الفقه والمسائل الطبية

الفقه والمسائل الطبية0%

الفقه والمسائل الطبية مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 341

الفقه والمسائل الطبية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد آصف المحسني
تصنيف: الصفحات: 341
المشاهدات: 82937
تحميل: 5663

توضيحات:

الفقه والمسائل الطبية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 341 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 82937 / تحميل: 5663
الحجم الحجم الحجم
الفقه والمسائل الطبية

الفقه والمسائل الطبية

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عليها )(١) .

٩ - معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيهعليه‌السلام ( أنّ عليّاًعليه‌السلام لم يكن يردّ من الحمق ويردّ من العسر )(٢) . إذا تقرّر ذلك فهنا مباحث:

الأوّل : للزوجة حقّ الفسخ إذا ظهر زوجها خصياً، وفي الشرائع والجواهر(٣) :

وأمّا الخصاء بالكسر والمدّ فهو سلّ الأُنثيين أي إخراجهما، وفي معناه بل قيل منه الوجاء بالكسر ورضّهما، فالمشهور بين الأصحاب أنّه عيب تتسلط به الامرأة الجاهلة على الفسخ... ولا إشكال في الوجاء مع فرض كونه فرداً منه، وإنْ كان مشكلاً إلاّ أنْ يُفهم التعليل من قولهعليه‌السلام (كما دلّس نفسه ) انه بمعناه، ومنه يُستفاد ثبوت الخيار حينئذٍ في فاقد الأُنثيين خلقةً ونحوه، ممّا هو كالخصي والموجوء إنْ لم يكن داخلاً فيها.

وقيل: إنّ النصوص جميعاً اشتملت على التدليس، ولعلّ خيارها من جهته لا من حيث كونه عيباً، إلاّ أن يُقال: يكفي في التدليس عدم إخباره بنفسه، بل لو لم يكن الخصاء عيباً لم يتحقّق الخيار بتدليسه أيضاً، فتأملّ.

قال الشيخ الأنصاريقدس‌سره في بعض رسائله في بعض مسائل النكاح المطبوعة مع مكاسبه ( ص ٣٩٨ ): الثاني في التدليس، وهو إظهار صفة كمال في المرأة مع انتفائها عنها، أو إخفاء صفة نقص(٤) ، والفرق بينه وبين العيب أنّ منشأ الخيار في العيب مجرّد ثبوته في الواقع، وفي التدليس اشتراط الصفة، بحيث لولا الاشتراط لم يثبت، فلو تزوّجها على أنّها حرّة

___________________

(١) ص١٧٨ نفس المصدر.

(٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٣٢ نسخة الكومبيوتر.

(٣) ص٣٣٢ وص ٣٢٤ ج٣٠.

(٤) ويكفي في الإخفاء السكوت عن بيان العيب، كما يُفهم من الأحاديث المتقدّمة.

٣٢١

باشتراط ذلك في متن العقد، أو ذكره قبله، بحيث أجريا العقد على ذلك، فخرجت أمَةً فله الفسخ عملاً بمقتضى الشرط، إذ ليس فائدته إلاّ التسلّط مع عدمه، انتهى.

وقال بعض المؤلِّفين: ويظهر الثمرة فيما إذا لم يدلّس نفسه لها، بل اعتقد أنّها تعلم الحال أو جهل بكونه خصياً، فإنّه ليس لها الخيار فيه بناءً على كونه من جهة التدليس، ويكون لها الخيار فيه بناءً على كونه من جهة الخصاء.

أقول : وتوقّف سيّدنا الأُستاذ الخوئيرحمه‌الله في ثبوت الخيار في غير فرض التدليس، وأوجب الاحتياط(١) ، ولعلّه للإشكال في صحّة الشرط في النكاح، كما سيأتي بحثه.

واعلم أنّه لا ينفكّ التدليس عن نكاح الخصي إلاّ نادراً، فإنّ المرأة لا ترضى بنكاح الخصي، وإنّما ترضى بزواج الرجل مبنيّاً عليه ولو ارتكازاً، ولا يعتبر في تحقّق الشرط ذكره قبل العقد، أو في متنه، بل يكفي الارتكاز العقلائي فيه، بحيث لو علم أحد الزوجين بانتفائه لم يقدم على النكاح، فلا فرق بين كون الخيار من ناحية التدليس أو من ناحية العيب، فالخيار لها ثابت تقييداً في الحصر المذكور في صحيح الحلبي، وفي إلحاق غير الخصي إذا لم ينزل به وجهان.

الثاني : العنن كما في الشرائع والجواهر: مرض تضعف معه القوّة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلاج، ويفسخ به العقد، بل الإجماع بقسميه عليه ،... وإنْ تجدّد بعد العقد كما هو المعروف بين الأصحاب ،

___________________

(١) الفقه ج ٦٦ ص ٢١.

٣٢٢

بل لا أجد فيه خلافاً منا، بل الإجماع بقسميه عليه... لكن بشرط أنْ لا يطأ زوجته ولا غيرها، فلو وطأها ولو مرّة ثمّ عنّ، أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها لم يثبت لها الخيار على الأظهر الأشهر.

أقول : وطء غير الزوجة مع عننه عنها لا يتمّ إلاّ برجوع المرض إلى الحالة النفسيّة، دون المرض الفيزيكي والنقص البدني، كما لا يخفى.

والعمدة أنّ هذا العنوان لم يثبت عندي بحديثٍ معتَبَرٍ سنداً، كما تعلم ممّا سبق، وإنّما العناوين المأخوذة في الأحاديث المعتَبَرة المتقدِّمة هي:

١ - غير القادر على الجماع.

٢ - المسحور غير القادر على الاتيان

٣ - المعرض عن الزوجة

٤ - غير الواصل إليها.

لكن لا يبعد الاطمئنان بصدور هذه الكلمة من جمع الروايات الواردة فيه من الإمامعليه‌السلام .

الثالث : إنّ صحيح أبي بصير مطلق، وإنّه متى لم يقدر الزوج على الجماع فللمرأة المفارقة، ولا يبعد ظهوره في عجزه عن مطلق الجماع لا عن جماع الزوجة فقط، فتأمّل، إذ المنصرف إليه هو جماع الزوجة ؛ نعم هو مصرّح به في موثّقة عمّار، لكن لا يقيّد به إطلاق غيره، والمتيقَّن اختصاصه بموضوعه وهو المسحور على كلا الاحتمالين المذكورين في الموثّقة.

نعم، الإطلاق مقيَّد بما في صحيح أبي حمزة.

والنتيجة : أنّ مَن لم يقدر على جماع زوجته ولو بعد الدخول بزمان(١) فبعد مرافعة الزوجة يؤجّله الإمام سنةً، فإن قدر عليه فهو وإلاّ فلها الخيار.

وأمّا موثّقة إسحاق، فنردّ علمها إلى مَن صدرت عنه.

___________________

(١) خلافاً للأشهر، كما مرّ عن الجواهر.

٣٢٣

الرابع : الحديث الثالث يشمل المجبوب أيضاً، إذا لم يبق له ما يمكن معه الوطء ولو بمقدار الحشفة، وإلاّ لا دليل على خيارها، نعم لا فرق في حدوث الجبّ قبل العقد أو بعده لإطلاق الحديث، خلافاً لجماعة.

الخامس : الحمق لا يوجب الخيار، كما يوجبه العسر، على ما في الحديث الأخير، والظاهر أنّ المراد به عجز الزوج عن النفقة الواجبة، لكن في الجواهر ( ص٣٢٦ ج٣٠ ) ( من العنن )، مكان ( من العسر ) وعن معلّق الجواهر أنّ الموجود في الوافي ج١٢ ص٨٤ ( الباب ٨٨ من أبواب النكاح ) نقله ( أي من العنن ) عن التهذيب أيضاً، وعليه فلا يُدرى الصحيح من المحرَّف، فلا يصحّ التمسّك بالكلمة المذكورة.

بقي في المقام فوائد مهمّة

الفائدة الأُولى : الشرط في العقد أعمّ من المذكور في متنه، ومن المركوز الذي يبني عليه المتعاقدان، بحيث لولاه لم يقدما على العقد على الأظهر، خلافاً للشيخ الأنصاري ( قدّس الله روحه الزكيّة ) في بحث خيار المجلس ( ص٢٢١ مكاسبه ) وفي بحث الشروط - حيث ذهب إلى عدم شمول أدلّة وجوب العمل بالشروط للشرط البنائي - ووفاقاً للسيّد الطباطبائي في محكّي حاشية المكاسب ص١١٨، حيث قال: في تعليل وجوب الوفاء بالشرط الذي وقع العقد مبنيّاً عليه، وإن لم يذكر في متنه: والوجه فيه صدق الشرط على هذا المقدار من التواطؤ والتباني، فيشمله عموم قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( المؤمنون عند شروطهم ) وأيضاً قيد معنوي، فيدلّ عليه عموم أوفوا بالعقود، انتهى.

وما أشار إليه في آخر كلامه هو الذي صرّح به الشيخ نفسه أيضاً ،

٣٢٤

قال(١) .

نعم يمكن أنْ يُقال: إنّ العقد إذا وقع مع تواطئهما على الشرط كان قيداً معنويّاً له، فالوفاء بالعقد الخاص لا يكون إلاّ مع العمل بذلك الشرط، ويكون العقد بدونه تجارة لا عن تراض، إذ التراضي وقع مقيّداً بالشرط(٢) .

أقول : وعليه فلا يبقى فرق بين القولين في النتيجة ظاهراً، فلاحظ.

وعلى هذا فيمكن أن يُقال: إنّ كثيراً من العيوب والأمراض المُعْدية، وبعض الأوصاف المنفِّرة شروط بنائيّة في عقد النكاح، بل يستحي الزوج أو الزوجة عن الاعتراف بالزوجيّة في مواردها، لكنّ هذه المنفِّرات على قسمين.

قسم ممّا يتّفق عليه الزوجان، وقسم يخصّ بأحدهما هو الأكثر، فإنّ كلاًّ من الزوجين يشترط بنائيّاً وارتكازيّاً عدم العيب والنقص في الآخر، ولا بناء للآخر على اشتراط عدم العيب في نفسه، فلا يثبت الخيار عند التخلّف، وهل يصحّ مثل هذا العقد الذي يشترط أحد الزوجين بنائيّاً أشياء، ولا يقبله الآخر بنائيّاً ؟!

والجواب محتاجٌ إلى تأمّل.

الفائدة الثانية : قضيّة إطلاق قولهعليه‌السلام : المسلمون عند شروطهم نفوذ الشرط في كلّ عقدٍ، حتّى في عقد النكاح، وأنّه لابُدّ من الوفاء به، لكنّ الفقهاء أبطلوا الشرط في عقد النكاح، ولم يثبتوا الخيار فيه بالشرط فيه، حتّى قال صاحب الجواهررضي‌الله‌عنه : بل لعلّ منافاته لعقد النكاح من ضروريّات الفقه(٣) ، وعن المحقّق الثاني في جامع المقاصد ( ج١ ص٢٤٤ ): وإنّما لم

___________________

(١) ص٣٨٢ المكاسب، الطبعة القديمة.

(٢) ولاحظ ص١٦٧ ج٢ الشروط للسيّد الشهيد محمّد تقي الخوئيرحمه‌الله .

(٣) ص١٤٩ ج٢٩ ولاحظ البحث هناك.

٣٢٥

يدخل خيار الشرط النكاح مع تناول عموم قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( المؤمنون عند شروطهم ) ؛ للإجماع، ولأنّه ليس عقد معاوضة ليشرع له اشتراط التروّي والاختيار، ولشدّة الاحتياط في الفروج ؛ ولأنّ فيه شائبة العبادة، ولأنّ رفعه متوقّف على أمرٍ معيّنٍ ( يريد به الطلاق )، فلا يقع لغيره.

فهذه وجوه خمسة في وجه عدم دخول خيار الشرط النكاح، وزاد بعضهم وجهاً سادساً، وهو استلزامه لابتذال المرأة وهو ضرر عليها.

وفي كشف اللثام: ولو شرط الخيار في النكاح بطل العقد في المشهور، وهو الوجه ؛ لأنّ فيه شائبة العبادة لا يقبل الخيار، ولم يتراضيا إلاّ بما دخله الخيار، فلم يريدا بلفظ العقد معنى النكاح، فيلغو، وابن إدريس صحّح العقد وأبطل الشرط لوجود المقتضي وهو عقد النكاح، وإنما فسد شرط الخيار، فيلغو ولا يفسد به العقد كغيره من الشروط، وللوجهين تردّد المحقّق(١) .

أقول : وقوله ( ولم يتراضيا إلاّ...) هو الذي اختاره سيّدنا الأُستاذ الخوئي بتفاوت ما(٢) ، فهذه الوجوه علل وأسباب لبطلان العقد بدخول خيار الشرط. لكن جميع هذه الوجوه غير قويّة وغير قابلة للاعتماد(٣) ، على أنّ كلمات جملةٍ من الفقهاء ربّما تدلّ على جواز الشرط في النكاح، فعن الشهيد في اللّمعة: ولو شرط كونها بنت مهيرة فظهرت بنت أمَة، فله الفسخ، وعلّله الشهيد الشارح: بمقتضى الشرط.

ويقول صاحب الجواهر(٤) عند قول المحقّق: إذا تزوّج امرأةً وشرط

___________________

(١و٢و٣) لاحظ تفصيل البحث في ص٣٠ إلى ص٤١ ج٢ من كتاب الشروط، وجعل مختار والده ( سيّدنا الأُستاذ الخوئيرحمه‌الله ) وجهاً مغايراً للوجوه الستّة وادّعى أنّه من ابتكار والده ).

(٤) ص٣٧٦ ج٣٠.

٣٢٦

كونها بكراً فوجدها ثيّباً: وثبت بالإقرار أو البيّنة سبق ذلك على العقد، كان له الفسخ ؛ لانتفاء الشرط الذي قد عرفت أنّ فائدته ذلك، ولعلّه لا خلاف فيه كما لا إشكال... مع الفتوى من غير خلاف منهم في تحقّق الخيار مع شرط الصفات، ككونها بنت مهيرة ونحوها، لدليل الشرطيّة القاطع للأصل وغير متوقّف على العيب، فراجع تمام كلامه.

وعن العلاّمة في بحث تدليس القواعد: كلّ شرطٍ يشرطه في العقد يثبت له الخيار مع فقده، سواء كان دون ما وصف أو أعلى على إشكال.

ويقول المحقّق الثاني في شرح هذا الكلام: لا ريب أنّ كل ما يشترط الزوج في عقد النكاح من صفات الكمال، ممّا لا ينافي مقصود النكاح، ولا يخالف الكتاب والسنّة صحيح، فإذا تبيّن انتفاءه وخلوّها من الكمال لم يكن النكاح باطلاً ؛ لأنّ فقد الشرط لا يقتضي بطلانه، ولكن يثبت للمشترط الخيار... وذهب الشارح الفاضل ولد المصنِّف إلى بطلان هذه الشروط، محتجّاً ببعد النكاح عن قبول الخيار، قال: وإنّما يصحّ شرط الحريّة، والنسب، والبكارة، وما يرى في الكفاءة للنصّ.

ولقائلٍ أنّ يقول: إنّ النصّ لم يرد بثبوت الخيار باشتراط البكارة، فيكون اشتراطه خروجاً عن النصّ، ومع ذلك فالكتاب والسنّة واردان بصحّة الشرط السائغ الذي ينافي مقتضى النكاح، وما يلزم منه ثبوت الخيار بفواته، فيكون الخيار حينئذٍ ثابتاً بالنصّ. ولو سلم فالبعيد عن النكاح اشتراط الخيار، لا اشتراط ما يقتضى فواته الخيار(١) .

أقول : لا بُعد في أنْ يكون إنكار المشهور متعلِّقاً باشتراط الخيار في عقد النكاح، بأنّ يفسخه المشروط له متى ما شاءه بلا وجه، فإن أراد المشهور

___________________

(١) ص٤١١ ج٢ جامع المقاصد، كما في ص ٣٧ ج ٢ الشروط.

٣٢٧

ذلك، فلا مضايقة في المنع عنه ؛ لما ذكره سيّدنا الأُستاذ الخوئيرحمه‌الله (١) .

وإن أرادوا شرط ما يقتضي فواته الخيار فلا نقبل، وقد عرفت من القواعد واللّمعة وشرحها، ومن الجواهر وغيرها خلافه، فما ذكره المحقّق الثاني هو الأقوى.

وخلاصة الكلام : أنّ إثبات الخيار للزوج أو الزوجة في غير الموارد المنصوصة المتقدِّمة أحد أُمور:

١ - الشرط البنائي والارتكازي إذا تخلّف، فإنّه يوجب الخيار ولو لأجل التدليس.

٢ - قاعدتا نفي الحرج والضرر وقاعدة نفي العسر.

٣ - الاشتراط في متن العقد وهذا أحسن.

الفائدة الثالثة في التدليس:

في الجواهر: هو تفعيل من المدالسة بمعنى المخادعة، والدلس محرّكاً الظلمة، فكأنّ المدلِّس لما دلّس وخدع، أظلم الأمر على المخدوع، ذكروه في كتاب البيع، وأثبتوا به الخيار إن فعل ما يظهر ضدّ الواقع كتحمير وجه الجارية... إلاّ أنّ الذي يظهر من نصوص المقام، بل هو صريح جماعةٍ من الأصحاب تحقّقه هنا ( أي في عقد النكاح ) بالسكوت عن العيب مع العلم به فضلاً عن الإخبار بضدّه(٢) .

ثمّ إنّه قد يتحقّق العيب من غير التدليس، كما لو كان خفيّاً على

___________________

(١) لاحظ كتاب الشروط لابنه الشهيد محمّد تقي الخوئيرحمه‌الله .

(٢) ما أفادهقدس‌سره من تحقّق التدليس بالسكوت نظر إلى نصوص المقام ممّا لا شكّ فيه، وهو الصحيح، ولا ينافيه ما تقدّم عن الشيخ الأنصاريقدس‌سره في بعض رسائله في النكاح، فإنّ الإخفاء الذي ذكره يتحقّق بالسكوت أيضاً، نعم بعض مَن عاصرناه من أهل الفتوى اختار في تفسير التدليس الإخبار بضدّ الواقع، كما تكرّر منه في جواب أسئلة مقلِّديه، وضيق الأمر على الناس.

٣٢٨

الزوجة ووليّها، والتدليس من غير عيبٍ كالحريّة والبكارة والنسب... وفقد سائر صفات الكمال، والتدليس والعيب معاً كمن دلّس بالعيب.

وفي صحيح محمّد بن القاسم بن فضيل، عن أبي الحسنعليه‌السلام في الرجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيّباً أيجوز له أنّ يقيم عليها ؟ قال: فقال: ( قد تُفتق البكر من المركب ومن النزوة)(١) .

وفي صحيح محمّد بن جزك، قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن رجلٍ تزوّج جاريةً بكراً فوجدها ثيّباً، هل يجب الصداق لها وافياً أم ينتقص ؟ قال: ( ينتقص )(٢) .

أقول : تقدّم عن الجواهر أنّه إذا ثبت سبق ذلك على العقد كان له الفسخ... ولعلّه لا خلاف فيه...

وقال أيضاً: بل لا يبعد ثبوت الخيار معه، وإنْ لم يذكر ذلك شرطاً في متن العقد، وإنّما كان بتدليس منها أو من وليّها، لما سمعته في المسائل السابقة انتهى كلامه(٣) .

وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ...: وقال في رجلٍ يتزوّج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك ؟ فقال: ( تفسخ النكاح، أو قال: ترد )(٤) .

___________________

(١) ص١٨٩ ج٢١ جامع الأحاديث. ونزا ينزوا: وثب يثب. والوثبة: النهوض والقيام. وقفز: وثب.

(٢) نفس المصدر، وفي كيفيّة نقص المهر أقوال.

(٣) ص٣٧٧ ج٣٠ وقال في محلٍّ آخر ( ص١١٤ ج٣ ) بل يقوى في النظر ثبوت الخيار إذا تزوّجها على الوصف الذي دلّست به فبان الخلاف، وإن لم يشترط ذلك في متن الخيار ؛ فلاحظ وتأمّل والله العالم. انتهى.

(٤) ص٦١٤ وص٦١٥ ج١٤ الوسائل.

أقول : في نسخة الكومبيوتر من الوسائل، نقل

=

٣٢٩

أقول : فإذا جاز لها بتدليس مثل هذا الأمر، جاز لها الردّ بتدليس أُمورٍ كثيرةٍ أُخرى بطريقٍ أولى.

نعم صحة الرواية مبينة على صحّة طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد في مشيخة التهذيب وفيه إشكال - ولا عبرة بصحّته في الفهرست - خلافاً للمشهور أو الكلّ في تصحيح طريق الشيخ إليه(١) .

وفي الجواهر: قد تكرّر منّا غير مرّة قوّة ثبوت الخيار بالتدليس بصفةٍ من صفات الكمال على وجهٍ يتزوّجها كذلك، فبان الخلاف - أي صفة كانت - لظهور نصوص التدليس فيه... بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع منهم هنا على أنّ شرطيّة الصفات توجب الخيار إذا بان الخلاف، نعم لو كان الشرط من الأفعال أمكن القول بعدم الخيار بتعذّره، أو امتناعه ؛ للفرق بين النكاح والبيع بذلك، بل يلزم المشترط عليه بأدائه...(٢) .

وقال السيّد السيستاني: يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة للرجل عند إرادة التزويج بالسلامة من العيب، مع العلم به بحيث صار ذلك سبباً لغروره وخداعه، فلا يتحقّق بالإخبار لا للتزويج أو لغير الزوج، والظاهر تحقّقه أيضاً بالسكوت عن بيان العيب، مع العلم به وإقدام الزوج بارتكاز السلامة

___________________

=

الرواية مسندة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام لكن في جامع الأحاديث ص١٦٥ ج٢٠ نقلها مضمرة، قال سألته وهو المصرَّح به في الجواهر، ونقل عن كشف اللّثام وغيره: أنّه لا يجدي أنّ الحلبي أعظم من أن يروي نحو ذلك عن غير الإمام، لاحتمال رجوع الضمير إلى الحلبي ويكون الراوي ( أي حمّاد ) عنه سأله ( ص١١٢ ج٣٠ )

أقول : هذا الاحتمال ضعيف خلاف الظاهر، فلاحظ، وعلى كلٍّ ادّعى الشهيد الثاني أن الأكثر على أنّه ليس للمرأة الفسخ بذلك.

(١) لاحظ كتابنا: بحوث في علم الرجال، الطبعة الثالثة.

(٢) ص٣٨٥ وص٣٨٦ ج٣٠.

٣٣٠

منه(١) .

الفائدة الرابعة : فيما يترتّب على عدم إنفاق الزوج.

في صحيح الفضيل وربعي عن الصادقعليه‌السلام في قوله عزّ وجلّ:( وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ ) (٢) قال: ( إنْ أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوةٍ وإلاّ فرّق بينهما )(٣) .

وفي صحيح أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول:

( مَن كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها، ويطعمها ما يقيم صلبها ؛ كان حقّاً على الإمام أنْ يفرّق بينهما )(٤) .

أقول : ويؤيّدهما جملة من الروايات الواردة بمعناهما، غير المعتبرة سنداً، ومقتضى قوله تعالى:( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (٥) . عدم قيموميّة الزوج على الزوجة في فرض عدم الإنفاق عجزاً أو عناداً، بناءً على أنّ علّة القيمومة مجموع الفضيلة الطبيعيّة والإنفاق، لا كلّ واحدة منهما.

اذا تقرّر ذلك فها هنا أبحاث:

١ - إطلاق الحديثين يشمل الفقير والواجد الممتنع، غائباً كان أو حاضراً.

٢ - هل يجري الحكم المذكور في عدم إسكان الزوجة مسكناً، خصوصاً مع احتياجها إليه ؟

فيه وجهان، من وجوبه عليه كالإطعام

___________________

(١) ص٨٧ ج٣ منهاج الصالحين.

(٢) الطلاق آية ٧.

(٣ و ٤) ص٤٥٢ ج٢١ جامع الأحاديث.

(٤) النساء آية ٣٤.

٣٣١

والكسوة، ومن عدم ذكره فيهما. وهكذا الكلام في عدم تهيئة الأدوية اللاّزمة.

٣ - التفريق ليس واجباً على الإمام مطلقاً، وإنّما هو لرعاية حقّ المرأة، فلو لم ترافع إلى الحاكم لم يجز له طلاقها، وإن رافعت إليه، فإن كان زوجها واجداً أجبره على الإنفاق أو الطلاق، وقد دلّ بعض الروايات المعتبرة على أنّ ( مَن كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها، ولم يطعمها ما يُقيم صلبها ؛ كان حقّاً على الإمام أن يفرّق بينهما )(١) .

٤ - قيل: يجوز لها أنْ تأخذ من مال زوجها الممتنع ما تستحقّه بدون إذنه، ولا بأس به من باب التقاص، نعم في الغائب غير الممتنع الأحوط الاستئذان من الحاكم إنْ أمكن، وإلاّ جاز للحرج.

٥ - يجوز للحاكم أخذ مال الممتنع وبيعه لنفقتها، إذا طالبت ورافعت ؛ فإنّه وليّ الممتنع.

٦ - قيل: إنّ الطلاق باين غير رجعي.

أقول : ويُحتمل الرجوع في العدّة إذا صار الزوج موسراً، بعد ما كان معسراً، أو تاب ورجع إلى البذل، فتأمّل.

٧ - إذا تبيّن للزوجة إعسار الزوج، هل لها الخيار لقاعدة لا ضرر ؟

فيه وجهان(٢) ، لكنّ الترافع إلى الحاكم يدفع الضرر، إلاّ أنّ يجعل محلّ البحث فرض فقدان الحاكم الشرعي.

٨ - إذا تعمّد الزوج في إخفائه مصرّاً على عدم البذل، أو لا يمكن للحاكم لبُعد المكان ونحو ذلك، إجباره ؛ جاز له طلاقها عند مراجعتها لإطلاق

___________________

(١) جامع الأحاديث ج ٢١ ص ٤٥٢ - ٤٥٣.

(٢) لاحظ تفصيله ص١٠٤ وص١٠٥ ج٣١ الجواهر.

٣٣٢

الحديثين فإنّهما لم يعلِّقا الطلاق على الإجبار بين الأمرين، بل إذا علم الحاكم بامتناع الموسر ؛ جاز الطلاق وإن أمكنه إبلاغه للإطلاق المذكور ؛ فما ذكره السيّد السيستاني من التقييد(١) غير مدلِّل إلا أن يدعى الانصراف.

وهكذا الأمر في توقّف طلاق الحاكم على عدم إمكان بيع مال الممتنع له، ولا للزوجة، وإن جاز بيعه لهما أو للحاكم وحده، فإنّه تقييد للإطلاق بلا وجه سوى دعوى الانصراف، فلاحظ.

٩ - إذا امتنع الموسر عن البذل، فهل يجوز لها ترك حقوقه ؟ قيل: فيه إشكال، والاحتياط لا يُترك.

أقول : وهذا الإشكال والاحتياط يُضعِّفان بقوله تعالى:( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) (٢) ، ونحوه من الآيات الواردة في ذلك.

خاتمة هذه المسألة التي طوّلناها استطراداً لخيار المرأة:

قال السيّد السيستاني ( طال عمره ): إذا هجر الزوج زوجته كليّاً فصارت كالمعلّقة، لا هي ذات زوج ولا هي مطلّقة، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيلزم الزوج بالعدول عن هجرها، وجعلها كالمعلّقة، أو تسريحها، لتتمكّن من الزواج من رجلٍ آخر، فإذا امتنع منهما جميعاً، بعد استنفاذ كلّ الوسائل المشروعة لإجباره، حتّى الحبس لو أمكنه، يطلّقها بطلبها ذلك، ويقع الطلاق بائناً أو رجعيّاً حسب اختلاف الموارد، ولا فرق فيما ذكرنا بين بذل الزوج نفقتها وعدمه، وأمّا إذا صارت كالمعلّقة بغير اختياره، كما لو كان الزوج محكوماً بالحبس مدّةً طويلةً، فهل يجب عليه أنْ يطلّقها إذا لم ترض

___________________

(١) منهاج الصالحين ج ٣ ص ١٠٨.

(٢) البقرة آية ١٩٤.

٣٣٣

بالصبر ؟ فيه إشكال، فالأحوط وجوباً له الاستجابة لطلبها في الطلاق، ولكن إذا امتنع عن الطلاق فعليها الانتظار حتّى يفرّج الله عنها.

وإذا كان يؤذّيها ويشاكسها بغير وجهٍ شرعيٍّ ؛ جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليمنعه من الإيذاء والظلم، ويُلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف، فإنْ نفع وإلاّ عزّره بما يراه الحاكم، فإن لم ينفع - أيضاً - كان لها المطالبة بالطلاق، فإن امتنع منه ولم يمكن إجباره عليه ؛ طلّقها الحاكم الشرعي، انتهى كلامه(١) .

أقول : ويمكن أنْ نستدلّ على الموضوع الأوّل بقوله تعالى:( فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاّ مِنْ سَعَتِهِ ) ( النساء ١٢٩ - ١٣٠ )، بدعوى أنّ المنهيّ عنه هو جعلها كالمعلّقة، سواء كان لحبّ ضرّتها أو لسببٍ آخر، وهذا النحو من الإمساك لاحقٌ للزوج، فيصحّ للحاكم طلاقها بعد امتناع الزوج منه ؛ لأنّ الحاكم وليّ الممتنع.

وأمّا وجه الاحتياط في فرض كون ذلك من غير اختياره في الموضوع الثاني، فلعلّه لاحتمال انصراف الآية إلى فرض الاختيار، وأمّا دليل الموضوع الثالث، فهو قوله تعالى:( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ ) (٢) .

وقوله:( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ) (٣) ، بتقريبٍ عرفته.

ومع تعذّر الحاكم، هل لها الخيار بقاعدة لا ضرر، ونفي الحرج والعسر، وبما تقدّم من الآيات ؟ فيه وجهان.

___________________

(١) منهاج الصالحين ج٣ ص١٠٩.

(٢) البقرة آية ٢٢٩.

(٣) البقرة آية ٢٣١.

٣٣٤

المسألة التاسعة والثلاثون

فوائد متفرّقة طبّيّة وعلميّة

١ - قيل إنّ نطفة الرجل تحمل الأشكال المتغائرة من كروموزمات اكسواى، والذي يحدّد نوع الجنين ذكراً أم أنثى هو الرجل، أمّا المرأة فليست إلاّ كالأرض التي تُنبت ما يُزرع بها( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ) (١) .

وقيل إنّ المرأة أيضاً تحدّد نوع الجنين، بإفرازاتها التي تمكِّن هذا ولا تمكِّن ذاك الحيوان المنوي، ذكراً أو أنثى.

٢ - الكليّات الخمس التي هي مقاصد التشريع: عبارة عن: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والكمال، كما قيل.

٣- قيل الاخصّائيين صحيح لغةً، وإنّما الخطأ في نطقها بكسر الخاء دون فتحها، ومعنى أخصّي يعلم فنّاً واحداً، أو تخصّص في فنٍّ واحدٍ، اختصاصيّين سليم.

٤- قال بعض الأطبّاء: من المستطاع تشخيص الحمل ولمّا يأت موعد الحيضة التي ستغيب فإنّ التبويض أي خروج البويضة - يكون قبل الحيض لمدّة أُسبوعين، ثمّ نقول وتظل البويضة قابلةً للتّلقيح يوماً واحداً، فإذا لُقّحت بدأ الحمل، وانتقل من القناة إلى الرحم في خمسة أيّام، ويعلق بجدار الرحم، ولمّا يجيء ميعاد العادة وحين تقول ( الست ) كان ميعادها أمس ولم تأت، يكون الحمل عمره أُسبوعان، ويكون قد علق، ويكون لو

___________________

(١) الإنجاب في ضوء الإسلام ص ٤٤.

٣٣٥

تتبّعنا بالتحليل يوماً بعد يوم، نستطيع أن نشخّص أنّ هناك حملاً قبل أن يأتي موعد الحيضة التي ستغيب(١) .

٥ - إنّ كلّ خليّةٍ بشريّةٍ خلقت لكي تتكاثر عدداً معيّناً من المرّات، بعد هذه المرّات تفقد مقدراتها على التكاثر تماماً ؛ لأنّ الخلايا ستتوقّف، وكلّ كائنٍ حيٍّ خلاياه فيها عددٌ معيّنٌ من مرّات الانقسام.

السلحفاة التي تعيش مئة عامٍ خلاياها تنقسم ٩٠ مرّة، والخلايا البشريّة تنقسم من أربعين إلى خمسين مرّة(٢) .

٦ - الشايع في الأوساط الطبيّة: أنّ الجينات تحوي الخصائص الفيزيائيّة، والخصائص النفسيّة والسلوكيّة كذلك، ويتحدّثون عن مشروع كتابة القاموس الإرثي كلّه، الذي يحتوي على ثلاثة ونصف بليون قاعدة إرثيّة، وهناك مشروع لإتمام قراءة هذا القاموس وتحديده خلال عشرة أعوام(٣) .

أقول : فتبارك الله أحسن الخالقين.

٧ - بعض از نويسندگان ميگويند: زيان هائيكه آميزش جنسي با زنان حايض ببار مى اورد زياد است مانند احتمال عقيم شدن مرد وزن او إيجاد يك- محيط مساعد براى برورش ميكرب بيماريهاى آميزشي چون سفليس وسوزاك ونيز التهاب اعضاى تناسلي زن ووارد شدن مواد حيض كه آكنده از ميكروبهاى داخل بدن است در عضو تناسلي مرد وغير اينها كه در كتب طب مذكور است.

وفّقنا الله تعالى لتأليف هذا الكتاب في سنة ١٣٧٥ ه-. ش ١٤١٧ه-. ق، في إسلام آباد عاصمة الباكستان.

___________________

(١) الإنجاب على ضوء الإسلام ص ٣٠٢.

(٢) الحياة الإنسانيّة بدايتها ونهايتها ص ٦٠٧.

(٣) رؤية إسلاميّة لزراعة بعض الأعضاء البشريّة ص ٩٢.

٣٣٦

وليعلم أن ما نقلناه عن فقهاء أهل السنّة، ولم نذكر مصدره في بعض المقامات غفلةً فالمصدر هو أحد تلك الكتب الخمسة التي ذكرنا أسمائها في أوّل هذا الكتاب.

والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وصلّى الله على محمّدٍ

وآله الطاهرين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين

٣٣٧

الفهرس

الفِقهُ والمَسائِل الطِبّيّة بقلم سماحة آية الله الشيخ محمد آصف المحسني ٣

المسألة الأُولى حُكمُ التداوي في الفقه ٩

فائدة ١٢

نظر المذاهب الأربعة حول التداوي ١٣

المسألة الثانية أثر الاضطرار والحرج والضرر والحاجة في رفع الأحكام الإلزاميّة ١٤

المسألة الثالثة ما يتعلّق بضمان الطبيب وعدمه ١٨

خاتمة ٢٤

المسألة الرابعة أحكام المسّ والنظر ٢٥

فروع فقهيّة: ٢٦

المسألة الخامسة بِدءُ الحياة الإنسانيّة ٢٨

متى تتعلّق الروح بالبدن ؟ ٥٦

المسألة السادسة حول إجهاض الجنين(١) ٥٩

الأقاويل حول تطوّر الجنين ٦٨

فرع: ٧٧

المسألة السابعة حكم المنع من الحمل ٨١

توضيحٌ طبّيٌّ حول التعقيم ٨٤

المسألة الثامنة أطفال الأنابيب ٨٥

بقي في المقام أمران ٩٧

المسألة التاسعة إقرار المنيّ في رحم الأُنثى الأجنبيّة ١٠٠

فروع: ١٠٥

المسألة العاشرة بنوك الألبان ١٠٦

٣٣٨

المسألة الحادية عشرة معرفة جنس الجنين ١١٠

المسألة الثانية عشرة التحكّم في جنس الجنين ١١٢

تفصيل وتوضيح ١١٥

المسألة الثالثة عشرة تغيير الجنس ١١٧

المسألة الرابعة عشرة الإنجاب بلا زواج تمهيد: ١١٩

المسألة الخامسة عشرة المستقبل البيوتكنولوجي للإنسان ومعطيات النظام الاجتماعي ١٢٤

المسألة السادسة عشرة التحكّم في معطيات الوراثة ١٢٩

المسألة السابعة عشرة حكم البييضات الفائضة ١٣١

المسألة الثامنة عشرة في دفع الموت في الجملة ١٣٥

المسألة التاسعة عشرة نهاية الحياة الإنسانيّة ( ١ ) نظر الشريعة الإسلاميّة ١٣٩

توضيح وتقييم: ١٤٣

( ٢ ) موضع المخّ(١) من وجود الإنسان ١٤٥

( ٣ ) أيضاً المخّ والقلب ١٥٠

( ٤ ) اعتراضات على هذا القول وأجوبتها ١٥٢

( ٥ ) شواهد على صحّة قول الأطبّاء الجدد ١٥٨

( ٦ ) عجيبة ( ٧ ) علاقة الروح بالبدن ١٥٩

( ٨ ) الروح مجرّدة أو جسم لطيف ؟ ١٦٣

( ٩ ) القلب في القرآن ١٦٤

( ١٠ ) الصدر في القرآن ١٦٨

( ١١ ) علامات الموت والحياة ١٧٠

(١٢) لا يجب تحريك القلب على كلّ حال ١٧٢

( ١٣ ) الأحكام الفقهيّة للموت ١٧٣

المسألة العشرون حكم قطع أعضاء الميِّت ١٧٦

المسألة الواحدة والعشرون حكم قطع أعضاء الحيّ ١٨١

المسألة الثانية والعشرون أحكام متعلّقة باللّمس والنظر وتشريح الميّت وغير ذلك ١٨٨

٣٣٩

المسألة الثالثة والعشرون حول إفشاء الأسرار ١٩٤

أصلٌ مفيدٌ ١٩٧

المسألة الرابعة والعشرون عمليات تجوز أم لا تجوز شرعاً ٢٠٥

المسألة الخامسة والعشرون حكم نزع الأعضاء وبيعها ٢١١

فرع : ٢١٣

المسألة السادسة والعشرون حكم غشاء البكارة وما يتعلّق به ٢٢٠

المسألة السابعة والعشرون حول زراعة الأعضاء التناسليّة ٢٣٢

زرع الخصية: ٢٣٣

فرعان: ٢٣٧

المسألة الثامنة والعشرون حول الحيض في فصول ٢٣٩

المسألة التاسعة والعشرون أقل مدّة الحمل وأكثرها ودم النفاس ٢٤٦

فائدة مهمة ٢٥٣

المسألة الثلاثون بعض الأعمال التجميليّة ٢٥٤

المسألة الحادية والثلاثون ما يتعلّق بالخنثى ٢٦٤

خاتمة ٢٧٤

المسألة الثانية والثلاثون نصب الأجهزة التعويضية لعلاج الضعف الجنسي إليكم ما نشرته يوميّة الوطن ذيل هذا العنوان القاهرة - الوطن ٢٧٦

المسألة الثالثة والثلاثون زراعة الخلايا والأنسجة داخل المخّ ٢٨٠

زراعة الأنسجة بغرض توفير الهرمونات العصبيّة ٢٨٢

المسألة الرابعة والثلاثون نزع عضوٍ من ناقص الخِلْقة ٢٨٥

المسألة الخامسة والثلاثون هل هو شخص سابق أو جديد ؟ ٢٨٧

المسألة السادسة والثلاثون توضيح حول مرض الإيدز ٢٨٩

خاتمة مؤسفة ٢٩٦

المسألة السابعة والثلاثون الأحكام الفقهيّة المتعلِّقة بمريض الإيدز وبكلّ مرضٍ مُعْدٍ ٢٩٨

فائدة طبّيّة حول الأمراض المُعْدِية ٣٠٢

٣٤٠