المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٥

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 430

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 430
المشاهدات: 46214
تحميل: 5786


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 430 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 46214 / تحميل: 5786
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 5

مؤلف:
العربية

[ولو اقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب اتمام البينة. وتقبل شهادة الاربعة على الاثنين فما زاد. ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة، ويسقط لو كان قبلها، رجما كان أو غيره.] ولقائل ان يقول: اطلاق الاصحاب لايدل على عدم الاشتراط، لجواز حمل المطلق على المقيد.

احتج الاولون: بما رواه جميل عن الصادقعليه‌السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر مرتين، ولايرجم الزاني حتى يقر اربع مرات(١) . وهو على عمومه.

احتج الشيخ بما رواه أبو العباس عن الصادقعليه‌السلام قال: اتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا فقال: اني زنيت، فصرف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وجهه عنه، فاتاه من جانبه الآخر، ثم قال مثل ماقال، فصرف وجهه عنه، ثم جاء اليه الثالثة، فقال: يا رسول الله اني زنيت وعذاب الدنيا اهون من عذاب الآخرة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ألصاحبكم بأس؟ يعني جنة، قالوا: لا فأقر على نفسه الرابعة، فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان يرجم(٢) . واجيب: بانه وقع اتفاقا فلاحجة فيه.

وقيل: ان ما عز بن مالك اتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في اربع مواضع، والنبي يرده، ويقف غرمه تعريضا لرجوعه، فقال له: قبلت، او غمزت، او نظرت؟ قال: لا قال: افنكتها؟ لا تكني، قال: نعم قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ قال: نعم، قال: هل

____________________

(١)التهذيب: ج ١٠(١) باب حدود الزنى ص ٨ الحديث ٢١.

(٢)التهذيب: ج ١٠(١) باب حدود الزنى ص ٨ الحديث ٢٢.

[*]

٢١

النظر الثاني في الحد

يجب القتل على الزاني بالمحرمة كالام والبنت، والحق الشيخ كذلك امرأة الاب. وكذا يقتل الذمي اذا زنى بالمسلمة، والزاني قهرا، ولا يعتبر الاحصان، ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر.] تدري ما الزنا؟ قال: نعم اتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، فعند ذلك امر برجمه(١) .

فقد استفيد من هذا الحديث امور:

(أ) تعدد مجالس الاقرار، لانهصلى‌الله‌عليه‌وآله يعرض عنه فيجيئه من الناحية الاخرى، ولم يترك كذلك حتى تمم اقراره اربعا.

(ب) جواز تعريض الحاكم المقر بالرجوع، لابتناء حقوقه تعالى على التخفيف، ووضع الحدود على الاحتياط.

(ج) جواز الرجوع للمقر اذا نوى التوبة. ويعلم من الواقعة رابع أيضا. وهو استحباب الاشارة بذلك لمن علم منه، ويكره حثه على الاقرار، لان هزالا قال لما عز: بادر إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل ان ينزل فيك قرآن، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا سترته بثوبك كان خيرا لك.

قال طاب ثراه: والحق الشيخ امرأة الاب. أقول: الزاني بالمحرمة ابدا من النسب كالام والبنت علوا وسفولا. وكذا العمة والخالة وان علتا، يجب عليه القتل اجماعا. ولا يجب في الزنا بالمحرمة على التأبيد من جهة العقد كالمطلقة تسعا للعدة، او الملاعنة، ولا من حرمت بمصاهرة استندت إلى

____________________

(١)عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٥١ الحديث ٢٤ ولاحظ ما علق عليه تحت رقمي ٣ و ٤.

[*]

٢٢

فعله كبنت الزوجة وامها. وكذا اخت الموطوء‌ة وبنته وامه وان حرمن مؤبدا. وما خرج عن ذلك مصاهرة استندت إلى فعل غيره، وهو ثلاث صور، وقع فيها الخلاف بين علمائنا.

(الاول) امرأة الاب، هل يقتل بوطئها؟ قال الشيخ في النهاية: نعم(١) وبه قال القاضي(٢) وابن حمزة(٣) وابن ادريس(٤) واختاره المصنف(٥) والعلامة(٦) . وانما استند الالحاق إلى الشيخ؟ لعدم الدليل عليه، فيحتمل عدمه تمسكا بالاصل.

(الثاني) امرأة الابن، وهل يقتل بوطئها؟ قال ابن ادريس: نعم(٧) لمساواتها في التحريم المؤبد، ولم يذكره الباقون، ومنعه العلامة(٨) لا صالة البراء‌ة، ولان عصمة النفس امر مطلوب للشارع، فلا يصار إلى خلافه الابدليل، ولان حرمة الابن اقل

____________________

(١)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٩٣ س ٤ قال: ومن زنا بامرأة ابيه وجب أيضا عليه القتل على كل حال.

(٢)المهذب: ج ٢ باب الزنا واقسام الزنا ص ٥١٩ س ٧ قال: واما ما يجب فيه القتل إلى قوله: وكل من زنى بامرأة ابيه الخ.

(٣)الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به ص ٤١٠ س ١٧ قال: وهو (اي القتل) في خمسة مواضع: الزنى بزوجة الاب.

(٤)السرائر: باب اقسام الزنا ص ٤٤٤ س ٢٠ قال: ومن زنى بامرأة ابيه وجب أيضا عليه القتل على كل حال.

(٥)لاحظ عبارة النافع.

(٦)القواعد: ج ٢ ص ٢٥٢ س ١٢ الفصل الثالث في الحدود قال: الرابع: الزاني بامرأة ابيه على رأي.

(٧)السرائر: كتاب الحدود ص ٤٤٤ قي الهامش قال: وكذلك من زنى بامرأة ابيه او ابنه وجب عليه أيضا القتل والحد معا على كل حال.

(٨)المختلف: ج ٢ كتاب الحدود ص ٢١٢ س ١٨ قال بعد نقل قول ابن ادريس: والوجه ما قاله الشيخ.

[*]

٢٣

[وفي جلده قبل القتل تردد. ويجب الرجم على المحصن اذا زنى ببالغة عاقلة.] من حرمة الاب.

(الثالث) جارية الاب الموطؤة، هل تشارك الزوجة؟ قال ابن حمزة: نعم(١) وقال سلار: من زنى بجارية الاب جلد الحد، وبجارية الابن عزر(٢) واختاره العلامة(٣) . اما الاقتصار على الجلد في الجارية فلما تقدم من الاحتياط في التهجم على الدماء، واما في التعزير في جارية الابن فلحصول الشبهة، لقولهعليه‌السلام : انت ومالك لابيك(٤) . قال طاب ثراه: وفي جلده قبل القتل تردد.

أقول: يريد ان الزاني بالمحرمة، والذمي بالمسلمة، والمكره يجب عليهم القتل، ولا يراعى في احدهم الاحصان ولا الحرية، وهل يقتصر على ضرب عنقه؟ قال المفيد: نعم(٥) وقال الشيخ في النهاية: يقتل، ولم يذكر جلدا ولا رجما(٦) وكذا

____________________

(١)الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص ٤١٠ س ١٧ قال: الزنى بزوجة الاب وبجاريته التي وطأها.

(٢)المراسم: كتاب الحدود والآداب ص ٢٥٣ س ١٣ قال: ومن زنى بجارية ابيه جلد الحد، فان زنى الاب بجارية الابن عزر الخ.

(٣)المختلف: ج ٢ كتاب الحدود ص ٢١٢ قال: قال سلار: ونعم ما قال الخ وهوقدس‌سره اختار قول سلا ر.

(٤)عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٦٦٥ الحديث ١٥٦ ولا حظ ما علق عليه.

(٥)المقنعة: باب الحدود والاداب ص ١٢٣ س ١٤ قال: واذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه، ثم قال: ومن زنى بذات محرم ضربت عنقه إلى قوله: ومن غصب امرأة على نفسها ضربت عنقه.

(٦)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٩٢ س ١٣ قال: فاما من يجب عليه القتل إلى قوله: فهو كل من وطئ ذات محرم الخ.

[*]

٢٤

القاضي(١) والتقي(٢) .

وقال ابن ادريس: الذي يجب تحصيله في هذا القسم، وهو الذي يجب عليه القتل على كل حال، ان يقال: ان كان محصنا فيجب عليه الجلد اولا ثم الرجم، فيحصل امتثال الامر في الحدين معا، ولا يسقط واحد منهما، ويحصل أيضا المبتغى الذي هو القتل، لا جل عموم اقوال اصحابنا واخبارهم، لان الرجم يأتي (باق خ ل) على القتل، ويحصل الامر بالرجم، وان كان غير محصن فيجب عليه الحد (الجلد خ ل) لانه زان، ثم القتل بغير الرجم(٣) وهو حسن. احتج الشيخان بحسنة زرارة عن احدهماعليهما‌السلام : في رجل غصب امرأة نفسها؟ قال: يقتل(٤) . وفي معناها رواية جميل عن الصادقعليه‌السلام قال: قلت له: اين تضرب هذه الضربة؟ يعني من اتى ذات محرم، قال: يضرب عنقه، او قال: تضرب رقبته(٥) . قلت: ومما يؤيد قول ابن ادريس ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن الصادقعليه‌السلام قال: اذا زنى رجل بذات محرم، حد حد الزاني الا انه اعظم ذنبا(٦) .

____________________

(١)المهذب: ج ٢ باب الزنا واقسام الزنا ص ٥١٩ س ٧ قال: واما ما يجب فيه القتل من وطأ ذات محرم منه إلى قوله: او كان ذميا فزنى بمسلمة ثم قال: وكل من غصب امرأة فرجها.

(٢)الكافي: فصل في حد الزنا ص ٤٠٥ س ٢١ قال: وان كانت من المحرمات بالنسب قتلا جميعا إلى قوله: (ان كان بمسلمة).

(٣)السرائر: باب اقسام الزناص ٤٤٤ س ٤ قال: والذي يجب تحصيله إلى آخره.

(٤)الكافي: ج ٧ باب الرجل يغتصب المرأة فرجها ص ١٨٩ الحديث ٣.

(٥)الكافى: ج ٧ باب من زنى بذات محرم ص ١٩٠ الحديث ٢ و ٧.

(٦)الاستبصار: ج ٤(١١٩) باب من زنى بذات محرم ص ٢٠٨ الحديث ٦.

[*]

٢٥

[ويجمع للشيخ والشيخة بين الجلد والرجم اجماعا، وفي الشاب روايتان، اشبههما: الجمع. ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة، ويجب الجلد. وكذا لو زنى بالمحصنة صغير. ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم. ويجز رأس البكر مع الحد، ويغرب عن بلده سنة.] فقد ساواه بالزاني وزاد عظما، واتم ذلك فيما فصله ابن ادريسرضي‌الله‌عنه .

قال الشيخ: وهذا الحديث يعني حديث أبي بصير ليس منافيا لما تقدم: من ضربه بالسيف، لان القصد قتله، ومما يجب على الزاني الرجم، وهو يأتي على النفس، فالامام مخير بين ان يضربه ضربة بالسيف، او يرجمه(١) . قال العلامة: وهذا القول لا بأس به عندي(٢) .

قلت: دلالة الحديث على مطلوب ابن ادريس اقوى من دلالته على مطلوب الشيخ، لان الرجم لا يجب على كل زان، فاذا رجمناه خاصة لم يكن قد سويناه ببعض الزناة، بخلاف ما اذا أجلدناه أولا اذا لم يكن محصنا، ثم قتلناه بالسيف، فان الجلد وجب عليه بقوله: (حد حد الزاني) والقتل بقوله: (واعظم ذنبا).

وأيضا: فانه قد يكون محصنا وهو شيخ، واعظم ما يتوجه اليه على قول الشيخ الرجم، فيكون احسن حالا من الزاني بالاجنبية والمطاوعة، لانه يجمع له بينهما اجماعا، فلا تتحقق الاعظمية.

قال طاب ثراه: ويجمع للشيخ والشيخة بين الجلد والرجم اجماعا، وفي الشاب

____________________

(١)قاله الشيخ في الاستبصار: ج ٤ باب من زنى بذات محرم ص ٢٠٩ ذيل حديث ٦.

(٢)المختلف: ج ٢ كتاب الحدود واحكامه ص ٢٠٤ س ٢٦ قال بعد قول الشيخ: وهذا قول الشيخ لا بأس به عندي.

[*]

٢٦

روايتان، اشبههما الجمع.

أقول: ذهب الشيخ في النهاية: إلى وجوب الرجم خاصة(١) وبه قال القاضي(٢) وابن حمزة(٣) . واطلق السيد(٤) وابوعلي(٥) والمفيد(٦) وتلميذه(٧) وجوب الجمع بين الجلد والرجم، ولم يفصلوا بين الشيخ والشاب، وبه قال الصدوق في المقنع(٨) واختاره ابن ادريس(٩) والمصنف(١٠) والعلامة(١١) .

____________________

(١)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٩٣ س ٩ قال: من يجب عليه الرجم ولا يجب عليه الجلد فهو كل محصن او محصنة ليسا بشيخين الخ.

(٢)المهذب: ج ٢ باب الزنا واقسام الزنا ص ٥١٩ س ١٥ قال: واما الذي يجب فيه الرجم دون الجلد إلى قوله: ليسا بشيخين.

(٣)الوسيلة: باب في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص ٤١١ س ٢ قال: وثانيها موجبه الرجم دون الجلد وهو زنا كل محصن سواهما، اي الشيخين.

(٤)الانتصار: في الحدود وما يتعلق به ص ٢٥٤ قال: مسألة ومما ظن انفراد الامامية به القول بانه يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم الخ.

(٥)المختلف: ج ٢ كتاب الحدود واحكامه ص ٢٠٤ س ٢٧ قال: واطلق الشيخ المفيد وابن الجنيد القول في المحصن انه يجلد اولا ثم يرجم.

(٦)المقنعة: باب الحدود والاداب ص ١٢٢ س ٢٥ قال: واذا قامت البينة إلى قوله: وكان محصنا وجب عليه جلد مائة، ثم يرجم.

(٧)المراسم: كتاب الحدود والاداب ص ٢٥٢ س ٤ قال: واما العاقل المحصن إلى قوله: ويجلد الزانى أولا مائة جلدة، يرجم حتى يموت.

(٨)المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٤ س ٤ قال: وان كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما.

(٩)السرائر: باب اقسام الزنا ص ٤٤٤ س ١ قال: من وطء ذات محرم إلى قوله: يجب عليه القتل بعد جلده حد الزاني.

(١٠)لا حظ عبارة النافع.

(١١)المختلف: ج ٢ كتاب الحدود ص ٢٠٥ س ٦ قال بعد نقل روايتي محمد بن مسلم وزرارة: وهذا هو الاقوى عندي.

[*]

٢٧

[والبكر من ليس بمحصن، وقيل: الذي املك ولم يدخل. ولا تغريب على المرأة ولاجز. والمملوك يجلد خمسين، ذكرا كان او انثى،محصنا أو غير محصن، ولا جز على احدهما ولا تغريب.] واحتجوا بوجوه:

(أ) قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)(١) وهو شامل للشيخ والشاب، والمحصن داخل، لان استحقاقه الرجم غير مناف للجلد، لا مكان الجمع.

(ب) ان علياعليه‌السلام جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدها حدين؟ ! فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) .

(ج) ما رواه محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم(٣) .

احتج الشيخ بما رواه عبدالله بن طلحة عن الصادقعليه‌السلام قال: اذا زنا الشيخ او العجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، واذا زنى النصف(٤) من الرجال رجم ولم يجلد، اذا كان قد احصن(٥) .

قال طاب ثراه: والبكر من ليس بمحصن، وقيل: الذي املك ولم يدخل.

____________________

(١)النور: ٢.

(٢)عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٥٢ الحديث ٢٨ ولاحظ ما علق عليه.

(٣)التهذيب: ج ١٠(١) باب حدود الزاني ص ٤ الحديث ١٣.

(٤)النصف بالتحريك: التي بين الشابة والكهلة، النهاية لابن الاثيرج ٥ ص ٦٦.

(٥)التهذيب: ج ١٠(١) باب حدود الزنى ص ٤ الحديث ١٠.

[*]

٢٨

أقول: حد البكر في الزنا جلد مائة، والجز، والتغريب. واختلفوا في تفسير البكر ففي النهاية: من املك ولم يدخل(١) وبه قال الصدوق(٢) وابن حمزة(٣) والقاضي(٤) وابن زهرة(٥) وهو ظاهر المفيد(٦) وتلميذه(٧) واختاره العلامة في المختلف(٨) والتحرير(٩) وفخر المحققين(١٠) وقال الشيخ في كتابي الفروع: البكر من ليس بمحصن(١١) (١٢) وبه قال ابن

____________________

(١)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٩٤ س ٨ قال: والبكر هو الذي قد املك على امرأة ولا يكون قد دخل بها بعد.

(٢)المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٦ س ٥ فانهقدس‌سره نقل الحديث عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: والذي قد املك ولم يدخل بها الخ.

(٣)الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به ص ٤١١ س ٣ قال: وثالثها: موجبه الجلد ثم النفى بعد جز الناصية، وهو من زنا الخ.

(٤)المهذب: ج ٢ ص ٥١٩ س ١٧ قال: واما الذي يجب فيه الجلد ثم النفى فهو البكر والبكرة، والبكر هو الذي املك ولم يدخل بها.

(٥)الغنية (في الجوامع الفقهية) فصل في حد الزنا ص ٦٢٢ س ١٠ قال: ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم النفى عاما إلى مصر آخر الخ.

(٦)المقنعة: باب الحدود والآداب ص ١٢٣ س ٣٣ قال: واذا زنا الرجل، وقد املك بامراة، وكان زناه قبل ان يدخل بها جزت ناصية الخ.

(٧)المراسم: كتاب الحدود والاداب ص ٢٥٣ س ٨ قال: من زنى وهو لم يدخل بزوجته، جلد مائة وجزت ناصيته وغرب من المصر.

(٨)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٥ س ١٧ قال: والاقرب ما اختاره الشيخ في النهاية.

(٩)التحرير: ج ٢ في الحدود ص ٢٢٢ س ٢٧ قال: (و) الجلد والتغريب والجز إلى قوله: والمراد بالبكر هو الذي املك ولم يدخل.

(١٠)الايضاح: ج ٤ كتاب الحدود ص ٤٧٩ س ١٤ قال: قول الشيخ في النهاية هو الاقوى عندي.

(١١)الخلاف: كتاب الحدود مسألة ٣ قال: البكر عبارة عن غير المحصن.

(١٢)المبسوط: ج ٨ كتاب الحدود ص ٢ س ١٩ قال: والبكر هو الذي ليس بمحصن.

[*]

٢٩

ادريس(١) وهو ظاهر القديمين(٢)(٣) واختاره المصنف(٤) .

احتج الاولون بوجوه:

(أ) اصالة براء‌ة الذمة مما زاد عن الجلد حتى يثبت الدليل.

(ب) ما رواه سماعة عن الصادقعليه‌السلام قال: الحر والحرة اذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة، واما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم(٥) .

(ج) ما رواه محمد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال: قضى أميرالمؤمنينعليه‌السلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة اذا زنيا جلدا مائة ونفي سنة عن مصرهما، وهما اللذان قد املكا، ولم يدخل بها(٦) .

قيل: الاستدلال بهذه الرواية باطل من وجهين:

(الاول) ان محمد بن قيس مجهول العين. (الثاني) لو صلحت هذه الرواية للاستدلال بها لوجب النفي من المرأة، ولايقولون به. واجيب: بان المرأة خرجت عن جوب النفي بدليل منفصل، وهو اجماع الفرقة كما نقله الشيخ في الخلاف(٧) .

____________________

(١)السرائر: كتاب الحدود ص ٤٤٤ س ١٥ قال: فالبكر عندنا عبارة عن غير المحصن.

(٢ و ٣) المختلف: ج ٢، في حد الزنا ص ٢٠٥ س ١١ قال: وقال ابن عقيل: اذا كانا بكرين جلدا مائة، ونفيا سنة إلى قوله بعد اسطر: وقال ابن الجنيد: اذا زنى غير المحصن جلد مائة وغرب سنة من بلده، ولم يشترط الملاك.

(٤)لاحظ عبارة النافع.

(٥)التهذيب: ج ١٠(١) باب حدود الزنى ص ٣ الحديث ٦.

(٦)التهذيب: ج ١٠(١) باب حدود الزنا ص ٩ حديث ٩.

(٧)الايضاح: ج ٤ كتاب الحدود ص ٤٧٩ س ١٨: قال: لا يقال: لو صحت الرواية للاستدلال لزم وجوب نفي المرأة، إلى قوله: نقله الشيخ في الخلاف، وراجع كتاب الخلاف كتاب الحدود مسألة ٣ ال: دليلنا اجماع الفرقة إلى قوله: فمن اوجب التغريب في المرأة فعليه الدليل.

[*]

٣٠

ولما في عدمه من الصيانة، اذ هي عورة، ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت، فانه لايؤمن عليها ذلك في الغربة. احتج الآخرون: بما رواه عبدالله بن طلحة عن الصادقعليه‌السلام قال: اذا زنى الشاب الحديث السن جلد ونفي سنة عن مصره(١) .

وأجاب العلامة: بحمله على المملك(٢) . لما رواه زرارة عن الباقرعليه‌السلام : من لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وتنفى(٣) .

تذنيبان

(الاول) المشهور عدم النفي على المرأة، وادعى الشيخ عليه الاجماع(٤) وتبعه المتأخرون، وقال الحسن: ينفي سنة كالرجل(٥) ، ومستنده الاخبار السابقة، والجواب قد تقدم. (الثاني) على قول النهاية ومن تابعه: تثلث القسمة في الزنا: فمنهم من يجلد ويرجم وهو المحصن، ومنهم من يجلد لا غير، وهو غير المحصن، ومنهم من يجلد ويجز

____________________

(١)التهذيب: ج ١٠(١) باب حدود الزنى ص ٤ الحديث ١٠.

(٢)المختلف: ج ٢ تاب الحدود في حد الزنا ص ٢٠٥ س ٢٠ قال: والجواب، المراد بذلك اذا كان مملكا.

(٣)الكافي: ج ٧ باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ص ١٧٧ الحديث ٦.

(٤)الخلاف: كتاب الحدود مسألة ٣ قال: وان كان انثى لم يكن عليها تغريب.

(٥)المختلف: ج ٢ في حد الزنا، ص ٢٠٥ س ١١ قال: وقال ابن أبي عقيل: اذا كانا بكرين جلدا مائة ونفيا سنة.

[*]

٣١

رأسه وينفى عن مصره عاما وهو البكر(١) وعلى القول الآخر تكون القسمة مثناة،: جلد ورجم على المحصن، جلد وجز وتغريب على غيره(٢) .

فروع في عقوبة التغريب

(أ) ظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط(٣) (٤) عدم تحديد التغريب، بل هو موكول إلى نظر الحاكم، واستقرب العلامة: استخراجه إلى مسافة التقصير(٥) وقواه فخر المحققين، قال: لانه يقيني وغيره غير يقيني، ولا يحصل يقين البراء‌ة به، ويحتمل الاجزاء لان التغريب هو الاخراج عن بلده إلى موضع ليس بمستوطنه(٦) والاول احوط.

(ب) لو كان غريبا نفاه إلى بلد آخر غير بلده الاصلي الذي يعرف بالاقامة فيه.

(ج) يجب اعتبار مدة التغريب عاما، فيمنع لو عاد قبله.

____________________

(١)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٢٩ س ٧ قال: الزناة على خمسة اقسام إلى آخره ويظهر تثليته منه.

(٢)راجع كتاب الخلاف، كتاب الحدود مسألة ١ و ٢ ولا حظ توضيحه في كتاب السرائر: ص ٤٤٥ س عند قوله: فقسم الزنا قسمين.

(٣)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٩٤ س ١٠ قال: ونفي سنة عن مصره إلى مصر آخر بعد ان يجز رأسه.

(٤)المبسوط: ج ٨ كتاب الحدود ص ٣ س ٣ قال: وحد التغريب ان يخرجه من بلده او قريته إلى بلد آخره.

(٥)القواعد: ج ٢ في الحدود ص ٢٥٥ س ١ قال: وهل يشترط التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا؟ الاقرب ذلك.

(٦)الايضاح: ج ٤ كتاب الحدود ص ٤٨٤ س ٢٢ قال: الامر بالتغريب وحصوله في مسافة التقصير يقيني والاقل منه غير يقيني الخ.

[*]

٣٢

[ولو تكرر الزنى كفى حد واحد. ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة، وهو احوط.]

(د) يكفي في الخبر اخذ الناصية.

تقدير التغريب في الشرع على ثلاثة أقسام:

(أ) تقديره بعام، وهو هنا.

(ب) الاكتفاء بمطلق النفي من غير تقدير المدة، وهو في القيادة.

(ج) التغريب عموما عاما بالنسبة إلى الزمان والبلدان، فيمنع من كل بلد يقصده دائما حتى يتوب، وهو في المحارب.

قال طاب ثراه: ولو تكرر الزنى كفى حد واحد، ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة. أقول: البحث هنا يقع في مقامين:

(الاول) اذا تكرر الزنا مع عدم تخلل الحد، كفى الحد الواحد مطلقا، وهو المشهور بين علمائنا ذكره الشيخ في النهاية(١) وعليه المتأخرون(٢) وقال ابوعلي: ان زنا بامرأة واحدة كفى الواحد، وان زنا بجماعة نساء في ساعة واحدة، حد لكل امرأة حدا(٣) وبه قال الصدوق في المقنع(٤) .

____________________

(١)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٩٤ س ١٧ قال: فان زنى اربع مرات، ولم يقم عليه الحد فليس عليه اكثر من مائة جلدة.

(٢)قال في المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢١٠ س ٢٢ بعد نقل قول النهاية: وهو المشهور بين علمائنا.

(٣)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢١٠ س ١٩ قال: قال ابن الجنيد: ولو زنى الزاني إلى قوله: في ساعة واحدة حد لكل حدا.

(٤)المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٧ س ١٩ قال: وان هو زنى بنساء شتى، فعليه في كل امرأة زنى بها حد.

[*]

٣٣

احتج الاولون: باصالة البراء‌ة. وبابتناء حقوقه تعالى على التخفيف. وبحصول الشبهة الدارء‌ة للحد بالشك في موجبه.

احتج ابوعلي بما رواه ابوبصير عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته في الرجل يزني في اليوم الواحد مرات كثيرة قال: ان زنا بإمرأة واحدة كذا وكذا مرة فانما عليه حد واحد، وان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة، فان عليه في كل امرأة فجر بها حد(١) . واجيب بمنع السند، فان في طريقها علي بن ابي حمزة(٢) .

(الثاني) اذا تكرر الزنى مع تخلل الحد، قيل فيه ثلاثة أقوال:

(أ) القتل في الثالثة قاله الصدوقان في الرسالة(٣) والمقنع(٤) واختاره ابن ادريس(٥) .

(ب) قتله في الرابعة بعد جلده ثلاثا، ثم يزني رابعة، قاله الثلاثة(٦) (٧) (٨)

____________________

(١)الكافي: ج ٧ ص ١٩٦ باب الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة، الحديث ١.

(٢)سند الحديث كما في الكافي: (محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، وعلي بن ابراهيم عن ابيه، جميعا عن ابن محبوب، عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير.

(٣)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ١١ قال: قال الصدوق في المقنع وابوه في الرسالة يقتل في الثالثة بعد اقامة الحد مرتين.

(٤)المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٤ س ١ قال: فان عادا جلدا، فان عادا قتلا.

(٥)السرائر: في اقسام الزنا ص ٤٤٥ س ٣ قال: والذي يقتضيه اصول مذهبنا انه يقتل في الثالثة، لاجماع اصحابنا الخ.

(٦)المقنعة: باب الحدود والاداب ص ١٢٣ س ٣ قال: فان عاد رابعة بعد جلده ثلاث مرات، قتل.

(٧)الانتصار: في حد الزنا وغيره ص ٢٥٦ س ٢٢ قال: انه ان عاد الرابعة قتله الامام.

(٨)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٩٤ س ١٦ قال: ثم زنا رابعة كان عليه القتل.

٣٤

وبه قال التقي(١) والقاضي(٢) وسلار(٣) وابن حمزة(٤) والكيدري(٥) وابن زهرة(٦) واختاره المصنف(٧) والعلامة(٨) وهو ظاهر أبي علي(٩) .

(ج) يقتل في الخامسة بعد جلده اربع مرات، قاله الشيخ في الخلاف(١٠) وهو غريب.

احتج الاولون: بما رواه يونس عن الكاظم قال: اصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة(١١) وهذا منهم.

واجاب الشيخ: بانه مخصوص بما عدى الزنا من شرب الخمر وغيره على ما بينه(١٢) .

____________________

(١)الكافي: في حد الزنا ص ٤٠٧ س ١٩ قال: واذا جلد الحر او الحرة في الزنا ثلاث مرات، قتل في الرابعة.

(٢)المهذب: ج ٢ باب الزنا واقسام الزنا ص ٥٢٠ س ١٢ قال: ثم زنى رابعة كان عليه القتل.

(٣)المراسم: كتاب الحدود والاداب ص ٢٥١ س ١٠ قال: ويقتل غير المحصن اذا اعاد، في الرابعة.

(٤)الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنا ص ٤١١ س ٧ قال: فان جلد بعد كل مرة قتل في الرابعة.

(٥)لم اقف عليه مع الفحص.

(٦)الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦٢٢ فصل في الزنا (في الهامش) قال: وكذا (اي يجب عليه القتل) المعاودة للزنا بعد الجلد ثلاث مرات.

(٧)لاحظ عبارة نافع.

(٨)و(٩) المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ١٣ قال: والمعتمد ماقاله الشيخان، وقال قبل ذلك باسطر: وهو (أي القتل في الرابعة) الظاهر من كلام ابن الجنيد.

(١٠)الخلاف: كتاب الحدود، مسألة ٥ قال: اذا جلد الزاني الحر البكر اربع مرات قتل في الخامسة.

(١١)الكافي: ج ٧ باب في ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ص ١٩١ الحديث ٢.

(١٢)التهذيب: ج ١٠ في حدود الزنا ص ٣٧ ذيل حديث ١٣٠ قال: لان هذا الخبر محمول على من عدا الزنى من شراب الخمور.

[*]

٣٥

[والمملوك اذا اقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة، وقيل: في التاسعة، وهو اولى. وللحاكم في الذمي الخيار في اقامة الحد عليه، وتسليمه إلى اهل] احتج الباقون: بما رواه أبوبصير عن الصادقعليه‌السلام قال: الزاني اذا جلد ثلاثا، يقتل في الرابعة، يعني اذا جلد ثلاث مرات(١) ولان فيه صيانة عن الاتلاف، وهو مطلوب الشارع، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه: والمملوك اذا اقيم عليه حد الزنا سبعا، قتل في الثامنة، وقيل: في التاسعة وهو اولى.

أقول: الاول مذهب الشيخ في الخلاف(٢) وبه قال المفيد(٣) وقال الصدوقان(٤) (٥) والسيد(٦) والتقي(٧) وسلار(٨) وابن حمزة(٩) واختاره ابن ادريس(١٠) .

____________________

(١)التهذيب: ج ١٠(١) باب حدود الزنى ص ٣٧ الحديث ١٢٩.

(٢)الخلاف: كتاب الحدود مسألة ٥٥ قال: والعبد يقتل في الثامنة.

(٣)المقنعة: باب الحدود والاداب ص ١٢٣ س ٢٥ قال: فان زنيا ثماني مرات بعد اقامة الحد عليهما سبع مرات، قتل.

(٤)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ٢٠ قال: وهو (اي القتل في الثامنة) قول علي بن بابويه.

(٥)المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٨ س ١٠ قال:... إلى ان يزنى ثمان مرات، ثم يقتل في الثامنة.

(٦)الانتصار: في حد الزنا وغيره ص ٢٥٦ س ٢٣ قال: والعبد يقتل في الثامنة.

(٧)الكافي: فصل في حد الزنا ص ٤٠٧ س ٢٠ قال: ويقتل العبد والامة في الثامنة بعد قيام الحد سبع مرات.

(٨)كتاب الحدود والاداب ص ٢٥٣ س ١٧ قال: فان حدوا سبع مرات وعادوا في الثامنة قتلوا.

(٩)الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص ٤١١ س ٨ قال: وحد المملوك إلى قوله: ويقتل في الثامنة.

(١٠)السرائر: في أقسام الزنا ص ٤٤٥ س ٧ قال:.. ثم زنيا الثامنة كان عليهما القتل.

[*]

٣٦

[نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم. ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها، وترضع الولد، ولو وجد له كافل جاز. ويرجم المريض والمستحاضه، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ. ولو راى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد. ولا يسقط الحد باعتراض الجنون.] والثاني مذهبه في النهاية(١) وبه قال القاضي(٢) واختاره المصنف(٣) والعلامة(٤) .

واحتج الاولون بحسنة بريد عن الصادقعليه‌السلام قال: اذا زنى العبد ضرب خمسين، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فان زنى ثماني مرات قتل(٥) .

احتج الآخرون بوجوه:

(أ) اصالة براء‌ة بوجوه:

(ب) ان الاقتصار على الجلد اصون للنفس من التلف فيتعين المصير اليه.

(ج) ما رواه عبيد بن زرارة، او بريد العجلي عن الصادقعليه‌السلام قال: قلت له: امة زنت قال تجلد خمسين جلدة قلت: فانها عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت: عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: اذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ قال: لان الحر اذا زنى اربع مرات

____________________

(١)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٩٥ س ٧ قال:.. ثم زنيا التاسعة كان عليهما القتل.

(٢)المهذب: ج ٢ باب الزنا واقسام الزنا ص ٥٢٠ س ٢٢ قال:.. ثم زنيا التاسعة وجب عليهما القتل.

(٣)لاحظ عبارة النافع.

(٤)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ٢٠ قال: والاول (اي القتل في التاسعة) اقوى.

(٥)التهذيب: ج ١٠(١) باب حدود الزنى ص ٢٨ الحديث ٨٧.

٣٧

[ولا يقام في الحر الشديد، ولا البرد الشديد، ولا في ارض العدو، ولا على من التجأ إلى الحرم، ويضيق عليه المطعم والمشرب حتى يخرج للاقامة. ولو احدث في الحرم ما يوجب حدا، حد فيه. واذااجتمع الحد والرجم، جلد اولا، ويدفن المرجوم إلى حقويه، والمرأة إلى صدرها، فان فرا عيد، ولو ثبت الموجب بالاقرار لم يعد، وقيل: ان لم تصبه الحجارة اعيد.] واقيم عليه الحد قتل، فاذا زنت الامة ثمانية مرات رجمت في التاسعة(١) .

واجاب العلامة عن الرواية الاولى: لعل المراد: اذا زنى ثماني مرات واقيم عليه الحد فيها قتل في التاسعة(٢) . وهو حسن لتساوي الروايتين في صدرهما.

قال طاب ثراه: فان فراعيد، ولو ثبت الموجب بالاقرار لم يعد، وقيل: ان لم تصبه الحجارة اعيد.

أقول: موجب الرجم انثبت بالبينة، وفر اعيد حتى يستوفى منه كمال الحد اجماعا، وان ثبت بالاقرار وفر بعد اصابة الحجر لم يعد قطعا. وان كان فراره قبل اصابة الحجر، هل يردام لا؟.

بالاول قال الشيخ في النهاية(٣) وبه قال القاضي(٤) وابوعلي(٥) .

____________________

(١)التهذيب: ج ١٠ باب حدود الزنى ص ٢٧ قطعة من حديث ٨٦.

(٢)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ٢٥ قال: والجواب لعل المراد الخ.

(٣)النهاية: باب كيفية اقامة الحد في الزنا ص ٧٠٠ س ٦ قال: غير انه اذا فرا وكان قد اصابهما شئ من الحجر لم يردا.

(٤)المهذب: ج ٢ باب كيفية اقامة الحد في الزنا ص ٥٢٧ س ٨ قال: فان كان الرجم وجب عليهما باقرارهما إلى قوله: لم يرد اليها.

(٥)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٨ س ٣٨ قال بعد نقل قول النهاية: ونحوه قال ابن الجنيد.

٣٨

وبالثاني قال المفيد(١) وتلميذه(٢) وهو مذهب الصدوق(٣) والتقي(٤) وابن زهرة(٥) والكيدري(٦) واختاره العلامة(٧) . وقال ابن ادريس لما نقل المذهبين: ولي في ذلك النظر(٨) .

احتج الشيخ بما رواه عن الحسين بن خالد قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : اخبرني عن المحصن اذا هو هرب من الحفيرة، هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ قال: يرد، ولا يرد قلت: وكيف كان؟ فقال: اذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شئ من الحجارة، لم يرد، وان كان انما قامت عليه البينة، وهو يجحد، ثم هرب، يرد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد(٩) .

قال العلامة في المختلف: فان صحت هذه الرواية تعين المصير اليها(١٠) .

قلت: فان صحت فدلالتها على مطلوب الشيخ دلالة مفهوم، وهي ضعيفة.

احتج المفيد: بان فراره رجوع، وهو اعلم بنفسه، لابتنائه على التخفيف، ولان فائت الرجم غير مستدرك، ولنصهم على سقوط الرجم عند انكاره بعد اقراره

____________________

(١)المقنعة: باب الحدود والاداب ص ١٢٢ س ٢٧ قال: وان فر منها ولم يكن عليه شهود إلى قوله: ترك ولم يرد.

(٢)المراسم: كتاب الحدود والاداب ص ٢٥٢ س ١٢ قال: فان فر من الحفرة وقد اقر فلايرد.

(٣)المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٤ س ٧ قال: وان اقر على نفسه بالزنا إلى قوله: لم يرد اذا فر.

(٤)الكافي: فصل في حد الزنا ص ٤٠٧ س ٦ قال: فان فر المقر من العذاب لم يعرض له.

(٥)لم نعثر عليه.

(٦)لم اظفر عليه.

(٧)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٩ س ٢ قال: وقول المفيد عندي اقوى.

(٨)السرائر: باب كيفية اقامة الحد في الزنا ص ٤٤٧ س ١٦ قال: ولي في ذلك نظر.

(٩)الكافي: ج ٧ باب صفة الرجم ص ١٨٥ قطعة من حديث ٥.

(١٠)المختلف: ج ٢ في حد الزناص ٢٠٩ س ٥ قال: فان صحت هذه الرواية الخ.

[*]

٣٩

[ويبدأ الشهود بالرجم، ولو كان مقرا بدأ الامام. ويجلد الزاني قائما مجردا، وقيل: ان وجد بثيابه جلد بها.] بموجبه(١) . واختاره فخر المحققين(٢) والشهيد(٣) . ويؤيده ما عرفت من قضية ما عز بن مالك انه لما امر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله برجمه، هرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير، فعقله، فلحقه القوم فقتلوه، ثم اخبروا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك، فقال: هلا تركتموه اذا هرب، يذهب، فانما هو الذي اقر على نفسه، قال: وقال: لو كان علي حاضرا لما ضللتم، ووداه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من بيت المال(٤) .

قال طاب ثراه: ويجلد الزاني قائما مجردا، وقيل: ان وجد بثيابه جلد بها.

أقول: هنا قسمان:

(الاول) الرجل، ويضرب قائما مجردا مطلقا، اي سواء كان زنا بثيابه أو مجردا، قاله المصنف(٥) والعلامة(٦) . وقال الشيخ في النهاية: والصدوق في المقنع: يجلد على مثل حالة الزنا(٧)(٨)

____________________

(١)المقنعة: باب الحدود والاداب ص ١٢٢ س ٢٨ قال: لان فراره رجوع عن الاقرار الخ.

(٢)الايضاح: ج ٤ كتاب الحدود ص ٤٨٤ س ١٨ قال بعد نقل احتجاج المفيد: وهو الاقوى عندي.

(٣)اللمعة الدمشقية: ج ٩ حد الزنا ص ٩١ س ١ قال: والمشهور عدم اشتراط الاصابة للاطلاق، ولان فراره بمنزلة الرجوع الخ.

(٤)الكافي: ج ٧ باب صفة الرجم ص ١٨٥ الحديث ٥.

(٥)لاحظ عبارة النافع.

(٦)القواعد: ج ٢ في كيفية الاستيفاء ص ٢٥٤ س ٧ قال: ثم الحدان كان جلدا ضرب مجردا.

(٧)النهاية: باب كيفية اقامة الحد في الزنا ص ٧٠٠ س ١٧ قال: ويجلد الرجل إلى قوله: ان وجد عريانا جلد كذلك، وان وجد وعليه ثياب الخ.

(٨)المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٤ س ١ قال: ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا.

[*]

٤٠