المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٤

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 553

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 553
المشاهدات: 102305
تحميل: 5478


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 553 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 102305 / تحميل: 5478
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 4

مؤلف:
العربية

(ب) ثلاثون، قاله الصدوق في الكتابين المقنع(١) ومن لا يحضره الفقيه(٢) .

(ج) عشرون قاله الشيخ في النهاية(٣) والخلاف(٤) وتبعه القاضي(٥) وابن حمزة(٦) وابن ادريس(٧) وبه قال الصدوق في كتابه: وهو في رواية القاسم بن محمد الجوهري(٨) .

الثالث : الشاة

وفيها اربعة مذاهب.

(أ) عشرون قاله الصدوق في المقنع(٩) .

(ب) اربعة عشر يوما، حكاه أبوعلي على رواية(١٠) .

____________________

(١)المختلف: الفصل الثاني فيما يباح اكله من الحيوان وما يحرم ص ١٢٤ س ٣٢ قال: وقال الصدوق في المقنع تربط البقرة ثلاثين يوما الخ.

ولم اعثر عليه في المقنع، ولاحظ المقنع ص ١٤١ ما علق عليه تحت رقم(٦).

(٢)من لا يحضره الفقيه: ج ٣(٩٦) باب الصيد والذبائح ص ٢١٤ قطعة من حديث ٨١.

(٣)النهاية: باب ما يستباح اكله من سائر اجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٤ س ١٥ قال: والبقر بعشرين يوما.

(٤)كتاب الخلاف: كتاب الاطعمة، مسألة ١٦ قال: والبقرة عشرين يوما.

(٥)المهذب: ج ٢ باب اقسام الاطعمة والاشربة ص ٤٢٧ س ١٢ قال: والبقر بعشرين يوما.

(٦)الوسيلة: فصل في بيان احكام حيوان الحضر ص ٣٥٩ س ١٨ قال: وان كان بقرا وربطه عشرين يوما إلى قوله: زال حكم الجلل.

(٧)السرائر: باب مايستباح اكله ٣٦٦ س ٢ قال: والبقر منه بعشرين يوما.

(٨)من لا يحضره الفقيه: ج ٣(٩٦) باب الصيد والذبائح ص ٢١٤ الحديث ٨٢ ولفظ الحديث (وفي رواية القاسم بن محمد الجوهري: ان البقرة تربط عشرين يوما، والشاة تربط عشرة ايام، والبطة تربط ثلاثة ايام).

(٩)المختلف: ج ٢، الفصل الثاني فيما يباح اكله من الحيوان وما يحرم ص ١٢٤ س ٣٢ قال: وقال الصدوق في المقنع: والشاة عشرين يوما، ولاحظ المقنع ص ١٤١ ما علق عليه تحت رقم(٦).

(١٠)المختلف: ج ٢، الفصل الثاني فيما يباح اكله من الحيوان وما يحرم ص ١٢٤ س ٣٥ قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: وقد روي ان الشاة بعد اربعة عشر يوما، والبطة بعد خمسة ايام.

١٨١

(ج) عشرة ايام قاله الشيخ في النهاية(١) وتبعه القاضي(٢) وابن حمزة(٣) وابن زهرة(٤) وقال في الخلاف: عشرة أو سبعة(٥) .

(د) سبعة ايام قاله الشيخ في المبسوط(٦) وتبعه التقي(٧) وجعله ابن زهرة رواية(٨) .

الرابع : البطة

وفيها قولان.

(أ) خمسة أيام قاله الشيخ في النهاية(٩) والتقي(١٠) وحكاه أبوعلي على رواية(١١) .

____________________

(١)النهاية: باب ما يستباح اكله من سائر اجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٤ س ١٦ قال: والشاة بعشرة ايام.

(٢)المهذب: ج ٢ باب اقسام الاطعمة والاشربة ص ٤٢٧ س ١٣ قال: والشاة بعشرة ايام.

(٣)الوسيلة: فصل في بيان أحكام حيوان الحضر ص ٣٥٩ س ١٨ قال: وان كان غنما وربطه عشرة ايام الخ.

(٤)الغنية (في الجوامع الفقهية) فصل في الصيد والذبائح ص ٦١٨ س ٣٠ قال: والشاة عشرة ايام وروي سبعة، والدجاج خمسة ايام وروي في الدجاج ثلاثة ايام.

(٥)كتاب الخلاف: كتاب الاطعمة، مسأة ١٦ قال: والشاة عشرة ايام أو سبعة ايام.

(٦)المبسوط: ج ٦ كتاب الاطعمة ص ٢٨٢ س ٧ قال: وان كانت شاة فسبعة ايام.

(٧)الكافي: فصل في بيان مايحرم اكله ص ٢٧٧ س ١٩ قال: والشاة سبعة ايام.

(٨)تقدم آنفا تحت رقم(٧).

(٩)النهاية: باب مايستباح اكله من سائر اجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٨ س ٤ قال: وتستبرأ البطة بخمسة أيام.

(١٠)الكافي: فصل في بيان ما يحرم اكله ص ٢٧٧ س ١٩ قال: والبط والدجاج خمسة ايام، وروي في الدجاج خاصة بثلاثة ايام.

(١١)تقدم آنفا تحت رقم(٣).

١٨٢

(ب) ثلاثة أيام قاله الصدوق في المقنع(١) ورواه في كتابه ان القاسم بن محمد الجوهري(٢) .

الخامس : الدجاج

وفيه ثلاثة اقوال:

(أ) خمسة ايام قاله التقي(٣) وابن زهرة(٤) وجعلا الثلاث رواية(٥)(٦) .

(ب) ثلاثة ايام قاله الشيخ(٧) وبه قال الصدوق(٨) والقاضي(٩) وابن حمزة(١٠) وابن ادريس(١١) .

(ج) سبعة ايام حكاه في المبسوط(١٢) ويوما إلى الليل حكاه الصدوق في المقنع

____________________

(١) المختلف: ج ٢ كتاب الصيد وتوابعه، الفصل الثاني فيما يباح اكله من الحيوان وما يحرم ص ١٢٤ س ٣٢ قال: وقال الصدوق: إلى قوله: والبطة تربط ثلاثة ايام والدجاجة ثلاثة ايام.

(٢) تقدم آنفا تحت رقم (١)

(٣)و(٤) تقدم تحت رقم(١٣).

(٥)و(٦) تقدم آنفا تحت رقم(٧).

(٧)النهاية: باب ما يستباح اكله من سائر اجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٨ س ٥ قال: والدجاجة بثلاثة ايام.

(٨)المختلف: ج ٢ كتاب الصيد وتوابعه ص ١٢٤ س ٣٢ قال: وقال الصدوق في المقنع إلى قوله: والدجاجة ثلاثة ايام، ولاحظ المقنع ص ١٤١ ما كتب تحت رقم(٦).

(٩)المهذب: ج ٢ باب اقسام الاطعمة والاشربة ص ٤٢٨ س ٣ قال: والدجاج وما يجري مجراه بثلاثة ايام.

(١٠)الوسيلة: فصل في بيان أحكام حيوان الحضر ص ٣٥٩ س ١٩ قال: وان كان دجاجا وربطه ثلاثة ايام زال حكم الجلل والتحريم عنه.

(١١)السرائر: باب مايستباح اكله ص ٣٦٦ س ٣ قال: والدجاجة بثلاثة ايام.

(١٢)المبسوط: ج ٦ كتاب الاطعمة ص ٢٨٢ س ٧ قال: وقيل: سبعة.

١٨٣

رواية(١) .

السادس: السمك

وفيه قولان:

(أ) يوما وليلة قاله الشيخ في النهاية(٢) وهو في حديث يونس عن الرضاعليه‌السلام (٣) .

(ب) يوما إلى الليل قاله الصدوق في المقنع(٤) وروى في السمك يوما لى الليل، وجعله فيمن لا يحضره الفقيه رواية(٥) .

تنبيه

قد اطبق الاصحاب على ان الاستبراء بعلف طاهر وهل يعتبر الطهارة من النجاسة؟ أو يكفي ان يكون طاهرا بالاصل وان عرض له التنجيس؟ يحتمل الاول، لورود النص باطعامه علفا طاهرا، وهو حقيقة في الطاهر بالفعل، وما كان طاهرا في أصله وعرضت له النجاسة لا يصدق عليه انه طاهر إلا بحسب المجاز، ولان الاصل بقاء التحريم إلى تعين سبب الحل، وهو مجهول.

ويحتمل الثاني لصدق

____________________

(١) المختلف: ج ٢ الفصل الثاني فيما يباح اكله ص ١٢٤ س ٣٢ قال: وقال الصدوق في المقنع: إلى قوله: وروى يوم إلى الليل، والسمك الجلال تربط يوما إلى الليل.

(٢)النهاية: باب ما يستباح اكله من سائر اجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٦ س ١٠ قال: إلابعد ان تستبرأ يوما إلى الليل.

(٣)الكافي: ج ٦ باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر ص ٢٥٢ قطعة من حديث ٩ وفيه (ينتظر به يوما وليلة).

(٤)تقدم آنفا تحت رقم(١١).

(٥)من لا يحضره الفقيه: ج ٣(٩٦) باب الصيد والذبائح ص ٢١٤ قطعة من حديث ٨٣ وفيه (والسمك الجلال يربط يوما إلى الليل في الماء).

١٨٤

ويؤكل من الوحشية البقر، والكباش الجبلية، والحمر، والغزلان، واليحامير.

ويحرم كل ماله ناب، وضابطه: ما يفترس كالاسد، والثعلب، ويحرم الارنب، والضب واليربوع.

والحشار: كالفارة، والقنفذ، والحية، والخنافس، والصراصر، وبنات وردان، والقمل.

(القسم الثالث): في الطير

وحرم منه ما كان سبعا كالبازي، والرخمة. وفي الغراب روايتان والوجه: الكراهية. ويتأكد في الابقع.

الطهارة في الجملة، ولا يشترط بقاء المعنى في صدق الاشتقاق على الاظهر عند الاصوليين، والاول اختيار فخر المحققين(١) لان المأمور العلف بالطاهر، فاذا اتى بالنجس لم يكن ممتثلا.

قال طاب ثراه: وفي الغرب روايتان، والوجه: الكراهية، ويتأكد في الابقع.

أقول: المشهور عند علمائنا ان الغراب على اربعة أضرب.

(الاول) الكبير الاسود الذي يسكن الجبال والخربان ويأكل الجيف.

(الثاني) الابقع(٢) .

(الثالث) الزاغ، وهو غراب الزرع، صغير أسود(٣) .

(الرابع) العذاف، وهو اصغر منه اغبر اللون كالرماد(٤) .

____________________

(١)الايضاح: ج ٤ كتاب الاطعمة والاشربة ص ١٥٠ س ٥ قال: ويطعم علفا طاهرا.

(٢)بقع الغراب بقعا من باب تعب اختلف لونه فهو ابقع وجمعه بقعان بالكسر غلب فيه الاسمية (مجمع البحرين لغة بقع).

(٣)الزاغ من انواع الغربان يقال له الزرعى، وغراب الزرع، وهو غراب اسود صغير، وقد يكون محمر المنقار والرجلين، ويقال له: غراب الزيتون: لانه يأكله، وهو لطيف الشكل حسن المنظر (حياة الحيوان، ج ٢ ص ٢ باب الزاي).

(٤)الغداف: غراب الغيظ وجمعه غدفان بكسر الغين المعجمة، وقال ابن فارس: الغداف، هو الغراب الضخم (حياة الحيوان ج ٢ ص ١٧٢) باب الغين المعجمة.

١٨٥

والبحث في ثلاثة امور.

(الاول) في تحليلها، وفيه ثلاثة اقوال:

(أ) اباحة الجميع على كراهية قاله الشيخ في النهاية(١) والاستبصار(٢) وتبعه القاضي(٣) .

والمعتمد رواية زرارة عن احدهماعليهما‌السلام انه قال: ان اكل الغربان ليس بحرام، انما الحرام ما حرمه الله في كتابه، ولكن الانفس تتنزه عن كثير من ذلك تقزرا(٤) واصالة الاباحة.

(ب) تحريم الجميع قاله الشيخ في الكتابين(٥)(٦) واختاره العلامة(٧) وفخر المحققين(٨) .

____________________

(١)النهاية: باب ما يستباح اكله من سائر اجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٧ س ١٨ قال: ويكره اكل الغربان الخ.

(٢)الاستبصار: ج ٤(٤٢) باب كراهية لحم الغراب ص ٦٦ س ٨ فانه بعد نقل الاخبار الدالة على المنع قال: الوجه ان نحملها على رفع الحظر وان كان مكروها.

(٣)المهذب: ج ٢ باب اقسام الاطعمة والاشربة ص ٤٢٩ س ٢ قال: واما المكروهة إلى قوله: والغراب.

(٤)الاستبصار: ج ٤(٤٢) باب كراهية لحم الغراب ص ٦٦ الحديث ٣.

(٥)المبسوط: ج ٦ كتاب الاطعمة ص ٢٨١ س ١٦ قال: فالمستخبث ما يأكل الخبائث إلى قوله: فكلها حرام، وهي النسر والغراب الخ.

(٦)كتاب الخلاف: كتاب الاطعمة مسألة ١٥ قال: الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات.

(٧)القواعد: ج ٢، المطلب الثالث في الطير ص ١٥٦ س ١٦ قال: واما الغراب إلى قوله في الزاء والغداف: ففي تحريمهما خلاف، وقال في المختلف ص ١٢٦ س ٢٦: والمعتمد تحريم الجميع.

(٨)الايضاح: ج ٤ ص ١٤٧ س ١١ قال: بعد نقل قول المختلف: وهو الاصح عندي.

١٨٦

والمعتمد صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته عن الغراب الابقع والاسود أيحل أكله؟ فقال: لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره(١) .

قال في المبسوط: ما لا مخلب له مستخبث وغير مستخبث، فالمستخبث يأكل الخبائث كالميتة ونحوها، وكلها حرام، وهو النسر والرخمة والبغاث والغراب ونحو ذلك عندنا وعند جماعة.

فروي ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اتي بغراب فسماه فاسقا، وقال: والله ماهو من الطيبات(٢)(٣) .

(ج) تحليل الزاغ منها وتحريم البواقي، قاله ابن ادريس(٤) .

(الثاني) في تحقيق تقسيمها إلى الاربعة المذكورة.

وهو اختيار الشيخ في المبسوط(٥) والمصنف(٦) والعلامة(٧) .

وقال ابن ادريس: الغربان على اربعة اضرب، ثلاثة منها لا يجوز اكلها، وهي

____________________

(١)التهذيب: ج ٩(١) باب الصيد والذكاة ص ١٨ الحديث ٧٣.

(٢)سنن ابن ماجة: ج ٢، كتاب الصيد ص ١٠٨٢(٩) باب الغراب، الحديث ٣٢٤٨ بأدنى تفاوت في العبارة.

(٣)المبسوط: ج ٦ كتاب الاطعمة ص ٢٨١ س ١٦ قال: فأما ما لا مخلب له فعلى ضربين: مستخبث وغير مستخبث الخ.

(٤)السرائر: باب ما يستباح اكله ص ٣٦٧ س ٢١ قال: فاما الرابع فهو غراب الزرع إلى قوله: فان الاظهر من المذهب انه يؤكل على كراهية.

(٥)المبسوط: ج ٦ كتاب الاطعمة ص ٢٨١ س ١٩ قال: والغراب على اربعة اضرب الخ.

(٦)الشرائع: كتاب الاطعمة والاشربة (في الطير) قال: وقيل: يحرم الابقع، والكبير الذي يسكن الجبال، ويحل الزاغ والغداف.

(٧)القواعد: ج ٢ في الاطعمة والاشربة ص ١٥٦ س ١٦ قال: واما الغراب فيحرم منه الاسود الكبير الخ.

١٨٧

الغداف الذي يأكل الجيف ويفرس ويسكن الخرابات، وهو الكثير من الغربان السود، وكذلك الاغبر الكبير لانه يفرس ويصيد الدراج، فهو من جملة سباع الطير، وكذلك لا يجوز اكل لحم الابقع الذي يسمى العقعق طويل الذنب، فأما الرابع غراب الزرع الصغير من الغربان السود الذي يسمى الزاغ بالزاء المعجمة والغين المعجمة، فان الاظهر من المذهب انه يؤكل على كراهية(١) . فقد خالف المشهور في موضعين.

(أ) في تسمية الكبير الساكن الخربان بالغداف مع وفاقه على وصفه: بانه كبير اسود ساكن الجبال.

(ب) في الاغبر جعله كبيرا ايضا يفرس ويصيد الدراج، والمشهور ان الاغبر هو المسمى الغداف، وليس كبيرا بل هو اصغر من الزاغ، واما الابقع الذي اطلق الاصحاب ذكره فسماه بالعقعق وشخصه بطويل الذنب.

(الثالث) في حصر اقسام الغراب في اربعة، هو المشهور في كتب الفقهاء، وقد شاهدناه خمسة انواع.

(أ) الزاغ: وهو غراب الزرع، الاسود الصغير، يأتي بلادنا اول الشتاء ويقيم حتى الربيع.

(ب) الاغبر الرمادي المسمى الغداف في المشهور، وهو مقيم في بلادنا دائما.

(ج) الابقع: وهو اكبر منه في القد يسيرا، وانقى بياضا منه، وهو المسمى بالابقع، ويسميه العامة البقيع.

(د) الابقع: شديد البياض بقدر الغداف، طويل الذنب، وهو المسمى

____________________

(١)السرائر: باب ما يستباح اكله ص ٣٦٧ س ١٩ قال: والغربان على اربعة اضرب إلى قوله: فان الاظهر من المذهب انه يؤكل على كراهية.

١٨٨

ويحرم من الطير ما كان صفيفه اكثر من دفيفه، وما ليس له قانصة، ولا حوصلة، ولا صيصية. ويحرم الخفاش والطاووس. وفي الخطاف تردد(١) والكراهية أشبه. ويكره الفاخته، والقبرة، واغلظ من ذلك كراهية الهدهد، والصرد، والصوام، والشقراق. ولو كان احد المحللة جلالا حرم حتى يستبرأ، فالبطة وما اشبهها بخمسة ايام. والدجاجة ثلاثة ايام. ويحرم الزنابير، والذباب، والبق، والبرغوث، وبيض ما لا يؤكل لحمه. ولو اشتبه اكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق. بالعقعق. وهذه الثلاثة الاخيرة مقيمة في بلادنا دائما.

(ه‍) الكبير الاسود الذي يسكن الخربان، وقد رأيته بأرض سر من رأى مجاورا، وفي بعض قباب المقابر.

فهذه خمسة اقسام شاهدناها، واطلق الاصحاب انها اربعة، ولعلهم ارادوا بالابقع الاغم من العقعق ومساويه، لكن افترقا في طول الذنب وصغر العقعق فانه بقدر الغداف، أو اصغر منه.

قال طاب ثراه: وفي الخطاف روايتان، والكراهية أشبه.

أقول: الخطاف طائر صغير أسود في قدر العصفور ياتي العراق من دواخل البحر، في اواخر القر ويقم به حتى تبيض وتفرخ ثم يفصل وقد استوى اولادها للطيران، فيذهبن جميعا في اول سمايم الحر.

____________________

(١)هكذا في النسخة المطبوعة من النافع وفي النسخ المخطوطة من المهذب (وفي الخطاف روايتان) كما اثبتناه.

١٨٩

وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : استوصوا بالصنينات فانهن لا يؤذين شيئا(١) .

وفي حديث آخر: انهن انس طير بالناس(٢) .

وفي تحريمها خلاف بين الاصحاب، فالمفيد على الاباحة(٣) وكذا المصنف(٤) والعلامة(٥) .

والشيخ في النهاية على التحريم(٦) وتبعه القاضي(٧) وابن ادريس(٨) .

احتج الاولون: باصالة الاباحة.

وبصحيحة زرارة قال: والله ما رأيت مثل أبي جعفر قط، قال: سألته قلت: اصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ قال: كل ما دف ولا تأكل ما صف(٩) .

ومثلها رواية سماعة بن مهران عن الرضاعليه‌السلام (١٠) والخطاف مما يدف.

____________________

(١)الكافي: ج ٦ كتاب الصيد ص ٢٢٣ باب الخطاف الحديث ٢.

(٢)الكافي: ج ٦ كتاب الصيد ص ٢٢٤ باب الخطاف ذيل حديث ٢ وفيه (انهن انس طير الناس بالناس).

(٣)المقنعة: باب الصيد والرماية ص ٨٩ س ٨ قال: ويحرم من الطير ما يصف ويحل منه ما يدف الخ ولم يزد على ذلك ولم يتعرض لخصوص الخطاف، وقال في المختلف: ص ١٢٦ س ٣٣ بعد نقل عبارة المقنعة ما لفظه: (وهو يقتضي اباحة اكل الخطاف عنده لان دفيفه اكثر.

(٤)لاحظ عبارة النافع.

(٥)المختلف: ج ٢ ص ١٢٦ س ٣٤ قال: والمعتمد الجواز على كراهية.

(٦)النهاية: باب ما يستباح اكله من سائر اجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٧ س ١٩ قال: ولا يجوز اكل الخطاف.

(٧)المهذب: ج ٢ باب اقسام الاطعمة والاشربة ص ٤٢٩ س ١ قال: والخطاف أي مما يحرم.

(٨)السرائر: باب ما يستباح اكله ص ٣٦٧ س ٢٧ قال: ولا يجوز اكل الخطاف.

(٩)التهذيب: ج ٩(١) باب الصيد والذكاة ص ١٦ قطعة من حديث ٦٣.

(١٠)التهذيب: ج ٩(١) باب الصيد والذكاة ص ١٦ قطعة من حديث ٦٥ والحديث عن الصادقعليه‌السلام .

١٩٠

مسألتان

(الاولى) إذا اشرب المحلل لبن الخنزيرة كره. ولو اشتد به عظمه حرم لحمه ولحم نسله.

(الثانية) لو شرب خمرا لم يحرم، بل يغسل، ولا يؤكل ما في جوفه. ولو شرب بولا لم يحرم وغسل مافي جوفه.

(القسم الرابع) في الجامد

وهو خمسة.

وبموثقة عمار بن موسى عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يصيب خطافا في الصحرء ويصيده، أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل، وعن الوبر تؤكل، قال: لا هو حرام(١) . ولان ذرقهن طاهر، فيكون لحمه حلالا.

لما رواه عمار بن موسى في كتابه عن الصادقعليه‌السلام قال: خرء الخطاف لا بأس به، وهو مما يحل اكله، ولكن كره اكله لانه استجار بك(٢) .

وروي في منزلك، وكل طير استجار بك فأجره(٣) .

احتج المحرمون بما رواه الحسن بن داود الرقي قال: بينا نحن قعود عند أبي عبداللهعليه‌السلام اذ مر رجل بيده خطاف مذبوح، فوثب اليه أبوعبداللهعليه‌السلام حتى اخذه من يده ثم رمى به، ثم قال: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟!

لقد اخبرني أبي عن جدي ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتل الستة: النحلة، والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطاف(٤) .

____________________

(١)الاستبصار: ج ٤ ص ٦٦(٤٣) باب كراهية لحم الخطاف الحديث ٥.

(٢)و(٣) عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٤٦٩ الحديث ٢٣ و ٢٤ ولاحظ ما علق عليه، وبمضمونه ما اورده في التهذيب ج ٩(٢) باب الذبائح والاطعمه الحديث ٨٠ ص ٨١ س ٤ فلاحظ.

(٤)التهذيب: ج ٩(١) باب الصيد والذكاة ص ٢٠ الحديث ٧٨.

١٩١

(الاول) الميتات: والانتفاع بها محرم، ويحل منها ما لا تحله الحيات إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة. وهو عشرة. الصوف، والشعر، والوبر، والريش، والقرن، والعظم، والسن، والظلف، والبيض اذا اكتسى القشر الاعلى، والانفخة، وفي اللبن روايتان، والاشبه التحريم.

والجواب: المنع من القتل، اما على سبيل الكراهة، أو التحريم لا يدل على تحريم الاكل.

قال طاب ثراه: وفي اللبن روايتان والاشبه التحريم.

أقول: يريد اللبن المحلوب من الحيوان الميت هل حلال أم لا؟ ذهب الشيخ في النهاية وكتابي الاخبار إلى تسويغه(١) (٢) (٣) وبه قال الصدوق(٤) والمفيد(٥) وابن حمزة(٦) ، وجعله القاضي مكروها(٧) وذهب ابن

____________________

(١)النهاية: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود ص ٥٨٥ س ١١ قال: ويحل من الميتة إلى قوله: واللبن.

(٢)الاستبصار: ج ٤ ص ٨٨(٥٤) باب ما يجوز الانتفاع من الميتة الحديث ١ و ٢.

(٣)التهذيب: ج ٩(٢) باب الذبائح والاطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٧٦ الحديث ٥٩.

(٤)الهداية: ص ٧٩(١٣٤) باب الاشياء التي هي من الميتة ذكية، قال: عشرة اشياء إلى قوله: واللبن.

(٥)المقنعة: باب الذبائح والاطعمة ص ٩٠ س ١٠ قال: وما يوجد من اللبن في ضروع الميتة.

(٦)الوسيلة: فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة وحكم الجلود والبيض ص ٣٦١ س ٢١ قال: ويحل من الميتة إلى قوله: والانفحة واللبن.

(٧)المهذب: ج ٢ باب اقسام الاطعمة والاشربة ص ٤٣٠ س ٤ قال: واما المكروه من ذلك إلى قوله: وكل لبن يوجد في ضرعها، أي الميتة.

١٩٢

(الثاني) ما يحرم من الذبيحة، وهو خمسة: القضيب، والانثيان، والطحال، والفرث، والدم.

وفي المثانة والمرارة تردد، اشبهه التحريم للاستخباث.

ادريس إلى تحريمه(١) لنجاسته، وهو مذهب أبي يعلى(٢) وظاهر أبي علي(٣) واختاره المصنف(٤) والعلامة(٥) لانفصاله عن محل نجس العين، فانفعل بنجاسته، وكل نجس حرام.

ولما رواه وهب بن وهب عن الصادقعليه‌السلام عن الباقرعليه‌السلام عن عليعليهم‌السلام انه سئل عن شاة ماتت وحلب منها لبن فقال علىعليه‌السلام ذلك الحرام محضا(٦) ، احتج الشيخ برواية زرارة عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن الانفحة يخرج من الجدي الميت، قال: لا بأس، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: لا بأس(٧) .

وحمل على مااذا قاربت الشاه للموت، أو على التقية لانه مذهب العامة.

قال طاب ثراه: وفي المثانة والمرارة ترددد، والاشبه التحريم للاستخباث.

أقول: بتحريمهما قال ابن ادريس(٨) والمرتضى حرم المثانة(٩) .

____________________

(١)السرائر: باب مايحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ٣٦٩ س ٢٠ قال: اما اللبن فانه نجس بغير خلاف عند المحصلين من اصحابنا الخ.

(٢)المراسم: ذكر الاشربة ص ٢١١ س ١١ قال: ولا تؤكل البان الميتة التي توحيد في ضروعها بعد الموت(٣) و(٤) المختلف: ج ٢، الفصل الرابع، ص ١٣١ س ٣ قال: وقال ابن الجنيد ولا خير فيما يعصر من حلمة الديس من اللبن بعد الموت إلى ان قال: والمعتمد التحريم.

(٥)لاحظ عبارة النافع.

(٦)و(٧) التهذيب: ج ٩(٢) باب الذبائح والاطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٧٦ الحديث ٦٠ و ٥٩(٨) السرائر: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ٣٦٩ س ١٠ قال: يحرم من الغنم إلى قوله: والمرارة، إلى قوله: والمثانة.

(٩)الانتصار: في الذبائح ص ١٩٧ س ٩ قال: مسألة ومما انفردت به الامامية تحريم إلى قوله: والمثانة.

١٩٣

والحاصل ان الشيخ في النهاية عدا المحرمات من الذبيحة اربعة عشر: الدم، والفرث، والطحال، والمرارة، والمشيمة، والفرج ظاهره وباطنه، والقضيب، والانثيان، والنخاع، والعلبا، والغدد، وذات الاشاجع، والحدق، والخرزة تكون في الدماغ(١) .

وزاد ابن ادريس فيه المثانة(٢) وهو اختيار العلامة في القواعد جزما(٣) ولم يذكر المفيد سوى الطحال والقضيب والانثيين(٤) ولم يتعرض لغيرها، وكذا سلار(٥) وقال أبوعلي: يكره من الشاة اكل الطحال والمثانة والغدد والنخاع، والرحم والقضيب والانثيين(٦) ولم ينص على التحريم، وان كان لفظ (يكره) قد يستعمل في التحريم احيانا، وقال التقي: يكره النخاع والعروق والمرارة وحبة الحدقة وخرزة الدماغ(٧) وقال العلامة في المختلف عند ما اورد من الاخبار ما يدل على مطلوب الشيخ ونحوه: وهذه الاخبار لم تثبت عندي

____________________

(١)النهاية: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود ص ٥٨٥ س ٧ قال: يحرم إلى قوله: والخرزة تكون في الدماغ.

(٢)السرائر: باب مايحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود ص ٣٦٩ س ١٠ قال: يحرم إلى قوله: والمثانة.

(٣)القواعد: ج ٢ ص ١٥٧ س ١٦ قال: الثاني يحرم من الذبيحة الدم والفرث والطحال والقضيب والانثيان والمثانة.

(٤)المقنعة: باب الذبائح والاطعمة ص ٩٠ س ٧ قال: ولا يؤكل من الانعام الطحال ولا يؤكل القضيب والانثيان.

(٥)المراسم: ذكر الاطعمة ص ٢١٠ س ٧ قال: ولا يؤكل الطحال ولا القضيب، ولا الانثيان.

(٦)المختلف: ج ٢ فيما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ١٣٠ س ٣٢ قال: وقال ابن الجنيد: ويكره من الشاة الخ.

(٧)الكافي: فصل فيما يكره اكله وشربه ص ٢٧٩ س ٧ قال: يكره اكل الكليتين والنخاع إلى قوله: وخرزة الدماغ.

١٩٤

رجالها، فالاقوى الاقتصار في التحريم على الطحال والدم والقضيب والفرث والانثيين والفرج والمثانة والمرارة والمشيمة، والكراهة في الباقي، عملا باصالة الاباحة، وبعموم (احلت لكم بهيمة الانعام)(١) (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه)(٢) (٣) والاقرب اختيار ابن ادريس لقوله تعالى (ويحرم عليهم الخبائث)(٤) (تفسير) الفرث الروث في جوف الذبيحة، والطحال مجمع الدم الفاسد.

والمرارة مجمع المرة الصفراء معلقة مع الكبد شبه الكيس.

والمشيمة بيت الاولاد، ويسمى الغرس بالغين المعجمة المكسورة.

(شعر):

يتركن في كل مناح ابس

كل جنين مشعر في غرس(٥)

والفرج الحيا ظاهره وباطنه، والقضيب والذكر واحد، والانثيان البيضتان، والنخاع بحركات النون الثلاث، الخيط الابيض في وسط الظهر، وهو الخيط الذي ينظم خرز السلسة في وسطها، أي وسط الخرز، ويسمى الوتين، لا قوام للحيوان بدونه.

والعلباء بالعين المهملة المكسورة، وللام الساكنة، والباء الموحدة المفتوحة،

____________________

(١)سورة المائدة / ١.

(٢)سورة الانعام / ١١٨.

(٣)المختلف: ج ٢ فيما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ١٣٠ س ٣٩ قال: وهذه الاخبار لم يثبت عندي صحة رجالها الخ.

(٤)سورة الاعراف / ١٥٧.

(٥)اورده في لسان العرب ج ٦ لغة (غرس).

١٩٥

وفي الفرج والعلباء والنخاع وذات الاشاجع والغدد وخرزة الدماغ والحدق خلاف اشبهه الكراهية، وتكره الكلى والقلب والعروق. واذا شوي الطحال مثقوبا فما تحته حرام والا فهو حلال. والالف الممدودة، عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب: والغدد معروفة، واكثر ما يكون في الشحم. والاكارع وذات الاشاجع اصول الاصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف.

قال لبيد يهجو زيديا:

وانه يدخل فيها اصبعه

يدخلها حتى تواري اشجعه(١)

والحدق: المراد به حبة الحدقة، وهو الناظر من العين، لا جسم العين كله.

هذا مما يذبح، سواء عظم كالجزور، أو صغر كالعصفور، ولا يحرم ذلك من غير المذبوح كالسمك والجراد، فيحرم اكل رأس العصفور جملة ان قلنا بتحريم الخرزة والحدق إلا مع اتقائهما.

وخرزة الدماغ المراد بها المخ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة. والمثانة بالثاء المنقطة ثلاثا، مجمع البول ومحقنه.

قال طاب ثراه: وفي الفرج والعلباء، وخرزة الدماغ والحدق خلاف: اشبهه الكراهة.

أقول: بتحريم الكل قال ابن ادريس(٢) وتبعه العلامة في القواعد(٣) وهو

____________________

(١)الاشاجع عروق ظاهر الكف، وهو مغرز الاصابع، ومنه قول لبيد: يدخلها حتى يواري اشجعه (لسان العرب ج ٨ ص ١٧٤ لغة شجع).

(٢)السرائر: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ٣٦٩ س ١٠ قال: يحرم من الغنم والبقر والابل إلى قوله الدم والفرث الخ.

(٣)القواعد: ج ٢ في الاطعمة والاشربة ص ١٥٧ س ١٦ قال: (الثاني) يحرم من الذبيحة الدم والفرث والطحال والقضيب الخ.

١٩٦

مذهب الشيخ في النهاية(١) وتبعه القاضي(٢) وابن حمزة(٣) ولم يذكر ذلك المفيد(٤) وتلميذه(٥) .

وقال الصدوق: في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال والغدد، والقضيب، والانثيان، والرحم، والحياء، والاوداج(٦) والمراد بالرحم المشيمة وروي العروق.

ولم يزد السيد على الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة(٧) .

وأبوعلي قال: بكراهة الجميع(٨) واختار المصنف الكراهة(٩) .

والاولى التحريم في الجميع لاستخباثها، وهو علة في الحرمة.

____________________

(١)النهاية: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ٥٨٥ س ٧ قال: يحرم من الابل والبقر والغنم إلى قوله: الدم والفرث الخ.

(٢)المهذب: ج ٢ باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها ص ٤٤١ س ٦ قال: فانه يحرم منه الطحال والمشيمة والفرث والقضيب والمرارة الخ.

(٣)الوسيلة: فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة ٣٦١ س ١٨ قال: يحرم من الذبيحة اربعة عشر الخ.

(٤)المقنعة: باب الذبائح والاطعمة ص ٩٠ س ٧ قال: ولا يؤكل من الانعام الطحال، ولا يؤكل القضيب والانثيان.

(٥)المراسم: ذكر الاطعمة ص ٢١٠ س ٧ قال: ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الانثيان.

(٦)المقنع: باب الصيد والذبائح ص ١٤٣ س ٨ قال: واعلم ان في الشاة عشرة اشياء لا تؤكل الخ.

ولعل ما اشار إليه بقوله: (وروي العروق) ما رواه في المستدرك ج ١٦ باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره منها ص ١٨٩ الحديث ٢.

(٧)الانتصار: (في الذبائح) ص ١٩٧ س ٩ قال: مسألة.

ومما انفردت به الامامية تحريم اكل الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة.

(٨)المختلف: ج ٢ (الفصل الرابع) فيما يحل اكله ص ١٣٠ س ٣٢ قال: وقال ابن الجنيد: ويكره من الشاة الخ.

(٩)لاحظ عبارة النافع.

١٩٧

(الثالث) الاعيان النجسة: كالعذرات، وما ابين من حي، والعجين اذا عجن بالماء النجس، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه، لان النار قد طهرته.

(الرابع) الطين: وهو حرام الا طين قبر الحسينعليه‌السلام للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة.

قال طاب ثراه: والعجين اذا عجن بالماء النجس، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه، لان النار قد طهرته.

أقول: العجين بالماء النجس هل يطهر بخبزه؟ قال الشيخ في باب المياه من النهاية: نعم(١) وقال في كتاب الاطعمة منها: بالمنع(٢) .

قال طاب ثراه: والطين، وهو حرام الا طين قبر الحسينعليه‌السلام للاستشفاء، ولا تتجاوز قدر الحمصة.

أقول: ذهب ابن ادريس إلى تحريم التناول إلا عند الحاجة(٣) واجاز الشيخ في المصباح الافطار عليه في عيد الفطر(٤) .

واحتج العلامة إلى قول ابن ادريس بعموم النهي عن اكل الطين مطلقا(٥)

____________________

(١)النهاية: باب المياه وأحكامها ص ٨ س ١٠ قال: فان استعمل شئ من هذه المياه النجسة في عجين إلى قوله: لان النار قد طهرته.

(٢)النهاية: باب الاطعمة المحظورة والمباحة ص ٥٩٠ س ١٠ قال: واذا نجس الماء إلى قوله: ثم عجن به وخبز منه لم يجز اكل ذلك الخبز.

(٣)و(٤) السرائر: باب الاطعمة والاشربة ص ٣٧١ س ٢٤ قال: ولا يجوز اكل شئ من الطين إلى قوله: ولا الافطار عليه يوم الفطر على ما ذهب اليه شيخنا أبوجعفر في مصباحه الخ ولم نعثر عليه في المصباح.

(٥)المختلف: ج ٢ (الفصل الخامس) في الاطعمة والاشربة ص ١٣٤ س ٢٣ قال: وقول ابن ادريس لا بأس به لعموم النهي عن اكل الطين مطلقا.

١٩٨

وكذا المصنف في النافع(١) .

فروع

(أ) يحرم التناول عند الحاجة عند ابن ادريس(٢) ويجوز على قصد الاستشفاء والتبرك وان لم يكن هناك ضرورة عند الشيخ(٣) .

(ب) التربة التي يجوز تناولها لا يشترط اخذها من الضريح المقدس سلام الله وصلواته على ساكنه، بل يكفي اخذها من حرمهعليه‌السلام ، ويمتد على ما ورد في الحديث إلى اربعة فراسخ(٤) وروى ثمانية(٥) لكنها مترتبة في الفضل.

وافضلها مااخذ من الضريح بالدعاء المرسوم لذلك، وختمها تحت القبة المقدسة بقرائة سورة القدر، ويستحب الدعاء عند اكلها بالمرسوم(٦) .

(ج) الاحترام للتربة الموجب لتجنبها عن النجاسات - ما اخذ من الضريح المقدس، وكذا لو اخذ من خارج ووضع عليه ثبت الحرمة، لا ما اخذ من باقي الحرم، اللهم الا ان يأخذ بالدعاء وتختم.

____________________

(١)لاحظ عبارة النافع.

(٢)السرائر: كتاب الاطعمة والاشربة ص ٣٧١ س ٢٤ قال: الا طين قبر الحسينعليه‌السلام فانه يجوز ان يؤكل منه اليسير للاستشفاء الخ.

(٣)النهاية: باب الاطعمة المحظورة والمباحة ص ٥٩٠ س ٢ قال: ولا يجوز اكل شئ من الطين إلى قوله: الا طين قبر الحسين بن عليعليها‌السلام فانه يجوز ان يؤكل منه اليسير للاستشفاء الخ.

(٤)و(٥) و(٦) روي في المسالك ج ٢ ص ٢٤٤ س ٣ قال: وروي إلى اربعة فراسخ، وروى الشيخ في المصباح (فصل في تمام الصلاة في مسجد الكوفة والحائر) عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: حريم قبر الحسينعليه‌السلام خمس فراسخ من اربعة جوانب القبر. ولم اعثر على ثمانية فراسخ.

وروي الدعاء عند الاكل في المصباح في فصل تمام الصلاة في مسجد الكوفة والحائر، عن يونس بن ظبيان عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: فاذا أكلت فقل: بسم الله الخ وغير ذلك من الادعية المذكورة هناك.

١٩٩

(الخامس): السموم القاتله قليلها وكثيرها، وما يقتل كثيره فالمحرم ما بلغ ذلك الحد.

(القسم الخامس): في المايعات

والمحرم خمسة.

(الاول) الخمر وكل مسكر، والعصير اذا غلا.

(د) يملك التربة بحيازتها، ويجوز بيعها كيلا ووزنا وجزافا، والسجود عليها من افضل الاعمال، والتسبيح بها والاستغفار مضاعف الثواب أضعافا.

(ه‍) يجوز طبخها قصدا للحفظ من التهافت، وان كان تركه افضل.

(و) يستحب للزائر ان يصحب معه منها ليشمل البركة اهله وبلده.

(ز) يستحب جعلها مع الميت مؤكدا، والكتابة بها على الكفن.

تذنيب: الطين الأرمني

الطين الارمني اذا دعت الضرورة اليه عينا جاز تناوله خاصة دون غيره، وقيل: انه من طين قبر الاسكندر(١) . والفرق بينه وبين التربة من وجوه.

(أ) ان التربة يجوز تناولها لطلب الاستشفاء من الامراض، وان لم يصفها الطبيب، بل وان حذر منها، والارمني لا يجوز تناوله الا ان يكون موصوفا.

(ب) ان التربة لا يتجاوز منها قدر الحمصة، وفي الارمني تباح القدر الذي تدعو الحاجة اليه، وان زاد عن ذلك.

(ج) ان التربة محترمة لا يجوز تقريبها من النجاسة، وليس كذلك الارمني.

____________________

(١)المصباح (فصل في تمام الصلاة مسجد الكوفة والحائر على ساكنهما السلام) ولفظ الحديث: سئل جعفر بن محمدعليهما‌السلام عن طين الارمني يؤخذ للكسر أيحل اخذه؟ قال: لا بأس به، اما انه من طين قبر ذي القرنين، وطين قبر الحسين بن عليعليهما‌السلام خير منه.

٢٠٠