المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٢

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 579

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 579
المشاهدات: 106395
تحميل: 5480


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 579 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 106395 / تحميل: 5480
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 2

مؤلف:
العربية

الفصل الخامس في اللواحق

وهي مسائل:

(الاولى) المريض يلزمه الافطار مع ظن به الضرر، ولو تكلفه لم يجزه.

(الثانية) المسافر يلزمه الافطار، ولو صام عالما بوجوبه قضاه، ولو كان جاهلا لم يقض.

(الثالثة) الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم ويشترط في قصر الصوم تبييت النية وقيل: الشرط خروجه قبل الزوال، وقيل: يقصر ولو خرج قبل الغروب.

قال طاب ثراه: ويشترط في قصر الصوم تبييت النية، وقيل: الشرط خروجه قبل الزوال، وقيل: يقصر ولو خرج قبل الغروب.

أقول: اختلف الاصحاب في الشرط المسوغ للقصر في الصوم على أقوال:

(أ) الشرط تبييت النية، وهو مذهب الشيخ في النهاية(١) وحاصله أن المسافر إن خرج قبل طلوع الفجر قصر قطعا، وإن خرج بعده فان كان قد بيت النية قصر أي وقت خرج من النهار، وإن لم يكن بيت أتم وأجزأه، واختاره القاضي(٢) واحتج بقوله تعالى: " واتموا الصيام إلى الليل "(٣) وهو على اطلاقه، وبالروايات

____________________

(١) النهاية: كتاب الصيام باب حكم المسافر في الصوم ص ١٦١ س ١٦ قال:.اذا خرج الرجل الخ.

(٢) المهذب: ج ١ كتاب الصيام باب حكم المسافر في الصوم ص ١٩٤ س ٧ قال: واذا نوى السفر من الليل الخ.

(٣) البقرة: ١٧٨ والآية " ثم اتموا الصيام إلى الليل " والاستدلال عن الشيخ في الخلاف.

٨١

عن أهل البيتعليهم‌السلام (١) .

(ب) خروجه قبل الزوال وان خرج بعده لم يقصر بيت أو لم يبيت، وهو مذهب الصدوق في المقنع(٢) والمفيد(٣) وأبي علي(٤) واختاره المصنف(٥) والعلامة(٦) لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان(٧) .

(ج) قال الفقيه: إذا خرجت إلى سفرك وعليك بقية يوم فافطر، وبه قال السيد المرتضى(٨) وقال ابن إدريس عند ما حكى قول المفيد: وإلى هذا أذهب وبه أفتي، ثم حكى قول الفقيه في رسالته، وقال: هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدمه(٩) .

(د) اشتراط التبييت والخروج قبل الزوال معا، وهو مذهب الشيخ في

____________________

(١) التهذيب: ج ٤(٥٧) باب حكم المسافر والمريض في الصيام الحديث ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥٤.

(٢) المقنع: ج ١، ابواب الصوم(٩) باب تقصير المسافر في الصوم ص ٦٢ قال: وان سافر قبل الزوال فليفطر وان خرج بعد الزوال فليتم.

(٣) المقنعة: كتاب الصيام ص ٥٦ باب حكم المريض يفطر ثم يصح س ٢١ قال: ومن خرج من منزله إلى سفر يجب فيه التقصير قبل الزوال إلى أن قال: فان خرج بعد الزوال فعليه التمام.

(٤) و(٦) المختلف: كتاب الصوم ص ٦٠ قال: مسألة اختلف علماؤنا في الوقت الموجب للقصر في حق المسافر فقال المفيد: إن خرج من منزله إلى أن قال: هو اختيار ابن الجنيد ثم قال: والمعتمد عندي قول المفيد:رحمه‌الله .

(٥) الشرايع: قال في المسألة الثالثة من النظر من كتاب الصيام: ويزيد على ذلك تبييت النية وقيل: لا يعتبر بل يكفى خروجه ققبل الزوال، وقيل: لا يعتبر ايضا بل يجب التقصير ولو خرج قبل الغروب، والاول شبه.

(٧) التهذيب: ج ٤(٥٧) باب حكم المسافر والمريض في الصيام ص ٢٢٩ الحديث ٤٧.

(٨) المختلف: كتاب الصوم ص ٦٠ س ٣١ قال: وقا ل علي بن بابويه: اذا خرجت في سفر الخ.

(٩) السرائر: كتاب الصيام، باب حكم المسافر والمريض عن الصيام ص ٨٩ س ١٨.

قال: وذهب شيخنا المفيد، إلى أن قال: وإلى هذا القول أذهب وبه افتي إلى أن قال: وهذا القول عندي أوضح من جميع ما قدمته الخ.

٨٢

وعلى التقديرات لا يفطر الا حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى أذانه المبسوط، جمعا بين الروايتين(١) .

قال طاب ثراه: وعلى التقديرات لا يفطر حتى يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ويخفى أذانه.

أقول: هذا مذهب المصنف(٢) والعلامة(٣) وهو المشهور.وابن إدريس اعتبر الاذان دون الجدران(٤) وكذا المفيد اعتبر الاذان(٥) .فان أفطر قبل ذلك، قيل: وجبت الكفارة، وهو فتوى العلامة في الارشاد(٦) ومنع في المختلف لسقوط الكفارة بالفطر في اليوم الذي يسقط فيه الصوم بعده(٧) .

____________________

(١) المبسوط: ج ١ كتاب الصوم، في حكم المريض والمسافر..ص ٢٨٤ س ٨ قال: وكان خروجه قبل الزوال فان كان يبيت نية أفطر الخ.

(٢) المعتبر: كتاب الصلاة، صلاة المسافر ص ٢٥٣ س ٧ قال: الخامس شرط التقصير أن يتوارى جدران البلد أو يخفى أذانه.

(٣) المختلف: كتاب الصوم ص ٦٢ س ١٦ قال: مسألة لا يجوز للمسافر الافطار الا أن يغيب عنه جدارن بلده أو يخفى عليه أذان مصره.

(٤) السرائر: كتاب الصيام باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص ٨٩ س ٢٢ قال: واذا خرج المكلف بالصيام إلى السفر إلى أن قال: إلى يغيب أذان مصره إلى أن قال: والاعتماد على الاذان المتوسط الخ.

(٥) المقنعة: كتاب الصيام باب حكم المسافرين ص ٥٥ س ٣٠ قال: واذا وجب على المسافر التقصير إلى أن قال: حتى بغيب عنه أذان مصره.

(٦) الارشاد: مخطوط: كتاب الصوم، النظر الثالث في اللواحق، قا ل: ولا يحل له الافطار حتى يتوارى الجدران ويخفى الاذان فيكفر لو أفطر قبله.

(٧) المختلف: كتاب الصوم ص ٦٢ س ١٨ قال: فان أفطر قبل ذلك عليه القضاء والكفارة ثم.

٨٣

(الرابعة) الشيخ والشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد (وقيل: لا يجب عليهما مع العجز ويتصدقان مع المشقة).وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد، ثم ان برئ قضى.والحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن، لهما الافطار، ويتصدقان عن كل يوم بمد ويقضيان.

(الخامسة) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه، ويكره افطاره بعد الزوال.

(السادسة) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر، بنى، وان أفطر لا لعذر استأنف الا ثلاثة مواضع: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا.ومن وجب عليه شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما.وفي الثلاثة الايام عن هدي التمتع.اذا صام يومين وكان الثالث العيد، أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق ان كان ب‍ (منى) ولا يبنى لو كان الفاصل غيره.

والتحقيق ان نقول: يحكم عليه بوجوب الكفارة والتفسيق عند إفطاره، وإذا استمر إلى حيث يسوغ التقصير ويسقط فرض الصوم، حكم بسقوط الكفارة، وبقي التفسيق، فوجب التعزير ورد الشهادة، ويتفرع على ذلك ما لو رجع عن نية السفر قبل الخروج، أو منع لعارض ضروري أو مات، أو لم يخرج إلى بعد الزوال، استقرت الكفارة.

قال طاب ثراه: وقيل: لا يجب عليهما مع العجز، ويتصدقان مع المشقة.

أقول: هنا مسائل:

____________________

قال: اما القضاء فحق واما الكفارة محل ففى محل المنع لما سبق من الافطار في اليوم الذي يسقط فيه الصوم بعده لا يوجب كفارة

٨٤

الاولى: الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام، أفطرا وسقط القضاء عنهما، وهل يجب عليهما فدية؟ قال في النهاية(١) والمبسوط(٢) والاقتصاد(٣) : نعم، وبه قال القديمان(٤) والصدوقان في الرسالة(٥) والمقنع(٦) واختاره القاضي(٧) والمصنف(٨) والعلامة(٩) .

وقال المفيد: لا كفارة عليهما مع العجز، وإذا اطاقاه بمشقة عظيمة، وكان يمرضهما ويضر بهما ضررا هينا كفرا(١٠) وهو قول

____________________

(١) النهاية: كتاب الصيام باب حكم امريض والعاجز عن الصيام ص ١٥٩ س ٥ قال: والشيخ الكبيرة اذا عجز عن الصيام أفطر وتصدقا عن كل يوم بمدين من طعام الخ.

(٢) المبسوط: ج كتاب الصوم، في حكم المريض والمسافر..ص ٢٨٥ س ٢ قال: واما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الخ.

(٣) الاقتصاد: كتاب الصوم فصل في حكم المريض والعاجز عن الصيام ص ٢٩٤ س ١٣ قال: عليهم كفارة بلا قضاء

(٤) و(٥) المختلف: كتاب الصوم ص ٧٤ س ٢٨ قال: مسألة الشيخ الكبير والشخة الكبيرة إلى أن قال: قال: وهو " أي وجوب الكفارة " اختيار ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن بابويه في رسالته الخ.

(٦) المقنع: ابواب الصوم

(٧) باب من يضعف عن الصيام قال: اذا لم يتهيا للشيخ إلى أن قال: فعليهم جميعا الافطار ويتصدق كل واحد عن كل يوم بمد من طعام.

(٧) المهذب: ج ١ كتاب الصيام، باب المريض والعاجز عن الصيام ص ١٩٦ س ١٢ قال: والشيخ والمرأة الكبيرة الخ.

(٨) المعتبر كتاب الصوم ص ٣١٩ س ١٤ قال: الرابعة الشيخ الكبير والشيخة اذا عجز عن الصوم الخ.

(٩) القواعد: كتاب الصوم ص ٦٧ قال: الثالث العجز عن الاداء كالشيخ والشيخة وذي العطاش فانهم يفطرون رمضان ويفدون عنكل يوم الخ.

(١٠) المقنعة: كتاب الصيام، باب حكم العاجز عن الصيام ص ٥٥ س ٣٧ قال: والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اذا لم يطيقا الخ.

٨٥

السيد(١) وسلار(٢) وابن إدريس(٣) وقال التقي: باستحباب الصدقة إذا عجزا(٤) وقال الشيخ في التهذيب، لماذكر قول المفيد بالتفصيل المذكور: لم أجد به حديثا مفصلا، والاحاديث كلها على انه متى عجزا كفرا.ولعله نظر إلى سقوط التكليف مع تحقق العجز عن الصيام، وليس بمتوجه، إذ ليس وجوب الصدقة على حد وجوب الصيام، بل جاز الانتقال من فرض الصوم إلى التكليف بالصدقة كما في خصال الكفارة(٥) .واختار العلامة في المختلف قول المفيد(٦) لقوله تعالى: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين "(٧) دل بمفهومه على سقوطه مع العجز.وهو ضعيف.واحتج أيضا بأصالة البراء‌ة، وهو معارض بالاحتياط.وأجاب عن الروايات

____________________

(١) جمل العلم والعمل: كتاب الصوم، فصل في حكم المسافر والمريض ص ٩٢ س ١٢ قال: ومن بلغ من الهرم إلى حد الخ.

(٢) المراسم: كتاب الصوم، احكام الافطار في اللصوم الواجب ص ٩٧ س ١٠ قال: فالمضطر إلى أن قال: وهو الشيخ الهرم الذي يطيق الصوم بمشقة عظيمة الخ.

(٣) السرائر: كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض ص ٩١ س ٢١ قال: والعاجز عن الصيام على ثلاثة أضرب، الاول با يجب عليه قضاء ولا كفارة وهو الشيخ الهرم والشيخة إلى أن قال: والثاني يكفر ولا قضاء عليه الخ.

(٤) الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٢ س ١ قال: فان عجز عن الصم لكبر سقط عنه فرض الصوم وهو مندوب إلى اطعام مسكين كل يوم.

(٥) التهذيب: ج ٤(٥٨) باب العاجز عن الصيام ص ٢٣٧ قال: قال الشيخرحمه‌الله : والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، إلى أن قال: هذا الذي فصل به بين من يطيق الصيام بمشقة وبين من لا يطيقه اصلا فلم أجد به حديثا مفصلا الخ ثم نقل المصنفقدس‌سره كلام الشيخ مع تغيير في بعض العبارات فلاحظ

(٦) المختلف: كتاب الصوم ص ٧٤ س ٣٨ قال بعد نقل الاقوال: والوجه قول المفيدرحمه‌الله .

(٧) البقرة: ١٨٤.

٨٦

التي استدل بها الشيخ بقبولها التأويل وجوار حملها على التفصيل(١) .

الثانية: في تقدير الكفارة، والمشهور انها مد للقادر والعاجز، وقال الشيخ: مدان مع القدرة ومد مع العجز(٢) وهو اختيار القاضي(٣) وبالاول قال القديمان(٤) والصدوقان(٥) والسيد(٦) وسلار(٧) وابن إدريس(٨) واختاره المصنف(٩) والعلامة(١٠) لاصالة البراء‌ة ولانه الغالب في كفاية المسكين ليومه، ولروايتي الحلبي(١١) ومحمد بن مسلم(١٢) الصحيحين.

____________________

(١) لا حظ المختلف: بعد قوله " والوجه قول المفيدرحمه‌الله " قال: لنا قوله تعالى..الخ.

(٢) النهاية: كتاب الصيام باب حكم المريض ول العاجز عن الصيام ص ١٩٦ س ١٣ قال: أن يتصدقا عن كل يوم بمدين من طعام أو بمد الخ.

(٣) المهذب: ج ١ كتاب الصيام والمريض والعاجز عن الصيام ص ١٩٦ س ١٣ قال: أن يتصدقنا عن كل يوم بمدين طعام أو بمد الخ.

(٤) المختلف: كتاب الصوم ص ٧٥ س ١٤ قال: وقال المفيد وابن الجنيد إلى أن قال: مدواحد.

(٥) المقنع: ابواب الصوم(٧) باب من يضعف عن الصيام ص ٦١ س ١٥ قال: ويتصدق كل واحد عن كل يوم بمدين من طعام، وفي المختلف كتاب الصوم ص ٧٠ س ١٨ قال: وقال ابنا بابويه يتصدق عن كل يوم بمد، وهو المعتمد.

(٦) جمل العلم والعمل: فصل في حكم المسافر والمريض ومن تعذر عليه الصوم ص ٩٢ س ١٤ قال: ويكفر عن كل يوم بمد عن طعام.

(٧) السرائر: كتاب الصوم، أحكام الافطار في صوم الواجب ص ٩٧ س ١٠ قال: يجب عليه عن كل يوم مد من الطعام، وهو الشيخ الهرم.

(٨) السرائر: كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص ٩١ س ٢٣ قال: فان له أن يظفر ويكفر عن كل يوم بمد من طعام.

(٩) المعتبر: كتاب الصوم ص ٣١٩ قال: المرابعة الشيخ الكبير والشيخة اذا عجز عن الصوم تصدقا عن كل يوم بمد من طعام.

(١٠) تقدم نقله عن المختلف.

(١١) التهذيب: ج ٤(٥٨) باب العاجز عن الصيام ص ٢٣٧ الحديث ١.

(١٢) التهذيب: ج ٤(٥٨) باب العاجز عن الصيام ص ٢٣٨ الحديث ٤.

٨٧

الثالثة: ذو العطاش الذي لا يرجى برؤه ويتوقع زواله يفطر ويقضي مع البرء، وهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: نعم(١) ، وبه قال سلار(٢) والقاضي(٣) وابن حمزة(٤) واختاره المصنف(٥) لرواية محمد بن مسلم قال: سمعت أباجعفرعليه‌السلام يقول: الشيخ الكبير، وذو العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فان لم يقدرا فلا شئ عليهما(٦) .وبعدمه قال المفيد(٧) والسيد وابن ادريس(٩) واختاره العلامة في

____________________

(١) النهاية: كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص ١٥٩ س ٧ قال: وكذلك الحكم فيمن يلحقه العطاش

(٢) المراسم: كتاب الصوم أحكام الافطار في الصوم الواجب ص ٩٧ س ١٠ قال: يجب عليه عن كل يوم مد من الطعام إلى أن قال: والشاب ذو العطاش.

(٣) المهذب: ج ١ كتاب الصيام باب المريض والعاجز عن الصيام ص ١٩٦ س ١٥ قال: ومن عرض له عطاش الخ.

(٤) الوسيلة: كتاب الصوم فصل في بيان احكام المريض والعاجز عن الصيام ص ٦٨٥ س ١٩ قال: والعاجز عن الصيام اربعة نفر إلى أن قال: ومن به العطاش.

(٥) المعتبر: كتاب الصوم ص ٣١٩ قال: مسألة وذو العطاش يتصدق كل يوم بد.

(٦) التهذيب: ج ٤(٥٨) باب العاجز عن الصيام ص ٢٣٨ الحديث ٤.

(٧) المقنعة: كتاب الصيام باب حكم العاجز عن الصيام ص ٥٦ س ٣ قال: اللهم الا أن يكون ذلك (أي العطاش) لعارض يتوقع زواله فيفطر ولا كفارة عليه فاذا زال عنه العارض وصح وبر أوجب عليه القضاء.

(٨) جمل العلم والعمل: كتاب الصوم، فصل في حكم المسافر والمريض ومن تعذر عيه الصوم ص ٩٣ س ١ قال: فان كان العطش عارضا يتوضع زواله أفطر ولا كفارة تلزمه واذا برأوجب عله القضاء.

(٩) السرائر: كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص ٩١ س ٢٣ قال: فان كان العطاش عارضا يتوقع زواله ويرجى برؤه أفطر ولا كفارة عليه فاذا برأوجب عليه القضاء.

٨٨

المختلف(١) .لانه كالمريض والاصل براء‌ة الذمة.فرع ولا يجوز له التملي من الشراب لرواية عمار الساباطي عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروى(٢) .

الرابعة: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن، والنظر في فصلين:

(الاول) في وجوب القضاء، وهو المشهور بين الاصحاب، وقال الفقيه في الرسالة: بسقوطه عن الشيخ والشيخة، والشاب الذي لا يتهيأ له الصوم من العطش أو الجوع، والمرأة الحامل مع الصدقة بمد لكل يوم(٣) .

(الثاني): في وجوب الفدية وهو المشهور، وفي تقديرها قولان:

(أ) مدان مع القدرة ومد مع الضرورة، وهو اختيار الشيخ(٤) والقاضي في المهذب(٥) .

____________________

(١) المختلف: كتاب الصوم ص ٧٥ قال: مسألة ذو العطاش الذي يرجى برؤه إلى أن قال: وهو الاقرب، أي قول المفيد.

(٢) التهذيب: ج ٤(٥٨) باب العاجز عن الصيام ص ٢٤٠ الحديث ٩.(المختلف: كتاب الصوم ص ٧٥ قال: مسألة قال علي بن بابويه في الرسالة: واذا لم يتهيا للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل أو المرضع الخ.

(٤) النهاية: كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص ١٥٩ س ٨ قال: والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إلى أن قال: وتتصدقا عن كل يوم الخ.

(٥) المهذب: ج ١ كتاب الصيام باب المريض والعاجز عن الصيام ص ١٩٦ س ١٨ قال: والمرأة الحامل والمرضعة القليلة اللبن إلى أن قال: وعليهما الصدقة عن كل يوم بمثل ما ذكرناه متقدما من المدين.

٨٩

(ب) اجزاء المد مطلقا، وهو مذهب الفقيه(١) والسيد(٢) والمفيد(٣) وتلميذه(٤) .

وقيل: باستحباب الفدية عن كل يوم بمد وهو قول أبي علي(٥) .

____________________

(١) المقنع: ج ١ ابواب الصوم(٧) باب من يضعف عن الصيام ص ٦١ س قال: فعليهم جميعا الافطار ويتصدق كل واحد عن كل يوم بمد من طعام.

(٢) جمل العلم والعمل: كتاب الصوم، في حكم المسافر والمريض ومن تعذر عليه الصوم ص ٩٣ س ٣ قال: والحامل والمرضع اذا خافنا ولديهما من الصوم الضرر افطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد.

(٣) المقنعة: كتاب الصيام باب حكم العاجز عن الصيام ص ٥٦ س ٣ قال: والمرأتا الحامل والمرضع إلى أن قال: أفطرتا وتصدقتا في كل يوم بمد من طعام.

(٤) المراسم: كتاب الصوم، احكام الافطار في الصوم الواجب قال: احدهما يجب عليه عن كل يوم بمد إلى أن قال: والحامل والمرضع اللتان تخافان على ولدهما.

(٥) المختلف: كتاب الصوم ص ٥٧ س ٣٨ قال: وابن الجنيد قال: إلى أن قال: وان كان فطرة لاجل غيره كالمرضعة من أجل صبيها كان أحوط أن يقضي بمد عن كل يوم.

٩٠

٩١

٩٢

كتاب الاعتكاف والنظر في شروطه، وأقسامه، وأحكامه

أما الشروط فخمسة: النية، والصوم: فلا يصح الا في زمان يصح صومه ممن يصح منه،

مقدمة

الاعتكاف لغة اللبث الطويل، قال الله تعالى " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون "(١) .وقال الشاعر: ومعتكف في ربع غرة لم يكن له حاجة في الربع الا اعتمارها(٢) أي زيارتها.

وشرعا: لبث مخصوص للعبادة، وأقله ثلاثة أيام، وهي في الحقيقة ثلاثة أيام بليلتين، فيجوز الخروج في نهاية الثالث ليلة الرابع، ولا يجب الحضور اول الثلاثة من

____________________

(١) الانبياء: ٥٢.

(٢) لم يسم قائله.

٩٣

غرة الليل، بل قبل الفجر بما يسع النية، فيكون في الحقيقة ثلاثة أيام وليلتان وجزء ان من المبدأ والمنتهى.وهو مشروع بالكتاب والسنة والاجماع.أما الكتاب فقوله تعالى " طهرا بيتي للطائفين والعاكفين "(١) وقوله تعالى " سواء العاكف فيه والباد "(٢) " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد "(٣) .وأما السنة فمواظبتهعليه‌السلام عليه، إلى أن قبض.وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم: اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين(٤) .وقال الصادقعليه‌السلام : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر(٥) وطوي فراشه، وقال: كانت وقعة بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين عشرا لعامه وعشرا قضا.لمافاته(٦) .وربما توهم بعض الناس انه يفهم من هذا الحديث عدم مشروعية الاعتكاف في غير رمضان لانهعليه‌السلام لم يقضه الا في رمضان، ولو كان مشروعا في غيره لشارع اليه قبله للاية والرواية.والجواب مشروعية الاعتكاف في غير رمضان معلوم من عموم الندب إلى فعل

____________________

(١) البقرة: ١٢٥.

(٢) الحج: ٢٥.

(٣) البقرة: عموم الندب إلى فعل

(٤)الفقيه: ج(٦٠) باب الاعتكاف ص ١٢٢ الحديث ١٦.

(٥) أي تهيا للعبادة مهتما لها كما يشمر من يهتم بفعل (روضة المتقين ج ٣ ص ٤٩٦ في الحديث، يا عيسى شمر فكلما هو آت قريب، أي جد واجتهد فيما كلفت به) إلى أن قال: وشمر عن إزارة بالتشديد أي رفعة (مجمع البحرين لغة شمر).

(٦) الفقيه: ج ٢(٦٠) باب الاعتكاف ص ١٢٠ الحديث ٢.

٩٤

الخير والمسارعة إلى البر، قال تعالى " فاستبقوا الخيرات "(١) " وافعلوا الخير "(٢) " وسارعوا اى مغفرة من ربكم"(٣) " فاتقوا الله ما استطعتم "(٤) .وقال الصادقعليه‌السلام : كل شئ مطلق حتى يرد فيه منع(٥) وهو غير معلوم في صورة النزاع وكذا الاذن من الائمةعليهم‌السلام ، فيه، من غير تقييد بزمان، ولو كان مشروطا لبينوه كما بينوا غيره من الشروط، كالمكان، والتروك، وغير ذلك من أحكام الاعتكاف، ولم يذكروا الزمان فلو كان واجبا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وقد حذر منه.ولرواية أبي بصير في المعتكفة اذا طمثت، قال: ترجع ألى بيتها فاذا طهرت رجعت فقضت ما عليها () ٦ وهو عام.ولا يلزم من التأخير إلى رمضان كونه لا يجوز في غيره، لجواز كون التأخير لعذر، ولا نسلم أن المسارعة أفضل مطلقا، الاترى استحباب تأخير العشائين إلى المزدلفة ولو تربع الليل، والعشاء حتى يسقط الشفق.ولما كان الفائت من زمان شريف أحب أن تكون القضاء موازيا له في الشرف، ولا يتحقق ذلك قبل رمضان، فلهذا أخره.ويؤيده قول الباقرعليه‌السلام : من أراد أن يتصدق قبل الجمعة بيوم، فليؤخره إلى الجمعة(٧) .وأما الاجماع: فمن سائر المسلمين، وان اختلفوا.

____________________

(١) البقرة: ١٤٨.

(٢) الحج: ٧٧.

(٣) آل عمران: ١٣٣.

(٤) التغابن: ١٦.

(٥) عوالى اللئالي: ج ٣ باب الاعتكاف ص ١٤٦ الحديث ٤.

(٦) الفروع: ج ٤ كتاب الصيام باب المعتكف يمرض والمعتكفة تطمث ص ٢٧٩ الحديث ٢.

(٧) عوالى اللئالي: ج ٣ باب الاعتكاف ص ١٤٧ الحديث ٦.

٩٥

والعدد وهو ثلاثة أيام والمكان، وهو كل مسجد جامع، وقيل: لا يصح الا في أحد المساجد الاربعة، مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والبصرة.

قال طاب ثراه: والمكان وهو كل مسجد جامع، وقيل: يصح الا في المساجد الاربعة، مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة.

أقول: للاصحاب في اعتبار المكان خمسة أقوال:

(أ) جوازه في مطلق المساجد، وأفضلها المسجد الحرام ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ومساجد الجماعات، وهو قول ابن عقيل(١) .

(ب) انه المسجد الجامع، والمراد به المسجد الاعظم الذي تصلى فيه الجمعة في بلد المعتكف، وهو ظاهر المفيدرحمه‌الله حيث قال: لا يكون الاعتكاف الا في المسجد الاعظم، وقد روي انه لا يكون الا في مسجد جمع فيه النبيعليه‌السلام او وصي نبي إلى ان قال: ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما، ومسجد الكوفة والبصرة جمع فيهما أمير المؤمنينعليه‌السلام (٢) وهو اختيار المصنف(٣) .

(ج) انه خمسة مساجد باضافة مسجد المدائن إلى الاربعة وهو قول الصدوق في المقنع(٤) .

(د) انه أربعة مساجد وجعل عوض مسجد البصرة مسجد المدائن، وهو قول

____________________

(١) المختلف: كتاب الصوم، في الاعتكاف ص ٨١ س ١٤ قال: وقال ابن عقيل: الاعتكاف عند آل الرسولعليهم‌السلام لا يكون الا في المساجد.

(٢) المقنعة: كتاب الصيام ص ٥٨ س ٥.

(٣) شرايع الاسلام: كتاب الاعتكاف قال: الرابع الممان فلا يصح الا في المسجد جامع، وفي المعتبر كتاب الاعتكاف ص ٣٢٣ س ١٣ قال: وما ذهب اليه المفيد واتباعه حسن وهو الاولى، لانه أقرب إلى مطابقة القرآن وأبعد من تخصيصه.

(٤) المقنع:(١٦) باب الاعتكاف: ص ٦٦ قال: اعلم انه لا يجوز الاعتكاف الا في خمسة مساجد إلى قوله ومسجد مدائن.

٩٦

الفقيه قدس الله روحه(١) .

(ه‍) انه الاربعة المحكية في الكتاب لا غير وهو مذهب الشيخ(٢) وعلم الهدى(٣) والصدوق في من لايحضره الفقيه(٤) والقاضي(٥) وابن حمزة(٦) والتقي(٧) وسلار(٨) وابن ادريس(٩) واختاره العلامة(١٠) .واحتج كل فريق على ما ذهب اليه بعموم رواية أو منطوقها.واحتج الشيخ بانه أحوط، للاتفاق عليه، ولانه أشهر بين الاصحاب، والصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ما تقول في االاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال: لايعتكف

____________________

(١) المختلف: الفصل السابع في الاعتكاف ص ٨١ س ٤ قال: وقال علي بن بابويه: لا يجوز الاعتكاف إلى قوله ومسجد المدائن.

(٢) النهاية: باب الاعتكاف ص ١٧١ س ١ قال: والمواضع التي يجوز فيها الاعتكاف إلى أن قال: وهي أربعة مساجد.

(٣) جمل العلم والعمل: كتاب الاعتكاف ص ٩٩ س ٤ قال: ولا يجوز الاعتكاف إلى أن قال: وهي اربعة مساجد.

(٤) من لا يحضره الفقيه: ج باب الاعتكاف ص ١٢١٠ الحديث ٤ ففيه المساجد الاربعة.

(٥) المهذب: ج ١ باب الاعتكاف وصيامه ص ٢٠٤ س ٤ قال: ويعتكف في أحد أربعة مساجد.

(٦) الوسسيلة: كتاب الاعتكاف ص ٦٨٥ س ٢٨ قال: والرابع كل مسجد قد صلى الله فيه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أن قال: وهي أربعة مساجد.

(٧) الكافي: الصوم، فصل في صوم الاعتكاف ص ١٨٦ س ١١ قال: والمكان مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أن قال: وهي أربعد مساجد.

(٨) المراسم: ذكر الاعتكاف ص ٩٩ س ٧ قال: وأما الموضع المخصوص فهو أحد أربعة مواضع الخ.

(٩) السرائر: كتاب الاعتكاف ص ٩٧ س ٩ قال: وثالثها يرجع إلى البقعة إلى أن قال: الراجع إلى البقعة هو أن يكون الاعتكاف في مساجد مخصوصة وهي أربعة مساجد.

(١٠) المختلف: في الاعتكاف، ص ٨١ س ١٦ قال: بعد نقل الاقوال: والعتمد الاول، أي قول الشيخ والسيد.

٩٧

والاقامة في موضع الاعتكاف، فلو خرج أبطله الا لضرورة، او طاعة، مثل تشييع جنازة مؤمن او عيادة مريض او شهادة، ولا يجلس لو خرج، ولا يمشي تحت ظل، ولا يصلي خارج المسجد الا بمكة.

الا في مسجد صلى فيه امام عدل جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة(١) .واحتج المفيد برواية أبي الصباح الكناني(٢) .واحتج الفقيه برواية عمر بن يزيد عن الصادقعليه‌السلام : اعتكاف الا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل(٣) .وروي ان الحسنعليه‌السلام صلى بمسجد المدائن(٤) .واحتج الصدوق برواية عمر بن يزيد عن الصادقعليه‌السلام : لا يعتكف الا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل جماعة(٥) .واحتج ابن عقيل بقوله تعالى " وانتم عاكفون في المساجد "(٦) ولاصالة الجواز.قال طاب ثراه: ولا يجلس لو خرج، ولا يمشي تحت ظل، ولا يصلي خارج المسجد الا بمكة.

____________________

(١) الفروع: ج ٤ باب المساجد التي لا يصلح الاعتكاف فيها ص ١٧٦ الحديث ١.

(٢) التهذيب: ج ٤(٦٦) باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ص ٢٩١ الحديث ١٧.

(٣) التهذيب: ج ٤(٦٦) باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ص ٢٩٠ الحديث ١٤

(٤) عوالى اللئالي: ج ٣ باب الاعتكاف ص ١٤٨ الحديث ٨ وفي الفقيه: ج ٢(٦٠) باب الاعتكاف ص ١٢٠ الحديث ٥ وقد روي في المسجد المدائن.

(٥) الفقيه: ج ٢(٦٠) باب الاعتكاف ص ١٢٠ الحديث ٤ ورواه في التهذيب وفيه (لا اعتكاف) وقد تقدم نقله.

(٦) البقرة: ١٨٧.إعلام إرشادي.اعلم ان المصنفقدس‌سره خلط بين اصحاب الاراء وآرائهم كما لتعرفه عند نقل أقوالهم عن كتبهم والاحسن ما نقله في المختلف ونحن ننقل عبارته برمته لكي يعرف القائل ومقوله، قا ل في ص ٨٥ س ٢: مسألة قال: الشيخ في اكثر كتبه: اذا خرج لحاجة لا يمشى تحت الطلال وكذا قال: ابن ادريس ونحوه قال السيد المرتضى فانه قال: لا يستظل تحت سقف، وقال في المبسوط: لا يجلس تحت الظلال، وكذا قال ابن عقيل وابوالصلاح ونحوه قال المفيد فانه قال: ولا يظله سقف يجلس تحته، وقال سلار ولا يقعدن تحت سقف هو الاقرب.والان ننقل عبائرهم عن كتبهم.

٩٨

أقول: ذهب الشيخ في اكثر كتبه إلى انه لا يجوز له اذا خرج لحاجة أن يمشي تحت ظل(١) وبه قال الحسن(٢) والتقي(٣) وابن ادريس(٤) والمصنف في النافع(٥) والعلامة في التذكرة(٦) .وقال في المبسوط(٧) والمفيد(٨) : ولا يجلس تحت سقف، فخصاه بالجلوس، وهو مذهب المصنف في المعتبر(٩) والعلامة في المختلف(١٠) لاصالة الاباحة.

____________________

(١) النهاية: باب الاعتكاف ص ١٧٢ س ٧ قال: ولا يمشي تحت الظلال.

(٢) المختلف: ص ٨٥ قال: وكذا قال ابن عقيل (أي لا يجلس تحت الظلال).

(٣) الكافي: الصوم، فصل الاعتكاف ص ١٨٧ س ٢ قال: ولا يجلس تحت سقف اختيارا.

(٤ )السرائر: كتاب الاعتكاف ص ٩٨ س ٩ قال: ولا يجوز له أن يخرج من المسجد إلى أن قال: ومتى خرج فلا يعقد في موضع ولا يمشى تحت الظلال ولا يقف فيها.

(٥) لا حظ عبارة النافع في صدر الصفحة.

(٦) التذكرة: ج ١، الفصل التاسع في الاعتكاف ص ٢٩١ قال: مسألة اذا خرج المعتكف لضرورة حرم عليه المشي تحت الظلال والوقوف فيه..الخ.

(٧) المبسوط: ج ١ كتاب الاعتكاف، فصل فيما يمنع الاعتكاف منه ص ٢٩٣ س ١ قال: ويجوز له أن يشهد الجنازة ويعود المريض غير انه لا يجلس الظلال..الخ.

(٨) المقنعة: باب الاعتكاف ص ٥٨ س ٤ قال: واذا خرج من المسجد فلا يظله سقف يجلس تحته الخ.

(٩) المعتبر: كتاب الاعتكاف ص ٣٢٤ س ١ قال: وليس المحرم إلا قعودة تحت ظل وغيره وبه قال في المبسوط.

(١٠) المختلف: في الاعتكاف ص ٨٥ قال: وقال سلار: ولا يقعدن تحت يقف، وهو الاقرب.

٩٩

والروايات وردت بعبارتين.احد اهما (لا يقعد) والاخرى (لا يجلس) فيبقى المشي على الاباحة روى داود بن سرحان عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا تخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها، ولا تقعد تحت الظلال حتى تعود إلى مجلسك(١) . ويجوز ان يأكل ماشيا في منزله. واعلم ان الجلوس خارج المسجد محرم سواء كان تحت ظل او غيره، لانه مناف للاعتكاف الذي هو اللبث، الا مع الضرورة.

فرع: هل يجوز للمعتكف الصعود إلى سطح المسجد؟

هل يجوز للمعتكف الصعود إلى سطح المسجد الذي اعتكف فيه والنوم؟ جزم بالجواز العلامة في التذكرة(٢) وقال الشهيد: ولو صعد سطح المسجد فكالخروج(٣) وقيل: لا، والمعتمد الاول، قال العلامة في منتهى المطلب: يجوز للمعتكف الصعود إلى السطح في المسجد لانه من جملته، وبه قال الفقهاء الاربعة: ويجوز ان يبيت فيه، وقال فيه ايضا: هل يجوز أن يعتكف على سطح المسجد؟ قال بعض الجمهور: نعم، لان سطح المسجد من المسجد، ولهذا يمنع منه الجنب كما يمنع من سفله(٤) وقال في

____________________

(١) التهذيب: ج ٤(٦٦) باب الاعتكاف وما يجب فيه الصيام ص ٢٨٧ الحديث ٢.

(٢) التذكرة: ج ١ في الاعتكاف ص ٢٩١ س ٢٩ قال: ويجوز للمعتكف الصعود على السطح المسجد إلى أن قال: وكذا يجوز ان يبيت فيه..الخ.

(٣) المسالك: ج ١ في الاعتكاف ص ٨٤ س ٩ قال: واختار الشهيد عدم دخول السطح في مسماه.

(٤) منتهى المطلب: ج ٢ كتاب الاعتكاف ص ٦٣٥ قال: الثاني يجوز للمعتكف الصعود إلى السطح في المسجد إلى أن قال: ويجوز أن يبيت فيه.

١٠٠