المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٤

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 553

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 553
المشاهدات: 102152
تحميل: 5476


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 553 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 102152 / تحميل: 5476
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 4

مؤلف:
العربية

(الثانية) لا عول في الفرائض، لاستحالة ان يفرض الله سبحانه في مال مالا يفي، بل يدخل النقص على البنت او البتين، او على الاب، او من يتقرب به، وسيأتي بيانه ان شاء الله تعالى وأما المقاصد فثلاثة

(الاول): في الانساب، ومراتبهم ثلاث:

[(ج) انفراد احد ارباب السهام بزيادة في الوصلة، فيختص بالرد ويمنع ذو الوصلة القليلة، كاخت للابوين مع واحد من ولد الام، فله السدس، والثلث الفاضل يرد على اخت الابوين.

والاصل في منع التعصيب: قوله تعالى: " واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله "(١) .

والعامة يورثون العصبات الزائة، فيلزم على قولهم: اعطاء الاخ اكثر من الابن للصلب، كما لو مات انسان وترك ابنا وثمانية وعشرين بنتا، فان الابن هنا يأخذ سهمين من ثلاثين.

ولو ترك عوضه أخا كان للبنات الثلثان، عشرون، وللاخ الثلث، عشرة من الثلاثين.

والتزموا بهذ المحذور، ويبطله قوله تعالى: " واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض " فكيف يمكن ان يحوز الاخ من الارث مع وجود البنت للميت ما لا يحوزه الابن مع وجودها.

(الثاني) العول عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض، ولن تقصر الا بدخول الزوج او الزوجة، فيزاد ما دخل به النقص على سهام الفريضة، كما لو ماتت امرأة وتركت ابوين وبنتا مع زوج، فللبنت النصف وللابوين الثلث]

____________________

(١)الانفال: ٧٥.

٣٤١

٣٤٢

(المرتبة الاولى) الاباء والاولاد

فالاب يرث المال اذا انفرد، والام الثلث والباقي بالرد. ولو اجتمعا فللام الثلث وللاب الباقي. ولو كان له اخوة كان لها السدس. ولو شاركهما زوج أو زوجة، فللزوج النصف وللزوجة الربع، وللام ثلث الاصل اذا لم يكن حاجب، والباقي للاب. ولو كان لها حاجب كان لها السدس. ولو انفرد الابن فالمال له، ولو كانوا اكثر اشتركوا بالسوية. ولو كانوا ذكرانا واناثا فللذكر سهمان، وللانثى سهم. ولو اجتمع معهما الابوان فلهما السدسان، والباقي للاولاد ذكرانا كانوا أو اناثا، أو ذكرانا واناثا. ولو كانت بنت فلها النصف، وللابوين السدسان، والباقي يرد اخماسا. ولو كان من يحجب الام رد على الاب والبنت ارباعا. ولو كانت بنتان فصاعدا فللابوين السدسان، وللبنتين او البنات الثلثان بالسوية. ولو كان معهما او معهن احد الابوين كان له السدس، ولهما او لهن الثلثان والباقي يرد اخماسا. ولو كان مع البنت والابوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع، وللزوجة الثمن، وللابوين السدسان، والباقي للبنت.

وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها وعلى الابوين اخماسا. ولو كان من يحجب الام رددناه على البنت والاب ارباعا.

[وللزوج الربع، فدخل النقص بنصف سدس، وهو سهم من اثنى عشر، فيرفع على الفريضة، وهي اثنا عشر، فتقسم من ثلاثة عشر. وهذا أيضا باطل عند الامامية، لاستحالة ان يفرض الله سبحانه في مال لا يفي به، بل يكون النقص داخلا على الاب ومن يتقرب به والبنت او البنات، ويأخذ باقي ذوي الفريضة سهامهم على التمام.

٣٤٣

ويخلق مسائل:

(الاولى) الاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به، ويقسمونه للذكر مثل حظ الانثيين، اولاد ابن كانوا أو اولاد البنت على الاشبه. ويمنع الاقرب الابعد. ويرد على ولد البنت كما يرد على امه ذكرا ان او انثى. ويشاركون الابوين كما يشاركهما الاولاد للصلب على الاصح.

[قال طاب ثراه: واولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به ويقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين، اولاد ابن كانوا او اولاد بنت على الاشبه.

أقول: البحث هنا يقع في مقامين، الاول: ولد الولد هل يأخذ نصيب ابيه، او يكون كابن الميت الصلبه؟ المشهور الاول: وهو مذهب الشيخ(١) والصدوق في كتابيه(٢)(٣) والتقي(٤) والقاضي(٥) وابن]

____________________

(١)النهاية: باب ميراث الولد وولد الولد ص ٦٣٤ س ٤ قال: وولد الولد يقوم مقام الولد إلى قوله: وكل واحد منهم يقوم مقام من يتقرب به.

(٢)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(١٤٠) باب ميراث ولد الولد ص ١٩٦ س ٥ قال في حديث ١ بنات الابنة يقمن مقام البنات وبنات الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن للميت ولد الخ.

(٣)الهداية:(١٤١) باب المواريث ص ٨٣ س ٢١ قال: وولد الولد يقومون مقام الولد.

وفي المختلف: ج ٢ ص ١٧٧ س ٣٣ قال: وبه قال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه والمقنع.

(٤)الكافي: الارث الباب الرابع ص ٣٦٨ س ١٧ قال: ويقوم ولد الولد وان هبطوا مقام آبائهم وامهاتهم الادنين الخ.

(٥)المهذب: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٣٢ س ٨ قال: وولد الولد يقوم مقام الولد اذا لم يكن ولد الصلب.

٣٤٤

[حمزة(١) والمصنف(٢) والعلامة(٣) ونقله عن الحسن(٤) .

والثاني: مذهب السيد(٥) واختاره ابن ادريس(٦) فيأخذ ابن البنت الثلث، وبنت الابن الثلثان على الاول واحدا كان الولد او اكثر. وعلى الثاني يكون كابن الميت لصلبه، فلو خلف ابني بنت وبنت ابن كان لها الخمس، ولو لذى البنت اربعة اخماس. احتج الاولون بصحاح الاخبار.

منها: صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج عن الصادقعليه‌السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنت، اذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن(٧) .

ومثلها صحيحة سعد بن أبي خلف عن العالمعليه‌السلام (٨) ].

____________________

(١)الوسيلة: فصل في بيان ميراث الاولاد ص ٣٨٧ س ١ قال: وان كان مكان الولد للصلب ولد الولد قام مقامه وقاسم من قاسمه.

(٢)لاحظ عبارة النافع.

(٣)المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٠ س ٢ قال: المعتمد المذهب المشهور.

(٤)لا يخفى ان قول ابن ابي عقيل خلاف المذهب المشهور، فانه اختار ما اختاره السيد وابن ادريس، لاحظ السرائر: ص ٣٩٧ س ١ قال: والى ما اختاره السيد واخترناه يذهب الحسين بن أبي عقيل النعمانيرحمه‌الله الخ.

(٥)و(٦) السرائر: كتاب المواريث والفرائض، فصل واما ترتيب الوراث ص ٣٩٤ س ٢٠ قال: وذهب آخرون من اصحابنا إلى خلاف ذلك وقالوا: ان ابن البنت ولد ذكر حقيقة، فيعطه نصيب الولد الذكر دون نصيب امه، وبنت الابن بنت حقيقة يعطيها نصيب البنت دون نصيب الابن الذي هو ابوها واختاره السيد المرتضى واستدل على صحة ذلك بما لا يمكن المصنف دفعه من الادلة القاهرة اللائحة والبراهين الواضحة، ثم نقل استدلال السيد مفصلا بما لا مزيد عليه فراجع.

(٧)التهذيب: ج ٩(٢٨) باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الاولاد ص ٣١٦ الحديث ٥٧.

(٨)التهذيب: ج ٩(٢٨) باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الاولاد ص ٣١٦ الحديث ٥٨.

٣٤٥

[الثاني: ان ولد البنت هل يقتسمون المال بالسوية، او للذكر ضعف الانثى؟ الاول حكاه الشيخ في النهاية عن بعض الاصحاب(١) وهو اختيار القاضي(٢) .

والثاني هو المشهور بين الاصحاب: وبه قال الشيخ في النهاية(٣) لعموم القران(٤) .

الثالث: ان ولد الولد هل يشارك الابوين كاولاد الصلب؟ المشهور نعم، وبه قال الشيخان:(٥) (٦) وسلار(٧) والتقي(٨) والقاضي(٩) والحسن(١٠) ].

____________________

(١)و(٣) النهاية: باب ميراث الولد وولد الولد ص ٦٣٤ س ٨ قال: ولاولاد البنت الثلث.

الذكر والانثى فيه سواء عند بعض اصحابنا وعندي ان المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

(٢)المهذب: ج ٢ باب ميراث الولد وولد الولد ص ١٣٣ س ١ قال: ولاولاد البنت الثلث الذكر والانثى فيه سواء.

(٤)قال تعالى: " يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين " النساء: ١١.

(٥)النهاية: باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما ص ٦٣٠ س ١٩ قال: وولد الولد مع الابوين يقوم مقام الولد الخ.

(٦)المقنعة: باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الاولاد ص ١٠٤ س ٢٩ قال: ولا يحجب الابوان اولاد الولد وان هبطوا.

(٧)المراسم: ذكر ترتيب ذوي الانساب ص ٢٢٨ س ١٣ قال: وان ولد الولد وان سفل يقوم مع الابوين مقام الولد اذا فقد الولد.

(٨)الكافي: الباب الرابع: رتب التوريث ص ٣٦٨ س ١٧ قال: ويقوم ولد الولد إلى قوله: ومشاركته للاباء في الارث الخ.

(٩)المهذب: ج ٢ باب ميراث الوالدين ص ١٢٩ س ١٥ قال: فولد الابن ذكرا كان او انثى يأخذ مع الابوين نصيب ابيه.

(١٠)المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٣٣ قال: ومذهب ابن ابي عقيل كمذهب الشيخين أيضا.

٣٤٦

[وشرط الصدوق في توريث ولد الولد عدم الابوين ذكره في كتابيه(١) (٢) .

احتج الاولون بصحيحة عبدالرحمان بن الحجاج عن الصادقعليه‌السلام قال: بنات البنت يرثن اذا لم يكن ينات كن مكان البنات(٣) .

ومثلها روى اسحاق بن عمار عن الصادقعليه‌السلام قال: ابن الابن يقوم مقام ابيه(٤) .

احتج الصدوق بصحيحتي سعد بن أبي خلف وعبدالرحمان بن الحجاج في قوله: ان ابن الابن يقوم مقام الابن اذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره، فقوله: ولا وارث غيرهن، هو الوالدان(٥) .

قال الشيخ، الاستدلال بهذا غلط، لان قوله: (ولا وارث له غيره) المراد بذلك: اذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به، او البنت التي تتقرب بنت بها، ولا وارث له غيره من الاولاد للصلب(٦) ].

____________________

(١)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(١٤١) باب ميراث الابوين مع ولد الولد قال: واذا ترك الرجل ابوين وابن ابن، او بنت بنت فالمال للابوين للام الثلث وللاب الثلثان لان ولد الولد انما يقومون مقام الولد اذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره، والوارث هو الاب والام.

(٢)المقنع: باب المواريث ص ١٦٩ س ١٥ قال: فان ترك ابن ابن وابوين فللام الثلث وللاب الثلثان وسقط ابن الابن وفي الهداية: باب المواريث ص ٨٣ س ٢١ قال: ولا يرث ولد الولد مع الولد ولا مع الابوين.

(٣)التهذيب: ج ٩(٢٨) باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الاولاد ص ٣١٧ الحديث ٥٩.

(٤)التهذيب: ج ٩(٢٨) باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الاولاد ص ٣١٧ الحديث ٦٠.

(٥)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(١٤٠) باب ميراث ولد الولد ص ١٩٦ نقلا بالمضمون وفي التهذيب: ج ٩ ص ٣١٧ الحديث ٦١.

(٦)التهذيب: ج ٩ ص ٣١٧ قال بعد نقل حديث ٦١ مالفظه: قال محمد بن الحسن: فاما ماذكره بعض اصحابنا: من ان ولد الولد لايرث مع الابوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن أبي خلف وعبدالرحمان بن الحجاج في قوله: (ان ابن الابن يقوم مقام الابن اذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره) قال: ولا وارث غيره هما الوالدان لا غير، فغلط الخ.

٣٤٧

(الثانية) يحبى الولد الاكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه اذا خلف الميت غير ذلك. ولو كان الاكبر بنتا، اخذه الاكبر من الذكور، ويقضي عنه ما ترك من صيام أو صلاة. وشرط بعض الاصحاب الا يكون سفيها ولا فاسد الارأي.

[لما رواه عبدالرحمان بن الحجاج عن الصادقعليه‌السلام قال: ابن الابن اذا لم يكن من صلب الرجل احد قال مقام الابن، وبنت البنت اذا لم يكن من صلب الرجل احد قامت مقام البنت(١) .

قال طاب ثراه: وشرط بعض الاصحاب ان لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي.

أقول: هنا مسائل:

(أ) تخصيص الولد الاكبر بالامور المذكورة، وهو اجماع الامامية، خلافا للعامة فانهم لا يرون ذلك.

ولعل وجهه: كونه القائم مقام ابيه والساد مسده، فهو احق بهذه الامور من النسوان والاصاغر للمزية والجاه.

(ب) فيما يقع به التخصيص.

والمشهور اربعة: ثياب البدن، والخاتم، والسيف، والمصحف.

والذي في صحيحة ربعي بن عبدالله عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اذا مات الرجل فلاكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه(٢) .

ومثلها حسنة حريز عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٣) ].

____________________

(١)التهذيب: ج ٩(٢٨) باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الاولاد ص ٣١٧ الحديث ٦٢.

(٢)التهذيب: ج ٩(٢٤) باب ميراث الاولاد ص ٢٧٥ الحديث ٦.

(٣)التهذيب: ج ٩(٢٤) باب ميراث الاولاد ص ٢٧٥ الحديث ٤.

٣٤٨

[فلم يذكر فيها من الثياب الا الدرع.

وروى أيضا ربعي بن عبدالله عن الصادقعليه‌السلام قال: اذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لاكبر ولده، فان كان الاكبر بنتا فللاكبر من الذكور(١) .

وعن شعيب العقرقوقي عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال: السيف، وقال: الميت اذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب، ثياب جلده(٢) .

وروى الفضيل بن يسار عن احدهماعليهما‌السلام : اذا ترك سيفا او سلاحا، فهو لابنه(٣) .

ولم يذكر المفيد في كتاب الاعلام ثياب البدن، واقتصر على الثلاثة الباقية(٤) .

(ج) هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب لازم للورثة، او على الندب لهم الخيار في تنفيذه؟ ابن ادريس على الاول(٥) وهو مذهب العلامة في القواعد(٦) ]

____________________

(١)التهذيب: ج ٩(٢٤) باب ميراث الاولاد ص ٢٧٥ الحديث ٧.

(٢)التهذيب: ج ٩(٢٤) باب ميراث الاولاد ص ٢٧٦ الحديث ٩.

(٣)التهذيب: ج ٩(٢٤) باب ميراث الاولاد ص ٢٧٦ الحديث ٨.

(٤)الاعلام: في ضمن عدة رسائل ص ٣٣٥ باب ميراث الولد س ٩ قال: واتفقت الامامية على ان الولد الذكر الاكبر إلى قوله: بسيف ابيه وخاتمه ومصحفه.

(٥)السرائر: في الولد اذا انفرد من الابوين ص ٤٠١ س ٢٢ قال: ويخص الولد الاكبر من الذكور بسيف ابيه ومصحفه وخاتمه، وثياب جلده إلى قوله: فان كان له جماعة من هذه الاجناس خص بالذي كان يعتاد لبسه ويديمه إلى قوله: والاول من الاقوال (اي الوجوب) هو الظاهر.

(٦)القواعد: ج ٢ في ميراث الابوين والاولاد ص ١٧١ س ٥ قال: تتمة يحبى الولد الاكبر من تركة ابيه ثيات بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه وعليه قضاء ما فات من الاب إلى قوله: فلو لم يخلف سواه لم يخص

٣٤٩

[والتحرير(١) .

والمرتضى وابوعلي على الثاني(٢) (٣) .

وهو ظاهر التقي(٤) واختاره العلامة في المختلف(٥) .

وكلام الشيخين(٦) (٧) والقاضي(٨) وابن حمزة(٩) محتمل. وكذا الاحاديث.

(د) هل التخصيص محابا او بالقيمة؟ على الاول نص ابن ادريس(١٠) وهو ظاهر الشيخين(١١) (١٢) ].

____________________

(١)التحرير: ج ٢ في ميراث الابوين والاولاد ص ١٦٤ س ٩ قال: وتخصيصه بها واجب لا مستحب.

(٢)الانتصار: المسائل المشتركة في الارث ص ٢٩٩ س ١٣ قال: (مسألة) ومما انفردت به الامامية إلى قوله: وان احتسب بقيمته عليه الخ.

(٣)المختلف: ج ٢ في بيان حكم الحبوة ص ١٨١ س ١٢ قال: نص السيد المرتضى وابن الجنيد على الاستحباب الخ.

(٤)الكافي: الارث الباب الخامس، ص ٣٧١ س ١٥ قال: ومن السنة ان يحبى الولد الاكبر الخ.

(٥)المختلف: ج ٢ في حكم الحبوة ص ١٨١ س ١٣ قال: والاقوى الاستحباب، للاصل.

(٦)النهاية: باب ميراث الولد وولد الولد ص ٦٣٣ س ١٤ قال: واذا خلف الميت ولدين إلى قوله: اعطى الاكبر منهما ثياب بدنه الخ.

(٧)الاعلام: في ضمن عدة رسائل، باب ميراث الولد، ص ٣٣٥ س ٩ قال: واتفقت الامامية على ان الولد الذكر الاكبر إلى قوله: بسيف ابيه الخ.

(٨)المهذب: ج ٢ باب ميراث الولد وولد الولد ص ١٣٢ س ٣ قال: دفع إلى الولد الاكبر منهما ثياب بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه الخ.

(٩)الوسيلة: فصل في بيان ميراث الاولاد ص ٣٨٧ س ٨ قال: ويأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد وخاتمه الذي يلبسه الخ.

(١٠)السرائر: في الولد اذا انفرد من الابوين ص ٤٠١ س ٢٢ قال ويخص الولد الاكبر من الذكور إلى قوله: من غير احتساب به عليه.

(١١)النهاية: باب ميراث الولد وولد الولد ص ٦٣٣ س ١٥ قال: اعطى الولد الاكبر منهما الخ.

(١٢)الاعلام: في ضمن عدة رسائل، باب ميراث الولد ص ٣٣٥ س ٩ قال: الولد الاكبر يفضل في الميراث.

٣٥٠

[وعلى الثاني نص المرتضى(١) وابوعلي(٢) .

احتج ابن ادريس باطلاق الحبوة من غير تقييد بالقيمة، فلو كانت واجبة لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

واحتج السيد بقوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثييين "(٣) وهذا الظاهر يقتضي مشاركة الانثى للذكر في جميع ما يخلفه الميت من مصحف وغيره.

وكذا ظاهر آيات ميراث الابوين(٤) والزوجين(٥) ، فاذا خصص بشئ من ذلك من غير احتساب عليه بقيمة يكون قد تركنا هذه الظواهر باخبار تضمن التخصيص(٦) من غير تصريح بالاحتساب وعدمه، فاذا خصصناه بقيمتها اتباعا لهذه الاخبار، وعملا بما أجمعت الطائفة عليه من التخصيص، سلمت ظواهر الكتاب(٧) .

وقال العلامة في المختلف: وكلام السيد لا بأس به: ويؤيده الروايات المتضمنة لتخصيصه بالسلاح والرحل والراحلة، فلولا الاحتساب لزم الاجحاف(٨) .

(ه‍) لو تعددت هذه الاجناس قال ابن ادريس: يختص بالذي يعتاد لبسه ويديمه(٩) قال الشهيد: وهو حسن فيما جاء بلفظ الوحدة، اما الثياب فالاقرب]

____________________

(١)الانتصار: المسائل المشتركة في الارث ص ٢٩٩ س ١٧ قال: وان احتسب بقيمته عليه.

(٢)المختلف: ج ٢ في بيان حكم الحبوة ص ١٨١ س ١٤ قال: وقال السيد المرتضى وابن الجنيد بالقيمة.

(٣)و(٤) النساء: ١١.

(٥)النساء: ١٢.

(٦)لاحظ التهذيب: ج ٩(٢٤) باب ميراث الاولاد ص ٢٧٥ الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩.

(٧)لاحظ استدلاله في الانتصار: ص ٢٩٩ س ١٨ قال: وانما قوينا ما بينا لان الله تعالى يقول: " يوصيكم الله " إلى آخره.

(٨)المختلف: ج ٢ في بيان حكم الحبوة ص ١٨١ س ٢١ قال: وكلام السيدرحمه‌الله لا بأس به الخ.

(٩)السرائر: في الولد اذا انفرد ص ٤٠١ س ٢٤ قال: فان كان له جماعة من هذه الاجناس خص بالذي كان يعتاد لبسه.

٣٥١

[العموم حتى العمامة(١) وكلام ابي الصلاح يقتضي تخصيص ثياب الصلاة(٢) .

(و) على هذا الولد ان يقضي ماتركه الوالد من الصلاة والصيام، ولا يشترط التخصيص بالقضاء في ظاهر الشيخين(٣) (٤) وقال ابن حمزة: يأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد وخاتمه الذي يلبسه وسيفه ومصحفة بخمسة شروط: ثبات العقل، وسداد الرأي، وفقد آخر في سنه، وحصول تركة سوا ما ذكرناه، وقيامه بقضاء ما فاته من الصلاة والصيام(٥) قال العلامه: وفيه اشكال، فان ثبت، فالاقوى دفعه اليه مجانا(٦) .

(ز) لو تعدد الاكبر قال في المبسوط: يقسم(٧) وهو حسن لقسمة القضاء عليهما، خلافا لابن حمزة حيث شرط فقد آخر في سنة(٨) .

(ح) هل يشترط بلوغه؟ ظاهر ابن ادريس اشتراطه(٩) وكذا يقول في العقل فلا يحبى المجنون والصبي، وهو لازم لابن حمزة.

(ط) شرط ابن ادريس ان لا يكون فاسد الرأي ولا سفيها(١٠) واختاره]

____________________

(١)الدروس: كتاب الميراث ص ٢٦٠ س ١٧ قال: وهو حسن فيما جاء بلفظ الوحدة الخ.

(٢)الكافي: الارث، الباب الخامس ص ٣٧١ س ١٦ قال: وثياب مصلاه.

(٣)النهاية: باب ميراث الولد وولد الولد ص ٦٣٣ س ١٥ قال: اعطى الاكبر منهما ثياب بدنه الخ.

(٤)المقنعة: باب ميراث الوالدين ص ١٠٣ س ٣٦ قال: حبى الاكبر من تركته الخ.

(٥)الوسيلة: في بيان ميراث الاولاد ص ٣٨٧ س ٨ قال: ويأخذ الابن الكبير إلى قوله: وقيامه بقضاء ما فاته من صلاة وصيام.

(٦)المختلف: ج ٢ في بيان حكم الحبوة ص ١٨١ س ٢٥ قال بعد نقل قول ابن حمزة: وفيه اشكال، فان ثبت، والا الخ.

(٧)المبسوط: ج ٤ فصل في ميراث الحمل والاسير ص ١٢٦ س ١٦ قال: فان كانوا جماعة في سن واحد اشتركوا فيه.

(٨)الوسيلة: في بيان ميراث الاولاد، ص ٣٨٧ س ٩ قال: وفقد اخر في سنه.

(٩)و(١٠) السرائر: (في الولد اذا انفرد) ص ٤٠١ س ٢٢ قال: ويخص الولد الاكبر من الذكور اذا لم يكن سفيها فاسد الرأي الخ.

٣٥٢

[المصنف(١) والعلامة(٢) واطلق اكثر الاصحاب استحقاق الحبوة.

(ي) لو قصر نصيب كل واحد عن قدر الحيوة لم يمنع للعموم، وهو الذي رجحه المصنف في النكت(٣) حتى لو كانت باقي التركة يساوي دينارا، وهي تساوي دينارين، ويحتمل المنع للاجحاف، وهو ظاهر القواعد(٤) .

(يا) لو استغرق الدين التركة، فلا حبوة. ولو قضى الورثة الدين من غيرها استقرب الشهيد الحبوة(٥) ويحتمل قويا العدم لانها في معنى المعاوضة، لتعلق الدين بها، وثبوت الحجر عليها. ولو اراد الاكبر افتكاكها من ماله ليتخصص بها اجيب.

(يب) لو اوصى الميت بها اعتبرت من الثلث، فان خرجت نفذت، وان زادت]

____________________

(١)الشرائع: ج ٤ الابوان والاولاد، الثالثة قال: ومن شرط اختصاصه ان لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي.

(٢)القواعد: ج ٢ في ميراث الابوين والاولاد ص ١٧١ س ٧ قال: وانما يحبى اذا لم يكن سفيها ولا فاسد المذهب.

(٢)نكت النهاية (في الجوامع الفقهية): ص ٣٤٦ س ١٤ قال: هل اذا خلف هذه الاشياء المذكورة يساوي دينار وخلف معها دينارا واحدا يعطي الولد الاكبر ويبقي الدينار تركة إلى قوله: الجواب، الظاهر انه يخص بها وان كثر ثمنها وقل ما بعدها من التركة.

(٤)القواعد: ج ٢ في ميراث الابوين والاولاد ص ١٧١ س ٧ قال في شروطها: ويخلف الميت غير ماذكر، فلو لم يخلف سواه لم يخص، وكذا لو قصر النصيب عنه على اشكال.

وقال في الايضاح: منشأ الاشكال من عموم الخبر ولم يثبت التخصيص، ومن انه على خلاف الاصل فيعمل بالمتيقن، ولان الآية قد جعلت لكل وارث نصيبا فما زاد منه فللاخر خرج ما تيقن فيه الحباء.

الايضاح: ج ٤ ص ٢١٤.

(٥)الدروس: كتاب الميراث ص ٢٦٠ س ١٨ قال: الثالث، لو خلف دينا مغترفا إلى ان قال: نعم لو قضى الورثة الدين من غير التركة فالاقرب الحبوة، ولو اراد الاكبر افتكاكها عن ماله ليحبى بها فالاقرب اجابته.

٣٥٣

(الثالثة) لا يرث مع الابوين ولا مع الاولاد جد ولا جدة، ولا احد من ذوي القرابة. لكن يستحب للاب ان يطعم اباه وامه السدس من اصل التركة بالسوية اذا حصل له الثلثان. وتطعم الام اباها وامها النصف من نصيبها بالسوية اذا حصل لها فما زاد. ولو حصل لاحدهما نصيبه الا على دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه، ولا طعمة لاحد الاجداد الا مع وجود من يتقرب به.

(الرابعة) لا يحجب الاخوة، الام الا بشروط أربعة.

[توقفت على اجازة الاكبر خاصة ان قلنا بالتخصيص مجانا، ويحتمل عدم نفوذ الوصية فيها، لاستحقاقها لمعين من الورثة، فهي كما لو اوصى بمستحق.

ويحتمل في صورة خروجها من الثلث على القول بنفوذها، تخصيص الاكبر بقيمتها من التركة على القول بالحبوة مجانا، للجمع بين مقصود الميت من تنفيد الوصية، وحق الاكبر من التخصيص.

(يج) هل تدخل العمامة احتمالان؟ الدخول، اختاره الشهيد للعموم(١) وعدمه عملا بالمتيقن.

(يد) لو تعددت الخواتيم اعطى واحدا يتخيره الوارث قاله العلامة(٢) وقال ابن ادريس: يعطى واحدا يختص بلبسه، وان استعملها على السواء فله احدها، وكذا البحث في السيف والمصحف(٣) ].

____________________

(١)الدروس: كتاب الميراث ص ٢٦٠ س ١٧ قال: اما الثياب فالاقرب العموم حتى العمامة.

(٢)القواعد: ج ٢ في ميراث الابوين والاولاد ص ١٧١ س ٩ قال: ولو تعددت هذه الاجناس إلى قوله: اقربه اعطاء واحد يتخيره الوارث.

(٣)السرائر: كتاب الفرائض: في الولد اذا انفرد ص ٤٠١ س ٢٤ قال: فان كان له جماعة من هذه الاجناس خص بالذي كان يعتاد لبسه ويديمه دون ماسواه.

٣٥٤

ان يكون اخوين، أو أخا واختين، أو أربع اخوات فما زاد لاب وام او لاب مع وجود الاب غير كفرة ولا رق.

وفي القتلة قولان: اشبههما عدم الحجب، وان يكونوا منفصلين لا حملا.

[قال طاب ثراه: وفي القتله قولان: اشبههما عدم الحجب.

أقول: الحجب قسمان: عام وخاص، فالعام ضابطة مراعات القرب، فالاقرب يمنع الابعد، فلا يرث ابن ابن مع ابن، ولا ابن اخ مع الاخ الا في المسألة الاجماعية وسيأتي.

والخاص قسمان: حجب الولد وحجب الاخوة. فالاول بالنسبة إلى الزوجين والابوين.

والثاني بالنسبة إلى الام، فيمنعونها من الرد، ومن الزائد على السدس، ولا يرثون شيئا، بل يتوفر ذلك على الاب في صورة انفراده مع الام ومع البنت يحصل التوفير على الجميع، قال المفيد: والصدوقان انما يحجب الاخوة للاب لانهم عياله وعليه نفقتهم(١) (٢) (٣) وهذه العلة مروية(٤) .

اذا عرفت هذا فنقول: المشهور اشتراط كون الحاجب ممن يصلح ان يكون وارثا]

____________________

(١)المقنعة: باب ميراث الوالدين مع الاخوة ص ١٠٤ س ٢ قال: ان الله تعالى سمى للام نصيبا مع الاب وحجبها عنه بالاخوة من الاب وحطها إلى ماهو دونه ليتوفر سهم الاب لموضع عيلولته الاخوة ووجوب ذلك عليه دونها.

(٢)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(١٤٣) باب ميراث الابوين والاخوة والاخوات ص ١٩٧ س ١٦ قال: وانما حجبوا الام عن الثلث لانهم في عيال الاب وعيله نفقتهم فيحجبون ولا يرثون.

(٣)كشف الرموز: ج ٢ ص ٤٥٢ س ١٥ قال: وقال المفيد وابنا بابويه: انما يحجب الاخوة للاب لانهم عياله وعليه نفقتهم.

(٤)التهذيب: ج ٩(٢٥) باب ميراث الوالدين مع الاخوة ص ٢٨٠ الحديث ١ وفيه: انما وفر للاب من أجل عياله.

٣٥٥

(المرتبة الثانية) الاخوة والاجداد

اذا لم يكن احد الابوين ولا ولد وان نزل، فالميراث للاخوة والاجداد. فالاخ الواحد للاب والام يرث المال، وكذا الاخوة. والاخت انما ترث النصف بالتسمية والباقي بالرد. وللاختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد. ولو اجتمع الاخوة والاخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللانثى سهم. وللواحد من ولد الام السدس ذكرا كان او انثى، وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا او اناثا. ولا يرث مع الاخوة للاب والام ولا مع احدهم احد من ولد الاب، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم، ويكونون [لولا من هو اقرب منه، فلا يحجب الكافر والمملوك والقاتل، لانه لا ارث لاحدهم، فيلغوا وجودهم في نظر الارث ويكون كعدمهم، وهو اختيار الشيخ في الخلاف(١) والراوندي في شرح الرسالة(٢) وبه قال ابن ادريس(٣) والمصنف(٤) والعلامة(٥) .

ولم يذكر سلار سوى الكفر والرق(٦) وصرح الحسن والصدوق بحجب القاتل(٧)(٨) ].

____________________

(١)كتاب الخلاف: كتاب الفرائض، مسألة ٢٤ قال: القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون.

(٢)هذا الشرح عير متوفر لدينا.

(٣)السرائر: كتاب المواريث والفرائض ص ٣٩٣ س ٣٣(٤) لاحظ عبارة النافع.

(٥)المختلف: ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ٢٦ قال بعد نقل قول النهاية: والوجه ما قاله الشيخ.

(٦)المراسم: ذكر ميراث الابوين ص ٢٢٠ س ٥ قال: وان لا يكونوا كفارا ولا عبيدا: ثم قال: وكذلك لا يكونوا قاتليه عمدا ظلما.

(٧)المختلف: ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ٢٦ قال بعد نقل قول الصدوق بحجب القاتل: وكذا قال ابن أبي عقيل.

(٨)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(١٦٣) باب ميراث القاتل ص ٢٣٤ س ١٢ قال: والقاتل يحجب وان لم يرث.

٣٥٦

حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم.

ولو اجتمع الكلالات كان لولد الام السدس ان كان واحدا، والثلث ان كانوا اكثر والباقي لولد الاب والام، وان ابقت الفريضة مع ولد الام وولد الاب ففي الرد قولان: احدهما: يرد على كلالة الاب، لان النقص يدخل عليهم. مثل اخت لاب مع واحد او اثنين فصاعدا من ولد الام، او اختين لاب مع واحد من ولد الام. ولآخر يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما، وهو اشبه.

[قال طاب ثراه: ولو ابقت الفريضة مع ولد الام ففي الرد قولان:

أقول: هنا مسألتان:

(الاولى) اذا ابقت الفريضة مع كلالة الابوين وكلالة الام، المشهور اختصاص كلالة الابوين بالرد، لاجتماع السببين، فيرجح بالرد لزيادة الوصلة، وادعى بعض اصحابنا عليه الاجماع.

وقال الحسن: يرد على الفريقين بنسبة السهام(١) ونقله الصدوق عن الفضل بن شاذان(٢) .

(الثانية) اذا ابقت الفريضة من كلالة الاب وحده وكلالة الام، هل يختص الرد بكلالة الاب، لقيامهم مقام كلالة الابوين، ولان النقص يدخل عليهم؟ أو يكون الرد على الفريقين بنسبة مستحقهما، لتساويهما في الاستحقاق؟ اذ كل واحد منهما يتصل بسبب واحد مع تساوي الدرجة؟]

____________________

(١)المختلف ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٢٤ قال: وقال ابن أبي عقيل قولا قريبا: ان الفاضل يقسم عليهما بالنسبة الخ.

(٢)من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢١٥ س ١ قال: وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة واشباهها إلى قوله: وما بقي يرد عليهم على قدر انصبائهم.

٣٥٧

[الشيخ في النهاية على الاول(١) واختاره القاضي(٢) والتقي(٣) والصدوق في كتابيه(٤) (٥) وهو ظاهر المفيد(٦) واختاره العلامة في المختلف(٧) .

والقديمان على الثاني(٨) (٩) واختاره المصنف(١٠) وابن ادريس(١١) .

احتج الاولون بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلم قال: سألته عن]

____________________

(١)النهاية: باب ميراث الاخوة والاخوات ص ٦٣٨ س قال: فان خلف اخا او اختا من قبل الاح واختا من قبل الاب كان للاخ او الاخت من قبل الام سهمهم المسمى الثلث او السدس، وللاخت من قبل الاب النصف بالتسمية والباقي بالرد.

(٢)المهذب: ج ٢ باب ميراث الاخوة والاخوات ص ١٣٦ س ٢ قال: فان خلف اخا او اختا من قبل الام الخ.

(٣)الكافي: الارث، الباب الخامس ص ٣٧٢ س ٩ قال: يرث الواحد من ولد الاخ او الاخت او الجماعة ميراث ابيه الخ.

(٤)المقنع: باب المواريث ص ١٧٣ س ٣ قال: وكذلك اذا ترك بنات وبني ابن اخ لام وبنات وبنى ابن اخ لاب وام وبني ابن اخ لاب، فللبنات وبنى ابن الخ للام الثلث، وما بقي فللبنات وبني ابن الاخ للام والاب الخ.

(٥)الهداية:(١٤٢) باب ميراث الاخوة والاخوات ص ٨٤ س ١٢ قال: وكذلك يجري سهام اولادهم على هذا.

(٦)المقنعة: باب ميراث الاخوات ص ١٠٥ س ١٥ قال: واذا ترك الميت ابن اخيه لابيه وامه وابن اخيه لامه كان لابن الاخ من الام الخ.

(٧)المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٢٢ قال: تذنيب.

المشهور بين علمائنا ان للاخت من الابوين الباقي بعد سدس الاخت من الام.

(٨)و(٩) المختلف، ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٢٠ قال: وقال ابن أبي عقيل: يرد عليهما على النسبة، وبه قال: ابن الجنيد.

(١٠)لاحظ عبارة النافع.

(١١)السرائر: كتاب المواريث ص ٤٠٢ س ٥ قال: ويشترك كلالة الام مع كلالة الاب فحسب في الفاضل على قدر سهامهم.

٣٥٨

وللجد المال اذا انفرد لاب كان او لام، وكذا الجدة.ولو اجتمع جد وجدة، فان كانا لاب فلهما المال للذكر مثل حظ الانثيين، وان كانا لام فالمال بالسوية.واذا اجتمع الاجداد المختلفون، فلمن يتقرب بالام الثلث على الاصح واحدا كان او اكثر، ولم يتقرب بالاب الثلثان ولو كان واحدا.ولو كان معهم زوج او زوجة اخذ النصيب الاعلى، ولمن يتقرب بالام ثلث الاصل، والباقي لمن يتقرب بالاب.

[ابن اخت لاب وابن اخت لام قال: لابن الاخت من الام السدس، ولابن الاخت من الاب الباقي(١) .

قال الشيخ: وهذا يدل على استحقاق الاخت للاب النصف بالتسمية والباقي يرد عليها، لان بنتها انما تأخذ ما كانت تأخذه هي، كما لو كانت حية، لانها تتقرب بها، وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من اصحابنا من وجوب الرد عليهما لان ذلك حطا على موجب هذا النص(٢) .

احتج الاخرون: بالتساوي في الاستحقاق، اذ كل واحد يتصل بسبب واحد.

واجيب: بافتراقهما بدخول النقص على كلالة الاب خاصة، فيختص بالزائد.ولعل الاول اولى.

قال طاب ثراه: واذا اجتمع الاجداد المختلفون فلمن تقرب بالام الثلث على الاصح.

____________________

(١)الاستبصار: ج ٤(١٠٠) باب ميراث اولاد الاخوة والاخوات ص ١٦٨ الحديث ١.

(٢)الاستبصار: ج ٤(١٠٠) باب ميراث اولاد الاخوة والاخوات ص ١٦٨ قال بعد نقل حديث ١: قال محمد بن الحسن هذا الخبر بدل على انه اذا اجتمع اخت من ام واخت من اب ان تعطي الاخت من الام السدس بالتسمية والاخت من الاب الباقي الخ.

٣٥٩

والجد الادنى يمنع الاعلى.

واذا اجتمع معهم الاخوة، فالجد كالاخ، والجدة كالاخت.

[أقول: هذا اختيار الشيخ(١) لانه يأخذ نصيب الام وجد الاب يأخذ نصيب الاب، وبه قال الفقيه(٢) والقاضي(٣) وابن حمزة(٤) وابن ادريس(٥) وقال الحسن: يأخذ الاسدس كالاخ من الام(٦) وبه قال الصدوق في المقنع(٧) واختاره ابن زهرة(٨) وقطب الدين الكيدري(٩) ].

____________________

(١)النهاية: باب ميراث الاجداد والجدات ص ٦٤٨ س ٤ قال: وان خلف جدا من قبل ابيه إلى قوله: كان للجد او الجدة من قبل الام الثلث، نصيب الام، والباقي للجد او الجدة من قبل الاب نصيب الاب.

(٢)المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨١ س ٢٧ قال: وقال علي بن بابويه في رسالته: فان ترك جدا من قبل الاب وجدا من قبل الام الح.

(٣)المهذب: ج ٢ باب ميراث الاجداد والجدات ص ١٤٢ س ١٤ قال: فان ترك جده وجدته من قبل ابيه وجده وجدته من قبل امه كان للجد والجدة من قبل الاب الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين، وللجد والجدة من قبل الاب الثلث بينهما بالسوية.

(٤)الوسيلة: فصل في بيان ميراث الاجداد والجدات ص ٣٩٢ س ٧ قال: وان كان احدهما لاب والآخر لام كان الثلثان للجد او الجدة من قبل الاب، والثلث للجد او للجدة من قبل الام.

(٥)السرائر: كتاب المواريث ص ٤٠٢ س ١ قال: والصحيح من اقوال اصحابنا المحصلين: ان لواحد الاجداد من قبل الام الثلث الخ.

(٦)و(٩) المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨١ س ٢٩ قال: وقال ابن أبي عقيل: لو ترك جدته ام امه، فلام الام السدس الخ إلى قوله: وكذا قال قطب الدين الكيدري.

(٧)المقنع: باب المواريث ص ١٧٥ س ٣ قال: فان ترك جدا من قبل الاب وجدا من قبل الام فللجد من قبل الاب الثلثان وللجد من قبل الام الثلث الخ ولا يخفى ان هذه العبارة على خلاف المطلوب أدل، ولاحظ ما كتب في ذيل الصفحة نقلا عن المختلف.

(٨)الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦٠٧ س ١٦ قال: كان للواحد من قبل الام اخا كان او اختا جدا ام حدة السدس الخ.

٣٦٠