المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٤

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 553

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 553
المشاهدات: 102268
تحميل: 5477


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 553 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 102268 / تحميل: 5477
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 4

مؤلف:
العربية

[الخاصة(١) لتحقيق ما يحتمل المخالفة والموافقة في الاستقبال، والقيد الاخير مستدرك، لان احتمال المخالفة تغني عنه لوجوب الماضي وخروجه عن حد الاحتمال. والاصل في اليمين الكتاب والسنة والاجماع.

قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان)(٢) فاخبر انه لا يؤاخذ بلغو اليمين، وهو ان يسبق لسانه بغير عقيدة قلبه، واخبر انه يؤاخذ بما عقده وحلف به معتقدا.

وقال تعالى: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم)(٣) .

وروى ابن عباس ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريش(٤) وفي بعضها ثم قال: ان شاء الله(٥) .

وروي انهعليه‌السلام كان كثيرا ما يحلف بهذا اليمين (ومقلب القلوب)(٦) .

وروى ابوامامة المازنى واسمه اياس بن ثعلبة ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من اقتطع مال امرء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة واوجب له النار قيل: وان كان شيئا يسيرا؟ ! قال: وان كان سواكا(٧) ].

____________________

(١)اللمعة الدمشقية: ج ٣ ص ٤٨ س ٧ قال: واليمين الحلف بالله إلى قوله: او باسمه.

(٢)سورة المائدة / ٨٩.

(٣)سورة آل عمران / ٧٧.

(٤)و(٥) لاحظ عوالي اللئالي: ج ٣ س ٤٤٣ باب الايمان الحديث ١ وما علق عليه، ورواه في المبسوط: ج ٦ س ١٩١ س ١٠.

(٦)لاحظ عوالي اللئالي: ج ٣ س ٤٤٣ باب الايمان الحديث ٢ وما علق عليه. والظاهر ان كلمة (والابصار) في عوالي اللئالي زائد من النساخ. ورواه في المبسوط: ج ٦ س ١٩١ س ١٢.

(٧)لاحظ عوالي اللئالى: ج ٣ س ٤٤٣ باب الايمان الحديث ٣ وما علق عليه من جامع الاصول.

١٠١

[واجمعت الامة على انعقاد الايمان بشروطها.

تذنيب: يكره اليمين بغير الله

يكره اليمين بغير الله من المخلوقات: كالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والكعبة، والابوين.

روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: من كان حالفا فليحلف بالله او ليذر(١) .

وروى محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام : ليس لخلقه ان يقسموا الا به(٢) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحلفوا بآبائكم ولا بالانداد، ولا تحلفوا الا بالله، لا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون(٣) .

وروى انهعليه‌السلام سمع عمر بن الخطاب يحلف بابيه، فقالعليه‌السلام : ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم(٤) .

وعنهعليه‌السلام : من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي بعضها فقد كفر بالله(٥) .

وقيل في تاويل الشرك وجهان:]

____________________

ورواه في المبسوط: ج ٦ س ١٤.

(١)عوالي للئالي: ج ٣ باب الايمان ص ٤٤٤ الحديث ٤ ولاحظ ما علق عليه.

(٢)الكافي: ج ٧ كتاب الايمان والنذور والكافرات، باب انه لا يجوز ان يحلف الانسان الا بالله عزوجل ص ٤٤٩ قطعة من حديث ١.

(٣)و(٤) عوالي اللئالي: ج ٣ باب الايمان ٤٤٤ الحديث ٦ و ٧ ولاحظ ما علق عليه.

ورواهما في المبسوط: ج ٦ ص ١٩١ س ١٩ س و ٢١.

(٥)عوالى اللئالي: ج ٣ باب الايمان ص ٤٤٤ الحديث ٨ و ٩ ولاحظ ما علق عليهما.

ورواه في المبسوط: ج ٦ ص ١٩٢ س ٣.

١٠٢

وينعقد لو قال: حلفت برب المصحف.

ولو قال: هو يهودي او نصراني، او حلف بالبراء‌ة من الله أو رسوله او الائمة لم يكن يمينا.

والاستثناء بالمشيئة في اليمين يمنعها الانعقاد اذا اتصل بما جرت العادة، ولو تراخى عن ذلك عن غير عذر لزمت اليمين.

[احدهما الشرك الحقيقي اذا اعتقد تعظيم ما يحلف به ويعتقد انها كاليمين بالله سبحانه، ومن اعتقد هذا فقد كفر. والثاني معنى أشرك أي شارك في اليمين حيث حلف بغير الله كما يحلف بالله تعالى، وهذا لا يقتضي تكفيره.

وأما قوله: (كفر) فلا تأويل له، ويحمل على المعنى الاول من التاويلين المذكورين، ولا تجب الكفارة بالحنث فيها لكن يأثم(١) .

وقال ابوعلي: لا بأس بالحلف بما عظم الله قدره من الحقوق، كقوله: وحق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وحق القران(٢) ويحرم بالبراء‌ة من الله او من رسوله، او احد من الائمةعليهم‌السلام .

واوجب الشيخان الكفارة بالحنث(٣)(٤) والتقي بمجرد القول اذا لم يعلقه على شرط(٥) ونفاه ابن ادريس مطلقا(٦) ].

____________________

(١)المبسوط: ج ٦ كتاب الايمان ص ١٩٢ س ٥ ثم قال: فمتى خالف وحلف حنث بها فلا كفارة عليه بلا خلاف.

(٢)المختلف: ج ٢ كتاب الايمان وتوابعها ص ٧٩ س ٧ قال: وقال ابن الجنيد إلى ان قال: ولا باس ان يحلف الانسان بما عظم الله الخ.

(٣)المقنعة: باب الايمان والاقسام ص ٨٦ س ٣٧ قال: ولا يجوز اليمين بالبراء‌ة إلى قوله: ومن حلف بشئ من ذلك ثم حنث كان عليه كفارة ظهار.

(٤)النهاية: باب الكفارات ص ٥٧٠ س ١١ قال: ومن حلف بالبراء‌ة من الله إلى قوله: كان عليه كفارة ظهار الخ.

(٥)الكافي: فصل في الايمان ص ٢٢٩ س ١٢ قال: وقول القائل: هو برئ من الله إلى قوله: مطلقا مختارا إلى قوله: وكفارة ظهار.

(٦)السرائر: كتاب الايمان والنذور والكفارات ص ٣٥٢ س ٢٣ قال: وتعليق الكفارة عليها يحتاج إلى دليل الخ.

١٠٣

وفيه رواية بجواز الاستثناء إلى اربعين وهي متروكة.

[واختاره المصنف(١) والعلامة(٢) .

قال طاب ثراه: وفيه رواية بجواز الاستثناء إلى اربعين يوما، وهي متروكة أقول: هنا بحثان.

(الاول) جواز الاستثناء في اليمين بمشية الله تعالى، وهو اجماع، وقد استثنى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في يمينه (والله لاغزون قريشا)(٣) وكذلك عليعليه‌السلام في صفين (والله لنقتلنهم غدا ان شاء الله)(٤) لكن بشرط الاتصال العادي، فلو فصل بالتنفس والسعال وابتلاع اللقمة وقذف النخامة بحيث لا يخرج عن الاتصال، لم تضر، ولو تراخى لا كذلك حكم باليمين. وأما الاستثناء عملا بعادة اللغة واهل اللسان، فانهم لا يلحقون الاستثناء المنفصل بالاول، بل يلغونه.

ولقولهعليه‌السلام : من حلف على شئ ورأى خيرا، فليكفر وليأت الذي هو خير(٥) رواه الجمهور وفيه بحث. ولو جاز الاستثناء المنفصل لارشد اليه، وهو المشهور، قاله الشيخ وجماعة من الاصحاب(٦) واختاره المصنف(٧) والعلامة(٨) ].

____________________

(١)لاحظ عبارة النافع.

(٢)القواعد: ج ٢ كتاب الايمان ص ١٣٠ س ٤ قال: او بالبراء‌ة من الله تعالى إلى قوله: لم تنعقد.

(٣)سنن أبي داود: ج ٣، كتاب الايمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت ص ٢٣١ الحديث ٣٢٨٥ و ٣٢٨٦ ولاحظ عوالي اللئالي: ج ٣ باب الايمان ص ٤٤٢ الحديث ١ وما علق عليه. ورواه في المبسوط: ج ٦ كتاب الايمان ص ١٩١ س ٩.

(٤)الكافي: ج ٧ باب النوادر ص ٤٦٠ قطعة من حديث ١ وفيه (والله لاقتلن معاوية).

(٥)لاحظ عوالي اللئالي: ج ٣ باب الايمان ص ٤٤٥ الحديث ١٠ وما علق عليه.

(٦)كتاب الخلاف: كتاب الايمان، مسألة ٢٨ قال: لا حكم للاستثناء الا اذا كان متصلا بالكلام إلى قوله: وبه قال جميع الفقهاء.

(٧)لاحظ عبارة النافع.

(٨)المختلف: ج ٢ كتاب الايمان ص ١٠٣ س ٢٢ قال: (مسألة) شرط الاستثناء الاتصال إلى قوله: ولو مكث ساعة ثم استثنى لم يقبل.

١٠٤

[وروى الصدوق (في الصحيح) عن عبدالله بن ميمون عن الصادقعليه‌السلام قال: للعبد ان يستثني ما بينه وبين اربعين يوما اذا نسي: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه ناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال: تعالوا دا أحدثكم ولم يستثن فاحتبس جبرئيلعليه‌السلام عنه اربعين يوما، ثم اتاه فقال: (ولا تقولن لشئ اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت)(١)(٢) .

واجاب العلامة: بحملها على ما اذا حلف وفي ضميره الاستثناء ونسيه لفظا، فجاز له استدراكه، ولا حد له حينئذ، والتقييد في الحديث بالاربعين للمبالغة(٣) .

(الثاني) هل يشترط التلفظ بالاستثناء، او يكقي الاعتقاد والنية؟ قيل فيه: ثلاثة اقوال.

(أ) عدم الاكتفاء بالنية وان اقترنت باليمين، بل لابد من التلفظ قاله الشيخ في المبسوط(٤) واختاره ابن ادريس(٥) وهو اختيار العلامة في القواعد(٦) والارشاد(٧) ].

____________________

(١)سورة الكهف / ٢٣.

(٢)الفقيه: ج ٣(٩٨) باب الايمان والنذور والكفارات ص ٢٢٩ الحديث ١٢.

(٣)المختلف: ج ٢ في احكام اليمين ص ١٠٣ س ٢٨ قال: والجواب إلى قوله: فالحالف اذا حلف على شئ وفي ضميره الاستثناء لم يقصد العموم في يمينه الخ.

(٤)المبسوط: ج ٦، كتاب الايمان ص ٢٠٠ س ١٤ قال: فانما يصح قولا ونطقا، ولا تصح اعتقادا ونية.

(٥)السرائر: كتاب الايمان ص ٣٥٢ س ٣٧ قال: فاذا ثبت انه لا يصح الا موصولا، فانما يصح قولا ونطقا ولا يصح اعتقادا ونية.

(٦)القواعد: ج ٢ كتاب الايمان ص ١٣٠ س ٨ قال: والاستثناء بمشية الله إلى قوله: وكذا يقع لاغيا لو نواه من غير نطق به.

(٧)الارشاد: ج ٢ (الاول في نفس اليمين) ص ٨٤ س ١٤ قال: وكذا (أي لم ينعقد) لو استثنى بالنية دون اللفظ.

١٠٥

(النظر الثاني) الحالف

ويعتبر فيه البلوغ، والتكليف، والاختيار، والقصد. فلو حلف من غير نية كانت لغوا، ولو كان اللفظ صريحا. ولا يمين للسكران، ولا المكره، ولا الغضبان الا ان يكون لاحدهم قصد إلى اليمين. وتصح اليمين من الكافر، وفي الخلاف لا يصح. ولا ينعقد يمين

[(ب) الاكتفاء بالضمير والاعتقاد قاله العلامة(١) لان المعتبر في الايمان انما هو بالنسبة إلى النية والضمير واذا استثنى سرا لم ينو شمول النية لما استثناه، فلا يندرج في الحلف.

(ج) من حلف علانية فليستثن علانية، ومن حلف سرا فليستثن مثل ذلك قاله الشيخ في النهاية(٢) .

ورواه الصدوق قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من حلف سرا فليستثن سرا، ومن حلف علانية فليستثن علانية(٣) . واجاب العلامة بان الامر هنا للارشاد، لئلا تتهم بمخالفة اليمين ويحكم عليه بارتكاب المحارم(٤) . وهو حسن.

قال طاب ثراه: وتصح اليمين من الكافر، وفي الخلاف لا يصح.

أقول: منع الشيخ في الخلاف من يمين الكافر، لكونه غير عارف بالله، ولتعذر]

____________________

(١)المختلف: ج ٢ كتاب الايمان ص ١٠٣ س ٣٣ قال: والوجه صحة الاستثناء سرا وضميرا وان حلف علانية.

(٢)النهاية: باب ماهية الايمان والاقسام ص ٥٥٦ س ١٥ قال: واذا حلف علانية فليستثن علانية، واذا حلف سرا فليستثن مثل ذلك.

(٣)الفقيه: ج ٣(٩٨) باب الايمان والنذر والكفارات ص ٢٣٣ الحديث ٢٩.

(٤)المختلف: ج ٢ كتاب الايمان ص ١٠٣ س ٣٥ قال: وانما أمرعليه‌السلام بالاستثناء علانية مع الحلف بذلك على سبيل الارشاد.

١٠٦

الولد مع الوالد الا باذنه، ولو بادر كان للوالد حلها ان لم تكن في واجب او ترك محرم، وكذا الزوجة مع زوجها، والمملوك مع مولاه.

(النظر الثالث) في متعلق اليمين

ولا يمين الا مع العلم، ولا يجب بالغموس كفارة، وتنعقد لو حلف على فعل واجب او مندوب، او على ترك محرم او مكروه.ولا ينعقد لو حلف على ترك فعل واجب او مندوب او فعل محرم او مكروه.

ولو حلف على مباح وكان الاولى مخالفته في دينه او دنياه فليأت لما هو خير له، ولا اثم ولا كفارة.

واذا تساوى فعل ما تعلقت به اليمين وتركه وجب العمل بمقتضى اليمين.ولو حلف لزوجته الا يتزوج او يتسرى لم تنعقد يمينه.وكذا لو حلفت هي ان لا تتزوج بعده.وكذا لو حلفت ان لا تخرج معه.ولا تنعقد لو قال لغيره: والله لتفعلن، ولا يلزم احدهما.وكذا لو حلف لغريمه على الاقامة بالبلد وخشي مع الاقامة الضرر.وكذا لو حلف ليضربن عبده، فالعفو أفضل ولا إثم ولا كفارة.ولو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين.ولو حلف على تخليص مؤمن او دفع اذية لم يأثم ولو كان كاذبا، وان أحسن التورية ورى، ومن هذا لو وهب له مالا وكتب له ابتياع وقبض ثمن فينازعه الوارث على تسليم الثمن حلف ولا اثم، ويوري بما يخرجه عن الكذب.وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد التخلص من ظالم، لم يأثم ولم يتحرروا.ويكره الحلف على القليل وان كان صادقا.

[اللازم الذي هو الغاية من انعقادها، وهو التكفير(١) ثم تردد وجزم في المبسوط]

____________________

(١)كتاب الخلاف: كتاب الايمان، مسألة ٩ قال: لا تنعقد يمين الكافر بالله ثم قال: وقال الشافعي تنعقد، واستدل بالظواهر وحملها على عمومها، ثم قال: وهو قوى.

١٠٧

(مسألتان)

(الاولى) روى ابن عطية فيمن حلف ان لا يشرب من لبن عنزة له، ولا يأكل من لحمها: انه يحرم لبن اولادها ولحومهم، لانهم منها وفي الرواية ضعف، وقال في النهاية: ان شرب لحاجة لم يكن عليه شئ، والتقييد حسن.

[بالجواز(١) واختاره المصنف(٢) وجزم ابن ادريس بالمنع(٣) وفصل العلامة فأجازها ممن لم يجحد الرب ومنعها منه(٤) ، وتظهر الفائدة في اسلامه قبل الحنث، فان قلنا بانعقادها كفر لو خالف، وان قلنا بعدمه فلا كفارة. وفي العقاب في الاخرة لو مات على كفره، اما لو اسلم بعد الحنث فلا كفارة عليه اجماعا، لعموم: الاسلام يجب ما قبله(٥) .

قال طاب ثراه: وروى ابن عطية إلى اخره.

أقول: هذه رواها الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن سهل بن الحسن مرفوعا إلى عيسى بن عطية عن أبي جعفرعليه‌السلام الحديث(٦) وسهل بن الحسن وابن عطية مجهولان، وافتى بها الشيخ في النهاية وقيدها بعدم الحاجة(٧) ].

____________________

(١)المبسوط: ج ٦: كتاب الايمان ج ١٩٤ س ٢٢ قال: الكافر يصح يمينه بالله في حال كفره الخ.

(٢)لاحظ عبارة النافع.

(٣)السرائر: كتاب الايمان والنذور والكفارات ص ٣٥٤ س ٢٣ قال: لا ينعقد يمين الكافر بالله الخ.

(٤)المختلف: ج ٢ ص ٩٨ س ٣٩ قال: والمعتمد ان نقول: إن كان الكفر باعتبار جهله بالله تعالى إلى قوله: فهذا لا ينعقد يمينه الخ.

(٥)سند احمد بن حنبل: ج ٤ ص ١٩٩ وص ٢٠٤ وص ٢٠٥ والجامع الصغير للسيوطى ج ١ ص ١٢٣ حرف الهمزة المحلى بال، وكنوز الحقائق للمناوي في هامش الجامع الصغير ج ١ ص ٩٥ نقلا عن الطبراني.

(٦)التهذيب: ج ٨(١) باب الايمان واقسامه ص ٢٩٧ الحديث ٧٤.

(٧)النهاية: باب اقسام الايمان ص ٥٦٠ س ١٩ قال: ومن حلف ان لا يشرب من لبن عنز له إلى

١٠٨

(الثانية) روى ابوبصير عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل اعجبته جارية عمته فخاف الاثم فحلف بالايمان ألا يمسها ابدا، فورث الجارية، أعليه جناح ان يطأها؟ فقال: انما حلف على الحرام، ولعل الله رحمه فورثه اياها لما علم من عفته.

[وفي سريان التحريم إلى لحوم اولادها والبانها، اشكال، اظهره العدم لاصالة الحل، خلافا لابي علي حيث حرم الجميع(١) .

قال طاب ثراه: وروى أبوبصير إلى اخره.

أقول: اورد المصنف هذه الرواية(٢) بيانا لسند الحكم لا لتردده فيها.

وفيها ايماء إلى أن اباحة وطئها بعد ذلك، وحل اليمين المتعلقة بتحريمها، انما كان لانه قصد الحرام، أي قصد في ظنه لا يمسها حراما، فلو حلف لا يطأها مطلقا، ولم يخطر بباله قصد الزجر عن الحرام تعلق التحريم بها، ولزمت اليمين، ويلزمها التكفير بوطئها، الا ان يعرض لليمين ما يوجب حلها، كأن يكون الوطئ أصلح].

____________________

قوله: ومن شرب لحاجة به لم يكن عليه شئ.

(١)المختلف: ج ٢ في احكام اليمين ص ٩٨ س ٢٠ قال: وقال ابن الجنيد ان لا ياكل لحم عنز إلى قوله: لم ياكل منهم ما انتجت ولا يشرب من لبنه.

(٢)التهذيب: ج ٨(٤) باب الايمان والاقسام ص ٣٠١ الحديث ١١٠.

١٠٩

١١٠

١١١

كتاب النذور والعهود (والنظر في امور اربعة) (النظر الاول) الناذر

ويعتبر فيه التكليف والاسلام والقصد.

ويشترط في نذر المرأة اذن الزوج، وكذا نذر المملوك، فلو بادر احدهما كان للزوج والمالك فسخه مالم يكن فعل واجب او ترك محرم.ولا ينعقد في سكر يرفع القصد، ولا غضب كذلك.

مقدمة

النذر التزام الكامل المسلم المختار القاصد، غير المحجور عليه، بفعل او ترك، بقوله، ناويا بالقربة.واحترزنا بالمحجور عليه عن المبذر، فلا ينعقد نذره للمال.

والاصل فيه: الكتاب والسنة والاجماع.

اما الكتاب: فقوله تعالى: (يوفون بالنذر ويخافون)(١) (وليوفوا نذورهم)(٢) ]

____________________

(١)سورة الدهر / ٧.

(٢)سورة الحج / ٢٩.

١١٢

[(وافوا بعهد الله اذا عاهدتم)(١) (وكان عهد الله مسئولا)(٢) .

واما السنة: فما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه(٣) .

وأما الاجماع: فمن ساير الامة لا يختلفون في صحة النذر ووجوب الوفاء به في الجملة.

تذنيب : اقسام النظر

النذر قسمان: نذر مجازات، ونذر بر.

فالاول: ما الزم الناذر به نفسه من طاعة يفعلها جزاء لشرط يتوقع حصوله، من جلب نفع، او دفع مكروه، فصار هنا شرط وجزاء، فالشرط ما طلب الناذر، والجزاء ما بذله والتزم به، فالشرط يعتبر فيه ان لا يكون معصية لقولهعليه‌السلام : لا نذر في معصية لله تعالى الحديث(٤) واتفق الكل على دلالة المفهوم هنا وثبوت النذر مع عدم المعصية، وان منع بعضهم منها، لكن لا هنا ولا فعل مكروه اجماعا. والجزاء يشترط فيه ان يكون طاعة مقدورا لقولهعليه‌السلام : لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن ادم(٥) واسقط عن أبي اسرائيل حيث نذر ان يصوم، ولا يقعد، ولا يستقل،]

____________________

(١)سورة النحل / ٩١(٢) سورة الاحزاب / ١٥.

(٣)سنن ابن ماجه: ج ١(١١) كتاب الكفارت(١٦) باب النذر في المعصية ص ٦٨٧ الحديث ٢١٢٦ وفي عوالي اللئالي ج ٢ ص ١٢٣ الحديث ٣٣٨ وج ٣ باب النذر ص ٤٤٨ الحديث ١.

(٤)سنن ابن ماجه ج ١(١١) كتاب الكفارات(١٦) باب النذر في المعصية ص ٦٨٦ الحديث ٢١٢٦ وليس فيه جملة (لله تعالى) وتمام الحديث (ولا فيما لا يملك ابن ادم).

(٥)تقدم آنفا.

١١٣

(النظر الثاني) الصيغة

وهي ان تكون شكرا، كقوله: ان رزقت ولدا فلله علي كذا، او استدفاعا، كقوله: ان برئ المريض فلله علي كذا، او زجرا، كقوله: ان فعلت كذا من المحرمات، او ان لم افعل كذا من الطاعات فلله على كذا، او تبرعا، كقوله: لله علي كذا. ولا ريب في انعقاده مع الشرط، وفي انعقاد التبرع قولان: اشبههما: الانعقاد.

[ولا يتكلم ما لا طاعة فيه، وامره بالتزام ما فيه طاعة فقالعليه‌السلام : مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه(١) .

(الثاني) ان يبتدئ بالنذر تبرعا من غير شرط وجزاء كقوله: لله على ان اصوم، او اصلى، وفي صحته قولان.

قال طاب ثراه: وفي انعقاد التبرع قولان: اشبههما الانعقاد.

أقول: مختار المصنف هو المشهور بين الاصحاب.

وهو اختيار الشيخ(٢) وابن ادريس(٣) واختاره المصنف(٤) والعلامة(٥) وقال المرتضى: لا ينعقد الا ما تعلق]

____________________

(١)سنن ابن ماجة: ج ١ كتاب الكفارات(٢١) باب من خلط في نذره طاعة بمعصية ص ٦٩٠ الحديث ٢١٣٦ وفيه ان رسول الله صلى الله عليه مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال: ماهذا؟ قالوا نذر الخ ورواه في عوالي اللئالي: ج ٣(٤٤٨) الحديث ٣ وفيه (اسمه ابواسرائيل).

(٢)كتاب الخلاف: كتاب النذور، مسألة ١ قال: اذا قال ابتداء لله على إلى قوله: ولم يجعله جزاء على غيره لزمه الوفاء به.

(٣)السرائر: باب النذور والعهود ص ٣٥٧ س ٦ قال: واما المطلق بان يقول: لله علي إلى قوله: فنحو هذا نذر طاعة ابتداء بغير جزاء فعندنا انه يلزمه.

(٤)لاحظ عبارة النافع.

وفي الشرائع: كتاب النذر، في الصيغة قال: والتبرع ان يقول: إلى قوله: والانعقاد اصح.

(٥)الانتصار: مسائل النذر ص ١٦٤ س ١ قال: ولو قال: لله علي إلى قوله من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره.

١١٤

[بشرط(١) .

احتج الاولون بوجوه.

(الاول) صدق اسم النذر، لصحة تقسيم النذر إلى المطلق والمقيد، ومورد التقسيم مشترك بين الاقسام فيجب الوفاء به عملا بعموم (يوفون بالنذر)(٢) (واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم)(٣) (انى نذرت لك ما في بطني)(٤) . ولم يذكر الشرط في هذه الايات مع تسميته نذرا.

(الثاني) عموم قولهعليه‌السلام : من نذر ان يطيع الله فليطعه(٥) وصحيحة أبي الصباح عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن رجل قال: علي نذر انه قال: ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما، او صدقة، او هديا، او حجا(٦) ولم يذكر التعليق ولو كان شرطا لزم تاخير البيان عن وقت السؤال، وهو محال لما تقرر في موضعه.

(الثالث) الاحتياط.

احتج السيد بان معنى النذر ما كان معلقا على شرط، وما لا يتعلق على شرط لا يستحق اسم النذر(٧) وبالاجماع. والثاني ممنوع، والاول عين النزاع فلا يصلح دليلا].

____________________

(١)لم نعثر عليه.

(٢)و(٣) تقدما.

(٤)سورة آل عمران / ٣٥.

(٥)سنن ابن ماجة: ج ١ كتاب الكفارات(١٦) باب النذر في المعصية ص ٦٨٧ الحديث ٢١٢٦ وتمام الحديث (ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه).

(٦)التهذيب: ج ٨(٥) باب النذور ص ٣٠٣ الحديث ٢.

(٧)الانتصار: وفي مسائل النذر ص ١٦٤ س ٤ قال: دليلنا على صحة ذلك الاجماع، وايضا فان معنى لنذر في اللغة ان يكون متعلقا بشرط الخ.

١١٥

ويشترط النطق بلفظ الجلالة، فلو قال: علي كذا لم يلزم، ولو اعتقد انه ان كان كذا فلله عليه كذا، ولم يتلفظ بالجلالة، فقولان: اشبههما انه لا ينعقد، وان كان الاتيان به افضل. وصيغة العهد ان يقول: عاهدت الله متى كان كذا فعلي كذا، وينعقد نطقا.

[قال طاب ثراه: ولو اعتقد انه (متى خ) ان كان كذا فلله عليه كذا، ولم يلفظ بالجلالة فقولان: اشبههما انه لا ينعقد.

أقول: مذهب الشيخ في النهاية انعقاده بالضمير والاعتقاد(١) وتبعه القاضي(٢) وابن حمزة(٣) وهو ظاهر المفيد(٤) وقال ابوعلي: لا ينعقد الا بالتلفظ مع النيه(٥) وبه قال ابن ادريس(٦) واختاره المصنف(٧) والعلامة في اكثر كتبه(٨) وتوقف في]

____________________

(١)النهاية: باب ماهية النذور والعهود ص ٥٦٢ س ١٤ قال: ومتى اعتقد انه متى كان شئ إلى قوله: وجب عليه الوفاء به.

(٢)المهذب: ج ٢ باب النذور والعهود ص ٤٠٩ س ٢ قال: واذا لم يتلفظ بالنذر واعتقد انه ان كان كذا إلى قوله في الهامش: كان الوفاء بذلك واجبا عليه.

(٣)الوسيلة: فصل في بيان النذر ص ٣٥٠ س ٤ قال: وان نذر بالنية وحدها دون القول كان حكمه حكم من قال بلسانه.

(٤)المقنعة: باب النذور والعهود ص ٨٧ س ٥ قال: فاما نذر الطاعة فهو ان يعتقد الانسان انه ان عوفي في مرضه الخ.

(٥)المختلف: في النذور واحكامه ص ١٠٨ س ٢٣ فانه بعد نقل قول ابن ادريس بعدم الانعقاد الا باللفظ قال: وهو اختيار ابن الجنيد إلى ان قال: ونحن في هذه المسألة من المتوقفين.

(٦)السرائر: باب النذور والعهود ص ٣٥٨ س ٣٥ قال وقد قلنا ما عندنا في ذلك: من انه لا ينعقد الا ان يتلفظ به.

(٧)لاحظ عبارة النافع.

(٨)القواعد: ج ٢ في النذر ص ١٣٩ س ١٣ قال: ولو اعتقد النذر بالضمير لم ينعقد.

وفي التحرير ينعقد نذره.

١١٦

وفي انعقاده اعتقادا قولان: اشبههما انه لا ينعقد ويشترط فيه القصد كالنذر.

(النظر الثالث) في متعلق النذر

وضابطه ما كان طاعة لله مقدورا للناذر، ولا ينعقد مع العجز. ويسقط لو تجدد العجز. والسبب اذا كان طاعة لله وكان النذر شكرا لزم. ولو كان زجرا لم يلزم. وبالعكس لو كان السبب

[المختلف(١) .

احتج الشيخ بعموم قولهعليه‌السلام : انما الاعمال بالنيات، انما لكل امرئ ما نوى(٢) واذا انتفى العمل عند انتفاء النية، وجب ان يتحقق عند تحققها. ولان المناط في العبادات اللفظية الاعتقاد وهو هنا حاصل، واللفظي انما هو لاعلام الغير ما في الضمير والله تعالى عالم بسرائر القلوب، فيتحقق عقد النذر بعقد الضمير عليه وان لم يوجد لفظ، ولقوله تعالى (وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله)(٣) .

احتج الباقون: بان الانعقاد حكم شرعي، فيقف على الشرع، وليس، والاصل براء‌ة الذمة. ولان النذر ايقاع فلا يكفي فيه مجرد النية كاليمين والعتق. ولانه من الاسباب ولا يجزي على ما في القلوب، بل لابد من ظهورها.

قال طاب ثراه: وفي انعقاده (أي العهد) اعتقادا قولان: اشبههما انه لا ينعقد.

أقول: الخلاف في العهد كالنذر، والمخالف فيه ثمة مخالف هنا.

قال طاب ثراه: والسبب اذا كان طاعة والنذر شكرا لزم، ولو كان زجرا لم]

____________________

(١)تقدم آنفا.

(٢)التهذيب: ج ٤(٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٦ الحديث ١ و ٢ وفي الامالي للطوسي ج ٢ (مجلس يوم الجمعة ٢١ ع ٢ عام ٤٥٧) ص ٢٣١ س ٩ وفي صحيح البخاري، ج ١ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، الحديث ١.

(٣)سورة البقرة / ٢٨٤.

١١٧

معصية، ولا ينعقد لو قال: لله علي نذر واقتصر به.

وينعقد لو قال: لله علي قربة، ويبر بفعل قربة، ولو صوم يوم، او صلاة ركعتين. ولو نذر صوم، صام ستة اشهر. ولو قال: زمانا، صام خمسة اشهر. ولو نذر الصدقة بمال كثير، كان ثمانين درهما. ولو نذر عتق كل عبد قديم، اعتق من كان له في ملكه ستة اشهر فصاعدا، هذا إذا لم ينو غيره. ومن نذر في سبيل الله، صرفه في البر. ولو نذر الصدقة بما يملك، لزم، فان شق قومه واخرج شيئا فشيئا حتى يوفي.

[يلزم، وبالعكس لو كان السبب معصية.

أقول: اشار المصنف هنا إلى اقسام النذر المشروط، وينقسم إلى اربعة اقسام، لان السب انما يكون طاعة او معصية وعلى التقديرين النذر، أي الجزاء، اما ان يكون شكرا او زجرا، فالاقسام اربعة:

(أ) أن يكون السبب طاعة والنذر شكرا، كقوله: ان صليت الليلة، او ان صمت غدا، فلله علي صدقة فيقصد بالتزام الصدقة، الشكر لله على التوفيق للقيام والصيام، فينعقد قطعا.

(ب) ان يكون السبب طاعة والنذر زجرا، كقوله: ان صمت غدا فلله علي صدقة، فيقصد الزجر بالتزام الصدقة، أي منع النفس وزجرها عن الصيام كيلا يلزمه الصدقة، وهذا لا ينعقد، لانه معصية.

(ج) ان يكون السبب معصية والنذر طاعة، كقوله: ان فعلت كذا من المحرمات فعلي صدقة، ويقصد الشكر، أي يقصد بالتزام الصدقة الشكر على التوفيق والظفر بالمعصية، وهذا لا ينعقد لعدم التقرب به.

(د) ان يكون السبب معصية والنذر طاعة، ويقصد الزجر كقوله: ان فعلت كذا من المحرمات فلله علي صدقة، ويقصد منع نفسه وزجرها عن فعل المحرم بمحذور

١١٨

(النظر الرابع) اللواحق

وهي مسائل : (الاولى) لو نذر يوما معينا، فاتفق له السفر افطر وقضاه، وكذا لو مرض، او حاضت المرأة، أو نفست. ولو شرط صومه حضرا وسفرا، صام، وان اتفق في السفر، ولو اتفق يوم عيد افطره، وفي القضاء تردد.

[لزوم الصدقة، وهذا ينعقد قطعا. فقد ظهر من هذا. كون السبب اذا كان طاعة وجب كون النذر شكرا. ولو كان معصية وجب كونه زجرا، ولا يصح العكس في القسمين.

قال طاب ثراه: ولو اتفق يوم عيد افطره، وفي القضاء تردد.

أقول: بالقضاء قال الشيخ في النهاية(١) والمبسوط(٢) وبه قال الصدوق(٣) وابن حمزة(٤) .

وبعدمه قال القاضي(٥) وابن ادريس(٦) والعلامة في القواعد(٧) واختاره فخر]

____________________

(١)النهاية: باب اقسام النذور والعهود ص ٥٦٥ س ٣ قال: ومتى وجب عليه صيام نذر إلى قوله: او اتفق ان يكون يوم العيدين وجب عليه ان يفطر ذلك اليوم ويقضيه الخ.

(٢)المبسوط: ج ١ فصل في ذكر اقسام الصوم ص ٢٨١ س ٤ قال: فان وافق الصوم احد هذه الاوقات افطر وقضى يوما مكانه.

(٣)المقنع: باب النذور والايمان والكفارات ص ١٣٧ س ١٥ قال: فان نذر ان يصوم يوما بعينه فوافق يوم عيد فطر او اضحى إلى قوله: ويصوم يوما بدل يوم.

(٤)الوسيلة: فصل في بيان النذر ص ٣٥٠ س ١١ قال: وان نذر يوما بعينه، واتفق ان يكون يوم عيد إلى قوله: افطر وقضى.

(٥)المهذب: ج ٢ باب النذور والعهود ص ٤١١ س ٢ قال: فوافق ان يكون ذلك يوم العيدين وجب عليه افطاره وليس عليه قضاء‌ه.

(٦)السرائر: باب النذور والعهود ص ٣٥٧ س ١٩ قال: والصحيح من المذهب إلى قوله: لا يجب عليه القضاء.

(٧)القواعد: ج ٢، في النذر ص ١٤٠ س ١٨ قال: ولو نذر صوم هذه السنة لم يجب قضاء العيدين.

١١٩

ولو عجز عن صومه أصلا، قيل: يسقط، وفي رواية يتصدق عنه بمد.

(الثانية) مالم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا، وما قيد بوقت يلزمه فيه، ولو اخل لزمته كفارة [المحققين(١) لان شرط صحة النذر قبول الزمان للصوم، وكلما لا يصح صومه شرعا لا يدخل تحت النذر. وباصالة البراء‌ة.احتج الشيخ بالاحتياط. وبرواية علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما فوافى ذلك اليوم يوم عيد فطر او اضحى، هل عليه صوم ذلك اليوم، او قضاء‌ه؟ ام كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب اليه قد وضع الله الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله(٢) . وحمل على الاستحباب لانه لو كان واجبا لم يعلقه على المشية بلفظة (ان) المحتملة، لا المحققة، قيل: بل للتبرك.

واجيب: بان الاصل في الاطلاق الحقيقة، وفيه دخل: لان المندوب شاء‌ه الله ايضا، لكونه مطلوبا للشارع(٣) .

قال طاب ثراه: ولو عجز عن صومه اصلا، قيل: يسقط: وفي رواية يتصدق عنه بمد.

أقول: يريد لو عجز عن يوم نذر صومه هل يسقط لا إلى بدل، ام لا؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:]

____________________

(١)الايضاح: ج ٤ كتاب النذر ص ٥٧ س ٢٢ قال: اذا نذر صوم يوم معين فاتفق يوم عيد وجب ترك صومه ثم قال بعد نقل قول العلامة في القواعد: وهذا هو الاقوى عندي.

(٢)التهذيب: ج ٨(٥) باب النذور ص ٣٠٥ قطعة من حديث ١٢.

(٣)الايضاح: ٤ ص ٥٨ س ٩ قال: والجواب الحمل على الاستحباب لانه لو كان واجبا لم يعلقه بالمشية الخ.

١٢٠