المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٤

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 553

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 553
المشاهدات: 102297
تحميل: 5478


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 553 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 102297 / تحميل: 5478
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 4

مؤلف:
العربية

[بين الزوجين معا(١) واختاره المصنف(٢) والعلامة(٣) .

وقال الشيخ في النهاية: نعم(٤) وبه قال ابن حمزة(٥) والقاضي في كتابيه(٦)(٧) .

والمستند ما رواه ابوبصير عن الصادقعليه‌السلام قال: ان قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له، وان أبى احد من اوليائها ان يقوم مقامها اخذ الميراث زوجها(٨) .

وعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن عليعليه‌السلام في رجل قذف امرأته، ثم خرج وجاء وقد توفيت؟ قال: يخير واحدة من اثنتين، يقال له: ان]

____________________

(١)السرائر: باب اللعان والارتداد ص ٣٣٢ س ١٢ قال: وايضا قال الله تعالى: والذين يرمون إلى آخره وما قال: ان يشهد وليها فعلق تعالى الاحكام بشهادته وشهادتها، فمن قال غيرها يقوم مقامها يحتاج إلى دليل، وايضا فعندنا انها ايمان الخ.

(٢)الشرائع: في احكام اللعان قال: السابقة اذا قذفها فماتت إلى قوله: والاصل ان الميراث يثبت بالموت فلا يسقط باللعان المتعقب.

(٣)المختلف: في احكام اللعان قال ٥٦ س ٣٢ قال: (مسألة) قال الشيخ في النهاية: واذا قذف الرجل امرأته فماتت إلى قوله: والوجه انه لا لعان بعد موتها لوروده بين الزوجين.

(٤)النهاية: باب اللعان والارتداد ص ٥٢٣ س ١٦ قال: فان قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له الخ.

(٥)الوسيلة: في احكام اللعان ص ٣٣٧ س ٢٢ قال: وان ماتت المرأة قبله وقام وليها مقامها، فان اجاب اليه ولاعن سقط الحد عنه والميراث عنها، وان لم يجب اليه إلى قوله: لزمه الحد وثبت له الميراث.

(٦)المهذب: ج ٢ كتاب اللعان والارتداد ص ٣١٠ س ٤ قال: وماتت الزوجة قبل الملاعنة وقام رجل من اهلها ولاعن عنها لم يكن له ميراث الخ.

(٧)المختلف: في احكام اللعان ص ٥٦ س ٣٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وتبعه ابن البراج في كتابيه معا.

(٨)التهذيب: ج ٨(٨) باب اللعان ص ١٩٠ قطعة من حديث ٢٣.

٢١

[شئت الزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد ويعطى الميراث، وان شئت ابرزت فلاعنت ادنى قرابتها اليها ولا ميراث لك(١) .

والجواب: ان الاولى مقطوعة السند، ورجال الثانية زيديه لا يلتفت إلى ما يرونه(٢) .

خاتمة فيها أبحاث

(الاول) المشهور ان سبب اللعان امران: انكار الولد، والقذف.

والغاية في الاول للزوج رفع اللبس عن نسبه، ودفع الحد عن جسده، وزوال الفراش، وللزوجة رفع العار، ودفع الحد عنها، ونقاء الفراش.

وفي الثاني للرجل زوال الفراش، والسلامة من الحد، والخروج من حد الفسق، ورد الشهادة، وللمرأة رفع العار والحد ونقاء الفراش.

وقال الصدوق في المقنع: انما يكون اللعان لنفي الولد خاصة، فلو قذف ولم ينكر الولد جلد ثمانين(٣)(٤) وتمسك برواية أبي بصير عن الصادقعليه‌السلام : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون لعان الا لنفي الولد(٥) وهي ضعيفة لان في طريقها]

____________________

(١)التهذيب: ج ٨(٨) باب اللعان ص ١٩٤ الحديث ٣٨.

(٢)سند الحديث الاول، كما في التهذيب (ابوبصير عن أبي عبداللهعليه‌السلام وسند الثاني كما في التهذيب (محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عن ابائهعليهم‌السلام عن عليعليه‌السلام .

(٣)الهداية:(١٢٣) باب اللعان ص ٧٢ س ١ قال: ولا يكون اللعان الا بنفي الولد، وفي المقنع ص ١٢٠ س ٤ قال: واما اللعان إلى قوله: وينكر ولدها الخ.

(٤)في "ل " وهو نادر.

(٥)الاستبصار: ج ٣ باب اللعان(٢١٦) باب ان اللعان يثبت بادعاء، الفجور وان لم ينف الولد ص ٣٧١ الحديث ٤.

٢٢

[عبدالكريم بن عمرو، وهو واقفي(١) .

ونص الفقيه(٢) والشيخان(٣)(٤) وابوعلي(٥) وباقي علماء‌نا على المشهور.

احتجوا بقوله تعالى (والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم) وهو نص في الباب بالخصوص.

وسبب نزولها ما رواه عبدالله بن الحجاج (في الصحيح) قال: سأل عباد البصرى ابا عبداللهعليه‌السلام وانا حاضر، كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال: ابوعبداللهعليه‌السلام : ان رجلا من المسلمين اتى إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يارسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ فاعرض عنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فانصرف الرجل، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله تعالى بالحكم فيها، فارسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الرجل فدعاه فقال له: انت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فأتني بها، فان الله عز وجل قد انزل فيك وفيها، الحديث(٦) ].

____________________

(١)سند الحديث كما في الاستبصار (احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطى، عن عبدالكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

(٢)المختلف: في احكام اللعان ص ٥٧ س ١٧ قال: (مسألة) المشهور أن سبب اللعان اثنان إلى قوله بعد نقل قول الصدوق: والمعتمد الاول وهو مذهب الشيخين، والشيخ علي بن بابويه وابن الجنيد وباقي علمائنا.

(٣)المقنعة باب اللعان ص ٨٤ س ١٧ قال: وان انكر رجل ولد زوجة له إلى قوله: لاعنها كما يلاعنها بدعوى مشاهدته فجورها.

(٤)النهاية: باب اللعان والارتداد ص ٥١٩ س ١٧ قال: اذا انتقى الرجل من ولد زوجة له إلى قوله: وجب عليه ملاعنتها وكذلك ان قذفها بالفجور.

(٥)تقدم نقله عن المختلف.

(٦)التهذيب: ج ٨(٨) باب اللعان ص ١٨٤ الحديث ٣.

٢٣

[(الثاني) اذا حصل احد سببى اللعان تعلق به حد القذف في حق الرجل فاذا لاعن سقط عنه وصار ثابتا في حق المرأة، ولو اقرت مرة واحدة رجمت، لان تصديقها في اربع شهاداته قائم مقام اقرارها أربعا، أو لان شهاداته قائمة مقام اربع شهود، وتصديقها تعديل لشهوده، فيحكم عليها بموجب الشهادات. وكذا لو نكلت لان لعانه قائم مقام اربع شهود، وهي بينة كاملة ناهضة بثبوت الحد على من شهدت عليه، ولم يحصل ما يعارضها من الغريم، فينفذ مقتضاها. وفيه اشعار بكون اللعان شهادات. فاذا لاعنت المرأة ثبت احكام اربعة. سقوط الحد عنها، وزوال الفراش، وثبوت التحريم المؤبد، وانتفاء الولد عن الرجل ولحوقه بالمرأة.

(الثالث) هل اللعان ايمان او شهادات؟ قال الشيخ في المبسوط: انه ايمان لما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لما لاعن بين هلال بن امية وزوجته، قال: أن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا وقد كذب عليها، وان تت به على نعت كذا وكذا فما اراه الا من شريك بن السحماء، فأتت به على النعت المكروه، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لولا الايمان لكان لي ولها شأن فسمى اللعان يمينا، وعندهم انه شهادة ولا يصح الا لمن يصح منه الشهادة، هذا اخر كلامه(١) .

وهو مذهب العلامة في القواعد(٢) وظاهر المصنف في الشرائع إنه شهادات(٣) ].

____________________

(١)المبسوط: ج ٥، كتاب اللعان ص ١٨٣ س ٥ قال: وانما قلنا انه يمين لما روى عكرمة الخ.

(٢)القواعد: في احكام اللعان ص ٩٥ س ١ قال: واللعان ايمان وليس بشهادات فيصح من الاعمى الخ.

(٣)الشرائع: في كيفية اللعان قال: وقال الشيخ: ان اللعان ايمان وليست بشهادات، ولعله نظر إلى اللفظ فانه بصورة اليمين.

٢٤

[(الرابع) ان اللعان قد اشتمل على احكام تشابه الشهادة، وعلى احكام تشابه اليمين (فالاول) في امور: (أ) قوله تعالى: (فشهادة احدهم اربع شهادات بالله) فسماه شهادة.

(ب) ألاصل في الزنا أنه لا يثبت إلا بأربعة شهود، فجعل عنه أربع شهادات، فكان كل مرة نائبة عن شاهد.

(ج) أن الاصل عدم ثبوت الزنا إلا بالاقرار أربعا، أو البينة، ولا يكفي المرة، ومع لعان الزوج، لو أقرت مرة واحدة ثبت الزنا ورجمت، فدل على أن الموجب ليس هو الاقرار، بل الشهادات الواقعة من الرجل، فهي حجة كاملة موجبة لتعيين الحد عليها، وانما سقط عنها بقوله (ويدرء عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله) ولو لم يكن ثابتا عليها بتمام لعانه لما قال (ويدرء عنها) فدل على توجهه عليها، او ثبوته في حقها، ولهذا لو نكلت، وان لم تقر، وجب الرجم، وكل ذلك يدل على ان الحجة تثبت عليها، وليست اقرارا، فتكون شهادات، ويتجدد سقوط الحد عنها بلعانها، والوجه فيه معارضة لشهادات الزوج، فيتكافأ ألاحتمالان، فيقف الحاكم عن الحكم قضية لتعارض البينات المتكافئة في مجلس الحكم، وتتحقق الشبهة الدارئة للحد، ومع عدم اتيانها بما تقابل حجة الزوج، اما باقرارها ولو مرة، او بنكولها، فيقام عليه الحد، عملا بالمقتضى السالم عن معارضة المسقط.

(د) ان الاصل كون الشهادة على المدعي واليمين على من انكر، والمدعي هنا هو الزوج، لانه يخلى وسكوته ويدعي خلاف الظاهر، لان الظاهر لحوق النسب بصاحب الفراش.

وخلاف الاصل، لان الاصل تنزيل تصرف المسلم على الصحيح.

والزوج هو المبتدئ باللعان، ويقام عليها الحد مع عدم لعانها ويكتفى بلعانه].

٢٥

[فدل ذلك على انه شهادات وهو مذهب العامة(١) وأبي علي(٢) وظاهر المصنف في الشرائع(٣) .

(واما الثاني) فامور.

(أ) اشتراط ذكر اسم الله فيه، ولا شئ من الشهادة يشترط فيه ذلك.

(ب) ان صيغته صيغة مخصوصه، هي (أشهد بالله) وهي احد صيغ اليمين، فيكون يمينا.

(ج) ان الشهادة لا يشترط فيها تعيين لفظ مخصوص، بل يكفي التعبير عن المعنى.

(د) ان الشاهد يعتبر فيه العدالة، ولا يعتبر ذلك في المتلاعنين.

(ه‍) ان الاعمى لا تقبل شهادته عندنا(٤) الا في مواضع مخصوصة، ويصح لعانه بالاجماع، فدل على انه ليس بشهادة.

(و) العبد لا تقبل شهادته عندهم، وعندنا فيه تفصيل، ويقبل لعانه.

(ز) الكافر يصح لعانه ولا تصح شهادته.

(ح) لا تصح شهادة الانسان لنفسه، وفي الحقيقة هنا الشهادة لنفس الانسان، فلا تكون شهادة.

(ط) ان الشهادة لا تصح مع تطرق الشبهة بجلب النفع، او دفع الضرر، وهي]

____________________

(١)نيل الاوطار: ج ٧ ص ٧٠ باب في ان اللعان يمين قال: وذهب ابوحنيفة واصحابه ومالك والامام يحيى والشافعي في قول انه شهادة.

(٢)المسالك: ج ٢ كتاب اللعان ص ١١٩ س ١ قال: اختلف العلماء في اللعان هل هو شهادات او ايمان فذهب بن الجنيد إلى الاول.

(٣)الشرائع: في كيفية اللعان قال: وقال الشيخ ان اللعان إيمان وليست بشهادات، ولعله نظر إلى اللفظ فانه بصورة اليمين.

(٤)في "ل " عند المخالف وعندنا.

٢٦

[متحققه هنا، فان الزوج يدفع عن نفسه حقوق الزوجية بزوال الفراش، والمرأة تدفع عن نفسها العار ووجوب الحد.

(الخامس) لا يحل اللعان الا مع تحقق السبب، ولا يجوز لمكان الشبهة والتهمة او الظن لقولهعليه‌السلام : (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ ولم يدخلها جنته، وأيما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين)(١) .

وروي ان رجلا اتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يارسول الله ان امرأتى أتت بولد أسود فقال: هل لك من إبل؟ فقال: نعم، فقال: ما الوانها؟ فقال: حمر، فقال: هل فيها افرق؟ فقال: نعم، فقال: أنى ذلك؟ فقال: لعل ان يكون عرقا نزع، قال: وكذلك لعل ان يكون عرقا نزع(٢) .

وروى محمد بن يعقوب يرفعه إلى عبدالله بن سنان، عن بعض أصحابنا عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: أتى رجل من الانصار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: هذه ابنة عمي وامرأتي لا اعلم فيها الا خيرا وقد اتتني بولد شديد السواد، منتشر المنخرين، جعد قطط افطس الانف(٣) ، لا اعرف شبهه في اخوالى ولا في اجدادي، فقال لامرإته: ما تقولين؟ قالت: لا والذي بعثك بالحق نبيا، ما اقعدت]

____________________

(١)سنن البيهقي: ج ٧ ص ٤٠٣ باب التشديد في ادخال المرأة على قوم من ليس منهم وفي نفي الرجل ولده، وفي سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٩١٦(١٣) باب من انكر ولده الحديث ٢٧٤٣ مع تغيير يسير.

(٢)سنن ابن ماجه: ج ١ ص ٦٤٥(٥٨) باب الرجل يشك في ولده، الحديث ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ مع اختلاف يسير.

(٣)المنخر كمجلس وكسر الميم للاتباع كمتن لغة والمنخران ثقبا الانف مجمع البحرين يقال: جعد ألشعر بضم العين وكسرها جعودة اذا كان فيه التواء وتقبض فهو جعد وذلك خلاف المسترسل.

مجمع البحرين. شعر قط وقطط بفتحتين شديد الجعودة، ويقول: القطط شعر الزنجى. مجمع البحرين الفطس بالتحريك تطأ من قصبة الانف وانتشارها، والرجل افطس والمرأة فطساء مجمع البحرين.

٢٧

[مقعده مني منذ ملكنى احد غيره، قال: فنكس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رأسه مليا، ثم رفع رأسه إلى السماء، ثم اقبل على الرجل فقال: يا هذا انه ليس من احد الا وبينه وبين آدم تسعة وتسعين عرقا يضرب في النسب، فاذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق، تسئل الله الشبه لها، فهذا من تلك العروق التي لمتدركها اجدادك، خذي اليك ابنك، فقالت المرأة: فرجت عني فرج الله عنك(١)(٢) .

وروى محمد بن حمران عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان الله عزوجل خلق للرحم أربعة أوعية فما كان في الاول فللاب، وما كان في الثاني فللام، وما كان في الثالث فللعمومة، وما كان في الرابع فللخؤلة(٣) .

وعن الصادقعليه‌السلام : ان الله تبارك وتعالى اذا اراد ان يخلق خلقا جمع كل صورة بينه وبين آدم ثم خلقه على صورة احداهن، فلا يقولن احد لولده هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من ابائى(٤) .

(السادس) قد يجب اللعان اذا تحقق عدم التحاقه به، كما اذا اعتزلها اكثر مدة الحمل، او جاء لاقل من ستة اشهر منذ دخوله لئلا يلحق بنسبه من ليس منه، ينظر لى بناته ان كان ذكرا، وينظر اليها ان كانت انثى، ويزاحم وراثه، وكل ذلك حرام].

____________________

(١)قوله ص (تسعة وتسعون عرقا) لعل المعنى ان الاسباب والدواعي التي اودعها الله في الانسان مما يورث اختلاف الصور من الافرجة والاغذية والافعال الحسنة والقبيحة والاسباب الخارجة كثيرة، فعدم المشابهة لا يوجب نفي النسب، فلعل تلك الاسباب التي تهيأت لتصوير هذا الشخص لم يتهيأ لاحد من اباء‌ه. ويحتمل أن يكون المراد بالعروق اسباب المشابهة بالاباء، فالمراد بالاجداد الذين اتصل به خبرهم كما ورد في خبر اخر ان الله يجمع صورة كل اب بينه وبين ادم فيصوره مشابها لواحد منهم، وعلى الاول يكون هذا الخبر محمولا على الغالب (مرات العقول ج ٢٠ ص ٤١٥).

(٢)الكافي: ج ٥ كتاب النكاح باب نوادر ص ٥٦١ الحديث ٢٣.

(٣)الكافي: ج ٦ كتاب العقيقة ص ١٧ الحديث ٢.

(٤)من لا يحضره الفقيه: ج ٣(١٤٨) باب فضل الاولاد ص ٣١٢ الحديث ٢٣.

٢٨

[(السابع) لا يصح الا عند الحاكم، او خليفته، وقال ابن حمزة: او من رضي به الزوجان(١) وهو قول الشيخ في موضع من المبسوط(٢) والاول هو المشهور.

(الثامن) يصح لعان الحامل ومنعه المفيد(٣) وتلميذه(٤) والتقي(٥) والمشهور جوازه لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع، فال العلامة: ويحتمل ان يقال: لا لعان لو نفى الولد حتى تضع لاحتمال اشتباه الحمل بغيره، وحينئذ يصح كلامه(٦) أي كلام المفيد.

(التاسع) يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من اهل الطلاق، سواء كانا من اهل الشهادة او لم يكونا، مسلمين او كافرين او بالتفريق، حرين او مملوكين او بالتفريق، محدودين في قذف، أولا، او بالتفريق، قاله الشيخ في الكتابين(٧)(٨) وهو المشهور، وقال ابوعلي: اذا كان الزوج قد حد في قذف، لا لعان له، لان الله سماه كاذبا، والكاذب لا تقبل شهادته(٩) ].

____________________

(١)الوسيلة: في بيان احكام اللعان ص ٣٣٨ س ٥ قال: واللعان يصح إلى قوله: ومن يرضى به الزوجان.

(٢)المبسوط: ج ٥ ص ٢٢٣ س ١٢ قال: اذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما جاز عندنا.

(٣)المقنعة: باب اللعان ص ٨٤ س ٢٣ قال: ولا تلاعن المرأة وهي حامل حتى تضع حملها.

(٤)المراسم: اللعان ص ١٦٤ س ٣ قال: ولا تلاعن الحامل حتى تضع.

(٥)الكافي: فصل في اللعان ص ٣١٠ س ٥ قال: واذا قذفها وهي حامل اخر اللعان إلى ان تضع.

(٦)المختلف: في احكام اللعان ص ٥٧ س ٧ قال: وشيخنا المفيد ان قصد بنفي اللعان نفي ما يجب عنه إلى قوله: ويحتمل ان يقال: لا لعان لو نفى الحمل الخ.

(٧)المبسوط: ج ٥ كتاب اللعان ص ١٨٢ س ١٨ قال: يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين إلى قوله: وبين المحدودين في قذف.

(٨)كتاب الخلاف: كتاب اللعان (مسألة ٢) قال: اللعان يصح إلى قوله: وكذلك اذا كانا محدودين في قذف آه.

(٩)المختلف: في احكام اللعان ص ٥٥ س ٢٨ قال: وقال ابن الجنيد: وان كان القذف محدودا

٢٩

[واحتج برواية اسماعيل بن أبي زياد وقد تقدمت(١) والرواية ضعيفة السند(٢) .

(العاشر) روى محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صار الرجل اذا قذف امرأته كانت شهادته اربع شهادات بالله، واذا قدفها غيره اب او اخ او ولد او غريب جلد الحد، او يقيم البينة على ما قال؟ قال: فقال: قد سئل جعفرعليه‌السلام عن ذلك فقال: ان الزوج اذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعينى كانت شهادته اربع شهادات بالله، واذا قال: انه لم يره قيل له: اقم البينة على ما قلت، والا كان بمنزلة غيره، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلا لم يجعله لغيره، والدا ولا ولدا، يدخل بالليل والنهار، فجاز له ان يقول رأيت، فان كان غيره قيل له: وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟ !، انت متهم، فلا بد من ان يقام عليك الحد الذي اوجبه الله عليك(٣) .

فعلم من هذا الحديث اشتراط دعوى المشاهدة في قذف الزوج، فلو لم يدعها، او استحالت في حقه كالاعمى فلا لعان وتعين الحد او البينه.

(الحادي عشر) الاصل صدور اللعان من الزوجين، وقد يخرج عن هذا الاصل للضرورة، وهي في صور:

(أ) أن يكون بين الزوج والوارث، كما لو ماتت بعد القذف، فلا حد اوليائها]

____________________

بقذفه بالزنا لم يكن بينه وبين زوجته لعان، لان الله تعالى سماه كاذبا الخ.

(١)الاستبصار: ج ٣(٢١٦) باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور وان لم ينتف الولد ص ٣٧٥ الحديث ١٠.

(٢)سند الحديث كما في الاستبصار (محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر عن ابيه ان علياعليه‌السلام .

(٣)التهذيب: ج ٨(٨) باب اللعان ص ١٩٢ الحديث ٢٩.

٣٠

[لعانه، ليسقط ارثه وقد تقدم البحث فيه.

(ب) ان يكون من الزوج وحده كما لو امتنع الوارث من ملاعنته في الصورة المفروضة، فله اللعان على الاصح لاسقاط الحد عنه، لعدم المانع، ولعموم الاية، ولانه شهادات ولا يشترط في اداء الشهادة حيات المشهود عليه. وكذا لو كان هناك نسب واراد نفيه، فلو لم يشرع له اللعان لزم الاضرار به، لانه قد يتحقق عدم التحاقه به فيكون قد التحق بنسبه من ليس منه.

(ج) لو انكر الولد وصدقته لم ينتف الا باللعان، ومع اعترافها كيف يصح ان تقول: اشهد بالله انه لمن الكاذبين.

(د) لو نفى ولد الصماء الخرساء التي لا يعقل الاشارة كفى لعانه خاصة في سقوط النسب، وحينئذ لا يبعد ما حكاه الشيخ في المبسوط حيث قال: الاحكام المتعلقة باللعان اربعة: سقوط الحد عن الزوج، وانتفاء النسب، وزوال الفراش، وتحريم المؤبد(١) .

فهذه الاحكام تعلق بلعان الزوج اذا وجد منه اللعان بكماله، ويتعلق به ايضا وجوب الحد على المرأة.

واما لعان المرأة فانه لا يتعلق به اكثر من سقوط حد الزنا عنها، ثم قال: وقال قوم: وهو الذي يقتضيه اصول مذهبنا أن هذه الاحكام لا تتعلق الا بلعان الزوجين معا، والاقرب: الاول في الصور الاربع الخارجة عن الاصل، واما في غيرها فنقول: يتعلق بلعانه ثلاثة أحكام: سقوط الحد عنه، وثبوته عليها، ونفي النسب، وبلعانها حكم واحد، وهو سقوط الحد عنها، وبلعانها ثلاثة احكام زوال الفراش، وتأبد التحريم، وسقوط الحدين والارث].

____________________

(١)المبسوط: في الاحكام المتعلقة باللعان، ص ١٩٩ س ٣ قال: الاحكام المتعلقة باللعان اربعة الخ.

٣١

[فيكمل ستة احكام.

(أ) سقوط الحد عنه.

(ب) سقوطه عنها.

(ج) نفي النسب عنه.

(د) لحوقه بها.

(ه‍) زوال الفراش.

(و) تأبد التحريم.

٣٢

٣٣

٣٤

كتاب العتق والنظر في الرق واسباب الازالة

اما الرق فيختص باهل الحرب دون اهل الذمة، ولو اخلوا بشرائطها جاز تملكهم. ومن اقر على نفسه بالرقية مختارا، في صحة من رأيه حكم برقيته. واذا بيع في الاسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه الا ببينة.

مقدمة

العتق لغة الخلوص، ومنه سمى البيت عتيقا لخلوصه من ايدي الجبابرة، وقيل: لانه أعتق من الغرق، أي خلص(١) .

____________________

(١)وفي التنزيل: (وليطوفوا بالبيت العتيق) وفي حديث ابن الزبير ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: انما سمى الله البيت العتيق، لان الله اعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط، والبيت العتيق بمكة لقدمه، لانه اول بيت وضع للناس، وقيل: لانه اعتق من الغرق ايام الطوفان، دليله قوله تعلى (واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت) وهذا دليل على ان البيت رفع وبقي مكانه، وقيل: انه اعتق من الجبابرة ولم يدعه منهم احد، وقيل: سمى عتيقا لانه لم يملكه احد (لسان العرب ج ١٠ لغة عتق ص ٢٣٦).

٣٥

ولا يملك الرجل ولا المرأة احد الابوين وان علوا، ولا الاولاد وان سفلوا. وكذلك لا يملك الرجل ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة وبنت الاخت وبنت الاخ، وينعتق هؤلاء بالملك، ويملك غيرهم من الرجال والنساء على كراهية، ويتأكد فيمن يرثه.

[وشرعا: ازالة الملك عن آدمى حى. وهو (أي ازالة الرق) يحصل باحد أمرين: مباشرة او تسبيب. اما المباشرة: فثلاثة. العتق، والمكاتبه، والتدبير. وأما التسبيب: فأمران، ألملك والعوارض. وفي الحاق الاستيلاد باى الامرين خلاف، فبعض الحقه بالمباشرة لاستناده إلى الوطى الصادر عن اختياره، وبعض الحقه بالتسبيب لان المباشرة انما يتحقق مع قصد الانسان إلى العتق وليس هذا الامر حاصلا في الاستيلاد. والاصل فيه: الكتاب، والسنة، والاجماع.

اما الكتاب فقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة)(١) وذكره ايضا في كفارة اليمين(٢) .

وقال تعالى: (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه)(٣) نزلت في زيد بن حارثة، وكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أعتقه وتبنى به،]

____________________

(١)سورة النساء / ٩٥.

(٢)سورة المائدة / ٩٢ قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم إلى قوله: فتحرير رقبة الخ).

(٣)سورة الاحزاب / ٣٧.

٣٦

[وانعام الله عليه بالاسلام، وانعام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بالعتق، ثم حرم الله التبني في الاسلام فقال: (أدعوهم لابائهم هو أقسط عند الله)(١)(٢) .

واما السنة: فروى عمر بن عنبسة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من اعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار(٣) .

وروى واثلة بن الاسقع وغيره ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا له من النار(٤) .

واما الاجماع: فلا خلاف بين الامة في جوازه وفي فضله.

تذنيب: استحباب عتق المؤمن

يستحب عتق المؤمن مؤكدا، لما عرفت، ويكره عتق المخالف، ومن يعجز عن الاكتساب، ومن لا حيلة له، ولو اعتقه صح وسقطت عنه نفقته، لكونها تابعة للملك وقد زال بالعتق، وهو المشهور بين علماء‌نا.

وقال ابوعلي: ومن اعتق طفلا، ومن لا قدرة له على الكسب كان عليه ان يعوله حتى يكبر ويستغني(٥) وهو اختيار الصدوق(٦) ].

____________________

(١)سورة الاحزاب / ٦.

(٢)لاحظ التبيان ومجمع البيان في تفسيريهما للاية الشريفة، والمبسوط ج ٦ كتاب العتق ص ٥١ س٣.

(٣)و(٤) عوالى اللئالي: ج ١ باب العتق ص ٤٢١ الحديث ١ ٢ ولاحظ ما علق عليه، ولاحظ ايضا المبسوط: ج ٦ كتاب العتق ص ٥١ س ٧ ففيه روايتان عمر بن عنبسة وواثلة بن الاسقع.

(٥)المختلف: في احكام العتق ص ٧٨ س ١٥ قال: وقال ابن الجنيد من اعتق طفلا الخ.

(٦)المقنع باب العتق والتدبير والمكاتبة والولاء ص ١٦٠ س ٧ قال: ومن اعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه ان يعوله حتى يستغني.

٣٧

وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ فيه روايتان، اشهرهما: انه ينعتق، ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين.

[قال طاب ثراه: وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ فيه روايتان، اشهرهما انه ينعتق.

أقول: هنا مسألتان: (الاولى) وقع الاتفاق على ان من ملك أحد العمودين، او احد المحرمات عليه نسبا عتق عليه، لكن اختلفوا في الوقت الذي يقع فيه العتق، قل يقع مع البيع بلا فصل، او في آن ثان؟ ابن ادريس على الاول، قال: وقد قيل فيه اقوال: الاصح من ذلك انه مع تمام البيع معا، لان الانسان لا يملك من ذكرناه(١) وهو قول الشيخ في النهاية(٢) والمفيد(٣) وظاهر التقي(٤) .

والشيخ في المبسوط على الثاني(٥) وهو ظاهر أبي على(٦) واختاره العلامة(٧) ]

____________________

(١)السرائر: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٥ س ١ قال: وقد قيل في انه متى يكون العتق الخ.

(٢)النهاية: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٥٤٠ س ٨ قال: ومتى ملك الانسان احد والديه إلى قوله: انعتقوا في الحال.

(٣)المقنعة: باب ابتياع الحيوانات ص ٩٢ س ٣٤ قال: ولا يصح استرقاق الرجل ابويه إلى قوله: واذا ملكهم عتقوا في الحال وخرجوا بذلك عن تملكه سواء اعتقهم او لم يعتقهم.

(٤)الكافي واما ملك اليمين ص ٣٠٠ س ١٢ قال: واذا ملك الرجل احد ابويه إلى قوله: عتقوا عليه.

(٥)المبسوط: ج ٦ كتاب العتق ص ٥٥ س ٦ قال: وهكذا اذا اشترى اباه عتق عليه إلى قوله: والثاني ان العتق بعد الملك وهو الاقوى عندي.

(٦)المختلف: في احكام العتق ص ٧٤ س ٣ قال: وقال ابن الجنيد: ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه عند ملكه اياه.

(٧)المختلف: في احكام العتق ص ٧٤ س ٦ قال بعد نقل قول الشيخ وابن ادريس: والوجه انهم يدخلون في الملك آنا واحدا ثم في ثانيه ينعتقون عليه.

٣٨

[لوجوه:

(أ) قولهعليه‌السلام : لا عتق الا في ملك(١) .

(ب) لتحقق قولهم: اذا ملك احد هؤلاء عتق عليه.

(ج) ان العقد لو اقتضى زوال الملك عن البائع من غير ان يثبت فيه الملك للمشتري، لما قوم عليه لو اشترى بعضه، ولما تبعه أحكام البيع من وجوب الارش وغيره.

تنبيه

لو اشترى اباه وانعتق عليه، ثم ظهر له فيه عيب كان له الرجوع بارشه، وكذا لو وجد فيه عيبا، فللولد الفسخ ويرجع بالثمن، ويطالبه البائع بقيمة العبد كالتالف، وكذا لو وجد البائع في الثمن المعين عيبا فرده، طالبه بقيمة العبد.

(الثانية) لو ملك احد هؤلاء من الرضاع، هل ينعتق عليه كالنسب؟ فيه مذهبان.

احدهما عدم العتق وهو مذهب المفيد(٢) وتلميذه(٣) والحسن(٤) وابن ادريس(٥) لاصالة بقاء الملك، خرج عنه ما وقع الاجماع عليه فيبقى الباقي على اصله].

____________________

(١)التهذيب: ج ٨(١) باب العتق واحكامه ص ٢١٧ الحديث ٧ وفيه (لا عتق الا بعد ملك).

(٢)المقنعة: باب السراري وملك الايمان ص ٨٥ س ٤ قال: ولا بأس ان يملك الانسان امه من الرضاع الخ.

(٣)المراسم: ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع ص ١٧٦ س ٩ قال: فاما الباقون من الاقارب ومن ماثل الاولين ومن الرضاعة والاجانب فيثبت في ملكه رقا.

(٤)المختلف: الثالث عشر في بيع الحيوان، ص ٢٠١ س ١ قال: وقال ابن عقيل: لا باس بملك الام والاخت من الرضاعة وبيعهن الخ.

(٥)السرائر: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٥ س ٤ قال: واما ذو الاسباب فهو الرضاع إلى قوله: والثاني اختيار شيخنا المفيد وهو الذي يقوى في نفسي وبه افتى، لانه لا دليل على عتقهن من كتاب ولا سنة مقطوع بها الخ.

٣٩

وإذا ملك احد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك.

اما إزالة الرق فاسبابها اربعة: الملك، والمباشرة، والسراية، والعوارض، وقد سلف الملك.

أما المباشرة: فالعتق، والكتابة، والتدبير، والاستيلاد.

ولما رواه ابن سنان عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اذا اشترى الرجل اباه او اخاه فملكه، فهو حر، الا ما كان من قبل الرضاع(١) .

ومثلها رواية الحلبي عن الصادقعليه‌السلام في بيع الام من الرضاعة، قال: لا بأس(٢) .

والاخر العتق كالنسب، وهو مذهب الباقين(٣) لابتناء العتق على التغليب.

[ولما رواه الحلبي وابن سنان عن أبي عبداللهعليه‌السلام في إمرأة أرضعت إبن جاريتها قال: تعتقه(٤) .

ومثلها رواية ابان بن عثمان عن أبي بصير، وعن أبي العباس وعبيد كلهم عن الصادقعليه‌السلام إلى ان قال: قلت: يجرى في الرضاع مثل ذلك، قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك(٥) ].

____________________

(١)التهذيب: ج ٨(١) باب العتق واحكامه ص ٢٤٥ الحديث ١١٨.

(٢)التهذيب: ج ٨(١) باب العتق واحكامه ص ٢٤٥ الحديث ١١٩.

(٣)لاحظ المختلف، الثالث عشر في بيع الحيوان ص ٢٠٠ س ٣١ قال: (مسألة) قال الشيخ في النهاية الخ.

(٤)التهذيب: ج ٨(١) باب العتق واحكامه ص ٢٤٣ الحديث ١١١.

(٥)التهذيب: ج ٨(١) باب العتق واحكامه ص ٢٤٣ قطعة من حديث ١١٠.

٤٠