موجود من طبقات الميراث حين موتهم. وإنّما يرث الطفل المذكور احتياطاً أو جزماً من خصوص مَن يموت بعد انعقاد نطفته من طبقات الميراث من الطرفين.
د - وما حكم التوارث بين الولد وكل من أبويه؟
ج: يظهر الجواب عنه في جواب الفرع المتقدّم.
هـ - وما هو الحكم في الموارد المتقدّمة لو كان التلقيح بعد انتهاء العدّة؟
ج: لا أثر للعدّة؛ لأنّها بائنة، فلا فرق في جميع ما سبق بين كون التلقيح قبل خروج العدّة، وكونه بعد خروجها.
س ٢٧: امرأة توفّي زوجها فأخذوا من مادته المنوية ولقّحوا بها بويضة المرأة. والسؤال هنا:
أ - ما حكم أخذ المادة المنوية منه تكليفاً؟
ج: يشكل جوازه إذا لم تكن فيه مصلحة للميت، كما هو الغالب والدائم.
ب - هل يجوز للمرأة وللطبيب المعالج أن يزرق المادة في رحمها، أو يلقّح بها البويضة ويزرعها في رحمها بعد ذلك؟