سنين.

(٤) المقنعة: باب وصية الصبي والمحجور عليه ص ١٠١ س ١٢ قال: واذا بلغ الصبي عشر سنين جازت وصيته في المعروف من وجوه البر.

(٥) لم اظفر عليه.

(٦) المهذب: ج ٢، باب شروط الوصاية، ص ١١٩ س ٨ قال: فان كان صغيرا إلى أن قال: وصدقة الصبي اذا بلغ عشر سنين وهبته وعتقه اذا كان بالمعروف وفي وجوه البر على ما قدمناه جائز.

(٧) الوسيلة: في بيان أحكام الوصية ص ٣٧٢ س ١٠ قال: وحكم كمال العقل يكون للمراهق إلى أن قال: فان وصيته وصدقه وصدقته وعتقه هبته بالمعروف ماضية الخ.

٥١٤

(الثاني) الرشد: وهو أن يكون مصلحا لماله.وفي اعتبار العدالة تردد.ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمرا الحجر ولو طعن في السن.ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات، ويثبت بشهادة رجلين في الرجال، وبشهادة الرجال أو النساء في النساء.والسفيه هو الذي يصرف أمواله في غير الاغراض الصحيحة، فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه، وكذا لو وهب أو أقر بمال، ويصح طلاقه وظهاره واقراره بما لا يوجب مالا.والمملوك ممنوع من التصرفات الا

(ه‍) مؤاخذته بالقصاص.

(و) مؤاخذته بالسرقة.

(ز) صحة نيابته في الحج.

(الثاني) بلوغ الانثى، وفيه قولان:

(أ) المشهور وهو تسع سنين، ذهب اليه الشيخ في باب الحجر من كتاب المبسوط(١) وهو مذهب ابن ادريس(٢) والمصنف(٣) والعلامة(٤) .

(ب) عشر سنين ذهب اليه الشيخ في باب الصوم من الكتاب(٥) .

قال طاب ثراه الرشد، وهو أن يكون مصلحا لماله، وفي اعتبار العدالة تردد.

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ كتاب الحجر ص ٢٨٣ س ٢٢ قال: وفي الاناث تسمع نين الخ.

(٢) السرائر: كتاب الصدقات، باب شرائط الوصية: ص ٣٨٨ س ٢٦ قال: وفي النساء الاحتام ايضا أو الانباث أو بلوغ تسع سنين.

(٣) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٤) المختلف: في الحجر ص ١٤٥ س ٢٤ قال: الثاني الحكم ببلوغ المرأة لتسع سنين وهو المشهور الخ.

(٥) المبسوط: ج ١ في ذكر حقيقة الصوم وشرائط الوجوبه ص ٢٦٦ قال: والمرأة تبلغ عشر سنين.

٥١٥

باذن المولى والمريض ممنوع من الوصية بمازاد عليه الثلث.وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف.

والاب والجد للاب يليان على الصغير والمجنون.فان فقدا فالوصي، فان فقد فالحاكم.

أقول: الرشد كيفية نفسانية يمنع من صرف المال في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء ويقابله السفه والتبدير، وهو صرف المال في الوجوه الغير اللائقة بافعال العقلاء.وهل يعتبر العدالة مع كونه مصلحا لماله أم لا؟ قال في المبسوط: إذا صار فاسقا إلا أنه غيرمبذر فالاحوط أنه يحجر عليه(١) وبناه على أصله من أن العدالة شرط في الرشد مستدلا بما روي عنهمعليهم‌السلام : شارب الخمر سفيه(٢) وقال تعالى: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "(٣) واختار العلامة عدم إعتبارها، وأجاب بأن السفيه الذي في الحديث غير السفيه الذي في الآية(٤) .

قال طاب ثراه والمريض ممنوع من الوصية فيما زاد على الثلث، وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف.

أقول: المشهور أنها من الثلث، وهو أحد قولي الشيخ في المبسوط(٥) وبه قال الصدوق(٦) .

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ كتاب الحجر ص ٢٨٤ س ٢ قال: وايناس الرشد منه أن يكون مصلحا لما له عدلا في دينه الخ.وقال إيضا في(٢٨٥) س ١٠: واذا صار فاسقا الا انه غير مبذر لما له فالظاهر أنه يحجر عليه.

(٢) عوالى اللئالى: ج ٣ باب الحجر، ص ٢٤٠ الحديث ٧ ولا حظ ما علق عليه.

(٣) النساء: ٥

(٤) المختلف: في الحجر، ص ١٤٥ س ٣٤ قال نقل قول الشيخ في المبسوط: ونحن قد منعنا أصله والسفينة الذي الخ.

(٥) المبسوط: ج ٤ كتاب الوصايا ص ٤٣ س ١٤ قال: والعطية المنجرة هي ما يدفعه بنفسه إلى أن قال: وتصح منه الوصية: ويكون من الثلث

(٦) الهداية:(١٢٩) باب الوصايا ص ٨١ س ١٦ قال: وسئل عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا ليس له غيره إلى إن قال: ما يعتق منه الا ثلثه

٥١٦

وابوعلى(١) وظاهر الخلاف(٢) واختاره المصنف(٣) والعلامة(٤) وقال الشيخان في النهاية والمقنعة: أنها من الاصل(٥) و(٦) وبه قال القاضي(٧) وابن ادريس(٨) .والروايات بالاول(٩) .

احتج الاخرون: بانه مالك تصرف في ماله، فيكون ماضيا لقولهعليه‌السلام : الناس مسلطون على أموالهم(١٠) .

____________________

(١) المختلف: في الوصايا، ص ٦٦ س ٢١ قال: وللشيخ قول آخر في المبسوط انها من الثلث، وهو قول الصدوق وابن الجنيد وهو المعتمد.

(٢) الخلاف: كتاب الوصايا، مسألة ١٢ قال: وإن كان منجرا مثل العتاق والهبة والمحاباة فالاصحابنا فيه روايتان إحداهما إنه يصح إلى أن قال: دليلنا على الاولى الاخبار المروية الخ

(٣) لا حظ عبارة النافع.

(٤) تقدم آنفا ما اختاره.

(٥) النهاية: كتاب الوصايا، باب الاقرار في المرض والهبة فيه ٦٢٠ س ١٥ قال: والهبة في حال المرض صحيحة اذا قبضها إلى أن قال: والبيع في حال المرض صحيح في حال الصحة الخ.

(٦) المقنعة: باب الوصية والهبة ص ١٠١ س ٣٣ قال: واذا وهب في مرضه أو تصدق جاز ذلك له في جميع ماله الخ.

(٧) المهذب: ج ١ في منجزات المريض، ص ٤٢٠ س ١٨ قال: واذا وهب المريض في حال مرضه شيئا واقبضه كانت الهبة صحيحة ولم يكن للوارث الرجوع فيها إلى أن قال: وبيعه في حال مرضه صحيح الخ.

(٨) السرائر: في الوصايا ص ٣٨٦ س ٣١ قال: وعطايا المنجرة صحيحة على الصحيح من المذهب ولا تحسب من الثلث بل من أصل المال.

(٩) لا حظ المختلف: في الوصايا ص ٦٦ س ٢٢ ففيه الاخبار الدالة على انها من الثلث.

(١٠) لا حظ عوالى اللئالى: ج ١ ص ٢٢٢ الحديث ٩٩ وص ٤٥٧ الحديث ١٩٨ وج ٢ ص ١٣٨ الحديث ٣٨٣ وج ٢٠٨ الحديث ٤٩

٥١٧

كتاب الضمان

وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال.

٥١٨

أقسام الضمان ثلاثة:

٥١٩

٥٢٠