المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٤

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 553

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 553
المشاهدات: 102157
تحميل: 5476


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 553 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 102157 / تحميل: 5476
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 4

مؤلف:
العربية

والمدبر رق ويتحرر بموت المولى من ثلثه.والدين مقدم على التدبير، سواء كان سابقا على التدبير، او متأخرا، وفيه رواية بالتفصيل متروكة ويبطل باباق المدبر، ولو اولد له في حال اباقه كان اولاده رقا.

[(أ) حكم الصلح حكم البيع.

(ب) حكم الرهن كذلك، أي يكون الرهن منصرفا إلى الخدمة، فان باعه في دينه باع الخدمة خاصة.

(ج) لو ارتد المولى، فان كان عن غير فطرة لم يبطل قطعا لبقاء الملك، وان كان عن فطرة، فعلى قول الشيخ يكون التدبير باقيا، فان مات المدبر او قتل انعتق المدبر، ويكون المنتقل إلى الوارث بنفس الارتداد انما هو الخدمة لا غير، كما لو باعه، وعلى القول المختار يبطل التدبير، لخروج الملك عنه بالارتداد وانتقال تركته إلى الوارث، فهو كالبيع في اقتضائه البطلان لنقل الملك، ويحتمل عتقه بمجرد الارتداد لان الرده بمنزلة الموت، ولهذا يملك الوارث التركة فينعتق بها.

قال طاب ثراه: والدين مقدم على التدبير سواء كان سابقا على التدبير او متاخرا، وفيه رواية بالتفصيل متروكة.

أقول: الاصل ان التدبير بمنزلة الوصية، فلا يزاحم الديون، بل تقدم الديون عليه، ولا قرق بين ان يكون التدبير سابقا على تعلق الدين بالذمة، او متاخرا، وهو اختيار ابن ادريس(١) والمصنف(٢) والعلامة(٣) ].

خاتمة

اجمعت الامة على تحريم بيع ام الولد في غير ثمنها مع حياة ولدها، ويجوز التصرف فيها بغير البيع من الوطئ، والاستخدام، والاجارة، والتزويج، ويصح تدبيرها، وفي كتابتها قولان: اقواهما المنع.

وعلى القول بالصحة: لو مات السيد قبل الاداء تعجل عتقها من نصيب ولدها].

____________________

(١)السرائر: باب التدبير ص ٣٥١ س ١٠ فانه بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال: لا خلاف بيننا ان التدبير بمنزلة الوصية يخرج من الثلث ولا يصح الا بعد قضاء الديون.

(٢)لاحظ عبارة النافع.

(٣)المختلف: ج ٢ في احكام التدبير ص ٨٥ س ١٣ قال: والمعتمد ان التدبير ان كان واجبا بنذر وشبهه إلى قوله: وان كان تبرعا بطل الخ.

٨١

ويجوز بيعها عندنا في مواضع:

(الاول) اذا مات ولدها عادت إلى محض الرق عندنا، وعند المخالف حكم الاستيلاد باق وتنعتق بموت سيدها، ويجوز التصرف فيها عندهم بغير البيع كالاستخدام والتزويج.

(الثاني) اذا أفلس بثمنها وليس له وفاء الا منها بيعت في الدين، وهو المشهور عند علمائنا صرح به القاضي(١) وابن حمزة(٢) وابوعلي(٣) واختاره المصنف(٤) والعلامة(٥) ونقل ابن ادريس عن السيد: انه لا يجوز بيعها ما دام الولد حيا(٦) والروايات بالاول(٧) ولا فرق بين حياة السيد وموته، وفي النهاية: اذا لم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها ويترك إلى ان يبلغ، فاذا بلغ اجبر على ثمنها، فان مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها وقضي منه الدين(٨) وبالغ ابن]

____________________

(١)لم اظفر به في كتاب المهذب الذي بايدينا ولعله اورده في كتاب الدين، وليس هو في المطبوع، ولكن قال في الايضاح: ج ٣ ص ٦٣٦ س ١٢ والشيخان وابن البراج اطلقوا القول بجواز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى الخ.

(٢)الوسيلة: في بيان بيع الحيوان ص ٢٤٨ س ١ قال: وام الولد (أي يجوز بيعها) اذا مات ولدها، او في ثمن رقبتها مع بقاء الولد.

(٣)الايضاح: ج ٣ ص ٦٣٦ س ١١ قال: نص ابن الجنيد وابن ادريس على عدم اشتراط موت المولى في جواز بيعها في ثمن رقبتها اذا لم يكن لمولاها سواها.

(٤)لاحظ عبارة النافع.

(٥)المختلف: في الاستيلاد ص ٩٦ س ١٦ قال: مسألة المشهور انه لا يجوز بيع ام الولد إلى قوله: ونحن في هذه المسألة من المتوقفين، ولكن في الايضاح: نقلا عن القواعد ص ٦٣٦ س ٣ ما لفظه: وكذا يجوز بيعها مع وجود ولدها الخ ولا يخفى ان هذه الجملة في القواعد المطبوعة مسطور عليها.

(٦)السرائر: باب امهات الاولاد ص ٣٤٨ س ١٧ قال: وقال السيد المرتضى: لا يجوز بيعها مادام الولد باقيا الخ.

(٧)الوسائل: الباب ٢ من ابواب الاستيلاد الحديث ١.

(٨)النهاية: باب امهات الاولاد ص ٥٦٧ س ٤ قال: فان لم يخلق غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها الخ.

٨٢

[ادريس في منع هذا الحكم بمخالفته الاصل من وجهين (أ): اجبار الولد ولا وجه له، والاصل عدمه.

(ب) تاخير الدين وفيه اضرار بصاحبه، وهو منفي لقولهعليه‌السلام : لا ضرر ولا ضرار(١) .

وصوبه العلامة(٢) لكن الشيخرحمه‌الله عول في ذلك على موثقة وهب بن حفص عن أبي بصير عن الصادقعليه‌السلام (٣) .

(الثالث) اذا اسلمت تحت الذمي بيعت عليه عملا بالعموم الدال على بيع المسلم على الكافر(٤) واختاره الشيخ في المبسوط(٥) وابن ادريس(٦) وقال في الخلاف: تجعل عند امرأة مسلمة ويؤمر بالانفاق عليها حتى يسلم، او يموت هو فينعتق ولدها فتباع(٧) وقال العلامة: ونعم ما قال: تستسعى في قيمتها فاذا ادت القيمة اعتقت(٨) لان البيع مع وجود الولد منهي عنه، وكذا إبقائها في يد المولى لنص الاية(٩) وعتقها مجانا اضرار بالمولى، وكذا الحيلولة، فيتعين الاستسعاء].

____________________

(١)السرائر: باب امهات الاولاد ص ٣٤٨ س ٢٨ فانه بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال: وهذا الذي ذكره غير صحيح ولا واضح الخ ولا يخفى انه اجاب عن النهاية به اجوبة ثلاثة نقضا وطردا فلاحظ.

(٢)المختلف: في الاستيلاد ص ٩٥ س ٢٢ فانه بعد نقل قول ابن ادريس قال: وقول ابن ادريس جيد.

(٣)التهذيب: ج ٨(٢) باب التدبير ص ٢٦١ الحديث ١٢.

(٤)الوسائل: ج ١٢، الباب ٢٨ من ابواب عقد البيع وشروطه ص ٢٨٢ الحديث ١ نقلا عن النهاية.

(٥)المبسوط: ج ٦ كتاب امهات الاولاد ص ١٨٨ س ٢١ قال: اذا كان لذمي ام ولد منه فاسلمت إلى قوله: وتباع عندنا.

(٦)السرائر: كتاب امهات الاولاد ص ٣٤٨ س ٢٤ قال: اذا كان لذمي ام ولد فاسلمت إلى قوله: فانها تباع عليه.

(٧)كتاب الخلاف: كتاب امهات الاولاد، مسألة ٢ قال: وتكون عند امرأة مسلمة تتولى القيام بحالها الخ.

(٨)تقدم آنفا.

(٩)قال تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) سورة النساء / ١٤٠.

٨٣

[(الرابع) اذا مات سيدها وعليه دين يحيط بالتركة قال ابن حمزة: قومت على ولدها فاذا بلغ الزم اداء‌ه، وان لم يكن له مال استسعى فيه، فان مات قبل البلوغ بيعت في الدين(١) اعتمادا على رواية أبي بصير عن الصادقعليه‌السلام (٢) ، وقيل: لا تباع لان الاستيلاد اتلاف، ولرواية عمر بن يزيد عن الكاظمعليه‌السلام إلى ان قال: قلت: فيباع سوى ذلك من دين قال: لا(٣) ، واختار الشهيد بيعها لنصهم على عتقها من نصيب الولد، ولا ارث الا بعد الدين(٤) وتوقف العلامة في المختلف(٥) .

وفي هذه المسألة اذن (اربعة خ) اقوال: (الاول) بيعها وهو قول الشهيد.

(الثاني) عدمه مطلقا قاله بعض الاصحاب.

(الثالث) بيعها مع تعذر استيفاء الدين من الولد ولو باستسعائه وهو قول ابن حمزة.

(الرابع) التوقف وهو قول العلامة.

(الخامس) اذا حملت بعد الارتهان لتعلق حق المرتهن بها سابقا على حق الاستيلاد].

____________________

(١)الوسيلة: فصل في بيان احكام امهات الاولاد ص ٣٤٣ س ١٣ قال: قومت على ولدها الخ.

(٢)التهذيب: ج ٨(١) باب العتق واحكامه ص ٢٣٨ الحديث ٩٤.

(٣)التهذيب: ج ٨(١) باب العتق واحكامه ص ٢٣٨ قطعة من حديث ٩٥.

(٤)اللمعة الدمشقية: الطبعة الحديثة ج ٣ ص ٢٥٧ س ٢ قال: اما مع حياته (أي حياة الولد) فلا يجوز بيعها الا في ثمانية مواضع، احدها في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها الخ.

(٥)تقدم نقله عن المختلف: ص ٩٦ س ٢٣ فانه بعد نقل قول المشهور وابن حمزة قال: ونحن في هذه المسألة من المتوقفين.

٨٤

[(السادس) تباع لتحوز الارث وهو إجماع.

(السابع) تباع في الجناية على اصح القولين.

(الثامن) اذا اعسر مولاها بنفقتها، تفصيا من الضرر.

(التاسع) اذا حملت بعد التفليس والحجر على امواله، وفي هذه وفي المرهونة خلاف.

(العاشر) تباع على من تعتق بملكه لها.

(الحادي عشر) تباع بشرط العتق، لحصول المقصود، والاقرب المنع.

(الثاني عشر) اذا ارتد ولدها عن فطرة لانه في حكم الميت.

(الثالث عشر) اذا كان ولدها كافرا وهناك ورثة مسلمون.

(الرابع عشر) اذا كان قاتلا.

٨٥

٨٦

٨٧

فرع

لو مات ولدها من ولد، هل تباع؟ فيه ثلاثة اوجه: (الاول) البيع مطلقا لورود النص على الولد.

(الثاني) عدمه مطلقا، لانه ولد حر.

(الثالث) بيعها إن لم يكن وارثا، وهو المعتمد، لارثه نصيبا من جدته، فتعتق عليه.

كتاب الاقرار والنظر في الاركان واللواحق الركن الاول : الاقرار

وهو اخبار الانسان بحق لازم له، ولا يختص لفظا، وتقوم مقامه الاشارة.

مقدمة: ألاقرار اخبار الانسان عن حق لازم له، أى للمقر، وبالقيد الاخير ينفصل عن الشهادة، لاشتراك الشهادة والاقرار في مطلق الاخبار، وانفصل الاقرار بكون اللزوم للمخبر، والشهادة لغيره.

وحكمه ثابت بالكتاب، والسنة، والاجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: (قال ء‌أقررتم..قالوا أقررنا قال فاشهدوا)(١) وقال تعالى: (فليملل وليه بالعدل)(٢) أي فليقر وليه بالحق غير زائد ولا ناقص،]

____________________

(١)سورة آل عمران / ٨١.

(٢)سورة البقرة / ٢٨٢.

٨٨

لو قال: لى عليك كذا، فقال: نعم أو أجل فهو اقرار.

وكذا لو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى، ولو قال: نعم قال الشيخ: لا يكون اقرارا، وفيه تردد.

[وقال تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم)(١) والشهادة على النفس هو الاقرار عليها.

وأما السنة فما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه حد الله(٢) وقولهعليه‌السلام : أغد يا أنيس على إمرأة هذا فان أقرت فارجمها(٣) وقولهعليه‌السلام لماعز بن مالك: ألان أقررت أربعا(٤) وايضا فانه رجم العامدية والجهنية باقرارهما كما رجم ماعزا باقراره(٥) .

واما الاجماع: فلا خلاف بين الامة في صحته ولزوم الحق به وان اختلفوا في مسائله.

قال طاب ثراه: وكذا لو قال: اليس لى عليك كذا؟ فقال: بلى، ولو قال: نعم قال الشيخ: لا يكون اقرارا وفيه تردد].

____________________

(١)سورة النساء / ١٣٥.

(٢)الموطأ: ج ٢ كتاب الحدود(٢) باب ماجاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا، الحديث ١٢ ورواه الشيخ في المبسوط: ج ٣ كتاب الاقرار.

(٣)صحيح مسلم(٣) كتاب الحدود(٥) باب من اعترف على نفسه بالزنا قطعة من حديث ٢٥.

(٤)صحيح مسلم(٣) كتاب الحدود(٥) باب من اعترف على نفسه بالزنا الحديث ١٧ و ١٩ ورواه الشيخ في المبسوط: ج ٣ كتاب الاقرار.

(٥)صحيح مسلم(٣) كتاب الحدود(٥) باب من اعترف على نفسه بالزنا، الحديث ٢٣ و ٢٤ ورواه الشيخ في المبسوط: ج ٣ كتاب الاقرار وروى الاخبار المذكور في عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٤٤١ الاحاديث(١ ٢ ٣ - ٤).

٨٩

[أقول: منشأ التردد النظر إلى العرف، ووضع اهل اللغة. فان العرف قيام كل واحدة من الصنفين مقام الاخرى. والاقرار انما يحمل على مفهوم اهل العرف، لا على دقائق العربية، فيكون اقرارا. ومن حيث ان (نعم) في جواب السؤال تصديق لما دخل عليه حرف الاستفهام، و (بلى) تكذيب له، لان اصل بلى (بل) زيدت عليها الياء، وهي للرد والاستدراك، واذا كان كذلك فقوله (بلى) رد لقوله (أليس لي عليك) لانه الذي دخل عليه حرف الاستفهام، ونفي له، ونفي النفي اثبات، وقوله (نعم) تصديق له فكأنه قال: ليس لك الف. هذا محصل ما قاله أهل اللغة(١) . وعلى وفاقه ورد القرآن.

قال تعالى: (الست بربكم قالوا بلى)(٢) ولو قالوا: (نعم) كفروا، وقال تعالى: (ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى)(٣) .

(ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلى)(٤) ].

____________________

(١)ونعم ونعم كقولك بلى، الا ان نعم في جواب الواجب، وهي موقوفة الاخر لانها حرف جاء لمعنى، وفي التنزيل (هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم) قال الازهري: انما يجاب به الاستفهام الذي لا جحد فيه، قال: وقد يكون نعم تصديقا ويكون عدة، وربما ناقض بلى اذا قال: ليس لك عندي وديعة، فتقول: نعم تصديق له وبلى تكذيب (لسان العرب ج ١٢ ص ٥٨٩ لغة نعم) وفيه ايضا: و (بلى) جواب استفهام فيه حرف نفي كقولك: الم تفعل كذا؟ فيقول: بلى، و (بلى) جواب استفهام معقود بالجحد، وقيل: يكون جوابا للكلام الذي فيه الجحد كقوله تعالى: (الست بربكم قالوا بلى).

التهذيب: وانما صارت بلى تتصل بالجحد، لانها رجوع عن الجحد إلى التحقيق، فهو بمنزلة (بل) وبل سيلها ان تأتى بعد الجحد، واذا قال الرجل للرجل الا تقوم؟ فقال له: بلى، اراد بل اقوم، فزادوا الالف على بل ليحسن السكوت عليها الخ (لسان العرب ج ١٤ ص ٨٨ لغة بلى).

(٢)سورة الاعراف / ١٥٢.

(٣)سورة الزخوف / ٨٠.

(٤)سورة القيامة / ٤.

٩٠

ولو قال: أنا مقر لم يلزمه الا ان يقول به.

ولو قال: بعنيه، او هبنيه فهو اقرار.

ولو قال: لي عليك كذا، أتزن لو انتقد؟ لم يكن شيئا.

وكذا لو قال: أتزنها او انتقدها. اما لو قال: أجلتني بها، او قضيتكها فقد أقر، وانقلب المقر مدعيا.

(الركن الثاني) المقر

ولا بد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف.

فلا يقبل اقرار الصغير، ولا المجنون، ولا العبد بماله، ولا حد ولا جناية ولو اوجبت قصاصا.

(الركن الثالث) في المقر له

ويشترط فيه اهلية التملك. ويقبل لو اقر للحمل تنزيلا على الاحتمال وان بعد وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى.

(الركن الرابع) في المقر به

ولو قال: له علي مال قبل تفسيره بما يملك وان قل.

ولو قال: شئ فلا بد من تفسيره بما يثبت في الذمة.

ولو قال: الف ودرهم رجع في تفسير الالف اليه.

ولو قال: مأة وعشرون درهما، فالكل دراهم.

[وقال في (نعم) (فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم)(١) (ان لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم)(٢) . وعلى هذا اكثر الاصحاب، واختاره العلامة(٣) وفخر المحققين(٤) وتردد]

____________________

(١)سورة الاعراف / ٤٤.

(٢)سورة الشعراء / ٤١ و ٤٢.

(٣)التحرير: ج ٢ كتاب الاقرار، في الصيغة ص ١١٧ س ١٣ قال ولو قال: اليس عليك الف لي، فقال: بلى لزمه، ولو قال: نعم قيل: لا يلزمه والوجه اللزوم.

(٤)الايضاح: ج ٢ ص ٤٢٤ س ٦ فانه بعد نقل عبارة القواعد قال: هذا قول الشيخ واكثر الاصحاب، لان نعم في جواب الاستفهام تصديق لما دحل عليه حرف الاستفهام وبلى تكذيب له من حيث ان اصل بلى بل زيدت عليها الياء وهي للرد والاستدراك الخ.

٩١

وكذا كنايته عن الشئ.

ولو قال: كذا درهم، فالاقرار بدرهم.

وقال الشيخ: لو قال: كذا كذا درهما، لم يقبل تفسيره باقل من احد عشر.

ولو قال: كذا وكذا لم يقبل أقل من أحد وعشرين، والاقرب الرجوع في تفسيره إلى المقر ولا يقبل اقل من درهم. ولو أقر بشئ مؤجلا فانكر الغريم الاجل لزمه حالا، وعلى الغريم اليمين.

[المصنف(١) وقال في الشرائع، وفيه تردد من حيث يستعمل الامران استعمالا ظاهرا(٢) .

قال طاب ثراه: وكذا كنايته عن الشئ، فلو قال: كذا درهم فالاقرار بدرهم.

وقال الشيخ: لو قال: كذا كذا درهم، لم يقبل تفسيره باقل من احد عشر.

ولو قال: كذا وكذا لم يقبل اقل من احد وعشرين، والاقرب الرجوع في تفسيره إلى المقر.

أقول: يريد أن كذا كناية عن الشئ، أي قول المقر له كذا بمنزلة قوله: له شئ، وكما يقبل تفسير الشئ بما يقع عليه التمول، كذا يقبل تفسير (كذا) بما يقع به التمول قل او كثر وان فسره بشئ مدرجا له مع الاقرار الزم ذلك الشئ، ولو قال له: كذا كذا كان بمنزلة قوله: كذا، لان الشئ يقع على القليل والكثير، فلا فائدة في تضعيفه، وتكراره تاكيد لا تجديد.

ولو قال: كذا وكذا استدعي المغايرة، فلابد من تفسيره، بشيئين مختلفين او متفقين، يقبل كل واحد منهما في تفسير (كذا) لو لم يكن عطف، وكذا الحكم لو قال: شئ شئ او شئ وشئ الحكم واحد].

____________________

(١)الشرائع: المقصد الثالث في الاقرار المستفاد من الجواب قال: ولو قال: اليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى كان اقرارا، ولو قال: نعم لم يكن اقرارا، وفيه تردد من حيث الخ.

٩٢

[اذا عرفت هذا فهنا مسائل.

(الاولى) اذا قال: علي كذا درهم، ووقف عليه ساكنا لزمه درهم بالاجماع، وان حركه نصبا او رفعا او جرا فكذلك، فالرفع على البدل، والنصب على التميز، والجر على الاضافة، وهو اختيار ابن ادريس(١) والمصنف(٢) والعلامة(٣) وفخر المحققين(٤) والشهيد(٥) وقال الشيخ في الكتابين: يلزمه مع النصب عشرون لان اقل عدد مفرد ينصب ما بعده على التميز، عشرون.

ومع الجر يلزمه مائة لان اقل عدد يخفض ما بعده على التميز ذلك نص عليه علماء العربية ولم يوجد في كلام العرب غير ذلك(٦) (٧) وهو بناء على ان كذا كناية عن العدد.

وفيه نظر من وجوه:

(أ) لا نسلم جعلها كناية عن العدد، بل عن شئ، وهو أعم].

____________________

(١)السرائر: باب الاقرار ص ٢٨١ س ٣٢ قال: وان قال: كذا درهم بالخفض إلى ان قال: والاولى عندى في هذه المسائل ان يرجع في التفسير إلى المقر..ولم يذكر هذه المسائل احد من اصحابنا الا شيحنا ابوجعفر في مبسوطه ومسائل خلافه الخ.

(٢)لاحظ عبارة النافع.

(٣)التحرير: ج ٢ كتاب الاقرار، الثالث في المقر به ص ١١٧ س ٣ قال: (يب) اذا قال: له علي كذا درهم بالرفع لزمه درهم، وبالجر يلزمه جزء درهم الخ.

(٤)الايضاح: ج ٢ كتاب الاقرار، في الاقارير المجهولة ص ٤٤٢ س ٢١ قال: وهو الاصح عندي، اي لو قال: درهما بالنصب، يلزمه درهم واحد الخ.

(٥)اللمعة الدمشقية: ج ٦ كتاب الاقرار ص ٣٩٣ س ٢ قال: ولو قال: له علي كذا درهم بالحركات الثلاث إلى قوله: فواحد.

(٦)المبسوط: ج ٣ كتاب الاقرار ص ١٣ س ١٠ قال: ومن الناس من قال: اذا قال: له علي كذا درهما لزمه عشرون درهما إلى قوله: وهو الاصح عندي.

(٧)كتاب الخلاف: كتاب الاقرار مسألة ٨ قال: اذا قال: لفلان عندي كذا درهما فانه يكون اقرارا بعشرين درهما.وفي مسألة ١١ قال: اذا قال: له علي كذا درهم لزمه مائة درهم الخ.

٩٣

لواحق الاقرار (الاول) في الاستثناء

ومن شروطه الاتصال العادي، ولا يشترط الجنسي، ولا نقصان المستثني عن المستثنى منه، فلو قال: له علي عشرة الا ستة لزمه اربعة، ولو قال: ينتقص ستة لم يقبل منه.

ولو قال: له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية.

ولو قال: له عشرة الا ثلاثة الا [(ب) ان الاقرار لا يوازن المبهمات بالمعينات بواسطة الاعراب، لان اصل البراء‌ة اقوى في نظر الفقهاء من اصطلاح النحاة.

(ج) ان المخاطبات العامة بين اهل العرف العام لا يحمل على اصطلاحات اهل العرف الخاص.

(د) قال الشيخرحمه‌الله : متى احتملت الصيغة غير الاقرار بالشئ، لا يكون اقرارا بذلك الشئ، وهنا الاحتمال محقق من احتمال ارادة بعض الدرهم، ومن حصول الخلاف بين الفقهاء في ذلك.

(ه‍) أن دلالة الاعراب ظنية، ونقل الاموال مبني على الاحتياط فيناط بالتعيين.

(الثانية) لو قال: كذا كذا درهما نصبا قال الشيخ: يلزمه أحد عشر، لان أقل عددين تركبا وانتصب ما بعدهما على التمييز أحد عشر.والجواب والبحث كما تقدم.

(الثالثة) لو قال: كذا وكذا نصيبا، قال الشيخ: يلزمه احد وعشرون، لان اقل عددين عطف احدهما على الاخر وانتصب ما بعدهما على التميز احد وعشرون.

والبحث فيه كما مر.

قال طاب ثراه: ولو قال: له عشرة الا ستة لزمه اربعة، ولو قال: بنقص ستة لم يقبل.

٩٤

ثلاثة كان الاقرار بالاربعة.

ولو قال: درهم ودرهم الا درهمان لزمه درهمان.

ولو قال: له عشرة الا ثوبا سقط من العشرة قيمة الثوب، ويرجع إليه تفسير القيمة مالم يستغرق العشرة.

(الثاني) في تعقيب الاقرار بما ينافيه

فلو قال: هذا لفلان، بل لفلان، فهو للاول ويغرم القيمة للثاني.

ولو قال: له علي مال من ثمن خمر لزمه المال.

ولو قال: ابتعت بخيار وانكر البائع الخيار، قبل اقرار في البيع دون الخيار.

وكذا لو قال: من ثمن مبيع لم اقبضه.

(الثالث) الاقرار بالنسب

ويشترط في الاقرار بالولد الصغير امكان البنوة، وجهالة نسب الصغير، وعدم المنازع، ولا يشترط التصديق لعدم الاهلية.ولو بلغ فانكر لم يقبل، ولابد في الكبير من التصديق، وكذا في غيره من الانساب.واذا تصادقا توارثا بينهما، ولا يتعدى المتصادقين، ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل اقراره بالنسب ولو تصادقا، فاذا اقر الوارث بآخر وكان اولى منه دفع اليه مافي يده، وان كان مشاركا دفع إليه بنسبة نصيبه من الاصل.ولو اقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما، ولو أقر بأولى منه ثم بمن هو اولى من المقر له، فان صدقه الاول دفع إلى الثاني، وان كذبه ضمن المقر ماكان نصيبه.ولو أقر بمساو له فشاركه ثم اقر بمن هو اولى منهما، فان صدقه المساوي دفعا اليه ما معهما، وان انكر غرم للثاني ما كان في يده.ولو اقر للميتة بزوج دفع اليه مما في [أقول: الفرق بينهما: انه في الصورة الاولى مستثنى، وفي الثانية مضرب، والاستثناء مقبول ومستعمل لغة وعرفا، فلزمه ما بقي بعد الاستثناء، سواء كان

٩٥

يده بنسبة نصيبه، ولو أقر لاخر لم يقبل الا ان يكذب نفسه، فيغرم له ان انكر الاول.وكذا الحكم في الزوجات اذا اقر بخامسة.ولو اقر اثنان عادلان من الورثة صح النسب وقاسم الوارث، ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب ودفعا إليه مما في ايديهما بنسبة نصيبه من التركه.الباقي اقل من المخرج او اكثر، فلو قال: له مائة الا تسعون لزمه عشرة، والاضراب [غير مقبول لانه انكار بعد الاقرار، فلا يكون مسموعا، فهذا فرق مابين الصورتين.

٩٦

٩٧

٩٨

٩٩

كتاب الايمان والنظر في امور ثلاثة النظر الاول ما به ينعقد

ولا ينعقد الا بالله وباسمائه الخاصة، وما ينصرف اطلاقه اليه كالخالق والبارئ، دون ما لا ينصرف اطلاقه اليه كالموجود.

ولا ينعقد لو قال: اقسم او احلف حتى يقول بالله. ولو قال لعمر الله كان يمينا، ولا كذا لو قال: وحق الله. ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار، ولا بالحرم ولا بالكعبة، ولا بالمصحف.

[مقدمة اليمين لفظ يقتضي تحقيق ما يمكن فيه الخلاف بذكر اسم الله تعالى، او صفاته المختصة به.

فالمراد بقولنا: (تحقيق) بالنسبة إلى داعى الحالف غالبا، فانه لما تعلق الاثم والكفارة بالمخالفة حصل له داعي الارادة إلى تحقيق الاتيان بمقتضى اليمين.

والتحقيق اعم من ان يكون اثباتا أو نفيا، وقال الشهيد: هي الحلف بالله أو بأسمائه

١٠٠