المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٥

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 430

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 430
المشاهدات: 45602
تحميل: 5597


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 430 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45602 / تحميل: 5597
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 5

مؤلف:
العربية

[اشد الضرب، وقيل: متوسطا، ويفرق على جسده، ويتقى فرجه ووجه. وتضرب المرأة جالسة، وتربط ثيابها. ولا يضمن ديته لو قتله الحد. ويدفن المرجوم عاجلا. ويستحب اعلام الناس ليتوفروا.] فان كان مجردا ضرب مجردا، وان كان بثيابه، ضرب بثيابه.

(الثاني): المرأة وهي تجلد بثيابها مطلقا، او على التفصيل؟ فالاول مذهب الشيخ في النهاية(١) والثاني مذهب الصدوق في المقنع(٢) وبالاول قال الغلامة(٣) ، لان جسدها عورة، ولا يجوز تجريدها.

قال طاب ثراه: اشد الضرب، وقيل: متوسطا.

أقول: الاول قول التقي(٤) وهو المشهور، ويؤيده قوله تعالى: (ولا تأخذ كم بهما رأفة في دين الله)(٥) والضرب الضعيف رأفة، فيكون منهيا عنه. وذهب بعض الاصحاب: إلى ضربه متوسطا.

ومستنده رواية الحسين بن سعيد عن حماد، عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: يفرق الحد على الجسد، ويتقي الفرج والوجه، ويضرب بين الضربين(٦) .

____________________

(١)النهاية: باب كيفية اقامة الحد ص ٧٠١ س ٢ قال: بل تضرب وهي جالسة عليها ثيابها، قد ربطت عليها.

(٢)المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٤ س ١ قال: ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا، واضاف في المختلف بعدكلمة (زنيا) وان وجدا مجردين ضربا مجردين، لا حظ ص ٢١٠ س ٢٧.

(٣)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢١٠ س ٢٧ قال: والمعتمد الاول، اي قول الشيخ في النهاية.

(٤)الكافي: في حد الزنا ص ٤٠٧ س ١٢ قال: ويضرب سائر بدنه اشد الضرب.

(٥)النور: ٢.

(٦)التهذيب: ج ١٠(١) في حدود الزنا ص ٣١ الحديث ١٠٥.

[*]

٤١

[ويجب ان يحضره طائفة، وقيل: يستحب، واقلها واحد.] والمشهور في الروايات هو الاول(١) .

قال طاب ثراه: ويجب ان يحضره طائفة، وقيل يستحب.

أقول: البحث هنا يقع في مقامين: (الاول) في وجوب الحضور، وهو مذهب ابن ادريس(٢) وبه قال التقي(٣) وابن حمزة(٤) وهو ظاهر المفيد(٥) واختاره المصنف(٦) والعلامة(٧) . وقال في الخلاف والمبسوط: بالاستحباب(٨) (٩) وهو ظاهر النهاية(١٠) . احتج ابن ادريس بقوله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)(١١)

____________________

(١)لاحظ الوسائل: ج ١٨(١١) باب كيفية الجلد في الزنا ص ٣٦٩ الحديث ٢ و ٣ و ٨ وغيرها.

(٢)السرائر: باب كيفية اقامة الحد في الزنا ص ٤٤٧ س ٢٨ قال: الذي اذهب اليه ان الحضور واجب، لقوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، إلى قوله: ثم الذي اقوله في الاقل: فانه ثلاثة نفر، لانه من حيث العرف الخ.

(٣)الكافي: فصل في حد الزنا ص ٤٠٦ س ٢١ قال: فليكن ذلك بمحضر من جماعة المسلمين.

(٤)الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنى ص ٤١٢ س ٥ قال: ويعتبر وقت اقامة الحد اربعة اشياء: احضار طائفة من خيار الناس.

(٥)المقنعة: باب الحدود والاداب ص ١٢٣ س آخر، قال: نادى بحضور جلدهما فاذا اجتمع الناس جلدهما بمحضر منهم لينزجر من يشاهد هما عن مثل ما اتياه.

(٦)لاحظ عبارة النافع.

(٧)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٩ س ١٤ قال بعد نقل قول ابن ادريس: ولا بأس بقوله هنا.

(٨)الخلاف: كتاب الحدود مسألة ١١ قال: يستحب ان يحضر عند اقامة الحد طائفة من المؤمنين.

(٩)المبسوط: ج ٨ كتاب الحدود ص ٨ س ٤ قال: واذا وجب الحد على الزاني يستحب ان يحضر اقامته طائفة.

(١٠)النهاية: باب كيفية اقامة الحد في الزنا ص ٧٠١ س ٦ قال: ينبغي ان يشعر الناس بالحضور إلى قوله: واقل من يحضرهما واحد فصاعدا.

(١١)تقدم انفا.

[*]

٤٢

والامر للوجوب. وحملها الآخرون على الاستحباب.

والاصل فيه: ان الامر هل هو للوجوب او الاستحباب؟ فيه بحث ذكر في موضعه.

(الثاني) اقل عدد يحضره، وفيه أقوال:

(أ) اقله واحد، وهو قول الشيخ في النهاية(١) وبه قال ابن عباس(٢) واختاره المصنف(٣) والعلامة(٤) لان الطائفة من الشئ قطعة منه، والاصل برائة الذمة من الزائد، قاله الشيخ في الخلاف(٥) وروى ذلك أيضا اصحابنا(٦) وهو المنقول عن الفراء وهو من ائمة اللغة.

(ب) اقله ثلاثة قاله ابن ادريس(٧) لانه العرف، وشاهد الحال، وللاحتياط، ولا صالة برائة الذمة من الزائد.

(ج) اقله عشرة قاله الشيخ في الخلاف، وبه قال الحسن البصري، وقال عكرمة اثنان، وقال الزهري ثلاثة، والشافعي اربعة، ثم استدل بالاحتياط، قال:

____________________

(١)تقدم انفا.

(٢)الدر المنثور: ج ٦ ص ١٢٦ في تفسيره لآية ٢ من سورة النور قال: عن ابن عباس قال: الطائفة الرجل فما فوقه.

(٣)لاحظ عبارة النافع.

(٤)القواعد: ج ٢ في كيفية الاستيفاء ص ٢٥٤ س ٦ قال: ويجب حضور طائفة اقلها واحد.

(٥)و(٦) الخلاف: كتاب الحدود مسألة ١١ قال بعد نقل قول ابن عباس: وروى ذلك اصحابنا، ثم قال بعد نقل الاقوال: لان لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك.

(٧)تقدم عند نقل قوله، وقال قبل اسطر: وقد روي ان اقل من يحضر واحد وهو قول الفراء من اهل اللغة فانه قال: الطائفة يقع على الواحد.

[*]

٤٣

[ولا يرجمه من لله قبله حد، وقيل: يكره.] ولو قلناه باحد ماقالوه لكان قويا، لان لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك(١) . قال طاب ثراه: ولا يرجمه من لله قبله حد، وقيل: يكره.

أقول: الاول مضمون الرواية، وظاهر النهي التحريم، ونقل المصنف الكراهة، ووجهه اصالة الاباحة، وحمل النهي على الكراهة، قال ابن حمزة: ويعتبر وقت اقامة الحد اربعة اشياء: احضار طائفة من خيار الناس، وان لا يرجمه من كان لله في جنبه حد مثله، وان يرميه الامام أولا ان ثبت بالاعتراف، والشهود ان ثبت بالبينة(٢) . وهذه الامور التي اعتبرها لا تخلو من شكوك باجمعها، وقد عرفت ما في الاولين، اعني حضور الطائفة، ولا يرجمه من لله قبله حد. واما الاخيران: اعني حضور الامام ورميه أولا، والشهود ان كان ثبوت الموجب بالبينة ووجوب بدأتهم بالرمي، فقال في المبسوط: انه غير شرط لان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رجم ما عزا واليهوديين ولم يحضرهم(٣) ، وقال ابن حمزة وسلار باشتراطه(٤) (٥) واختاره العلامة في القواعد(٦) وفي المختلف الاستحباب(٧) . اما عدم الوجوب فلاصالة برائة الذمة منه. واما الاستحباب فلانه اعرف بكيفية استيفاء الحد، ولان ما عزا لما مسه حر

____________________

(١)الخلاف: كتاب الحدود، مسألة ١١ قال: وبه قال الحسن البصري الخ.

(٢)الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنى ص ٤١٢ س ٥ قال: ويعتبر وقت اقامة الحد اربعة اشياء الخ.

(٣)المبسوط: ج ٨ كتاب الحدود ص ٤ س ٩ قال: وليس من شرط استيفائه حضور شاهد الامام ولا الامام إلى قوله: ولم يحضرهم.

(٤)تقدم نقله في المتن انفا في قوله: ويعتبر وقت اقامة الحد الخ.

(٥)المراسم: كتاب الحدود ص ٢٥٢ س ١١ قال: رجمه الشهود اولا إلى قوله: رجمه من يأمر الامام بذلك.

(٦)القواعد: ج ٢، الفصل الرابع في اللواحق ص ٢٥٦ س ٧ قال: ويجب عليهم الحضور إلى قوله: ولا بد من حضور الامام.

(٧)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢١١ س ٣٣ قال: نعم يستحب الحضور.

[*]

٤٤

النظر الثالث في اللواحق

وفيه مسائل:

(الاولى) اذا شهد أربعة بالزنا قبلا، فشهدت أربع نساء بالبكارة، فلاحد، وفي حد الشهود قولان.] الحجارة أخذ يشتد فلقيه عبدالله بن أنس، وقد عجز اصحابه فرماه بطرف بعير فقتله، فذكر ذلك لرسو ل اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: هلا تركتموه، لعله يتوب فيتوب الله عليه، حكاه الشيخ في المبسوط(١) وذكر العلامة في المختلف: فلقيه الزبير فضر به بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه، فاخبروا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك، فقال: هلا تركتموه(٢) .

قال طاب ثراه: اذا شهد اربعة بالزنا قبلا، فشهدت اربع نساء بالبكارة، فلاحد، وفي حد الشهود قولان.

أقول: اذا قامت على المرأة حجة كاملة بالزنا قبلا، فشهد لها اربع قوابل ببقاء بكارتها، فلا حد عليها اجماعا. وهل يحد الشهود؟ قيل: نعم، لظهور كذبهم، وهو مذهب أبي علي(٣) والشيخ في باب شهادة النساء من النهاية(٤) واختاره المصنف(٥) .

____________________

(١)المبسوط: ج ٨ كتاب الحدود ص ٦ س ٥ قال: ولان ما عزا الخ.

(٢)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢١١ س ٣٤ قال: فلقيه الزبير الخ وللحديث ذيل لم يذكره المبسوط والمختلف ونقلناه عن الكافي فيما تقدم.

(٣)المختلف: ج ٢ كتاب الحدود ص ٢٠٢ س ٢١ قال: وقال ابن الجنيد: ولو ادعت المشهود عليها: انها رتقاء او عذراء الخ.

(٤)النهاية: باب شهادة النساء ص ٣٣٢ س ١٨ قال: واذا شهد اربعة رجال على امرأة بالزنا، إلى قوله: وجلد الاربعة.

(٥)الشرائع: كتاب الحدود، في اللواحق، الاولى قال: اذا شهد اربعة على امرأة بالزنا إلى قوله: والاول اشبه، اي يحد الشهود.

[*]

٤٥

[(الثانية) اذا كان الزوج احد الاربعة، فيه روايتان. ووجه السقوط ان يسبق منه القذف.

(الثالثة) يقيم الحاكم حدود الله تعالى، اما حقوق الناس فتقف على المطالبة.] وقال في المبسوط: لا يحدون حد القاذف، لانه لا دليل عليه، ولان شهادتهم ظاهرها الصحة(١) وبه قال ابن حمزة(٢) وابن ادريس(٣) واختاره العلامة(٤) لانه ليس تصديق شهادة النساء اولى من تصديق شهادة الرجم ولا اقل من حصول الشبه بتصادم البينتين، ولجواز الاشتباه على النساء في المشاهدة، فيدرء الحد تخفيفا، لقولهعليه‌السلام : ادرؤ الحدود بالشبهات(٥) .

فرع

وكذا يسقط الحد عن الرجل المشهود عليه بالزنا بها، لما قلناه.

قال طاب ثراه: اذا كان الزوج احد الاربعة، فيه روايتان، ووجه السقوط ان

____________________

(١)المبسوط: ج ٨ كتاب الحدود ص ١٠ س ١٨ قال: واما الشهود فلاحد عليهم، لان الظاهر ان شهادتهم صحيحة الخ.

(٢)الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنا ص ٤١٠ س ٣ قال: ويندرء الحد عنهما إلى قوله: وقد شهدت لها اربع نسوة من المعتمدات ولم يلزم الشهود حد الفرية.

(٣)السرائر: كتاب الحدود باب ماهية الزنا ص ٤٤٢ س ٨ قال: واذا شهد الشهود على امرأة بالزنا إلى قوله: فاما الشهود الاربعة فلا يحدون حد القاذف، لانه لا دليل عليه الخ.

(٤)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٢ س ٢٢ قال: والمعتمد ما ذكره الشيخ في المبسوط، لانه ليس تصديق شهادة النساء الخ.

(٥)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(١٧) باب نوادر الحدود ص ٥٣ قطعة من حديث ١٢.

[*]

٤٦

يسبق منه القذف.

أقول: اذا شهد اربعة نفر على المرأة بالزنا وكان الزوج احدهم، هل تحدالمرأة، او الشهود الثلاثة للقذف؟، ويتخير الزوج بين الحد وبين اسقاطه باللعان، فيه روايتان، ذكرهما الشيخ في الاستبصار.

احداهما: رواية ابراهيم بن نعيم عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن اربعة شهدوا على امرأة بالزنا، احدهم زوجها؟ قال: يجوز شهادتهم(١) .

والاخرى رواية زرارة عن احدهماعليهما‌السلام في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهما زوجها؟ قال: يلا عن ويجلد الاخرون(٢) .

وعلى الاولى عمل الشيخ في النهاية(٣) والخلاف(٤) والاستبصار(٥) وبه قال ابن حمزة(٥) وابن ادريس(٧) واختاره المصنف(٨) والعلامة(٩) .

____________________

(١)الاستبصار: ج ٣(١٩) باب انه اذا شهد اربعة على امرأة بالزنا احدهم زوجها، ص ٣٥ الحديث ١.

(٢)الاستبصار: ج ٣(١٩) باب انه اذا شهد اربعة على امرأة بالزنا احدهم زوجها ص ٣٦ الحديث ٢.

(٣)النهاية: كتاب الحدود، باب ماهية الزنى ص ٦٩٠ س ١٠ قال: واذا شهد اربعة نفر على امرأة بالزنا احدهم زوجها، وجب عليها الحد.

(٤)الخلاف: كتاب اللعان، مسألة ٥٩ قال: اذا شهد الزوج ابتداء مع ثلاثة على المرأة بالزنا قبلت شهادتهم ووجب على المرأة الحد.

(٥)الاستبصار: ج ٣(٣٦) فانه بعد نقله حديث ابراهيم بن نعيم وبعده حديث زرارة قال: والخبر الاول اولى بان يعمل عليه الخ.

(٦)الوسيلة: في بيان ماهية الزنا ص ٤١٠ س ٧ قال: فان كان زوجها احد شهود البينة ولم يقذفها جاز الخ.

(٧)السرائر: باب ماهية الزنا ص ٤٤٢ س ١١ قال: واذا شهد اربعة رجال على امرأة بالزنا احدهم زوجها إلى قوله: قبلت شهادتهم.

(٨)لاحظ عبارة النافع.

(٩)القواعد: ج ٢ كتاب الحدود، في اللواحق ص ٢٥٦ س ٨ قال: ولو كان الزوج احد الاربعة وجب الحد الخ.

[*]

٤٧

[(الرابعة) من افتض بكرا باصبعه، فعليه مهرها، ولو كانت امة فعليه عشر قيمتها. (الخامسة) من زوج امته ثم وطئها فعليه الحد.] وعلى الثانية عمل الصدوق(١) والقاضي(٢) والتقي(٣) وابوعلي(٤) اذا كانت مدخولا بها، وان لم يكن دخل بها صحت الشهادة ووجب الحد.

احتج الاولون: باصالة صحة الشهادة، وبقوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم)(٥) ولم يفرق بين ان يكون احدهم الزوج، او لا يكون، وهذا خطاب للحكام. وبالرواية المتقدمة، وحملوا الرواية الاخرى على سبق الزوج بالقذف، او عدم تعديل الشهود، او اختلفوا في اقامة الشهادات، او اختل بعض شرائط الشهادة كأن اخبروا لاعن المشاهدة، اولم يجتمعوا في الاقامة.

قال طاب ثراه: من افتض بكرا باصبعه فعليه مهرها، ولو كانت امة فعليه عشر قيمتها. أقول: البحث هنا في أمرين: أحدهما: ما يجب عليه للبكارة، وهذا اليق ان يذكر في كتاب النكاح وكتاب

____________________

(١)المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٨ س ١٤ قال: واذا شهد اربعة شهود على امرأة إلى قوله: جلدوا الثلاثة ولا عنها زوجها.

(٢)المهذب: ج ٢ باب ما به يثبت حكم الزنا ص ٥٢٥ س ١٢ قال: واذا شهد اربعة نفر على امرأته بالزنا واحد هؤلاء الزوج إلى قوله: ويلا عنها زوجها.

(٣)الكافي: فصل في القذف وحده ص ٤١٥ س ٢ قال: وقذف الرجل زوجته بالزنا يوجب الحد إلى قوله: يوجب اللعان.

(٤)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٢ س ٢٦ قال: وقال ابن الجنيد: اذا كان احد الاربعة الشهود زوجا إلى قوله: وجب الحد.

(٥)النساء: ١٥.

[*]

٤٨

الجنايات، واذا ذكرت في باب الحدود فعلى سبيل الاستطراد، وبالقصد الثاني. والآخر ما يجب عليه من الحد، وهذا موضعه، وذكره هنا يقع بالقصد الاول، لعقد الباب على معرفة الحدود والمصنف ذكر الاول واهمل الثاني، ونحن نذكرهما على سبيل التفصيل. (الاول) دية البكارة، فنقول: البكر ان كانت حرة وجب مهر نسائها، وان كان امة وجب عشر قيمتها قاله الشيخ في النهاية(١) وتبعه القاضي(٢) .

وقال المفيد وتلميذه: من افتض جارية باصبعه، الزم صداق المرأة لذها به بعذرتها(٣)(٤) وقال ابن ادريس: يغرم ما كان بين قيمتها بكرا وثيبا، وان كانت حرة غرم عقرها وهو مهر مثل نسائها(٥) .

(الثاني): الحدود، وفيه ثلاثة أقوال:

(أ) الحد، قاله الصدوق في المقنع(٦) .

____________________

(١)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٩٩ س ١١ قال: ومن افتض جارية بكرا باصبعه غرم عشر ثمنها وجلد من ثلاثين إلى تسعة وتسعين سوطا وان كانت الجارية حرة غرم عقرها الخ.

(٢)المهذب: ج ٢ (المساحقة) ص ٥٣٢ س ٢١ قال: واذا افتضت جارية باصبعها إلى قوله: كان عليها مهرها والتعزير مغلظا.

(٣)المقنعة: باب الحدود والاداب ص ١٢٤ س ٣١ قال: من افتض جارية باصبعه إلى قوله: الزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها.

(٤)المراسم: كتاب الحدود والاداب ص ٢٥٥ س ٥ قال: ومن افتض جارية باصبعه عزر من ثلاثين سوطا إلى ثمانين والزم صداقها.

(٥)السرائر: في حد الزنا ص ٤٤٦ س ٢٥ قال: ومن افتض جارية بكر باصبعه إلى قوله: يغرم ما بين قيمتها بكرا وثيبا الخ.

(٦)المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٥ س ٥ قال: وان افتضت جارية جارية باصبعها فعليها المهر وتضرب الحد.

[*]

٤٩

[(السادسة) من أقر انه زنى بفلانة، فعليه مع تكرار الاقرار حدان، ولو أقر مرة فعليه حد القذف وكذا المرأة، وفيهما تردد.

(السابعة) من تزوج امة على حرة مسلمة فوطئها قبلا الاذن، فعليه]

(ب) ثمانون قاله المفيد(١) وتلميذه(٢) .

(ج) قال الشيخ في النهاية: من ثلاثين إلى تسعة وتسعين(٣) وهو قريب من قول شيخه المفيد. احتج الصدوق: بصحيحة ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام في امرأة افتضت جارية بيدها؟ فقال: عليها المهر وتضرب الحد(٤) . احتج المفيد بصحيحة ابن سنان عن الصادق: ان اميرالمؤمنينعليه‌السلام قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين(٥) .

قال العلامة في المختلف: والظاهر انهما واردتان في الحرة، اما الامة، فالاقوى الارش(٦) . وفي القواعد تبع فتوى النهاية(٧) .

قال طاب ثراه: من أقر انه زنى بفلانة، فعليه مع تكرار الاقرار حدان، ولواقر

____________________

(١)المقنعة: باب الحدود والاداب ص ١٢٤ س ٣٢ قال: من ثلاثين سوطا إلى ثمانين.

(٢)تقدم نقله انفا.

(٣)تقدم نقله انفا.

(٤)التهذيب: ج ١٠(١) باب حدود الزنى ص ٤٧ الحديث ١٧٢.

(٥)التهذيب: ج ١٠(١) باب حدود الزنى ص ٤٧ الحديث ١٧٣.

(٦)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٨ س ٢٤ قال: والظاهر انهما واردتان في الحرة الخ.

(٧)القواعد: ج ٢ كتاب الحدود، في اللواحق ص ٢٥٦ س ١٤ قال: ومن افتض بكرا باصبعه إلى قوله: ولو كانت امة لزمه عشر قيمتها.

[*]

٥٠

[ثمن حد الزنى.

(الثامنة) من زنى في زمان شريف او مكان شريف، عوقب زيادة على الحد.] مرة واحدة فعليه حد القذف، وكذا المرأة، وفيهما تردد.

أقول: الاول مقتضى المذهب، وهو الذي ذكره الشيخ في النهاية(١) وتردد المصنف(٢) وكذا العلامة(٣) . واستشكله في القواعد(٤) من حيث ان زناه بها لا يستلزم زناها، لجواز كونها مكرهة، او نائمة، او مشبها عليها، والعام لا يدل على الخاص، ووجوب الحد منوط باليقين، لا صالة برائة الذمة منه، والحدود مبنية على التخفيف، ولحصول الشبهة في وجوب الحد عند الحاكم بحصول الاحتمال، فيدرؤا الحد، لعموم قولهعليه‌السلام : ادرؤا الحدود بالشبهات(٥) .

والاول هو المذهب. اما أولا: فلنص الاصحاب عليه، فيكون راجحا. واما ثانيا: فلاشتمال اقراره على هتكها. واما ثالثا: فلان وجوب حد القذف انما شرع ليمنع الناس عن الفحش، وهذا فحش.

____________________

(١)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٩٨ س ١٥ قال: فان اقرانه زنا بامرأة بعينها كان عليه حد الزنا وحد القذف، وكذلك حكم المرأة الخ.

(٢)لا حظ عبارة النافع.

(٣)المختلف: ج ٢ في حد الفرية ص ٢٢٨ س ٣٢ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: بان عليه حدان: والوجه ما قاله الشيخ.

(٤)القواعد: ج ٢ كتاب الحدود، الاول الاقرار ص ٢٥٠ س ١٦ قال: ولو نسب إلى امرأة ثبت الحد للقذف باول مرة على اشكال.

(٥)تقدم مرارا.

[*]

٥١

الفصل الثاني: في اللواط والسحق والقيادة

فاللواط يثبت بالاقرار اربعا، ولو اقر دون ذلك عزر. ويشترط في المقر: التكليف، والاختيار، والحرية فاعلا كان او مفعولا. ولو شهد اربعة يثبت ولو كانوا دون ذلك حدوا. ويقتل الموقب ولولاط بصغير او مجنون، ويؤدب الصغير. ولو كانا بالغين قتلا، وكذا لو لاط بعبده، ولو ادعى العبد اكراهه درئ عنه الحد. ولو لاط الذمي بمسلم قتل وان لم يوقب. ولو لاط بمثله، فللامام الاقامة، او دفعه إلى اهل ملته ليقيموا عليه حدهم. وموجب الايقاب القتل للفاعل والمفعول، اذا كان بالغا عاقلا، ويستوى فيه كل موقب. ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الاصح.]

واما رابعا: فلان حد القذف حق آدمي، وحقوق الآدميين مبنية على الاحتياط التام، فلا يسقط باعتراض الشبهة، لابتنائه على التغليظ، بخلاف حدوده تعالى، فانها مبنية على التخفيف.

واما خامسا: فلا صالة عدم الاكراه، فلا يسامح في هتك عرض مسلمة باحتمال بعيد وقوعه على خلاف الاصل(١) . وكذا البحث في المرأة لو قالت: زنيت بفلان، لا فرق بينهما في الحكم.

قال طاب ثراه: ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الاصح.

____________________

(١)لاحظ الوجوه المذكورة وتوضيحها، الايضاح: ج ٤ كتاب الحدود، ص ٤٧٣ في شرح قول المصنف: ولو نسب إلى امرأة الخ.

[*]

٥٢

[والامام مخير في الموقب بين قتله ورجمه والقائه من جدار واحراقه. ويجوز ان يضم الاحراق إلى غيره من الاخرين. ومن لم يوقب فحده مائة على الاصح، ويستوى فيه الحر والعبد.] أقول: الخلاف هناك كما في الزنا، فمن حده ثمة كالشيخين(١)(٢) والتقي(٣) والقاضي(٤) وابن حمزة(٥) حده هنا.

ومن لا، فلا كابن ادريس(٦) والمصنف(٧) والعلامة(٨) .

قال طاب ثراه: ومن لم يوقب فحده مائة على الاصح.

أقول: اللواط اذا كان دون الايقاب كالتفخيذ، اختلف في حده في اربعة أقوال: (الاول) القتل، وهو ظاهر الصدوقين(٩) (١٠) حث قالا: واما اللواط فهو مابين

____________________

(١)المقنعة: باب الحدود والاداب ص ١٢٣ س ٢٨ قال: والمجنون اذا زنا اقيم عليه الحد الخ.

(٢)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٩٦ س ٤ قال: فان زنى مجنون بامرأة كان عليه الحد تاما.

(٣)الكافي: في حد الزنا ص ٤٠٦ س ٨ قال: وان كان مجنونا مطبقا إلى قوله: جلد مائة جلدة.

(٤)المهذب: ج ٢ باب الزنا واقسام الزنا ص ٥٢١ س ١٢ قال: واذا زنى مجنون بامرأة كان عليها جلد مائة او الرجم.

(٥)الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنى ص ٤١٣ س ٦ قال: ولا يسقط الحد باختلاط العقل بعد الوجوب.

(٦)السرائر: في اقسام الزنا ص ٤٤٥ س ١٧ قال: والذي يقتضيه اصول مذهبنا انه لا حد على المجنون والمجنونة، لانهما غير مخاطبين.

(٧)لاحظ عبارة النافع.

(٨)المختلف: ج ٢ في اللواط ص ٢١٣ س ٩ قال بعد نقل قول الشيخ ومن تبعه ثم نقل قول ابن ادريس: وقول ابن ادريس لا بأس به.

(٩)المختلف: ج ٢ في اللواط ص ٢١٢ س ٣٧ قال: وقال الصدوق وابوه في رسالته: واما اللواط الخ.

(١٠)المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٤ س ٩ قال: واعلم ان اللواط هو ما بين الفخذين إلى قوله: ضربة بالسيف.

[*]

٥٣

الفخذين. واما الدبر ، فهو الكفر بالله العظيم، ومن لاط بغلام فعقوبته ان يحرق بالنار، او يهدم عليه حائط، او يضرب ضربة بالسيف، ثم قال ابوه بعد ذلك: فاذا وقب فهو الكفر بالله العظيم(١) . وهذا الكلام يعطي وجوب القتل بالتفخيذ. وكلام ابوعلي يدل عليه أيضا(٢) .

(الثاني) حده مائة مطلقا، اي سواء كان فاعلا او مفعولا، محصنا او غير محصن، وهو قول المفيد(٣) والسيد(٤) وسلار(٥) والتقي(٦) والحسن(٧) وابن ادريس(٨) واختاره المصنف(٩) والعلامة(١٠) .

____________________

(١)و(٢) المختلف: ج ٢ في اللواط ص ٢١٢ س ٣٨ قال: ثم قال بعد ذلك ابوه: فاذا اوقب فهو الكفر بالله العظيم، إلى قوله: وكلام ابن الجنيد يدل عليه أيضا.

(٣)المقنعة: باب الحد في اللواط ص ١٢٤ س ٣٣ قال: احدهما ايقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ففيه جلد مائة الخ.

(٤)الانتصار: مسائل الحدود والقصاص والديات ص ٢٥١ س ١٢ قال: ومما انفردت به الامامية إلى قوله: بين الفخذين مائة جلدة.

(٥)المراسم: كتاب الحدود والاداب ص ٢٥٣ س ٤ قال: والجلد على ضربين، ما هو جلد مائة إلى قوله: حد اللواط الذي لا ايقاب فيه.

(٦)الكافي: فصل في اللواط وحده ص ٤٠٨ س ٦ قال: وفيما دونه (اي التفخيذ) جلد مائة سوط.

(٧)و(٨) المختلف: ج ٢ في اللواط ص ٢١٢ س ٣٦ قال: وبه (اي بقول المفيد) قال ابن أبي عقيل، إلى قوله: وهو الاقرب.

(٩)السرائر: باب الحد في اللواط ص ٤٤٩ س ١ قال: يجب عليه الحد به مائة جلدة سواء كان محصنا او غير محصن.

(١٠)لا حظ عبارة النافع.

[*]

٥٤

(الثالث) القتل على المفعول مطلقا، قاله الصدوق في المقنع(١) .

(الرابع) الرجم مع الاحصان والجلد مع عدمه، فاعلا او مفعولا قاله الشيخ في النهاية(٢) وتبعه القاضي(٣) وابن حمزة(٤) .

احتج الصدوقان: بما رواه حذيفة بن منصور عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن اللواط؟

فقال: ما بين الفخذين، قال: وسألته عن الذي يوقب؟ فقال: ذلك الكفر بما انزل على نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) . احتج المفيد ومتابعوه: باصالة برائة الذمة. وبما رواه سليمان بن هلال عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يفعل بالرجل، فقال: ان كان دون الثقب فالحد، وان كان ثقب اقيم قائما وضرب بالسيف(٦) .

احتج الصدوق بما رواه حماد بن عثمان قال: قلت للصادقعليه‌السلام رجل اتى رجلا، قالعليه‌السلام : ان كان محصنا القتل، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى؟ قال: عليه القتل على كل حال، محصنا كان او غير

____________________

(١)المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٤ س ٩ قال: واعلم ان اللواط هو ما بين الفخذين، فاما الدبر فهو الكفر بالله العظيم.

(٢)النهاية: باب الحد في اللواط ص ٧٠٤ س ١٠ قال: والضرب الثاني من اللواط إلى قوله: ان كان الفاعل او المفعول به محصنا، وجب عليه الرجم، وان كان غير محصن كان عليه الجلد مائة.

(٣)المهذب: ج ٢ باب الحد في اللواط والسحق ص ٥٣٠ س ١٠ قال: ان كان محصنا كان عليه الرجم، وان كان غير محصن كان عليه الحد.

(٤)الوسيلة: فصل في بيان احكام اللواط ص ٤١٣ س ٢٠ قال: فان كانا محصنين رجما، وان لم يكونا محصنين جلد كل واحد منهما الخ.

(٥)التهذيب: ج ١٠(٢) باب الحدود في اللواط ص ٥٣ الحديث ٦.

(٦)التهذيب: ج ١٠(٢) باب الحدود في اللواط ص ٥٢ الحديث ٣ وتمام الحديث (اخذ منه السيف ما اخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك.

[*]

٥٥

[ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الاشبه. ويعزر المجتمعان تحت ازار مجردين ولا رحم بينهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين. ولو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة.] محصن.

احتج الشيخ: بما رواه العلاء بن الفضيل عن الصادقعليه‌السلام قال: حد اللائط مثل حد الزاني، وقال: ان كان محصنا رجم والاجلد(٢) .

قال الشيخ: يحتمل هذه الاخبار شيئين: اذا كان الفعل دون الايقاب، فانه يعتبر فيه الاحصان وعدمه، وان يحمل على التقية، لان ذلك مذهب بعض العامة(٣) .

قال طاب ثراه: ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الاشبه.

أقول: هذا مذهب الشيخ في النهاية(٤) وتبعه القاضي(٥) والتقي(٦)

____________________

(١)التهذيب: ج ١٠(٢) باب الحدود في اللواط ص ٥٥ الحديث ١٠.

(٢)التهذيب: ج ١٠(٢) باب الحدود في اللواط ص ٥٤ الحديث ٩.

(٣)قال الشيخ في التهذيب: ج ١٠ ص ٥٥ بعد نقل الاخبار: قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار تحتمل وجهين، أحدهما ان يكون المراد بها اذا كان الفعل دون الايقاب إلى ان قال بعد صفحة: والوجه الآخر في الاخبار التي قدمناها: ان نحملها على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.

(٤)النهاية: باب الحد في اللواط ص ٧٠٦ س ٦ قال: والمتلوط الذي يقام عليه الحد ثلاث مرات، قتل في الرابعة مثل الزاني.

(٥)المهذب: ج ٢ باب الحد في اللواط والسحق ص ٥٣١ س ٩ قال: واذا لا ط انسان ثلاث مرات إلى قوله: قتل في الرابعة.

(٦)الكافي: فصل في اللواط وحده ص ٤٠٩ س ٦ قال: واذا جلد في اللواط ثلاث مرات قتل في الرابعة.

[*]

٥٦

[وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة. ويثبت السحق بما يثبت به اللواط، والحد فيه مائة جلدة حرة كانت أو امة، محصنة كانت او غير محصنة، للفاعله والمفعولة. وقال في النهاية: ترجم مع الاحصان وتقتل المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا] والمصنف(١) والعلامة(٢) .

وقال ابن ادريس: يقتل في الثالثة كالزاني(٣) وقد تقدم البحث فيه.

قال طاب ثراه: والحد فيه (اي في السحق) مائة جلدة، حرة كانت او امة، محصنة كانت او غير محصنة للفاعلة والمفعولة، وفي النهاية: ترجم مع الاحصان.

أقول: الاكثر على ان الحد في السحق مائة جلدة مطلقا، وهو اختيار السيد(٤) والمفيد(٥) والتقي(٦) وابن ادريس(٧) وهو ظاهر كلام سلار(٨) واختاره

____________________

(١)لاحظ عبارة النافع.

(٢)المختلف: ج ٢ في اللواط ص ٢١٣ س ١١ قال بعد نقل قول النهاية: وهو المعتمد.

(٣)السرائر: باب الحد في اللواط ص ٤٤٩ س ٢٨ قال: والمتلوط بما دون الايقاب اذا اقيم عليه الحد ثلاث مرات إلى قوله: والاولى عندي انه يقتل في الثالثة، لقولهم المجمع عليه: ان اصحاب الكبائر يقتلون في الدفعة الثالثة، وهؤلاء بلا خلاف أصحاب الكبائر.

(٤)الانتصار: مسائل الحدود، ص ٢٥٣ س ٧ قال: مسألة، ومما انفردت به الامامية القول بان البينة اذا قامت على امرأتين بالسحق، جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة.

(٥)المقنعة: باب الحد في السحق ص ١٢٥ س ١٧ قال: فان قامت البينة عليهما بالسحق جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة حد الزاني.

(٦)الكافي: فصل في السحق وحده ص ٤٠٩ س ١٦ قال: ويجب حده بحيث يجب حد الزنا إلى قوله: وهو مائة جلدة.

(٧)السرائر: باب الحد في السحق ص ٤٥٠ س ٤ قال: وساحقت المرأة اخرى وجب على كل واحد منهما الحد جلد مائة.

(٨)المراسم: كتاب الحدود والاداب ص ٢٥٣ س ١ قال: فاما اللواط والسحق فالبينة فيهما مثل البينة في الزنا الا ان الحدفي الاحصان الخ.

[*]

٥٧

[ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط، ولا يسقط بعد البينة. ويعزر المجتمعان تحت ازار واحد مجردتين.] المصنف(١) والعلامة(٢) . وفصل الشيخ في النهاية: فاوجب الرجم مع الاحصان كالزنا(٣) وتبعه القاضي(٤) . احتج الاولون: باصالة برائة الذمة. وبمارواه زرارة عن الباقرعليه‌السلام قال: المساحقة تجلد(٥) وهو عام. احتج الشيخ بما رواه محمد بن أبي حمزة، وهشام وحفص عن الصادقعليه‌السلام : انه دخل عليه نسوة، فسألته امرأة منهم عن السحق؟ فقال: حدها حد الزاني، فقالت المرأة: ما ذكره الله في القرآن؟ ! قال: بلى، قالت: وأين؟ قال: هن اصحاب الرس(٦) . واجيب بحملها على حد الزاني من الجلد(٧) .

____________________

(١)لاحظ عبارة النافع.

(٢)المختلف: ج ٢ في المساحقة ص ٢١٣ س ٣٥ قال بعد نقل قول السيد: وبه قال ابن ادريس وهو الاقرب.

(٣)النهاية: باب الحد في السحق ص ٧٠٦ س ١٠ قال: مائة جلدة ان لم تكونا محصنين، فان كانتا محصنين، فالرجم.

(٤)المهذب: ج ٢ (المساحقة) ص ٥٣١ ص ١٩ قال: واذا تساحقت امرأة لامرأة اخرى وكانتا محصنين فالرجم الخ.

(٥)التهذيب: ج ١٠(٣) باب الحد في السحق ص ٥٨ الحديث ٢.

(٦)التهذيب: ج ١٠(٣) باب الحد في السحق ص ٥٨ الحديث ٣.

(٧)الايضاح: ج ٤ كتاب الحدود ص ٤٩٤ س ١٢ قال بعد نقل الحديث: والجواب يحمل على حد الزاني من الجلد.

[*]

٥٨

[ولو تكرر مرتين مع التعزير اقيم عليهما الحد في الثالثة. ولو عادتا قال في النهاية قتلتا. مسألتان (الاولى) لا كفالة في الحد، ولا تأخير الا لعذر، ولا شفاعة في اسقاطه.] قال طاب ثراه: ولو تكرر مرتين مع التعزير اقيم عليهما الحد في الثالثة، ولو عادتا قال في النهاية: قتلتا.

أقول: المجتمعان تحت ازار او لحاف واحد مجردتين ولا رحم بينهما، ولا أحوبها إلى ذلك ضرورة، من برد وغيره، ماذا يجب عليهما من الحد؟ قيل فيه: اربعة اقوال: (أ) الحد مائة جلدة قاله الصدوق في المقنع(١) وابوعلي(٢) . (ب) يجلد كل واحدة منهما دون الحد، من عشر جلدات إلى تسعة وتسعين قاله المفيد(٣) . (ج) على كل منهما التعزير في الاول والثانية والقتل في الثالثة، لان اصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة قاله ابن ادريس(٤) .

____________________

(١)المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٥ س ١٥ قال: واذا وجدرجلان في لحاف واحد، ضربا الحد مائة جلدة.

(٢)المختلف: ج ٢ في اللواط والمساحقة ص ٢١٣ س ٢٢ قال: وقال ابن الجنيد: فان عثر على امرأتين في لحاف واحد وكانتا مجردتين حدت كل واحدة منهما مائة جلدة.

(٣)المقنعة: باب الحد في السحق ص ١٢٥ س ١٦ قال: امرأتين وجدتا في ازار واحد مجردتين إلى قوله: إلى تسع وتسعين جلدة.

(٤)السرائر: باب الحد في السحق ص ٤٥٠ س ٣٢ قال: فان عادا ثالثة اقيم عليهما الحد إلى قوله: فان البينة في الزنا الا ان الحدفي الاحصان الخ.

[*]

٥٩

(د) على كل واحدة منهما التعزير، من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين، فان عادتا إلى مثل ذلك نهيتا وادبتا، فان عادا ثالثة اقيم عليهما الحد كاملا، فان عادتا رابعة قتلتا قاله الشيخرحمه‌الله (١) وتبعه القاضي(٢) واختاره العلامة في المختلف(٣) .

ومستنده ما رواه أبي خديجة عن الصادقعليه‌السلام قال: لا ينبغي لمرأتين ان تبيتا في لحاف واحد الا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا(٤) .

وهذه الاقوال الاربعة هي المشهورة بين الاصحاب.

وقال بعضهم: يقتصر على التعزير في الرابعة استضعافا للرواية، واحتياطا في عصمة الدم، واختاره المصنف في الشرائع(٥) والعلامة في التحرير(٦) والقواعد(٧) .

____________________

(١)النهاية: باب الحد في السحق ص ٧٠٧ س ١٦ قال: واذا وجدت امرأتان في ازار واحد إلى قوله: فان عادتا رابعة كان عليهما القتل.

(٢)المهذب: ج ٢ (المساحقة) ص ٥٣٣ س ١ قال: واذا وجدت امرأتان في ازار واحد، إلى قوله: فان عادتا إلى ذلك رابعة قتلتا.

(٣)المختلف: ج ٢ في اللواط والسحق ص ٢١٤ س ٢٠ قال بعد نقل قول الشيخ والمفيد والقاضي: والوجه ما قاله الشيخ.

(٤)التهذيب: ج ١٠(٣) باب الحد في السحق ص ٥٩ الحديث ٧.

(٥)الشرائع: كتاب الحدود (واما السحق) قال: والاجنبيتان اذا وجدتا في ازار واحد مجردتين إلى قوله: قال في النهاية: قتلتا، والاولى الاقتصار على التعزير، احتياطا في التهجم على الدم.

(٦)التحرير: ج ٢ كتاب الحدود، الفصل الثاني في السحق ص ٢٢٥ قال: (ه‍) تعزر الاجنبيتان تحت ازار واحد مجردتين إلى قوله: فان عادتا قال الشيخ: قتلتا، والاقرب التعزير.

(٧)القواعد: ج ٢، المطلب الثاني في السحق ص ٢٥٧ س ٢٣ قال: واذا وجدت الاجنبيتان مجردتين إلى قوله: فان عادتا عزرتا.

[*]

٦٠