ج: لا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً عدم الإقدام على ذلك.
س ٩٧: وفي الفرض إذا التحق والتحم ببدن الحي، هل يصبح جزءاً منه، وإذا كان العضو من بدن الكافر هل يحكم بالطهارة بعد الالتحاق؟
ج: إذا التحم وجرت فيه الحياة يعد جزءاً من بدن الحي ويلحقه حكمه.
نعم الأحوط وجوباً إذا كان من نجس العين أن تمرّ مدّة يُعدّ فيها جزءاً من بدن الحي عرفاً، كما ذكرنا ذلك في المسألة ( ٣٩٣ ) من كتاب الطهارة من رسالتنا ( منهاج الصالحين ).
س ٩٨: هل يجوز التبرّع بالكلية؟
ج: نعم يجوز لإنقاذ المؤمن إذا لم يتعرّض المأخوذ منه للخطر.
س ٩٩: هل تجوز زراعة كبد خنزير للمسلم؟
ج: نعم يجوز مع الحاجة، بحيث لا يمكن الاكتفاء عنه بطاهر العين قبل أن يصير من أجزائه عرفاً كما يظهر ممّا ذكرناه في المسألة ( ٤٠٩ ) من كتاب الطهارة من رسالتنا ( منهاج الصالحين ).
س ١٠٠: هل يجوز بيع الدم إذا كان