فقه الاستنساخ البشري وفتاوى طبية

فقه الاستنساخ البشري وفتاوى طبية0%

فقه الاستنساخ البشري وفتاوى طبية مؤلف:
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 128

فقه الاستنساخ البشري وفتاوى طبية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف: الصفحات: 128
المشاهدات: 17509
تحميل: 4559

توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 128 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 17509 / تحميل: 4559
الحجم الحجم الحجم
فقه الاستنساخ البشري وفتاوى طبية

فقه الاستنساخ البشري وفتاوى طبية

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الزوجة في أنبوب خارجي، ثم زرع اللقيحة بعد ذلك في رحم امرأة أجنبية صالح. فهل يجوز ذلك؟ وبمَن يلحق الطفل بعد الولادة؟ بصاحبة البويضة وهي الزوجة أو بصاحبة الرحم المغذي وهي الأجنبية؟

ج: الأحوط وجوباً ترك ذلك وعدم حضن المرأة بويضة ملقّحة بحيمن غير زوجها. إلاّ أن تطول المدّة، بحيث تخرج البويضة والحيمن عن كونهما ماءً، ويصدق عليها عرفاً أنّها جنين فيجوز حينئذٍ حضن الأجنبية له.

وعلى كل حال فالولد يلحق بالزوجين صاحبي البويضة والحيمن - ويرث منهما - لا بالحاضنة.

س ١٨: زوجة تعاني من تلف الرحم أو فقدانه، إلاّ أنّ مبيضها سليم، فيقوم الطبيب عندئذٍ بتخصيب بويضة الزوجة وحيمن الزوج في أنبوب، ثم زرعه في رحم أجنبية كحاضنة للجنين، بعد إجراء العقد عليها من الزوج دون أن يباشرها ( يواقعها ) وعندما يحصل الحمل ويولد الطفل يبادر الزوج إلى تطليق هذه

٤١

الزوجة الثانية ( المعقود عليها ) صاحبة الرحم الحاضن؛ ليلحق الطفل بالزوجة الأُولى صاحبة البيضة. فهل يجوز ذلك؟ وهل للثانية ( الحاضنة ) حق في إلحاق الطفل بها، وإن كانت البويضة ليست منها؟

وهناك ثمّة فرض آخر، وهو: لو أنّ الزوج واقع الثانية ( الحاضنة ) التي عقد عليها. واتفق أنّها حملت منه أيضاً عندئذ سيكون في رحمها جنينان فكيف يميَّز الأول من الثاني؟ علماً أنّ العلم الحديث يمكنه تشخيص عائدية كل طفل، وذلك عن طريق تطابق الأنسجة.

ج: لا بأس بذلك، ويلحق الطفل بالزوجة الأُولى صاحبة البويضة، لا بالحاضنة. أمّا في الفرض الآخر فكل طفل يلحق بصاحبة البويضة التي تكون منها. ومع الاشتباه لا طريق شرعي للتمييز، ويجوز الرجوع للطرق العلمية إذا أوجبت العلم بأُم كل من الطفلين.

س ١٩: إذا كان الزوج والزوجة كلاهما غير قادر على الإنجاب بسبب تلف خصية الزوج، وكذلك تلف مبيض

٤٢

الزوجة، ولكن رحمها سليم يمكنه احتضان جنين. فهل يحق للزوج وبموافقة الزوجة أخذ حيامن من أخيه، أو من أجنبي، وإضافتها إلى سائله المنوي الخالي من الحيامن - بواسطة الطبيب - ثم يتم تخصيب هذا السائل الخليط ببويضة امرأة أجنبية، ومن ثمّ زرعه بعد التخصيب في رحم الزوجة؟

فما هو نظر الشرع الشريف في هذه العملية؟ وبمَن يُلحق الطفل بعد الولادة؟

ج: أمّا تخصيب بويضة المرأة الأجنبية بالسائل المذكور فالأحوط وجوباً تركه. وأمّا زرعه بعد التخصيب في رحم الزوجة فيجري عليه ما تقدّم في جواب السؤال ( ١٧ ) ولو حصل ذلك فيلحق الطفل بعد الولادة بصاحب الحيمن وصاحبة البويضة. لكن في ثبوت التوارث بينه وبينهما إشكال فاللازم التصالح.

س ٢٠: زوجة مبيضاها تالفان، فإذا أخذنا مبيضاً من امرأة أجنبية حيّة أو ميّتة، وزرعناه بجانب المبيض التالف للزوجة، ثم صار حملاً طبيعياً في رحمها، أو عن طريق الأنبوب، فهل

٤٣

يجوز ذلك؟ ولمَن يُنسب الطفل؟

وكذلك الحال إذا كان رحم الزوجة تالفاً هذه المرة وليس المبيض، وزرعنا لها رحماً كاملاً مأخوذاً من أجنبية حيّة أو ميتة، وصار لها طفل، فما هو موقف الشرع من هذا الإجراء؟ ولمَن يعود الطفل؟

ج: يجوز ذلك في جميع الفروض ويلحق الولد بالزوجين. لكن ذكرنا في جواب السؤال السابع أنّه لا يجوز اقتطاع الرحم أو المبيض من المرأة الميتة المسلمة. فليلاحظ.

س ٢١: رجل خصيتاه تالفتان - وهما مصدر الحيامن والسائل المنوي - وزوجته مبيضها تالف أيضاً، فإذا زرعنا للرجل خصية من أجنبي أو من أخيه، وزرعنا للمرأة مبيضاً من أُختها أو من أجنبية، وصار لها طفل. فهل يجوز ذلك؟ ولمَن يُنسب الطفل؟

ج: يجوز ذلك ويُنسب الطفل للزوجين. لكن لا يجوز اقتطاع شيء من أجزاء المسلم الميّت، على نحو ما تقدّم في جواب السؤال السابع.

س ٢٢: إذا زرعنا للرجل خصية من

٤٤

أجنبي، وكان مبيض زوجته سليماً، ولكنّ رحمها عاطل، فإذا أخذنا الحيامن من الخصية المزروعة للرجل، ولقّحنا بها بويضة زوجته في الأنبوب، وبعد حصول الجنين نزرعه في رحم أجنبية حتى يصير طفلاً فهل يجوز ذلك؟ وهل يكون لحوقه بصاحبة البويضة أو بصاحبة الرحم؟

ج: يجوز تلقيح بويضة الزوجة بالحيامن المذكورة، أمّا زرعها بعد التلقيح برحم الأجنبية فيجري فيه ما تقدّم في جواب السؤال( ١٧ ) أمّا الولد فيلحق بصاحبة البويضة. ويتم التوارث بينهما.

س ٢٣: رجل خصيتاه تالفتان، ولكنّ زوجته سليمة، وزُرعت له خصية من أجنبي أو من أخيه، تماماً كما تُزرع الكلية، وصار له طفل من زوجته السليمة، فما موقف الشرع من هذه الحالة؟

ج: يجوز ذلك. ويلحق الولد بالزوجين، ويتم التوارث بينه وبينهما. لكن تقدّم في جواب السؤال ( ٢١ ) المنع من اقتطاع شيء من أجزاء المسلم الميّت، أمّا من الحي فجائز.

٤٥

س ٢٤: يصادف أن يصاب الزوج بتلف الأنابيب المنوية الموصلة للحيامن، ثم زرعت له أنابيب من شخص آخر أو من الحبل السرّي للطفل، ثم واقع زوجته وصار له طفل، أو يكون العكس: أنابيب مبيض زوجته الموصلة للبيوض تالفة ولكن مبيضها سليم، وزُرعت لها أنابيب من أجنبية، أو من الحبل السرّي للطفل وصار لها طفل. فما هو الموقف الشرعي من هاتين الحالتين؟

ج: يجوز ذلك، ويُلحق الطفل بالزوجين. ويتم التوارث بينه وبينهما. نعم، لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسلم الميت، كما تقدّم في جواب السؤال ( ٢١ ).

س ٢٥: شخص أُخذت منه مادّة منوية وبعد ذلك تزوّج امرأة، فهل يجوز تلقيحها بمادته المنوية المأخوذة منه قبل الزواج؟

ج: نعم يجوز.

س٢٦: رجل استخرج حيمناً من منيّه وطلب حفظه، وأوصى إن هو مات أن

٤٦

تلقّح به زوجته بعد وفاته - لأنّه لم يرزق طفلاً - فمات ولُقّحت به زوجته بعد شهرين من وفاته وحملت منه:

أ - فما حكم هذه الوصيّة؟

ج: هذه الوصية غير نافذة؛ لأنّ المرأة بموت الزوج تخرج عن عصمته، ويحرم تلقيح المرأة بماء غير زوجها.

ب - وهل يجوز للمرأة القبول أو الرفض؟

ج: يجب على المرأة الرفض ويحرم عليها القبول.

جـ. وهل يعتبر الولد ولداً شرعياً للمتوفّى ولزوجته؟

ج: الأحوط وجوباً كونه ولداً شرعياً لهما، ولا يظهر أثر الاحتياط المذكور إلاّ في التوارث بينه وبين طبقات الميراث من طرفي الأب والأُم. أمّا إذا وقع التلقيح غفلة عن الحرمة المذكورة وبتخيّل جوازه شرعاً فيلحقه حكم ولد الشبهة في كونه ولداً شرعياً وارثاً وموروثاً.

نعم، لا يرث على كل حال من أبيه ولا من كل مَن يموت قبل انعقاد نطفته بتلقيح البويضة بالحيمن، بل ميراثهم ينحصر بمن هو

٤٧

موجود من طبقات الميراث حين موتهم. وإنّما يرث الطفل المذكور احتياطاً أو جزماً من خصوص مَن يموت بعد انعقاد نطفته من طبقات الميراث من الطرفين.

د - وما حكم التوارث بين الولد وكل من أبويه؟

ج: يظهر الجواب عنه في جواب الفرع المتقدّم.

هـ - وما هو الحكم في الموارد المتقدّمة لو كان التلقيح بعد انتهاء العدّة؟

ج: لا أثر للعدّة؛ لأنّها بائنة، فلا فرق في جميع ما سبق بين كون التلقيح قبل خروج العدّة، وكونه بعد خروجها.

س ٢٧: امرأة توفّي زوجها فأخذوا من مادته المنوية ولقّحوا بها بويضة المرأة. والسؤال هنا:

أ - ما حكم أخذ المادة المنوية منه تكليفاً؟

ج: يشكل جوازه إذا لم تكن فيه مصلحة للميت، كما هو الغالب والدائم.

ب - هل يجوز للمرأة وللطبيب المعالج أن يزرق المادة في رحمها، أو يلقّح بها البويضة ويزرعها في رحمها بعد ذلك؟

٤٨

ج: الأحوط وجوباً ترك ذلك؛ لأنّها بموته تصير أجنبية عنه فتدخل في المسألة الثالثة من أحكام الأولاد من الجزء الثالث من رسالتنا (منهاج الصالحين). فلتراجع.

ج - هل الولد يعتبر شرعاً ابناً للميت؟ وهل يستحق الإرث؟

ج: نعم يعتبر ابناً له، إلاّ أنّه لا يرث منه؛ لأنّه بموته تنتقل تركته لورثته المنتسبين له من أي طبقة من طبقات الميراث؛ لعدم انتساب الولد المذكور للميت بعد، ليحجبهم عن بعض الإرث أو عن تمامه، ولم ينتسب إلاّ بعد التلقيح ولا دليل على كون الانتساب المذكور موجباً لانقلاب ملك التركة، لاختصاص دليل ميراث الولد بالولد حين الموت.

س ٢٨: ما هو حكم ولد التلقيح من باب البنوّة، والنفقة، والإرث، والحضانة، وغيرها؟

ج: إذا كان التلقيح بين بويضة الزوجة وحيمن الزوج فتترتّب الأحكام المذكورة كافّة.

س ٢٩: إدخال ماء الرجل في رحم امرأة أجنبية بطريقة التلقيح الصناعي، هل يترتب عليها أحكام حد الزنا؟

ج: لا يترتّب الزنا ولا يجب الحدّ، وإنّما هو محرم لا غير.

٤٩

س ٣٠: رجل زرع نطفته في رحم امرأة أجنبية بواسطة الوسائل الطبّية، متّفقاً معها على حمل الجنين مقابل مبلغ معيّن من المال؛ لأنّ رحم زوجته لا يتحمّل حمل الجنين، والنطفة مكوّنة من مائه هو وماء زوجته الشرعية، وإنّما المرأة الأجنبية وعاء حامل فقط، لكن حدثت بعدئذٍ مشكلة وهي:

أنّ المرأة المستأجرة للحمل طالبت بالولد الذي نما وترعرع في أحشائها، فما هو الحكم؟

ج: الولد ليس لها، وليس لها حق المطالبة به وبحضانته.

س ٣١: ما هو رأي سماحتكم حول عملية نقل خصية من شخص خصب جنسياً إلى شخص آخر عقيم يحتاج إلى خصية، لو فرضنا نجاح العملية جراحياً؟

مع العلم أنّ الخصية هي مكان إنتاج النطف والهرمونات الجنسية، وهذه النطف هي إحدى طرفي عملية الإخصاب لتكوين الجنين لاحقاً، ولمَن

٥٠

تعود أُبوّة هذا الجنين؟

ملاحظة: الخصية تتكوّن من:

١ - أقنية تحتوي على خلايا تولّد النطف، وخلايا من نوع آخر تقوم بتغذية النطف، وأقنية أُخرى تقوم بنقل النطف إلى داخل الجسم.

٢ - خلايا بين الأقنية المولّدة للنطف تفرز هرمون التستوستيرون الذي يحفّز ظهور الصفات الجنسية الذكرية.

وكذلك المني يتكوّن من جزأين هما:

١ - السائل المنوي: يتكون ويفرز من غدّة البروستات وغدة كوبر، وبعض السوائل البربخ بالإضافة إلى القنوات المنوية.

٢ - النطف: يتم تكوينها وإنتاجها من خلايا موجودة في أقنية داخل الخصية، وثم تنتقل عبر قنوات ناقلة إلى داخل الجسم، ثم إلى خارج الجسم عبر الإحليل بعد أن تخلط مع السائل المنوي.

ج: العملية المذكورة جائزة في نفسها، لكنّها تستلزم كشف العورة ولمسها من قِبَل الطبيب المعالج فلا يجوز الإقدام عليها إلاّ مع الضرورة

٥١

الملزمة لذلك، هذا من جهة، ومن جهة أُخرى تعود أُبوّة الولد للثاني الذي انتقلت له الخصية السليمة.

٥٢

طفل الأنابيب

٥٣

٥٤

س ٣٢: سماحة السيد نعرض عليكم الحالات المتّبعة في عمليات الأنابيب، نرجو بيان أيّ الحالتين يجوز العمل بها؟

الحالة الأُولى:

يجري سحب أو استئصال نسيج أو جزء من النسيج الذي يتولّد فيه الحيمن من الخصية، وهذه العملية تكون بواسطة جهاز يؤدّي العملية بسرعة عالية، وفي نفس الوقت يتم في مكان آخر سحب البويضة من الزوجة من الرحم، وذلك يتم طبعاً بعد تحديد وقت نزول البويضة، وربّما بواسطة طبيب أو طبيبة أو كلاهما معاً. ويتم خارجاً زرع النسيج - الذي يولّد الحيامن - مع البويضة داخل أنبوب؛ وذلك لاختصار وتجاوز مرحلة انتقال الحيمن من الزوج إلى الزوجة في الحالة

٥٥

الطبيعية؛ وذلك لأنّ هذه المدّة هي السبب في عدم وصول الحيامن بنفس القوّة إلى البويضة؛ وذلك لضعفها ولهذا لا يتم التلقيح. ثم يبقى التلقيح خارج رحم المرأة لمدّة ( ٤٨ ) ساعة تقريباً في الحاضنة، ثم يتم بعدها إعادة البيضة المخصبة إلى رحم الزوجة وربّما أيضاً بواسطة طبيب أو طبيبة.

الحالة الثانية:

يتم سحب الحيامن والسائل المنوي من خصية الزوج بواسطة إبرة سحب وتوضع في حاوية زجاجية - أنبوب - مع منشّطات أو مقوّيات للحيامن، وتبقى في الحاضنة لفترة محدودة، ثم يتم حقن هذا السائل في رحم المرأة، وذلك بواسطة حاقنة خاصة بذلك يدوياً بواسطة طبيب أو طبيبة.

ج: يجوز القيام بالعمليتين المذكورتين أعلاه إلاّ أنّه حيث كان القيام بهما يستلزم كشف العورة ولمسها من قِبَل الطبيب المعالِج، فلا يجوز الإقدام عليها إلاّ مع حصول الحرج من عدم الإنجاب.

٥٦

ويلزم التأكّد من عدم حقن ماء آخر غير ماء الزوج، كما يلزم تقديم المماثل في الذكورة والأُنوثة في إجراء العملية مع الإمكان.

س ٣٣: الحيمن والبويضة من الذكر والأُنثى إذا وضعت في الأنابيب الطبّية، هل هذا العمل جائز أم لا إذا كان من امرأة وزوجها؟

ج: نعم هو جائز، ولكنّه يلزم منه كشف العورة ولمسها فيجري فيه ما سبق.

س ٣٤: في حال عدم الإنجاب - العقم - يقوم الأطبّاء بفحص الزوجين، ويبدأ الفحص بالرجل فإذا كان سليماً فحص حال المرأة وإلاّ اكتفى به. هل يجوز للرجل الكشف أمام الطبيب وإعطاء منيّه للاختبار، ويُؤخذ المني في بعض الأحيان بطريقة العادة السرّية؟ وهل يجوز أخذ منّي الرجل والمرأة ووضعه في أنبوب معيّن ثم يدخل في رحم المرأة؟ وهل يجوز أخذ الحيوان المنوي من داخل الخصية بواسطة عملية جراحية ثم

٥٧

يتم تلقيح بويضة المرأة به، ووضعها في أنبوب ثم بعد فترة تلقّح المرأة بها؟

ج: ١ - إنّما يجوز كشف العورة إذا كان عدم الإنجاب يسبّب نوعاً من الحرج، ولا يجوز أخذ المني من طريق العادة السرّية إلاّ مع انحصار الأمر بها حينئذٍ.

٢ - ولا مانع من جمع ماء الرجل والمرأة في أنبوب ثم إدخاله في رحم المرأة.

٣ - ولا مانع أيضاً من أخذ الحيوان المنوي من داخل الخصية وتلقيح بويضة المرأة به ثم وضعها في الرحم.

س ٣٥: يقوم بعض الأطباء هذه الأيام بخلط ماء الرجل ( الزوج ) مع ماء المرأة ( الزوجة ) في أنبوبة الاختبار، فيتكوّن من ذلك عدّة أجنّة هي بداية النشوء البشري، والحال هنا يختلف عن التلقيح الطبيعي في الرحم، حيث يتكوّن عادة جنين واحداً أو اثنان أو ثلاثة أو لكن في الأنبوبة يؤدّي إلى تكوّن عدّة أجنّة، فهل يجب زرعها جميعاً في رحم الأُم، علماً بأنّ ذلك قد يؤدّي إلى هلاكها؟ وهل يجوز انتقاء جنين واحد وقتل

٥٨

الباقي؟ وهل تجب الديّة، علماً بأنّ عدد هذه الأجنّة قد يكون كثيراً جداً بحيث يصعب عدّه، فما الحكم في ذلك؟

ج: لا بأس بقتل هذه الأجنّة ما لم تلج فيها الروح. نعم الأحوط وجوباً وضع ما يمكن وضعه في رحم الأُم إذا رضيت بذلك، ولا يجب عليها الرضا به.

س ٣٦: في بعض المستشفيات قد يتعرّض المريض لملامسة الممرضات أثناء أخذ النبض وقياس الضغط، فما هو الحكم؟

ج: إذا بلغ الأمر حدّ الضرورة فلا بأس وإلاّ فلا يجوز.

س ٣٧: هل يجوز للطبيب أن يكشف على المرأة في:

١ - حالة اعتقادها بأنّ هناك ضرورة لا يمكن تأخيرها؟

ج: المدار في جواز الفحص للطبيب احتماله احتمالاً معتدّاً به حاجة المرأة الصحّية لفحصه، بحيث لا تقوم الطبيبة مقامه في ذلك، ولا أثر لاعتقاد المرأة المريضة أو احتمالها في تشخيص وظيفته، بل أثر ذلك جواز بذل نفسها لفحصه، وإن لم يجب عليه الاستجابة.

٥٩

نعم إذا كان اعتقادها وجود الحاجة لفحصه موجبة لعدم اطمئنانها لفحص الطبيبة وعدم استجابتها لعلاجها، وكانت في حاجة للعلاج رجع ذلك إلى حاجتها لفحصه، وجاز له الفحص وإن اعتقد استغناءها بالطبيبة عنه.

وكذا إذا كانت في حالة نفسية سيّئة يخشى منها نتيجة الاعتقاد المذكور، وإن كان هو يعتقد عدم حاجتها للعلاج عضوياً؛ لأنّها حينئذٍ في حاجة إلى فحصه لها من الناحية النفسية.

٢ - حالة شك الطبيب بضرورة الكشف على المرأة عند ادعائها الضرورة؟

ج: يظهر الجواب ممّا سبق.

٣ - حالة تأكد الطبيب بعدم ضرورة الكشف على المرأة لكن المرأة تطلب الكشف؟

ج: يظهر الجواب مما سبق.

س ٣٨: عند أخذ عيّنة الدم من المريض، قد لا يجد الرجل رجلاً بل يوجد امرأة وكذا العكس. هل يجوز أخذ العيّنة في غير حالة الضرورة، بل في حالة الكشف العام حينما يريد

٦٠