المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٥

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 430

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 430
المشاهدات: 45610
تحميل: 5600


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 430 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45610 / تحميل: 5600
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 5

مؤلف:
العربية

[ويسقط الحد عمن جهل المشروب، او التحريم. ويثبت بشهادة عدلين، او الاقرار مرتين من مكلف حرمختار. (الثاني) في الحد: وهو ثمانون جلدة، ويستوى فيه الحر والعبد، والكافر مع التظاهر. ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه، ويتقى وجهه وفرجه. ولا يحد حتى يفيق. واذا حد مرتين قتل في الثالثة، وهو المروي، وقال الشيخ في الخلاف: يقتل في الرابعة.] قال طاب ثراه: واذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروي، وقال الشيخ في الخلاف: يقتل في الرابعة.

أقول: الاول وهو ظاهر المصنف(١) ، واختاره العلامة في المختلف(٢) وهو مذهب الشيخ(٣) وبه قال المفيد(٤) والحسن(٥) والتقي(٦) والقاضي(٧) وابن حمزة(٨) وابن

____________________

(١)لاحظ عبارة النافع.

(٢)المختلف: ج ٢ في شرب الخمر ص ٢١٥ س ٢٠ قال: والمعتمد الاول، اي يقتل في الثالثة.

(٣)النهاية: باب الحد في شرب الخمر ص ٧١٢ س ١٨ قال: وشارب الخمر إلى قوله: ثم عاد ثالثة وجب عليه القتل.

(٤)المقنعة: باب الحد في شرب المسكر ص ١٢٨ س ١١ قال: وشارب الخمر اذا حد عليها مرتين وعاد إلى شربها قتل في الثالثة.

(٥)المختلف: ج ٢ في شرب الخمر ص ٢١٥ س ١٨ قال: وبه (اي القتل في الثالثة) قال: شيخنا المفيد وابن أبي عقيل.

(٦)الكافي: الحدود فصل في حد الخمر والفقاع ص ٤١٣ س ٧ قال: فان عاد قتل في الثالثة.

(٧)المهذب: ج ٢ باب الحد في القيادة وشرب الخمر ص ٥٣٦ س ٢ قال:.. وعاد إلى شربه بالثالثة كان عليه القتل.

(٨)الوسيلة: فصل في بيان الحد على شرب الخمر ص ٤١٦ س ١٣ قال: ويلزم على شاربها في الثالثة القتل اذا حد مرتين، لاحظ.

[*]

٨١

[ولو شرب مرارا ولم يحدكفى حد واحد.] ادريس(١) . والثاني: مذهب الشيخ في الكتابين(٢) (٣) وبه قال الصدوق(٤) واختاره فخر المحققين(٥) قال: لان الزنا اكبر منه ذنبا ويقتل في الرابعة، فهنا اولى. وفي هذا الدليل نظر. اما الصغرى، فلانسلم ان الزنا اكبر ذنبا منه، بل الامر بالعكس. قالعليه‌السلام : ان الله جعل الذنوب في بيت وجعل مفتاحه الخمر(٦) . وقالعليه‌السلام : مدمن الخمر كعابد الوثن(٧) . ولان الخمر يذهب بالعقل، وبالعقل يعرف الصانع، فلعله بسكره يخرج عن الايمان. وقد ورد في الحديث ما يدل على ذلك، مثل قولهعليه‌السلام : يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه عزوجل(٨) . وليس قصور حده عن حدا الزنا دليلا على كون الزنا اعظم، لجواز وضع الحد

____________________

(١)السرائر: باب الحد في شرب الخمر.. ص ٤٥٢ س ١٨ قال: فان شرب فحد إلى قوله: قتل في الثالثة على اظهر الاقوال.

(٢)المبسوط: ج ٨ كتاب الاشربة ص ٥٩ س ٨ قال: ثم شرب رابعا قتل في الرابعة عندنا.

(٣)الخلاف: كتاب الاشربة، مسألة ١ قال: ثم شرب رابعا قتل عندنا.

(٤)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(١١) باب حد شرب الخمر ص ٤٠ س ٨ قال: فان عاد قتل، وقد روي انه يقتل في الرابعة.

(٥)الايضاح: ج ٤ في حد الشرب ص ٥١٥ س ١٢ قال: والاقوى عندي الثاني اي يقتل في الرابعة.

(٦)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(١٧٦) باب النوادر، وهو آخر ابواب الكتاب، ص ٢٥٥ س ١٢ قطعة من حديث ١.

(٧)الوسائل: ج ١٧ كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ١٣ من ابواب الاشربة المحرمة الحديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٩ وغير ذلك لمن تتبع.

(٨)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(١٧٦) باب النوادر، وهو آخر ابواب الكتاب ص ٢٥٥ س ١٣ قطعة من حديث ١.

[*]

٨٢

[(الثالث) في الاحكام

وفيه مسائل: (الاولى) لو شهد واحد بشربها واخر بقيئها، حد.

(الثانية) من شربها مستحلا استتيب، فان تاب اقيم عليه الحد،] على قدر اللذة، ولا شك ان اللذة في الزنا اعظم من الخمر. ومن هنا سقط الرجم عن الزاني بالصبية والمجنونة وعللوا بنقصان اللذة فيهما، واما الكبرى: فلبطلان القياس. احتج الاولون: بصحيحة أبي عبيدة عن الصادقعليه‌السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه(١) . ومثلها صحيحة جميل عنهعليه‌السلام ، أنه قال: في شارب الخمر إذا شرب الخمر ضرب، فان عاد ضرب، فان عاد قتل(٢) .

وفي الصحيح عن يونس عن الكاظمعليه‌السلام قال: اصحاب الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة(٣) . وفي معناها صحيحتا أبي الصباح وسليمان بن خالد عن الصادقعليه‌السلام مرفوعا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) (٥) وغيرها من الاحاديث، وهو الوجه. احتج الآخرون بقول الصدوق في كتابه: وقد روي انه يقتل في الرابعة(٦) وهو ثقة يعمل بمرسله كما يعمل بمسنده. واجيب: بان المستند اولى منه، وكيف اذا اكثر وعاضد بعضه بعضا، فالمصير اليه اوثق.

قال طاب ثراه: من شربها مستحلا استتيب، فان تاب اقيم عليه الحد، والا

____________________

(١)التهذيب: ج ١٠(٧) باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع ص ٩٥ الحديث ٢٤.

(٢)و(٣) التهذيب: ج ١٠(٧) باب الحد في السكر وشرب والمسكر والفقاع ص ٩٥ الحديث ٢٥ و ٢٦.

(٤)التهذيب: ج ١٠(٧) باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع ص ٩٦ الحديث ٢٧.

(٥)التهذيب: ج ١٠(٧) باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع ص ٩٥ الحديث ٢١.

(٦)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(١١) باب حد شرب الخمر ص ٤٠ الحديث ٣ وقد تقدم نقله.

[*]

٨٣

[والا قتل. وقيل: حكمه حكم المرتد، وهو قوي ولا يقتل مستحل غير الخمر، بل يحد مستحلا ومحرما. (الثالثة) من باع الخمر مستحلا استتيب، فان تاب والا قتل، وفيما سواها يعزر.] قتل، وقيل: حكمه حكم المرتد وهو قوي. ولا يقتل مستحل غير الخمر، بل يحد مستحلا ومحرما.

أقول: هنا مسألتان:

(الاولى) مستحل الخمر، قال الشيخ في النهاية: يحل دمه ويستتيبه الامام، فان تاب اقام عليه الحد ان كان شربها، وان لم يتب قتله(١) وتبعه القاضي(٢) وقال المفيد: يحل دمه الا ان يتوب قبل قيام البينة عليه(٣) وقال التقي: ان كان مستحلا فهو كافر يجب قتله(٤) ، وقال: الاولى والاظهر: انه مرتد يحكم فيه بحكم المرتدين، لانه قد استحل ما حرمه الله تعالى ونص عليه في محكم كتابه(٥) واختاره

____________________

(١)النهاية: باب الحد في شرب الخمر ص ٧١١ س ١٩ قال: ومن شرب الخمر مستحلا لها حل دمه ووجب على الامام أن يستتيبه إلى قوله: وان لم يتب قتله.

(٢)المهذب: ج ٢ باب الحد في شرب الخمر ص ٥٣٥ س ١٣ قال: واذا استحل انسان شرب شئ من الخمر حل دمه إلى قوله: وان لم يتب قتله.

(٣)المقنعة: باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع ص ١٢٧ س ٣٢ قال: وحل دمه بذلك الا ان يتوب قبل قيام الحد عليه.

(٤)الكافي: الحدود، فصل في حد الخمر والفقاع ص ٤١٣ س ٧ قال: فان عاد قتل في الثالثة.

(٥)هكذا في جميع النسخ المخطوطة عندي، ويوهم من قوله: (وقال:) انه من تتمة كلام ابي الصلاح، وبعد الفحص لم نظفر في الكافي بتلك الجملة، بل هي من تمام كلام ابن ادريس، لاحظ السرائر: باب الحد في شرب الخمر ص ٤٥٣ س ٢ قال: والاولى والاظهر انه يكون مرتدا الخ وفي المختلف أيضا نبه على ذلك راجع ص ٢١٥ س ٣٣ في حد شارب الخمر ثم قال: ولا بأس به.

[*]

٨٤

[(الرابعة) لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد. ولا يسقط لو تاب بعد البينة. وبعد الاقرار يتخير الامام في الاقامة، ومنهم من حتم الحد.] المصنف(١) والعلامة(٢) . وحينئذ ينبغي التفصيل فيه، فيقال: ان كان عن فطرة لم يقبل توبته، والا قبلت.

(الثاني) مستحل غير الخمر كالنبيذ والفقاع، قال التقي: هو كافر يجب قتله(٣) والباقون على خلافه، لانه ليس مجمعا على تحريمه عند المسلمين، وان اجمعنا عليه فلا يجب بفعله القتل، لدخول الشبهة بسبب الاختلاف الواقع فيه.

قال طاب ثراه: وبعد الاقرار يتخير الامام في الاقامة، ومنهم من حتم الحد.

أقول: القول بتخير الامام بعد الاقرار والتوبة مذهب الشيخ في النهاية(٤) وبه قال القاضي(٥) وابن حمزة(٦) والمصنف(٧) والعلامة(٨) .

____________________

(١)لاحظ عبارة النافع.

(٢)تقدم قوله: (ولا بأس به) آنفا.

(٣)الكافي: الحدود، فصل في حد الخمر والفقاع ص ٤١٣ س ٨ قال: وحكم شارب الفقاع إلى قوله: وان كان مستحلا فهو كافر يجب قتله.

(٤)النهاية: باب الحد في شرب الخمر ص ٧١٤ س ١ قال: ومن تاب من شرب الخمر إلى قوله: جاز للامام العفو عنه او اقامة الحد عليه.

(٥)المهذب: ج ٢ باب الحد في شرب الخمر ص ٥٣٦ س ١٠ قال: فان اقر على نفسه إلى قوله: وكان مخيرا بين ذلك وبين اقامة الحد عليه.

(٦)الوسيلة: فصل في بيان الحد على شرب الخمر ص ٤١٦ س ١٤ قال: واذا تاب من شربها كان حكمها حكم التوبة من الزنا في سقوط الحد.

(٧)لاحظ عبارة النافع.

(٨)المختلف: ج ٢ في حد الشرب ص ٢١٦ س ٦ قال: والمعتمد الاول، لان التوبة يسقط تحتم اقوى الذنبين الخ [*]

٨٥

الفصل الخامس: في حد السرقة

وهو يعتمد فصولا: وقال التقي: يقام عليه الحد(١) وبه قال ابن ادريس(٢) .

(مقدمة)

الاصل في قطع السارق: الكتاب، والسنة، والاجماع.

اما الكتاب فقوله تعالى: (السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما)(٣) . وعن ابن مسعود انه كان يقرأ: فاقطعوا ايمانهما(٤) .

واما السنة: فمتواتر(٥) .

واول من قطع في الاسلام من الرجال الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبدالاسد من بني مخزوم(٦) .

وروي ان اية السرقة نزلت في أبى طعمة بن ابيرق الظفري سارق الدرع(٧) .

____________________

(١)الكافي: فصل في حد الخمر والفقاع ص ٤١٣ س ١١ قال: وان تاب بعد ذلك فالامام مخير الخ وكذا نقل عنه في المختلف: والمنقول مخالف لما في المتن كما لا يخفى.

(٢)السرائر: باب الحد في شرب الخمر ص ٤٥٣ س ٢٣ قال: فان اقر عند الحاكم ثم تاب بعد اقراره، فانه يقام الحد عليه ولا يجوز اسقاطه.

(٣)المائدة: ٣٨.

(٤)الدر المنثور ج ٣ ص ٧٣ س ٥ في تفسيره لآية ٣٨ من سورة المائدة.

(٥)لاحظ الوسائل: ج ١٨، الباب ١ و ١٠ من ابواب حد السرقة.

(٦)عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٦٤ الحديث ٧٢.

(٧)تفسير البحر المحيط لابي حيان الاندلسي ج ٣ ص ٤٧٥ قال في تفسير آية السرقة: قال السائب: نزلت في طعمة بن ابيرق، واورده في عوالى اللئالي ج ٣ ص ٥٦٤ الحديث ٧٣ وفيه (أبي طعيمة).

[*]

٨٦

وروى الزهري عن صفوان بن عبدالله بن صفوان بن امية انه قيل له: من لم يها جريهلك، فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد، وتوسد رداء‌ه، فجاء سارق فاخذ ردائه من تحت رأسه، فاخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأمر به ان تقطع يده، فقال صفوان: لم ارد هذا، هو عليه صدقة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فأنها قبل ان تاتينى به(١) .

فعلم من هذا الخبر مسائل.

(أ) كون المسجد حرزا مع مراعاة المالك.

(ب) تحتم القطع بعد الثبوت عند الحاكم، ولا تنفعه الهبة والعفو من المالك.

(ج) سقوط الحد لو كان العفو قبل الثبوت، لقولهعليه‌السلام : (الا كان هذا قبل ان تأتيني به). وروي ان امرأة سرقت حليا، واتي بها إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت: يا رسول الله هل لي من توبة؟ فانزل الله تعالى: (فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه)(٢) (٣) . واختلفوا في تفسير (اصلح) فقيل: سريرته، وقيل: عمله بترك المعاودة.

واما الاجماع: فمن عامة المسلمين لا خلاف فيه بينهم على الجملة.

____________________

(١)السنن الكبرى للبيهقي ج ٨ كتاب السرقة، باب ما يكون حرزا ص ٢٦٥ وفيه (عن صفوان بن عبدالله أو في باب السارق توهب له السرقة ص ٢٦٦ وفيه (عن مجاهد، وعن طاووس) وفي التهذيب ج ١٠(٨) باب الحد في السرقة ص ١٢٣ الحديث ١١١ وفيه: عن الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي المبسوط ج ٨ كتاب السرقة ص ١٩ وفيه: روى الزهري عن صفوان بن عبدالله الخ، نعم رواه ابن ماجة في سننه ج ٢ ص ٨٦٥ الحديث ٢٥٩٥ عن الزهري عن عبدالله بن صفوان.

(٢)المائدة: ٣٩.

(٣)الدر المنثور ج ٣ ص ٧٣ في تفسيره لاية ٣٩ من سورة المائدة، ورواه ابن كثير القرشي في تفسير القرآن العظيم ج ٢ ص ٥٦ في تفسيره لاية السرقة قال: سرقت امرأة حليا الخ.

[*]

٨٧

تذنيبان: حول قطع يد السارق

(أ) يستحب تعليق يد المقطوع في عنقه ساعة، لما روي ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اتي بسارق فقطع يده، ثم امر بها فعلقت في عنقه ساعة(١) .

(ب) يستحب حسمه بالزيت. وصورته: ان يغلى الزيت حتى اذا قطعت اليد جعل موضع القطع في الزيت المغلى، حتى يسد افواه العروق، وينحسم خروج الدم. لما روي ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اتي برجل قد سرق، فقال: اذهبوا فاقطعوه، ثم احسموه(٢) . وكان عليعليه‌السلام : اذا قطع سارقا حسمه بالزيت(٣) .

(ج) إذا قدم انسان للقطع أجلس، لانه امكن واضبط، لئلا يتحرك فيجنى على نفسه وتشديده بحبل، وتمد حتى تبين اصول الاصابع، ويجتمع، وتوضع على لوح أو نحوه فانه اسهل واعجل لقطعه، ثم يوضع إلى المفصل سكين حادة، ويدق من فوقه دقة واحدة حتى تنقطع اليد باعجل ما يمكن، أو يوضع على اصول الاصابع شئ حاد ويمد عليه مدة واحدة، ولا يكرر القطع فيعذبه، والغرض: اقامة الحد من غير تعذيب.

(د) روى الصدوق في كتابه عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام انه قال:

____________________

(١)سنن ابن ماجة ج ٣ كتاب الحدود(٢٣) باب تعليق اليد في العنق ص ٨٦٣ الحديث ٢٥٨٧.

(٢)تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٥٦ س ٢٥ في تفسيره لاية السرقة، وسنن الدار قطني كتاب الحدود والديات وغيره ص ١٠٢ الحديث ٧١ و ٧٢.

(٣)رواه في المبسوط ج ٨ كتاب السرقة، فصل في قطع اليد والرجل في السرقة ص ٣٦ س ١ قال: وكان عليعليه‌السلام اذا قطع سارقا حسمه بالزيت.

[*]

٨٨

لا يزال العبد يسرق حتى اذا استوفى دية يده اظهره الله عزوجل عليه(١) .

روى الشيخ مرفوعا إلى محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: اتي اميرالمؤمنينعليه‌السلام بقوم لصوص قد سرقوا، فقطع ايديهم من نصف الكف، وترك الابهام لم يقطعها، وامرهم ان يدخلوا دار الضيافة وأمر بايديهم ان تعالج، واطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤا، ودعا بهم وقال: يا هؤلاء: ان ايديكم قد سبقت إلى النار، فان تبتموعلم الله عزوجل منكم صدق النية تاب عليكم، وتاخذكم ايديكم إلى الجنة، وان انتم لمتتوبوا ولم تقلعوا عما انتم عليه جرتكم ايديكم إلى النار(٢) .

تحصل في السرقة اربعة عقوبات.

(آ) قطع اليد اليمنى، وهو حد السرقة الاولاى.

(ب) قطع الرجل اليسرى، وهو حد السرقة الثانية.

(ج) الحبس، وهو حد السرقة الثالثة.

(د) القتل، وهو حد السرقة الرابعة.

اذا عرفت هذا: فاذا سرق كان موضع العقوبة محلها المعين ان كان موجودا، وان فقد فهل ينتقل إلى غيره؟ قال الشيخ في النهاية: نعم، حتى لو سرق فاقد اليدين والرجلين، خلد السجن(٣) .

والمعتمد: اختصاص كل عقوبة بما عينت له شرعا، ومع فقده يرجع إلى تأديب

____________________

(١)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(١٢) باب حد السرقة ص ٤٣ الحديث ١.

(٢)التهذيب: ج ١٠(٨) باب الحد في السرقة والخيانة.. ص ١٢٧ الحديث ١٢٦ وفيه مع ما في المتن تفاوت فاحش في الالفاظ ولم نعثر على غيره.

(٣)النهاية: باب الحد في السرقة ص ٧١٧ س ٧ قال: فان سرق بعد قطع يده إلى قوله: فان سرق بعد ذلك خلد في السجن إلى قوله: لم يكن عليه اكثر من الحبس.

[*]

٨٩

[(الاول) في السارق ويشترط فيه التكليف، وارتفاع الشبهة، وان لا يكون الوالد من ولده، وان يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه، وياخذ سرا. فالقيود اذا ستة: فلا يحد الطفل، ولا المجنون، لكن يعزران، وفي النهاية: يعفى عن الطفل اولا، فان عاد أدب، فان عاد حكت أنا مله حتى تدمى، فان عاد قطعت أنا مله، فان عاد قطع كما يقطع البالغ.] الامام له بما يراه من تعزير او حبس او غيره، وهو مذهب المصنف(١) وسيجئ تحرير البحث في هذا الباب مستوفى.

قال طاب ثراه: ولا يحد الطفل ولا المجنون لكن يعزران، وفي النهاية: يعفى عن الطفل اولا، فان عاد ادب، فان عاد حكت أنامله حتى تدمى، فان عاد قطعت انامله، فان عاد قطع كما يقطع البالغ.

أقول: اختلفت عبارة الاصحاب في عقوبة الطفل اذا سرق على أربعة اقوال. (الاول) التأديب وان تكررت سرقته، وهو اختيار المفيد(٢) وابن ادريس(٣) والمصنف(٤) والعلامة في القواعد(٥) .

ووجهه: أصالة براء‌ة الذمة وخروج الصبي عن التكليف، فلا يتوجه عليه

____________________

(١)لاحظ عبارة النافع، فانه بعد نقل قول النهاية، قال: وفي الكل تردد.

(٢)المقنعة: باب الحد في السرق والخيانة ص ١٢٨ س ٢٨ قال: واذا سرق الصبي ادب ولم يقطع وعزره لامام بحسب ما يراه.

(٣)السرائر: باب الحد في السرقة ص ٤٥٥ س ١٢ قال: ومتى سوق من ليس بكامل العقل بان يكون صبيا إلى قوله: لم يكن عليه القطع.

(٤)لا حظ عبارة النافع.

(٥)القواعد: ج ٢، في حد السرقة، ص ٢٦٤ س ٢٠ قال: ولو سرق الصبي لم يقطع، بل يؤدب ولو تكررت سرقته الخ.

[*]

٩٠

العقوبة بالقطع. ولقولهعليه‌السلام : رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ(١) .

وبرواية ابن مسعود: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اتي بجارية قد سرقت، فوجدها لم تحض، فلم يقطعها(٢) . والجواب عن الاول: معارضته بقيام الادلة على الشغل بالقطع. وعن الثاني: ان هذا ليس من باب التكليف، بل من باب التأديب واللطف. وعن الثالث: كونه مخصوصا، فان كثيرا ما يلزم الصبي باشياء تترتب على اسباب صدرت عنه، كالقضاء في الحج الفاسد، وتحريم النساء بترك طوافهن في الحج، وضمان الوديعة في ماله لو أتلفها. وعن الرابع بعد تسليم السند، جواز كونها اول مرة، ونحن نقول به.

(الثاني) العفو أولا، فان عاد ثانيا أدب، فان عاد ثالثا حكت أنامله حتى تدمى، فان سرق رابعا قطعت انامله، فان سرق خامسة قطع كالبالغ قال الشيخ في النهاية(٣) وتبعه القاضي(٤) وابن حمزة(٥) والعلامة في المختلف(٦) .

____________________

(١)كتاب الخلاف: كتاب الزكاة ج ٢ ص ٤١ مسألة ٤٢ وفيه كما في المتن حتى يبلغ، ونقله في الوسائل ج ١ ص ٣٢ الباب ٤ من ابواب مقدمات العبادات، الحديث ١٠ نقلا عن الخصال وفيه (حتى يحتلم).

(٢)التهذيب: ج ١٠(٨) باب الحد في السرقة ص ١٢١ الحديث ١٠٢ وفيه عن اميرالمؤمنينعليه‌السلام .

(٣)النهاية: باب الحد في السرقة ص ٧١٦ س ١ قال: فان كان صبيا عفي عنه مرة إلى قوله: كما يقطع الرجل سواء.

(٤)لم أظفر عليه في المهذب، وما حكاه في المختلف ايضا، نعم نقله في الايضاح (ج ٤ ص ٥١٩ س ١٣) قال: وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن البراج ولعله نقل عن الكامل وهو غير موجود عندي.

(٥)الوسيلة: فصل في بيان السرقة واحكامها ص ٤١٨ س ٧ قال: واذا سرق اول مرة عفي عنه إلى قوله: فان عاد خامسا قطع.

(٦)المختلف: ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٨ س ١٢ قال: والمعتمد ما قاله الشيخ.

[*]

٩١

[ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا، لم يقطع. وفي سرقة احد الغانمين من الغنيمة روايتان، احدهما: لا يقطع، والاخرى: يقطع لوزاد عن نصيبه قدر النصاب.]

(الثالث) العفو أولا، فان عاد ثانيا قطعت أنامله، أو حكت حتى تدمى، فان عاد ثالثا قطعت اصابعه، فان عاد رابعا قطعت أسفل من ذلك قاله الصدوق في المقنع(١) .

(الرابع) يهدد أولا فان عاد ثانيا حكت أنامله بالارض حتى تدمى، فان عاد ثالثا قطعت انامله الاربع من المفصل الاول، وفي الرابعة من المفصل الثاني، وفي الخامسة من اصول الاصابع، قاله التقي(٢) .

احتج الشيخ بالروايات المتظافرة والاحاديث المتواترة الدالة على ذلك(٣) ولانه المشهور بين الاصحاب وفتوى اكثرهم عليه، وهو المعتمد. احتج الصدوق بما رواه محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته عن الصبي يسرق؟ قال: إذا كان له سبع سنين او اقل رفع عنه، فان عاد بعد السبع قطع بنانه، او حكت انامله حتى تدمى، فان عاد قطع منه اسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ سبعة سنين، قطعت يده، ولا يضيع حد من حدود الله عزوجل(٤) .

قال طاب ثراه: وفي سرقة احد الغانمين من الغنيمة روايتان احدهما لا يقطع، والاخرى: يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب.

____________________

(١)المقنع: باب حد السرقة ص ١٥٠ س ١٣ قال: والصبي اذا سرق مرة يعفى عنه إلى قوله: فان عاد قطع اسفل من ذلك.

(٢)الكافي: فصل في السرق وحده ص ٤١١ س ١٥ قال: واذا ثبت سرق الصبي هدد في الاولة إلى قوله: ومن اصول الاصابع في الخامسة.

(٣)لاحظ التهذيب: ج ١٠(٨) باب الحد في السرقة ص ١١٨ الحديث ٨٩ و ٩٠ و ٩١ و ٩٣ وغير ذلك من الروايات لمن تتبع.

(٤)التهذيب: ج ١٠(٨) باب الحد في السرقة ص ١٢٠ الحديث ٩٧.

[*]

٩٢

[ولو هتك الحرز غيره واخرج هو لم يقطع. والحر والعبد، والمسلم والكافر، والذكر والانثى سواء.] اقول: الاولى رواية الشيخ عن محمد بن قيس عن الباقر عن عليعليهم‌السلام في رحل أخذ بيضة من المغنم وقالوا: قد سرق إقطعه، فقال: أني لم اقطع احدا له فيما أخذ شركة(١) . وبمضمونها عمل المفيد(٢) وتلميذه(٣) واختاره فخر المحققين(٤) وهو الوجه لتحقق الشبهة بالشركة وعدم العلم بقدر النصيب على التحقيق.

والرواية الاخرى: رواها عبدالله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام قال: قلت: رجل سرق من المغنم، أي شئ الذي يجب عليه؟ أيقطع قال: ينظر، كم الذي يصيبه؟ فان كان الذي اخذ أقل من نصيبه عزر، ودفع إليه تمام ماله، وان كان اخذ مثل الذي له، فلا شئ عليه، وان كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن، وهو ربع دينار قطع(٥) . وبمضمونها افتى الشيخ في النهاية(٦) وبه قال القاضى(٧) وابوعلي(٨) .

____________________

(١)التهذيب: ج ١٠(٨) باب الحد في السرقة ص ١٠٥ قطعة من حديث ٢٣.

(٢)المقنعة: باب الحد في السرق والخيانة ص ١٢٨ س ٣٠ قال: ولا يقطع المسلم اذا سرق من مال الغنيمة، لان له فيه قسطا.

(٣)المراسم: ذكرحد السرق ص ٢٥٨ س ٨ قال: وفي المسلم اذا سرق من مال الغنيمة، أي لا يقطع.

(٤)الايضاح: ج ٤ كتاب الحدود ص ٥٢٥ س ١٥ قال بعد نقل قوله المفيد: وهو الاقوى عندي.

(٥)التهذيب: ج ١٠(٨) باب الحد في السرقة ص ١٠٦ الحديث ٢٧.

(٦)النهاية: باب الحد في السرقة ص ٧١٥ س ١١ قال: ومن سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم إلى قوله: فان سرق ما يزيد الخ.

(٧)المهذب: ج ٢ باب الحد في السرقة ص ٥٤٢ س ١٠ قال: واذا سرق انسان من الغنيمة وكان ممن له فيها نصيب الخ(٨) المختلف: ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٧ س ٣٦ قال بعد نقل قول النهاية: وبه قال ابن الجنيد.

[*]

٩٣

[ولا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها. ويقطع الاجير اذا احرز المال من دونه على الاظهر، والزوج] واعلم ان رواية عبدالرحمان بن أبي عبدالله عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن البيضة التي قطع فيها أميرالمؤمنينعليه‌السلام ؟ فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه(١) . لا تصلح للتمسك بالقطع هنا، لوجوه.

(أ) انه ليس فيها ما يدل على ان السارق من الغانمين.

(ب) انها حكاية حال، فجاز القطع في ذلك الوقت لمصلحة اقتضاها الحال.

(ج) جاز ان يكون هناك ما اوجب القطع شرعا، فقطعه، ولم يعلم الناس بالعلة.

قال طاب ثراه: ويقطع الاجير اذا احرز المال من دونه على الاشهر (على الاشبه) خ ل(٢) .

اقول: قال الشيخ في النهاية والصدوق في من لا يحضره الفقيه: لا قطع على الاجير(٣) (٤) .

وقال ابن ادريس: تقطع اذا احرز من دونه ثم كسره او نقبه(٥) وقال ابوعلي:

____________________

(١)التهذيب: ج ١٠(٨) باب الحد في السرقة ص ١٠٥ الحديث ٢٥.

(٢)في النسخ المطبوعة من المختصر النافع (على الاظهر) كما اثبتناه، وفي النسخ المخطوطة اختلاف ففي بعضها (على الاشهر) وفي البعض الاخر (على الاشبه).

(٣)النهاية: باب الحد في السرقة ص ٧١٧ س ١ قال: والاجير اذا سرق من مال المستاجر لم يكن عليه قطع، وكذلك الضيف الخ.

(٤)من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٤٦ ذيل حديث ٢٠ س ١٨ قال: وليس على الاجير ولا على الضيف قطع، لانهما مؤتمنان.

(٥)السرائر: باب الحد في السرقة ص ٤٥٥ س ٢٢ قال: وروي ان الاجير اذا سرق من مال المستأجر لم يكن عليه قطع إلى قوله: فاما ما قدا حرزه دونهما (أي الاجير والضيف) إلى قوله: فعليهما القطع الخ.

[*]

٩٤

[والزوجة، وكذا الضيف، وفي رواية لا يقطع. وعلى السارق اعادة المال ولو قطع.]

سرقة الاجير والضيف والزوج فيما أؤتمنوا عليه خيانة لاقطع عليه فيه، وان سرقوا فيما لم يؤتمنوا عليه قطعوا(١) واختاره المصنف(٢) والعلامة(٣) .

احتج الشيخ بما رواه سليمان عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق(٤) . احتج الاخرون بدخوله تحت عموم (والسارق)(٥) فمن اسقط الحد عنه فقد اسقط حدا من حدود الله تعالى بغير دليل، وحملوا ما ورد بعدم القطع على الاستيمان، دون من احرز عنه. قال طاب ثراه: وكذا الضيف، وفي رواية: لا يقطع.

أقول: قال الشيخ في النهاية: لا يقطع(٦) وبه قال الصدوق(٧) .

واضطرب ابن ادريس فقطعه مع الاحراز دونه في أول البحث، وفي اخره منع من قطعه لعموم الاخبار(٨) ، وقال ابوعلي: لا قطع على الاجير والضيف والزوج فيما

____________________

(١)المختلف: ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٨ س ٢١ قال: وقال ابن الجنيد: وسرقة الاجير والضيف والزوج فيما اوتمنوا عليه خيانة لا قطع عليهم.

(٢)لاحظ عبارة النافع، ومثله عبارة الشرائع فلاحظ.

(٣)المختلف: ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٩ س ٤ قال: والتحقيق القطع عليهم مع الاحراز دونهم بقفل او غلق، لابدونه.

(٤)التهذيب: ج ١٠(٨) باب الحد في السرقة ص ١٠٩ الحديث ٤١.

(٥)المائدة: ٣٨.

(٦)و(٧) تقدم انفا.

(٨)السرائر: باب الحد في السرقة ص ٤٥٥ س ٢٢ قال: وروي ان الاجير اذا سرق لم يكن عليه قطع وكذلك الضيف إلى قوله: اذا لم يحرز صاحبه من دونهما إلى قوله: فاما ما قد أحرزه دونهما فعليهما القطع، ثم قال بعد أسطر: الضيف لا قطع عليه سواء سرق من حرز او غير حرز الخ.

[*]

٩٥

[(الثاني) في المسروق. ونصاب القطع ربع دينار، ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة، او ما قيمة ذلك، ولابد من كونه محرزا بقفل، أو غلق، أو دفن، وقيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله الا باذنه فهو حرز.] أو تمنوا عليه، وعليهم القطع فيما لم يأتمنوا عليه(١) .

وبه قال الشيخ في كتابي الفروع(٢) (٣) واختاره المصنف(٤) والعلامة(٥) وفخر المحققين(٦) احتج الاولون: بحسنة محمد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال: الضيف اذا سرق لم يقطع، وان اضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف(٧) .

احتج الاخرون بعموم الآية(٨) وحملوا الرواية على الاستيمان.

قال طاب ثراه: ولابد من كونه محرزا بقفل، أو غلق، أو دفن، وقيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله الا بإذنه فهو حرز. أقول: شرط قطع السارق هتك حرز المالك واخذه منه، ولهذا لا يقطع

____________________

(١)المختلف: ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٨ س ٢١ قال: وقال ابن الجنيد: وسرقة الاجير والضيف والزوج فيما أوتمنوا عليه خيانة لا قطع عليه فيه الخ.

(٢)كتاب الخلاف: كتاب السرقة، مسألة ٥ قال: لا قطع الا على من سرق من حرز، فيحتاج إلى الشرطين: السرقة، والحرز.

(٣)المبسوط: ج ٨ كتاب السرقة ص ٣٣ س ١٥ قال: فان نزل برجل ضيف فسرق الضيف شيئا إلى قوله: وان كان من بيت غيره فعليه القطع.

(٤)لا حظ عبارة النافع.

(٥)المختلف: ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٩ س ٤ قال: والتحقيق: القطع عليهم مع الاحراز دونهم بقفل او غلق، لابدونه.

(٦)الايضاح: ج ٤ كتاب الحدود ص ٥٢٨ س ١٨ قال بعد نقل قول المختلف: وهو الاقوى عندي.

(٧)الكافي: ج ٧ كتاب الحدود، باب الاجير والضيف ص ٢٢٨ الحديث ٤.

(٨)المائدة: ٣٨.

[*]

٩٦

المستأمن، ولا المختلس لقول عليعليه‌السلام : لا قطع في الدغارة المعلنة(١) وهي الخلسة، ولكن اعزره(٢) . ولكن من يأخذ ويخفي، بحيث لا يكون الاخذ من حرز، لا قطع فيه. لقولهعليه‌السلام : لا قطع الا من حرز(٣) . وقولهعليه‌السلام : لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فاذا آواه المراح او الحرس، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن(٤) .

إذا عرفت هذا: فالبحث هنا يقع في فصلين. (الاول) في تفسير الحرز: ولا تقدير للشرع فيه، فالاصل احالته على العرف، كالقبض في البيع، والاحياء في الموات، فلما لم يقدره الشارع رجع فيه إلى العرف. وفسره بعضهم: بما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه، فعلى هذا يقطع سارق باب الحرز وحلقته المسمرة فيه. وبعض: بالباب المفتوحة في العمران، فان اللص فيها على حذرمن قبض المالك أو غيره عليه، وليس حرزا اجماعا.

وقال الشيخ في النهاية: كل موضع ليس لغير المالك دخوله(٥) .

____________________

(١)الدغر، الدفع وفي الحديث: لا قطع في الدغارة المعلنة، أي في الاختلاس الظاهر، ومثله: لا قطع في الدغرة، اى الخلسة الظاهرة، والدغرة اخذ الشئ اختلاسا، والخلس الدفع، لان المختلس يدفع نفسه على الشئ الذي يختلسه (مجمع البحرين لغة دغر).

(٢)الكافي: ج ٧ كتاب الحدود باب ما يجب على الطرار والختلس من الحد ص ٢٢٥ الحديث ١ و ٢.

(٣)رواه في الايضاح: ج ٤ كتاب الحدود ص ٥٢٩ س ٨ قال: لقولهعليه‌السلام : لا قطع الا من حرز، وفي عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٦٨ الحديث ٨٨.

(٤)كنز العمال للمتقي: ج ٥ في حد السرقة، الحديث ١٣٣٢٨.

(٥)النهاية: باب الحد في السرقة ص ٧١٤ س ١٥ قال: والحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول اليه الا باذنه.

[*]

٩٧

فعلى هذا: لا يقطع سارق الباب والحلقة لعدم تحقق معنى الدخول فيه.

ويرد عليه: كون الباب المفتوحة حرزا، اللهم الا ان يريد سلب القدرة، أي لا يقدر غير المالك على دخوله كقدرته وقيل: مراعاة المالك(١) . وقال فخر المحققين: عمدة الحرز، اللحاظ، فان دام كفى كمالو كان في الصحراء وهو يلا حظ برقيب دائم الملاحظة واما غير دائم، بل هو منقطع ويتوقع دائما بكونه في بلد يلاحظ احواله بحيث تنبه حيلة السارق بالفتح والنقب الملاحظين فيعتبر حينئذ حصانة الموضع المحرز فيه ووثاقته يقفل، او غلق محكم، او دفن في داخله، بما يعد عرفا حرزا لذلك المال، وان ينضم إلى الحصانة المذكورة، الملاحظة المعتادة وان لم يدم بل يحصل بادنى تنبه، وهو متوقع دائما، قال: وهذا اختيار الشيخ في المبسوط(٢) (٣) . وقال ابن ادريس: الحرز ما كان مقفلا، او مغلقا، او مدفونا(٤) واختاره المصنف(٥) .

(الثاني) الحرز هل يختلف باختلاف الاحوال؟ قال في المبسوط: نعم، فحرز البقل والخضراوات في دكاكين من وراء شريجة(٦) تغلق أو يقفل عليها، وحرز

____________________

(١)المبسوط: ج ٨ كتاب السرقة ص ٢٤ س ٤ قال: حتى يكون الذي معها مراعيا لها غيرنائم.

(٢)المبسوط: ج ٨ كتاب السرقة ص ٢٢ س ١٨ قال: فالمتاع ضربان خفيف وثقيل، فالخفيف كالاثمان والثياب إلى قوله: فحرز هذا في الحرائز الوثيقة في الدور والدكاكين والخانات الخ.

(٣)الايضاح: ج ٤ في الاخراج من الحرز ص ٥٢٩ س ١١ قال: وعمدة الحرز اللحاظ إلى قوله: وهذا اختيار الشيخ في المبسوط.

(٤)السرائر: باب الحد في السرقة ص ٤٥٤ س ٢٧ قال: والحرز هو ما يكون مقفلا الخ.

(٥)لاحظ عبارة النافع.

(٦)الشرج عرى المصحف، والعيبة، والخباء ونحو ذلك، والشريجة جديلة من قصب تتخذ للحمام (لسان العرب ج ٢ لغة شرج) وفي هامش بعض النسخ: (چيزى از ريشه خرما بافته باشند تا خربزه در آن نهند كنز).

[*]

٩٨

الذهب والفضة، والجوهر والثياب في الاماكن الحريزة في الدور الحريزة وتحت الاغلاق الوثيقة، وكذلك الدكاكين والخانات، ثم قال: وقال قوم: إذا كان الموضع حرزا لشئ فهو حرز لسائر الاشياء، ولا يكون المكان حرزا لشئ دون شئ، وهو الذي يقوى في نفسي(١) .

وقال: الابل على ثلاثة أضرب: راعية، وباركة، ومقطرة. فان كانت راعية فحرزها ان ينظر الراعي اليها مراعيا لها، فان كان ينظر إلى جميعها مثل ان كان على نشز او مستوى من الارض فهي في حرز، لان الناس هكذا يحرزون اموالهم عند الراعي، وان كان لاينظر إليها مثل ان كان خلف جبل او نشز من الارض، او كان في وهدة من الارض لا ينظر اليها، او كان ينظر اليها فنام عنها فليست في حرز، وان كان ينظر إلى بعضها دون بعض فالتي ينظر اليها في حرز والتي لا ينظر إليها في غير حرز. واما ان كانت باركة: فان كان ينظر اليها فهي في حرز، وان كان لا ينظر اليها فانما تكون في حرز بشرطين: احدهما: ان تكون معقولة، والثاني: ان يكون معها نائما او غير نائم لان الابل الباركة هكذا حرزها، فان اختل الشرطان أو أحدهما مثل ان لم تكن معقولة، او كانت معقولة ولم يكن معها، او نام عندها ولم تكن معقولة، فكل هذا ليس بحرز. واما ان كانت مقطرة، فان كان سائقا ينظر اليها فهي في حرز، وان كان قائدا فانما يكون في حرز بشرطين، احدهما: ان يكون بحيث اذا التفت اليها شاهدها

____________________

(١)المبسوط: ج ٨ كتاب السرقة ص ٢٢ س ١١ قال: فحزر البقل والخضراوات إلى قوله: وهو الذي يقوى في نفسي.

[*]

٩٩

[ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها، كالحمامات والمساجد. وقيل: اذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا، ولا يقطع من سرق من جيب انسان او كمه الظاهرين، ويقطع لو كانا باطنين، ولا يقطع في الثمر على الشجر، ويقطع سارقه بعد احرازه. وكذا لا يقطع في سرقة ما كول في عام مجاعة.] كلها

والثاني: ان يكثر الالتفات اليها مراعيا لها، فكلها في حرز وفيه خلاف هذا اخر كلامه(١) .

وقال العلامة: يشترط ان يكون مع القائد ايضا سائقا لتحصيل كمال المراعاة منها، اما القائد وحده فانما هو مراع لما زمامه بيده، فلا يحرز غيره(٢) واختاره فخر المحققين(٣) . والاصطبل للدواب مع الغلق، او المراعاة حرز عند الفخر(٤) كالشيخ(٥) .

قال طاب ثراه: ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها كالحمامات والمساجد.

وقيل: اذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا.

____________________

(١)المسبوط: ج ٨ كتاب السرقة ص ٢٣ س ٥ قال: والابل على ثلاثة اضرب إلى قوله: فكلها في حرز.

(٢)القواعد: ج ٢ في حد السرقة ص ٢٦٨ س ٢١ قال: وفي كون القطار محرزا بالقائد نظر اقربه اشتراط سائق معه.

(٣)الايضاح: ج ٤ كتاب الحدود، في الاخراج من الحرز ص ٥٣٢ س ٢٢ قال بعد نقل قول المصنف: وهو الاقوى عندي.

(٤)الايضاح: ج ٤ في الاخراج من الحرز ص ٥٣١ س ٧ قال: والاصطبل حرز للدواب مع الغلق او المراعاة.

(٥)المبسوط: ج ٨ في معنى الحرز ومصاديقه ص ٢٤ س ٢ قال: والاصطبل إلى قوله: وان كان احبها معها فيه فهو حرز الخ.

١٠٠