فرائد السمطين الجزء ٢

فرائد السمطين15%

فرائد السمطين مؤلف:
تصنيف: مكتبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام
الصفحات: 369

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 369 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 98076 / تحميل: 9605
الحجم الحجم الحجم
فرائد السمطين

فرائد السمطين الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

يخصها من الدين (2)

___________________________________________________________

وفي الثانية الميت اذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده وفي الثالثة والرابعه، الرجل اذا ترك سيفاً او سلاحاً فهو لابنه فح لا مجال لتفصيل صاحب الجواهر قدس سره بين ما كان بلفظ الجمع كالثياب فالجميع وبلفظ الواحد فواحد يغلب نسبته اليه ومع التساوي يكون الوارث مخيراً مع احتمال القرعة.

(2) اختلف كلام الاصحاب في انتقال المال في الدين المستغرق للتركة وفي ما يقابل الدين في غير المستغرق الى ورثة الميت بعد عدم المانع من الانتقال في الزائد عما يقابله بل نقل عليه الاجماع فجماعة على الانتقال وفريق آخر على بقائه على ملك الميت وهناك بعض التفصيلات، وكل استند في مختاره الى وجوه وادلة بعد الاجماع بقسميه كما في الجواهر على تعلق الديون بامواله في الجملة وعدم انتقالها الى الديان.

وعمدة مستند الاولين اطلاق بعض آيات الارث كقوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض، وما عن التذكرة من عدم بقاء المال بلا مالك وعدم كونه للغرماء ولا الميت لكون الملك صفة وجودية لا تقوم بالمعدوم كالمملوكية كما لا يدخل في ملكه جديداً، واما قضاء الدين من ديته وما يقع في شبكته بعد موته اعم من ملكيته والاجماع على عدم دخوله في ملك غير الوارث فلا ينتقل الى الله ايضاً بالملكية المتعارفة.

١٢١

وما استند اليه الفريق الثاني ما ذكر من عدم دخوله في ملك الغرماء، والميت قد انقطع ملكه وزال وظاهر الاية المباركه من بعد وصية يوصي بها او دين فملك الوارث انما هو بعد قضاء الدين وصحيحة او موثقة 1 - عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه (لزمه) من الزكاة ثم اوصى به ان يخرج ذلك، فيدفع الى من يجب له، قال جائز يخرج ذلك من جميع المال، انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما اوصى به من الزكاة وصحيح 2 - سليمان بن خالد عنه عليه السلام قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم اذا لم يكن على المقتول دين.

وموثقة 3 - زرارة في العبد المأذون للتجارة فاستدان فمات فاختصم الغرماء وورثة الميت في العبد وما في يده قال عليه السلام ارى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال الا ان يضمنوا دين الغرماء جميعاً.

فيكون العبد وما في يده من المال للورثة فان ابوا كان العبد وما في يده من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فان عجز قيمة العبد وما في يده عن دين (اموال)

____________________

1 - ئل 6 الباب 21 ابواب المستحقين للزكاة الحديث 1.

2 - ئل 17 الباب 10 ابواب موانع الارث الحديث 1.

3 - ئل 13 الباب 31 ابواب الدين الحديث 5.

١٢٢

الغرماء رجعوا الى (على) الورثة فيما بقي سهم ان كان الميت ترك ثلثاً (شيئاً) قال وان فضل (من) قيمة العبد وما (كان) في يده عن دين الغرماء رد على الورثة كما استند ايضاً الى السيرة المستمرة على تبعية النماء للتركة في وفاء دين الميت، وليس الا لعدم دخوله في ملك الورثة وكونه على حكم مال الميت.

ونوقش في ادلة الطرفين، ففي مستند الاولين بتقييد الايات بالايات الاخر ومنع عدم قابلية الميت للملك والا بقي الكفن ومؤنة التجهيز بلا مالك وهكذا دية الجناية بعد الموت والعين الموصى بدفعها اجرة للعبادة، ويمكن الخدشة كما عن مع صد والتزمه في الثلث الموصى به بانتقالها الى الوارث لازم الصرف الى الجهة الخاصة ولا يتأتى في تركة الحر الذي لا وارث له غير مملوك فيشتري ويعتق ويعطى الباقي واحتمل في الاخير انتقاله الى الامام ثم الشراء والعتق تفضل منه عليه السلام.

وقرر الدليل الشيخ الانصاري قدس سره في ما كتبه والحق ملحقاً ببيعه في الطبع بوجه آخر، ملخصه انه لا ريب في تحقق الوراثة لجميع التركة بعد اداء الدين من الخارج او ابراء الديان او تبرع الاجنبي وليست الوراثة الا انتقال المال من الموروث الى الوارث بلا واسطة، فلو كان المال خارجاً بموت الموروث عن الملكية لم تتحقق الوراثة.

وفي مستند الاخرين باحتمال ظهور الايات في دفع المزاحمة للدين والوصية بالتقسيط بان اللازم تأخر قسمة الارث عنهما وان تقدير السهام بعد الدين والوصية فالمأخذ للارث انما هو بعدهما ولا تعرض

١٢٣

لمالك مقدار الوصية ومقابل الدين فمرجعها ومساقها مساق ما ورد في انه يبدء بالكفن ثم الدين والوصية ثالثاً ثم سهام الارث، وفي الروايات مع الفض عما فيها من اطلاقها لما اذا لم يكن الدين مستوعباً وهو خلاف ما هو المعروف المشهور فاللازم تقييدها اما بالدين المستوعب او تقييد جواز التصرف او استقرار الملك باداء الدين.

كما ان السيرة لو ثبتت فيمكن الالتزام بكون الاصل للوارث ولزوم اداء الدين من ثمرته وكيف كان فالّذي يمكن ان يقال بعد ملاحظة آيات الارث المتقدمة هو انتقال مازاد على الدين والوصية الى الوارث بلا شبهة، واما ما قابلي الدين والوصية في غير المستغرق وفي جميع المال فيه فآيات استثناء الدين والوصية لو ناقشنا في دلالتها وصارت مجملة بلحاظ البعدية فلا اقل من عدم جواز تصرف الوارث قبل الاداء والضمان وتبرع الاجنبي.

واما عدم الانتقال رأساً فلا مقيد للايات المطلقة مثل قولى تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك بل في بعض الروايات دلالة واضحة على الانتقال كصحيحة الحلبي 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام قال من مات وترك ديناً فعلينا دينه والينا عياله ومن مات وترك مالاً فلورثته ومن مات وليس له موالي فماله من الانفال واما الروايات فدلالة موثقة عباد وصحيحة سليمان وموثقة زرارة على عدم انتقال ما قابل الدين والوصية الى الوارث واضحة، نعم اذا ادوا كما في رواية عباد اوضمنوا كما في رواية زرارة فلهم الحق، غاية الامر تقييدها بالمستغرق

____________________

1 - ئل 17 الباب 2 ابواب ضمان الجريرة والامامة الحديث 4.

١٢٤

ونظيرها ما 1 - ورد من ان اول شيء يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث وما رواه محمد بن 2 - قيس قال اميرالمؤمنين عليه السلام ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان اول القضاء كتاب الله تعالى وح فسواء قلنا بانتقال التركة الى الوارث في المستغرق وغيره ام قلنا ببقائها على ملك الميت فلا يجوز للورثة التصرف في ما قابل الدين والوصية في كلا الموردين.

نعم على الاول يكون المال متعلقاً لحق الديان فلا يجوز التصرف المتلف مطلقاً وغير المتلف مع عدم الاداء والضمان فيكون نظير حق الرهانة وان استشكل استفادة كون حق الغرماء نظيره بعض الاعاظم من اساتيدنا ومما يدل على جواز التصرف في غير المستغرق صحيح البزنطي وموثقة عبدالرحمن بن الحجاج حيث سئل في الأول 3 - عزوجل يموت ويترك عيالا وعليه دين اينفق عليهم من ماله؟ قال عليه السلام ان استيقن ان الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال وفي الثاني ان كان 4 - يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال، فتلخص مما ذكرنا انه على كلا القولين في الدين المستغرق لا يجوز التصرف قبل الاداء اوما هو بمنزلته وظهر وجه ما قاله الماتن قدس سره من قوله فكها المحبو بما يخصها من الدين فان الدين قبل الارث والحبوة من الارث

____________________

1 الى 3 - ئل 13 الباب 28 - 29 كتاب الوصايا الاحاديث 1 - 2.

4 - ئل 13 الباب 29 كتاب الوصايا الحديث 2.

١٢٥

واذا كان مستغرقاً لبعضها (1) كما اذا كان دينه عشرة دراهم وكان مازاد عليها من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة اربعة فكها المحبو بدرهمين (2) واذا لم يزاحمها الدين بان كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم

___________________________________________________________

لكن لا يخفى انه بناء على الانتقال واما بناء على عدمه قبل اداء الدين فلا يتم كما اختاره المحقق القمي في جامع شتاته بلا فرق بين المستغرق وغيره، بل لوفكها المحبولا ينتقل اليه الا ما يخصه من السهم لووزع على الكل.

(1) قد تقدم الكلام في مقابل الدين والوصية، واما الزائد فلا اشكال في انه ينتقل الى الورثة وهل يجوز لهم التصرف قبل اداء الدين والوصية قيل نعم وقيل لا، ولكن الحق مع المجوزين سواء قلنا بشركة الديان مع الورثة ام لم نقل.

وفي الصورة الأولى وان كانت القاعدة تقتضي منع الوارث من التصرف ولكن روايتا البزنطى وابن الحجاج المتقدمتان تدلان على الجواز، كما ان عدم جواز التصرف في المستغرق اذا لم يكن لاداء الدين والا فلا مانع منه كما يقتضيه مناسبة الحكم والموضوع.

(2) مبني ما اختاره هنا وما تعرض له في الفرض الاتي من قوله بان كان الدين ثمانية او اقل خلصت الحبوة الخ ما اشار اليه في ذيل المسئلة انه مع المزاحمة يقدم الكفن وغيره عليها ومع عدمها تقدم عليه، وفي قباله قول آخر بتقسيط الدين والكفن ومؤنة التجهيز عليها وعلى غيرها بالنسبة وتوزيعها كما اختاره السيد الخوئي والاستاد

١٢٦

العلامة الشاهرودي قدس سره وهو مختار المحقق القمي وارتضاه صاحب الجواهر اواخر كلامه في منع الزوجة من ارث الارض مع اعترافه بكون عمل من عاصرهم على خلافه ولكنه قدس سره قوى في باب الحبوة مختار المصنف واستوجه خروج الدين غير المستغرق والوصية بالمأته مثلا والكفن من غير اعيان الحبوة ترجيحاً لاطلاق ادلتها، ولان تنفيذها من غيرها مشترك ايضاً بين المحبو وغيره من الورثة بخلاف تنفيذها منها فانه خاص بالمحبو وفي المستغرق استظهر تقديمه عليها ترجيحاً لاطلاق ادلته عليها.

وكيف كان فمبنى القولين على تقديم احد الدليلين على الاخر ولا يبعد ما اختاره الماتن لعدم خلو الميت غالباً عن دين غير مستغرق واحتياجه الى الكفن ومؤنة التجهيز فلا بعد في تقديم ادلة الحبوة على ادلتها واختصاص ساير التركة بخروجها منه دون اعيان الحبوة لقوة هذا الظهور بالنسبة الى ظهور التوزيع، فالمال في رواية السكوني ساير التركة غير الحبوة ولا ينافي ذلك جعل الميراث ومنه الحبوة على اثر الوصية التي هي اثر الدين فيها وفي رواية ابن قيس.

لكن مع ذلك لا اطمينان بهذا الظهور بل يمكن ان يقال ان ظاهر قوله في الروايتين ان الميراث بعدها كون الحبوة ايضاً شريكة في توزيع الدين ومؤنة التجهيز عليها، ويدفع هذا الظهور ان النسبة بين ادلة الحبوة ودليل تقديم الكفن والدين والوصية على الميراث عموماً من وجه اذ قد يكون على الميت دين او يحتاج الى الكفن ولا ولد له او يكون انثى اولم يخلف مادة حبوة كما انه قد يكون حبوة

١٢٧

او اقل خلصت الحبوة للمحبو مجاناً وكذا الحكم (1) في الكفن وغيره من مؤنة التجهير فمع مزاحمته لها او لبعضها يقدم عليها ومع عدم المزاحمة تقدم عليه فيجهز الميت من غيرها.

(مسئلة 10) اذا اوصى الميت بها او ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها (2)

___________________________________________________________

بلاكفن مثل ما اذا غرق في البحر او ذهب به السيل او حرق اوصار اكيل السبع ولا دين عليه ولا وصية.

وفي مادة الاجتماع يكون دليل الحبوة اظهر لنصوصيتها بالنسبة الى الثياب والمصحف والخاتم والسيف واطلاقها لما اذا كان دين او احتاج الى الكفن او اوصى بمال بخلاف ادلة تقديم الكفن والدين والوصية فشمولها لمواد الحبوة بالاطلاق ولا نصوصية فيها لشيء خاص وانما يقدم على الميراث بعنوان عام كقوله عليه السلام اول ما يبدء به من المال الكفن.

فح نأخذ بنص دليل الحبوة ونقدمه على تلك الا في صورة المزاحمة، وعليهذا فدليلها بمنزلة الاستثناء من ما يقدم عليه الكفن والدين، وخلاصة الامر ان مقالة المصنف قدس سره اظهر وعلى القول الاخر الذي هو مختار القمي والشاهرودي قدس سرهما والخوئي فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث وهكذا في قوله قدس سره خلصت الحبوة يكون على مختارهم فكها بدرهمين وثلثي درهم.

(1) قد ظهر وجهه مما مرّ مفصلا.

(2) لما دل على نفوذ الوصية ولا يبقى معه موضوع للحبوة،

١٢٨

واذا اوصى بثلث ماله اخرج الثلث من غيرها (1) واذا اوصى بمائة دينار فان كانت تساوى ثلث الباقي او تنقص عنه نفذت الوصية

___________________________________________________________

نعم ينبغي تقييده بما اذا لم تزد على الثلث والا توقف على اجازة المحبو، ويحتمل عدم توقفه على الاجازة ونفوذها مطلقاً بناء على ما سيجيء الاشارة اليه من كون الحبوة للميت مع ثلث امواله الاخر ولكن المبنى ضعيف وما في الجواهر وكذا النجاة من اعطاء المحبو خاصة ما قابل ثلثيها من الثلث ضعيف كضعف ما علله به في الأول من ان الوصية انما كانت بماله دون باقي الورثة.

(1) لاستظهار الثلث من المال الذي فيه ثلثه واما اعيان الحبوة فجميعها له فله اعيانها والثلث من غيرها فلا ينصرف اليها وان حبي بها ولده الأكبر، وفيه كما في الجواهر ان المتجه ح انه لو اوصي بعين من اعيانها لغير المحبو نفذت وصيته بها من غير الثلث لان الفرض كونها له مع الثلث وهو خلاف ما صرح به بعضهم، اقول تصريح بعضهم بخلافه لا يكون دليلا على الضعف بل اللازم حمل الكلام على ما هو ظاهره والظاهر ان الوصية بثلث المال لا يخرج منه الحبوة الا بالتصريح كما استظهر قدس سره في جواهره اعتبار الثلث منها مع فرض اطلاق الوصية به لتوقف تنفيذ تمام الوصية على ذلك.

نعم ما استدركه بقوله نعم الاولى بل الاحوط اخذ ثمن ثلثها من المحبو ودفع نفس الاعيان اليه جمعاً بين الحقين ومراعاة الدليلين الا انه كما ترى، ثم انه قد ظهر من مطاوى ما ذكر ان على قول الاخرين يخرج الثلث من الحبوة وغيرها بالنسبة للاطلاق كما لو صرح بذلك

١٢٩

من غيرها (1) وان كانت تزيد على ثلث الباقي اخرجت الزيادة من الحبوة الا ان يدفعها المحبو ولو كانت اعيانها او بعضها مرهوناً ففي وجوب فكها على الوارث وجهان (2) اوجههما الاول، نعم لو لم يفكها لم يكن للمحبو اخذها لان حق الرهانة مقدم على الحباء، نعم للمحبوفكها فتكون له وفي رجوعه على الورثة بالدين اشكال.

___________________________________________________________

والحباء انما يزاحم الوارث لا الوصية.

(1) لما ذكرنا سابقاً بالنسبة للدين والكفن كما ظهر الوجه لقوله اخرجت الزيادة من الحبوة وكذا قوله الا ان يدفعها المحبو على ما تقدم في الدين، واما على القول الاخر فتخرج المأته من مجموع التركة سواء الحبوة وغيرها بالنسبة.

(2) ينشأن من تقدم الدين على الميراث والحبوة منه وان اختص بها الولد الاكبر ومن كون الوارث اجنبياً بالنسبة اليها لعدم نصيب لهم منها اذا لم تكن مرهونة وانما المخاطب بالفك هو الولد الاكبر الذكر ولعله لذلك استشكل قدس سره في رجوع الاكبر الى الورثة بالدين، ولكن لا مجال للاشكال بعد تقدم الدين على الميراث ولو فرضنا عدم توزيعه على الحيوة في صورة عدم المزاحمة، الا ان يقال بانصراف آيات استثناء الدين الواردة في الميراث الى دين غير الحبوة ففيها لا اطلاق لها وحيث انها له فلا رجوع على الوارث.

وفيه انه نقض لا وجهية الوجه الاول وهو وجوب الفك على الوارث، ويمكن كون نظره قدس سره في اشكال الرجوع انه ح يكون بمنزلة المتبرع باداء الدين فلا يرجع على الوارث وهو في محله

١٣٠

(مسئلة 11) لا فرق (1) بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد وغيرهما ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة (2) وفي مثل الجورب والحزام والنعل تردد (3) ولا يتوقف (4) صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفى اعدادها لذلك، نعم اذا اعدها للتجارة او لكسوة غيره من اهل بيته واولاده وخدامه لم تكن من الحبوة (5) وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات

___________________________________________________________

لكنه لا يخ من كلام فتدبر جيداً ولقد اجاد السيد الخوئي حيث اوجب فكها من مجموع التركة.

(1) للاطلاق.

(2) قد يستشكل فيها وفي المنطقة والخف وما في معناها مما يتخذ للرجلين واليدين احياناً للاصل او خروجها عن الثياب والكسوة في باب الكفارات وفيه ان نظر الاصحاب عدم الاكتفاء بالقلنسوة بل لابد من ثوب او ثوبين ساترين للبدن ولا ينافي ذلك عد مثل القلنسوة جزءاً من الكسوة الكاملة.

(3) من عدم صدق الثياب عليها ومن قوة احتمال اندراجها في الكسوة.

(4) لصدق كسوته وثياب جلده على ما اعد للبس ولم يلبس بخلافاً للجواهر والنجاة ووافقه عليه السيد الطباطبائي قدس سره فاستظهر عدم الاندراج.

(5) لعدم الصدق بلا اشكال.

١٣١

الحرب اشكال (1) بل الاظهر العدم (2) ولا يدخل (3) مثل الساعة ولا البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح، نعم لا يبعد تبعية (4) غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما، وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال (5) وان كان الدخول اظهر (6) واذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة (7) ولو كان اعمى فالمصحف ليس

___________________________________________________________

(1) من انصراف الكسوة والثياب الى ما يلبسه وقاية للحر والبرد وستراً للعورة جرياً على ما هو المتعارف، ومن كونها لباساً وكسوة ولو لضرورة الحرب كما اذا احتاج الى لبس شيء مرتين في السنة او مرات كملابس السلام بالنسبة للوزراء.

(2) لمساعدة العرف على عدم كونها كسوة ونياباً.

(3) لعدم كون الاول ثوباً ولا يصدق عليها الكسوة وعدم دخول الباقي في الاربعة وان اشتمل بعض الروايات على السلاح ومن هنا يظهر وجه الاحتياط.

(4) لمساعدة العرف على ذلك.

(5) ينشأ من انصراف الكسوة والثياب الى ما يحل لبسه للاب والولد ومن الاطلاق وحرمة اللبس لا تكون قرينة على العدم ولا مقيدة للاطلاق ولا موجبة للانصراف.

(6) لما عرفت.

(7) لانصراف السيف الى ما يفيد صاحبه باستعماله بنفسه لا ما يكون بالنسبة اليه كمال التجارة.

١٣٢

منها (1) نعم لوطرء ذلك اتفاقاً وكان قد اعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.

(مسئلة 12) اذا اختلف الذكر الاكبر وساير الورثة في ثبوت الحبوة اوفى اعيانها اوفى غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد اوفى التقليد رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم (2)

___________________________________________________________

(1) لما عرفت في السيف من الانصراف، نعم قد يقع الاشكال في خروج المصحف الذي اتخذه الاعمى للحفظ والحرز والبركة والاستصحاب في السفر لكونها غايات تقصد من اتخاذه كما قد يشكل خروج المصحف الذي اتخذه لنفسه وقرء منه او كان بصدد القرائة ثم عمى وهكذا السيف ثم قطع يداه ولا يبعد الدخول في الجميع ولو شككنا فيجرى الاستصحاب التعليقي او التنجيزي.

(2) لا اشكال في جواز الرجوع ونفوذ حكم الحاكم ولو كان مخالفاً لاجتهاد احد المتخاصمين او مجتهده الذي يقلده في الشبهة الحكمية لاطلاق دليل نفوذ القضاء، بل لا ينفذ قضاؤه لنفسه للاجماع المدعى في كلام صاحب العروة 1 - ولما ذكره وحاصله انصراف اخبار الرجوع الى غير المتحاكمين فاللازم كون الحاكم غيرهما، نعم هل له العمل بفتواه لو كان هو الولد الاكبر ويرى لنفسه الحبوة مجاناً او قبل الثلث اذا يرى من منازعيه المخالفة اجتهاداً او تقليداً ام لا؟ بل اللازم الترافع، الظاهر العدم.

____________________

1 - كتاب القضاء مسئلة 13 فصل شرايط القاضي.

١٣٣

(مسئلة 13) اذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها (1) ولا يخلو من وجه وان كان لا يخ من اشكال (2).

(مسئلة 14) المراد بالاكبر الاكبر ولادة (3) لا علوقاً (4)

___________________________________________________________

(1) لصدق افعل التفضيل على الواحد والمتعدد وان انسبق اولا الواحد.

(2) حكى عن ابن حمزة في ثبوتها للاكبر اشتراط فقد آخر في سنه فمع وجوده لا حبوة لتبادر الواحد من الاكبر دون المتعدد ولان مع التعدد لا يصدق على كل واحد استحقاق ما حكم باستحقاق واحد منه كالسيف والمصحف لان بعض الواحد ليس عينه واجيب بان الاشتراك في السيف الواحد والمصحف غير مانع كما لو لم يكن للميت الواحد الا نصف مصحف او نصف سيف مثلا وكان الاكبر واحداً، لكن مناسبة الحكم والموضوع ربما تكون قرينة القول المشهور فتامل جيداً.

(3) كما هو الظاهر المتبادر منه ولا مخالف يظهر في المسئلة

(4) لرواية وردت بذلك ولكنها مهجورة لم يعمل بها رواها 1 - على ابن احمد بن اشيم عن بعض اصحابه قال اصاب رجل غلامين في بطن فهناه ابو عبد الله عليه السلام ثم قال ايهما الاكبر؟ فقال الذي خرج اولا فقال ابو عبد الله عليه السلام الذي خرج اخيراً هو اكبر، اما تعلم انها حملت بذاك اولا، وان هذا دخل على ذاك فلم يمكنه ان يخرج حتى خرج هذا، فالذي خرج اخيراً هو اكبرهما.

____________________

1 - ئل 15 الباب 99 احكام الاولاد الحديث 1.

١٣٤

واذا اشتبه فالمراجع في تعيينة القرعة (1) والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي (2) فلا تكون لولد الولد ولا يشترط انفصاله بالولادة (3) فضلا عن اشتراط بلوغه (4) حين الوفاة والقول (5) بالاشتراط ضعيف (6).

___________________________________________________________

(1) لعموم دليلها لكل امر مشتبه او مشكل والقدر المسلم من دليلها ما اذا كان هناك واقع متعين لولاها واما اذا لم يكن تعين في الواقع فيشكل العمل بها لعدم تعيينها غير المعين وليس عمل الاصحاب بها جابراً لضعف دلالتها لمنعه اللهم الا نادراً.

(2) لتبادره منه وعدم انسباق ولد الولد منه خصوصاً على قول من يجعل الحبوة في قبال قضاء الصلاة والصوم فلا يجبان على غير ولد الصلب فلا حبوة له.

(3) للاطلاق وعدم ما يصلح للتقييد عداما يتوهم من الانصراف الى المنفصل وهو مردود وح فلا فرق بين كونه مضغة او علقة وبين كونه جنيناً تاماً لصدق الولدية في جميعها ولو بعد الولادة كشفاً، وما عن الروضة من امكان الفرق بين كونه جنيناً تاماً وبين كونه مضغة وعلقة لتحقق الذكورية في الواقع حين الموت في الاول وعدمها في غيره ضعيف لما عرفت والا فالولد لا يتحقق له مصداق الا بالولادة اياً ما كان.

(4) لما اشرنا اليه من الاطلاق وعدم المقيد.

(5) حكى عن صريح ابن حمزة وظاهر بن ادريس احتجاجاً بكون الحبوة عوض القضاء وهو منتف في الصبي.

(6) لمنع المبني اولا وعلى فرض التسليم فيكلف به الصبي

١٣٥

(مسئلة 15) قيل (1) يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها وفيه اشكال (2) بل الاظهر (3) عدمه وقيل (4) يشترط ان يخلف الميت ما لا غيرها وفيه تأمل (5).

___________________________________________________________

بعد البلوغ.

(1) القائل هو ابن حمزة وابن ادريس على ما حكى عنهما.

(2) لعدم اشارة اليه في روايات المقام.

(3) كما سبق في اوائل بحث الحبوة.

(4) كما عن صريح جماعة بل عن المشهور كما عن لك واختاره المحقق القمي مستدلا عليه بظهور الحبوة لما اذا كان لغير صاحب الحبوة شيء وكذلك له ويكون ذلك مزية له على غيره مع اعترافه قدس سره بعدم وقوفه على لفظ الحبوة والحباء في النصوص لكنه لما كان مظنة الاجماع على هذا اللفظ فناسب الاستدلال ثم اضاف اليه التبادر من الاطلاقات وان الغالب ان للميت مالا سوى الحبوة مع انه يصيرح كالاستثناء المستغرق اذ هو تخصيص لايات الارث الى ان لا يبقى شيء.

(5) لما عرفت سابقاً ولما يرد على ما ذكره القمي قدس سره بعدم كون الظن حجة وعلى فرضه ليس الاجماع يحتج به الا اذا كان كاشفاً عن رأي المعصوم الممنوع في المقام، كما ان التبادر ممنوع صغرى وكبرى في ما اذا كان منشأه غلبة الوجود ويدفع ما ذكره اخيراً انه لا مانع من التخصيص اذا قام الدليل ولا يكون كالاستثناء المستغرق اذ هو اخراج بعض الافراد عن العام كما اعترف بكون الغالب ان

١٣٦

(مسئلة 16) يستحب (1) لكل من الابوين اطعام الجد

___________________________________________________________

يخلف مالا سوى الحبوة وح ففي غير الغالب لا مانع من التخصيص ولا يكون من المستهجن فتأمل جيداً.

(1) الظاهر ان القول بالاستحباب مبتن على عدم ايراثهما مع وجود ولديهما كما هو مذهب الاكثر لو لا الكل وانما المخالف ابن الجنيد في ظاهر بعض عبائره وربما نسب الى الصدوق والكليني قدس سرهما، واحتج لابن الجنيد بمشاركتهما (اي الجد والجدة) للابوين في النسبة التي اخذوا بها الميراث وهي الابوة مؤيداً ذلك ببعض الروايات كما في جامع الشتات كحسنة 1 - عبدالرحمن بن ابي عبد الله قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام وعنده ابان بن تغلب قلت اصلحك الله ان ابنتي هلكت وامي حية فقال ابان ليس لامك شيء.

فقال ابو عبد الله عليه السلام سبحان الله اعطها السدس وما رواه 2 - اسحاق بن عمار عنه عليه السلام في ابوين وجدة لام قال للام السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للاب واستشكل عليه بعدم مطابقة دليله لمذهبه ان اراد المساواة في السهم الا في النادر كما اذا ترك ثلاثة اجداد وبنتاً فسهم كل يساوى السدس (اقول) في هذه الصورة ايضاً لا يتم لكون السدس للاب ومع عدمه فلاطعمة كما سيجيء الا ان لا يشترط ذلك ابن الجنيد.

كما انه اشكل بعدم مطابقته للشرع في كون ميراثهما (اي الابوين) على سبيل الفرض غالباً لواراد مجرد المشاركة في الارث

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 20 من ابواب ميراث الابوين والاولاد، الحديث 6 - 10

١٣٧

وشفع الاشكال بمنع المشاركة في الاسم لصحة السلب عرفاً وتحمل الروايتان على الطعمة المستحبة واما حجة الصدوق فيمكن ان يكون صحيح 1 - سعد بن ابي خلف سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد قال عليه السلام للجد السدس والباقي لبنات البنت وهذه الرواية مع ما نقل عن الشيخ وابن فضال انها مما اجتمعت الطائفة على العمل بخلافها (يعني ان الجد لا يرث مع ولد الولد ولذلك حملت على التقية على فرض ارادة الجد للميت مع البنات للبنت والا فيمكن حملها على جد البنات وهو ابو البنت فلا تخالف شيئاً من الاصول لا تدل على تمام مدعى الصدوق فما نقل عنه وعن ابن الجنيد والكليني قدس اسرارهم ضعيف مخالف للمشهور بل للاجماع المحكى عن غير واحد.

فالاصح الاقوى ما عليه المعظم من استحباب الطعمة ويدل عليه بالنسبة الى عدم ارثهما مع الاب والام ومن في مرتبتهما آية اولى الارحام اذ لا اشكال في اقربية الوالدين منهما وآيات ارث الوالدين مع الولد وبدونه على نحو الاختصاص بهما معه او بدونه مع عدم كونهما ابوى الميت ولو بقرينة ما ورد من روايات عدم فرض الله للجد والجدة شيئاً كما يدل عليه طوائف متعددة من الروايات عامة وخاصة.

فمن الاولى ما دل على عدم اجتماع غير الزوج والزوجة مع الوالدين والولد وهي عديدة منها معتبرة الكليني قدس سره 2 - عن ابي ايوب الخزاز وغيره عن ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال لا يرث

____________________

1 - ئل 17 الباب 20 ميراث الابوين والاولاد الحديث 15.

2 - ئل 17 الباب 1 - من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث 1

١٣٨

مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا الزوج والزوجة ومنها ما رواه 1 - هو ايضاً عنه عليه السلام اذا ترك الرجل اباه او امه او ابنه او ابنته، اذا ترك واحداً من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله عزوجل يستفتونك في الكلالة بضميمة ما دل على كون الجدين في مرتبة الكلالة.

ومنها ما في احتجاج موسى بن جعفر عليه السلام على الرشيد بقول 2 - علي بن ابي طالب عليه السلام انه ليس مع ولد الصلب ذكراً كان او انثى لاحد سهم الا للابوين والزوج والزوجة ومنها ما في حديث 3 - زرارة المفصل عنهما عليهما السلام ولا يرث احد من خلق الله مع الولد الا الابوان والزوج والزوجة.

ومن الثانية معتبرة 4 - حسن بن صالح عن ابي عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من امها وابيها وجدها ابا امها وزوجها قال يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطي الجد شيئاً لان بنته حجبته ولا يعطي الاخوة شيئاً وما رواه ابو بصير 5 - عنه عليه السلام عن رجل مات وترك اباه وعمه وجده قال فقال حجب الاب الجد عن الميراث وليس للعم ولا للجد شيء وصحيح الحميري 6 - حيث كتب الى ابي محمد العسكري عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها او جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف

____________________

1 - ئل 17 الباب 1 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث - 2

2 - 3 - 4 - ئل 17 الباب 5 - 8 - 19 ابواب ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 14 - 2 - 3

5 - 6 - ئل 17 الباب 19 ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث 3 - 4

١٣٩

ومابقي للابوين.

فظهر بما ذكرنا وجه الامر في غير واحد من الروايات الامرة او الحاكية لامر المعصوم او فعله باعطائه او اعطائها السدس وانه على الاستحباب مثل ما رواه محمد بن يعقوب قدس سره في معتبرة جميل 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية ومعتبرته الثانية 2 - عنه عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة السدس.

وما رواه زرارة 3 - عن ابي جعفر عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئاً وروايته الثانية 4 - ان نبي الله اطعم الجدة السدس طعمة وما رواه 5 - اسحاق بن عمار في حديث ان لله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئاً وان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعمه السدس فاجاز الله له ذلك وما رواه ايضاً 6 - جميل عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حي واطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية وما رواه 7 - ابن ابي عمير عن جميل فيما يعلم اذا ترك الميت جدتين ام ابيه وام امه فالسدس بينهما (لو جعل من روايات الباب والا فتحمل على التقية) وروى 8 - قاسم بن الوليد عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل مسكر فاجاز الله ذلك له وفرض الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سهماً فاجاز الله ذلك له وقريباً منه روى 9 - قاسم بن محمد الى غير ذلك من الروايات.

____________________

1 الى 6 ئل 17 الباب 20 ابواب ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 1 - 2 - 3

7 الى 9 ئل 17 الباب 20 ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 12 - 13 - 16.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

وأعزّكم بهداه، وخصّكم ببرهانه، وانتجبكم لنوره، وأيّدكم بروحه، ورضيكم خلفاء في أرضه وحججاً على بريّته، وأنصاراً لدينه، وحفظةً لسرّه، وخزنة لعلمه، ومستودعاً لحكمته، وتراجمة لوحيه، وأركاناً لتوحيده، وشهداء على خلقه، وأعلاماً لعباده، ومناراً في بلاده، وأدلاّء على صراطه.

عصمكم الله من الزلل، وآمنكم من الفتن، وطهّركم من الدنس، وأذهب عنكم الرجس وطهّركم تطهيراً. فعظّمتم جلاله، وأكبرتم شأنه، ومجّدتم كرمه، وأدمتم ذكره، ووكّدتم ميثاقة، وأحكمتم عقد طاعته، ونصحتم له في السرّ والعلانية، ودعوتم إلى سبيله بالحمة والموعظة الحسنة، وبذلتم أنفسكم في مرضاته، وصبرتم على ما أصابكم في جنبه، وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، وجاهدتم في الله حقّ جهاده حتى أعلنتم دعوته، وبيّنتم فرائضه، وأقمتم حدوده، ونشرتم شرائع أحكامه، وسننتم سنّته، وصرتم في ذلك منه إلى الرضا، وسلّمتم له القضاء، وصدّقتم من رسله من مضى.

فالراغب عنكم مارق، واللاّزم لكم لاحق، والمقصّر في حقّكم زاهق، والحقّ معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه، وميراث النبوّة عندكم، وإياب الخلق إليكم، وحسابهم عليكم، وفصل الخطاب عندكم [وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم، ونوره وبرهانه عندكم]، وأمره إليكم (١) .

مَن والاكم فقد والى الله، ومَن عاداكم فقد عادى الله، ومَن أحبّكم فقد أحبّ الله، ومَن أبْغَضَكم فقد أبغض الله، ومَن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله.

أنتم السبيل الأعظم، والصراط الأقوم، وشهداء دار الفناء، وشفعاء دار البقاء، والرحمة الموصولة، والآية المخزونة، والأمانة المحفوظة، والباب المبتلى به الناس.

مَن أتاكم نجا، ومَن لم يأتكم هلك، إلى الله تدعون، وعليه تدلّون، وبه تؤمنون , وله تسلّمون، وبأمره تعملون، وإلى سبيله ترشدون، وبقوله تحكمون.

سعد [والله] مَن والاكم، وهلك مَن عاداكم، وخاب مَن جحدكم، وضلّ مَن فارقكم، وفاز مَن تمسّك بكم، وأمن مَن لجأ إليكم، وسلم مَن صدّقكم، وهُدي مَن اعتصم بكم.

مَن اتّبعكم فالجنّة مأواه، ومَن خالفكم فالنار مثواه، ومَن جحدكم كافر،

____________________

(١) ما بين المعقوفين كان قد سقط من أصليّ، وأخذناه من عيون الأخبار.

١٨١

ومَن حاربكم مشرك، ومَن ردّ عليكم [فهو] في أسفل دركٍ من الجحيم:

أشهد أنّ هذا سابق لكم فيما مضى، وجارٍ لكم (١) فيما بقي، وأنّ أرواحكم [ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت، بعضها] من بعض (٢) .

خلقكم الله أنواراً فجعلكم بعرشه محدقين؛ حتّى مَنّ علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها أسمه، وجعل صلواتنا عليكم، وما خصّنا به من ولايتكم، طيباً لخلقنا، وطهارة لأنفسنا، وتزكية لنا، وكفّارة لذنوبنا، فكنّا عنده مسلّمين بفضلكم، ومعروفين بتصديقنا إيّاكم فبلغ الله بكم أشرف محل المكرَّمين، وأعلى منازل المقرَّبين، وأرفع درجات المرسَلين، حيث لا يلحقه لاحق، ولا يفوقه فائق، ولا يسبقه سابق، ولا يطمع في إدراكه طامع، حتى لا يبقى مَلَك مقرّب، ولا نبيّ مرسَل، ولا صدّيق ولا شهيد، ولا عالم ولا جاهل، ولا دنيّ ولا فاضل، ولا مؤمن صالح، ولا فاجر طالح(٣) ولا جبّار عنيد، ولا شيطان مريد، ولا خلق فيما بين ذلك شهيد، إلاّ عرّفهم جلالة أمركم، وعظم خطركم، وكبر شأنكم، وتمام نوركم، وصدق مقاعدكم، وثبات مقامكم، وشرف محلّكم ومنزلتكم عنده، وكرامتكم عليه، وخاصّتكم لديه، وقرب منزلتكم منه.

بأبي أنتم وأُمّي وأهلي ومالي وأُسرتي، أُشهد الله وأُشهدكم أنّي مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوّكم وبما كفرتم به، مستبصر بشأنكم وبضلالة مَن خافكم، مُوالٍ لكم ولأوليائكم، مبغض لأعدائكم ومعادٍ لهم، سلم لمن سالمكم، حرب لمن حاربكم، محقّق لما حقّقتم (٤) مبطل لما أبطلتم، مطيع لكم، عارف بحقّكم مقرّ بفضلكم محتمل لعلمكم، محتجب بذمّتكم، معترف بكم، مؤمن بإيابكم (٥) مصدّق برجعتكم، منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم، آخذ بقولكم، عامل بأمركم، مستجير بكم، زائر لكم، عائذ بكم، لائذ بقبوركم، مستشفع إلى الله [عزّ وجلّ] بكم (٦) ومتقرّب بكم إليه، ومقدّمكم أمام طلبتي وحاجتي (٧) وإرادتي في كل

____________________

(١) هذا و الظاهر الموافق لكتاب عيون الأخبار، وفي الأصل: (وجار عليكم...).

(٢) ما بين المعقوفين أخذناه من كتاب عيون الأخبار، وكان قد حذف من أصليّ.

(٣) هذا هو الظاهر الموافق لعيون الأخبار، وفي أصليّ: (ولا فاجر ولا طالح).

(٤) هذا هو الظاهر الموافق لما في كتاب عيون الأخبار، وفي أصليّ: (محقّ..).

(٥) هذا هو الظاهر الموافق لعيون الأخبار، وفي أصليّ: (بآياتكم).

(٦) هذا هو الظاهر الموافق لكتاب عيون الأخبار، وفي أصليّ: (مستشفعاً إلى الله بكم).

(٧) كذا في أصليّ، وفي كتاب عيون الأخبار: (وحوائجي).

١٨٢

أحوالي وأُموري، مؤمن بسرّكم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم، وأوّلكم وآخركم، ومفوّض في ذلك كله إليكم، ومسلّم فيه معكم، وقلبي لكم مؤمن (١) ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدَّة حتى يحيي الله [تعالى] دينه بكم ويردّكم في أيّامه، ويظهركم لعدله، ويمكّنكم في أرضه.

فمعكم معكم لا مع عدوّكم (٢) آمنت بجدّكم (عليه السلام) (٣) وتولّيت آخركم بما تولّيت به أوّلكم، وبرئت إلى الله [تعالى] من أعدائكم [ومن الجِبْت والطاغوت] والشياطين وإخوانهم الظالمين لكم (٤) [و] الجاحدين لحقّكم [و] المارقين من ولايتكم (٥) [والغاصبين لإرثكم و] الشاكّين فيكم، المنحرفين عنكم، ومن كل وليجة دونكم [وكل مطاع سواكم، ومن الأئمّة الذين يدعون إلى النار] فثبّتني الله أبداً ما حييت على موالاتكم ومحبّتكم ودينكم، ووفّقني لطاعتكم، ورزقني شفاعتكم، وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه، وجعلني ممّن يقتصّ آثاركم ويشكل سبيلكم ويهتدي بهداكم، ويحشر في زمرتكم [ويكرّ في رجعتكم]، ويملّك في دولتكم، ويشرّف في عافيتكم، ويمكّن في أيّامكم، وتقرّ عينه غداً برؤيتكم.

بأبي أنتم وأُمّي ونفسي وأهلي ومالي، مَن أراد الله بدأ بكم، ومَن وحّده قبل عنكم، ومَن قصده توجّه إليكم (٦) .

مواليّ لا أُحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كُنْهَكم، ومن الوصف قدركم، وأنتم نور الأخيار (٧) وهداة الأبرار، وحجج الجبّار.

بكم فتح الله وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث [وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلاّ بإذنه، وبكم] يكشف الضرّ، وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته، وإلى جدّكم بعث الروح الأمين.

- وإن كان الزيارة لأمير المؤمنين [عليه السلام] فقل: (وإلى أخيك بعث الروح الأمين).

____________________

(١) هذا هو الظاهر الموافق لكتاب عيون الأخبار، وفي أصليّ: (وقلبي لكم مسلّم).

(٢) ومثله في كتاب عيون الأخبار، وفي نسخة من فرائد السمطين الجزء الثاني: (فمعكم معكم لا مع غيركم).

(٣) كذا في أصليّ، وفي كتاب عيون الأخبار: (آمنت بكم وتولّيت آخركم بما تولّيت به أوّلكم...).

(٤) كذا في أصليّ، وفي كتاب عيون الأخبار: (وحزبهم الظالمين) وما بين المعقوفات أيضاً مأخوذ منه.

(٥) هذا هو الظاهر الموافق لكتاب عيون الأخبار، وفي أصليّ: (الجاحدين بحقّكم).

(٦) هذا هو الظاهر الموافق لكتاب عيون الأخبار، وفي أصليّ: (توجّه بكم).

(٧) كذا في كتاب عيون الأخبار، وهو الظاهر، وفي أصليّ: (فأنتم معدن الأخيار).

١٨٣

آتاكم الله ما لم يؤته أحداً من العالمين (١) طأطأ كل شريف لشرفكم، وبخع كل متكبّر لطاعتكم، وخضع كل جبّار لفضلكم، وذلّ كل شيء [لكم] وأشرقت الأرض بنوركم، وفاز الفائزون بولايتكم.

بكم يسلك إلى الرضوان، وعلى مَن جحد فضلكم غضب الرحمان (٢) .

بأبي [أنتم] وأُمّي ونفسي ومالي وأهلي، ذكركم في الذاكرين، وأسماؤكم (٣) في الأسماء، وأجسادكم في الأجساد، وأرواحكم في الأرواح، وأنفسكم في النفوس، وآثاركم في الآثار، وقبوكم في القبور.

فما أحلى أسماءكم، وأكرم أنفسكم، وأعظم شأنكم، وأجلّ خطركم، وأوفى عهدكم.

كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيَّتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيّتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق والرّفق (٤) وقولكم حكم [وحتم] ورأيكم علم وحلم وحزم.

إن ذُكِر الخير كنتم أوّله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه.

بأبي أنتم وأُمّي ونفسي [وأهلي ومالي] كيف أصف حسن ثناءكم؟ و [كيف] أحصي ميل بلائكم؟ وبكم أخرجنا اللهُ من الذلّ، وفرّج عنّا غمرات الكروب، وأنقذنا من شفا جرف الهلكات، ومن النار.

بأبي أنتم وأُمّي ونفسي [بموالاتكم علّمنا اللهُ معالم ديننا، وأصلح ما كان فسد من دنيانا] وبموالاتكم تمّت الكلمة، وعمّت النعمة، وائتلفت الفرقة، وبموالاتكم تُقبل الطاعة المفترضة، ولكم المودّة الواجبة، والدرجات الرفيعة، والمقام المحمود [عند الله تعالى] والمكان المعلوم (٥) والجاه العظيم، والشأن الكبير (٦) والشفاعة المقبولة.

( رَبَّنَا آَمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ) .

( رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ) .

( سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً ) .

____________________

(١) كذا في أصليّ، وفي كتاب عيون الأخبار: (ما لم يؤت...).

(٢) كذا في أصليّ، وفي كتاب عيون الأخبار: (وعلى مَن جحد ولايتكم غضب...).

(٣) هذا هو الظاهر الموافق لكتاب عيون الأخبار، وفي أصليّ: (وأساميكم...).

(٤) كذا في كتاب عيون الأخبار، وفي أصليّ: (الرفعة).

(٥) هذا هو الظاهر الموافق لكتاب عيون الأخبار، وفي أصليّ: (والمقام المعلوم عند الله).

(٦) كذا في أصليّ من مخطوطة طهران، وفي ط الغري من كتاب عيون الأخبار: (والشأن الرفيع).

١٨٤

يا وليّ الله، إنّ بيني وبين الله عزّ وجلّ ذنوباً لا يأتي عليها إلاّ رضاكم، فبحق مَن ائتمنكم على سرّه، واسترعاكم أمر خلقه، وقرن طاعتكم بطاعته، لمّا استوهبتم ذنوبي، وكنتم شفعائي فإنّي لكم مطيع (١) مَن أطاعكم فقد أطاع الله، ومَن عصاكم فقد عصى الله [ومَن أحبّكم فقد أحبّ الله] ومَن أبغضكم فقد أبغض الله.

اللّهمّ [إنّي] لو وجدت شفعاء (٢) أقرب إليك من محمّدٍ وأهل بيته الأخيار، الأئمّة الأبرار لجعلتهم شفعائي، فبحقّهم الذي أوجبت لهم عليك؛ أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقّهم [و] في زمرة المرحومين بشفاعتهم (٣) إنّك أرحم الراحمين، وصلّى الله على محمد وآله وسلّم تسليماً كثيراً (٤) .

[ثمّ قال الإمام عليّ الهادي (عليه السلام):وإذا أردت الانصراف فقل [عند الوداع] (٥) :

السلام عليك سلام مودِّعٍ لا سئمٍ ولا قالٍ ورحمة الله وبركاته إنّه حميد مجيد.

السلام عليكم يا أهل بيت النبوّة، سلام وليّ غير راغب عنكم، ولا مستبدل بكم ولا مؤثر عليكم، ولا منحرف عنكم ولا زاهد في قربكم، ولا جعله [الله](٦) آخر العهد من زيارة قبوركم وإتيان مشاهدكم.

والسلام عليكم [و] حشرني الله في زمرتكم، وأوردني حوضكم، وجعلني من حزبكم، وأرضاكم عنّي، ومكّنني في دولتكم [وأحياني في رجعتكم] وملّكني في أيّامكم، وشكر سعيي [بكم] وغفر ذنبي بشفاعتكم، وأقال عثرتي بحبّكم، وأعلى كعبي بموالاتكم، وشرّفني بطاعتكم، وأعزّني بهداكم (٢) وجعلني ممّن أنقلب - مفلحاً منجعاً غانماً سالماً معافاً غنيّاً فائزاً برضوان الله تعالى وفضله وكفايته - بأفضل ما ينقلب

____________________

(١) كذا في أصلي، وفي ط الغري من كتاب عيون الأخبار: (إنّي لكم مطيع).

(٢) هذا هو الظاهر الموافق لكتاب عيون الأخبار، وفي أصليّ: (اللهمَّ لو وجدت شفيعاً).

(٣) كذا في مخطوطة طهران من فرائد السمطين الجزء الثاني، وفي ط الغري من عيون الأخبار: (وفي زمرة المرجوّين لشفاعتهم إنّك أرحم الراحمين، وصلّى الله على محمّدٍ وآله [و] حسبنا الله ونعم الوكيل).

(٤) كذا في أصليّ، وفي كتاب عيون أخبار الرضا (عليه السلام): (وصلّى الله على محمّدٍ وآله [و] حسبنا الله ونعم الوكيل).

(٥) ما بين المعقوفين زيادة توضيحية منّا، وفي ط الغري من كتاب عيون الأخبار: (إذا أردت الانصراف فقل: السلام عليكم يا أهل بيت النبوّة سلام مودِّعٍ لا سئم ولا قالٍ ورحمة الله وبركاته إنّه حميد مجيد، سلام وليٍّ غير راغبٍ عنكم ولا مستبدلٍ بكم...).

(٦) وفي ط الغري من عيون الأخبار: (لا جعله الله آخر العهد من زيارة قبوركم...).

(٧) ومثله في ط الغري من كتاب عيون الأخبار، ويحتمل رسم الخطّ من أصليّ أن يقرأ: (بهديكم).

١٨٥

به أحدٌ من زوّاركم ومواليكم ومحبّيكم وشيعتكم.

ورزقني الله العَود ثمّ العَوْد أبداً ما أبقاني ربّي بنيّةٍ [صادقة]، وإيمان وتقوى وإخبات، ورزق واسع حلال طيّب.

اللّهمّ لا تجعله آخر العهد من زيارتهم وذكرهم والصلاة عليهم، وأوجب لي المغفرة والخير والبركة والفوز (١) والإيمان وحسن الإجابة، كما أوجبت لأوليائك العارفين بحقّهم، المؤمنين بطاعتهم (٢) والراغبين في زيارتهم، المتقرّبين إليك وإليهم.

بأبي أنتم وأُمّي ونفسي وأهلي ومالي اجعلوني في همّكم، وصيّروني في حزبكم، وأدخلوني في شفاعتكم، واذكروني عند ربّكم.

اللّهمّ صلِّ على محمّدٍ وآل محمّد [وأبلغ أرواحهم وأجسادهم منّي السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلّى الله على سيّدنا محمّدٍ وآله وسلّم تسليماً كثيراً] وحسبنا الله ونعم الوكيل، نِعم المولى ونِعم النصير (٣) .

____________________

(١) كذا في نسخة طهران من فرائد السمطين الجزء الثاني، وفي كتاب عيون الأخبار: (والنور).

(٢) كذا في أصلي من فرائد السمطين الجزء الثاني، وفي كتاب عيون الأخبار: (الموجبين لطاعتهم).

(٣) جملتا: (نِعم المولى ونِعم النصير) غير موجودتان في ط الغري من كتاب عيون الأخبار، كما أنّ جميع ما وضعناه بين المعقوفات غير موجود في مخطوطة طهران من فرائد السمطين الجزء الثاني، وإنّما أخذناه من كتاب عيون الأخبار.

١٨٦

الباب التاسع والثلاثون(١)

في ذكر بعض مناقب الإمام الثامن مظهر خفيّات الأسرار، ومبرز خبيّات الأُمور الكوامن، منبع المكارم والميامن ومتبع الأعالي الحضارم والأيامن، منيع الجناب، رفيع القباب، وسيع الرحاب، هموم السحاب(٢) عزيز الألطاف، غزير الأكناف، أمير الأشراف، قرّة عين آل ياسين، وآل عبد مناف، السيد الطاهر المعصوم، والعارف بحقائق العلوم، والواقف على غوامض السرّ المكتوم، والمخبِّر بما هو آتٍ، وعما غبَرَ ومضى، المرضيّ عند الله سبحانه برضاه عنه في جميع الأحوال، ولذا لقِّب بالرضا عليّ بن موسى صلوات الله على محمد وآله خصوصاً عليه ما سحّ سحابٌ وهما، وطلع نباتٌ ونما.

و [في] طرف من بيان أخلاقه الشريفة، وأعرافه المنيفة، ونُبَذٍ من كراماته الباهرة وشمائله الزاهرة، و [ذكر] بعض أحاديثه التي رواها عن آبائه حجج الله على خلقه وآبائه سلام الله عليهم وصلوات صلواته وتحيّات تحيّاته.

____________________

(١) هذا العنوان كان في أصليّ في صدر الحديث التالي، والظاهر أنّه سهو من الكتّاب، وذكره هاهنا أولى.

ثمّ ليعلم أنّ من قوله: (حدثنا عباد بن يعقوب...) في وسط الحديث: (٤٥٦) المتقدّم في الباب: (٣٧) من هذا السمط ص١٦٥، إلى هنا أعني قوله: (في ذكر بعض مناقب الإمام الثامن) مأخوذ من نسخة طهران فقط، وقد سقط عن نسخة السيد علي نقي.

(٢) كذا في نسخة طهران، وفي نسخة السيد علي نقي: (ممرع السحاب).

١٨٧

[في إعلام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بدفن الإمام الرضا (عليه السلام) بخراسان وحثّه على زيارته، واستشهاد الإمام في سنة (٢٠٣) من الهجرة بقرية سناباد من خراسان].

٤٦٤ - أخبرنا الإمام العالم محمد ابن أبي القاسم إجازةً، قال: أخبرني الشيخ عزّ الدين محمد بن عبد الرحمان بن معالي الوابيني، قال: أنبأنا زاهر بن طاهر الشحامي، قال: أنبأنا الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، قال: أنبأنا الحاكم الحافظ البيّع (رحمه الله)، قال: حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن عمرو الأحمسي بالكوفة، قال: أنبأنا الحسين بن حميد بن الربيع، قال: سمعت أبي يقول:

استشهد عليّ بن موسى الرضا بخراسان بطوس، بقرية يقال له: (سناباد) في شهر رمضان سنة ثلاث ومئتين(١) .

٤٦٥ - [وبالسند المتقدّم] قال الحاكم: أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد العبسي، قال: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي، قال: حدثنا جعفر بن محمد - يعني ابن عمّار(٢) - عن أبيه، عن جعفر بن محمد الصادق (رضي الله عنه)، عن أبيه [محمد بن عليّ، عن أبيه] عليّ بن الحسين، عن أبيه:

عن عليّ (عليهم السلام)، قال:(قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): ستُدفن بضعةٌ منّي بخراسان، لا يزورها مؤمن إلاّ أوجب الله له الجنّة، وحرّم جسده على النار) .

____________________

(١) كذا في أصلي، وفي كتاب (الأئمّة) تأليف ابن أبي الثلج: (قال نصر بن عليّ الجهضمي: مضى أبو الحسن الرضا (عليه السلام) - وله (٤٧) سنة وأشْهُر - في عام مئتين واثنتين من الهجرة).

(٢) كذا في أصليّ.

ورواه أيضاً الشيخ الصدوق في الحديث الرابع من الباب: (٦٦) من كتاب عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ص٢٥٨، وقال:

حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن زكريا، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة...

والحديث يأتي أيضاً بسندٍ مغاير لما هاهنا صدراً تحت الرقم: (٤٦٧) في أوّل الباب: (٤٠) ص١٨٨.

١٨٨

ذكر نسب [الإمام] الرضا عليه [آلاف] التحيّة والثناء.

٤٦٦ - أمّا نسب [الإمام] الرضا (عليه السلام) فهو [مذكور في] الحديث [المعروف بسلسلة الذهب الذي رواه الحاكم وغيره، قال الحاكم](١) :

حدّثنا أبو محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم بن هاشم البلاذري(٢) قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عليّ بن محمد بن علي ابن موسى الرضا إمام عصره بمكّة - حرسها الله - سنة إحدى وخمسين ومئتين، قال: حدثني أبي علي بن محمد المفتي، قال: حدثني أبي محمد بن علي السيد المحجوب(٣) قال: حدثني أبي علي بن موسى الرضا، قال:(حدثني أبي موسى بن جعفر المرتضى، قال: حدثني أبي جعفر بن محمد الصادق، قال: حدثني أبي محمد بن الباقر، قال: حدثني أبي علي بن الحسين زين العابدين، قال: حدثني أبي الحسين بن علي سيّد شباب أهل الجنّة، قال: حدثني أبي علي بن أبي طالب سيّد الأوصياء، قال: حدثني محمد بن عبد الله سيّد الأنبياء، قال: حدثني جبرئيل سيّد الملائكة، قال:

قال الله عزّ وجلّ سيّد السادات: إنّي أنا الله لا إله إلاّ أنا، مَن أقرّ لي بالتوحيد (٤) دخل حصني، ومَن دخل حصني أمن من عذابي) .

____________________

(١) ما بين المعقوفات زيادة منّا لتصحيح الكلام، غير أنّ جملتا: (رواه الحاكم وغيره، قال الحاكم) غير قطعيّتان.

وأيضاً كان في الأصل هكذا: (أمّا نسب الرضا (عليه السلام) ففي الحديث (فغيّرنا قوله: (ففي) وبدّلناه بقولنا: (فهو) تجويداً.

(٢) كذا في مخطوطة طهران، وفي نسخة السيد علي نقي: (حدثنا أبو محمد بن محمد بن إبراهيم).

والحديث رواه الشيخ الصدوق (رحمه الله) في الباب: (٣٧) من كتاب عيون الأخبار: ج٢ ص١٣٢، بأسانيد، وإليك نصّ السند الثالث، قال:

حدثنا أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبّي، قال: حدثنا أبو القاسم محمد بن عبيد الله بن بابُويه الرجل الصالح، قال: حدثنا أبو محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم بن هاشم، قال: حدثنا الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر أبو محمد السيد المحجوب إمام عصره بمكّة، قال: حدثني أبي علي بن محمد النقي، قال: حدثني أبي محمد بن علي التقي...

(٣) كذا.

(٤) كذا في نسخة السيد علي نقي ومثله في كتاب عيون الأخبار، وفي مخطوطة طهران من فرائد السبطين: (من أقرَّ لي بتوحيدي).

١٨٩

الباب الأربعون

[في إخبار رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن دفن الإمام الرضا (عليه السلام) بخراسان، وقوله: ستُدفن بضعة منّي بأرض خراسان، ما زارها مكروبٌ إلاّ نفّس اللهُ كربَتَه، ولا مذنب إلاّ غفر الله ذنبه].

٤٦٧ - أنبأني الشيخ كمال الدين علي بن محمد بن محمد بن محمد بن وضّاح الشهرباني، أنبأنا مؤرِّخ بغداد الإمام محبّ الدين محمد بن محمود بن الحسين بن النجار إجازةً، قال: أنبأنا الإمام أبو الفتوح ناصر بن أبي المكارم المطرّزي إجازةً، أنبأنا الإمام أخطب خوارزم أبو المؤيّد الموفّق بن أحمد المكّي، ثمّ الخوارزمي، قال: أخبرني الشيخ الزاهد الحافظ أبو الحسن علي بن أحمد العاصمي الخوارزمي، أنبأنا الإمام شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد الواعظ (رحمه الله)، قال: أنبأنا الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، قال: أنبأنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله البيّع الحافظ (رحمه الله)، قال: أخبرني علي بن محمد بن موسى الواعظ، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الرازي(١) [عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني] قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هشام، قال: حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن سليمان المصري، عن أبيه، عن إبراهيم بن أبي حجر الأسلمي، [عن قبيصة] عن جابر بن يزيد [الجعفي] قال:

سمعت وارث علم الأنبياء أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يقول:(حدثني سيّد العابدين علي بن الحسين، عن سيّد الشهداء الحسين بن علي، عن سيّد الأوصياء علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) (٢) :ستُدفن بضعة منّي بأرض خراسان، ما زارها مكروبٌ إلاّ نفّس اللهُ كُرْبَته، ولا مذنبٌ إلاّ غفر الله ذنوبه) .

____________________

(١) رواه في الحديث: (١٤) من الباب: (٦٦) من كتاب عيون أخبار الإمام الرضا (عليه السلام) ج٢ ص٢٦١.

ورواه أيضاً في الحديث الثاني من المجلس: (٢٥) من كتاب الأمالي ص٧٣.

وما وضعناه بين المعقوفات أخذناه من كتاب عيون أخبار الرضا (عليه السلام).

(٢) وتقدّم الحديث آنفاً بسندٍ آخر تحت الرقم: (٤٦٥) ص١٨٦.

١٩٠

[في إعلام الإمام الرضا (عليه السلام) بأنّه (عليه السلام) هو مراد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله لبعض الخراسانيّين: (كيف أنتم إذا دُفن في أرضكم بعضي، وغُيّب في ثراكم نجمي)؟ ثمّ بيانه (عليه السلام) ثواب مَن زار قبره وهو عارف بحقّه].

٤٦٨ - وبه [يعني بالسند المتقدّم] عن الحاكم البيّع، قال: حدثنا أبو الحسين بن جعفر بن البزّار العلوي بالكوفة(١) قال: حدثنا أبو العبّاس أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ، قال: حدثنا علي بن الحسين بن [علي بن] فضّال(٢) قال: حدثنا أبي، قال:

سمعت علي بن موسى الرضا وجاءه رجل فقال له: يا بن رسول الله - (صلّى الله عليه وسلّم) - رأيت رسول الله في المنام كأنّه يقول لي: كيف أنتم إذا دُفن في أرضكم بعضي، واستحفظتم وديعتي، وغُيّب في ثراكم نجمي؟ فقال الرضا (عليه السلام):(أنا المدفون في أرضكم وأنا بضعة [من] نبيّكم، وأنا الوديعة والنجم.

ومَن زارني وهو يعرف ما أوجب الله من حقّي وطاعتي؛ فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة، ومَن كنّا شفعاؤه نجا ولو كان عليه مثل وِزر الثقلين: الجِن والإنس(٣) .

ولقد حدثني أبي عن أبيه، عن آبائه أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) قال: مَن رآني في منامه فقد رآني، فإنّ الشيطان لا يتمثّل في صورتي ولا في صورة واحدٍ من أوصيائي، وإنّ الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءاً من النبوّة) (٤) .

____________________

(١) كذا في نسخة طهران، وفي نسخة السيد علي نقي: (الكوفي).

والحديث رواه أيضاً الشيخ الصدوق (رحمه الله) تحت الرقم: (١١) من الباب: (٦٨) من كتاب عيون الأخبار: ج٢ ص٢٦٠ قال:

حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي مولى بني هاشم...

(٢) ما بين المعقوفين قد سقط من أصلي وأخذناه من كتاب عيون الأخبار.

(٣) أصل أخبار الشافعة متواتر بين المسلمين وأسانيدها ومصادرها من طريق أهل السنّة كثيرتان جدّاً لا تقلاّن عمّا ورد من طريق شيعة أهل البيت (عليهم السلام)، ومَن أنكر أصل الشفاعة من جهلة أهل السنّة أو المكابرين من النواصب فإنّما أراد الردّ على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

(٤) لهذا الذيل أيضاً مصادر جمّة وأسانيد كثيرة.

١٩١

كرامة يا لها من كرامة باهرة، وبشارة لشناعة الذنوب ماحية غافرة [في إخبار الإمام الرضا (عليه السلام) بأنّه يُقتل بالسُّمِّ ويُدفن بأرض غربة، ثمّ بيانه (عليه السلام) ثواب مَن زاره في غربته].

٤٦٩ - وبه عن الحاكم [البيّع النيسابوري] قال: حدثني أبو سعيد أحمد بن عمرو [ظ] بن رميح الحافظ، قال: حدثنا أبو العبّاس أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ، قال: حدثنا علي بن الحسين بن فضّال(١) ، عن أبيه، قال:

سمعت أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا، يقول:(إنّي مقتول مسموم مدفون بأرض غربة، أعلم ذلك بعهدٍ عهده إليّ أبي عن أبيه عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، عن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)؛ ألا فمَن زارني في غربتي كنت أنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة، ومَن كنّا شفعاؤه نجا ولو كان عليه مثل وِزْر الثقلين) .

____________________

(١) كذا في أصلي من فرائد السمطين.

ورواه أيضاً الشيخ الصدوق في الحديث: (٣٣) من الباب: (٦٦) من كتاب عيون الأخبار: ج٢ ص٢٦٦، قال:

حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني مولى بني هشام، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال...

١٩٢

[حديث الإمام الهادي علي بن محمد بن علي (عليهم السلام) حول زيارة جدّه الإمام الرضا (عليه السلام)].

٤٧٠ - وبه عن الحاكم، قال: أخبرني أبو القاسم ابن أبي سعيد الصيدلاني، قال: حدثنا محمد بن [عليّ بن] الحسين الرازي(١) قال: حدثنا أحمد بن علي بن [إبراهيم بن] هاشم، قال: حدثني أبي، عن جدّي، عن الصقر بن دلف، قال:

سمعت علي بن محمد بن علي الرضا، يقول:(مَن كانت له إلى الله حاجة فليزر قبر جدّي الرضا بطوس وهو على غسل، وليصلِّ عند رأسه ركعتين ويسأل الله تعالى حاجته في قنوته (٢) فإنّه يستجاب له ما لم يسأله في مأثم أو قطيعة رحم. وإنّ موضع قبره لبقعة من بقاع الجنّة، لا يزورها مؤمن إلاّ أعتقه الله من النار وأدخله دار القرار) .

____________________

(١) رواه في الحديث: (٣٢) من الباب: (٦٦) من كتاب عيون الأخبار: ج٢ ص٢٦٦ قال:

حدثنا الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب، ومحمد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هشام، والحسين بن إبراهيم ناتانة، وعلي بن عبد الله الروراق، قالوا: حدثنا علي بن إبراهيم...

(٢) هذا هو الصواب، وفي نسختي من فرائد السمطين الجزء الثاني هاهنا تصحيف: (ذنوبه).

١٩٣

[ما رُوي عن الإمام الكاظم موسى بن جعفر (عليه السلام) حول زيارة قبر ولده الإمام الرضا (عليه السلام)].

٤٧١ - [وبالسند المتقدّم عن الحاكم، عن محمد بن علي بن الحسين الرازي](١) قال: وحدثنا جعفر بن محمد بن سمرور، قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر(٢) عن سليمان بن حفص المروزي، قال:

سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر يقول:(مَن زار قبر ولدي علي كان له عند الله سبعين حجّة (٥) [ثمّ] قال:[و] رُبَّ حجّةٍ لا تُقبَل.

مَن زاره أو بات عنده ليلةً كان كمَن زار أهل السماوات، [و] إذا كان يوم القيامة، وجد معنا زوّار أئمّتنا أهل البيت وأعلاهم درجةً وأقربهم حياةً: زوّار ولدي علي) .

____________________

(١) وهذا تلخيص الحديث: (٢٠) من الباب: (٦٦) من كتاب عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج٢ ص٢٦٣.

(٢) كذا في نسخة طهران، وفي نسخة السيد علي نقي: (عبيد الله بن عامر).

(٣) كذا في مخطوطة طهران، وفي مخطوطة السيد علي نقي: (سبعون حجّة).

١٩٤

[حديث الإمام الرضا وابنه محمد الجواد (عليهما السلام) في ثواب زياته (عليه السلام) بطوس].

٤٧٢ - وبه [قال الحاكم: أخبرني أبو القاسم ابن أبي سعيد الصيدلاني، قال: حدّثنا محمد بن علي بن الحسين الرازي] قال: حدثنا علي بن أحمد بن عمران الدقاق، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن أحمد [بن محمد] بن صالح [الرازي عن حمدان الديواني (رضي الله عنه)] قال:

قال الرضا (رضي الله عنه):(مَن زارني على بعد داري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن، حتى أخلّصه من أهوالها: إذا تطايرت الكتب يميناً وشمالاً، وعند الصراط، وعند الميزان) (١) .

٤٧٣ وبه عن الحاكم، قال: حدثنا أبو القاسم ابن أبي سعيد الصيدلاني، قال: أخبرني علي بن أحمد البيّع، قال: حدثني أبي، قال: حدثني سعيد بن عبد الله(٢) عن أيّوب بن نوح قال:

سمعت أبا جعفر محمد بن عليّ بن موسى يقول:(مَن زار قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقدّم من ذنبه (٣) وما تأخّر، وإذا كان يوم القيامة ينصب له منبراً بحِذاء منبر رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) حتى يفرغ الله من حساب عباده) .

____________________

(١) وهذا هو الحديث الثاني من الباب: (٦٦) من كتاب عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج٢ ص...

ورواه أيضاً بنحو الإرسال في تلخيص تاريخ نيسابور للحاكم / الورق ١٣ / ب /.

(٢) كذا في نسخة طهران، وفي نسخة السيد علي نقي: (حدثني ابن سعيد بن عبد الله).

(٣) كذا في نسخة السيد علي نقي، وفي نسخة طهران: (من ذنوبه).

١٩٥

[أبيات كتبَتها يدٌ غيبيّة، وأنشدها هاتفٌ غيبيٌّ؛ في الحثّ على زيارة الإمام الرضا (عليه السلام)،

ثمّ أبيات هبة الله بن محمود بن محمد في الحثّ على زيارة الإمام الرضا (عليه السلام)].

٤٧٤ - وبه عن الحاكم قال: حدثني علي بن محمد بن يحيى المذكّر [قال: حدثني محمد بن علي بن الحسين الفقيه] قال: حدثنا محمد ابن أبي القاسم التميمي، قال: سمعت أبا الحسن علي بن الحسن القهستاني(١) يقول:

كنت بمرو الرود، فلقيت بها رجلاً من أهل مصر مجتازاً اسمه حمزة؛ وقد ذكر أنّه خرج من مصر زائراً لمشهد الرضا [عليه السلام] بطوس، و [ذكر] أنّه لمّا دخل المشهد كان قرب غروب الشمس فزار [الإمام] وصلّى، ولم يكن [في] ذلك اليوم زائر غيره، فلمّا صلّى العتمة أراد خادم القبر أن يخرجه [أ] ويغلق عليه الباب، فسأله أن يغلق عليه الباب ويدعه في المسجد ليصليّ فيه، فإنّه جاء من بلدٍ شاسعٍ، ولا يخرجه فإنّه لا حاجة له في الخروج؛ فتركه وغلق عليه الباب، فإنّه كان يصلّي وحده إلى أن أعيا؛ فجلس ووضع رأسه على ركبتيه ليستريح ساعةً، فلمّا رفع رأسه رأى في الجدار مواجه وجهه رقعةً عليها هذان البيتان:

مَن سرّه أن يرى قبراً برؤيته = يفرّج اللهُ عمّن زار [هُ] كُرَبَه

فليأتِ ذا القبر إنّ الله أسكنه = سلالةً من رسول الله مُنْتَجَبَه

قال: فقمت وأخذت في الصلاة إلى وقت السحر، ثمّ جلست كجلستي الأُولى

____________________

(١) كذا في مخطوطة طهران، ومثله في كتاب عيون الأخبار ط٣، وفي نسخة السيد علي نقي: (سمعت أبا الحسن علي بن الحسين العهابي).

ورواه أيضاً في الحديث الرابع من الباب: (٦٩) من كتاب عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج٢ ص٢٨٥، قال:

حدثنا أبو جعفر محمد بن أبي القاسم ابن محمد بن الفضل التميمي الهروي...

وليراجع أيضاً المجلس: (١٦) وتواليه من أمالي الشيخ الصدوق، وكذا المجلس: (٢٥) منه ص١٠٥.

١٩٦

ووضعت رأسي على ركبتيّ، فلما رفعت رأسي لم أر على الجدار شيئاً.

وكان الذي رآه مكتوباً رطباً كأنّه كُتب في تلك الساعة. قال: فانفلق الصبح وفتح الباب وخرج من هناك.

٤٧٥ - أورد الإمام شهاب الدين أبو سعيد عبد الملك بن سعد بن عمرو بن محمد بن عمر بن إبراهيم (رحمه الله) في مصنّفه الموسوم بكتاب نزهة الأخيار، أنّه سمع من الشيخ الزكيّ أبي الفتوح محمد بن عبد الكريم بن منصور بن غلان، قال:

سمعت الشيخ أبا الحسن محمد بن القاسم الفارسي بنيسابور، قال: كنت [أنكر على مَن قصد المشهد بطوس للزيارة!!! وأصررت على هذا الإنكار، فاتّفق أنّي رأيت ليلة فيما يرى النائم كأنّي كنت بطوس في المشهد [و] رأيت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) قائماً وراء صندوق القبر يصلّي فسمعت هاتفاً من فوق و [هو] ينشد ويقول:

مَن سرّه أن يرى قبراً برؤيته = يفرّجُ اللهُ عمّن زاره كربَه

فليأتِ ذا القبر إنّ الله أسكنه = سلالةً من رسول الله منتجَبَه

وكان يشير في الخطاب إلى رسول الله [صلّى الله عليه وآله وسلّم] قال: فاستيقظت من نومي كأنّي غريق في العرق، فناديت غلامي يسرج دابتي في الحال فركبتها وقصدت الزيارة، وتعوّدت في كل سنةٍ مرّتين.

قلت: أروي هذه الرؤيا وجميع مرويات السلاّر أبي الحسن مكّي بن منصور بن علان الكرجي، عن الشيخ محي الدين عبد المحي بن(١) أبي البركات الحربي إجازةً بروايته، عن الإمام مجد الدين يحيى بن الربيع بن سليمان بن حراز الواسطي إجازةً عن أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر بنعليّ المقدسي، عنه إجازةً.

٤٧٦ - ولقد أنشدنا الإمام الفاضل، الحسن الأخلاق والشمائل فخر الدين هبة

____________________

(١) هذا هو الصواب الموافق لما في نسخة السيد علي نقي في جميع موارد النقل عنه، ومثلها في نسخة طهران هاهنا.

وتقدّم أيضاً مثل ما هاهنا تحت الرقم: (٤٠٦) في الباب: ٠١٩) من هذا السمط في ص٨١ من مخطوطي، وفي طبعتنا هذه ص٨٩.

وفي الحديث: (٤٩١) الآتي في أوّل الباب: (٤٢) ص٢١٥: (عبد الحميد).

١٩٧

الله بن محمد بن محمود الأديب الجندي(١) (رحمه الله تعالى) لنفسه بالمشهد المقدّس الرضوي على مشرّفه السلام في زيارتنا الأُولى لها جعلها الله مبرورة، وفي صحائف الأعمال المقبولة مسطورة:

أيا مَن مُناهُ رضى ربِّه = تهيّأ وإن منكر الحسن لامْ

فزر مشهداً للإمام الرضا = عليّ بن موسى عليه السلامْ

[ترحال إمام أهل الحديث محمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبي علي الثقفي، وجماعة من علماء أهل السنّة، وشدّ رحالهم من نيسابور متوجّهين إلى خراسان لزيارة الإمام الرضا (عليه السلام)، وتشرّفهم بمرقده المطهّر، وتعظيم ابن خزيمة لمرقد الإمام الرضا وخضوعه وتضرّعه عند قبر الإمام، وتدوين الأكابر والأعيان شمائله في تلك الحال].

٤٧٧ - وبه [أي بالسند المتقدّم في أوّل الباب: (٤٠) تحت الرقم: (٤٦٧)] عن الحاكم الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، قال:

سمعت أبا بكر محمد بن المؤمّل بن الحسين بن عيسى يقول: خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة - وعديله في العمارية أبو عي الثقفي وجماعة [من] مشايخنا وهم إذ ذاك متوافرون - إلى المشهد لزيارة قبر عليّ بن موسى الرضا (رضي الله عنه)، فرأيت من تعظيمه لتلك التربة وتواضعه له، وتضرّعه عند الوصول إليها ما تحيّرنا فيه، وذلك بمشهد من عدّة من آل السلطان(٢) وآل شاذان ابن نعيم وآل الشنقشين، وبحضرة جماعة من العلوية من أهل نيسابور وهرات وطوس وسرخس، فدوّنوا شمائل أبي بكر محمد بن إسحاق عند الزيارة، وفرحوا وتصدّقوا شكراً لله على ما ظهر من إمام العلماء عند ذلك [الإمام و] المشهد، وقالوا بأجمعهم: لو لم يعلم هذا الإمام أنّه سنّة وفضيلة لما فعل هذا، [قال]: ثمّ انصرفنا من الزيارة في ربيع الآخر سنة تسع وثلاثمئة.

____________________

(١) كذا في مخطوطة طهران، وفي نسخة السيد علي نقي: (الكندي).

(٢) هذا هو الظاهر، وفي الأصل: (وذلك بمشهد من آل عدّة من السلطان).

١٩٨

[تاريخ ورود الإمام الرضا (عليه السلام) نيسابور، وتعداد أسماء بعض مَن روى عنه (عليه السلام) وأنّه (عليه السلام) كان يُفتي في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو ابن نيّف وعشرين سنة، وتاريخ استشهاده وكميّة عمره (عليه السلام) حين استشهاده].

٤٧٨ - أخبرنا أبو عمرو عثمان بن الموفّق الأذكاني بروايته، عن المؤيّد محمد بن علي المقرئ إجازةً بروايته، عن أبي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي إجازةً(١) قال: أنبأنا المشايخ الأربعة: أبو بكر أحمد بن الحسين بن محمد البيهقي، وأبو بكر محمد بن عبد العزيز الحيري، وأبو عثمان سعيد بن أحمد بن محمد البحري، وإسماعيل بن عبد الرحمان الصابوني، قالوا: أنبأنا الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله البيّع الحاكم (رحمه الله) سماعاً عليه [أنّه قال] في تاريخه:

علي بن موسى أبو الحسن ورد نيسابور سنة مئتين، سمع أباه وعمومته إسماعيل وعبد الله وإسحاق وعليّاً بني جعفر بن محمد، وعبد الرحمان بن أبي الموالي القرشي.

وكان يُفتي في مسجد رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) وهو ابن نيّف وعشرين سنة(٢) .

روى عنه من أئمّة الحديث: المعلّى بن منصور الرازي، وآدم بن أبي إياس العسقلاني، ومحمد بن أبي راقع القصري القُشيري، ونصر بن علي الجهضمي(٣) وغيرهم.

استشهد (بسناباد) من طوس في [شهر] رمضان سنة ثلاث ومئتين، وهو ابن تسع وأربعين سنة وستّة أشهر.

____________________

(١) كذا في نسخة السيد علي نقي، وفي نسخة طهران: (أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي إجازةً).

(٢) ومثله رواه ابن النجّار، في ترجمة الإمام الرضا (عليه السلام) من ذيل تاريخ بغداد.

(٣) وزاد ابن النجّار في ذيل تاريخ بغداد: وأحمد بن حنبل، وروى عنه حرفيّاً حديثاً في مَن (اسمه أحمد).

١٩٩

[كلام الإمام الرضا (عليه السلام) حول القرآن ومَن قال بأنّه مختلق].

٤٧٩ - [وبالسند المتقدّم عن الحاكم البيّع قال:] حدثنا أبو إسحاق ابن محمد بن عليّ الهاشمي الكوفي، حدثنا القاسم بن أحمد العلوي الحسيني، حدثني أبو الصلت عبد السلام بن صالح [قال]:

حدثني علي بن موسى الرضا، قال: مَن قال: القرآن مخلوق فهو كافر(١) .

[أبيات أبي نواس في مدح أهل البيت (عليهم السلام) وإنعام الإمام الرضا (عليه السلام) على أبي نواس].

٤٨٠ - أنبأني الشيخ عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن فارس بن الزجاج الثعلبي(٢) أنبأني القاضي جمال الدين عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل، أنبأنا محمد بن الفضل أبو عبد الله، وأبو القاسم زاهر بن طاهر إجازةً، قال: أنبأنا الحافظ أبو بكر احمد بن الحسين، قال: أنبأنا الإمام الحاكم البّيع، قال: حدثني علي بن محمد [بن يحيى] المذكر(٣) قال: حدثنا محمد بن علي الفقيه(٤) قال: حدثنا

____________________

(١) كذا في الأصل.

(٢) كذا في الحديث: (٥٦٠) في الباب: (٤٣) التي من نسخة طهران، وفي نسخة السيد علي نقي في الحديث الآتي: (العلفي)؟

وهنا رسم الخط من أصلي غير واضح، ولعلّه يقرأ (العتكي).

(٣) كذا في مخطوطة طهران هاهنا، ومثله تقدّم أيضاً فيها في الحديث: (٤٧) في هذا الباب ص١٩٤ وفي نسخة السيد علي نقي هاهنا: (محمد بن علي المذكر).

(٤) وهو الشيخ الصدوق، والحديث رواه تحت الرقم: (١٠) من الباب: (٤٠) من كتاب عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج٢ ص١٤٢، وما وضعناه بين المعقوفات مأخوذ منه.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369