المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٣

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 584

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 108710
تحميل: 4613


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 108710 / تحميل: 4613
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 3

مؤلف:
العربية

فرع

ومع عدم الوطى لاعدة، لامن الاختلاط المذكور، ولا عيال يخشى ضيعتهم، ولافراش انكشف عليه بحافظ على ستره. وأوجبها في الوفاة تفجعا على الميت، لتعظيم أمره، ولئلا ينسى ذكره، ويبعث الفكر على النظر في أمر الاخرة والتزهيد في الدنيا، ولهذا

(الاول) لاعدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها

ونعني بالدخول: الوطء قبلا او دبرا ولاتجب بالخلوة.

(الثاني) في المستقيمة الحيض

وهي تعتد بثلاثة اطهار على الاشهر، إذا كانت حرة، وإن كانت تحت عبد وتحسب بالطهر الذي طلقها فيه ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة، وتبين برؤية الدم الثالث. واقل ماتقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان، وليست الاخيرة من العدة، بل دلالة الخروج].

وجب الحداد المشتمل على ترك الزينة ولبس شعار الحزن ليعظم أمر الموت ولايستهان به، واستحباب إقامة الماتم واظهار الحزن والتعزية ثلاثة أيام، من هذا القبيل.

وأما عدة الحامل: فان الوجه فيه، وإن أمن الاختلاط في حقيقة النسب، لايؤمن فيه الاختلاط بالبعضية، لما روى في الاخبار انه يتغذى بنطفته(١) وقد تقدم من ذلك جملة مقنعة في باب بيع الحيوان، مع مافيه من التروي لالتئام الحال وعود الزوجين إلى النكاح في زمان العدة.

قال طاب ثراه: وهي تعتد بثلاثة أطهار على الاشهر.

أقول: اختلف أهل اللغة في لفظ (القرء) هل هو موضوع للطهر حقيقة، ويستعمل في الحيض، أو بالعكس؟ أو هو مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي كلفظ العين، أو انه إسم للانتقال من معتاد إلى معتاد، فيتناول الانتقال من الحيض على الطهر وبالعكس، وقد ذهب إلى هذه التفاسير الاربعة قوم منهم(٢) .

وأما الفقهاء فعلى قولين بعد إتفاقهم على إنقضاء العده بالاقراء لقوله تعالى (و

____________________

(١) لاحظ الوسائل: ج ١٤، الباب ٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء ص ٥٠٧ الحديث ١ وفيه (فانه غذاه بنطفته) وفي حديث ٣ (لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه) إلى غير ذلك في الروايات.

(٢) لاحظ مجمع البحرين، والنهاية لابن الاثير ولسان العرب لغة (قرأ)

٤٨١

المطلقات يتربصن بانفسهن قروء). فبعضهم ذهب إلى انه الحيض دون الطهر(١) ، وهو اختيار جماعة من الصحابة والتابعين، والفقهاء المتاخرين. وبعضهم ذهب إلى انه الطهر واختاره المصنف(٢) والعلامة(٣) . واحتج الاولون بوجوه.

(أ) قوله تعالى (والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء)(٤) وهو عام، ولو جعلناه الطهر، لكان إذا طلقت بعد ساعة أقيمت مقام قروء كاملا، فلا يكون عدتها ثلاثة أقراء، ويلزم التخصيص أو النسخ، لان الاية يقتضي ثلاثة قروء، وهنا لم يتم.

(ب) قوله تعالى (واللائي يئسن من المحيض من نساء‌كم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر)(٥) فنقلها مما يئست منه إلى بدله، والبدل غير المبدل، فلما كان هو اليأس من المحيض والخلومنه دل على انه هو القرء، لان الانتقال هو الحيض.

(ج) ماروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: أقعدي عن الصلاة أيام أقراء‌ك(٦) والمراد الحيض.

____________________

(١) المغني لابن قدامة: ج ٩ ص ٨٣ س ٨ قال: واختلف اهل العلم، إلى قوله: فروى انها الحيض.

روى ذلك عن عمرو علي وابن عباس وسعيد بن المسيب والثوري والاوزاعي إلى قوله: والرواية الثانية عن احمد ان القرء الاطهار، وهو قول زيد وابن عمر وعائشة وسليمان بن يسار الخ.

(٢) الشرائع كتاب الطلاق، الفصل الثاني في ذات الاقراء قال: وهذه تعتد بثلاثة اقراء، وهي الاطهار.

(٣) القواعد: كتاب الفراق، ص ٦٨ قال: الاول في ذات الاقراء إلى قوله: وهي الاطهار في الطلاق.

(٤) البقرة ٢٢٨.

(٥) الطلاق: ٤.

(٦) سنن البيهقي: ج ٧ ص ٤١٦ باب من قال: الاقراء الحيض.

٤٨٢

(د) رواية الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: عدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلاثة أقراء، وهي ثلاث حيض(١) . احتج الاخرون بوجوه.

(أ) قوله تعالى: (ثلاثة قروء) فاثبت التاء في العدد، وهو دلالة التذكير، والحيض مؤنث، فيكون المراد الطهر.

(ب) قوله تعالى: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)(٢) أي في وقت عدتهن، كقوله تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة)(٣) أي في يوم القيامة، والطلاق في الحيض ليس بمأمور به لتحريمه اجماعا.

(ج) قوله تعالى: (لعدتهن) يقتضى إتصال العدة بالطلاق، لان دخول اللام على الشرط يقتضي إتصاله بالمشروط كقول القائل: أطعم زيدا ليشبع.

(د) رواية زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: الاقراء هي الاطهار(٤) .

وأجابوا عن حجة الاولين. باب القرء طهر ينتهى بالحيض، فما ذكره قرء تام لابعضه.

وعن الثاني: أن القرء بمعنى الطهر مقدر بالحيض أيضا، لانه ليس عبارة عن النقاء مطلقا، بل هو نقاء ينتهى إلى الحيض، فنقلها من طهر مقدر بالحيض إلى طهر مقدر بالشهور.

____________________

(١) الاستبصار: ج ٣(١٨٩) باب ان المرأة تبين اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ص ٣٣٠ الحديث٩.

(٢) سورة الطلاق / ١.

(٣) سورة الانبياء / ٤٧.

(٤) الاستبصار: ج ٣(١٨٩) باب ان المرأة تبين اذا رات الدم من الحيضة الثالثة، ص ٣٣٠ الحديث ١٣.

(الثالث) المسترابه وهي التي لاتحيض وفي سنها من تحيض، وعدتها ثلاثة اشهر.

٤٨٣

وهذه تراعى الشهور والحيض وتعتد باسبقهما. أما لورات في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة، صبرت تسعة اشهر، لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة اشهر. وفي رواية عمار: تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر].

وعن الثالث في قوله: دعى الصلاة في أيام أقراء‌ك، قال بعض الرواة: أنه زيادة في الخبر(١) .

وأيضا: لانمنع كون القرء مقولا على الحيض بالاشتراك، ويصرف إليه مع القرينة، وهي ثابتة، ونحن نبحث عن القرء في العدة، وما ذكرناه من الادلة كالقرائن الصارفة له عن إرادة الحيض.

اذا عرفت هذا: فأقل زمان تنقضى به عدتها على المختار ستة وعشرون يوما ولحظتان، والاخيرة ليست من العدة، بل هي دلالة على المخروج عند المصنف(٢) وعند الشيخ أنها من العدة، لان الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها(٣) ، وعلى المذهب الاول: تسعة وعشرون يوما ولحظتان.

والكلام في اللحظة الاخيرة من الطهر الرابع هنا كالكلام في اللحظة الاخيرة من الحيضة الثالثة ثمة.

قال طاب ثراه: وفي رواية عمار: تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر.

أقول: البحث هنا يتوقف على تمهيد مقدمتين.

____________________

(١) سنن البيهقي: ج ٧ من قال: الاقراء الحيض ص ٤١٦ س ٦ من الهامش، قال قال البيهقي: إلى قوله: والاحاديث الصحيحة متفقة على العبارة بايام الحيض دون الاقراء.

(٢) لاحظ عبارة النافع.

(٣) كتاب الخلاف، كتاب العدة، مسألة ٤ قال: دليلنا، إلى قوله: ثم رات الدم لحظة فقد مضى لها ثلاثة اقراء.

٤٨٤

(أ) المرأة التي لاتحيض ومثلها تحيض تعتد بثلاثة أشهر اجماعا، لقوله تعالى: (واللائى يئس من المحيض من نساء‌كم إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن)(١) قوله (واللائي لم يحضن) عطف على قوله (واللائي يئسن)، فيكون المراد: فعدتهن ثلاثة أشهر، وهو حجة المرتضى في وجوب عدة اليائسة(٢) .

(ب) الاصل في عدة الحامل الاقراء، اخذا من قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء) وعلى الاشهر عند فقدها قال: (واللائى يئسن).

إذا تقرر هذا، فاعلم: أن هذا تراعى الشهور والحيض، لان الآية يثبت حالها في الحالتين وجعلت لها في كل حالة واحدا من الحكمين، فأيهما سبقت خرجت به.

وقد نص على هذا التقرير رواية زرارة (الحسنة) عن الباقرعليه‌السلام قال: أمر ان ايهما سبق بانت المطلقة المسترابة تستريب الحيض، ان مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيهادم بانت به، وان مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة اشهر بانت بالحيض(٣) .

بقى هنا شئ: وهو انها اذا ابتدأت العدة بالاشهر فرأت الدم في اخر الثالث بطلت العدة بالاشهر، لفقد شرطها، وتعتد بالماضي قرء واحد، لان القرء طهر، نهايته الحيض، ولاتتركب العدة هنا من الاشهر والاقراء، لان التركيب إنما يكون إذا طرأت الاشهر على الاقراء وكانت الاقراء هي السابقة، لتحقق البأس منها، والحال هنا على العكس.

____________________

(١) سورة الطلاق / ٤.

(٢) الانتصار: مسائل العدة ص ١٤٦ س ٤ قال: والذي اذهب انا اليه: ان على الايسة من المحيض والتي لم تبلغه، العدة، إلى قوله: والذي يدل على صحة هذا المذهب قوله تعالى: (واللائى يئسن الآية) وهذا نص صريح الخ.

(٣) الكافي: ج ٦ باب عدة المسترابة ص ٩٨ الحديث ١.

٤٨٥

والاصل أن الواجب الواحد لا يؤدي ببعض الاصل وبعض البدل الاضطراري المشروط بتعدر الاصل، إلا بنص شرعي، وهو موجود في حالة سبق الاقراء والانتقال إلى البأس، وليس موجودا في صورة العكس. ويتضرع على هذا لو تأخرت الحيضة الثانية، أو الثالثة، وهو موضوع البحث في هذه المسألة، وحل الاشكال، وفيه ثلاثة أقوال:

(أ) انها تصبر مدة يعلم براء‌ة رحمها من الحمل، وهو تسعة اشهر من حين الطلاق، لانه أقصى مدة الحمل، فان ظهر منها حمل اعتدت بوضعه، وان لم يظهر علم براء‌ة الرحم واعتدت بعدها بثلاثة اشهر، وكانت بمنزلة الثلاثة الاقراء في المستقيمة، ولم يحسب مامضى من العدة، لان التربص السابق لم يكن عدة، وانما اعتبر ليعلم انها ليست من ذوات الاقراء، فاذا علمت اعتدت بعدة المسترابة.

ونبه عليه قوله: (ان ارتبتم) وهو قول ابن ادريس(١) والمصنف(٢) والعلامة(٣) وبه قال الشيخ ان كان المحتبس الدم الثاني(٤) .

(ب) قال بعض الاصحاب: انها تصير سنة بناء على ان اقصى مدة الحمل سنة، فان ظهر في اثنائها حمل اعتدت بوضعه، والا اعتدت بعدها بثلاثة اشهر.

وهو مضمون رواية عمار الساباطي قال: سئل ابوعبداللهعليه‌السلام عن رجل

____________________

(١) السرائر: كتاب الطلاق، باب العدد ص ٣٤٠ س ٣٤ قال: والذي يقوى في نفسي انها اذا احتبس الدم الثالث الخ.

(٢) لاحظ عبارة النافع.

(٣) القواعد: كتاب الفراق، الفصل الثاني، ص ٦٩ س ٨ قال: اما لورأت الدم في الثالث وتأخرت الحيضة الثانية او الثالثة صبرت الخ.

(٤) النهاية: باب العدد واحكامها ص ٥٣٣ س ١ قال: فان تأخرت عنها الحيضة الثانية فلتصبر من يوم طلقها إلى تمام التسعة اشهر الخ.

٤٨٦

عنده امرأة شابة، وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة، كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أرمها شديد: تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض، متى حاضت فاذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها، قيل له: فان مضت سنة ولم تحيض فيها ثلاث حيض؟ قال: اذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض يتربص بها بعد السنة ثلاثة اشهر، ثم انقضت عدتها، قيل: فان ماتت او مات زوجها؟ قال: فايهما مات ورثه صاحبه مابينه وبين خمسة عشر شهرا(١) .

وهو قول الشيخ في النهاية ان كان المحتبس هو الدم الثالث(٢) وتبعه القاضي(٣) وابن حمزة(٤) .

(ج) ان كان انقطاع الدم لعارض كالمرض والرضاع، اعتدت بالاقراء وان طالت مدتها، وان لم يكن لعارض، فان مرت بها ثلاثة اشهر بيض، فقد قضت عدتها، فان رأت فيها قبل ذلك دما، فان ارتفع حيضها بالكلية كان بلغت اليأس وكان ذلك بعد حيضة أضافت اليها شهرين، وان لم يرتفع بل كان لعذر صبرت تمام تسعة اشهر ثم اعتدت بثلاثة اشهر ان كان المحتبس الدم الثاني، وان كان

____________________

(١) الكافي: ج ٦، باب في التي تحيض في كل شهرين وثلاثة، ص ٩٨ الحديث ١.

(٢) النهاية: باب العدد واحكامها، ص ٥٣٣ س ٣ قال: وان رأت الدم إلى قوله: واحتبس عليها الدم الثالث الخ.

(٣) المهذب: چ ٢، باب العدد والاستبراء، ص ٣٢٠ س ١٠ قال واذا كانت المرأة ممن تحيض وتطهر وتعتد بالاقراء وانقطع عنها الدم إلى قوله: فان ارتفع الدم الثالث لعذر صبرت تمام السنة، ثم اعتدت ثلاثة اشهر بعد ذلك.

(٤) الوسيلة، فصل في بيان العدة واحكامها ص ٣٢٦ س ٤ قال: والمسترابة عدتها اربعة انواع إلى قوله: ورابعها سنة الخ.

٤٨٧

[ولاعدة على الصغيرة ولا اليائسة على الاشهر].

الثالث صبرت تمام السنة ثم اعتدت بعدها بثلاثة اشهر، وهو قول القاضي(١) .

قال طاب ثراه: ولا عدة على الصغيرة ولا اليائسة على الاشهر.

أقول: هذا هو مذهب الشيخين(٢) (٣) وتلميذه(٤) وابن حمزة(٥) والتقي(٦) وابن ادريس(٧) وذهب السيد إلى وجوب العدة عليها بثلاثة أشهر(٨) واختاره ابن زهرة(٩) .

احتج الاولون بان المقتضى للاعتداد زال، فيزول العدة، لان العدة انما شرعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا، وهذه الحكمة منتفية هنا قطعا، فلا وجه لوجوب العدة.

____________________

(١) تقدم آنفا.

(٢) المقنعة: ص ٨٢ باب عدد النساء س ٢٢ قال: وان كانت قد استوت خمسين سنة إلى قوله: لم يكن عليهاعدة، ثم قال بعد اسطر: ومن طلق صبية إلى قوله: لم يكن عليها عدة.

(٣) الخلاف: كتاب العدة، مسألة ١ قال: الاظهر من روايات اصحابنا ان التي لم تحض ومثلها لا تحيض والايسة، لا عدة عليهما.

(٤) المراسم، ذكر مايلزم المرأة ص ١٦٦ س ١ قال: فمن لا تجب عليها عدة: ممن لم تبلغ المحيض إلى قوله واليائسة من الحيض.

(٥) الوسيلة: فصل في بيان العدة واحكامها، ص ٣٢٥ س ١٨ قال: والتي لم تبلغ المحيض ولا مثلها والايسة من المحيض لا عدة عليهما.

(٦) الكافي: فصل في العدة واحكامها ص ٣١٢ س ٣ قال: فاما الطلاق إلى قوله: وقبل ان تبلغ تسع سنين، او بعد ما يئست فلا عدة عليهما.

(٧) السرائر: باب العدة ص ٣٣٨ س اخر قال: وان كانت لا تحيض لصغر، او لكبر بلغ خمسين سنة، إلى ان قال بعد نقل قول السيد: والقول الاخر (أي عدم العدة) اكثر واظهر بين اصحابنا وعليه يعمل العامل منهم وبه يفتى المفتى الخ.

(٨) تقدم نقل قول السيد واحتجاجه بالاية عن الانتصار عن مسائل العدة.

(٩) الغبة: فصل في العدة، ص ٦١٦ في الهامش قال: وان كانت لا يحض لصغر أو كبر وليس في سنها من تحيض، فقد اختلف اصحابنا الخ.

٤٨٨

ولان غير المدخول بها لاعدة عليها إجماعا، فكذا الايسة والصغيرة، اذ الدخول هنا لااعتبار به.

وبموثقة عبدالرحمان بن الحجاج عن الصادقعليه‌السلام قال: ثلاث يتزوجن عل كل حال: التي لم تحض ومثلها لاتحيض، قال: قلت: وماحدها؟ قال: اذا لها اقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لاتحيض، قلت: وماحدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة(١) .

وبحسنة زرارة عنهعليه‌السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها، والتي قد يئست من المحيض قال: ليس عليهما عدة وان دخل بهما(٢) .

وفي معناهما رواية محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام قال: التي لا تحبل مثل ما لا عدة عليها(٣) .

احتج السيد بقوله تعالى: (واللائى يئسن من المحيض من نساء‌كم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحصن) وهذا صريح في وجوب العدة بالاشهر على الايسات ومن لم يبلغن الميحض(٤) .

وبما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد، عن إبن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر(٥) .

____________________

(١) الكافي: ج ٦ باب طلاق التى لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ص ٨٥ الحديث ٤.

(٢) الاستبصار: ج ٣(١٩٦) باب ان التي لم تبلغ المحيض والايسة منه اذا كانتا في سن ممن لا تحيض لم يكن عليهما عدة ص ٣٣٧ الحديث ٢.

(٣) الكافي: ج ٦ باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض، ص ٨٥ الحديث ٣.

(٤) تقدم فراجع.

(٥) الكافي: ج ٦ باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض، ص ٨٥ ذيل حديث ٥.

٤٨٩

[وفي حد اليأس روايتان، اشهرهما خمسون سنة. ولو رأت المطلقة الحيض مرة، ثم بلغت اليأس، اكملت العدة بشهرين. ولو كانت لا تحيض الا في خمسة اشهر، او ستة اعتدت بالاشهر].

والجواب عن الآية: بمنع دلالتها على ماذكر، لاشتراطها بالريبة، وهي عائدة إلى اليأس منه، فيكون التقدير: واللائي يئسن من المحيض أي لم يرين الحيض، إن إرتبتم، أي شككتم في كونهن ذوات أقراء وآيسات، فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائى لم يحضن، أي لم يسبق لهن حيض وحصلت الريبة في أمرهن أيضا فعدتهن ثلاثة أشهر.

وعن الرواية: بالطعن في سندها، فان ابن سماعة وابن جبلة وابن أبي حمزة منحرفون عن الحق، والروايات الاول اوضح طريقا.

قال طاب ثراه: وفي حد اليأس روايتان، اشهرهما خمسون سنة.

أقول: هذه رواية عبدالرحمان بن الحجاج (في الموثق) عن الصادقعليه‌السلام قال: ثلاث يتزوجن على كل حال: التى لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: وماحدها؟ قال: اذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: اذا كان لها خمسون سنة(١) .

وروى الشيخ عن محمد بن احمد بن أبي نصر، عن بعض اصحابنا قال: قال ابوعبداللهعليه‌السلام : المرأة التي يئست من المحيض حدها خمسون سنة(٢) .

وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف، مع ارسالها(٣) .

____________________

(١) الكافي: ج ٦ باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض، ص ٨٥ الحديث ٤.

(٢) التهذيب: ج ١(١٩) باب الحيض والاستحاضة والنفاس، ص ٣٩٧ الحديث ٥٨.

(٣) سند الحديث كما في التهذيب (سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن بعض اصحابنا عن بي عبداللهعليه‌السلام ).

٤٩٠

ورواها محمد بن يعقوب في كتابه بالنسد المذكور، قال: وروي ستون سنة(١) .

وروى الشيخ في الصحيح: عن ابن أبي عمير، عن بعض اصحابنا عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش(٢) .

وقال في المبسوط: وعد اليأس خمسون سنة، وفي القرشية روى انها ترى الدم إلى ستين(٣) .

والحق في غيره النبطية بالقرشية في البلوغ إلى ستين(٤) ، وذكره المفيد رواية(٥) ، وهذا قول اهل المدينة واحتج العلامة في المختلف إلى تحديده بالستين مطلقا مع وجوده(٦) وذكره في المنتهى مطلقا(٧) .

فالحاصل: ان في الياس ثلاثة أقوال.

____________________

(١) الكافي: ج ٣ باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد الياس من المحيض، ص ١٠٧ الحديث ٢ وفيه على بن محمد عن سهل بن زياد.

(٢) التهذيب: ج ١(١٩) باب الحيض والاستحاضة والنفاس، ص ٣٩٧ الحديث ٥٩.

(٣) المبسوط: ج ١، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة، ص ٤٢ س ٥ قال وتئس المرأة من الحيض اذا بلغت خمسين سنة إلى قوله: إلى ستين سنة.

(٤) لم اعثر عليه.

(٥) المقنعة: باب عدد النساء ص ٨٢ س ٢٣ قال: وقد روى ان القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة آه.

(٦) المختلف: الفصل السادس في العدد ص ٥٩ س ١٦ قال: وفي القرشية والنبطية ستين إلى ان قال: لنا ان المقتضى للاعتداد زائل الخ. فاورد الاحتجاج للتحديد بالستين مطلقا.

(٧) المنتهى: ج ١ ص ٩٦ س ١٣ قال: ولو قيل: الياس يحصل ببلوغ ستين امكن بناء‌على الموجود الخ.

٤٩١

(المقصد الرابع) في الحامل

وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحطة، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها اقصى الحمل. ولو وضعت توأما، بانت على تردد، ولا تنكح حتى تضع الاخر. ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة. ولو كان بائنا اقتصرت على اتمام عدة الطلاق].

(أ) خمسين مطلقا قاله الشيخ في النهاية(١) والاستبصار(٢) .

(ب) ستين مطلقا، قاله العلامة في المنتهى(٣) .

(ج) التفصيل: رواه الصدوق في كتابه(٤) واختاره العلامة في اكثر كتبه(٥) .

قال طاب ثراه: ولو وضعت توأما بانت على تردد.

أقول: اذا كانت المرأة حاملا باكثر من واحد، ووضعت واحدا، هل تبين به؟ لصدق الوضع في الجملة، لكن لاتنكح الا بوضع الاخير لاشتغال رحمها بحمل له حرمة، او لا تبين الا بوضع الجميع؟

____________________

(١) النهاية: باب كيفية اقسام الطلاق، ص ٥١٦ س ١٦ قال: وحد ذلك خمسون سنة فصاعدا.

(٢) الاستبصار: ج ٣(١٩٦) باب ان التي لم تبلغ المحيض والايسة منه اذا كانتا في سن ممن لا تحيض لم يكن عليها عدة ص ٣٣٧ الحديث ١.

(٣) تقدم.

(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٣(١٦١) باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض ص ٣٣٣ الحديث ١٠ قال: وروي ان المرأة اذا بلغت خمسين سنة لم ترحمرة الا ان تكون امرأة من قريش.

(٥) تقدم نقل مختاره عن المختلف، وفي القواعد، كتاب الفراق، المقصد الرابع في العدة ص ٦٨ س ١٣ قال: اليائسة وهي من بلغت خمسين او ستين ان كانت قرشية اونبطيه.

٤٩٢

بالاول قال الشيخ في النهاية(١) وتبعه القاضي في كتابيه(٢) (٣) وابن حمزة(٤) وابوعلي(٥) .

وبالثاني قال في الخلاف(٦) والمبسوط(٧) لقوله تعالى (واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن) وهذه ماوضعت، وبه قال ابن إدريس(٨) واختاره المصنف(٩) والعلامة(١٠) .

وتظهر الفائدة في مسائل.

(أ) عدم جواز الرجعة فيما بين التوأمين على الاول، وجوازها على الثاني.

____________________

(١) النهاية: باب كيفية اقسام الطلاق ص ٥١٧ س ٨ قال: فان كانت حاملا باثنين، فانها تبين من الرجل عند وضعها الاول الخ.

(٢) و(٣) المهذب: ج ٢، باب العدد والاستبراء ص ٣١٦ س ٦ قال: فان كانت حاملا يائسنين فوضعت احدهما فقد ملكت نفسها الخ.

(٤) المختلف: كتاب الطلاق، ص ٦٧ س ١٩ قال: وابن البراج في كتابيه معا وافق مااختاره الشيخ في النهاية، وقال ابن الجنيد: إلى قوله: وان كان ولدان كان انقضاء العدة بوضع احدهما الخ.

(٥) والوسيلة: فصل في بيان العدة واحكامها ص ٣٢٥ س ٥ قال: الرجل اذا طلق امرأته حاملا إلى قوله: بانت منه بوضع الاول الخ.

(٦) كتاب الخلاف، كتاب العدة، مسألة ٨ قال: اذا طلقها وهي حامل إلى قوله: فان عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما الخ.

(٧) المختلف: كتاب الطلاق، ص ٦٧ س ١٨ قال: وفي المبسوط: لاتنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما اجماعا الا عكرمة فانه قال تنقضي بوضع الاول، ولم اظفر في المبسوط على هذه العبارة.

(٨) السرائر: كتاب الطلاق، ص ٣٢٨ س ١٣ قال: فان كانت حاملا باثنين فانها لاتبين من الرجل الا بعد وضع الاخير منهما الخ.

(٩) الشرائع، في الحامل قال: والاشبه انها لا تبين الا بوضع الجميع.

(١٠) القواعد: الفصل الثالث في عدة الحامل ص ٦٩ س ٢٣ قال والاقرب تعلق البينونة بوضع الجميع.

٤٩٣

(المقصد الخامس) في عدة الوفاة

تعتد الحرة باربعة اشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا، صغيرة كانت او كبيرة، دخل بها او لم يدخل، وبابعد الاجلين ان كانت حاملا. ويلزمها الحداد وهو ترك الزينة دون المطلقة، ولا حداد على امة.

(المقصد السادس) في المفقود

لاخيار لزوجته ان عرف خبره، او كان له ولي ينفق عليها، ثم ان فقد الامران، ورفعت امرها إلى الحاكم أجلها اربع سنين، فان وجده والا أمرها بعدة الوفاة ثم اباحها النكاح. فان جاء في العدة فهو املك بها، وان خرجت وتزوجت فلا سبيل له. وان خرجت ولم تتزوج فقولان: اظهرهما انه لاسبيل له عليها].

(ب) عدم وجوب الانفاق على الاول دون الثاني.

(ج) خروجها عن كونها زوجة على الاول دون الثاني. وتظهر فائدته في تسعة امور:

صحة وقوع الظهار والايلاء، واسقاط حد القذف باللعان، وجواز (وحل خ ل) النذر واليمين، ووجوب استئذانه في الحج والصوم المندوبين، وتحريم الخامسة واختها، وثبوت التوارث والاحصان من الطرفين.

قال طاب ثراه: وان خرجت ولم تتزوج فقولان: أقول: مذهب الشيخ في النهاية والخلاف انه اولى مالم تتزوج(١) (٢) واختاره

____________________

(١) النهاية: باب العدد واحكامها ص ٥٣٨ س ١٥ قال: فان جاء زوجها كان أملك بها، إلى قوله: او تكون قد خرجت غير انها لم تكن قد تزوجت.

(٢) كتاب الخلاف، كتاب العدة، مسألة ٣٤ قال: وان لم تكن تزوجت بعد ان خرجت من العدة، فهو أولى بها وهي زوجته.

٤٩٤

فخر المحققين(١) وذهب المفيد(٢) وتلميذه(٣) وابن ادريس(٤) انها اولى بنفسه، وقواه في المبسوط(٥) واختاره المصنف(٦) والعلامة(٧) لان حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق، وحكمه عدم الرجوع بعد العدة.

تنبيه

هل يفتقر هذه بعد البحث، إلى الطلاق ام لا؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال:

(أ) اطلق الشيخان(٨) (٩) والقاضي(١٠) وابن إدريس(١١) القول

____________________

(١) الايضاح: ج ٣ ص ٣٥٤ س ١٦ قال: والاقوى عندي الاول، أي قول الشيخ في النهاية.

(٢) المقنعة باب عدد النساء ص ٨٣ س ٢٢ قال: وان جاء زوجها وهي في العدة، او قد قضتها ولم تتزوج كان أملك بها من غير نكاح إلى اخره. فعلى هذا الظاهر عدم الفرق بين مختاره ومختار النهاية.

(٣) المراسم ذكر مايلزم المرأة ص ١٦٥ س ١٥ قال: وان جاء وقد خرجت العدة فلا سبيل له عليها.

(٤) السرائر: باب العدد ص ٣٤٠ س ٥ قال: وقال اخرون: هي املك بنفسها، إلى قوله: وهذا الذي يقوى في نفسي الخ.

(٥) المبسوط: ج ٥، فصل في امرأة المفقود وعدتها ص ٢٧٨ س ١٤ قال: وان خرجت من العدة، فقد ملكت نفسها الخ.

(٦) لاحظ عبارة النافع.

(٧) المختلف: كتاب الطلاق ص ٤١ س ٢٢ قال: وان رجع بعد انقضائها لم يكن له عليها سبيل، وهو المعتمد.

(٨) المقنعة: باب عدد النساء ص ٨٣ س ٢١ قال: وان لم تعلم له خبر اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها، وتزوجت إن شاء‌ت.

(٩) النهاية: باب العدد واحكامها ص ٥٣٨ س ١٤ قال: اعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها زوجها ثم لتتزوج آه.

(١٠) المهذب: ج ٢ باب المفقود وعدة زوجته ص ٣٣٨ س ٥ قال: فرق الحاكم بينهما فاعتدت عدة الوفاة.

(١١) السرائر: باب العدد ص ٣٤٠ س ٣ قال: امرها الامام بالاعتداد عنه اربعة اشهر وعشرة ايام عدة المتوفى عنها زوجها.

٤٩٥

بالاعتداد بعد مدة البحث، بعدة الوفات، ثم يحل للازواج، ولم يذكر والطلاق، وكذا المصنف(١) (ب) قال ابوعلي: يأمر السلطان الولى بالطلاق، فان لم يطلق امرها الحاكم بالعدة(٢) .

(ج) قال ابن بابويه: يأمر السلطان الولى بالطلاق، فان لم يطلق طلقها الحاكم(٣) وبه قال ابن حمزة(٤) واختاره العلامة في المختلف(٥) وفخر المحققين(٦) .

احتجوا بصحيحة بريد بن معاية العجلى قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المفقود، كيف يصنع بإمرأته؟ قال: ما سكنت عنه وصبرت يخلى عنها، فان هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها اربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه، فليسأل عنه، فان خبر عنه بحياة صبرت، وان لم يخبر عنه بشئ حتى تمضى الاربع سنين، دعى ولى الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فان كان له مال انفق علهيا حتى يعلم حياته من موته، وان لم يكن له مال، قيل للولى: انفق عليها، فان

____________________

(١) لاحظ عبارة النافع.

(٢) المختلف: كتاب الطلاق ص ٤١ س ١٥ قال: وقال ابن الجنيد إلى قوله: والا (أي وان لم ينفق) امره السلطان بان يطلق فان طلق وقع طلاقه موقع طلاق زوجها، وان لم يطلق امرها ولى المسلمين ان تعتد الخ.

(٣) المقنع: باب الطلاق ص ١١٩ س ١٠ قال: اجبره الوالى على أن يطلقها. إلى قوله: فان لم يكن لها ولى طلقها السلطان. والظاهر (ان لم يكن له ولى) ولعله الصحيح.

(٤) الوسيلة: فصل في بيان اقسام الطلاق ص ٣٢٤ س ١١ قال: امر الحاكم ولى الغائب بتطليقها، فان لم يكن له ولى طلقها الحاكم.

(٥) المختلف: كتاب الطلاق ص ٤١ س ٢٢ قال بعد نقل قول ابن حمزة: وهو المعتمد.

(٦) الايضاح: ج ٣ كتاب الفراق ص ٣٥٤ س ١٤ قال: لان حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق الخ.

٤٩٦

(المقصد السابع) في عدد الاماء والاستبراء

عدة الامة في الطلاق مع الدخول قرإن، وهما طهران على الاشهر. ولو كانت مسترابة فخمسة واربعون يوما، تحت عبد كانت او تحت حر. ولو اعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة، وكذا لو طلقها رجعيا ثم اعتقت في العدة، اكملت عدة الحرة، ولو طلقها بائنا اتمت عدة الامة. وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الاشبه، وتعتد الامة من الوفاة]

فعل فلا سبيل لها إلى ان تتزوج، وان لم ينفق عليها اجبره الوالى على ان يطلق تطليقة في استقبال العدة، وهي طاهر، فيصير طلاق الولى طلاق الزوج، فان جاء زوجها من قبل ان تنقضى عدتها من يوم طلقها الولى، فبدا له ان يراجعها، فهى امرأته، وهي عنده على تطليقتين، فان انقضت العدة قبل ان يجئ او يراجع فقد حلت للازواج، ولاسبيل للاول عليها(١) وهو المعتمد.

فرع

لو أنفق الولي من ماله ثم تبين الموت سابقا على ذلك باوقات متطاولة، لم يكن للوارث الرجوع بما انفقت بعد الوفات، لانها محبوسة لاجله، ولوجوب ذلك شرعا.

قال طاب ثراه: عدة الامة في الطلاق مع الدخول قرآن، وهما طهران على الاشهر.

أقول: قد تقدم البحث في تفسير القرء.

قال طاب ثراه: وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الاشبه.

أقول: المشهور ان عدة الامة في الوفاة شهران وخمسة ايام.

____________________

(١) الكافي: ج ٦ باب المفقود ص ١٤٧ الحديث ٢.

٤٩٧

لصحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادقعليه‌السلام قال: الامة اذا توفى عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة ايام(١) وهو مذهب المفيد(٢) واختاره المصنف(٣) والعلامة(٤) .

وقال الصدوق(٥) وابن ادريس(٦) عدتها كالحرة، وبه قال الشيخ في التبيان(٧) .

لرواية سليمان بن خالد عن الصادقعليه‌السلام قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا(٨) .

والمعتمد الاول: ويحمل الرواية على ام الولد.

اذا عرفت هذا: فهل الذمية كالامة في هذه العدة كالقسمة، او كالحرة المسلمة؟ المشهور انها كذلك، عملا بعموم الآية، والاحاديث، خرجت الامة بصريح الروايات الصريحة فيبقى الباقي على عمومه.

____________________

(١) الاستبصار: ج ٣(٢٠١) باب عدة الامة المتوفى عنها زوجها ص ٣٤٧ الحديث ٣ و ٤.

(٢) المقنعة: باب عدد النساء ص ٨٣ س ٢ قال: وان كانت الزوجة امة اعتدت من زوجها اذا مات عنها بشهرين وخمسة ايام.

(٣) لاحظ النافع.

(٤) القواعد: الفصل السادس في عدة الامة ص ٧٣ س ٤ قال: وفي الوفاة شهران وخمسة ايام.

(٥) المنقع باب الطلاق ص ١٢١ س ٤ قال: وعدة الامة اذا توفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا.

(٦) السرائر: باب العدد ص ٣٣٩ س ٢٥ قال: فاما عدة الامة المتوفى عنها زوجها إلى قوله: فاربعة اشهر وعشرة ايام على الصحيح من المذهب.

(٧) التبيان: ج ٢ ص ٢٦٢ س ٢ في تفسيره لآية ٢٣٤ من سورة البقرة قال: وعدة كل متوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا حرة كانت أو امة.

(٨) الاستبصار: ج ٣(٢٠١) باب عدة الامة المتوفى عنها زوجها ص ٣٤٧ الحديث ٧.

٤٩٨

[بشهرين وخمسة ايام، ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع. وام الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة. ولوطلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استانفت عدة الحرة، ولو لم تكن ام ولد استانفت عدة الامة للوفاة. ولو مات زوج الامة ثم اعتقت اتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب الحرية. ولو وطى المولى امته ثم اعتقها، اعتدت بثلاثة اقراء. ولو كانت زوجة الحرامة فابتاعها، بطل نكاحه وله وطؤها من غير استبراء.

(تتمة)

لايجوز لمن طلق رجعيا ان يخرج الزوجة من بيته الا ان تأتي] ونقل المصنف(١) والعلامة(٢) عن بعض الاصحاب انها كالامة.

وهو في رواية زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها، فهل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا، إلى قوله: قلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الامة، حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما(٣) .

وكذا في الحداد: المشهور أنها كالحرة.

قال طاب ثراه: وام الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة.

أقول: يريد أن السيد إذا زوج أمته ولها منه ولد، فعدتها في الطلاق والوفاة عدة

____________________

(١) الشرائع: في عدة الاماء والاستبراء، قال: وعدة الذمية إلى قوله: وفي رواية تعتد عدة الامة، وهي شاذة.

(٢) القواعد: الفصل السادس في عدة الامة والاستبراء ص ٧٣ س ٥ قال: والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة، وقيل: كالامة.

(٣) الكافي: ج ٦ باب طلاق اهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت اذا اسلمت المرأة، ص ١٧٤ قطعة من حديث ١.

٤٩٩

[بفاحشة، وهو مايوجب به الحد. وقيل: ادناه ان تؤذي أهله. ولاتخرج هي، فان اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر، ولايلزم ذلك في البائن، ولا المتوفى عنها زوجها، بل تبيت كل واحد]

الحرة، لان لها تشبثا بالحرية كالمكاتبة وإن كانت مشروطة، تغليبا لجانب الحرية، وأخدا بالاحوط.

وكذا لو مات السيد عن أم الولد الموطوء‌ة، فإنها تعتد كالحرة، قاله التقي(١) وهو ظاهر إبن حمزة(٢) وقال ابن إدريس: لاعدة عليها من مولاها، لانها ليست زوجة، والاصل براء‌ة الذمة من وجوب العدة، بل يكون عليها الاستبراء، لانها ليست زوجة، بل باقية على الملك والعبودية إلى حين وفاته(٣) ، وجنح اليه العلامة في المختلف(٤) والمعتمد الاول.

لموثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الامة يموت سيدها؟ قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها(٥) وحملها العلامة في المختلف على ما إذا أعتقها(٦) .

قال طاب ثراه: وقيل: ان ادناه ان يؤذي أهله.

____________________

(١) الكافي: فصل في العدة واحكامها ص ٣١٣ س ١٠ قال: وعدة ام الولد لوفاة سيد اربعة اشهر وعشرا.

(٢) الوسيلة: فصل في بيان العده واحكامها ص ٣٢٨ س ٢٢ قال: وكذلك حكم الامة اذا كانت عند سيدها ومات عنها إلى قوله: كانت عدتها عدة الحرائر.

(٣) السرائر: باب العدد ص ٣٣٩ س ٢٤ قال: والاولى في ام الولد ان لاعدة عليها في موت مولاها الخ.

(٤) و(٥) المختلف: الفصل السادس في العدد، ص ٦٠ س ١٥ قال: ولابأس ابن إدريس، إلى ان قال بعد نقل الحديث: والجواب الحمل على ما إذا اعتقها.

(٦) التهذيب: ج ٨(٦) باب عدد النساء ص ١٥٥ قطعة من حديث ١٣٨.

٥٠٠