المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٤

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 553

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 553
المشاهدات: 102155
تحميل: 5476


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 553 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 102155 / تحميل: 5476
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 4

مؤلف:
العربية

وورث هو اباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه، ولا عبرة بنسب الاب. فلو ترك اخوة لاب وام مع أخ أو اخت لام كانوا سواء في المال. وكذا لو ترك جدا لام مع اخ او اخت او اخوة او اخت من اب وام.

[الا ان يعترف به الاب، لان ذلك يبعد التهمة عن المرأة، ويقوي صحة نسبه(١) .

ولما رواه الحلبي عن الصادقعليه‌السلام ، في حديث طويل، إلى ان قال: واما الولد فاني ارده اليه اذا ادعاه ولا ادع ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الاب، ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله، فان لم يدعه ابوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم(٢) وذهب في التهذيب إلى انه يرثهم(٣) ، وهو اختيار الاكثر(٤) وبه قال ابن ادريس(٥) واختاره المصنف(٦) لان نسبه من الام ثابت فيهم(٨) ولما رواه زيد الشحام عن الصادقعليه‌السلام قال: وهو يرث اخواله(٩) ].

____________________

(١)الاستبصار: ج ٤(١٠٤) باب ان ولد الملاعنة يرث اخواله ويرثونه ص ١٨١ ذيل حديث ٨ قال: لان عند ذكل تبعد التهمة عن المرأة الخ.

(٢)الاستبصار: ج ٤(١٠٤) باب ان ولد الملاعنة يرث اخواله ويرثونه ص ١٨١ الحديث ٨.

(٣)التهذيب: ج ٩(٣٣) باب ميراث ابن الملاعنة ص ٣٤١ س ١٠ قال: غير ان العمل على ثبوت الموارثة بينهم احوط واولى.

(٤)قال في الايضاح: ج ٤ ص ٢٤٦ الاصح عند المصنف ان ولد الملاعنة يرث امه ومن يتقرب بها وهو المشهور عند علمائنا الخ.

(٥)لاحظ عبارة النافع.

(٧)المختلف: ج ٢ في ميراث ولد الملاعنة ص ١٩٢ س ٣٠ قال: والوجه ما قاله الشيخ في التهذيب وهو اختيار الاكثر.

(٨)في ل: " ثابت فهم كالاخوة ".

(٩)التهذيب: ج ٩(٣٣) باب ميراث الملاعنة ص ٣٤٠ الحديث ٩.

٣٨١

تذنيب

المشهور ان ميراث ولد الملاعنة لامه الثلث بالتسمية، والباقي بالرد، وهو اختيار الشيخ في النهاية(١) وبه قال المفيد(٢) والقاضي(٣) والتقي(٤) والحسن(٥) والصدوقان في الرسالة(٦) والمقنع(٧) وابن ادريس(٨) والمصنف(٩) والعلامة(١٠) .

وقال ابوعلي: لامه الثلث والباقي لبيت مال المسلمين(١١) وقال الصدوق في المقنع(١٢) : لبيت مال الامام لان جنايته عليه اذا كان ظاهرا، وان كان مستورا]

____________________

(١)النهاية: باب ميراثه ولد الملاعنة ص ٦٧٩ س ٩ قال: فميراثه لامه اذا كانت حية.

(٢)المقنعة: باب ميراث ابن الملاعنة ص ١٠٦ س ٢٠ قال: وكان جميع تركته لامه.

(٣)المهذب: ج ٢ باب ميراث ولد الملاعنة ص ١٦٤ س ٦ قال: وترثه امه.

وقال أيضا في كتاب اللعان والارتداد ص ٣٠٨ س ٦ ويكون ميراث الابن لامه.

(٤)الكافي: الارث ص ٣٧٥ س ١٥ قال: ولا يرثه الاب وترثه امه.

(٥)و(٦) المختلف: ج ٢ في ميراث ولد الملاعنة ص ١٩١ س ٣٢ قال: فجعل الشيخ ميراث ابن الملاعنة لامه خاصة وهو قول ابن أبي عقيل والصدوق في المقنع وابوه في الرسالة.

(٧)المقنع: باب المواريث ص ١٧٧ س ١١ قال: واذا ترك ابن الملاعنة امه واخواله فميراثه كله لامه.

(٨)السرائر: باب اللعان والارتداد ص ٣٣١ س ٨ قال: ويكون ميراث الولد لامه، وقال أيضا في كتاب المواريث ص ٤٠٥ س ٣٣ وميراث ولد الملاعنة لامه.

(٩)لاحظ عبارة النافع.

(١٠)المختلف: ج ٢ في ميراث ولد الملاعنة ص ١٩٢ س ٢ قال: والمعتمد ما قاله الشيخ.

(١١)المختلف: ج ٢ في ميراث ولد الملاعنة ص ٢٩١ س ٣٤ قال: قال ابن الجنيد: إلى قوله: والباقي لبيت مال المسلمين.

(١٢)هكذا في النسخ المخطوطة التي عندنا، والظاهر انه سهو من النساخ اذ لم نظر عليه في المقنع، نعم انه موجود في الفقيه نصا كما يأتي.

٣٨٢

(خاتمة) تشتمل على مسائل

(الاولى) ولد الزنا لا ترثه امه ولا غيرها من الانساب، ويرثه ولده وان نزل، والزوج او الزوجة، ولو لم يكن احدهم فميراثه للامام.

وقيل: ترثه امه كابن الملاعنة.

[فلامه الكل(١) .

تنبيه

واذا اقر الاب به بعد اللعان ورث اباه، وهل يرث اقارب أبيه؟ قال الاكثر: لا، وهو اختيار الشيخ(٢) لاختصاص حكم الاقرار بالمقر، فلا يتعدى المقر الا شهادة، وهي لا تسمع هنا من واحد، وقال ابنه مفيد الدين: وقواه ابن ادريس، نعم(٣) (٤) لان الاقرار كالبينة الموجبة لثبوت النسب، فيرثهم، وتوقف العلامة(٥) قال طاب ثراه: وقيل: ترثه امه كابن الملاعنة].

____________________

(١)الفقيه: ج ٤(١٦٤) باب ميراث ابن الملاعنة ص ٣٢٦ س ٤ قال: قال مصنف هذا الكتاب: إلى قوله: والباقي لامام المسلمين.

(٢)الايجاز: في ضمن الرسائل العشر ص ٢٧٥ في ذكر ميراث ولد الملاعنة س ٥ قال: ولا يرث الولد من يتقرب بالاب على حال.

(٣)لم اظفر على قول مفيد الدين.

(٤)السرائر: كتاب المواريث ص ٤٠٥ س ٣٦ قال: وهذا هو الاقوى عندي إلى قوله: لان الاقرار بمنزلة البينة بل اقوى.

(٥)القواعد: ج ٢ (المقصد الثالث في اللواحق) ص ١٨١ س ١ قال: وهل يرث اقارب الاب مع اعترافه؟ اشكال.

٣٨٣

[أقول: ولد الزنا لا يرثه ابوه اجماعا، وهل ترثه امه كابن الملاعنة او لا؟ بالاول قال التقي(١) وأبوعلي(٢) .

وبالثاني قال الشيخ في النهاية(٣) والقاضي(٤) وابن حمزة(٥) وابن ادريس(٦) واختاره المصنف(٧) والعلامة(٨) .

احتج الاولون: بما رواه يونس قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل امه على نحو ميراث ابن الملاعنة(٩) . وهي مقطوعة.

وروى اسحاق بن عمار عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام ان علياعليه‌السلام كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه امه واخوته لامه، او عصبتها(١٠) ].

____________________

(١)الكافي: الارث ص ٣٧٧ س ٢٠ قال: وولد الزنا يرث امه ومن يتعلق بنسبها ويرثونه.

(٢)المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٩٢ س ٣٩ قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: وميراثه لامه كولد الملاعنة.

(٣)النهاية: باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ص ٦٨١ س ٢ قال: والاقوى عندي هو الاول: وهو ان ولد الزنا لا يرث اباه ولا امه ولا يرثه ابوه ولا امه.

(٥)الوسيلة: فصل في بيان ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى ص ٤٠٣ س ٣ قال: واما ولد الزنى لا يرث احدا ولا يرثه احد، الا..

(٦)السرائر: كتاب الفرائض ص ٤٠٦ س ١١ قال: وولد الزنا لا يرث، لا بمن خلق من نطفته ولا من ولدته، ولا يرثونه على حال.

(٧)لاحظ عبارة النافع.

(٨)المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٩٣ س ٥ قال: والمعتمد ماقاله الشيخ.

(٩)التهذيب: ج ٩(٣٣) باب ميراث ابن الملاعنة ص ٣٤٤ الحديث ٢٢.

(١٠)التهذيب: ج ٩(٣٣) باب ميراث ابن الملاعنة ص ٣٤٥ الحديث ٢٣.

٣٨٤

(الثانية) الحمل يرث ان سقط حيا، وتعتبر حركة الاحياء كالاستهلال والحركات الارائية، دون التقلص.

(الثالثة) قال الشيخ: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا، ولو كان ذو فرض اعطوه النصيب الادنى.

(الرابعة) يرث دية الجنين ابواه ومن يتقرب بهما، أو بالاب.

[وتأوله الشيخ: بانه يجوز ان يكون قد سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة، فظن ان حكم ولد الزنا حكمه(١) وهي متروكة.

احتج الآخرون: بان النسب الشرعي منتف، فليس بولد حقيقة، فلا يدخل في العموم.

ولصحيحة عبدالله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام قلت: فإنه مات (يشير إلى ولد الزنا) وله مال من يرثه؟ قال: الامام(٢) .

فرع

واذ قد عرقت: ان نسبه منقطع بالنسبة إلى ابويه فلا يرثهما ولا يرثانه، فاعلم ان الوارث له ولده وزوجه وزوجته، فلا يتكرر الزنا، فولد ولد الزنا، ولد رشدة اجماعا لا يلحقه حكم ولد الزنا، فيقبل شهادته، ويصح امامته في الصلاة، وحكمه، ويسرى ارثه إلى ابويه وينعكس منهما اليه.

قال طاب ثراه: قال الشيخ يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا، ولو كان ذو فرض اعطوه النصيب الادنى.

أقول: هذا هو المشهور بين الاصحاب ولا أعلم فيه خلافا، واضاف القول إلى]

____________________

(١)لاحظ ذيل حديث ٢٣ الذي قدمناه انفا.

(٢)التهذيب: ج ٩(٣٣) باب ميراث ابن الملاعنة ص ٣٤٣ قطعة من حديث ١٨.

٣٨٥

(الخامسة) اذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف احدهما البينة.

(السادسة) المفقود يتربص بماله.

وفي قدر التربص روايات: اربع سنين، وفي سندها ضعف، وعشر سنين، وهي في حكم خاص، وفي ثالثة يقتسمه الورثة اذا كانوا ملاء، وفيها ضعف أيضا، وقال في الخلاف: حتى يمضي مدة لا يعيش مثله اليها، وهو اولى في الاحتياط وابعد من التهجم على الاموال المعصومة بالاخبار الموهونة.

[الشيخ لخلوه عن خبر ناطق به(١) .

قال طاب ثراه: المفقود يتربص بماله، وفي قدر التربص روايات الخ.

أقول: المستحق للارث قد يعرض له الحرمان بعروض الشك في نسبه كابن الملاعنة، او سببه كالغرقى والمهدوم عليهم، او في حياته وموته.

والمقصود بالبحث هنا القسم الاخير كالغائب غيبة منقطعة، اي لا يعرف له فيها خبر موت ولا حياة، ويسمى المفقود، وكذا يقع الشك في توريث الغير منه.

فالبحث هنا يقع في مقامين: (المقام الاول) في توريث الغير منه.

وفيه أربعة اقوال:

(أ) يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الارض اربع سنين وتقسم بعدها بين ورثته].

____________________

(١)كتاب الخلاف: كتاب افرائض مسألة ١٢٥ قال: اذا مات ميت وخلف ورثة وامرأة حاملا، فانه يوقف ميراث ابنين ويقسم الباقي.

وفي المبسوط: ج ٤ فصل في ميراث الحمل والاسير والمفقود ص ١٢٤ س ٢٣ قال: وقال محمد بن الحسن: يدفع إلى هذا الابن (اي فما كان للميت ابن حاضر) ثلث المال، لان اكثر ما جرت به العادة ان تلد المرأة توأمين، فيكون ثلثه، وهذا الذي يقوى في نفسي الخ.

٣٨٦

[وهو مذهب الصدوق(١) والسيد(٢) .

لرواية اسحاق بن عمار قال: قال ابوالحسنعليه‌السلام : في المفقود يتربص بماله اربع سنين ثم يقسم(٣) .

(ب) النظرة في ميراث من فقد في عسكر وقد شهدت هزيمته، وقيل: من كان فيه، او اكثرهم اربع سنين. وفيمن لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له عشر سنين. والمأسور في يد العدو يوقف حاله ما جاء خبره، ثم إلى عشر سنين، وهو قول أبي علي(٤) .

(ج) اذا كان الورثة ملاء اقتسموه وهم ضامنون له ان عرف خبره بعد ذلك، ولا بأس ان يبتاع الانسان عقار المفقود بعد عشر سنين، وهو قول المفيد: وعبارته: اذا مات انسان وله ولد مفقود لا يعرف له موت من حياة عزل ميراثه حتى يعرف خبره. وان تطاولت المدة في ذلك وكان للميت ورثة سوى الولد ملاء بحقه لم يكن بأس باقتسامه، وهم ضامنون له ان عرف للولد خبر بعد ذلك. ولا بأس ان يبتاع الانسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وانقطاع خبره ويكون البائع ضامنا لحي(٥) .

فقد اشتمل هذا الكلام على حكمين:]

____________________

(١)الفقيه: ج ٤(١٦٨) باب ميراث المفقود ص ٢٤٠ قال بعد نقل حديث ١: قال مصنف هذا الكتابرحمه‌الله يعني بعد ان لا يعرف حياته من موته الخ.

(٢)الانتصار: المسائل المشتركة في الارث ص ٣٠٧ قال: مسألة، المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الارض اربع سنين الخ.

(٣)الفقيه: ج ٤(١٦٨) باب ميراث المفقود ص ٢٤٠ الحديث ١.

(٤)المختلف: ج ٢ في ميراث الغائب ص ١٩٧ س ٨ قال: وقال ابن الجنيد: والنظر في ميراث من فقد في عسكر الخ.

(٥)المقنعة: باب ميراث من لا وارث له من العصبة ص ١٠٨ س ١٠ قال: اذا مات انسان الخ.

٣٨٧

[(أ) جواز قسمة ماحصل له من الميراث من غير تربص مع الملاء.

(ب) جوار ابتياع العقار بعد العشر، ومفهومه عدم الجواز قبل ذلك.

(ج) لا يقسم حتى يعلم موته، اما بقيام البينة، او بمضى مدة لا يمكن ان يعيش مثله اليها علما عاديا وهو قول الشيخ في الكتابين(١) (٢) واختاره القاضي(٣) وابن حمزة(٤) وابن ادريس(٥) والمصنف(٦) والعلامة(٧) وفخر المحققين(٨) .

احتج السيد ومن تابعه: بان الزوجة تعتد للوفاة بعد مضي اربع سنين، وعصمة الفروج اشد في نظر الشرع من عصمة الاموال، وانما تصح العدة مع حكم الشرع بموته(٩) .

ولرواية اسحاق المتقدمة(١٠) ].

____________________

(١)كتاب الخلاف: كتاب الفرائض مسألة ١٣٦.

(٢)المبسوط: ج ٤ فصل في ميراث الحمل والاسير والمفقود ص ١٢٥ س ١٥ قال: والمفقود لا يقسم ماله الخ.

(٣)المهذب: ج ٢ باب ميراث الحمل والاسير والمفقود ص ١٦٦ س ١٧ قال: واما المفقود فانه لا يقسم ماله الخ.

(٤)الوسيلة: فصل في بيان ميراث الاسير والحميل والمفقود ص ٤٠٠ س ١٣ قال: واما المفقود: فهو من غاب عن وطنه الخ.

(٥)السرائر: كتاب المواريث ص ٤١١ س ٣٦ قال: وقال قوم: لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته او يمضي مدة لا يعيش مثله اليها إلى قوله: وهذا الاخير هو الذي يقوى في نفسي واعمل عليه وافتى به.

(٦)لاحظ عبارة النافع.

(٧)المختلف: ج ٢ في ميراث الغائب ص ١٩٧ س ١٨ فبعد نقل الاقوال قال: والمعتمد ما قاله الشيخ.

(٨)الايضاح: ج ٤ في فروع موانع الارث ص ٢٠٧ س ٣ قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: وهو الاصح عندي.

(٩)المختلف: ج ٢ في ميراث الغائب ص ١٩٧ س ٢٢ قال: احتج الآخرون: بان الزوجة تعتد للوفاة إلى آخره ولم يصرح بان هذا الاحتجاج من السيد، فلاحظ.

(١٠)تقدم آنفا.

٣٨٨

[ومثلها رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: المفقود يحبس ماله على الورثة قدر مايطلب في الارض اربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة(١) وسماعة واقفي واليها اشار المصنف بقوله: وفي سندها ضعف(٢) قال العلامة: وهذا القول لا بأس به مع طلبه في البلاد، كما في الاعتداد(٣) .

احتج أبوعلي برواية علي بن مهزيار قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن دار كانت لامرأة وكان له ابن وبنت، فغاب الابن في البحر وماتت المرأة، فادعت ابنتها ان امها كانت صيرت هذه الدار لها، وباعت اشقاصها منها، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار لرجل من اصحابنا، وهو يكره ان يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أن لا يحل له شرائها، وليس يعرف للابن خبر، فقال لي: ومنذ كم غابت؟ فقلت: منذ سنين كثيرة، فقال: ينتظر به غيبته عشر سنين، ثم يشترى(٤) . وهذه كما تراها واقعة في حكم خاص، فلا تعدى، لاحتمال اطلاعهعليه‌السلام في هذه الواقعة على ما اوجب هذا الحكم فيها، واليها اشار المصنف بقوله: وهي في حكم خاص. وهي حجة المفيد على الحكم الثاني من فتواه. وحجته على الحكم الاول رواية اسحاق بن عمار عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد، فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو، ومات]

____________________

(١)التهذيب: ج ٩(٤٥) باب ميراث المفقود ص ٣٨٨ الحديث ٣.

(٢)لاحظ ماقاله في النافع.

(٣)المختلف: ج ٢ في ميراث الغائب ص ١٩٧ س ٢٤ قال: وهذا القول لا بأس به الخ.

(٤)التهذيب: ج ٩(٤٥) باب ميراث المفقود ص ٣٩٠ الحديث ٨ وتمام الحديث (فقلت: فان انتظر بها غيبة عشر سنين، يحل شرائها؟ قال: نعم).

٣٨٩

[الرجل، فاي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال: يعزل متى يجئ، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا حتى يجئ؟ قلت: فاذا جاء يزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده، قلت: فقد الرجل فلم يجئ؟ قال: ان كان ورثة الرجل ملاء‌ا بماله اقتسموه بينهم، فاذا جاء ردوه عليه(١) .

وفي طريقها سماعة، وهو واقفي، وفي اسحاق قوق(٢) فمن ثم قال المصنف: وفيها ضعف(٣) .

احتج الآخرون بوجوه:

(أ) اصالة بقاء الحياء، فيستصحب إلى ان يعلم المزيل.

(ب) الاصل عصمة مال المسلم حتى يثبت السبب الموجب لنقله.

(ج) رواية معاوية بن وهب عن الصادقعليه‌السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده، ولا يدري اين يطلبه، ولا يدري أحي هو ام ميت، ولا يعرف له وارثا، ولا نسبا له ولا بلدا؟ قال: اطلب، قال: ان ذلك قد طال، فاتصدق به؟ قال: اطلبه(٤) .

وفي معناها رواية الهيثم(٥) .

قال المصنف: وهو اولى في الاحتياط(٦) لان في التصرف تغرير بالمال، لجواز]

____________________

(١)التهذيب: ج ٩(٤٥) باب ميراث المفقود ص ٣٨٨ الحديث ٢.

(٢)سند الحديث كما في التهذيب (الحسن ين محمد بن سماعة، عن علي بن رباط وعبدالله بن جبلة، عن اسحاق بن عمار).

(٣)لاحظ عبارة النافع.

(٤)التهذيب: ج ٩(٤٥) باب ميراث المفقود ص(٣٨٩) الحديث ٥.

(٥)التهذيب: ج ٩(٤٥) باب ميراث المفقود ص ٣٨٩) الحديث ٧.

(٦)لاحظ عبارة النافع.

٣٩٠

(السابعة) لو تبرء من جريرة ولده وميراثه، ففي رواية: يكون ميراثه للاقرب إلى أبيه، وفي الرواية ضعف.

[افلاس القابض، فيضيع حق المالك، وابعد من التهجم على الاموال المعصومة، اذ الاصل عصمة مال المسلم، لقولهعليه‌السلام : مال المسلم على المسلم حرام الا عن طيب نفس منه(١) وهو اجماع، فلا ينزل عن هذا الاصل والاجماع بالاخبار الموهومة، اي المثمرة للوهم، لا العلم، لان بعضها حكم في واقعة، فيحتمل الاختصاص وعدم التعدي، وبعضها ضعيف الرجال فلا يصار اليه ويترك المعلوم، لقوله تعالى: " ان الظن لا يغني عن الحق شيئا "(٢) ويمكن حملها على انكشاف خبره بالموت في المدة المذكورة في الروايات.

(المقام الثاني) في توريثه من الغير.

الحق انه يوقف نصيبه حتى يعلم حاله، وهو قول الشيخ في الخلاف(٣) واختاره المصنف(٤) والعلامة(٥) وفخر المحققين(٦) لاصالة بقاء الحياة، والغيبة لا تخرج الانسان عن الاستحقاق، ويجئ فيه الاقوال الباقية، لان القاتل بقسمة ماله بعد أربع أو عشر، لا يورثه للحكم بموته عنده.

قال طاب ثراه: لو تبرأ من جريرة ولده وميراثه، ففي رواية يكون ميراثه للاقرب]

____________________

(١)عوالي اللئالي: ج ٣ باب الغصب ص ٤٧٣ الحديث ٣ ولاحظ ماعلق عليه.

(٢)يونس: ٣٦.

(٣)كتاب الخلاف: كتاب الفرائض، مسألة ١٣٦ قال: وان مات له من يرثه المفقود إلى قوله: ويوقف الباقي إلى ان يعلم حاله.

(٤)لم اظفر عليه الا من اطلاق كلامه في مال المفقود، فلاحظ عبارة النافع في ذلك.

(٥)المختلف: ج ٢ في ميراث الغائب ص ١٩٧ س ٦ قال: مسألة قال الشيخ في الخلاف الخ.

(٦)الايضاح: ج ٤ في فروع موانع الارث ص ٢٠٧ س ٢ قال: وان مات من يرثه المفقود إلى قوله: وهو الاصح عندي.

٣٩١

الثاني: في ميراث الخنثى

[إلى ابيه، وفي الرواية ضعف.

أقول: قال الشيخ في النهاية: من تبرأ عند السلطان من جريرة ولده، ومن ميراثه وله مال كان ميراثه لعصبة امه، دون عصبة ابيه(١) وتبعه القاضى(٢) .

ورواه الصدوق عن ابى بصير قال: سألته عن المخلوع يتبرأ منه ابوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته، لمن ميراثه؟ قال: قال عليعليه‌السلام : هو لاقرب الناس اليه(٣) . وليست صريحة الدلالة فيما ذهب اليه الشيخ، لجواز ان يريد بقوله (لاقرب الناس اليه) يشير بذلك إلى الاب، وان هذا التبري لا يصح. ومع ذلك فهي مقطوعة.

وذهب الشيخ في المسائل الحائريات إلى ان هذا التبري لا يصح، لان الشرع اذا حكم بالنسب لم يقع التبري منه ويثبت حكمه(٤) وهو مذهب ابن ادريس(٥) واختاره المصنف(٦) والعلامة(٧) لعموم القران(٨) والاخبار(٩) الدالة على التوارث، ولاصالة بقاء النسب والاستحقاق.

قال طاب ثراثه: الثاني في ميراث الخنثى الخ].

____________________

(١)النهاية: باب ميراث ولد الملاعنة.. ص ٦٨٢ س ١١.

(٢)المهذب: ج ٢ باب ميراث الحميل والاسير والمفقود ص ١٦٧ س ٢ ولاحظ ما علق عليه.

(٣)الفقيه: ج ٤(١٥٨) باب ميراث المخلوع ص ٢٢٩ الحديث ١.

(٤)و(٥) السرائر: كتاب المواريث ص ٤٠٨ س ٣٠ قال بعد نقل قول النهاية: هذا خلاف اجماع أصحابنا واجماع المسلمين، إلى قوله: وقد رجع عنها في الحائريات في المسألة الخامسة والثمانين والمائة.

(٦)لاحظ عبارة النافع.

(٧)المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٩٥ س ٣٧ قال: والوجه ماقاله الشيخ في المسائل الحائرية.

(٨)النساء: ١١.

(٩)لاحظ التهذيب: ج ٩(٢٢) باب الاولى من ذوي الانساب، و(٢٣) باب ميراث الوالدين وغيرهما.

٣٩٢

من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول، فمن ايهما سبق يورث عليه، فان بدر منهما، قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيرا، وفيه تردد.

وان تساويا قال في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة، وقال المفيد وعلم الهدى: تعد اضلاعه.

وقال في النهاية والايجاز والمبسوط: يعطى نصف ميراث الرجل ونصف امرأة، وهو اشهر.

ولو اجتمع مع الانثى (الخنثى ظ) ذكر وانثى، قيل: للذكر اربعة، وللخنثى ثلاثة وللانثى سهمان.

وقيل: تقسم الفريضة مرتين، فتفرض مرة ذكرا ومرة انثى، ويعطى نصف النصيبين، وهو اظهر.

مثاله: خنثى وذكر، تفرضهما ذكرين تارة، وذكرا وانثى اخرى، وتطلب اقل مال له نصف ولنصفه نصف، وله ثلث ولثلثه نصف، فيكون اثنا عشر، فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة. ولو كان بدل الذكر انثى حصل للخنثى سبعة وللانثى خمسة. ولو شاركهم زوج او زوجة، صححت فريضة الخنثى، ثم ضربت فخرج نصيب الزوج او الزوجة في تلك الفريضة، فما ارتفع، فمنه تصح. ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال، يورث بالقرعة. ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد، يوقظ او يصاح به، فان انتبه احدهما فهما اثنان.

[أقول: الخنثى من له فرج النساء والذكران، واحدهما اصلى والاخر زائد، فهو اما ذكر أو انثى، ويستحيل اجتماعهما ولا خارج عنهما، لقوه تعالى: " يهب لمن

٣٩٣

[يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور "(١) وقوله تعالى: " خلق الزوجين الذكر والانثى "(٢) وقوله: " او يزوجهم ذكرانا واناثا "(٣) إلى غير ذلك من الآيات(٤) الدالة على حصر الحيوان في الذكر والانثى.

فيورث على الاصلي منهما ويلغى الزائد ويكون حكمه كغيره من الزوائد في الخلقة كالاصبع الزائدة، اذا علم. وان اشتبه الاصلي منهما بالزائد سمي خنثى. ومن علامات الاصلي البول، فان حصل من احدهما دون الآخر كان هو الاصلي، وهو اجماع وهذا اعم العلامات، لوجودها في الصغير والكبير، دون غيرها كالحيض والمني. وجعل الحسن الحيض واللحية(٥) واستقربه العلامة(٦) والحق به تفلك الثدي والحبل، واختاره فخر المحققين(٧) . فان بال منهما اعتبر الاسبق، فيورث عليه باتفاق الاصحاب.

وروي ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتى بخنثى فقال: ورثوه من اول ما يبول منه، فان خرج منهما دفعة فبالانقطاع(٨) . فايهما انقطع منه البول أخيرا، فهو اصلي. وان تساويا اخذا وانقطاعا، ولا علامة]

____________________

(١)الشورى: ٤٩.

(٢)النجم: ٤٥.

(٣)الشورى: ٥٠.

(٤)الانعام: ١٤٣ و ١٤٤.

(٥)المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض واحكامه، ص ١٩٣ س ٢٥ قال: وقال ابن عقيل: الخنثى عند آل الرسولعليهم‌السلام إلى قوله: او حيض او احتلام او لحية الخ.

(٦)القواعد: ج ٢ الفصل الثاني في ميراث الخناثى ص ١٨١ س ١٤ قال: ونبات اللحية وتفلك الثدي والحبل والحيض علامات على الاقرب.

(٧)الايضاح: ج ٤ في ميراث الخناثى ص ٢٥١ س ٤ قال بعد نقل قول العلامة: والاقوى ماهو الاقرب عند المصنف.

(٨)عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥١٢ الحديث ٦٨ ولاحظ ماعلق عليه.

٣٩٤

[غيره حصل الاشتباه وتحقق الاشكال هذا هو المشهور، وهو الذي ذكره الشيخان(١) (٢) وسلار(٣) والقاضي في كتابيه(٤) (٥) وابن حمزة(٦) وابن ادريس(٧) وادعى عدم الخلاف فيه بين الاصحاب.

واما الصدوقان والقديمان فجعلوا الاشكال بعد تساويهما في الاخذ، ولم يعتبروا الانقطاع أخيرا(٨) (٩) (١٠) (١١) ].

____________________

(١)المقنعة: ص ١٠٦ باب ميراث الخنثى س ٢٩ قال: فان بال منهما جميعا ورث ميراث الرجال والنساء.

(٢)النهاية: باب ميراث من يشكل أمره ص ٦٧٧ س ١٧ قال: فان انقطع منهما معا ورث ميراث الرجال والنساء.

(٣)المراسم: ذكر ميراث الخنثى ص ٢٢٥ س ٥ قال: فان انقطعا منهما جميعا ورث النصف من ميراث الرجال والنصف من النساء.

(٤)المهذب: ج ٢ في ميراث الخنثى ص ١٧١ س ١٤ قال: فان انقطعا جميعا في حال واحدة ورث ميراث الرجال والنساء الخ.

(٥)المختلف: ج ٢ في ميراث الخنثى المشكل ص ١٩٤ س ٧ قال: وقال ابن البراج في كتابي الكامل والمهذب: الخ كما نقلنا عن المهذب.

(٦)الوسيلة: فصل في بيان ميراث الخناثى ص ٤٠٢ س ١ قال: وانقطع عنهما دفعة فهو مشكل.

(٧)السرائر: كتاب الفرائض ص ٤٠٦ س ٢٤ قال: فان جاء‌ا سواء في دفعة واحدة وانقطعا سواء في وقت واحد، فهاهنا يتصور مسألة الخلاف بين اصحابنا إلى قوله: فاما في الاحوال الاولة فلا خلاف فيها بينهم اجمع الخ.

(٨)المقنع: باب المواريث ص ١٧٧ س ١ قال: وان خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ميراث الذكر ونصف الانثى.

(٩)المختلف: ج ٢ في ميراث الخنثى المشكل ص ١٩٣ س ٣٢ قال: وقال علي بن بابويه: إلى قوله: فان خرج البول من الموضعين معا الخ.

(١٠)و(١١) المختلف: ج ٢ في ميراث الخنثى المشكل ص ١٩٣ س ٢٢ قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: فان ورد معا عدت اضلاعه إلى قوله: وقال ابن عقيل: الخنثى عند آل الرسولعليهم‌السلام إلى قوله: وروي عنهمعليهم‌السلام : انه يورث من المبال فان سلسل البول على فخده فهي امرأة وان زورق البول كما يزرق من الرجل فهو رجل الخ.

٣٩٥

[اذا عرفت هذا: فبماذا يعرف كونه ذكرا أو انثى؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال:

(الاول) القرعة، وهو قول الشيخ في الخلاف(١) ووجهه تحقق الاشكال.

وقال الصادقعليه‌السلام : كل مشكل فيه القرعة(٢) .

وصورتها: ان يكتب في رقعة عبدالله، وفي اخرى: امة الله، ويجعل في سهام مبهمة، ويقول: مارواه الفضيل بن يسار عن الصادقعليه‌السلام : اللهم انت الله لا اله الا انت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بيتن عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود(٣) .

(الثاني) عد الاضلاع من الجانبين، فان اختلفا فذكر، وان تساويا عددا فانثى.

لما روى اصحابنا: ان حوا خلقت من ضلع آدم(٤) ، فصار للرجال من ناحية اليسار ضلعا انقص وللنساء ثمانية عشر ضلعا من كل جانب تسعة، وللرجال سبعة]

____________________

(١)كتاب الخلاف: كتاب الفرائض: مسألة ١١٦ قال: والمعمول عليه: انه يرجع إلى القرعة، فيعمل عليها.

(٢)عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥١٢ الحديث ٦٩ ولاحظ ما علق عليه.

(٣)الفقيه: ج ٤(١٦٦) باب ميراث الخنثى ص ٢٣٩ قطعة من حديث ٥.

(٤)الفقيه: ج ٤(١٦٦) باب ميراث الخنثى ص ٢٣٨ قطعة من حديث ٢.

٣٩٦

[عشر ضلعا، من جانب اليمين تسعة ومن جانب اليسار ثمانية، وهو قول السيد(١) وأبي علي(٢) والمفيد في كتاب الاعلام(٣) واختاره ابن ادريس(٤) .

(الثالث) عدم اعتبار القرعة وعد الاضلاع، وتحقق الاشكال عند التساوي في ابتداء البول وانقطاعه، وهو اشهر، ذهب اليه الصدوقان(٥)(٦) والشيخان في المقنعة(٧) والنهاية(٨) والايجاز(٩) والمبسوط(١٠) .

____________________

(١)الانتصار: المسائل المشتركة في الارث ص ٣٠٦ س ١٩ قال: فان تساويا إلى قوله: اعتبر بعد الاضلاع.

(٢)المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض س ١٩٣ س ٢٢ قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: فان ورد معا عدت اضلاعه.

(٣)الاعلام: في ضن عدة رسائل ص ٣٣٩ باب ميراث الخنثى س ٢١ قال: فان تساوى إلى قوله: اعتبر باتفاق الاضلاع واختلافها.

(٤)السرائر: كتاب الفرائض ص ٤٠٦ س ٣٦ قال: والمحصلون إلى انه في هذه الحال المتنازع فيها يعتبر ويورث بعدد الاضلاع الخ.

(٥)المقنع: باب المواريث ص ١٧٧ س ١ قال: وان خرج البول من الموضعين ورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى.

(٦)المختلف: ج ٢ كتاب المواريث ص ١٩٣ س ٣٢ قال: وقال علي بن بابويه إلى قوله: فان خرج البول من الموضعين معا فله نصف الخ.

(٧)المقنعة: باب ميراث الخنثى ص ١٠٦ س ٢٩ قال: فان بال منهما جميعا ورث ميراث الرجال والنساء الخ.

(٨)النهاية: باب ميراث الغرقى ومن يشكل امره من الناس ص ٦٧٧ س ١٧ قال: فان انقطع منهما معا ورث ميراث الخ.

(٩)الايجاز: في ضمن الرسائل الشعر، فصل في ذكر ميراث الخنثى ص ٣٧٥ س ٢٠ قال: فان انقطع منهما في حالة واحدة ورث نصف ميراث الرجال الخ.

(١٠)المبسوط: ج ٤ ميراث الخنثى ص ١١٤ س ٣ قال: وان تساويا ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء.

٣٩٧

[وبه قال القاضي(١) وابن حمزة(٢) وسلار(٣) واختاره المصنف(٤) والعلامة(٥) . ولا اشكال على الاولين لان القرعة لابد وان يخرج احد القسمين، وكذلك الاضلاع لا ينفك الواقع عن اختلافهما او تساويهما، فيعطى ما يقتضيه احد الامرين. وانما الاشكال على القول الثالث، وذكر المصنف في كيفية معرفة نصيبه طريقين(٦) .

أحدهما: ان يعطى سهم بنت ونصف سهم بنت، وان شئت قلت: نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى وهو الذي استحسنه العلامة في تحريره(٧) فلو اجتمع مع الخنثى ابن وبنت كان للابن اربعة وللخنثى ثلاثة، وللبنت سهمان.

وتوضيحه: ان يجعل لحصة الابن نصفا، ولحصة البنت نصفا، فاقل عدد يفرض للبنت نصفان، وللابن ضعفهما وللخنثى نصفها، فالفريضة من تسعة].

____________________

(١)المهذب: ج ٢ باب ميراث الخنثى ص ١٧١ س ١٤ قال: فان اتفقا جميعا في حالة واحدة ورث ميراث الرجال والنساء.

(٢)الوسيلة: فصل في بيان ميراث الخناثى ص ٤٠٢ س ١ قال: فان خرج منهما دفعة إلى قوله: ورث نصف ميراث الرجل الخ.

(٣)المراسم: ذكر ميراث الخنثى ص ٢٢٥ س ٥ قال: وان قطع منهما جميعا ورث النصف الخ.

(٤)لاحظ عبارة النافع.

(٥)القواعد: ج ٢ الفصل الثاني في ميراث الخناثى ص ١٨١ س ١٢ قال: وان تساويا إلى قوله: وقيل: يرث نصف النصيبين وهو الاشهر.

(٦)الشرائع: في ميراث الخنثى قال: ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قيل: إلى قوله: وقيل: الخ فهذان الطريقان.

(٧)التحرير: ج ٢ في ميراث الخنثى ص ١٧٤ س ٢٥ قال: فقال بعضهم: يجعل للانثى اقل عدد له نصف وهو اثنان وللذكر ضعف ذلك اربعة وللخنثى نصفهما وهو حسن.

٣٩٨

[ولو كان مع الخثنى ذكر خاصة فالفريضة من سبعة، ولو كان بدله انثى فالفريضة من خمسة، للبنت سهمان وللخنثى ثلاثة.

والآخر: ان يفرض مرة ذكر واخرى انثى ويقسم الفريضة مرتين ويعطى نصف النصيبين، وهو الذي رجحه المصنف(١) .

وتوضيحه: اذا كان معه ذكر، ان يفرضهما ذكرين تارة، وذكر وانثى اخرى، فنطلب اقل ماله نصفا، ولنصفه نصف، وله ثلث ولثلثه نصف، فيكون اثنى عشر.

وان شئت قلت: مسألة الذكورية من اثنين، ومسألة الانوثية من ثلاثة، وهما متباينان، فتضرب احدهما في الآخر تبلغ ستة، ولا يقوم لحاصل الخنثى سهم صحيح، فينكسر في مخرج النصف، فتضرب المجتمع في الاثنين تبلغ اثنى عشر فعلى تقدير كونهما ذكرين يكون للخنثى ستة، وعلى تقدير كونه انثى يكون له اربعة، فيجتمع له في المرتين عشرة، فله نصفهما فيكون له خمسة، وللذكر سبعة. ولو كان بدل الذكر انثى كانت السبعة للخنثى وللانثى خمسة. ولو اجتمعا معه كانت الفريضة من اربعين.

لانك تفرضهما ذكرين وانثى تارة، فالفريضة من خمسة، وذكرا وانثيين اخرى فالفريضة من اربعة، وهما متباينان، فتضرب احدهما في الآخر يبلغ عشرين، فللذكر في حال عشرة وفي حال ثمانية، فله نصفهما تسعة، وللانثى في حال خمسة وفي حال اربعة، وليس لهما نصف صحيح، وكذلك الخنثى له في حال ثمانية وفي حال خمسة، وليس لذلك نصف، فتضرب المجتمع في مخرج النصف وهو اثنان تبلغ اربعين، فللذكر ثمانية عشر، وللانثى تسعة وللخنثى ثلاثة عشر، وذلك مجموع اربعين].

____________________

(١)لاحظ عبارة النافع.

٣٩٩

[وهذا الطريق تخالف الطريق الاول، لان على الطريق الاول للخنثى من تسعة ثلاثة، وهي قدر الثلث، وعلى الطريق الثاني يحصل له من اربعين ثلاث عشر، وهي دون الثلث بثلث سهم. ولو شاركهم زوج او زوجة صححت فريضة الخناثى ثم ضربت مخرج نصيب أحدهما في تلك الفريضة، فكل من كان له قبل ذلك شئ اخذه مضروبا فيما نقص عن نصيب الزوجية.

مثلا في الصورة الاولى، أي صوورة كونهما ذكرا وخنثى ومعهما زوج، يضرب مخرج نصيب الزوج وهو الربع في اثنى عشر تبلغ ثمانية واربعين، تعطى الزوج الربع اثني عشر، ثم يعطي الذكر ماكان له قبل الضرب وهو سبعة في ثلاثة يبلغ احدا وعشرون، والخنثى كان له خمسة يأخذها مضروبة في ثلاثة، فيكون له خمسة عشر.

ولو كان زوجة: ضربت اثنى عشر في ثمانية تبلغ ستة وتسعين، للزوجة اثنى عشر، وكل من كان له قبل ذلك شئ اخذ مضروبا في سبعة.

وفي فريضة الاربعين تضرب الاربعة نصيب الزوج، او ثمانية نصيب الزوجة في اربعين يبلغ في الاول مائة وستين، للزوج اربعين، وللذكر ثمانية عشر مضروبة في ثلاثة، فيكون له اربعة وخمسون، وللانثى تسعة مضروبة في ثلاثة، فيكون سبعة وعشرين، وللخنثى ثلاثة عشر مضروبة في ثلاثة، يكون تسعة وثلاثين، وذلك مجموع مائة وستين.

وفي الثانية تبلغ ثلاثمائة وعشرين، للزوجة اربعين، ولكل من الاولاد نصيبه مضروبا في سبعة، فيأخذ الذكر مائة وستة وعشرين، وهو مضروب ثمانية عشر في سبعة، وللانثى نصفها ثلاث وستون مضروب تسعة في سبعة، وللخنثى احد وتسعون مضروب ثلاث عشر في سبعة، فكمل مع الاولاد مأتين وثمانين، ومع الزوجة اربعين، وذلك مجموع ثلاثمائة وعشرين.

٤٠٠