المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٣

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 584

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 108698
تحميل: 4612


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 108698 / تحميل: 4612
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 3

مؤلف:
العربية

[الثلث، وان كانت منجرة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان: أشبههما انها من الثلث].

قال طاب ثراه: وان كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة، فقولان: أشبههما انها من الثلث.

أقول: قد مر أن منجزات المريض ماضية من الاصل عند الشيخين في النهاية(١) والمقنعة(٢) والقاضي(٣) وابن ادريس(٤) ومن الثلث عند الصدوق(٥) وأبي علي(٦) والشيخ في المبسوط(٧) وهو ظاهر الخلاف(٨) واختاره المصنف(٩) والعلامة(١٠) .

____________________

(١) النهاية باب الاقرار في المرض والهبة فيه ص ٦١٧ س ٢٠ قال: اقرار المريض جائز على نفسه للاجنبى إلى أن قال: ويكون ما اقربه من اصل المال، وقال في ص ٦٢٠ والهبة في حال المرض صحيحة، والبيع في حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة.

(٢) المقنعة: باب الوصية والهبة ص ١٠١ س ٣٣ قال: واذا وهب في مرضه أو تصدق جاز له ذلك في جميع ماله ولم يكن لاحد معارضته في ذلك، والبيع في المرض صحيح كالهبة والصدقة.

(٣) المختلف: في الوصايا، ص ٦٦ س ٢٠ قال: احدها انه يصح من الاصل، اختاره الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن البراج.

(٤) السرائر: باب الوصية، ص ٣٨٦ س ٣١ قال: وعطايا المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب لا تحسب من الثلث بل من أصل المال.

(٥) المقنع: باب الوصايا ص ١٦٥ س ١١ قال: وسئل الصادقعليه‌السلام إلى ان قال: جاز ما وهبت له من ثلثها الخ.

(٦) و(٧) المختلف: في الوصايا، ص ٦٦ س ٢١ قال: وللشيخ قول آخر في المبسوط انها من الثلث، وهو قول ابن الجنيد إلى أن قال: وهو المعتمد.

(٨) المبسوط: كتاب الوصايا، ج ٤ ص ٤٤ س ٢٢ قال: والامراض على ثلاثة أضرب إلى أن قال: فعطاياه تكون من الثلث.

(٩) الخلاف: كتاب الوصايا، مسألة ١٢ قال: وإن كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة فلاصحابنا فيه روايتان الخ.

(١٠) لاحظ عبارة المختصر النافع].

١٤١

[أما لاقرار للاجنبي، فان كان متهما على الورثة فهو من الثلث، والا فهو من الاصل. وللوارث من الثلث على التقديرين ومنهم من سوى بين القسمين].

قال طاب ثراه: وأما الاقرار للاجنبي، فان كان متهما على الورثة فهو من الثلث، والا فهو من الاصل، وللوارث من الثلث على التقديرين، ومنهم من سوى بين القسمين.

أقول: إقرار المريض هل يمضى من الاصل أو ينفذ من الثلث كالوصية؟ ابن ادريس على الاول(١) ، وهو لازم لكل من جعل المنجزات من الاصل، ومن قال: انها من الثلث، منهم من قال: ان الاقرار من الاصل لعموم قول: اقرار العاقل(٢) كاطلاق المقنع(٣) وسلار(٤) ، ومنهم من فصل.

والتفصيل في موضعين: الاول: في الفرق بين العين والدين، فالمفيد أمضى الاقرار الاقرار من الاصل في الدين ولم يعتبر التهمة، واعتبرها في العين، فأمضاها مع عدم التهمة من الاصل ومعها من الثلث(٥) ولم يفرق الشيخ(٦) وتلميذه(٧) والصدوق في كتابه بينهما(٨) ،

____________________

(١) السرائر: باب الاقرار في المرض، ص ٣٩١ س ٨ قال: اقرار المريض على نفسه جائز وللاجنبين وللوارث إلى أن قال: ويكون ما اقر به من أصل المال.

(٢) اشارة إلى قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله اقرار العقلاء على أنفسهم جائز، لاحظ عوالى اللئالى: ج ١ ص ٢٢٣ الحديث ١٠٤ وج ٢ ص ٢٥٧ الحديث ٥ وج ٣ ص ٤٤٢ حديث ٥.

(٣) المقنع: باب الوصايا ص ١٦٧ س ٧ قال: فان قال رجل عند موته لفلان أو لفلان لاحدهما عندي ألف درهم الخ.

(٤) المراسم: ذكر الاقرار ص ٢٠١ س ١٦ قال: فاقراره في مرضه كإقراره في صحته.

(٥) المقنعة: باب الاقرار في المرض، ص ١٠٠ س ٣٣ قال: واذا كان على الرجل دين معروف بشهادة قائمة إلى أن قال: كان اقراره ماضيا الخ.

(٦) النهاية: باب الاقرار في المرض ص ٦١٧ س ٢٠ قال: اقرار المريض جائز على نفسه للاجنبي وللوارث الخ.

(٧) و(٨) تقدم آنفا نقل عبارتيهما.

١٤٢

[التاسعة: أرش الجراح ودية النفس يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت].

بل اعتبروا التهمة فقيدوه بالثلث معها، ومن الاصل مع عدمها، واختاره المصنف(١) والعلامة(٢) .

الثاني: في الفرق بين الوارث والاجنبي: فابن حمزة اعتبر التهمة وعدمها في حق الوارث، وأطلق القول باللزوم في حق الاجنبي(٣) والشيخ ومن تابعه ممن ذكرنا لم يعتبروا الا التهمة وعدمها(٤) .

كتاب النكاح القسم الاول في الدائم الفصل الاول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه

أما الصيغة: فالايجاب والقبول.

ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك، والقبول هو الرضا بالايجاب.

____________________

(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٢) المختلف: في الوصايا ص ٦٧ س ٦ قال: والمعتمد الاول.

أي قول الشيخ في النهاية.

(٣) الوسيلة: فصل في بيان الاقرار ص ٢٨٤ س ١ قال: واقرار المريض اذا كان صحيح العقل مثل اقرار الصحيح، الا في حل بعض الورثة لشئ اذا كان متهما الخ.

(٤) النهاية: باب الاقرار في المرض ص ٦١٨ س ٢ قال: فان كان غير موثوق به وكان متهما، طولب المقر له بالبينة الخ.

١٤٣

١٤٤

١٤٥

١٤٦

مقدمات المقدمة الاولى، في تعريفه

وهو في اللغة الوطء(١) .

____________________

(١) قال الازهرى: أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزوج نكاح، لانه سبب للوطء المباح، الجوهري: النكاح الوطء، وقد يكون العقد (لسان العرب: ج ٢ ص ٦٢٦).

١٤٧

وفي الشريعة: عقد لفظي مملك للوطء إبتداء، فخرج عقد المعاوضات وشراء الاماء، فإنه يملك الوطء تبعا لملك الرقبة، لاابتداء ولهذا جاز للمحرم، وهو حقيقة شرعية في العقد قال تعالى: (ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) الآية(١) ومجاز شرعي في الوطء.

قيل: لم يرد في الكتاب العزيز لفظ النكاح بمعنى الوطء الا في قوله (حتى تنكح زوجا غيره)(٢)(٣) لكن بشرط العقد الشرعي ايضا ولا يكفي مطلق الوطء إجماعا.

وبعض الناس قال: إنه حقيقة في الوطء، قال صاحب الصحاح: النكاح الوطء وقد يقال: العقد(٤) ، واذا كان حقيقة لغة كان حقيقة شرعا، لاصالة عدم النقل، وقيل: بالاشتراك لقوله تعالى (ولا تنكحوا مانكح آبائكم)(٥) وهو شامل لكل من العقد والوطء على أظهر القولين.

المقدمة الثانية، في بدء النكاح وأصله

روى الصدوق، باسناده إلى زرارة بن اعين انه سئل أبوعبداللهعليه‌السلام عن خلق حواء إلى أن قال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدمعليه‌السلام من طين وأمر الملائكة فسجدوا له، ألقى عليه السبات(٦) ثم ابتدع له حواء فجعلها في موضع

____________________

(١) الاحزاب: ٤٩.

(٢) البقرة: ٢٣٠.

(٣) وقيل: بل كلاهما (اى العقد والوطء) علم بالكتاب، لان لفظ النكاح يطلق عليها فكانه قيل: حتى يتزوج ويجامعها الزوج، ولان العقد مستفاد بقوله: (زوجا غيره) (مجمع البيان سورة البقرة ص ٣٣٠).

(٤) النكاح: الوطء، وقد يكون العقد (الصحاح: ج ١ ص ٤١٣).

(٥) النساء: ٢٢.

(٦) السبات كغراب النوم (مجمع البحرين لغة سبت).

١٤٨

النقرة التي بين وركيه(١) ، وذلك لكى تكون المرأة تبعا للرجل، فأقبلت تتحرك فانتبه لمتحركها، فلما انتبه نوديت أن تنحى عنه، فلما نظر اليها، نظر إلى خلق حسن شبه صورته غير أنها انثى، فكلمها فكلمته بلغته، فقال لها: من أنت؟ قالت: خلق خلقنى الله كماترى، فقال آدمعليه‌السلام عند ذلك: يارب ماهذا الخلق الحسن الذي قد آنسى قربه والنظر اليه؟ فقال الله تبارك وتعالى: ياآدم هذه أمتي حواء، أفتحب أن تكون معك تؤنسك وتحدثك وتكون تبعا لامرك؟ فقال: نعم يارب ولك علي بذلك الحمد والشكر مابقيت، فقال له عزوجل: فاخطبها إلى فإنها أمتى، وقد تصلح لك أيضا زوجة، وألقى الله عزوجل عليه الشهوة، وقد علمه قبل ذلك المعرفة بكل شئ، فقال: يارب فإنى أخطبها إليك فما رضاك لذلك؟ فقال عزوجل: رضاي أن تعلمها معالم ديني، فقال: ذلك لك علي يارب إن شئت ذلك لي، فقال عزوجل، وقد شئت ذلك، وقد زوجتكها فضمها إليك، فقال لها آدمعليه‌السلام : إلى فأقبلى، فقالت له: بل أنت فأقبل إلى، فأمر الله عزو جل آدم أن يقوم إليها، ولولا ذلك لكان النساء هن يذهبن إلى الرجال حتى يخطبن على أنفسهن، فهذه قصة حواء صلوات الله عليها(٢) (٣) .

المقدمة الثالثة: في الترغيب في النكاح والحث عليه

قال الله تعالى: (فانكحوا ماطاب لكم من النساء)(٤) وقال تعالى: (وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من

____________________

(١) النقرة بالضم حفرة صغيرة في الارض، والورك بالفتح والكسر، وككتف فوق الفخذ (مجمع البحرين لغة (نقرة) و (ورك).

(٢) لما كان بين النسخة المعتمدة وبين من لا يحضره الفقيه اختلاف في بعض الكلمات، جعلت الاصل هو الفقيه.

(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٣(٩٩) باب بدء النكاح واصله ص ٢٣٩ الحديث ١.

(٤) النساء: ٣.

١٤٩

فضله والله واسع عليم)(١) وعدهم سبحانه وتعالى مع أمره بما هو محبوب عندهم من الغناء والسعة، ترغيبا في الاقدام على النكاح، ودفعا لعذر من تعلل بالفقر وخوف الضيق، قال الصادق: عن أبيه عن آبائهعليهم‌السلام يرفعه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بالله، إن الله تعالى قال: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)(٢) .

وعن هشام بن سالم عن أبي عبدالله قال: جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فشكا إليه الحاجة، فقال له: تزوج، فتزوج فوسع عليه(٣) .

وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الحديث الذي يرويه الناس حق إن رجلا إتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فشكا إليه الحاجة، فأمره بالتزويج، ففعل، ثم أتاه فشكى إليه الحاجة، فأمره بالتزويج، حتى أمره ثلاث مرات؟ فقال أبوعبداللهعليه‌السلام : نعم هو حق، ثم قال: ألرزق مع النساء والعيال(٤) .

وعن معاوية بن وهب عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل (وليستعفف الذين لايجدون نكاحا حتى يغنهم الله من فضله)(٥) قال: يتزوجون حتى يغنيهم الله من فضله(٦) (٧) .

____________________

(١) النور: ٣٢.

(٢) الكافي: ج ٥، كتاب النكاح، باب ان التزويج يزيد في الرزق ص ٣٣٠ الحديث ٥.

(٣) الكافي: ج ٥، كتاب النكاح، باب ان التزويج يزيد في الرزق ص ٣٣٠ الحديث ٢.

(٤) الكافي: ج ٥، كتاب النكاح، باب ان التزويج يزيد في الرزق ص ٣٣٠ الحديث ٤.

(٥) النور: ٣٣.

(٦) بيان: هذا التفسير لا يلائم عدم الوجدان الا بتكلف، ويحتمل سقوط لفظة (لا) من اول الحديث، أو نقول: المراد بالتزويج التمتع كما ياتي في باب كراهية المتعة مع الاستغناء (الوافي: ج ٣، ابواب النكاح والحث عليه، ص ١٢).

(٧) الكافي: ج ٥ كتاب النكاح، باب في ان التزويج يزيد في الرزق ص ٣٣١ الحديث ٧.

١٥٠

وروى إبن القداح عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: جاء رجل إلي أبيعليه‌السلام فقال له: هل لك من زوجة؟ فقال: لا، فقال: إني ماأحب أن الدنيا ومافيها لي وإني أبيت ليلة ليست لي زوجة، ثم قال: الركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره، ثم أعطاه أبي سبعة دنانير، وقال: تزوج بها، ثم قال أبي: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إتخذوا الاهل فانه أرزق لكم(١) .

تنبيه: الناس على ثلاثة أقسام

واذ قد عرفت فضله في الجملة، فاعلم أن الناس فيه على ثلاثة أقسام:

(أ) فمنهم من يتق نفسه إليه ويخاف إن تركه الوقوع في الزنا، فهذا يجب عليه التزويج بلا خلاف بين الامة، واذا فعله كان مؤدبا فرضا، وإذا تركه كان عاصيا في كل آن آن من آنات الترك.

(ب) من يتق نفسه إليه ولا يخاف الوقوع في الزنا، فهذا يستحب له بإجماع الامة.

(ج) من لا تتق نفسه إليه، وهو قسمان.

من لا يمكن حصوله منه كالحصى والعنين الذي لا يرجو زواله، فالافضل لهذا تركه، لعدم حصول الفائدة منه، وتعطيل المرأة عن الاحصان.

ومن يمكن وقوعه منه، وهذا ايضا يستحب له على الجملة.

لكن حصل الخلاف بين الامة في مقام، وهو أن التخلى للعبادة لهذا أفضل، أم التزويج؟

____________________

(١) الكافي: ج ٥ كتاب النكاح، باب كراهة العزبة ص ٣٢٩ الحديث ٦.

١٥١

قال الشيخ في المبسوط: الافضل التخلي للعبادة، لان الله تعالى وصف يحيىعليه‌السلام في معرض مدحه، بكونه حصورا(١) والحصور هو الذي لايشتهى النساء(٢) .

وقد ورد في شرعنا استحبابه، فيحمل على ماإذا لم تتق النفس.

وأجاب المصنف عنه: بان مدح يحيى بذلك في شرعه لايلزمه منه وجوده في شرعنا لاختلاف الشرعين في الاحكام(٣) .

والاكثرون من أصحابنا على أنه أفضل من التخلى للعبادة، وهو اختيار المصنف(٤) والعلامة في كتبه(٥) .

وهو الحق لوجوه:

(أ) دعاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فعلا وقولا.

أما الاولى فظاهر من حالهعليه‌السلام ، ولقد ماتعليه‌السلام عن تسع نسوة(٦) .

____________________

(١) اشارة إلى قوله تعالى (وسيدا وحصورا) سورة آل عمران / ٣٩.

(٢) المبسوط: ج ٤، كتاب النكاح ص ١٦٠ س ١٠ قال: والذي لايشتهيه المستحب أن لا يتزوج الخ.

(٣) شرائع الاسلام: كتاب النكاح، في آداب العقد، قال: ويمكن الجواب بان المدح بذلك في شرع غيرنا الخ.

(٤) شرائع الاسلام: كتاب النكاح، في آداب العقد، قال: ومن لم تتق فيه خلاف، المشهور استحبابه الخ.

(٥) القواعد: كتاب النكاح ص ٢ س ٢ قال: والاقرب انه افضل من التخلى للعبادة لمن لم تتق نفسه اليه(٦) عوالى اللئالى: ج ١ ص ١٧٥ الحديث ٢١٢ وقد تعرض له الفقهاء في كتبهم الاستدلاليه عند عدهم خصائص النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في كتاب النكاح، وفي التذكرة: (ج ٢ كتاب النكاح ص ٥٦٧ س ٣٢) قال: فانهعليه‌السلام مات عن تسع الخ.

١٥٢

ولما بشر الله تعالى به عيسىعليه‌السلام قال له في وصفه: واستوص بصاحب الجمل الاحمر والوجه الاقمر، نكاح النساء(١) . ولاتذكر من الاوصاف في معرض التكرمة والتفضيل إلا أوصاف الكمال. وكذا كان شأن الانبياءعليهم‌السلام ، حتى أن سليمانعليه‌السلام كان له ثلاثمائة زوجة وسبعمائة سرية(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام : من أخلاق الانبياء حب النساء(٣) .

وعن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: ثلاث من سنن المرسلين، ألعطر، وإحفاء الشعر، وكثرة الطروقة(٤)(٥) .

وأما الثاني فكقولهعليه‌السلام : من أحب سنتى فإن من سنتي التزويج(٦) وكقولهعليه‌السلام : من رغب عن سنتي فليس مني وإن من سنتي النكاح(٧) .

(ب) اشتراك كل من التزويج والتخلى للعبادة، في كون كل منهما طاعة لله

____________________

(١) عوالى اللئالى: ج ٣ ص ٢٨٢ الحديث ٧.

(٢) دعائم الاسلام: ج ٢ ص ١٩٢ الحديث ٦٩٥.

(٣) الكافي: ج ٥، كتاب النكاح، باب حب النساء، ص ٣٢٠ الحديث ١.

(٤) بيان: احفاء الشعر بالمهملة، المبالغة في قصها وازالتها، والطروقة، الزوجة وكل امرأة طروقة زوجها، وكل ناقة طروقة فحلها، كذا في النهاية قال: هى فعوله بمعنى مفعوله (الوافى: كتاب النكاح ص ١٠).

(٥) الكافي: ج ٥، كتاب النكاح، باب حب النساء، ص ٣٢٠ الحديث ٣ وفيه (واخذ الشعر) بدل (احفاء الشعر).

(٦) الكافي: ج ٥ كتاب النكاح، باب كراهة العربة ص ٣٢٩ الحديث ٥ وفيه (من أحب أن يتبع سنتي).

(٧) المستدرك: ابواب مقدمات النكاح ص ٥٣١ الحديث ١٥ ولفظ الحديث (من سنتي التزويج فمن رغب عن سنتي فليس مني) ورواه في عوالى اللئالى: ج ٣ ص ٢٨٣ الحديث ١٢ كما في المتن.

١٥٣

سبحانه، وخلاص المزوج من خطر قولهعليه‌السلام : أراذل موتاكم العزاب(١) .

وقولهعليه‌السلام : شرار موتاكم العزاب(٢) .

وفي حديث اخر عنهعليه‌السلام : لو رجع العزاب من أمواتكم إلى الدنيا لتزوجوا(٣) ووقوع المتعبد في هذا الخطر.

(ج) فوز المتزوج بمضاعفة الركعة بسبعين من صلاة الاعزب(٤) .

(د) فوز المتزوج بفضيلة القيام على العيال، فعنهعليه‌السلام : من عال بيتا من المسلمين فله الجنة(٥) .

(ه‍) فوزه بالذرية التى يبقى ذكره ويحيى أمره، قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : (إذا مات المسلم إنقطع عمله إلا من ثلاث، علم ينتفع به بعده، أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له(٦) .

____________________

(١) الكافي ج ٥ كتاب النكاح: باب كراهة العربة ص ٣٢٩ الحديث ٣ وفيه (رذال موتاكم) وفي المستدرك: ابواب مقدمات النكاح ص ٥٣١ نقلا عن ابي الفتوح الرازي في تفسيره (أراذل موتاكم عزابكم) وفيه عن درر اللئالى (اراذل موتاكم العزاب) وفي عوالى اللئالى كما في المتن.

(٢) المستدرك: ابواب مقدمات النكاح ص ٥٣١ الحديث ١ وفيه نقلا عن البحار (شرار امتى عزابها).

وفي عوالي اللئالى: ج ٣ ص ٢٨٣ الحديث ١٤ كما في المتن.

(٣) المستدرك: ابواب مقدمات النكاح، ص ٥٣١ الحديث ١٠ نقلا عن عوالى اللئالي، وفيه (لو خرج العزاب من موتاكم إلى الدنيا).

(٤) اشارة إلى الحديث (ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب) الكافي: ج ٥ ص ٣٢٨ باب كراهة العزبة الحديث ١.

(٥) الجامع الصغير للسيوطي: ج ٢ حرف العين المهملة، ولفظ الحديث (من عال أهل بيت من المسلمين يومهم وليلتهم غفر الله له ذنوبه) وفي عوالى اللئالى: ج ٣ ص ٢٨٣ الحديث ١٦ كما في المتن.

(٦) سند احمدبن حنبل: ج ٢ ص ٣٧٢ وفيه (اذا مات الانسان) وفي عوالى اللئالى ج ٣ ص ٢٨٣ (اذا مات ابن ادم).

١٥٤

(و) فوزه بذخيرة الولد الصغير إذا مات، فيكون شفيعا له يوم القيامة(١) .

(ز) فوزه بثواب تفريح الاطفال وسرور العيال، قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : من قبل ولده كتب الله له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة(٢) .

وقالعليه‌السلام : من عال ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وشبك بين أصابعه السبابة والوسطى، فقيل: يارسول الله وإبنتين؟ قال: وإبنتين، قيل: وواحدة؟ قال: وواحدة(٣) والاعرب على الخيبة من ذلك.

(ح) كونه يسعى في وصل سبب إتصل إليه ممن قبله، والاعرب يسعى في قطع ذلك السبب، وكيف يحسن بالعاقل.

أو تسمح نفسه بقطع سلسلة إتصلت إليه من آدمعليه‌السلام ، ألا ترى: أن المرابط يحرص على بلوغ ولد يقوم مقامه بعده في الرباط، وكذلك المرأ المؤمن ينبغي أن يشتد حرصه وتأسفه على ولده يكون بعده يقوم بأوامر الله سبحانه، قال الصادقعليه‌السلام : ميراث الله من عبده المؤمن إذا مات، ولد يعبده، ثم تلا آية زكريا (فهب لي من لدنك وليا يرثني)(٤)(٥) .

(ط) فوزه بالولد، فهو إن مات قبله كان ذخيرة في الآخرة.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنة، صبر

____________________

(١) اشارة إلى مافي موت الولد، لاحظ الوسائل: ج ١٥ ص ٩٦ الحديث ١٣ و ١٤).

(٢) الكافي: ج ٦ باب بر الاولاد، ص ٤٩ الحديث ١ وتمام الحديث (ومن علمه القران دعى بالابوين فيكسيان حلتين يضى من نورهما وجوه اهل الجنة.

(٣) مسند أحمد بن حنبل: ج ٣ ص ١٤٨ بتفاوت يسير في بعض الكلمات، وفي الفقيه: ج ٣(١٤٨) باب فضل الاولاد ص ٣١١ الحديث ١٢ مثله.

(٤) مريم: ٥ و ٦.

(٥) الفقيه: ج ٣(١٤٨) باب فضل الاولاد ص ٣٠٩ الحديث ٢ ولفظه (ميراث الله من عبده المؤمن الولد الصالح يستغفر له) وفي الكافي: ج ٦ باب فضل الولد ص ٤ قطعة من حديث ١٢ كما في المتن.

١٥٥

أو لم يصبر(١) (٢) . وإن عاش كان سببا في وصول الرحمة إليه، والتخفيف عنه.

روي أن عيسىعليه‌السلام مر بقبر وهو يعذب، ثم مر به في عام فوجده لايعذب، فقال الحواريون: ياروح الله مررنا بهذا القبر عام أول وهو يعذب، ومررنا به ألان وهو لا يعذب؟ ! فقالعليه‌السلام : إنه كان له ولد صغير فبلغ العام فأصلح طريقا، وآوى يتيما فغفر الله لابيه بما كان منه(٣) .

(ى) فوزه بموافقة محبة الله تعالى وإرادته، وتعلق عنايته ببقاء نوع الانسان، وأن لايخلو العالم من جنس الانس، ولذا حرم قتل النفوس، وحرم اللواط الذي هو سبب ضياع النطف، وتوعد عليهما بالقصاص والحد خزيا في الدنيا وبالنار في الآخرة، وأمر بإطعام الجائعين، وجعل ذلك كفارة لذنوب الخاطئين.

(با) كون الولد عملا برأسه.

روى إبن أبي عمير، عن محمد بن مسلم قال: كنت جالسا عند أبي عبداللهعليه‌السلام إذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته يإن، فقال له أبوعبداللهعليه‌السلام : مالى أراك تإن؟ ! فقال: طفل لى ناذيت به الليل أجمع، فقال أبوعبداللهعليه‌السلام : حدثنى أبي محمد بن على، عن آبائه عن جدى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ان جبرئيل نزل عليه ورسول الله وعليعليهما‌السلام يانان، فقال جبرئيل:

____________________

(١) يدل على ان الجزع لايحبط أجر المصيبة، ويمكن حمله على ما اذا لم يقل ولم يفعل ما يسخط الرب، أو على عدم الاختيار (مرآة العقول: ج ١٤ ص ١٧٣).

(٢) الكافي: ج ٣، كتاب الجنائز، باب المصيبة بالولد، ص ٢١٩ الحديث ٨ والحديث مروي عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

(٣) الكافي: ج ٦، باب فضل الولد ص ٣ الحديث ١٢، وفيه (إن عيسىعليه‌السلام قال: يارب مررت الخ).

١٥٦

ياحبيب الله مالى أراك تان؟ ! فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : طفلان لنا تأذينا ببكائهما، فقال جبرئيل: مه يامحمد، فإنه سيبعث لهؤلاء الفوم شيعة إذا بكى أحدهم، فبكاؤه لا اله الا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين، فاذا جاز السبع فبكاؤه إستغفار لوالديه، إلى أن ياتي على الحد، فإذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه، وما أتى من سيئة فلا عليهما(١) (٢) .

وعن حمدان بن عمار قال: كان لى إبن وكان تصيبه الحصاة، فقيل لى: ليس له علاج إلا أن تبطه، فبططته فمات، فقالت الشيعة: شركت في دم إبنك، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السالم، فوقع صلوات الله عليه (يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شئ، إنما التمست الدواء، وكان أجله فيما فعلت)(٣) (٤) .

وعن امير المؤمنينعليه‌السلام في المرض يصيب الصبي، فقال: كفارة لوالديه(٥) (٦) .

(يب) كون مباشرة أهله عبادة وصدقة.

روى عبدالله بن القداح عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

____________________

(١) قوله (فبكاؤه) أي يعطى والده ثواب من قال: لا اله الا الله (مرآة العقول: ج ٢١ ص ٩١).

وقوله: (على الحد) اى حد البلوغ والتكليف (فلوالديه) أى من غير أن ينقص من اجره من تلك الحسنة شئ (الوافي باب ٢٠٦ فضل الولد ص ١٩٦).

(٢) الكافي: ج ٦، كتاب العقيقة، باب النوادر، ص ٥٢ الحديث ٥.

(٣) قال الفيروز ابادي: الحصاة: اشتداد البول في المثانة حتي يصير كالحصاة، وقال الجزرى: البط شق الدمل والجراح ونحوهما (مرآة العقول ج ٢١ ص ٩١).

(٤) الكافي: ج ٦ كتاب العقيقة، باب النوادر ص ٥٣ الحديث ٦.

(٥) قولهعليه‌السلام (كفارة لوالديه) اقول: هذا لا ينافي العوض الذي قال به المتكلمون للطفل، فان المقصود الاصلي كونه كفارة لهما، والعوض تابع لذلك (مرآة العقول: ج ٢١ ص ٩٠).

(٦) الكافي: ج ٦ كتاب العقيقة، باب النوادر: ص ٥٢ الحديث ١.

١٥٧

لرجل: أصبحت صائما؟ قال: لا، قال: فأطعمت مسكينا؟ قال: لا، قال فارجع إلى أهلك فإنه منك عليهم صدقة(١) .

المقدمة الرابعة، في فوائد النكاح

وهي ست : الولد، وكسر الشهوة، وتدبير المنزل، وكثرة العشيرة، ومجاهدة النفس في القيام بهم، وترويح النفس.

(الفائدة الاولى) الولد

وهو الاصل، وله وضع النكاح، إذ المقصود بقاء النسل وأن لايخلو العالم عن جنس الانس، كيف لا، وهم أشرف المخلوقات.

يدلك على ذلك، مباهاته تعالى بهم الملائكلة لما قالوا: (ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم مالا تعلمون)(٢) ثم أسجد الملائكة لآدمعليه‌السلام إعظاما له، وإظهارا لكرامته، ثم قال: (أنبئونى بأسماء هؤلاء قالوا لاعلم لنا)(٣) .

فنطقعليه‌السلام بما علمه ربه مفصلا لتك الاشياء، ومبينا لما خلقت له، وشارحا لاحوالها، ثم جعل من الملائكة حفظة لهم من الشياطين، وخدمة ينزل بأرزاقهم، وتصلح أقواتهم، وكل ذلك يدل على فضل هذا المخلوق الشريف، وعناية خالقه به، قال تعالى (ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا)(٤) وقال تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما)(٥) .

ولما اقتضت حكمة البارئ جل جلاله ترتيب المسببات على الاسباب، مع الاستغناء عنها، إذ القدرة الازلية غير قاصرة عن إختراع الاشياء ابتداء من غير توسط حراثة وإزدواج كما خلق عيسى من غير أب، واخترع آدم من تراب،

____________________

(١) الكافي: ج ٥ كتاب النكاح، باب كراهية الرهبانية وترك الباه ص ٤٩٥ الحديث ٢.

(٢) سورة البقرة / ٣٠.

(٣) سورة البقرة / ٣١ ٣٢.

(٤) سورة الاسراء / ٧٠.

(٥) سورة النساء / ٢٩.

١٥٨

والتراب من لا شئ، فقال: (كن) فكان، كما شاء، وأراد بشرا سويا.

ولكن من بديع قدرته وعجائب صنعته، وسعة إحاطته، ولطيف خبره، رتب المسببات على الاسباب، تنبيها للالباب، وكشفا للحجاب عن طريق الرشد والصواب، ودليلا على تفرده بالاستغناء الحقيقي والوجود الازلي قال الصادقعليه‌السلام : (ألى الله أن يجرى الاشياء إلا على الاسباب)(١) (٢) .

قال بعض العلماء: هذا واجب في الحكمة الالهية، ليعرف بذلك أنه لاسبب له، فيكون ذلك لطفا في معرفته تعالى.

ألا ترى إلى قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : (وبمضادته بين الاشياء عرف أن لا ضد له)(٣) ومثله ماروى عن الصادقعليه‌السلام : (لو لم يكن الشاهد دليلا على الغائب لما كان للخلق طريق إلى اثباته تعالى)(٤) .

وكان في مشاهدة ذلك وما اشتملت عليه من التدبير، حيث خلق الشهوة باعثة، كالموكل بالفحل في إخراج البذر، وبالانثى بالتمكن من الحرث، تلطفا بهما في السياقة إلى إقتناص الولد بسبب الوقاع، كالمتلطف بالطير في بث الحب الذي يشتهيه، ليساق إلى الشبكة، ثم ألقى في قلوبهما من الحنة عليه والرأفة به مايربيانه بها، إظهارا للقدرة واتماما لعجائب الصنعة، وتنبيها على لطيف الحكمة، وتوقيفا على

____________________

(١) أي جرت عادته سبحانه على وفق قانون الحكمة والمصلحة أن يوجد الاشياء بالاسباب، كايجاد زيد من الآباء والمواد والعناصر، وإن كان قادرا على ايجاده من كتم العدم دفعة بدون الاسباب، وكذا علوم اكثر العباد ومعارفهم جعلها منوظة بشرائط وعلل واسباب، كالمعلم، والرسول، والملك، واللوح، والقلم، وان كان يمكنه افاضتها بدونها، وكذا سائرالامور التي تجرى في العالم، (مرآة العقول: ج ٢ ص ٣١٢).

(٢) الكافي: ج ١ باب معرفة الامام والرد اليه، ص ١٨٣ قطعة من حديث ٧.

(٣) نهج البلاغة: (صبحى الصالح) الخطبة ١٨٦ ص ٢٧٣ س ٢.

(٤) عوالى اللئالى: ج ٣ ص ٢٨٦ الحديث ٢٨.

١٥٩

دقائق المعرفة، وإيضاحا لسوابغ النعمة ماتوصل إلى التوحيد والمعرفة، ويزرع في القلوب من غزائر الايمان، ويؤنس الصدور من وحشة نزغات الشيطان، بحيث يصير معرفته لخلقه كالعيان، ويذعن لربوبيته الانس والجان، قال عز من قائل: (ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله)(١) .

وفي الوصلة إلى الولد قربة من خمسة أوجه:

(أ) موافقة محبة الله لبقاء نوع الانسان.

(ب) تحصيل محبة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في تكثير من به المباهات، حيث قال: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الامم يوم القيامة حتى بالسقط(٢) .

وقالعليه‌السلام : والمولود في أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس(٣) .

(ج) طلب التبرك بدعاء الولد، فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إذا مات المؤمن إنقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له(٤) الحديث.

وبالجملة دعاء الولد لابويه مفيد برا كان الولد أو فاجرا، فهو مثاب على دعواته وحسناته، لانه من كسبه، وغير مؤاخذ بسيئاته، فإنه لا تزر وازرة وزر اخرى.

(د) طلب الشفاعة بموت الولد الصغير اذا مات قبله.

روى سليم بن جعفر الجعفري عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: قال: رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل: تزوجها سوداء ولودا، ولا تزوجها حسناء جميلة عاقرا، فإنى مباه بكم الامم يوم القيامة، أو ماعلمت أن الولدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم، يحضنهم إبراهيمعليه‌السلام وتربيهم سارة في جبل فيه مسك وعنبر

____________________

(١) لقمان: ٢٥.

(٢) الجامع الصغير للسيوطى: ج ١ حرف التاء، الحديث ٣٣٦٦.

(٣) عوالى اللئالى: ج ٣ ص ٢٨٦ الحديث ٣.

(٤) تقدم آنفا نقلا عن مسند احمد بن حنبل.

١٦٠