المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٣

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 584

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 108735
تحميل: 4613


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 108735 / تحميل: 4613
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 3

مؤلف:
العربية

لاتلد(١) .

وقالعليه‌السلام : تزوجها سوداء ولودا، ولا تزوجها حسناء جميلة إذا كانت عاقرا(٢) .

(ب) خسيس الاصل.

قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إياكم وخضراء الدمن، قالوا: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء(٣) .

قال الصادقعليه‌السلام : ليس للمرأة خطر، لا لصالحتهن ولا لطالحتهن، أما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة، بل هي من الذهب والفضة، وأما لطالحتهن فليس التراب خطرها، بل التراب خير منها(٤) .

وقالعليه‌السلام : تخيروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين(٥)(٦) .

(ج) الحمقاء.

عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إياكم وتزويج الحمقاء، فإن صحبتها بلاء

____________________

(١) تقدم نقلا عن التذكرة، وفي الفقيه: ج ٣(١٧٨) باب النوادر ص ٣٥٨ فيما اوصى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علي بن ابيطالب ولفظه (ولحصير في ناحية البيت، خير من امرأة لا تلد).

(٢) تقدم.

(٣) الكافي: ج ٥، باب إختيار الزوجة، ص ٣٣٢ الحديث ٤.

(٤) الكافي: ج ٥، باب اختيار الزوجة، ص ٣٣٢ الحديث ١.

(٥) قولهعليه‌السلام (أحد الضجيعين) لعل المراد بيان مدخلية الخال في مشابهة الولد في أخلاقه، فكأن الخال ضجيع الرجل لمدخليته فما تولد منه عند المضاجعة من الولد، أو المراد قرب أقارب المرأة من الزوج وشدة إرتباطهم به، فكأن الخال ضجيع الانسان، لشدة قربه وإطلاعه على سرائره، والاول اظهر، والضجيعان إما الزوجان، أو المرأة والخال، وقيل: أى كما أن الاب ضجيع إبنه ومربيه، وكما أنه يكسب من أخلاق الاب، كذلك يكسب من أخلاق الخال (مرآة العقول ج ٢٠ ص ٢٢).

(٦) الكافي: ج ٥ باب اختيار الزوجة ص ٣٣٢ الحديث ٢.

١٨١

وولدها ضياع(١) .

(د) السوداء والاكراد.

وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : إياكم ونكاح الزنج فإنه خلق مشوه(٢) (٣) .

وعن أبي الربيع الشامي قال: قال لي أبوعبداللهعليه‌السلام : لاتشتر من السودان أحدا، فإن كان لابد فمن النوبة، فإنهم من الذين قال الله تعالى (ومن الذين قالوا أنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به)(٤) إنهم يتذكرون ذلك الحظ، وسيخرج مع القائم منا عصابة منهم، ولاتنكحوا من الاكراد أحدا فإنهن جيش من الجن كشف عنهم الغطاء(٥) (٦) .

وعن علي بن داود الحداد عن أبي عبداللهعليه‌السلام : لا تنكح الزنج والخوز، فإن لهم أرحاما تدل على غير الوفاء، قال: والسند والهند والقند ليس فيهم نجيب، يعني القندهار(٧) (٨) .

____________________

(١) الكافي ج ٥ باب كراهية تزويج الحمقاء والمجنونة ص ٣٥٣ الحديث ١ وقد تقدم أيضا.

(٢) في مصباح اللغة: الشوه: قبح الخلقة، وهو مصدر من باب تعب، ورجل اشوه قبيح المنظر وإمرأة شوهاء (مرات العقول: ج ٢٠ ص ٥٥ الزنج بالفتح والكسر صنف من السودان واحدهم زنجى (الوافي: كتاب النكاح ص ١٤).

(٣) الكافي: ج ٥، باب من كره مناكحته من الاكراد والسودان وغيرهم ص ٣٥٢ الحديث ١.

(٤) المائدة / ١٤.

(٥) النوبة بالضم: بلاد واسعة للسودان بجنوب الصعيد، منها بلال الحبشي (الوافي: كتاب النكاح ص١٤).

(٦) الكافي: ج ٥، باب من كره مناكحته من الاكراد والسودان وغيرهم ص ٣٥٢ الحديث ٢.

(٧) الخوز بالضم صنف من الناس، وفي بعض النسخ الخزر بالمعجمتين ثم المهملة، وهو محركة ضيق العين وصغرها، سمى به صنف من الناس هذه صفتهم (الوافي: كتاب النكاح، ص ١٤).

(٨) الكافي: ج ٥ باب من كره مناكحته من الاكراد والسودان وغيرهم ص ٣٥٢ الحديث ٣.

١٨٢

(ه‍) الشهبرة، وهي الزرقاء البذيئة، بالباء المنقطة بواحدة، والذال المعجمة، والياء المهموزة المثناة من تحت، والبذئ: المتكلم بالفحش، يقال: رجل بذئ وإمرأة بذيئة، والبذاء بالمد، الفحش.

(و) اللهبرة، وهي الطويلة المهزولة.

(ز) ألنهيرة، وهي القصيرة الذميمة.

(ح) الهيدرة، وهي العجوز المدبرة.

(ط) أللفوت، وهي ذات الولد من غيرك.

روى الصدوق باسناده إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال لزيد بن ثابت: يازيد تزوجت؟ قال: لا، قال: تزوج تستعفف مع عفتك، ولا تزوجن خمسا، قال زيد: من هن يا رسول الله؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لاتزوجن شهبرة، ولا لهبرة، ولا نهبرة، ولا هيدرة، ولا لفوتا، قال زيد: يارسول الله ما عرفت مما قلت شيئا، وإنى بأمرهن لجاهل؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ألستم عربا؟ أما الشهبرة فالزرقاء البذية، وأما اللهبرة فالطويلة المهزولة، وأما النهبرة فالقصيرة الذميمة، وأما الهيدرة فالعجوز المدبرة، وأما اللفوت فذات الولد من غيرك(١) .

المقدمة السابعة، في آداب وفوائد متفرقة

(أ) يستحب السعي والوساطة في التزويج، فإنه بر وإعانة على معروف وتقوى.

روى السكونى عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أفضل الشفاعات أن تشفع بن إثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما(٢) .

وعن سماعة بن مهران عن الصادقعليه‌السلام قال: من زوج أعزبا كان

____________________

(١) معانى الاخبار: باب معنى الشهبرة واللهبرة والنهبرة والهيدرة واللفوت ص ٣١٨ الحديث ١.

(٢) الكافي: ج ٥، باب من سعى في التزويج ص ٣٣١ الحديث ١.

١٨٣

ممن ينظر الله إليه يوم القيامة(١) .

وعن زين العابدينعليه‌السلام : من زوج عزبا توجه الله بتاج الملك(٢) .

(ب) يستحب إيقاع العقد بالليل، وكذا الدخول.

روى الحسن بن على الوشاء عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: سمعته يقول: من السنة التزويج بالليل، لان الله جعل الليل سكنا، والنساء إنماهن سكن(٣) .

وعن الصادقعليه‌السلام : زفوا عرائسكم ليلا، وأطعموا ضحى(٤) .

وقال الباقرعليه‌السلام لميسر بن عبدالعزيز: يا ميسر تزوج بالليل، فإن الله جعله سكنا ولا تطلب حاجة بالليل، فإن الليل مظلم، قال: ثم قال: إن للطارق لحقا عظيما وإن للصاحب لحقا عظيما(٥)(٦) .

(ج) يكره إيقاعة نصف النهار، وفي الساعة الحارة.

روى ضريس بن عبدالملك قال: بلغ أبا جعفرعليه‌السلام أن رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار، أو نصف النهار، فقال أبوجعفرعليه‌السلام : ماأراهما

____________________

(١) الكافي: ج ٥، باب من سعى في التزويج ص ٣٣١ الحديث ٢.

(٢) عوالى اللئالى: ج ٣ ص ٣٠٣ الحديث ١٠٢ وقريب منه ماعن الفقيه: ج ٣(١٠٦) باب من تزوج لله عزوجل ولصلة الرحم ص ٢٤٣ الحديث ١.

(٣) الكافي: ج ٥ باب ما يستحب من التزويج بالليل ص ٣٦٦ الحديث ١.

(٤) الكافي: ج ٥ باب ما يستحب من التزويج بالليل ص ٣٦٦ الحديث ٢.

(٥) الطرق والطروق الاتيان بالليل، لما كان منعهعليه‌السلام عن طلب الحاجة بالليل مظنة لجواز عدم التعرض لحاجة الطارق، استدرك ذلك بقولهعليه‌السلام (إن للطارق لحقا عظيما) وإنما عظم حقه؟ لانه لما لم يضطر لم يطرق، والاضطرار يعظم الحق، والصاحب من لك معه رابطة صحبة، وربما يكون هو الطارق فيجتمع الحقان العظيمان (الوافي كتاب النكاح، ص ٦٠).

(٦) الكافي: ج ٥، باب ما يستحب من التزويج بالليل ص ٣٦٦ الحديث ٣.

١٨٤

يتفقان، فافترقا(١) .

وروى عبيد بن زرارة وأبوالعباس قالا: قال أبوعبداللهعليه‌السلام : ليس للرجل أن يدخل بامرأته ليلة الاربعاء(٢) .

وروى مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: وسئل عن التزويج في شوال؟ فقال: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوج عائشة في شوال، وقال: إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الاول، وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الابكار والمملكات فيه فكرهوه لذلك لا لغيره(٣) (٤) (٥) .

وروى علي بن اسباط، عن ابراهيم بن محمد بن حمران، عن أبيه عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى(٦) .

(د) يستحب المبالغة في التستر بالسفاد، حتى البهائم.

____________________

(١) الكافي: ج ٥، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج ص ٣٦٦ الحديث ١.

(٢) الكافي: ج ٥، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج ص ٢٦٦ الحديث ٣.

(٣) قال عياض من علماء العامة: كانت العرب تكره ان يتزوج في شوال وتطير به، لقولهم: شالت نعامتهم، وشالت النوق باذنابها، وقال القرطبى: تطيروا بذلك، لان شوال من الشول وهو الرفع والازالة، ومنه شالت الناقة باذنابها، اى رفعت، وقد جعلوه كتابة عن الهلاك، فاذا قالوا: شالت نعامتهم فمعناه هلكوا عن آخرهم، فكانوا يتوهمون أن المتزوجين فيه يقع بينهم البغضاء وترتفع خطوبها من عين الزوج، وقد جاء الشرع بنفي هذا التطير (مرآة العقول، ج ٢٠ ص ٤١٧).

(٤) بيان في التهذيب: (ففي الابكار والمملكات من الاملاك)، بمعنى التزويج، أي قريبات العهد بالتزويج، يعنى أن الطاعون كان يقع فيهم في شوال (الوافي كتاب النكاح، ص ٦٠).

(٥) الكافي: ج ٥ باب نوادر ص ٥٦٣ الحديث ٢٩.

(٦) الفقيه: ج ٢(٦٨) باب الايام والاوقات التي يستحب فيها السفر، والايام والاوقات التي يكره فيها السفر ص ١٧٤ الحديث ١٣ وأورده ايضا في ج ٣(١١٦) باب الوقت الذي يكره فيها التزويج، ص ٢٥٠ الحديث ١ بحذف كلمة (سافر).

١٨٥

قال الصادقعليه‌السلام : لا يجامع الرجل إمرأته ولا جارية وفي البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا(١) .

وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : والذي نفسى بيده لو أن رجلا غشى إمرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا، إذا كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية وكان علي بن الحسينعليه‌السلام اذا اراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور واخرج الخدم(٢) .

وروى السكوني أن علياعليه‌السلام مر على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق، فأعرض عنه بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا امير المؤمنين؟ فقال: لانه لا ينبغى أن تصنعوا مثل ما يصنعون، وهو من المنكر إلا أن تواريه حيث لا يراه رجل ولا إمرأة(٣) (٤) .

(ه‍) يستحب التسمية عند الجماع كيلا يشاركه الشيطان.

قال عبدالرحمان بن كثير، كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام ، فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعنى، قلت: جعلت فداك فما المخرج من ذلك؟ فقال: إذا أردت الجماع فقل: (بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والارض أللهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة، فلا تجعل للشيطان فيه شريكا ولا نصيبا ولا حطا، واجعله مومنا مخلصا مصفى من الشيطان ورجزه، جل ثناؤك)(٥) .

____________________

(١) الكافي: ج ٥ باب كراهية أن يواقع الرجل أهله وفي البيت صبى ص ٤٩٩ الحديث ١.

(٢) الكافي: ج ٥ باب كراهية أن يواقع الرجل أهله وفي البيت صبي ص ٥٠٠ الحديث ٢.

(٣) يدل على كراهة مخل الضراب في المكان الذي يجتمع اليه الناس لقبحه، وربما أدى إلى الحرام.

(روضة المتقين: ج ٨ ص ٥٣٧).

(٤) الفقيه: ج ٣(١٤٤) باب النوادر ص ٣٠٤ الحديث ٤٠.

(٥) الكافي: ج ٥ باب القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان ص ٥٠٣ الحديث ٤.

١٨٦

وعن الصادقعليه‌السلام : إن الشيطان ليجئ حتى يقعد من المرأة كما يقعد الرجل منها ويحدث كما يحدث، وينكح كما ينكح، قلت: بأي شئ يعرف ذلك؟(١) قال: بحبنا وبغضنا فمن أحبنا كان نطفة العبد، ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان(٢) .

وقال امير المؤمنينعليه‌السلام : إذا جامع أحدكم فليقل (بسم الله وبالله، اللهم جنبنى الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنى، قال: فإن قضى الله بينهما ولدا لا يضره الشيطان بشئ أبدا)(٣) .

روى هشام بن سالم عن أبي عبداللهعليه‌السلام في النطفتين اللتين للآدمي والشيطان إذا اشتركا، فقال أبوعبداللهعليه‌السلام : ربما خلق من أحدهما وربما خلق منهما جميعا(٤) .

(و) يستحب الجماع ليلة الاثنين، ليكون الولد حافظا للقرآن، راضيا بالمقسوم. وليلة الثلاثاء، ليكون سهلا، رحيم القلب، سخي اليد، طيب النكهة، طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان. وليلة الخميس، ليكون حاكما أو عالما، ويومه عند الزوال فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب، ويكن فهما سالما.

____________________

(١) لعله سأل عن الدليل على أنه يكون الولد شرك الشيطان، ثم سأل عن العلامة التي بها يعرف ذلك، والاظهر أن فيه تصحيفا لما سياتى من خبر أبي بصير بسند آخر، وفيه مكانه (ويكون فيه شرك الشيطان مرآة العقول: ج ٢٠ ص ٣١٣).

(٢) الكافي: ج ٥ باب القول عند الباه ومايعصم من مشاركة الشيطان ص ٥٠٢ قطعة من حديث ٢.

(٣) الكافي: ج ٥ باب القول عند الباه ومايعصم من مشاركة الشيطان ص ٥٠٣ الحديث ٣.

(٤) الكافي: ج ٥، باب القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان ص ٥٠٣ الحديث ٦.

١٨٧

وليلة الجمعة، ليكون خطيبا قوالا مفوها، وبعد عصرها، ليكون مشهورا عالما، وليلتها بعد العشاء يرجى كونه بدلا من الابدال(١) .

(ز) وطء الحائض حرام، مع مافيه من سوء العاقبة. فقد روى انه يورث الحول، والحول من الشيطان(٢) .

وروى الصدوق عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : من جامع إمرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما، أو به برص فلا يلومن إلا نفسه(٣) .

وعنهمعليهم‌السلام : أكثر هؤلاء المشوهين من الذين يأتون نساء‌هم في الطمث(٤) . ويكره أن يجامع إمرأته بشهوة غيرها، خوفا من تخنيث الولد. وأن يجامع من قيام، خوفا من مجيئه بوالا في الفراش. وليلة الفطر، خوفا من أن لا تلد الولد الا كبير السن. وليلة الاضحى، خوفا من زيادة الاصبح أو نقصانها. وتحت شجرة مثمرة، خوفا من مجيئه جلادا قتالا عريفا. وبين الاذان والاقامة، خوفا من مجيئه حريصا على إهراق الدماء. ومستقبل الشمس إلا بستر، خوفا من فقر الولد وبوسه حتى يموت.

وعلى غير وضوء، خوفا من بخله وعمى قلبه. وليلة نصف شعبان، خوفا من شامة في وجهه وشعره.

____________________

(١) و(٢) الفقيه: ج ٣(١٧٨) باب النوادر ص ٣٥٨ مقتبسات من حديث ١ وهو مااوصى به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علي بن ابيطالبعليه‌السلام .

(٣) الفقيه: ج ١(٢٠) باب غسل الحيض والنفاس ص ٥٣ الحديث ١٠.

(٤) الفقيه: ج ١(٢٠) باب غسل الحيض والنفاس ص ٥٣ الحديث ١١ ولفظ الحديث (فقال: هم الذين يأتى اباؤهم نساء‌هم في الطمث).

١٨٨

وفي الليلة التي يسافر فيها، كيلا ينفق الولد ماله في غير حق. وعلى سقوف البنيان، خوفا من مجيئه منافقا مرائيا مبتدعا. وأول ساعة من الليل، خوفا من مجيئه ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة. وفي آخر درجة من شعبان، بحيث يبقى منه يومان، خوفا من مجيئه كذابا. وأن يجامع بشهوة اختها خوفا من كونه عشارا، عونا لكل ظالم، ويهلك قبيلة من الناس على يديه. وأن يمسحا بخرقة واحدة، فإنه يوقع العداوة بينهما.

(ح) يستحب منعها في اسبوعها من اللبن والخل والكزبرة والتفاح الحامض، فان يعقم الرحم ويبرده، وإذا حاضت على الخل لم يطهر بتمام، والكزبرة تكثر الحيص في بطنها ويشدد عليها الولادة، وألتفاح الحامض يقطع حيظها، فيصرداء.

(ط) يستحب خلع خف العروس حين يدخل عليه عند جلوسها، وغسل رجليها، وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها، ليخرج بذلك سبعون لونا من الفقر، ويدخل عليه سبعين لونا من البركة، وينزل عليه سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتى ينال بركتها من كل زاوية من بيتك، ويأمن العروس من الجنون والجذام والبرص مادامت في تلك الدار(١) .

____________________

(١) الفقيه: ج ٣(١٧٨) باب النوادر، ص ٣٥٨ الحديث ١ كل ذلك مقتبسات مما أوصى به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وقال المحقق المحدث الكاشاني في الوافي: كتاب النكاح ص ١٠٩ بعد نقل الحديث: ولايخفى مافي هذه الوصايا وبعد مناسبتها لجلالة قدر المخاطب بها، ولذا قال بعض فقهائنا: أنها مما يشم منها رائحة الوضع.

١٨٩

(ى) مايقال لطالب الولد.

قال سيد العابدين عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه: قل في طلب الولد: (رب لاتذرني فردا وأنت خير الوارثين، واجعل لي من لدنك وليا يرثنى في حياتي ويستغفر لي بعد وفاتي، واجعله خلقا سويا، ولاتجعل للشيطان فيه نصيبا، اللهم إني أستغفرك وأتوب اليك إنك أنت الغفور الرحيم) سبعين مرة، فإنه من اكثر هذا القول رزقه الله ما تمنى من مال وولد، ومن خير الدنيا والآخرة، فانه يقول: (واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا)(١)(٢) .

(يا) من لم يستطع التزويج فعليه بالصوم وتوفير الشعر.

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته(٣) .

وجاء شاب إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يارسول الله اني تائق إلى النكاح ولا أجد الطول؟ فقالعليه‌السلام : وفر شعر جسدك، وأد من الصوم، فانه له وجاء(٤) .

(يب) قال الصدوقرحمه‌الله : إنما جعل مهر السنة خمسمائة درهم؟ لان الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ولايسبحه مائة تسبيحة، ولا يهلله مائة تهليلة، ولا يحمده مائة تحميدة، ولا يصلى على النبي وآله مائة مرة، ثم يقول: أللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه حوراء من الجنة وجعل

____________________

(١) نوح: ١٠ ١٢.

(٢) الفقيه: ج ٣(١٤٥) باب الدعاء في طلب الولد، ص ٣٠٤ الحديث ١.

(٣) الفقيه: ج ٣(١٤٤) باب النوادر ص ٣٠٣ الحديث ٣٤.

(٤) الكافي: ج ٥، باب نوادر، ص ٥٦٤ الحديث ٣٦ يتفاوت يسير في بعض الكلمات.

١٩٠

ذلك مهرها(١) .

(يج) شبه الولد إلى أبيه.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من نعم الله على العبد أن يشبهه ولده(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام : إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقا، جمع كل صورة بينه وبين آدمعليه‌السلام ثم خلقه على صورة إحداهن، فلا يقولن أحد لولده: هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائي(٣) .

(يد) مواظبة النساء على التستر.

روى الوليد بن صبيح عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس للنساء من سروات الطريق شئ، ولكنها تمشى في جانب الحائط والطريق(٤) (٥) .

وعنهعليه‌السلام : أيما امرأة تطيبت ثم خرجت فهي تلعن حتى ترجع إلى بيتها متى مارجعت(٦) (٧) .

وقالعليه‌السلام : لا ينبغي للمرأة المؤمنة أن تنكشف بين يدي اليهودية

____________________

(١) علل الشرايع: ج ٢ باب ٢٥٨ العلة التى من اجلها صار مهر السنة خمسمائة درهم ص ١٨٥ الحديث ١.

(٢) الفقيه: ج ٣(١٤٨) باب فضل الاولاد ص ٣١٢ الحديث ٢٢.

(٣) الفقيه: ج ٣(١٤٨) باب فضل الاولاد ص ٣١٢ الحديث ٢٣.

(٤) قال الجوهري: السراة: واحد السروات، وسراة كل شئ ظهره ووسطه (مرآة العقول: ج ٢٠ ص ٣٣٦).

(٥) الكافي: ج ٥ باب التستر ص ٥١٨ الحديث ١.

(٦) قوله (فهى تلعن) على بناء المجهول، أى تلعنها الملائكة، وظاهره الحرمة، ويمكن حمله على مااذا كان بقصد الاجانب (مرآة العقول: ج ٢٠ ص ٣٣٦).

(٧) الكافي: ج ٥ باب التستر، ص ٥١٨ الحديث ٢.

١٩١

والنصرانية، فإنهن يصفن ذلك لازواجهن(١) (٢) .

(يه) حق الرجل على المرأة.

روى محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: جاء‌ت امرأة إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت: يارسول الله ماحق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تتصدق من بيته إلا باذنه، ولا تصوم تطوعا إلا باذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب(٣) ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء والارض، وملائكة الغضب، وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها، فقالت: يارسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال:

____________________

(١) ويدل على كراهة كشف المرأة يديها عند اليهودية والنصرانية، وربما قيل بالتحريم، لقوله تعالى: (ونسائهن) إذ الظاهر اختصاصها بالمؤمنات، قال في مجمع البيان، يعنى النساء المؤمنات، ولا يحل لها أن يتجردن ليهودية أو نصرانية أو مجوسية إلا إذا كانت أمة، وهو معنى قوله (أو ما ملكت أيمانهن) اى من الاماء، وقد يقال: الاضافة في النساء لانهن من جنسهن، لا من جهة الايمان، فيشمل جميع النساء والاحوط ترك تجردهن عند الكافرات مطلقا، وقال الشيخ: الذمية لا تنظر إلى المسلمة حتى الوجه والكفين لهذا الخبر وللآية، وقال بعض العامة: المسلمة كلها عورة بالنسبة إلى نساء اهل الذمة، كما أن كلها عورة بالنسبة إلى الاجنبى، أقول: يمكن حمل الخبر على الكراهة كما هو الظاهر، ويؤيده ان التعليل المذكور مشتركة بين الذميات والمسلمات، ولم يقل بالتعميم أحد من علمائنا (تلخيص عن مرآة العقول: ج ٢٠ ص ٣٣٦ و ٣٣٧).

(٢) الكافي: ج ٥، باب التستر ص ٥١٩ الحديث ٥.

(٣) قوله (وان كان على ظهر قتب) وفي النهاية: القتب للجمل كالاكاف لغيره، ومعناه الحث لهن على مطاوعة ازواجهن، وانه لايسعن الامتناع في هذه الحال فكيف في غيرها، وقيل: ان نساء العرب كن اذا أردن الولادة جلسن على قتب ويقلن انه اسلس للخروج، فاراد تلك الحالة، قال ابوعبيد: كنا نرى ان المعنى: وهى تسير على ظهر البعير، فجاء التفسير بغير ذلك (روضة المتقين: ج ٨ ص ٣٦٠).

١٩٢

والده، فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فما لي من الحق عليه مثل ماله علي؟ قال: لا ولا من كل مائة واحدة، فقالت: والذي بعثك بالحق نبيا لا ملكت رقبتي رجلا أبدا(١) .

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما النكاح رق، فإذا نكح أحدكم إبنته فقد أرقها، فلينظر أحدكم أين يرق كريمته(٢) .

وعن الصادقعليه‌السلام قال: إن إمرأة أتت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لبعض الحاجة، فقال لها: لعلك من المسوفات؟ قالت: وما المسوفات يا رسول الله؟ قال: المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة، فلا تزال تسوفه حتى ينعس زوجها فينام، وتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها(٣) .

وعنهعليه‌السلام : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال للنساء: لا تطولن صلاتكن لتمنعن أزواجكن(٤) .

(يو) الوصية بالمرأة.

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : في وصية لولده الحسنعليه‌السلام ، لاتملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها، فإن ذلك أنعم لحالها، وأرخى لبالها، وأدوم لجمالها، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، ولا تعد بكراهتها نفسها، واغضض بصرها بسترك، واكففها بحجابك، ولا تطمعها أن تشفع لغيرها فيميل عليك بمن شفعت له معها، واستبق من نفسك بقية فإن إمساكك عنهن وهن يرين أنك ذو اقتدار خير

____________________

(١) الفقيه: ج ٣(١٣٠) باب حق الزوج على المرأة ص ٢٧٦ الحديث ١.

(٢) الوسائل: ج ١٤ كتاب النكاح، باب ٢٨ من ابواب مقدماته وآدابه، الحديث ٨ نقلا عن الامالى.

(٣) الكافي: ج ٥ باب كراهية أن تمنع النساء ازواجهن ص ٥٠٨ الحديث ٢.

(٤) الكافي: ج ٥ باب كراهية أن تمنع النساء ازواجهن ص ٥٠٨ الحديث ١.

١٩٣

[وهل يشترط وقوع تلك الالفاظ بلفظ الماضي؟ ألاحوط نعم، لانه صريح في الانشاء ولو أتى بلفظ الامر كقوله للولي: زوجنيها، فقال: زوجتك قيل: يصح كما في قصة سهل الساعدى ولو أتى بلفظ] من أن يرين فيك حالا على انكسار(١) (٢) .

(يز) يكره التبتل للنساء، وهو ترك التزويج كما تكره العروبة للرجل.

روى عبدالصمد بن بشير قال: دخلت امرأة على أبي عبداللهعليه‌السلام فقالت: اصلحك الله إنى إمرأة متبتلة، فقال: وما التبتل عندك؟ قالت: لا اتزوج، قال: ولم؟ قالت: ألتمس بذلك الفضل فقال: إنصرفي، فلو كان ذلك فضلا لكانت فاطمةعليها‌السلام أحق به منك، انه ليس أحد يسبقها إلى الفضل(٣) .

(يح) عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من كان له صبي فليتاب به(٤) .

وروي أن أفضل ما يطبخ به العقيقة ماء وملح(٥) .

وروي أن الصبيان إذا زوجوا صغارا لم يكادوا يتألفون(٦) .

قال طاب ثراه: وهل يشترط وقوع تلك الالفاظ بلفظ الماضي؟ الاحوط نعم، لانه صريح في الانشاء إلى اخر الفصل.

____________________

(١) قوله (ما يجاوز نفسها) أي لا تكل اليها ولا تكلفها سوى ما يتعلق بدبير نفسها، وقال في النهاية: القهرمان، هو كالخازن والوكيل والحافظ لما في تحت يده، والقائم بامور الرجل بلغة الفرس قوله (ولا تعد بكرامتها) اى لا تتجاوز بسبب كرامتها أن تفعل بها ما يتعلق بنفسها لئلا تمنعها عن الاحسان إلى اقاربه وغير ذلك من الخيرات لحسدها وضعف عقلها (مرآة العقول: ج ٢٠ ص ٣٢٣).

(٢) الكافي: ج ٥ باب اكرام الزوجة ص ٥١٠ الحديث ٣.

(٣) الكافي: ج ٥ باب كراهية أن تتبتل النساء ويعطلن انفسهن ص ٥٠٩ الحديث ٣.

(٤) الفقيه: ج ٣(١٤٨) باب فضل الاولاد ص ٣١٢ الحديث ٢١.

(٥) الفقيه: ج ٣(١٤٩) باب العقيقة والتحنيك والتسمية والكنى وحلق الرأس ص ٣١٣ الحديث ١١.

(٦) الكافي: ج ٥ باب ان الصغار اذا زوجوا لم ياتلفوا ص ٣٩٨ الحديث ١.

١٩٤

[المستقبل، كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر أبان عن الصادقعليه‌السلام في المتعة: أتزوجك، فاذا قالت: نعم، فهي إمرأتك. ولو قال: زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم، فقال الزوج: قبلت، صح، لانه يتضمن السؤال. ولا يشترط تقديم الايجاب. ولاتجزي الترجمة مع القدرة على النطق، وتجزي مع العذر كالاعجم، وكذا الاشارة للاخرس].

اقول: الانشاء لغة الابتداء، وإصطلاحا إيجاد عقد بلفظ يقارنه في الوجود، إذا عرفت هذا: فاللفظ الدال على الحدث، لايخلو إما أن يدل على الماضي أو الحال أو الاستقبال: والمستقبل لاوثوق بحصوله لاحتماله الوعد، والاستفهام والحال يشاركه في الصيغة، فالتبس به، فلم يبق مايدل على وقوع الفعل قطعا إلا الماضي، فكان الماضى هو الصريح في الانشاء‌ات كلها، والامر بعيد عن شبه الانشاء فلا يصلح له وماعدا النكاح من البيع والصلح والوقف لا شك في عدم وقوعه بغير الماضي.

وانما وقع الخلاف في النكاح، هل يقع بغير الماضي، كأتزوجك؟ قيل: نعم، وقيل: لا، والخلاف في أربع صيغ: (الاولى) صيغة الامر، كقوله للولي (زوجنيها) ويكون قبولا مقدما، فيقول الولي: زوجتك، هل يصح ذلك من غير أن يقبل الزوج بعد ذلك؟ فيه مذهبان: الصحة، وهو مذهب الشيخ في المبسوط(١) وظاهر المصنف في النافع(٢)

____________________

(١) المبسوط: ج ٤، فصل فيما ينعقد به النكاح، ص ١٩٤ س ٤ قال: واما ان تأخر الايجاب وسبق القبول: إلى ان قال: صح وان لم يعد الزوج القبول بلا خلاف لخبر سعد الساعدي الخ.

(٢) لاحظ عبارة النافع.

١٩٥

واستحسنه في الشرائع(١) . والمنع، وهو مذهب ابن ادريس(٢) واختاره العلامة في كتبه(٣) .

إحتج الاولون برواية سهل بن سعد الساعدي، إن إمرأة أتت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت: إنى قد وهبت نفسي لك يارسول الله إن يكن لك رغبة، فقالعليه‌السلام : لارغبة لي في النساء فقامت طويلا، فقام رجل فقال يارسول الله: زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : هل لك شئ تصدقها إياه؟ فقال ماعندي إلا ازارى هذا، فقال النبي: إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : هل معك شئ من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله زوجتكها على مامعك من القرآن(٤) .

____________________

(١) الشرائع: الفصل الثاني في العقد، قال: ولواتى بلفظ الامر إلى أن قال: وهو حسن.

(٢) السرائر: في الكفاء‌ة في النكاح ص ٢٩٩ س ٢٣ قال: ولا يجوز ان يأتي بلفظ الامر او الاستفهام الخ(٣) التذكرة: ج ٢، الركن الاول في الصيغة ص ٥٨٣ س ٦ قال: وقال احمد: لا يصح العقد اذا قدم القبول، إلى أن قال: ولا بأس بهذا القول.

وفي القواعد، الباب الثاني في العقد ص ٤ س ٨ قال: ولو قصد بلفظ الامر الانشاء قيل: يصح كما في خبر سهل الساعدي، ولو قال: أتزوجك بلفظ المستقبل جاز على رأي الخ، وفي المختلف: كتاب النكاح الفصل الثاني في العقد ص ٨٥ س ٢٦ قال بعد نقل الشيخ في المبسوط: والوجه المنع.

(٤) رواه اكثر ائمة الحديث من الخاصة والعامة باختلاف يسير في بعض الفاظه، لاحظ الكافي: ج ٥ باب نوادر في المهر ص ٣٨٠ الحديث ٥ والتهذيب: ج ٧(٣١) باب المهور والاجور ص ٣٥٤ الحديث ٧ وصحيح البخاري كتاب النكاح، باب تزويج المعسر، وصحيح مسلم: ج ٢ كتاب النكاح(١٣) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير، الحديث ٧٦ وسنن أبي داود: ج ٢ كتاب النكاح باب التزويج على العمل يعمل، الحديث ٢١١١، ٢١١٢، ٢١١٣ وسنن ابن ماجة، كتاب النكاح(١٧) باب صداق النساء الحديث ١٨٨٩ والترمذي(٣) كتاب النكاح(٢٣) باب منه، والنسائى كتاب النكاح باب التزويج على سورة القرآن.

١٩٦

واعلم أن هذا الحديث قد دل على امور سبعة غير ما ذكره الشيخ من جواز وقوعه بلفظ الامر.

(أ) كون النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لانهعليه‌السلام زوجها ولم يأخذ إذنها، وهو موافق لمنطوق الآية.

(ب) جواز جعل تعليم القرآن صداقا.

(ج) جواز تقديم القبول على الايجاب.

(د) عدم إشتراط تقديم الخطبة.

(ه‍) جواز خروج المرأة إلى مجمع الرجال لحاجة تعرض لها.

(و) جواز خطبة النساء للرجال.

(ز) إشتراط تمكن الزوج من المهر حالة العقد.

(الثانية) لفظ المستقبل.

وفي وقوع النكاح به مذهبان: الصحة: وهو مذهب المصنف في الشرائع(١) لرواية ابان بن تغلب عن الصادقعليه‌السلام في المتعة: أتزوجك مدة كذا بكذا، فاذا قالت: نعم فهي إمرأتك(٢) .

وقال ابن حمزة لا يقع(٣) واختاره العلامة في كتبه(٤) اقتصارا على المتيقن، ومنع صحة سند الرواية.

____________________

(١) الشرائع: كتاب النكاح، في العقد، قال: ولواتى بلفظ المستقبل إلى قوله: جاز.

(٢) الكافي: ج ٥ باب شروط المتعة ص ٤٥٥ قطعة من حديث ٣.

(٣) الوسيلة: كتاب النكاح، فصل في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد ص ٢٩١ س ١٩ قال: ولايجوز بلفظة الاستفهام، ولا الاستقبال.

(٤) المختلف: كتاب النكاح، الفصل الثاني في العقد ص ٨٥ س ٢٧ قال: مسألة الاقوى أنه لاينعقد بلفظ الاستقبال الخ وفي التذكرة، الركن الاول الصيغة ص ٥٨٣ س ٢٠ قال: ولو أتى بلفظ المستقبل الخ.

١٩٧

[وأما الحكم فمسائل: الاولى: لا حكم لعبارة الصبي، ولا المجنون، ولا السكران.

وفي رواية اذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت، فرضيت به، أو دخل بها وأقرته كان ماضيا].

(الثالثة) الكناية، كنعم في جواب من قال له: هل تزوجت بنتك من فلان؟ فيقول: نعم، فيقول الزوج: قبلت، في الحال مع قصدهما الانشاء، هل تصح أم لا؟ مذهبان: الصحة مذهب الشيخ(١) وجزم به المصنف في النافع(٢) لان (نعم) يتضمن إعادة السؤال فيكون تقدير الكلام، نعم زوجت، فقد حصل القبول ومعنى الايجاب، فصح العقد لاصالة الصحة.

والمنع قاله العلامة(٣) وتردد المصنف في الشرائع(٤) .

(الرابعة) الترجمة، ومنع الجمهور من الاصحاب من وقوعه بغير العربية، وأجازه ابن حمزة(٥) والاقرب المنع في الاربع.

قال طاب ثراه: وفي رواية: اذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت، فرضيت به، أو دخل بها فأقرته كان ماضيا.

____________________

(١) المبسوط: فيما ينعقد به النكاح، ص ١٩٣ س ٢٢ قال: وكذلك (أى ينعقد العقد) لو قال: زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم الخ.

(٢) لاحظ عبارة النافع.

(٣) التحرير: في العقد، ص ٤ س ٣٤ قال: ولو قيل: زوجت بنتك من فلان فقال: نعم ثم قال: وعندي فيه نظر.

(٤) الشرائع: في العقد، قال: ولو قال: زوجت بنتك من فلان فقال: نعم إلى أن قال: وفيه تردد.

(٥) الوسيلة: في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد ص ٢٩١ س ٢١ قال: وان قدر المتعاقدان إلى أن قال: وان عجز اجاز بما يفيد مفادها من اللغات

١٩٨

أقول: الرواية إشارة إلى مارواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن امرأة أبتليت بشرب النبيذ، فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فانكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها؟ أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا قامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم(١) (٢) .

وبمضمونها قال الشيخ في النهاية(٣) والصدوق في المقنع(٤) والشيخ سلم بطلان العقد وحكم بامضائه بعد إجازتها، وهو مشكل، لان مقتضى البطلان الالغاء، وقال ابن إدريس: بالبطلان وإلغاء الاجازة(٥) وهو مذهب المصنف(٦) والعلامة(٧) وحمل الرواية على تقدير عدم بلوغ الاسكار إلى مزيل التحصيل.

____________________

(١) التهذيب: ج ٧(٣٢) باب عقد المرأة على نفسها النكاح ص ٣٩٢ الحديث ٤٧.

(٢) واعلم انه لو افاق السكران فأجاز العقد الواقع في السكر، فالمشهور أنه لا يصح وان كان بعد الدخول، وقال الشيخ في النهاية: واذا عقدت على نفسها وهي سكرى كان العقد باطلا، فإن أفاقت ورضيت كان العقد ماضيا، وحمل في المختلف الرواية على ما اذا لم يبلغ السكر إلى حد عدم التحصيل، وفيه مافيه (ملاذ الاخيار: ج ١٢ ص ٣٠٥).

(٣) النهاية: باب من يتولى العقد على النساء، ص ٤٦٨ س ٥ قال: واذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى كان العقد باطلا، ن أفاقت ورضت بفعلها كان العقد ماضيا.

(٤) المقنع: باب بدء النكاح ص ١٠٣ قال بعد نقل الحديث: فان التزويج واقع اذا اقامت معه بعد ماافاقت، وهو رضاها، والتزويج جائز عليها.

(٥) السرائر: باب من يتولى العقد، ص ٢٩٨ س ١٣ قال بعد نقل الحديث: والذي يقوى عندي أن هذا العقد باطل، فاذا كان باطلا فلا يقف على الرضا والاجازة الخ.

(٦) لاحظ عبارة النافع.

(٧) المختلف: كتاب النكاح، ص ٩٠ س ١٨ قال بعد نقل قول الشيخ وابن ادريس: وقول ابن ادريس لابأس به، إلى أن قال: والتحقيق أن يقول: ما بلغ السكر بها إلى عدم التحصيل كان العقد باطلا وان لم يبلغ السكر إلى ذلك الحد صح العقد ويحمل عليه لرواية.

١٩٩

[الثانية: لايشترط حضور شاهدين، ولا ولي إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الاصح.

الثالثة: لو ادعى زوجية امرأة، وادعت اختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل، إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول، او تقدم تاريخ. ولو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة.

الرابعة: لو كان لرجل عدة بنات، فزوج واحدة ولم يسمها، ثم اختلفا في المعقود عليها، فالقول قول الاب، وعليه أن يسلم اليه التى قصدها في العقد، ان كان الزوج رآهن، وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل].

قال طاب ثراه: لايشترط حضور شاهدين ولا ولى اذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الاصح.

أقول: البحث هنا يقع في فصلين:

(أ) حضور الولي.

(ب) اشتراط الاشهاد.

وكلاهما غير شرط عندنا الا من شذ كابن عقيل(١) وهو مذهب العامة(٢) .

لنا عموم قوله تعالى (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم

____________________

(١) المختلف: في الاولياء ص ٨٧ قال: مسألة المشهور عند علمائنا انه لا يشترط في العقد الولي ولا الشهود وقال ابن عقيل: ولا يجوز الا بولي مرشد وشاهدي عدل الخ.

(٢) الفقه على المذاهب الاربعة: ج ٤ ص ٢٥ الشهود والزوجان قال:(٧) اتفق الثلاثة على ضرورة وجود الشهود عند العقد، فاذا لم يشهد شاهدان عند الايجاب والقبول بطل، وقال في ص ٢٦: الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد، فلا يصح بدونه.

٢٠٠