فرائد السمطين الجزء ٢

فرائد السمطين15%

فرائد السمطين مؤلف:
تصنيف: مكتبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام
الصفحات: 369

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 369 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 98075 / تحميل: 9605
الحجم الحجم الحجم
فرائد السمطين

فرائد السمطين الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

كرامة سابغة، ونعمة هنيئة سائغة [في عظيم خطر أُمّ الأئمّة فاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليهما وعلى آلهما) وأنّها خُلِقَتْ من لباب ثمرة العلّيّين، وأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا كان يشتاق إلى رائحة الجنّة كان يشمّها ويقبّل نحرها].

٣٨٦ - أخبرني الشيخ المقرء كمال الدين أبو الفرج عبد الرحمان بن عبد اللطيف بن محمد البزّاز، والعدل الفاضل تاج الدين عليّ بن أنجب، والشيخ أحمد بن شيبان بن ثعلب الدمشقي، وزينب بنت مكّي(١) بن عليّ الحرانيّة إجازةً بروايتهم، عن الشيخ ضياء الدين أبي أحمد عبد الوهاب بن عليّ بن عليّ إذناً، بروايته عن الإمامين: أبي المظفّر عبد المنعم بن أبي القاسم ابن عبد الكريم بن هوازن القُشَيري، وأبي عبد الله محمد بن الفضل الصاعدي إجازةً، قال: أنبأنا الأُستاذ الإمام زين الإسلام أبو القاسم عبد الكريم القشيري (رحمه الله) سماعاً - في شعبان سنة ثمان وخمسين وأربعمئة - قال: أنبأنا الإمام أبو بكر ابن فورك (رحمه الله)، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمود بن خرزاد الأهوازي به، قال: حدثنا عبد الله بن سعد القرشي، قال: حدثني أحمد بن سليمان بن عبد الملك بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن واقد، عن سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:

كنت أرى النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) كثيراً ما يقبّل نحر فاطمة؛ فقلت: يا رسول الله رأيتك تفعل شيئاً ما رأيتك تفعل [مع أحد](٢) فقال لي:(يا حُميراء إنّه لمّا كان ليلة أُسري بي إلى السماء، وكّل الله عزّ وجلّ بي جبرئيل فأوقفني على شجرة من شجر الجنّة، لم أر في الجنّة شجراً هي أنضر منها ورقة (٣) ولا أحسن منها لوناً، ولا أطيب منها رائحة، فتناولت ثمرة من ثمرها فأكلتها فصارت نطفة في صلبي، فلمّا هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة، فإذا اشتقت إلى رائحة الجنّة شممت فاطمة. يا حميراء، إنّ فاطمة ليست كنساء الآدميين ولا تعتل كما يعتللن) .

____________________

(١) هذا هو الصواب، وفي نسخة السيد علي نقي: (زينب بنت علي بن عليّ) وهو تصحيف.

(٢) ما بين المعقوفين زيادة منّا، وكان في نسخة طهران بعد قوله: (تفعل) الأُولى بياض بمقدار كلمة أو كلمتين، وأمّا نسخة السيد علي نقي فلا بياض فيها، وجملة: (شيئاً ما رأيتك تفعل) مأخوذة منه.

(٣) هذا هو الصواب، وهاهنا في نسخة طهران تصحيف.

=

٦١

الباب الرابع عشر

فضيلة

منبِّئة عن المحبّة زاهرة الشموس (١) ومنقّبة مبنيّة على المودّة، نامية الغروس [في أنّ أُمّ الأئمّة فاطمة أحبّ إلى رسول الله من أبي الأئمّة، وأبو الأئمّة أعزّ إلى رسول الله من أُمّ الأئمّة؟!].

٣٨٧ - أنبأني الشيخ جمال الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر الخليلي القزويني، والشيخ صدر الين إبراهيم بن الشيخ عماد الدين محمد ابن شيخ الإسلام شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي بقراءتي عليه في قبّة جدّه، بروايتهما عن أبي الحسن علي بن أبي عبد الله ابن المعترّ البغدادي إجازةً، قال: أنبأنا الحافظ محمد بن ناصر أبو الفضل السلامي إجازةً(٢) قال: أنبأنا الحافظ أبو محمد بن الحسن بن أحمد السمرقندي بروايته عنه إجازةً، إن لم يكن سماعاً، قال: أنبأنا الشيخ العارف أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلابادي، قال: حدثنا حاتم بن عقيل، حدثنا يحيى بن إسماعيل، حدّثنا يحيى الحماني، حدثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح عن أبيه أنّه سمع رجلاً من أهل الكوفة يقول:

سمعت عليّاً على منبر الكوفة يقول:(قلتُ: يا رسول الله أنا أحبّ إليك أم هي؟ - يعني فاطمة - قال: هي أحبّ إليّ منك، وأنت أعزّ إليّ منها) .

____________________

=

وقريباً ممّا هاهنا رواه ابن المغازلي في الحديث: (٤٠٦ و ٤٠٧) من مناقبه ص٣٥٧ بسنده عن ابن عبّاس وسعد.

ورواه أيضاً الحاكم عن سعد في المستدرك: ج٣ ص١٥٦.

ورواه أيضاً الخوارزمي في الفصل الخامس من مقتله: ج١، ص٦٤.

وانظر أيضاً تفسير قوله تعالى:( سبحان الذي أسرى ) من تفسير الدرّ المنثور: ج... ص...

(١) هذا هو الظاهر، وفي الأصل: (عن المحبّة الزاهرة والشموس).

(٢) كذا في نسخة طهران، ومثله تقدّم تحت الرقم: (٣٧٤) في أوّل الباب: (٩) من هذا السمط ص٤٠ وفي نسخة السيد علي نقي هاهنا: (أنبأنا الحافظ أبو محمد الحسن بن أحمد بن ناصر...).

وللحديث مصادر وأسانيد تجدها تحت الرقم: (٢٩٢) وتعليقه من ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام) من تاريخ دمشق: ج١، ص٢٢٨ - ٢٢٩ ط١، وفي ط٢: ج١، ص٢٥١.

ورواه الهيثمي بزيادات عن أبي هريرة في باب مناقب أهل البيت (عليهم السلام) من مجمع الزوائد: ج٩ ص١٧٣.

٦٢

فضيلة

[ومزيَّة] وارفة الظلل [ومنقبة] سابغة الحُلل

[في حشر فاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليهما وعلى آلهما) في أكمل العِزّ والجلالة]

٣٨٨ - أخبرني الشيخ شرف الدين أحمد بن هبة الله بسماعي عليه، أنبأنا أبو روح ابن محمد بن أبي الفضل، وأمّ المؤيّد زينب بنت أبي القاسم ابن الحسن إجازةً، قالا: أنبأنا أبو القاسم ابن أبي عبد الرحمان ابن أبي بكر ابن أبي نصر الشحامي إجازةً، قال: أنبأنا الأُستاذ أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب - سنة خمسين وأربعمئة - حدّثنا أبو بكر محمد بن عبد الله ابن محمد حافد العبّاس بن حمزة - سنة سبع وثلاثين وثلاثمئة - حدثنا أبو القاسم عبد الله بن عامر(١) حدثنا أبو القاسم محمد ابن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي بالبصرة، حدثني أبي - سنة ستّين ومئتين - قال:

____________________

(١) من قوله: (سنة سبع - إلى قوله: - عامر) غير موجود في مخطوطة طهران، وكذا جميع ما وضعناه بين الخطوط الأُفقيّة قبله وبعده من تاريخ تحمل الحديث غير موجود فيه، وكلّه من نسخة السيّد علي نقي.

وممّا يناسب المقام جدّاً ما رواه ابن عساكر في ترجمة الحسن بن عليّ أبي علي الشيزري من تاريخ دمشق: ج١٢، ص٨٦ - وفي تهذيبه: ج٤ ص٢٣٦ - قال:

أنبأنا أبو القاسم عبد المنعم بن عليّ بن أحمد، أنبأنا أبو الحسن عليّ بن الخضر السلمي، أنبأنا أبو القاسم عبد بن سليمان الشاذكوني سنة أربعين وأربعمئة، أنبأنا الشيخ أبو علي الحسن بن علي الشيزري، قدم علينا دمشق، أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه، أنبأنا عليّ بن مهرويه القزويني، أنبأنا داوود بن سليمان الغازي، أنبأنا علي بن موسى الرضا، أنبأنا أبي موسى بن جعفر، أنبأنا أبي جعفر بن محمد، أنبأنا أبي محمد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليّ، عن أبيه علي بن أبي طالب، قال:

(قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): تحشر ابنتي فاطمة وعليها حلّة قد عُجنت بماء الحيوان، فينظر الخلائق إليها فيتعجّبون، وتكسى أيضاً ألف حلّة من حلل الجنّة، مكتوب على كل حلَّةٍ منها بخطٍّ أخضر: أدخلوا ابنة نبييّ الجنّة على أحسن صورة، وأحسن الكرامة، وأحسن المنظر. فتُزفّ كما تزفّ العروس وتتوّج بتاج العِزّ، ويكون معها سبعون ألف جارية حوريّة عينيّة في يد كل جاريةٍ منديل من إستبرق، وقد زيّن لك تلك الجواري منذ خلقهنّ الله) .

=

٦٣

حدثنا عليّ بن موسى الرضا - سنة أربعين ومئة(١) - حدثني أبي موسى بن جعفر، حدثني أبي جعفر بن محمد، حدثني أبي محمد بن عليّ، حدثني أبي عليّ بن الحسين، حدثني أبي الحسين بن عليّ، حدثني أبي عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام) قال:

(قال النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم): تحشر ابنتي فاطمة [و] عليها حُلل الكرامة، وقد عُجنت بماء الحيوان، فينظر إليها الخلائق فيتعجّبون منها (٢) ثمّ تُكسى أيضاً حلّة من حُلل الجنّة مكتوب على كل حلّةٍ بخطٍّ أخضر (٣) أدخلوا ابنة محمّدٍ (صلّى الله عليه وسلّم) الجنّة على أحسن الصورة وأحسن الكرامة وأحسن منظر [ف] تُزفّ إلى الجنّة كما تُزفّ العروس، ويوكِّل بها سبعون ألف جارية) .

[في أنّ الله تعالى حرّم فاطمة وذرّيّتها (سلام الله عليهم أجمعين) على النار].

٣٨٩ - أنبأني عبد الصمد بن أحمد، عن أبي طالب بن عبد السميع، عن شاذان القمّي قراءةً عليه [عن] محمد بن عبد العزيز، عن محمد بن أحمد بن عليّ، قال: أخبرنا غانم بن أبي نصر [بن] عبد الله بن عمر بن أيّوب، قال: حدثنا أبو نعيم(٤) قال: حدّثنا محمد بن أحمد بن الحسن، قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم،

____________________

=

ورواه أيضاً ابن المغازلي في الحديث: (٤٥٧) من مناقبه ص٤٠٢ عن الإمام الرضا (عليه السلام).

ورواه أيضاً الخوارزمي في الحديث: (٥) من الفصل: (٥) من مقتله: ج١، ص٥٢.

وقريباً منه رواه في كتاب فضائل الخمسة: ج٣ ص١٦٣ و ١٦٦، عن مصادر.

وانظر ترجمة عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي وأبيه تحت الرقم: (... و...) من تاريخ بغداد: ج٤ ص٣٣٦ و: ج٧ ص٣٨٥.

(١) كذا.

(٢) كذا في مخطوطة طهران، وفي مخطوطة السيد علي نقي: (فيعجبون منه).

(٣) هذا هو الظاهر، وفي الأصل: (بخط آخر...).

(٤) رواه في أواخر ترجمة زرّ بن حُبيش تحت الرقم: (٢٦٧) من حلية الأولياء: ج٤ ص١٨٨، قال:

حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم القاضي، حدثنا محمد بن الفضل الفسطاني، حدثنا أبو كريب،

=

٦٤

قال: حدثنا محمد بن عقبة السدوسي ومحمد بن عمرو الزهري، قالا(١) : حدثنا معاوية بن هشام، عن عمرو بن غياث الحضرمي(٢) عن عاصم:

[عن زرّ بن حبيش](٣) عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم):(إنّ فاطمة (عليها السلام) [أ] حصنت فرجها؛ فحرّمها الله وذرّيّتها على النار) (٤) .

____________________

=

حدثنا أبو بكر الطلحي، حدثنا جعفر بن محمد بن عمران، حدثنا هارون بن حاتم، ومحمد بن العلاء وعليّ بن المثنى.

حيلولة: وحدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن هاشم القروي...

ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك: ج٣ ص١٥٢، بأسانيد.

ورواه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير: ج... ص

ورواه عنه الهيثمي في كتاب مجمع الزوائد: ج٩ ص٢٠٢ وقال: ورجاله ثقاة.

ورواه أيضاً الخطيب في ترجمة الإمام الجواد محمد بن عليّ (عليهما السلام) تحت الرقم: (...) من تاريخ بغداد: ج٣ ص٥٤.

ورواه أيضاً السيوطي بطرق في باب مناقب أهل البيت (عليهم السلام) من اللآلي المصنوعة: ج١، ص٢٠٨.

ورواه أيضاً العقيلي في ترجمة عمرو بن غياث من ضعفائه: ج١ / الورق ١٤٥ / وقال: قال البخاري: في حديثه نظر.

ثمّ قال العقيلي: وهذا الحديث حدّثناه محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا معاوية بن هشام، عن عمرو بن غياث، عن عاصم، عن زرّ، عن عبد الله، عن النبيّ (صلّى الله عليه) قال:(إنّ فاطمة أحصنت فرجها فحرّمها الله وذرّيّتها على النار) .

قال أبو كريب: هذا للحسن وللحسين ولمَن أطاع الله منهم.

ثمّ قال العقيلي: [و] حدثنا محمد بن عطّار بن عطيّة، حدثنا أحمد بن موسى الأزدي، حدثنا معاوية ابن هشام، قال: حدثنا عمرو بن غياث، عن عاصم، عن زرّ، عن عبد الله بن مسعود، قال: إنّ فاطمة أحصنت فرجها فحرّمها الله وذرّيّتها على النار.

قال العقيلي: [هذا] موقوف هذا أولى.

أقول: وذكره أيضاً ابن المغازلي في الحديث: (٤٠٣) من مناقبه ص٣٥٣ وله مصادر أُخر تجدها في تعليق الكتاب، وفي الغدير: ج٣ ص١٧٥، و ٤٠٨، وفي فضائل الخمسة: ج٣ ص١٦٥.

(١) كذا في الأصل وفي حلية الأولياء: (قالوا:).

(٢) كلمة: (الحضرمي) غير موجودة في حلية الأولياء.

(٣) وفي حلية الأولياء: (عن زرّ، عن عبد الله).

(٤) ثمّ قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من عاصم عن (زرّ) تفرّد به معاوية.

أقول: ورواه أيضاً الحاكم في باب مناقب فاطمة من المستدرك: ج٣ ص١٥٢، بأسانيد عن معاوية ابن هشام، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.

وقال الذهبي: قلت: بل ضعيف تفرّد به معاوية، - وفيه ضعف - عن ابن غايث وهو واهٍ بمرّة.

٦٥

الباب الخامس عشر

فضيلة

يانعة ثمارها طالعة أقمارها [في أنّ فاطمة وبعلها والأئمّة من ولدهما هم حبل الله مَن اعتصم بهم نجا، ومَن تخلَّف عنهم هوى].

٣٩٠ - أخبرني الإمام نجم الدين عيسى بن الحسين الطبري (رحمه الله) إجازةً بجميع كتاب مقتل أمير المؤمنين حسين بن علي (عليهما السلام) [تأليف موفّق بن أحمد الخوارزمي] قال: أخبرني السيّد النقيب الحسيب النسيب ركن الدين أبو طالب يحيى ابن الحسن الحسيني البطحائي، عن الإمام جمال الدين ابن معين، عن مصنّفه أخطب خوارزم أبي المؤيّد الموفّق بن أحمد المكّي رحمه الله(١) قال: وذر الإمام محمد بن أحمد بن عليّ بن شاذان رحمه اله، حدّثنا الحسن بن حمزة بن عليّ بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن زياد، عن حميد بن صالح، عن جعفر بن محمد [قال] حدثني أبي عن أبيه، عن الحسين بن عليّ (عليهما السلام) قال:

(قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): فاطمة بهجة قلبي، وابناها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري، والأئمّة مِن ولدها أُمناء ربّي وحبله الممدود بينه وبين خلقه، مَن اعتصم به نجا، ومَن تخلّف عنه هوى) .

____________________

(١) ذكره مع التوالي في الحديث: (٢٤) وتواليه من الفصل: (٥) ومن مقتله: ج١، ص٥٩ ط الغري.

٦٦

[في أنّ مَن رضيت عنه فاطمة رضي الله تعالى عنه، ومَن غضبت عليه فاطمة غضب الله تعالى عليه].

٣٩١ - [قال الخوارزمي]: وذكر محمد بن شاذان هذا [قال: حدثنا أبو الطيّب محمد بن الحسن التيملي، عن علي بن عبّاس، عن بكّار بن أحمد(١) عن نصر بن مزاحم، عن زياد بن المنذر، عن زاذان، عن سلمان، قال:

قال: قال النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم):(يا سلمان مَن أحبّ فاطمة بنتي فهو في الجنّة معي، ومَن أبغضها فهو في النار.

يا سلمان حبُّ فاطمة ينفع في مئة من المواطن، أيسر ذلك المواطن: الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة.

فمَن رضيَتْ عنه ابنتي فاطمة رضيْتُ عنه، ومَن رضيْتُ عنه رضي الله عنه، ومَن غضبَتْ عليه(٢) [غضبْتُ عليه، ومن غضبْتُ عليه] غَضِبَ الله عليه.

يا سلمان ويل لمَن يظلمها ويظلم بعلها أمير المؤمنين علي، وويل لمَن يظلم ذرّيّتها وشيعتها).

____________________

(١) كذا في الأصل، وفي ط الغري من مقتل الخوارزمي: (وذكر محمد بن شاذان هذا [قال:] أخبرنا... عن بكار بن محمد...).

(٢) هذا هو الظاهر، وفي الأصل:(ومَن غضب عليها) . وما وضعناه بين المعقوفين قد سقط من أصليَّ كليهما.

٦٧

[في تقريض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عليّاً وفاطمة والحسن والحسين، وأنّه لو كان الحِلْم رجلاً لكان عليّاً، ولو كان العقل رجلاً لكان الحسن، ولو كان السخاء رجلاً لكان الحسين، ولو كان الحُسن شخصاً لكان فاطمة].

٣٩٢ - [وأيضاً قال الخوارزمي] وذكر ابن شاذان هذا [قال] حدثني النقيب أبو الحسن محمد بن محمد الحسني(١) عن أحمد بن إبراهيم، عن محمد بن زكريا، عن العبّاس [بن] بكّار، عن أبي بكر الهذلي، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) لعبد الرحمان بن عوف:(يا عبد الرحمان، أنتم أصحابي وعليّ بن أبي طاب منّي وأنا مِن عليّ، فمَن قاسه بغيره (٢) فقد جفاني ومَن جفاني [فقد] آذاني.

يا عبد الرحمان، إنّ الله تعالى أنزل عليَّ كتاباً مبيّناً، وأمرني أن أبيّن للناس ما نُزّل إليهم ما خلا علي بن أبي طالب، فإنّه لم يحتج إلى بيان؛ لأنّ الله تعالى جعل فصاحته كفصاحتي ودرايته كدرايتي.

ولو كان الحلم رجلاً لكان علي، ولو كان العقل رجلاً لكان الحسن، ولو كان السخاء رجلاً لكان الحسين(٣) ولو كان الحُسْن شخصاً لكان فاطمة، بل هي أعظم.

إنّ فاطمة ابنتي خير أهل الأرض عنصراً وشرفاً وكرماً).

____________________

(١) كذا في نسخة السيد علي نقي، ومثلها في المطبوع من مقتل الخوارزمي، وفي مخطوطة طهران: (محمد بن محمد بن الحسين).

(٢) كذا في نسخة السيد علي نقي، ومثلها في مقتل الخوارزمي المطبوع، وفي مخطوطة طهران: (فمَن قاسه بغيري).

(٣) هذا هو الظاهر الموافق لما في المطبوع من مقتل الخوارزمي، وفي نسخة السيّد علي نقي: (ولو كان الحكم).

وفي نسخة طهران: (ولو كان الحاكم).

٦٨

[قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل بني آدم ينتمون إلى عصبتهم إلاّ ولد فاطمة فإنّي أنا أبوهم وعصبتهم].

٣٩٣ - أنبأني الشيخ كمال الدين عليّ بن محمد بن محمد بن محمد بن وضّاح الشهراباني، أنبأنا مؤرّخ بغداد الإمام الحافظ محبّ الدين محمد بن محمود بن الحسن ابن النجار إجازةً، أنبأنا الإمام أبو الفتوح ناصر بن أبي المكارم المطرّزي إجازةً، أنبأنا الإمام أخطب خوارزم [أبو] المؤيّد الموفّق بن أحمد المكّي الخوارزمي(١) قال: أخبرني الشيخ الزاهد الحافظ أبو الحسن عليّ بن أحمد العاصمي الخوارزمي، قال: أخبرني الإمام شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد الواعظ (رحمه الله)، قال: أنبأنا الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو محمد الخراساني، حدثنا أبو بكر ابن أبي العوام، حدثنا أبي، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن شيبة بن نعامة، عن فاطمة بنت الحسين، عن فاطمة الكبرى قالت:

قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم):(كلّ بني آدم ينتمون إلى عصبتهم، إلاّ ولد فاطمة فإنّي أنا أبوهم وعصبتهم) (٢) .

و[أيضاً ورد] في الباب عن جابر بن عبد الله [الأنصاري](٣) .

____________________

(١) رواه في الفصل السادس من مقتل الحسين (عليه السلام): ج١، ص٦٨.

ورواه عنه وعن غيره في إحقاق الحقّ: ج٩ ص٦٤٨.

(٢) ورواه أيضاً الخطيب البغدادي بعدّة طُرق في ترجمة عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، تحت الرقم: (٦٠٥٤) من تاريخ بغداد: ج١١، ص٢٨٥.

ورواه أيضاً في كنز العمّال: ج٦ ص٢٢٠ ط١.

وانظر أيضاً ما يأتي تحت الرقم: (٣٩٨) في الباب: (١٦) ص٦٩ من مخطوطي وفي هذه الطبعة ص٧٦.

(٣) ورواه بسنده عنه الحاكم في الحديث الأوّل من باب مناقب الحسن والحسين (عليهما السلام) من المستدرك: ج٣ ص١٦٤، قال:

حدثا أبو بكر ابن أبي دارم الحافظ بالكوفة، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثني عمّي القاسم بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن العلاء، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر (رضي الله عنه) قال:

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):(لكل بني أُمّ عصبة ينتمون إليهم إلاّ ابنيّ فاطمة فأنا وليّهما وعصبتهما) .

ورواه عنه وعن كنز العمّال: ج٦ ص٢١٦ في كتاب الفضائل الخمسة: ج٣ ص١٤٩.

ورواه أيضاً الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد العزيز بن عبد الملك من تاريخ دمشق: ج٣٤ ص١٣١.

٦٩

[طروق أُسامة بن زيد بن حارثة باب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وخروج رسول الله إليه مشتملاً على الحسن والحسين وقوله: (هذان ابناي وابنا ابنتي اللّهمّ إنّك تعلم أنّي أُحبّهما فأحبّهما)].

٣٩٤ - وبهذا الإسناد [الذي تقدّم آنفاً](١) عن الإمام أبي بكر هذا، أنبأنا الإمام أبو عبد الله الحافظ، حدّثنا محمد بن يعقوب، حدّثنا عبّاس بن محمد، حدّثنا خالد بن مخلّد، حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي، عن عبد الله بن أبي بكر بن زيد، أخبرني مسلم بن أبي سهل، أخبرني الحسن بن أُسامة بن زيد بن حارثة، أخبرني أبي أُسامة بن زيد، قال:

طرقت رسول الله (٢) (صلّى الله عليه وسلّم) ذات ليلة لبعض الحاجة، فخرج النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو؟ فلمّا فرغت من حاجتي قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشف [عنه] فإذا حسن وحسين على ركبتيه فقال:(هذان ابناي وابنا ابنتي، اللّهمّ إنّك تعلم أنّي أحبّهما فأحبّهما، اللّهمّ إنّك تعلم أنّي أحبّهما فأحبّهما) .

أورد هذا الحديث أبو عيسى الترمذي الحافظ (رضي الله عنه) في جامعه (٣) وزاد في آخره: (وأحبّ مَن يحبّهم) وقال: (على وركيه) مكان [قوله في حديثنا هذا]: رُكُبَتَيْه.

____________________

(١) قوله: (وبهذا الإسناد) قد سقط عن نسخة طهران.

(٢) أي أتيته ذات ليلة... يُقال: (طرق زيد القوم - من باب نَصَرَ - طَرْقاً وطُروقاً): أتاهم ليلاً. وطرق الشيء) صكّه. والباب: قرعه..

(٣) أورده الترمذي في الحديث الثالث من باب مناقب الحسن والحسين (عليهما السلام) من كتاب المناقب تحت الرقم: (٣٧٦٩) من سننه: ج٥ ص٤٥٦ وبمتن الأحوذي: ج١٣، ص١٩٢.

ورواه أيضاً الطبراني في ترجمة الإمام الحسن من المعجم الكبير: ج١ / الورق / وفي ط١: ج٣ ص...

ورواه أيضاً الحافظ النسائي في الحديث: (١٣٤) من كتاب الخصائص ص٣٦، وفي ط الغري ص١٢٣.

ورواه في هامشه عن كنز العمّال: ج٦ ص٢٢٠ وغيره.

=

٧٠

____________________

=

ورواه قبلهم ابن سعد في الحديث: (١٢) من ترجمة الإمام الحسين (عليه السلام) من الطبقات الكبرى: ج٨ / الورق ٣٥ / ب /.

ورواه عنه في الحديث: (١٣٠) من ترجمة الإمام الحسين من تاريخ دمشق ص٩٤، وذكرناه في تعليقه عن مصادر.

ورواه أيضاً ابن المغازلي في الحديث: (٤٢١) من مناقبه ص٣٧٤ ط١، قال:

أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان، حدثنا [ابن] منيع، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلّد، حدثنا موسى بن يعقوب، عن عبد الله ابن أبي بكر ابن زيد بن المهاجر، قال: أخبرني مسلم بن أبي سهل النبّال، قال: أخبرني حسن بن أُسامة، أخبرني أُسامة بن زيد قال:

طرقت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) ذات ليلة لحاجةٍ فخرج وهو مشتمل على شيءٍ لم أدرِ ما هو؟ فلمّا فرغت من حاجتي قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ [فكشفه] فإذا هو حسن وحسين على وركيه وقال:(هذان ابناي وابنا ابنتي اللّهمّ إنّك تعلم أنّي أحبّهما فأحبّهما) . [قاله] ثلاث مرّات.

ورواه أيضاً الطبراني في ترجمة علي بن جعفر التنيسي من المعجم الصغير: ج١، ص١٩٩، قال:

حدثنا عليّ بن جعفر بن مساف التنيسي، حدثني أبي، حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن قنفذ التيمي، عن محمد بن أبي سهل النبّال:

عن الحسن بن أُسامة بن زيد، عن أبيه، قال: رأيت النبيَّ (صلّى الله عليه وسلّم) مشتملاً على الحسن والحسين وهو يقول:(هذان ابناي وابنا فاطمة، اللّهمّ إنّي أُحبّهما [فأحبّهما]) .

قال الطبراني: لا يُروى عن الحسن إلاّ بهذا الإسناد، تفرَّد به ابن أبي فديك.

أقول: ورواه عنه ابن عساكر، في ترجمة الحسن بن أسامة بن زيد من تاريخ دمشق: ج١١، ص٨٥ - وفي تهذيبه: ج٤ ص١٥٢ - ثمّ أورد على ما ذكره الطبراني في ذيل الحديث وقال:

قلت: وفي هذا القول أوهام؛ منها قوله: (عن محمد بن زيد) وإنّما هو ([عن] ابن محمد بن زيد) ومنها قوله: (محمد بن سهل) وإنّما هو: (محمد بن أبي سهل). ومنها قوله: (تفرَّد به ابن أبي فديك). فقد رواه خالد بن مخلّد القطواني.

أقول: ثمّ رواه بسنده عن ابن السمرقندي والترمذي عن خالد بن مخلّد، ثمّ رواه عن عليّ المديني،

وقد ذكرنا قوله حرفيّاً في تعليق الحديث: (١٣٠) من ترجمة الإمام الحسين (عليه السلام) من تاريخ دمشق: ج١٣، ص٩٥ ط١.

٧١

[دخول ريحانَتَي رسول الله: الحسن والحسين (عليهما السلام) بستان ابن عبّاس وتناولهما الطعام، ثمّ خروجهما وأخذ ابن عبّاس الركاب لهما وقوله في جواب مَن قال له: أتمسك لهما الركاب وأنت أكبر منهما: هذان ابنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أوَليس ممّا أنعم الله عليَّ به أن أمسك لهما؟].

٣٩٥ - أنبأني محمد بن يعقوب، عن عبد الرحمان بن عبد السميع إجازةً، أنبأنا شاذان القمّي قراءةً عليه، عن محمد بن عبد العزيز، عن أبي عبد الله بن أحمد ابن علي، قال: أنبأنا علي بن إبراهيم أنّ والده أخبره [و] قال: حدثنا جدّي، قال: حدثنا الصيرايي (١) قال: حدثنا محمد بن العبّاس المرقب، قال: حدثنا عبيد بن إسحاق العطّار، قال: حدثا قطر [ي] الخشّاب [مولى طارق]، عن مدرك بن زياد(٢) قال:

كنت مع ابن عبّاس في حائط فجاء الحسن والحسين فسألا الطعام فأكلا ثمّ قاما، فأمسك لهما ابن عبّاس الركاب (٣) فقلت: أتمسك [الركاب] لِهذين [وأنت أكبر منهما]؟ فقال:

ويحك هذان ابنا رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) [أوليس هذا ممّا أنعم الله عليّ به أن أمسك لهما وأسوّي عليهما] (٤) .

____________________

(١) كذا في أصلي ولكن بنحو الإهمال.

(٢) هذا هو الصواب الموافق لما رواه ابن سعد في الحديث: (٣٥) من ترجمة الإمام الحسين (عليه السلام) من الطبقات الكبرى: ج٨: وما وضعناه بين المعقوفين أيضاً مأخوذ منه.

وفي الأصل: (عن مدرك بن زياد: أنّ زياد قال...).

ورواه عنه - أي عن ابن سعد - ابن عساكر في الحديث: (٢١٨) من ترجمة الإمام الحسن من تاريخ دمشق ص....

ورواه أيضاً ابن عساكر في الحديث: (١٨٨) من ترجمة الإمام الحسين (عليه السلام) من تاريخ دمشق: ج٢ ص١٤٦، ط١، بسند آخر عن قطري الخشاب، عن مدرك بن عمارة؟...

ورواه أيضاً في الباب: (٦) من تيسير الطالب ص٩٧ عن السيد أبي طالب، عن أبي عبد الله محمد بن زيد...

ورواه بسنده عنه الخوارزمي في الفصل السادس من مقتل الحسين (عليه السلام): ج١، ص١٢٨، ط الغري.

(٣) كذا في نسخة طهران وفي الطبقات الكبرى، وتاريخ دمشق، وفي مخطوطة السيد علي نقي من فرائد السمطين الجزء الثاني: (فأمسك لهما ابن عبّاس الركائب...).

والحديث رواه أيضاً - ولكن بنحو الاختصار - ابن شهر آشوب في فصل مكارم الحسن والحسين (عليهما السلام) من مناقب آل أبي طالب: ج٣ ص٤٠٠.

(٤) ما بين المعقوفات مأخوذ من الحديث: (٣٥) من ترجمة الإمام الحسين (عليه السلام) من الطبقات الكبرى: ج٨ ص...

٧٢

الباب السادس عشر

فضيلة

محكمة القواعد مبيّنة العقائد [في أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لمّا عُرج به: رأى على باب الجنّة مكتوباً: لا إله إلاّ الله، محمّدٌ رسول الله، عليٌّ حبيب الله، الحسن والحسين صفوة الله، وفاطمة أمة الله، على مبغضيهم لعنة الله].

٣٩٦ - أنبأني الحكيم العلاّمة نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي تغمّده الله برحمته، أنبأنا خالي الإمام نور الدين عليّ بن محمد السعدي(١) إجازةً، أنبأنا برهان الدين ناصر بن أبي المكارم المطرّزي، أنبأنا أبو المؤيّد الموفّق بن أحمد المكّي الخوارزمي(٢) قال: أنبأني مهذّب الأئمّة أبو المظفّر عبد الملك بن عليّ بن محمد الهمداني نزيل بغداد، قال: أنبأني محمد بن الحسين بن عليّ المقرئ، قال: أنبأنا محمد بن محمد بن أحمد الشاهد، قال: حدثنا هلال بن محمد بن جعفر، قال: حدّثنا أبو الحسن عليّ بن أحمد الحلواني، قال: حدثنا محمد بن إسحاق المقرئ، قال: حدّثنا عليّ بن حمّاد الخشّاب(٣) قال: حدثنا عليّ [بن محمد] المديني قال: حدثنا وكيع بن الجرّاح،

____________________

(١) كذا في نسخة طهران، وفي نسخة السيد علي نقي: (الشعيبي؟).

(٢) رواه الخوارزمي في الحديث: (١٩) من الفصل: (١٩) من مناقبه ص٢١٤.

(٣) هذا هو الصواب الموافق لما في طبع الغري من مناقب الخوارزمي، ولما في ترجمة محمد بن إسحاق من تاريخ بغداد: ج١، ص٢٥٩، وترجمة عليّ بن أحمد المؤدّب من لسان الميزان: ج٤ ص١٩٤.

وفي الأصل: (عليّ بن حمّاد الحباب).

وللحديث شواهد كثيرة ذكر بعضها الحسكاني في الحديث: (٢٩٩) وتعليقه من شواهد التنزيل: ج١، ص٢٢٣. وذكره أيضاً ابن عساكر في الحديث: (٨٥٧) وتعليقه في ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام) من تاريخ دمشق: ج١، ص١١٩، وفي: ج٢ ص٣٥٣ ط١.

=

٧٣

قال: حدثنا سليمان بن مهران، قال: حدثنا جابر:

عن مجاهد، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم):(لمّا عُرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنّة: لا إله إلاّ اله محمد رسول الله، عليّ حبيب الله، الحسن والحسين صفوة الله، فاطمة أمَة الله، على مبغضيهم لعنة الله) .

قال الإمام أخطب خوارزم (رحمه الله)، وممّا قلت في أهل البيت (عليهم السلام):

يزيد لظىً مَن رام [أن] يتسفّلوا(١) = وأن يتردّوا في مهاوي المهالكِ

وقد رشح العدل المهيمن حالهم = بمنزلةٍ قعساء فوق الكواكبِ

فضائلهم ليست تُعدّ فتنتهي = وإن عدّدت يوماً قطار السحائبِ

قال [الخوارزمي]: ومن خذلان مبغضهم المستحكم القواعد وإدبارهم المستحصف المعاقد(٢) وغوايتهم التي حشرتهم إلى دار البوار، وشقاوتهم التي كبّتهم على مناخرهم في دركات النار(٣) [أنّه] حملهم بغض أحبّاء الله وأحباء رسوله على أن أنكروا أن يكون أولاد عليّ من فاطمة أولاداً لرسول الله [(صلى الله عليه وآله وسلم)]، [و] من ذلك [المبغضين] الحجّاج المحجوج الحقود الحرج على ما [يتلى عليك في الحديث التالي].

____________________

=

والحديث رواه الخوارزمي أيضاً بسند آخر في الفصل: (٦) من مقتله: ج١، ص١٠٨، قال:

أخبرنا أبو الفتح عبدوس بن عبد الله إجازةً، أخبرنا الشريف أبو طالب المفضل بن محمد الجعفري، أخبرنا الحافظ أبو بكر محمد بن موسى بن مردويه، حدّثني جدّي، حدثني محمد بن عليّ، حدثني عليّ بن شهمرد، حدثني جعفر بن أحمد، حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه عن جدّه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليّ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال:

(قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):(لمّا أُسري بي إلى السماء رأيت على باب الجنّة مكتوباً: لا إله إلاّ الله، محمد حبيب الله، عليّ وليّ الله، فاطمة أمَة الله، الحسن والحسين صفوة الله، على مبغضيهم لعنة الله) .

(١) لعلّ هذا هو الصواب، والأبيات ذكرها الخوارزمي في الحديث: (٦) من مقدمة مقتله: ج١، ص٤ ط الغري.

وفيه: (يزيد لظىً قد رام أن يتسفَّلوا...) قال هامشه: بالإضافة أي يزيد النار.

وكان في أصليَّ معاً هاهنا تصحيفات أصلحنا بعضها على وفق ما ذكره الخوارزمي في المقتل.

(٢) كذا في مقتل الخوارزمي، وفي نسخة السيد علي نقي، ونسخة طهران من فرائد السمطين الجزء الثاني: (وإدبارها المستحصف المعاقد...) غير أنّ في نسخة طهران: (المقاعد).

(٣) هذا هو الظاهر، وفي الأصل: (إلى مناخرهم...)، يُقال: (كبّ زيدٌ فلاناً - من باب (مَدّ) - على وجهه ولوجهه كبّاً): صرعه. ويُحتمل أيضاً أن تكون الكلمة غير مشدّدة بل تكون لامها تاءً - لا الباء - يقال: (كبت زيد فلاناً - على زنة (ضرب) - كبتاً): صرعه. وكبته لوجهه: صرعه، أهلكه، أخزاه، كسره، أذلَّه.

٧٤

[احتجاج يحيى بن يعمر (قدّس الله نفسه) بالقرآن الكريم على أعتى عفريت من عفاريت بني أُميّة، واستدلاله بمحكم كتاب الله على أنّ الحسن والحسين أولاد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وإلقامه الخصم العنيد حجر الحجّة وإخماد نباحه].

٣٩٧ - [قال الخوارزمي] أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد الحافظ زين الدين والأئمّة عليّ بن أحمد العاصمي (رحمه الله)، قال: أنبأنا شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا والدي شيخ السنّة أحمد بن الحسين البيهقي(١) قال: أنبأنا أبو الحسين ابن بشران العدل، قال: أنبأنا أبو عمرو ابن السمّاك، قال: حدثنا حنبل بن إسحاق، قال: حدّثنا داود بن عمرو، قال: [حدثنا] صالح بن موسى، قال: حدثنا عاصم - هو ابن بهدلة -:

عن يحيى بن يعمر العامري قال: بعث إليَّ الحجّاج فقال: يا يحيى أنت الذي تزعم أنّ ولد عليّ من فاطمة ولد رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)؟ [قال]: قلت له: إن آمنتني تكلّمت. قال: فأنت آمن. قلت له: نعم أقرأ عليك كتاب الله، إنّ الله يقول:( وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ (٢)

____________________

(١) رواه البيهقي في كتاب......... من السن الكبرى: ج٦ ص١٦٦.

ورواه أيضاً الحاكم بسندين في باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام من المستدرك: ج٣ ص١٦٤، عن عاصم بن بهدلة.

ورواه أيضاً السيوطي في تفسير الآية الكريمة من الدرّ المنثور: ج ص... بطريقين: أحدهم: عن ابن أبي حاتم عن أبي حرب بن أبي الأسود...

وثانيهما عن أبي الشيخ والحاكم والبيهقي.

كما رواه عنهم في فضائل الخمسة: ج٣ ص٢٤٧ و ٢٦٨.

أقول: ويأتي أيضاً في أواخر الباب: (٤٠) تحت الرقم: (٤٨٢) ص٢٠١ من هذه الطبعة فراجع.

(٢) قال الطبرسي في تفسير الآية الكريمة من مجمع البيان: قال الزجاج: يجوز أن يكون (من ذريّته من

=

٧٥

دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ) [٨٥ / الأنعام: ٦]. وعيسى كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول وقد نسبه الله تعالى إلى إبراهيم (عليه السلام): قال: [فقال الحجّاج] ما دعاك إلى نشر هذا وذكره؟ قلت: بما استوجب الله عزّ وجلّ على أهل العلم في علمهم( لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً ) [١٨٧ / آل عمران: ٣] قال: صدقت لا تعودنَّ لذكر هذا ولا نشره.

____________________

=

ذرّيّة نوح [لقربه معه] ويجوز أن يكون من ذرّيّة إبراهيم [لسبق ذكره] أن ذكرهما جميعاً قد جرى.

وأسماء الأنبياء التي جاءت بعد قوله: (ونوح) نسق على نوح.

وإذا جعل الله سحبانه عيسى من ذريّة إبراهيم أو نوح ففي ذلك دلالة واضحة وحجّة قاطعة على أن أولاد الحسين والحسين [علهيم السلام] ذريّة رسول الله [صلّى الله عليه وآله وسلّم] على الإطلاق، وأنّهما ابنا رسول الله.

وقدّ صحّ في الحديث أنّه قال لهما (عليهما السلام): ابناي هذان إمامان قاما أو قعد. وقال للحسن [عليه السلام]: إنّ ابني هذا سيّد.

[وقد صحّ] أنّ الصحابة كانت تقول لكل منهما ومَن أولادهما يا ابن رسول الله.

أقول: وقال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى في الآية: (٦١) من آل عمران:( فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ) : هذه الآية دالّة على أنّ الحسن والحسين (عليهما السلام) كانا ابني رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) [حيث] وعد [نصارى نجران] أن يدعو أبناءه [إلى ملاعنتهم] فدعا الحسن والحسين (عليهما السلام) [دون غيرهما من بني أبيه وأبناء المهاجرين والأنصار] فوجب أن يكونا ابنيه.

ثمّ قال الرازي: وممّا يؤكّد هذا قوله تعالى في سورة الأنعام:( وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ - إلى قوله -وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى ) قال: ومعلوم أنّ عيسى (عليه السلام) إنّما انتسب إلى إبراهيم (عليه السلام) بالأُمّ لا بالأب، فثبت أنّ ابن البنت قد يُسمّى ابناً.

وأيضاً قال الرازي في تفسير الآية الكريمة من سورة الأنعام من تفسيره:

الآية تدل على أنّ الحسن والحسين (عليهما السلام) من ذريّة رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) لأنّ الله تعالى جعل عيسى من ذريّة إبراهيم مع أنّه لا ينتسب إلى إبراهيم إلاّ بالأُمّ، فكذلك الحسن والحسين (عليهما السلام) من ذريّة رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) وإن انتسب إلى رسول الله بالأُمّ فوجب كونهما من ذريّته.

ثمّ قال: ويقال: إنّ أبا جعفر الباقر (عليه السلام) استدلّ بهذه الآية عند الحجّاج بن يوسف.

أقول: بعض صوَر استدلال الإمام أبي جعفر الباقر (عليه السلام) مذكور في تفسير الآية الكريمة، من تفسير علي بن إبراهيم وتفسير البرهان.

ثمّ إنّ لقصّة يحيى بن يعمر (رضوان الله عليه)، واستدلاله بالآية الكريمة مصادر جمّة، وقد رواها أيضاً المرزباني في كتاب المقتبس، كما في ترجمة يحيى بن يعمر من كتاب نور القبس ص٢١.

ورواها أيضاً ابن خلّكان والدميري نقلاً عن الروض الزاهر، كما روى عنهم في ترجمة يحيى من تأسيس الشيعة ص٦٦.

ورواها أيضاً الفخر الرازي عن الشِعبي في تفسير الآية (٣١) من سورة البقرة:( وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ) .

كما رواه عنه في فضائل الخمسة: ج١، ص٢٤٧ ط٢.

٧٦

وكان النبي (صلّى الله عليه وسلّم) يقول:(كلّ بني أُمّ ينتمون إلى عصبتهم إلاّ ولد فاطمة فإنّي أنا أبوهم وعصبتهم) .

والأخبار في أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) كان يسمّي الحسن والحسين ابنيه كالحصى لا تُعدّ ولا تُحصى، وقد ابتلى المكابر الحجّاج بالمحجاج يحيى بن يعمر المؤيّد من الله بالجواب الصواب، الذي أُوتي عند رسوله فصل الخطاب، ومن ثقابة(١) فهمه وغزارة علمه: أن أخذ بكظمه حين تلا عليه آيةً فيها: أنّ عيسى من ذريّة إبراهيم وهو يدلي إليه بأُمّه، وألقمه جندلة حجّة فدَمت مجرى أنفاسه، وأوضح له الحجّة بمثل موضحة رأسه، وتركه يهيم في وادي وسواسه.

٣٩٨ - أنبأني عبد الحميد بن فخار الموسوي، عن النقيب أبي طالب ابن عبد السميع إجازةً، عن شاذان بن جبرئيل القمّي قراءةً عليه، عن أبي عبد الله بن عبد العزيز، عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن [عليّ] النطنزي، قال: أنبأنا عليّ بن إبراهيم أنّ والده أخبره، قال: حدثنا جدّي قال: حدثنا الطبراني(٢) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة [كذا] قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن شيبة بن نعامة(٣) عن فاطمة الصغرى:

عن فاطمة الكبرى قالت: قال النبي (صلّى الله عليه وسلّم):(إنّ الله عزّ وجلّ جعل ذرّيّة كل بني [أُم] عصبة ينتمون إليها، إلاّ ولد فاطمة (عليها السلام) [فأنا وليّهم وأنا عصبتهم]) (٤) .

____________________

(١) رسم خط هذه الكلمة لم يكن واضحاً، ويحتمل أن يُقرأ: (نقابة...).

أقول: ورواه أيضاً الخوارزمي في الفصل: (٦) من مقتله ص٨٩ مسنداً عن يحيى بن يعمر، ومرسلاً عن الشِعبي، عن سعيد بن جُبير (رفع الله مقامه).

والحديث يجيء أيضاً بسندين آخرين تحت الرقم: () في أواخر الباب الأربعين من هذا السمط ص١٩٦، من مخطوطي، وفي طبعتنا هذه ص٢٠١.

(٢) رواه الطبراني في الحديث: (١٠٤) من ترجمة الإمام الحسن من المعجم الكبير: ج١ / الورق ١٢٤ / وفي ط١: ج٣ ص... قال:

حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن شيبة بن نعامة، عن فاطمة بنت الحسين:

عن فاطمة الكبرى قالت: قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): (كل بني أُمّ ينتمون إلى عصبة إلاّ ولد فاطمة فأنا وليّهم وأنا عصبتهم) ورواه في باب مناقب أهل البيت (عليهم السلام) من مجمع الزوائد: ج٩ ص١٧٢، وقال: رواه الطبراني وأبو يعلى.

والمستفاد من كنز العمّال: ج٦ ص٢٢٠ ط١، و: ج... ص... ط٢.: أنّ الطبراني روى الحديث بسندين عن أُمّ الأئمّة فاطمة بنت رسول الله (صلوات الله عليهما وعلى آلهما).

(٣) هذا هو الصواب الموافق لما في المعجم الكبير، ولما تقدّم تحت الرقم: (٣٩٣) في الباب: (١٥) من هذا السمط ص٦٨، ط١،... وفي الأصل هاهنا: (سعيد بن نعامة).

(٤) ما بين المعقوفات مأخوذ من رواية الطبراني، وممّا تقدّم في تعليق الحديث: (٣٩٣) المتقدّم في ص٦٨.

٧٧

الباب السابع عشر

[في قدوم بعض موالي أهل البيت (عليهم السلام) حَرجاً ضيّق الصدر على الإمام الحسن وتأنيبه إيّاه على مسالمته معاوية! وبيان الإمام الحسن (عليه السلام) حكمة المسالمة مع معاوية].

٣٩٩ - أخبرنا أبو الرجاء أحمد بن محمد بن عبد العزيز القارئ بقراءتي عليه في الجامع، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن الفضل الباطرقاني المعرّي(١) قراءةً عليه من خطّ يده، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمان بن أحمد، قال: حدثنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان، قال: حدّثنا أبو العبّاس ابن الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا محمد بن فضل، قال: حدثنا السري بن إسماعيل، عن الشِعبي:

عن سفيان بن أبي ليلى(٢) قال: أتيت حسناً (عليه السلام) بالمدينة بعد انصرافه من عند معاوية فقلت: السلام عليك يا مذلّ المؤمنين!! قال:(وما ذكرك هذا؟ فذكرت ما كان من تركه لقتال معاوية وانصرافه إلى المدينة. قال:حملني على ذلك يا سفيان

____________________

(١) كذا في نسخة السيد علي نقي، وفي نسخة طهران: (المقرئ).

(٢) ومثله في ترجمة الإمام الحسن (عليه السلام) من الاستيعاب بهامش الإصابة: ج١، ص٣٧٢، وفيه:

فلما جاء الحسن الكوفة أتاه شيخ منّا يكنّى أبا عامر سفيان بن أبي ليلى، فقال: السلام عليك يا مذلّ المؤمنين. فقال: لا تقل يا أبا عامر...

وفي ترجمة الإمام الحسن (عليه السلام) من كتاب تذكرة الخواص ص١٩٩. وأيضاً أشار إلى رواية الاستيعاب. ثم رواها عن هشام على وجه آخر.

والقصة رواها أيضاً بمغايرة جزئية في ترجمة سفيان بن الليل من ميزان الاعتدال: ج١، ص٣٩٧ وفي لسان الميزان: ج٣ ص٥٣ ذكرها عن مصادر.

ونقلها بسندين في ترجمة الإمام الحسن من مقاتل الطالبيين ص٦٧.

ورواها عنه في شرح المختار: (٣١) من الباب الثاني من نهج البلاغة: ج٤ ص١٥، ط القديم وفي ط الحديث: ج١٦، ص٤٤.

٧٨

أنّي سمعت النبيَّ (صلّى الله عليه وسلّم) يقول: (لا تذهب الليالي والأيام حتى يجتمع أمر هذه الأُمّة على رجل: واسع السرم، ضخم البلعوم، يأكل ولا يشبع، حتى لا يكون له من السماء عاذر ولا في الأرض ناصر) فعلمت أنّ الله بالغ أمره) (٣) .

[قال سفيان:] ثمّ أُقيمت الصلاة فقال لي [الحسن]:هل لك يا سفيان في المسجد؟ (٤) فقلت: نعم. فانطلقنا نمشي فمررنا بحالبٍ له، فحلب لبناً ناوله فشرب وهو قائم ثمّ سقاني فشربت، ثمّ قال لي:يا سفيان ما جاء بك؟ قلت: حبّكم أهل البيت، والذي بعث محمداً بالهدى ودين الحقّ ليظهره. قال:فأبشر يا سفيان فإهنّي سمعت علياً (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): يرد عليّ الحوض أهل بيتي ومَن أحبّهم (٥) من أمّتي كهاتين - وسوّى بين إصبعيه [يعني السبابتين] -ولو شئت قلت كهاتين [يعني السبَّابة والوسطى]إحداهما تفضّل على الأُخرى (٦) .

ثمّ قال:يا سفيان أبشر فإنّ الدنيا تتّسع البَرّ والفاجر حتى يبعث الله إمام الحقّ من آل محمّد (٧) (صلّى الله عليه وسلّم) .

____________________

ورواها أيضاً الحاكم في أواخر باب مناقب الإمام الحسن (عليه السلام) من المستدرك: ج٣ ص١٦٧.

كما رواها ابن عساكر في الحديث: (٣١٥) من ترجمة الإمام الحسن من تاريخ دمشق ص...

(٣) كذا في نسخة طهران، وفي نسخة السيد علي نقي: (فقلت).

(٤) كلمتا: (في المسجد) مأخوذتان من نسخة السيد علي نقي وغير موجودتان في نسخة طهران.

(٥) هذا هو الصواب الموافق لمقاتل الطالبيين وشرح ابن أبي الحديد، وفي الأصل: (ومَن أحبَّني).

(٦) كذا في مقاتل الطالبيين، وشرح ابن أبي الحديد، وفي الأصل: (لإحداها فضلاً عن أُخرى).

(٧) هذا هو الصواب الموافق لما في مقاتل الطالبيين وشرح ابن أبي الحديد، وفي أصليَّ معاً: (فإنّ الدنيا تتسع على البَرّ والفاجر...). وفي نسخة طهران: (حتى يبعث الله إماماً بحق...).

٧٩

[مرور رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على صبيان يلعبون ومعهم ريحانته الحسين بن عليّ وتقدّمه (صلى الله عليه وآله وسلم) على القوم وتلطّفه لأخذ ابنه الحسين، ثمّ أخْذِه إيّاه وتقبيله له].

٤٠٠ - حدّثنا محمد بن عبد الواحد الطاهري، قال: حدثنا محمد بن عبد الغفّار المؤدّب، قال: أنبأنا أبو الحسن(١) أحمد ابن محمد بن أحمد بن جعفر المعدّل، قال: حدّثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد بعسكر، قال: حدثنا صالح بن أحمد بن صالح، قال: حدّثنا أزهر بن جميل، قال: حدّثنا الفضل بن العلاء، عن ابن خيثم(٢) عن سعيد ابن أبي راشد:

عن يعلى بن مرّة [العامري]: أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) خرج من منزله فإذا الحسين بن عليّ (عليهما السلام) يلعب مع صبيان، فاستقبل النبيّ(٣) (صلّى الله عليه وسلّم) أمام القوم فبسط يده فطفق الغلام يفرّ [ها] هنا [مرّة] وهاهنا [مرّة] ورسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) يضاحكه، حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأُخرى في فأس رأسه ثمّ أقنعه فقبّله(٤) .

____________________

(١) كذا في مخطوطة السيد علي نقي، وفي نسخة طهران: (أبو الحسين).

(٢) كذا في الأصل، ومثله في الحديث: (٤١٩) الآتي في الباب: (٣٠)، ص١٢٢،

ولكن في الحديث: (١٤) من باب فضائل الحسن والحسين (عليهما السلام) من كتاب الفضائل، ورواية الحاكم في المستدرك: ج٣ ص١٧٧.

والحديث الآتي عن طبقات ابن سعد: (خثيم) بتقديم المثلثة على المثناة التحتانيّة.

(٣) كذا في الأصل، ومثله في مستدرك الحاكم وفي رواية وهيب في مسند أحمد، وفي رواية كتاب الفضائل: (فاشتمل) والصواب ما في رواية ابن سعد الآتية: (فاستنتل). يقال: (نتل زيد من بين أصحابه - على زنة ضرب - نَتْلاً ونُتُولاً ونَتَلان): تقدمهم. و(انتتل فلان قومه). و(استنتل من بين أصحابه) تقدّمهم.

(٤) فأس الرأس - مهموزاً، وفاسه مخفّفاً -: طرف عظمه المشرف على القفا.

وفي رواية الحاكم وابن عساكر: (فجعل رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) يضاحكه حتى أخذه فوضع

=

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

يخصها من الدين (2)

___________________________________________________________

وفي الثانية الميت اذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده وفي الثالثة والرابعه، الرجل اذا ترك سيفاً او سلاحاً فهو لابنه فح لا مجال لتفصيل صاحب الجواهر قدس سره بين ما كان بلفظ الجمع كالثياب فالجميع وبلفظ الواحد فواحد يغلب نسبته اليه ومع التساوي يكون الوارث مخيراً مع احتمال القرعة.

(2) اختلف كلام الاصحاب في انتقال المال في الدين المستغرق للتركة وفي ما يقابل الدين في غير المستغرق الى ورثة الميت بعد عدم المانع من الانتقال في الزائد عما يقابله بل نقل عليه الاجماع فجماعة على الانتقال وفريق آخر على بقائه على ملك الميت وهناك بعض التفصيلات، وكل استند في مختاره الى وجوه وادلة بعد الاجماع بقسميه كما في الجواهر على تعلق الديون بامواله في الجملة وعدم انتقالها الى الديان.

وعمدة مستند الاولين اطلاق بعض آيات الارث كقوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض، وما عن التذكرة من عدم بقاء المال بلا مالك وعدم كونه للغرماء ولا الميت لكون الملك صفة وجودية لا تقوم بالمعدوم كالمملوكية كما لا يدخل في ملكه جديداً، واما قضاء الدين من ديته وما يقع في شبكته بعد موته اعم من ملكيته والاجماع على عدم دخوله في ملك غير الوارث فلا ينتقل الى الله ايضاً بالملكية المتعارفة.

١٢١

وما استند اليه الفريق الثاني ما ذكر من عدم دخوله في ملك الغرماء، والميت قد انقطع ملكه وزال وظاهر الاية المباركه من بعد وصية يوصي بها او دين فملك الوارث انما هو بعد قضاء الدين وصحيحة او موثقة 1 - عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه (لزمه) من الزكاة ثم اوصى به ان يخرج ذلك، فيدفع الى من يجب له، قال جائز يخرج ذلك من جميع المال، انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما اوصى به من الزكاة وصحيح 2 - سليمان بن خالد عنه عليه السلام قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم اذا لم يكن على المقتول دين.

وموثقة 3 - زرارة في العبد المأذون للتجارة فاستدان فمات فاختصم الغرماء وورثة الميت في العبد وما في يده قال عليه السلام ارى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال الا ان يضمنوا دين الغرماء جميعاً.

فيكون العبد وما في يده من المال للورثة فان ابوا كان العبد وما في يده من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فان عجز قيمة العبد وما في يده عن دين (اموال)

____________________

1 - ئل 6 الباب 21 ابواب المستحقين للزكاة الحديث 1.

2 - ئل 17 الباب 10 ابواب موانع الارث الحديث 1.

3 - ئل 13 الباب 31 ابواب الدين الحديث 5.

١٢٢

الغرماء رجعوا الى (على) الورثة فيما بقي سهم ان كان الميت ترك ثلثاً (شيئاً) قال وان فضل (من) قيمة العبد وما (كان) في يده عن دين الغرماء رد على الورثة كما استند ايضاً الى السيرة المستمرة على تبعية النماء للتركة في وفاء دين الميت، وليس الا لعدم دخوله في ملك الورثة وكونه على حكم مال الميت.

ونوقش في ادلة الطرفين، ففي مستند الاولين بتقييد الايات بالايات الاخر ومنع عدم قابلية الميت للملك والا بقي الكفن ومؤنة التجهيز بلا مالك وهكذا دية الجناية بعد الموت والعين الموصى بدفعها اجرة للعبادة، ويمكن الخدشة كما عن مع صد والتزمه في الثلث الموصى به بانتقالها الى الوارث لازم الصرف الى الجهة الخاصة ولا يتأتى في تركة الحر الذي لا وارث له غير مملوك فيشتري ويعتق ويعطى الباقي واحتمل في الاخير انتقاله الى الامام ثم الشراء والعتق تفضل منه عليه السلام.

وقرر الدليل الشيخ الانصاري قدس سره في ما كتبه والحق ملحقاً ببيعه في الطبع بوجه آخر، ملخصه انه لا ريب في تحقق الوراثة لجميع التركة بعد اداء الدين من الخارج او ابراء الديان او تبرع الاجنبي وليست الوراثة الا انتقال المال من الموروث الى الوارث بلا واسطة، فلو كان المال خارجاً بموت الموروث عن الملكية لم تتحقق الوراثة.

وفي مستند الاخرين باحتمال ظهور الايات في دفع المزاحمة للدين والوصية بالتقسيط بان اللازم تأخر قسمة الارث عنهما وان تقدير السهام بعد الدين والوصية فالمأخذ للارث انما هو بعدهما ولا تعرض

١٢٣

لمالك مقدار الوصية ومقابل الدين فمرجعها ومساقها مساق ما ورد في انه يبدء بالكفن ثم الدين والوصية ثالثاً ثم سهام الارث، وفي الروايات مع الفض عما فيها من اطلاقها لما اذا لم يكن الدين مستوعباً وهو خلاف ما هو المعروف المشهور فاللازم تقييدها اما بالدين المستوعب او تقييد جواز التصرف او استقرار الملك باداء الدين.

كما ان السيرة لو ثبتت فيمكن الالتزام بكون الاصل للوارث ولزوم اداء الدين من ثمرته وكيف كان فالّذي يمكن ان يقال بعد ملاحظة آيات الارث المتقدمة هو انتقال مازاد على الدين والوصية الى الوارث بلا شبهة، واما ما قابلي الدين والوصية في غير المستغرق وفي جميع المال فيه فآيات استثناء الدين والوصية لو ناقشنا في دلالتها وصارت مجملة بلحاظ البعدية فلا اقل من عدم جواز تصرف الوارث قبل الاداء والضمان وتبرع الاجنبي.

واما عدم الانتقال رأساً فلا مقيد للايات المطلقة مثل قولى تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك بل في بعض الروايات دلالة واضحة على الانتقال كصحيحة الحلبي 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام قال من مات وترك ديناً فعلينا دينه والينا عياله ومن مات وترك مالاً فلورثته ومن مات وليس له موالي فماله من الانفال واما الروايات فدلالة موثقة عباد وصحيحة سليمان وموثقة زرارة على عدم انتقال ما قابل الدين والوصية الى الوارث واضحة، نعم اذا ادوا كما في رواية عباد اوضمنوا كما في رواية زرارة فلهم الحق، غاية الامر تقييدها بالمستغرق

____________________

1 - ئل 17 الباب 2 ابواب ضمان الجريرة والامامة الحديث 4.

١٢٤

ونظيرها ما 1 - ورد من ان اول شيء يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث وما رواه محمد بن 2 - قيس قال اميرالمؤمنين عليه السلام ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان اول القضاء كتاب الله تعالى وح فسواء قلنا بانتقال التركة الى الوارث في المستغرق وغيره ام قلنا ببقائها على ملك الميت فلا يجوز للورثة التصرف في ما قابل الدين والوصية في كلا الموردين.

نعم على الاول يكون المال متعلقاً لحق الديان فلا يجوز التصرف المتلف مطلقاً وغير المتلف مع عدم الاداء والضمان فيكون نظير حق الرهانة وان استشكل استفادة كون حق الغرماء نظيره بعض الاعاظم من اساتيدنا ومما يدل على جواز التصرف في غير المستغرق صحيح البزنطي وموثقة عبدالرحمن بن الحجاج حيث سئل في الأول 3 - عزوجل يموت ويترك عيالا وعليه دين اينفق عليهم من ماله؟ قال عليه السلام ان استيقن ان الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال وفي الثاني ان كان 4 - يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال، فتلخص مما ذكرنا انه على كلا القولين في الدين المستغرق لا يجوز التصرف قبل الاداء اوما هو بمنزلته وظهر وجه ما قاله الماتن قدس سره من قوله فكها المحبو بما يخصها من الدين فان الدين قبل الارث والحبوة من الارث

____________________

1 الى 3 - ئل 13 الباب 28 - 29 كتاب الوصايا الاحاديث 1 - 2.

4 - ئل 13 الباب 29 كتاب الوصايا الحديث 2.

١٢٥

واذا كان مستغرقاً لبعضها (1) كما اذا كان دينه عشرة دراهم وكان مازاد عليها من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة اربعة فكها المحبو بدرهمين (2) واذا لم يزاحمها الدين بان كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم

___________________________________________________________

لكن لا يخفى انه بناء على الانتقال واما بناء على عدمه قبل اداء الدين فلا يتم كما اختاره المحقق القمي في جامع شتاته بلا فرق بين المستغرق وغيره، بل لوفكها المحبولا ينتقل اليه الا ما يخصه من السهم لووزع على الكل.

(1) قد تقدم الكلام في مقابل الدين والوصية، واما الزائد فلا اشكال في انه ينتقل الى الورثة وهل يجوز لهم التصرف قبل اداء الدين والوصية قيل نعم وقيل لا، ولكن الحق مع المجوزين سواء قلنا بشركة الديان مع الورثة ام لم نقل.

وفي الصورة الأولى وان كانت القاعدة تقتضي منع الوارث من التصرف ولكن روايتا البزنطى وابن الحجاج المتقدمتان تدلان على الجواز، كما ان عدم جواز التصرف في المستغرق اذا لم يكن لاداء الدين والا فلا مانع منه كما يقتضيه مناسبة الحكم والموضوع.

(2) مبني ما اختاره هنا وما تعرض له في الفرض الاتي من قوله بان كان الدين ثمانية او اقل خلصت الحبوة الخ ما اشار اليه في ذيل المسئلة انه مع المزاحمة يقدم الكفن وغيره عليها ومع عدمها تقدم عليه، وفي قباله قول آخر بتقسيط الدين والكفن ومؤنة التجهيز عليها وعلى غيرها بالنسبة وتوزيعها كما اختاره السيد الخوئي والاستاد

١٢٦

العلامة الشاهرودي قدس سره وهو مختار المحقق القمي وارتضاه صاحب الجواهر اواخر كلامه في منع الزوجة من ارث الارض مع اعترافه بكون عمل من عاصرهم على خلافه ولكنه قدس سره قوى في باب الحبوة مختار المصنف واستوجه خروج الدين غير المستغرق والوصية بالمأته مثلا والكفن من غير اعيان الحبوة ترجيحاً لاطلاق ادلتها، ولان تنفيذها من غيرها مشترك ايضاً بين المحبو وغيره من الورثة بخلاف تنفيذها منها فانه خاص بالمحبو وفي المستغرق استظهر تقديمه عليها ترجيحاً لاطلاق ادلته عليها.

وكيف كان فمبنى القولين على تقديم احد الدليلين على الاخر ولا يبعد ما اختاره الماتن لعدم خلو الميت غالباً عن دين غير مستغرق واحتياجه الى الكفن ومؤنة التجهيز فلا بعد في تقديم ادلة الحبوة على ادلتها واختصاص ساير التركة بخروجها منه دون اعيان الحبوة لقوة هذا الظهور بالنسبة الى ظهور التوزيع، فالمال في رواية السكوني ساير التركة غير الحبوة ولا ينافي ذلك جعل الميراث ومنه الحبوة على اثر الوصية التي هي اثر الدين فيها وفي رواية ابن قيس.

لكن مع ذلك لا اطمينان بهذا الظهور بل يمكن ان يقال ان ظاهر قوله في الروايتين ان الميراث بعدها كون الحبوة ايضاً شريكة في توزيع الدين ومؤنة التجهيز عليها، ويدفع هذا الظهور ان النسبة بين ادلة الحبوة ودليل تقديم الكفن والدين والوصية على الميراث عموماً من وجه اذ قد يكون على الميت دين او يحتاج الى الكفن ولا ولد له او يكون انثى اولم يخلف مادة حبوة كما انه قد يكون حبوة

١٢٧

او اقل خلصت الحبوة للمحبو مجاناً وكذا الحكم (1) في الكفن وغيره من مؤنة التجهير فمع مزاحمته لها او لبعضها يقدم عليها ومع عدم المزاحمة تقدم عليه فيجهز الميت من غيرها.

(مسئلة 10) اذا اوصى الميت بها او ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها (2)

___________________________________________________________

بلاكفن مثل ما اذا غرق في البحر او ذهب به السيل او حرق اوصار اكيل السبع ولا دين عليه ولا وصية.

وفي مادة الاجتماع يكون دليل الحبوة اظهر لنصوصيتها بالنسبة الى الثياب والمصحف والخاتم والسيف واطلاقها لما اذا كان دين او احتاج الى الكفن او اوصى بمال بخلاف ادلة تقديم الكفن والدين والوصية فشمولها لمواد الحبوة بالاطلاق ولا نصوصية فيها لشيء خاص وانما يقدم على الميراث بعنوان عام كقوله عليه السلام اول ما يبدء به من المال الكفن.

فح نأخذ بنص دليل الحبوة ونقدمه على تلك الا في صورة المزاحمة، وعليهذا فدليلها بمنزلة الاستثناء من ما يقدم عليه الكفن والدين، وخلاصة الامر ان مقالة المصنف قدس سره اظهر وعلى القول الاخر الذي هو مختار القمي والشاهرودي قدس سرهما والخوئي فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث وهكذا في قوله قدس سره خلصت الحبوة يكون على مختارهم فكها بدرهمين وثلثي درهم.

(1) قد ظهر وجهه مما مرّ مفصلا.

(2) لما دل على نفوذ الوصية ولا يبقى معه موضوع للحبوة،

١٢٨

واذا اوصى بثلث ماله اخرج الثلث من غيرها (1) واذا اوصى بمائة دينار فان كانت تساوى ثلث الباقي او تنقص عنه نفذت الوصية

___________________________________________________________

نعم ينبغي تقييده بما اذا لم تزد على الثلث والا توقف على اجازة المحبو، ويحتمل عدم توقفه على الاجازة ونفوذها مطلقاً بناء على ما سيجيء الاشارة اليه من كون الحبوة للميت مع ثلث امواله الاخر ولكن المبنى ضعيف وما في الجواهر وكذا النجاة من اعطاء المحبو خاصة ما قابل ثلثيها من الثلث ضعيف كضعف ما علله به في الأول من ان الوصية انما كانت بماله دون باقي الورثة.

(1) لاستظهار الثلث من المال الذي فيه ثلثه واما اعيان الحبوة فجميعها له فله اعيانها والثلث من غيرها فلا ينصرف اليها وان حبي بها ولده الأكبر، وفيه كما في الجواهر ان المتجه ح انه لو اوصي بعين من اعيانها لغير المحبو نفذت وصيته بها من غير الثلث لان الفرض كونها له مع الثلث وهو خلاف ما صرح به بعضهم، اقول تصريح بعضهم بخلافه لا يكون دليلا على الضعف بل اللازم حمل الكلام على ما هو ظاهره والظاهر ان الوصية بثلث المال لا يخرج منه الحبوة الا بالتصريح كما استظهر قدس سره في جواهره اعتبار الثلث منها مع فرض اطلاق الوصية به لتوقف تنفيذ تمام الوصية على ذلك.

نعم ما استدركه بقوله نعم الاولى بل الاحوط اخذ ثمن ثلثها من المحبو ودفع نفس الاعيان اليه جمعاً بين الحقين ومراعاة الدليلين الا انه كما ترى، ثم انه قد ظهر من مطاوى ما ذكر ان على قول الاخرين يخرج الثلث من الحبوة وغيرها بالنسبة للاطلاق كما لو صرح بذلك

١٢٩

من غيرها (1) وان كانت تزيد على ثلث الباقي اخرجت الزيادة من الحبوة الا ان يدفعها المحبو ولو كانت اعيانها او بعضها مرهوناً ففي وجوب فكها على الوارث وجهان (2) اوجههما الاول، نعم لو لم يفكها لم يكن للمحبو اخذها لان حق الرهانة مقدم على الحباء، نعم للمحبوفكها فتكون له وفي رجوعه على الورثة بالدين اشكال.

___________________________________________________________

والحباء انما يزاحم الوارث لا الوصية.

(1) لما ذكرنا سابقاً بالنسبة للدين والكفن كما ظهر الوجه لقوله اخرجت الزيادة من الحبوة وكذا قوله الا ان يدفعها المحبو على ما تقدم في الدين، واما على القول الاخر فتخرج المأته من مجموع التركة سواء الحبوة وغيرها بالنسبة.

(2) ينشأن من تقدم الدين على الميراث والحبوة منه وان اختص بها الولد الاكبر ومن كون الوارث اجنبياً بالنسبة اليها لعدم نصيب لهم منها اذا لم تكن مرهونة وانما المخاطب بالفك هو الولد الاكبر الذكر ولعله لذلك استشكل قدس سره في رجوع الاكبر الى الورثة بالدين، ولكن لا مجال للاشكال بعد تقدم الدين على الميراث ولو فرضنا عدم توزيعه على الحيوة في صورة عدم المزاحمة، الا ان يقال بانصراف آيات استثناء الدين الواردة في الميراث الى دين غير الحبوة ففيها لا اطلاق لها وحيث انها له فلا رجوع على الوارث.

وفيه انه نقض لا وجهية الوجه الاول وهو وجوب الفك على الوارث، ويمكن كون نظره قدس سره في اشكال الرجوع انه ح يكون بمنزلة المتبرع باداء الدين فلا يرجع على الوارث وهو في محله

١٣٠

(مسئلة 11) لا فرق (1) بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد وغيرهما ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة (2) وفي مثل الجورب والحزام والنعل تردد (3) ولا يتوقف (4) صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفى اعدادها لذلك، نعم اذا اعدها للتجارة او لكسوة غيره من اهل بيته واولاده وخدامه لم تكن من الحبوة (5) وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات

___________________________________________________________

لكنه لا يخ من كلام فتدبر جيداً ولقد اجاد السيد الخوئي حيث اوجب فكها من مجموع التركة.

(1) للاطلاق.

(2) قد يستشكل فيها وفي المنطقة والخف وما في معناها مما يتخذ للرجلين واليدين احياناً للاصل او خروجها عن الثياب والكسوة في باب الكفارات وفيه ان نظر الاصحاب عدم الاكتفاء بالقلنسوة بل لابد من ثوب او ثوبين ساترين للبدن ولا ينافي ذلك عد مثل القلنسوة جزءاً من الكسوة الكاملة.

(3) من عدم صدق الثياب عليها ومن قوة احتمال اندراجها في الكسوة.

(4) لصدق كسوته وثياب جلده على ما اعد للبس ولم يلبس بخلافاً للجواهر والنجاة ووافقه عليه السيد الطباطبائي قدس سره فاستظهر عدم الاندراج.

(5) لعدم الصدق بلا اشكال.

١٣١

الحرب اشكال (1) بل الاظهر العدم (2) ولا يدخل (3) مثل الساعة ولا البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح، نعم لا يبعد تبعية (4) غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما، وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال (5) وان كان الدخول اظهر (6) واذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة (7) ولو كان اعمى فالمصحف ليس

___________________________________________________________

(1) من انصراف الكسوة والثياب الى ما يلبسه وقاية للحر والبرد وستراً للعورة جرياً على ما هو المتعارف، ومن كونها لباساً وكسوة ولو لضرورة الحرب كما اذا احتاج الى لبس شيء مرتين في السنة او مرات كملابس السلام بالنسبة للوزراء.

(2) لمساعدة العرف على عدم كونها كسوة ونياباً.

(3) لعدم كون الاول ثوباً ولا يصدق عليها الكسوة وعدم دخول الباقي في الاربعة وان اشتمل بعض الروايات على السلاح ومن هنا يظهر وجه الاحتياط.

(4) لمساعدة العرف على ذلك.

(5) ينشأ من انصراف الكسوة والثياب الى ما يحل لبسه للاب والولد ومن الاطلاق وحرمة اللبس لا تكون قرينة على العدم ولا مقيدة للاطلاق ولا موجبة للانصراف.

(6) لما عرفت.

(7) لانصراف السيف الى ما يفيد صاحبه باستعماله بنفسه لا ما يكون بالنسبة اليه كمال التجارة.

١٣٢

منها (1) نعم لوطرء ذلك اتفاقاً وكان قد اعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.

(مسئلة 12) اذا اختلف الذكر الاكبر وساير الورثة في ثبوت الحبوة اوفى اعيانها اوفى غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد اوفى التقليد رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم (2)

___________________________________________________________

(1) لما عرفت في السيف من الانصراف، نعم قد يقع الاشكال في خروج المصحف الذي اتخذه الاعمى للحفظ والحرز والبركة والاستصحاب في السفر لكونها غايات تقصد من اتخاذه كما قد يشكل خروج المصحف الذي اتخذه لنفسه وقرء منه او كان بصدد القرائة ثم عمى وهكذا السيف ثم قطع يداه ولا يبعد الدخول في الجميع ولو شككنا فيجرى الاستصحاب التعليقي او التنجيزي.

(2) لا اشكال في جواز الرجوع ونفوذ حكم الحاكم ولو كان مخالفاً لاجتهاد احد المتخاصمين او مجتهده الذي يقلده في الشبهة الحكمية لاطلاق دليل نفوذ القضاء، بل لا ينفذ قضاؤه لنفسه للاجماع المدعى في كلام صاحب العروة 1 - ولما ذكره وحاصله انصراف اخبار الرجوع الى غير المتحاكمين فاللازم كون الحاكم غيرهما، نعم هل له العمل بفتواه لو كان هو الولد الاكبر ويرى لنفسه الحبوة مجاناً او قبل الثلث اذا يرى من منازعيه المخالفة اجتهاداً او تقليداً ام لا؟ بل اللازم الترافع، الظاهر العدم.

____________________

1 - كتاب القضاء مسئلة 13 فصل شرايط القاضي.

١٣٣

(مسئلة 13) اذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها (1) ولا يخلو من وجه وان كان لا يخ من اشكال (2).

(مسئلة 14) المراد بالاكبر الاكبر ولادة (3) لا علوقاً (4)

___________________________________________________________

(1) لصدق افعل التفضيل على الواحد والمتعدد وان انسبق اولا الواحد.

(2) حكى عن ابن حمزة في ثبوتها للاكبر اشتراط فقد آخر في سنه فمع وجوده لا حبوة لتبادر الواحد من الاكبر دون المتعدد ولان مع التعدد لا يصدق على كل واحد استحقاق ما حكم باستحقاق واحد منه كالسيف والمصحف لان بعض الواحد ليس عينه واجيب بان الاشتراك في السيف الواحد والمصحف غير مانع كما لو لم يكن للميت الواحد الا نصف مصحف او نصف سيف مثلا وكان الاكبر واحداً، لكن مناسبة الحكم والموضوع ربما تكون قرينة القول المشهور فتامل جيداً.

(3) كما هو الظاهر المتبادر منه ولا مخالف يظهر في المسئلة

(4) لرواية وردت بذلك ولكنها مهجورة لم يعمل بها رواها 1 - على ابن احمد بن اشيم عن بعض اصحابه قال اصاب رجل غلامين في بطن فهناه ابو عبد الله عليه السلام ثم قال ايهما الاكبر؟ فقال الذي خرج اولا فقال ابو عبد الله عليه السلام الذي خرج اخيراً هو اكبر، اما تعلم انها حملت بذاك اولا، وان هذا دخل على ذاك فلم يمكنه ان يخرج حتى خرج هذا، فالذي خرج اخيراً هو اكبرهما.

____________________

1 - ئل 15 الباب 99 احكام الاولاد الحديث 1.

١٣٤

واذا اشتبه فالمراجع في تعيينة القرعة (1) والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي (2) فلا تكون لولد الولد ولا يشترط انفصاله بالولادة (3) فضلا عن اشتراط بلوغه (4) حين الوفاة والقول (5) بالاشتراط ضعيف (6).

___________________________________________________________

(1) لعموم دليلها لكل امر مشتبه او مشكل والقدر المسلم من دليلها ما اذا كان هناك واقع متعين لولاها واما اذا لم يكن تعين في الواقع فيشكل العمل بها لعدم تعيينها غير المعين وليس عمل الاصحاب بها جابراً لضعف دلالتها لمنعه اللهم الا نادراً.

(2) لتبادره منه وعدم انسباق ولد الولد منه خصوصاً على قول من يجعل الحبوة في قبال قضاء الصلاة والصوم فلا يجبان على غير ولد الصلب فلا حبوة له.

(3) للاطلاق وعدم ما يصلح للتقييد عداما يتوهم من الانصراف الى المنفصل وهو مردود وح فلا فرق بين كونه مضغة او علقة وبين كونه جنيناً تاماً لصدق الولدية في جميعها ولو بعد الولادة كشفاً، وما عن الروضة من امكان الفرق بين كونه جنيناً تاماً وبين كونه مضغة وعلقة لتحقق الذكورية في الواقع حين الموت في الاول وعدمها في غيره ضعيف لما عرفت والا فالولد لا يتحقق له مصداق الا بالولادة اياً ما كان.

(4) لما اشرنا اليه من الاطلاق وعدم المقيد.

(5) حكى عن صريح ابن حمزة وظاهر بن ادريس احتجاجاً بكون الحبوة عوض القضاء وهو منتف في الصبي.

(6) لمنع المبني اولا وعلى فرض التسليم فيكلف به الصبي

١٣٥

(مسئلة 15) قيل (1) يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها وفيه اشكال (2) بل الاظهر (3) عدمه وقيل (4) يشترط ان يخلف الميت ما لا غيرها وفيه تأمل (5).

___________________________________________________________

بعد البلوغ.

(1) القائل هو ابن حمزة وابن ادريس على ما حكى عنهما.

(2) لعدم اشارة اليه في روايات المقام.

(3) كما سبق في اوائل بحث الحبوة.

(4) كما عن صريح جماعة بل عن المشهور كما عن لك واختاره المحقق القمي مستدلا عليه بظهور الحبوة لما اذا كان لغير صاحب الحبوة شيء وكذلك له ويكون ذلك مزية له على غيره مع اعترافه قدس سره بعدم وقوفه على لفظ الحبوة والحباء في النصوص لكنه لما كان مظنة الاجماع على هذا اللفظ فناسب الاستدلال ثم اضاف اليه التبادر من الاطلاقات وان الغالب ان للميت مالا سوى الحبوة مع انه يصيرح كالاستثناء المستغرق اذ هو تخصيص لايات الارث الى ان لا يبقى شيء.

(5) لما عرفت سابقاً ولما يرد على ما ذكره القمي قدس سره بعدم كون الظن حجة وعلى فرضه ليس الاجماع يحتج به الا اذا كان كاشفاً عن رأي المعصوم الممنوع في المقام، كما ان التبادر ممنوع صغرى وكبرى في ما اذا كان منشأه غلبة الوجود ويدفع ما ذكره اخيراً انه لا مانع من التخصيص اذا قام الدليل ولا يكون كالاستثناء المستغرق اذ هو اخراج بعض الافراد عن العام كما اعترف بكون الغالب ان

١٣٦

(مسئلة 16) يستحب (1) لكل من الابوين اطعام الجد

___________________________________________________________

يخلف مالا سوى الحبوة وح ففي غير الغالب لا مانع من التخصيص ولا يكون من المستهجن فتأمل جيداً.

(1) الظاهر ان القول بالاستحباب مبتن على عدم ايراثهما مع وجود ولديهما كما هو مذهب الاكثر لو لا الكل وانما المخالف ابن الجنيد في ظاهر بعض عبائره وربما نسب الى الصدوق والكليني قدس سرهما، واحتج لابن الجنيد بمشاركتهما (اي الجد والجدة) للابوين في النسبة التي اخذوا بها الميراث وهي الابوة مؤيداً ذلك ببعض الروايات كما في جامع الشتات كحسنة 1 - عبدالرحمن بن ابي عبد الله قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام وعنده ابان بن تغلب قلت اصلحك الله ان ابنتي هلكت وامي حية فقال ابان ليس لامك شيء.

فقال ابو عبد الله عليه السلام سبحان الله اعطها السدس وما رواه 2 - اسحاق بن عمار عنه عليه السلام في ابوين وجدة لام قال للام السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للاب واستشكل عليه بعدم مطابقة دليله لمذهبه ان اراد المساواة في السهم الا في النادر كما اذا ترك ثلاثة اجداد وبنتاً فسهم كل يساوى السدس (اقول) في هذه الصورة ايضاً لا يتم لكون السدس للاب ومع عدمه فلاطعمة كما سيجيء الا ان لا يشترط ذلك ابن الجنيد.

كما انه اشكل بعدم مطابقته للشرع في كون ميراثهما (اي الابوين) على سبيل الفرض غالباً لواراد مجرد المشاركة في الارث

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 20 من ابواب ميراث الابوين والاولاد، الحديث 6 - 10

١٣٧

وشفع الاشكال بمنع المشاركة في الاسم لصحة السلب عرفاً وتحمل الروايتان على الطعمة المستحبة واما حجة الصدوق فيمكن ان يكون صحيح 1 - سعد بن ابي خلف سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد قال عليه السلام للجد السدس والباقي لبنات البنت وهذه الرواية مع ما نقل عن الشيخ وابن فضال انها مما اجتمعت الطائفة على العمل بخلافها (يعني ان الجد لا يرث مع ولد الولد ولذلك حملت على التقية على فرض ارادة الجد للميت مع البنات للبنت والا فيمكن حملها على جد البنات وهو ابو البنت فلا تخالف شيئاً من الاصول لا تدل على تمام مدعى الصدوق فما نقل عنه وعن ابن الجنيد والكليني قدس اسرارهم ضعيف مخالف للمشهور بل للاجماع المحكى عن غير واحد.

فالاصح الاقوى ما عليه المعظم من استحباب الطعمة ويدل عليه بالنسبة الى عدم ارثهما مع الاب والام ومن في مرتبتهما آية اولى الارحام اذ لا اشكال في اقربية الوالدين منهما وآيات ارث الوالدين مع الولد وبدونه على نحو الاختصاص بهما معه او بدونه مع عدم كونهما ابوى الميت ولو بقرينة ما ورد من روايات عدم فرض الله للجد والجدة شيئاً كما يدل عليه طوائف متعددة من الروايات عامة وخاصة.

فمن الاولى ما دل على عدم اجتماع غير الزوج والزوجة مع الوالدين والولد وهي عديدة منها معتبرة الكليني قدس سره 2 - عن ابي ايوب الخزاز وغيره عن ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال لا يرث

____________________

1 - ئل 17 الباب 20 ميراث الابوين والاولاد الحديث 15.

2 - ئل 17 الباب 1 - من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث 1

١٣٨

مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا الزوج والزوجة ومنها ما رواه 1 - هو ايضاً عنه عليه السلام اذا ترك الرجل اباه او امه او ابنه او ابنته، اذا ترك واحداً من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله عزوجل يستفتونك في الكلالة بضميمة ما دل على كون الجدين في مرتبة الكلالة.

ومنها ما في احتجاج موسى بن جعفر عليه السلام على الرشيد بقول 2 - علي بن ابي طالب عليه السلام انه ليس مع ولد الصلب ذكراً كان او انثى لاحد سهم الا للابوين والزوج والزوجة ومنها ما في حديث 3 - زرارة المفصل عنهما عليهما السلام ولا يرث احد من خلق الله مع الولد الا الابوان والزوج والزوجة.

ومن الثانية معتبرة 4 - حسن بن صالح عن ابي عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من امها وابيها وجدها ابا امها وزوجها قال يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطي الجد شيئاً لان بنته حجبته ولا يعطي الاخوة شيئاً وما رواه ابو بصير 5 - عنه عليه السلام عن رجل مات وترك اباه وعمه وجده قال فقال حجب الاب الجد عن الميراث وليس للعم ولا للجد شيء وصحيح الحميري 6 - حيث كتب الى ابي محمد العسكري عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها او جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف

____________________

1 - ئل 17 الباب 1 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث - 2

2 - 3 - 4 - ئل 17 الباب 5 - 8 - 19 ابواب ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 14 - 2 - 3

5 - 6 - ئل 17 الباب 19 ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث 3 - 4

١٣٩

ومابقي للابوين.

فظهر بما ذكرنا وجه الامر في غير واحد من الروايات الامرة او الحاكية لامر المعصوم او فعله باعطائه او اعطائها السدس وانه على الاستحباب مثل ما رواه محمد بن يعقوب قدس سره في معتبرة جميل 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية ومعتبرته الثانية 2 - عنه عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة السدس.

وما رواه زرارة 3 - عن ابي جعفر عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئاً وروايته الثانية 4 - ان نبي الله اطعم الجدة السدس طعمة وما رواه 5 - اسحاق بن عمار في حديث ان لله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئاً وان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعمه السدس فاجاز الله له ذلك وما رواه ايضاً 6 - جميل عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حي واطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية وما رواه 7 - ابن ابي عمير عن جميل فيما يعلم اذا ترك الميت جدتين ام ابيه وام امه فالسدس بينهما (لو جعل من روايات الباب والا فتحمل على التقية) وروى 8 - قاسم بن الوليد عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل مسكر فاجاز الله ذلك له وفرض الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سهماً فاجاز الله ذلك له وقريباً منه روى 9 - قاسم بن محمد الى غير ذلك من الروايات.

____________________

1 الى 6 ئل 17 الباب 20 ابواب ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 1 - 2 - 3

7 الى 9 ئل 17 الباب 20 ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 12 - 13 - 16.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369