المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٢

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 579

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 579
المشاهدات: 106351
تحميل: 5480


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 579 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 106351 / تحميل: 5480
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 2

مؤلف:
العربية

ولو اختلفا في قدر رأس المال، فالقول قول العامل مع يمينه.ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وان لم ينص.ولا خسران على العامل الا عن تعد أو تفريط.وقوله مقبول في التلف.ولا يقبل في الرد إلا ببينة على الاشبه.ولو اشترى العامل أباه فطهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح، وسعى العبد في باقي ثمنه.ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت.ولو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له.ولا يطأ المضارب ويكون القول العامل في قدر رأس المال واختاره العلامة في المختلف(١) لاصالة الصحة، ولعموم الخبر القاضي بلزوم الشرط.

قال طاب ثراه: وقوله مقبول في التلف، ولا يقبل في الرد الا ببينة على الاشبه.

اقول: مختار المصنف هو الاصل، لقولهعليه‌السلام : على اليد ما أخذت حتى تؤدى(٢) ولان الاصل عدم الرد، فيكون البينة على مدعيه، عملا بالخبر(٣) وقال الشيخ في المبسوط: اذا أدعى لعامل رد المال فهل يقبل قوله؟ فيه قولان: أحدهما: وهو الصحيح، انه يقبل(٤) ولعل وجهه كونه أمينا، فيقبل قول كالمستودع.

قال طاب ثراه: ولو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له.

____________________

(١) المختلف: في القراض ص ٢٥ س ٢٨ قال: يكون القول العامل في قدرته إلى ان قال: وما قواه الشيخ هو الاجود.

(٢) عوالى اللئالى: ج ١ ص ٢٢٤ الحديث ١٠٦ وص ٣٨٩ الحديث ٢٢ وج ٢ ص ٣٤٥ الحديث ١٠ وج ٣ ص ٢٤٦ الحديث ٢ وص ٢٥١ الحديث ٣ ولاحظ ما علق عليه.

(٣) عوالى اللئالى: ج ١ ص ٢٤٤ الحديث ١٧٢ وص ٤٥٣ الحديث ١٨٨ وج ٢ ص ٢٥٨ الحديث ١٠ وص ٣٤٥ الحديث ١١ وج ٣ ص ٥٢٣ الحديث ٢٢ ولا حظ ما علق عليه.

(٤) المبسوط: ج ٣ كتاب القراض ص ١٧٤ س ٢٣ قال: وان اداعى رده إلى مالكه الخ

٥٦١

جارية القراض، ولو كان المالك أذن له، وفيه رواية بالجواز متروكة.ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض.ولو كان في يده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة والا تحاص فيها الغرماء.

أقول: إن كان صيغة التضمين مع قوله: خذ مضاربة أو قراضا وضمانه عليك، كان الضمير في (له) راجعا إلى لمالك، لفساد العقد وعليه الاجرة للعامل.ويحتمل أن يكون قرضا ويكون الفائدة للعامل، ويؤيده رواية محمد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ(١) وان كان مجردا عند أحدهما كقوله: خذه واتجربه وعليك ضمانه، كان الضمير راجعا إلى العامل وكان قرضا إجماعا نظرا إلى المعنى وصونا للعقد عن الفساد واللفظ المسلم عن الهذر.

قال طاب ثراه: ولا يطأ العامل جارية القراض ولو كان المالك أذن له، وفيه رواية بالجواز متروكة.

أقول: الرواية اشارة إلى مارواه الشيخ مرفوعا إلى الكاهلي عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: قلت: رجل سألني أن أسألكم أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشترى به مايرى من شئ، وقال: إشتر جارية تكون معك، والجارية إنما هي لصاحب المال، ان كان فيها وضيعة فعليه، وان كان فيها ربح فله، فللمضارب أن يطأها؟ قال: نعم(٢) وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية(٣) ومنع المصنف(٤)

____________________

(١) التهذيب ج ٧(١٨) باب الشركة والمضاربة ص ١٩٠ قطعة من حديث ٢٥.

(٢) التهذيب: ج ٧(١٨) باب الشركة والمضاربة ص ١٩١ الحديث ٣١.

(٣) النهاية: باب الشركة والمضاربة ص ٤٣٠ س ١١ قال: ولا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها أن يأذن له صاحب المال.

(٤) لا حظ عبارة المختصر النافع.

٥٦٢

والعلامة(١) وفخر المحققين(٢) لان الاباحة إما عقد أو ملك يمين، وكلاهما مشروط بالملك، فلا يصح قبله، لاستحالة تقديم المشروط على الشرط.وفي طريق الرواية سماعة، وهو واقفي(٣)

____________________

(١) و(٢) الايضاح: ج ٢ في احكام القراض، ص ٣١٩ قال في شرح قولهقدس‌سره " ولو أذن له المالك فيشراء أمة يطأها والاقرب المنع " ما لفظه: وهو الاقرب عند والدي المصنف والاصح عندي

(٣) طريق الحديث كما في التهذيب " الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن أبى الحسنعليه‌السلام "

٥٦٣

٥٦٤

كتاب المزارعة والمساقاة

أما المزارعة: فهي معاملة على الارض بحصة من حاصلها.وتلزم المتعاقدين، لكن لو تقايلا صح، ولا تبطل بالموت.وشروطها ثلاثة.

(١) أن يكون التماء مشاعا، تساويا فيه أو تفاضلا.

(٢) وأن تقدر لها مدة معلومة.

(٣) وأن تكون الارض مما يمكن الانتفاع بها.

وله أن يزرع الارض بنفسه وبغيره، ومع غيره الا أن يشترط عليه زرعها بنفسه، وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له.وخراج الارض على صاحبها الا أن يشترط على الزارع، وكذا لو زاد السلطان زيادة.

مقدمة

المزارعة والمخابرة إسمان لمعنى واحد، وهو تسليم الارض للعمل ببعض مايخرج منها، واشتقاقها من إلارض.والمخابرة من الخبار بكسر الخاء المعجمة، وهي الارض اللينة، ويسمى الاكار خابرا.

٥٦٥

والمساقاة مفاعلة من السقي، وهو تسليم اصول ثابتة لها ثمرة ينتفع بها مع بقاء الاصل للعمل فيها ببعض ما يخرج منها.ويدل على مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع.أما الكتاب فعموم قوله تعالى " اوفوا بالعقود "(١) .وأما السنة فروى عبدالله بن عمران النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع(٢) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن المزارعة؟ فقال: النفقة منك والارض لصاحبها فما أخرج الله من شئ قسم على الشرط، وكذلك قبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر، أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها، على أن لهم نصف ما أخرجت، فلما بلغ التمر أمر عبدالله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيرهم، فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا، فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك وان شئتم اخذناه واعطيناكم نصف ذلك، فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والارض(٣) وقال الصادقعليه‌السلام : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس(٤) .وأما الاجماع فمن الفرقة المحقة لايختلفون في جوازها، ومنع أبوحنيفة منها.والشافعي والمالك منعا المخابرة، وأجاز المساقاة.واعلم أن المعاملة على الاصل ببعض ما يخرج من نمائه على ثلاثة أضرب:

____________________

(١) المائدة: ١

(٢) صحيح مسلم: ج ٣ كتاب المسافاة(١) باب المسافاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، الحديث(١).

(٣) التهذيب: ج ٧(١٩) باب المزارعة ص ١٩٣ الحديث ٢

(٤) التهذيب: ج ٧(١٩) باب المزارعة ص ١٩٧ قطعة من حديث ١٧

٥٦٦

ولصاحب الارض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في القبول، فان قبل كان إستقراره مشروطا بسلامة الزرع.وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة.وتكره إجارة الارض للزراعة بالحنطة أو الشعير، وأن يؤجرها باكثر مما استأجرهما به إلا أن يحدث فيها حدثا، أو يؤجرها بغير الجنس الذي استاجرها به.مزارعة ومساقاة، وقراض، وقد عقد المصنف للاولين كتابا واحدا، وللثالث كتابا ب إنفراده، وقد مر.

قال طاب ثراه: ولصاحب الارض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في القبول، فإن قبل كان أستقراره مشروطا بسلامة الزرع.

أقول: قال في الصحاح: الخرص حرز ما على النخل من السرأو الرطب تمرا، والاسم الخرص بالكسر(١) .

وعند الفقهاء: الخرص حرز الثمرة على رؤوس النخل، أو سنبل الزرع تمرا وغلة، وهو نوع من التقبيل والصلح وليس بيعا، قال الشيخ: من زارع الارض على ثلث أو ربع وبلغت الغلة جاز لصاحب الارض أن يخرص عليه الغلة، ثمرة كانت أو غيرها، فان رضي المزارع بما خرص أخذها، وكان عليه حصة صاحب الارض، سواء نقص الخرص أو زاد، وكان الباقي له، فإن هلكت الغلة بعد الخرص بآفة سماوية لم يكن عليه للمزارع شئ(٢) وأنكرها ابن ادريس، وقال: الذي ينبغي " تحصيله انه لا تخلو أن يكون قد باع حصته من الغلة أو الثمرة بمقدار في ذمته من الغلة أو الثمرة، أو باعه الحصة بغلة من هذه الارض، فعلى الوجهين معا البيع باطل، لانه

____________________

(١) الصحاح: ج ٣ ص ١٠٣٥ وليس فيه (البسر).

(٢) النهاية: باب المزارعة والمساقاة ص ٤٤٢ س ٢ قال: ومن زارع أرضا الخ

٥٦٧

داخل في المزابنة والمحاقلة، وكلاهما باطلان.وان كان ذلك صلحا لابيعا، فان كان ذلك بغله أو ثمرة في ذمة الاكار الذي هو المزارع، فانه لازم له سواء هلكت الغلة بالافات السماوية أو الارضية.وإن كان ذلك الصلح بغلة من تلك الارض، فهو صلح باطل، لدخوله في باب الغرر، لانه غير مضمون(١) والاصحاب على موافقة الشيخ، والمستند صحيحة محمد وعبيدالله الحلبيين عن الصادقعليه‌السلام (٢) ومثلها ما تقدم في صحيحة يعقوب بن شعيب(٣) وقال فخر المحققين طاب ثراه: الخرص لا يملك ولا يضمن(٤) فكأنه نظر إلى ما قاله إبن إدريس، وإلى ماورد من الروايات وفتاوى الاصحاب فلم يبطله رأسا ولم يقل بلزومه، وفائدته عنده اباحة التصرف، فلو زاد كان للمالك ان يرجع بالزيادة، وإن نقص لم يكن على الزارع أن يدفع أكثر من حصته الاصلية، ولا يجب عليه ما اقتضاه الخرص من القدر المعين.والاقرب اللزوم، لانه نوع صلح، فهو عقد، فيجب الوفاء به، وروى محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن الرجل يمضى ما خرص عليه في النخل؟ قال: نعم، قلت: أرأيت ان كان أفضل مما خرص عليه الخارص، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم(٥) .وفيه فوائد

(أ) إستقلال من خرص عليه، سواء كان شريكا بالابتياع أو المزارعة،

____________________

(١) السرائر: باب المزارعة ص ٢٦٧ س ٢٣ قال: الذي ينبغي تحصيله الخ.

(٢) التهذيب: ج ٧(١٩) باب المزارعة ص ١٩٣ الحديث ١.

(٣) تقدم آنفا

(٤) الايضاح: ج ٢، في احكام المزارعة ص ٢٨٩ س ١٦ قال: بعد نقل قول الشيخ وابن ادريس: والاصح انه إباحة فلا يحتاج إلى عقد جديد، أو إباحة الخ.

(٥) لتهذيب: ج ٧(١٩) باب المزارعة، ص ٢٠٥ الحديث ٥١

٥٦٨

بالتصرف من دون أذن شريكه.

(ب) فراغ المقبل الخارص من المعاملة وقرار نفسه على القدر الذي وقع عليه التقبيل.

(ج) ملك المخروص عليه الزيادة إن حصلت، وضمانه النقيصة.

تنبيهان

(أ) إنما يجوز التقبيل بعد بلوغ الزرع وصيرورته سنبلا، لا قبله. وفي الثمرة هل يشترط بلوغها أم يكفي ظهورها؟ الاقرب الاول كما ذكره الشيخ في النهاية(١) على ما حكيناه عنه، ولانه المعروف عند أهل اللغة كما حكيناه عن الجوهرى، ولانه قبل البلوغ ادخل في باب الغرر، فيكون ممنوعا، فعلى هذا يجب الزكاة على من بلغ نصيبه نصابا دون الاخر.

(ب) لو تلف بآفة سماوية كتغيير الاهوية وتأخير المياه، فيسقط عن المتقبل بما قوطع عليه، بخلاف مالو أخذه ظالم، أو كان تلفه بتفريط الزارع في السقي حتى نزل الماء عنه بعد تمكنه، فانه يجب عليه الوفاء بالحصة المضمونة، وله مطالبة الظالم.

فرع

يشترط كون الحصة مشاعة، فلو شرط أحدهما قدرا معينا لم يصح.ولو شرط اخراج البذر من الحاصل أولا والباقي بينهما، أطلق المصنف المنع(٢) ونص الشيخ في المبسوط(٣) وجماعة من الاصحا ب كالقاضي وابن ادريس والعلامة في المختلف على

____________________

(١) النهاية: باب المزارعة والمساقاة ص ٤٤٢ س ٢ قال: ومن زارع أرضا على ثلث أو ربع وبلغت الغلة إلى أن قال: ثمرة كانت أو غيرها.

(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٣) الظاهر ان المبسوط غلط، والصحيح " النهاية " لا حظ المختلف: في المزارعة ص ١١ س ٢٥ قال: قال الشيخ في النهاية اذا شرط المزارع الخ.

٥٦٩

وأما المساقاة: فهي معاملة على الاصول بحصة من ثمرها، ويلزم المتعاقدين كالاجارة ويصح قبل ظهور الثمرة وبعدها اذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد.ولا بطل بموت أحدهما على الاشبه الا أن يشترط تعيين العامل.وتصح على كل اصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمن فيها غالبا.ويلزم العامل من العمل ما مفيه مستزاد الثمرة، وعلى المالك بناء الجدران، وعمل النواضح، وخراج الارض الا ان يشترط على العامل.ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة، فلو اختص بها أحدهما لم تصح.وتملك بالظهور.واذا إختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك وللعامل الاجرة.ويكره ان يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.ويجب الوفاء به لو شرط مالم تتلف الثمرة.جوازه(١) و(٢) و(٣) و(٤) .

قال طاب ثراه: وتصح المساقاة قبل ظهور الثمرة وبعدها اذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد ولا تبطل بموت أحدهما على الاشبه، الا أن يشترط تعيين العامل.

____________________

(١) النهاية: باب المزارعة والمسافاة، ص ٤٤٠ س ٢ قال: فأن كان شرط المزارع أن يأخذ بذره الخ.

(٢) المهذب: ج ٢ باب المزارعة والمسافاة س ٧ قال: فإن شرط المزارع على صاحب الارض أخذ البذر قبل القسمة الخ.

(٣) السرائر: باب المزارعة ص ٢٦٦ س ٢٤ قال عند نقل قول الشيخ " فان كان شرط المزارع أن يأخذ بذره قبل القسمة ": قال محمد بن دريس: إلى أن قال اذا لم يكن شرط أن يأخذه قبل القسمة الخ.

(٤) المختلف: في المزارة ص ١١ قال بعد نقل قول ابن ادريس: لانه اذا لم يشترط اخراج البذر الخ

٥٧٠

أقول: هنا مسائل: الاولى: محل المساقاة كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه كالنخل والكرم، ولا يجوز على ماليس له أصل كالفجل والجزر.وهل يجوز على مابقي له أصل ينتفع به مرة بعد اخرى، لكنه ضعيف لا ثبات له كالكراث والهند باء وسائر مايجز كالنعناع والسلق؟ قال في الخلاف: نعم(١) والاكثرون على المنع، لانها معاملة، فيقتصر منها على موضع الاجماع.والورق في الحناء والتوت في معنى الثمرة، ومنع في المبسوط من المساقاة على التوت الذكر(٢) ولا يجوز على الباذنجان وان بقي أصله في الارض لضعفه، فالحق بالزرع.

الثانية: تعتبر فيها الاجل المعين الذي يحصل فيه الثمرة قطعا، فلو لم يعين أجلا، أو علم قصور المعين عن حصول الثمرة فيه كانت المعاملة باطلة، وتثبت اجرة المثل.

وقال ابن الجنيد: ولا بأس بمساقاة النخل وماشاكله سنة أو أكثر من ذلك إذا حضرت المدة أو لم يحضر(٣) ، وهو متروك واحتج بصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والفاكهة، فيقول: إسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما خرج قال: لا بأس(٤) واجيب بأن نفي البأس لا يستلزم اللزوم.

____________________

(١) الخلاف: كتاب المساقاة مسألة ٣ قال: وزاد ابويوسف فقال: تجوز المسافاة على البقل الذي يجز جزة بعد جزة وكذلك نقول.

(٢) المبسوط: ج ٣ كتاب المساقاة ص ٢٠٧ س ١٠ قال: وكل مالا ثمرة له من الشجر كالتوت الذكر والخلاف فلا يجوز مساقاته.

(٣) المختلف: في المساقاة ص ١٤ س ٢٨ قال: ابن الجنيد: ولا بأس بمساقاة النخل وما شاكله سنة اكثر الخ.

(٤) الفروغ: ج ٥ كتاب المعيشة، باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما ص ٢٦٨ قطعة من حديث ٢

٥٧١

الثالثة: تصح المساقاة قبل ظهور الثمرة قطعا، وهل تصح بعد ظهورها؟ قيل: لا، وهو ضعيف على إطلاقه، والمشهور الجواز اذا بقي للعامل مافيه مستزاد للثمرة وصلاحها.

تنبيه

ولا يشترط كون الزيادة بالسقي، بل أعم، وان انتفى السقي بالكلية.

فان قيل: المساقاة مفاعلة من السقي، فلابد من تحقيقه.

قلنا: قد يكون النخل مستغنيا عن السقي ولا يحتاج اليه، فيلزم من اشتراطه بطلان المساقاة على مثل ذلك، فيفوت المصلحة الناشئة من المشروعية، والاذن في المساقاة عام، وانما اشتق له المساقاة، لانه الغالب في احتياج المعاملين اليه، خصوصا أهل الحجاز لانهم يسقون الماء من الآبار، ولنوضح ذلك في مسائل:

(أ) قال القاضي: اذا دفع انسان إلى غيره نخلا معاملة على أن يلقحه فما خرج كان بينهما نصفين، ولم يشترط صاحب الارض على العامل من العمل أو الحفظ شيئا غير ذلك، نظر فإن كان النخل يحتاج إلى السقي والحفظ، كانت المعاملة فاسدة، فإن لقحه العامل كان له اجرة مثله وقيمة مالقحه به، وإن كان لايحتاج إلى حفظ ولا سقي ولا عمل غير التلقيح كانت المعاملة جائزة(١) ولم يفرق العلامة بين الامرين وأجاز المساقاة مطلقا واكتفى بالتلقيح(٢) .

(ب) قال القاضي: فإن كان إذا سقى كان أجود للثمرة، إلا أن تركه ليس يضره كانت المعاملة أيضا جائزة، وإن كان ترك السقي يضره وينقصه ويفسد

____________________

(١) المهذب ج ١ كتاب المساقاة ص ٢٤ س ٧ قال: واذا دفع إنسان إلى غيره الخ.

(٢) المختلف: في المساقاة ص ١٥ س ١٦ قال بعد نقل قول القاضي: والوجه التسودية بين الامرين عملا بالشرط

٥٧٢

بعضه ولا يفسد جميعه كانت المعاملة فاسدة(١) قال العلامة: والوجه عندي الصحة(٢) .

(ج) قال: ولو كان ترك إشتراط التلقيح عليه واشتر ماعداه، لما جاز، لان تركه مضرة، وقد بقي بعض العمل على صاحب النخل، وهكذا كل عمل لا يصلح النخل الا به ولم يشترطه على العامل(٣) قال العلامة: والوجه الجواز لما بينا من جواز اشتراط بعض العمل على المالك(٤) .

(د) وقال: لورهن نخلا فلما قبضه المرتهن قال له الراهن: إسقه واحفظه ولقحه، فما خرج فهو بيننا نصفان، ففعل ذلك، كان الخارج لصاحب النخل والمعاملة فاسدة، وكان للمرتهن اجرة مثله في التلقيح والسقي دون الحفظ، لان ذلك يلزمه في حق كونه مرتهنا، والجواز كما لو عامل غيره باذن المرتهن(٥) وهو اختيار العلامة(٦) .

(ه‍) قال الشيخ: اذا ساقاه بالنصف على ان يعمل معه رب المال، فالمساقاة باطلة، لان موضوع المساقاة على

____________________

(١) المهذب: ج ٢ كتاب المساقاة ص ٢٤ س ١٢ قال: فان كان اذا سقى الخ.

(٢) المختلف: في المساقاة ص ١٥ س ١٩ قال بعد نقل قول القاضي: والوجه عندي الصحة على ما تقدم

(٣) المهذب: ج ٢ كتاب المساقاة ص ٢٤ س ١٤ قال: ولو كان ترك اشتراط التلقيح عليه الخ

(٤) المختلف: في المساقاة ص ١٥ س ٢٠ قال بعد نقل قول القاضي: والوجه الجواز الخ

(٥) المهذب: ج ٢ كتاب المساقاة ص ٢٥ س ١١ قال: واذا رهن انسان عند غيره ارضا ونخلا بدين له عليه الخ

(٦) المختلف: في المساقاة ص ١٥ س ٢٤ قال: والحق صحة هذه المعاملة كما لو عامل غيره بإذن المرتهن.

٥٧٣

أن من رب المال المال، ومن العامل العمل، كالقراض، فاذا اشترط على رب المال العمل بطل كالقراض(١) واختار المصنف الجواز(٢) قال العلامة: والوجه عندي صحة ذلك، لان الشيخ سوغ أن يشترط العامل على المالك على أن يعمل معه غلامه، وأن يكون على المالك بعض العمل لانه لا مانع من ذلك، وهذا نفس ذلك(٣) .

(و) لو شرط العامل خروج اجرة اجراء الذين يستعان بهم كالناطور(٤) والصاعور(٥) من الثمرة، قال في المبسوط: بطل العقد، لان المساقاة موضوعة على أن من رب المال، المال، ومن العامل العمل، واذا شرط أن يكون اجرة الاجراء من الثمرة كان على رب المال، المال والعمل معا، وهذا لا يجوز(٦) وبالجواز قال المصنف(٧) والعلامة(٨) اذا بقي للعامل عمل.والحاصل أنه متى بقي للعامل عمل ينتفع به الثمرة، ولو في ابقائها وحفظها، كان المساقاة جائزة، فعلى هذا لو صار رطبا تاما، وهي مفتقرة إلى الجذاذ والتشميس والكيس في الظروف، جازت المساقاة عليها، لان الضرورة المسوغة للمشروعية، هي المحوجة إلى العامل، وكما

____________________

(١) المبسوط: ج ٣ كتاب المساقاة، ص ٢١١ س ١٥ قال: واذا ساقاه بالنصف على ان يعمل رب المال معه الخ

(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٣) المختلف: في المساقاة ص س ١٠ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: والوجه عندي صحة ذلك الخ

(٤) الناظر والناطور حافظ الكرم والنخل أعجمي قاله في القاموس مجمع البحرين لغة نظر

(٥) لم نعثر عليها في مظانها

(٦) المبسوط: ج ٣ كتاب المساقاة ص ٢١٧ س ٢١ قال: اذا ساقاه على أن أجرة الاجراء الذين يعلمون الخ

(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٨) المختلف: في المساقاة ص ١٤ س ٢٨ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: والاقوى عندي الجواز اذا بقي للعامل الخ

٥٧٤

يتحقق قبل الظهور يتحقق بعده، بل ربما كانت الحاجة أمس، لان المالك قد لا يتمكن من مباشرتها، وفي تركها فساد لها، وقد يتعذر الاجارة والجعالة، والمساقاة أتم منهما وأقوى في خرص العامل على الحفظ والعمل، فيشرع ذلك تحصيلا للمصلحة الخالية عن معارضة مفسدة يمنع من المشروعية.

الرابعة: قال الشيخ: على العامل كلما فيه المستزاد، كاللقاط واصلاح موضع التشميس ونقل الثمرة اليه، والجذاذ وحفظها في رؤوس النخل وغيره حتى يقسم(١) وعليه الاكثر، وقال ابوعلي: وكل حال يصلح بها الثمرة والزرع فعلى الساقي عملها إلى أن تبلغ الثمرة، والزرع إلى حال يؤمن عليها من الفساد، فاذا بلغت صار شريكا ولم يجب عليه من العمل شئ إلا بقسطه إلا أن يشترط عليه(٢) .

الخامسة: لايبطل هذا العقد بموت أحدهما، لانه من العقود اللازمة، بل يقوم وارث كل منهما مقامه، كالاجارة.ومن قال ببطلانه في الاجارة أبطل به هنا، ومن، لا، فلا، نعم لو عين المالك العامل ومات، بطلت المساقاة، لان العقد لم يتناول غيره.

السادسة: يكره أن يشترط المالك على العامل مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة، لجواز أن يكون الخارج من الثمرة بقدر المشروط أو أقل، فيكون عمله ضايعا، ويصح الشرط لكنه مراعى كالتقبيل، فاذا تلفت الثمرة، بطل الشرط، ولم يجب الوفاء، وكذا لو لم يتفق الاطلاع في المدة المشروطة لم يجب الوفاء بالمال.

____________________

(١) المبسوط: ج ٣ تاب المساقاة، ص ٢٠٩ س ١٩ قال كلما كان مستزادا في الثمره كان على العامل إلى قوله: حتى يقسم، ولا يخفى أن المصنفقدس‌سره اختصر كلام الشيخ فلا حظ.

(٢) المختلف: في المساقاة ص ١٤ س ٣٥ قال: وقال ابن الجنيد وكل حال يصلح به ا الثمرة الخ والحمدلله رب العالمين كما هو أهله ومستحقه، حمدا يضاهي حمد ملائكته المقربين واهل السماوات والارضين وصلى الله على سيدنا محمدو آله الامجدين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين قد فرغت منه عشية يوم الخميس في السادس والعشرين من شهر محرم الحرام من شهور سنة ١٤٠٩ ه‍.ق

٥٧٥

الفهرس

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء الثاني تأليف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي ٧٥٧ - ٨٤١ ه تحقيق: الحجة الشيخ مجتبى العراقي ١

كتاب الصوم ٥

الفصل الاول: الامناء عقيب النظر المتكرر ٣٩

الفصل الثاني: الملاعبة والملامسة ٤٣

الفصل الثالث: التسمع ٤٤

الفصل الرابع: في أقسامه ٥٣

الفصل الخامس في اللواحق ٨١

كتاب الاعتكاف والنظر في شروطه، وأقسامه، وأحكامه ٩٣

فرع: هل يجوز للمعتكف الصعود إلى سطح المسجد؟ ١٠٠

كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد المقدمة الاولى ١١٧

المقدمة الثانية ١١٩

القول في النيابة ١٣٢

مسائل ١٣٨

المقدمة الثالثة ١٤٤

تذنيب: آخر وقت العمرة المتمتع بها ١٤٩

تنبيه: التطوع بالطواف ١٥٥

المقدمة الرابعة ١٥٧

المقصد الاول(١) في أفعال الحج ١٦٠

٥٧٦

القول في الاحرام والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه ١٦١

تنبيه: ما هو الطيب؟ ١٧٥

القول في الوقوف بعرفات والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق ١٨٧

القول في الوقوف بالمشعر والنظر في مقدمته وكيفيته واحقه ١٩١

القول في مناسك منى يوم النحر ١٩٤

القول في الطواف والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه ٢٠٤

القول في السعي والنظر في مقدمته، وكيفيته وأحكامه ٢١٢

القول في أحكام منى ٢١٥

تنبيه: الكفارة عن الليلة الثالثة ٢١٨

المقصد الثاني في العمرة ٢٢٢

المقصد الثالث في اللواحق ٢٢٥

تذنيب: خروج الصيد عن ملك المحل بدخوله الحرم ٢٧٤

مسائل ثلاث ٢٨٩

كتاب الجهاد والنظر في أمور ثلاثة: الاول: من بجب عليه ٢٩٢

النظر الثاني: فيمن يجب جهادهم وهم ثلاثة: (الاول) البغاة ٣٠٠

(الثاني) أهل الكتاب والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه وكميتها وشرايط الذمة ٣٠٢

مسألتان ٣٠٨

الثالث: من ليس لهم كتاب ٣١٠

النظر الثالث في التوابع وهي أربعة: (الاول) في قسمة الفيء ٣١٤

(الثاني) في الاسارى ٣١٧

(الثالث) في أحكام الارضين ٣٢٠

الرابع: الامر بالمعروف والنهى عن المنكر مقدمة ٣٢١

كتاب التجارة الفصل الاول: فيما يكتسب به والمحرم منه ٣٣٣

تذنيب: عدم التكبر عن طلب الرزق ٣٣٩

٥٧٧

تنبيه: طلب الرزق بالتجارة أولى ٣٤٢

فرعان: كلب الماء و كلب البحر ٣٤٩

مسائل ست ٣٥٢

الفصل الثاني: في البيع وآدابه ٣٥٥

الفصل الثالث: في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه ٣٧٢

تنبيه: المواضع التي لا يسقط الرد فيها ٣٧٨

الفصل الرابع: في لواحق البيع وهي خمسة: الاول: النقد والنسيئة ٣٨٥

مسألتان ٣٩٠

الثاني: فيما يدخل في المبيع فرع: لوتلف المتاع في يد الدلال ٣٩٤

الثالث: في القبض ٣٩٨

الرابع: في الشروط ٤٠٠

تتمة ٤٠٨

الخامس: في العيوب ٤١٢

الفصل الخامس: في الربا ٤١٩

مسائل ٤٣٣

الفصل السادس: في بيع الثمار ٤٣٥

فروع ٤٤٢

الفصل السابع: في بيع الحيوان ٤٤٦

الفصل الثامن: في السلف ٤٧١

(النظر الاول) في شروط السلف ٤٧٢

(النظر الثاني) في أحكام السلف ٤٧٥

فرع: لو قلنا بالصحة وطرء الفسخ ٤٧٦

فرع: المبيع في ذمة المديون في عهدة البائع ٤٧٧

(النظر الثالث) في لواحق السلف وهي قسمان: القسم الاول: في دين المملوك ٤٧٩

٥٧٨

(القسم الثاني) في القرض ٤٨٢

(خاتمة) فرع: لو تعذر القبض من المديون ٤٨٧

كتاب الرهن وأركانه أربعة: الاول: في الرهن ٤٨٩

الثاني: في الحق الثالث: في الراهن ٤٩٢

الرابع: في المرتهن ٤٩٥

كتاب الحجر ٥١١

كتاب الضمان ٥١٨

أقسام الضمان ثلاثة: ٥١٩

(القسم الاول) ضمان المال ٥٢١

(القسم الثاني) الحوالة ٥٢٨

(القسم الثالث) الكفالة ٥٣٠

كتاب الصلح ٥٣٥

كتاب الشركة ٥٤٣

كتاب المضاربة ٥٥٤

تتمة ٥٥٧

كتاب المزارعة والمساقاة ٥٦٥

الفهرس ٥٧٦

٥٧٩