أشهد أن عليا ولي الله في الأذان

أشهد أن عليا ولي الله في الأذان10%

أشهد أن عليا ولي الله في الأذان مؤلف:
الناشر: الاجتهاد
تصنيف: أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات: 595

أشهد أن عليا ولي الله في الأذان
  • البداية
  • السابق
  • 595 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 156855 / تحميل: 12405
الحجم الحجم الحجم
أشهد أن عليا ولي الله في الأذان

أشهد أن عليا ولي الله في الأذان

مؤلف:
الناشر: الاجتهاد
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

يخصها من الدين (2)

___________________________________________________________

وفي الثانية الميت اذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده وفي الثالثة والرابعه، الرجل اذا ترك سيفاً او سلاحاً فهو لابنه فح لا مجال لتفصيل صاحب الجواهر قدس سره بين ما كان بلفظ الجمع كالثياب فالجميع وبلفظ الواحد فواحد يغلب نسبته اليه ومع التساوي يكون الوارث مخيراً مع احتمال القرعة.

(2) اختلف كلام الاصحاب في انتقال المال في الدين المستغرق للتركة وفي ما يقابل الدين في غير المستغرق الى ورثة الميت بعد عدم المانع من الانتقال في الزائد عما يقابله بل نقل عليه الاجماع فجماعة على الانتقال وفريق آخر على بقائه على ملك الميت وهناك بعض التفصيلات، وكل استند في مختاره الى وجوه وادلة بعد الاجماع بقسميه كما في الجواهر على تعلق الديون بامواله في الجملة وعدم انتقالها الى الديان.

وعمدة مستند الاولين اطلاق بعض آيات الارث كقوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض، وما عن التذكرة من عدم بقاء المال بلا مالك وعدم كونه للغرماء ولا الميت لكون الملك صفة وجودية لا تقوم بالمعدوم كالمملوكية كما لا يدخل في ملكه جديداً، واما قضاء الدين من ديته وما يقع في شبكته بعد موته اعم من ملكيته والاجماع على عدم دخوله في ملك غير الوارث فلا ينتقل الى الله ايضاً بالملكية المتعارفة.

١٢١

وما استند اليه الفريق الثاني ما ذكر من عدم دخوله في ملك الغرماء، والميت قد انقطع ملكه وزال وظاهر الاية المباركه من بعد وصية يوصي بها او دين فملك الوارث انما هو بعد قضاء الدين وصحيحة او موثقة 1 - عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه (لزمه) من الزكاة ثم اوصى به ان يخرج ذلك، فيدفع الى من يجب له، قال جائز يخرج ذلك من جميع المال، انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما اوصى به من الزكاة وصحيح 2 - سليمان بن خالد عنه عليه السلام قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم اذا لم يكن على المقتول دين.

وموثقة 3 - زرارة في العبد المأذون للتجارة فاستدان فمات فاختصم الغرماء وورثة الميت في العبد وما في يده قال عليه السلام ارى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال الا ان يضمنوا دين الغرماء جميعاً.

فيكون العبد وما في يده من المال للورثة فان ابوا كان العبد وما في يده من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فان عجز قيمة العبد وما في يده عن دين (اموال)

____________________

1 - ئل 6 الباب 21 ابواب المستحقين للزكاة الحديث 1.

2 - ئل 17 الباب 10 ابواب موانع الارث الحديث 1.

3 - ئل 13 الباب 31 ابواب الدين الحديث 5.

١٢٢

الغرماء رجعوا الى (على) الورثة فيما بقي سهم ان كان الميت ترك ثلثاً (شيئاً) قال وان فضل (من) قيمة العبد وما (كان) في يده عن دين الغرماء رد على الورثة كما استند ايضاً الى السيرة المستمرة على تبعية النماء للتركة في وفاء دين الميت، وليس الا لعدم دخوله في ملك الورثة وكونه على حكم مال الميت.

ونوقش في ادلة الطرفين، ففي مستند الاولين بتقييد الايات بالايات الاخر ومنع عدم قابلية الميت للملك والا بقي الكفن ومؤنة التجهيز بلا مالك وهكذا دية الجناية بعد الموت والعين الموصى بدفعها اجرة للعبادة، ويمكن الخدشة كما عن مع صد والتزمه في الثلث الموصى به بانتقالها الى الوارث لازم الصرف الى الجهة الخاصة ولا يتأتى في تركة الحر الذي لا وارث له غير مملوك فيشتري ويعتق ويعطى الباقي واحتمل في الاخير انتقاله الى الامام ثم الشراء والعتق تفضل منه عليه السلام.

وقرر الدليل الشيخ الانصاري قدس سره في ما كتبه والحق ملحقاً ببيعه في الطبع بوجه آخر، ملخصه انه لا ريب في تحقق الوراثة لجميع التركة بعد اداء الدين من الخارج او ابراء الديان او تبرع الاجنبي وليست الوراثة الا انتقال المال من الموروث الى الوارث بلا واسطة، فلو كان المال خارجاً بموت الموروث عن الملكية لم تتحقق الوراثة.

وفي مستند الاخرين باحتمال ظهور الايات في دفع المزاحمة للدين والوصية بالتقسيط بان اللازم تأخر قسمة الارث عنهما وان تقدير السهام بعد الدين والوصية فالمأخذ للارث انما هو بعدهما ولا تعرض

١٢٣

لمالك مقدار الوصية ومقابل الدين فمرجعها ومساقها مساق ما ورد في انه يبدء بالكفن ثم الدين والوصية ثالثاً ثم سهام الارث، وفي الروايات مع الفض عما فيها من اطلاقها لما اذا لم يكن الدين مستوعباً وهو خلاف ما هو المعروف المشهور فاللازم تقييدها اما بالدين المستوعب او تقييد جواز التصرف او استقرار الملك باداء الدين.

كما ان السيرة لو ثبتت فيمكن الالتزام بكون الاصل للوارث ولزوم اداء الدين من ثمرته وكيف كان فالّذي يمكن ان يقال بعد ملاحظة آيات الارث المتقدمة هو انتقال مازاد على الدين والوصية الى الوارث بلا شبهة، واما ما قابلي الدين والوصية في غير المستغرق وفي جميع المال فيه فآيات استثناء الدين والوصية لو ناقشنا في دلالتها وصارت مجملة بلحاظ البعدية فلا اقل من عدم جواز تصرف الوارث قبل الاداء والضمان وتبرع الاجنبي.

واما عدم الانتقال رأساً فلا مقيد للايات المطلقة مثل قولى تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك بل في بعض الروايات دلالة واضحة على الانتقال كصحيحة الحلبي 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام قال من مات وترك ديناً فعلينا دينه والينا عياله ومن مات وترك مالاً فلورثته ومن مات وليس له موالي فماله من الانفال واما الروايات فدلالة موثقة عباد وصحيحة سليمان وموثقة زرارة على عدم انتقال ما قابل الدين والوصية الى الوارث واضحة، نعم اذا ادوا كما في رواية عباد اوضمنوا كما في رواية زرارة فلهم الحق، غاية الامر تقييدها بالمستغرق

____________________

1 - ئل 17 الباب 2 ابواب ضمان الجريرة والامامة الحديث 4.

١٢٤

ونظيرها ما 1 - ورد من ان اول شيء يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث وما رواه محمد بن 2 - قيس قال اميرالمؤمنين عليه السلام ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان اول القضاء كتاب الله تعالى وح فسواء قلنا بانتقال التركة الى الوارث في المستغرق وغيره ام قلنا ببقائها على ملك الميت فلا يجوز للورثة التصرف في ما قابل الدين والوصية في كلا الموردين.

نعم على الاول يكون المال متعلقاً لحق الديان فلا يجوز التصرف المتلف مطلقاً وغير المتلف مع عدم الاداء والضمان فيكون نظير حق الرهانة وان استشكل استفادة كون حق الغرماء نظيره بعض الاعاظم من اساتيدنا ومما يدل على جواز التصرف في غير المستغرق صحيح البزنطي وموثقة عبدالرحمن بن الحجاج حيث سئل في الأول 3 - عزوجل يموت ويترك عيالا وعليه دين اينفق عليهم من ماله؟ قال عليه السلام ان استيقن ان الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال وفي الثاني ان كان 4 - يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال، فتلخص مما ذكرنا انه على كلا القولين في الدين المستغرق لا يجوز التصرف قبل الاداء اوما هو بمنزلته وظهر وجه ما قاله الماتن قدس سره من قوله فكها المحبو بما يخصها من الدين فان الدين قبل الارث والحبوة من الارث

____________________

1 الى 3 - ئل 13 الباب 28 - 29 كتاب الوصايا الاحاديث 1 - 2.

4 - ئل 13 الباب 29 كتاب الوصايا الحديث 2.

١٢٥

واذا كان مستغرقاً لبعضها (1) كما اذا كان دينه عشرة دراهم وكان مازاد عليها من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة اربعة فكها المحبو بدرهمين (2) واذا لم يزاحمها الدين بان كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم

___________________________________________________________

لكن لا يخفى انه بناء على الانتقال واما بناء على عدمه قبل اداء الدين فلا يتم كما اختاره المحقق القمي في جامع شتاته بلا فرق بين المستغرق وغيره، بل لوفكها المحبولا ينتقل اليه الا ما يخصه من السهم لووزع على الكل.

(1) قد تقدم الكلام في مقابل الدين والوصية، واما الزائد فلا اشكال في انه ينتقل الى الورثة وهل يجوز لهم التصرف قبل اداء الدين والوصية قيل نعم وقيل لا، ولكن الحق مع المجوزين سواء قلنا بشركة الديان مع الورثة ام لم نقل.

وفي الصورة الأولى وان كانت القاعدة تقتضي منع الوارث من التصرف ولكن روايتا البزنطى وابن الحجاج المتقدمتان تدلان على الجواز، كما ان عدم جواز التصرف في المستغرق اذا لم يكن لاداء الدين والا فلا مانع منه كما يقتضيه مناسبة الحكم والموضوع.

(2) مبني ما اختاره هنا وما تعرض له في الفرض الاتي من قوله بان كان الدين ثمانية او اقل خلصت الحبوة الخ ما اشار اليه في ذيل المسئلة انه مع المزاحمة يقدم الكفن وغيره عليها ومع عدمها تقدم عليه، وفي قباله قول آخر بتقسيط الدين والكفن ومؤنة التجهيز عليها وعلى غيرها بالنسبة وتوزيعها كما اختاره السيد الخوئي والاستاد

١٢٦

العلامة الشاهرودي قدس سره وهو مختار المحقق القمي وارتضاه صاحب الجواهر اواخر كلامه في منع الزوجة من ارث الارض مع اعترافه بكون عمل من عاصرهم على خلافه ولكنه قدس سره قوى في باب الحبوة مختار المصنف واستوجه خروج الدين غير المستغرق والوصية بالمأته مثلا والكفن من غير اعيان الحبوة ترجيحاً لاطلاق ادلتها، ولان تنفيذها من غيرها مشترك ايضاً بين المحبو وغيره من الورثة بخلاف تنفيذها منها فانه خاص بالمحبو وفي المستغرق استظهر تقديمه عليها ترجيحاً لاطلاق ادلته عليها.

وكيف كان فمبنى القولين على تقديم احد الدليلين على الاخر ولا يبعد ما اختاره الماتن لعدم خلو الميت غالباً عن دين غير مستغرق واحتياجه الى الكفن ومؤنة التجهيز فلا بعد في تقديم ادلة الحبوة على ادلتها واختصاص ساير التركة بخروجها منه دون اعيان الحبوة لقوة هذا الظهور بالنسبة الى ظهور التوزيع، فالمال في رواية السكوني ساير التركة غير الحبوة ولا ينافي ذلك جعل الميراث ومنه الحبوة على اثر الوصية التي هي اثر الدين فيها وفي رواية ابن قيس.

لكن مع ذلك لا اطمينان بهذا الظهور بل يمكن ان يقال ان ظاهر قوله في الروايتين ان الميراث بعدها كون الحبوة ايضاً شريكة في توزيع الدين ومؤنة التجهيز عليها، ويدفع هذا الظهور ان النسبة بين ادلة الحبوة ودليل تقديم الكفن والدين والوصية على الميراث عموماً من وجه اذ قد يكون على الميت دين او يحتاج الى الكفن ولا ولد له او يكون انثى اولم يخلف مادة حبوة كما انه قد يكون حبوة

١٢٧

او اقل خلصت الحبوة للمحبو مجاناً وكذا الحكم (1) في الكفن وغيره من مؤنة التجهير فمع مزاحمته لها او لبعضها يقدم عليها ومع عدم المزاحمة تقدم عليه فيجهز الميت من غيرها.

(مسئلة 10) اذا اوصى الميت بها او ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها (2)

___________________________________________________________

بلاكفن مثل ما اذا غرق في البحر او ذهب به السيل او حرق اوصار اكيل السبع ولا دين عليه ولا وصية.

وفي مادة الاجتماع يكون دليل الحبوة اظهر لنصوصيتها بالنسبة الى الثياب والمصحف والخاتم والسيف واطلاقها لما اذا كان دين او احتاج الى الكفن او اوصى بمال بخلاف ادلة تقديم الكفن والدين والوصية فشمولها لمواد الحبوة بالاطلاق ولا نصوصية فيها لشيء خاص وانما يقدم على الميراث بعنوان عام كقوله عليه السلام اول ما يبدء به من المال الكفن.

فح نأخذ بنص دليل الحبوة ونقدمه على تلك الا في صورة المزاحمة، وعليهذا فدليلها بمنزلة الاستثناء من ما يقدم عليه الكفن والدين، وخلاصة الامر ان مقالة المصنف قدس سره اظهر وعلى القول الاخر الذي هو مختار القمي والشاهرودي قدس سرهما والخوئي فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث وهكذا في قوله قدس سره خلصت الحبوة يكون على مختارهم فكها بدرهمين وثلثي درهم.

(1) قد ظهر وجهه مما مرّ مفصلا.

(2) لما دل على نفوذ الوصية ولا يبقى معه موضوع للحبوة،

١٢٨

واذا اوصى بثلث ماله اخرج الثلث من غيرها (1) واذا اوصى بمائة دينار فان كانت تساوى ثلث الباقي او تنقص عنه نفذت الوصية

___________________________________________________________

نعم ينبغي تقييده بما اذا لم تزد على الثلث والا توقف على اجازة المحبو، ويحتمل عدم توقفه على الاجازة ونفوذها مطلقاً بناء على ما سيجيء الاشارة اليه من كون الحبوة للميت مع ثلث امواله الاخر ولكن المبنى ضعيف وما في الجواهر وكذا النجاة من اعطاء المحبو خاصة ما قابل ثلثيها من الثلث ضعيف كضعف ما علله به في الأول من ان الوصية انما كانت بماله دون باقي الورثة.

(1) لاستظهار الثلث من المال الذي فيه ثلثه واما اعيان الحبوة فجميعها له فله اعيانها والثلث من غيرها فلا ينصرف اليها وان حبي بها ولده الأكبر، وفيه كما في الجواهر ان المتجه ح انه لو اوصي بعين من اعيانها لغير المحبو نفذت وصيته بها من غير الثلث لان الفرض كونها له مع الثلث وهو خلاف ما صرح به بعضهم، اقول تصريح بعضهم بخلافه لا يكون دليلا على الضعف بل اللازم حمل الكلام على ما هو ظاهره والظاهر ان الوصية بثلث المال لا يخرج منه الحبوة الا بالتصريح كما استظهر قدس سره في جواهره اعتبار الثلث منها مع فرض اطلاق الوصية به لتوقف تنفيذ تمام الوصية على ذلك.

نعم ما استدركه بقوله نعم الاولى بل الاحوط اخذ ثمن ثلثها من المحبو ودفع نفس الاعيان اليه جمعاً بين الحقين ومراعاة الدليلين الا انه كما ترى، ثم انه قد ظهر من مطاوى ما ذكر ان على قول الاخرين يخرج الثلث من الحبوة وغيرها بالنسبة للاطلاق كما لو صرح بذلك

١٢٩

من غيرها (1) وان كانت تزيد على ثلث الباقي اخرجت الزيادة من الحبوة الا ان يدفعها المحبو ولو كانت اعيانها او بعضها مرهوناً ففي وجوب فكها على الوارث وجهان (2) اوجههما الاول، نعم لو لم يفكها لم يكن للمحبو اخذها لان حق الرهانة مقدم على الحباء، نعم للمحبوفكها فتكون له وفي رجوعه على الورثة بالدين اشكال.

___________________________________________________________

والحباء انما يزاحم الوارث لا الوصية.

(1) لما ذكرنا سابقاً بالنسبة للدين والكفن كما ظهر الوجه لقوله اخرجت الزيادة من الحبوة وكذا قوله الا ان يدفعها المحبو على ما تقدم في الدين، واما على القول الاخر فتخرج المأته من مجموع التركة سواء الحبوة وغيرها بالنسبة.

(2) ينشأن من تقدم الدين على الميراث والحبوة منه وان اختص بها الولد الاكبر ومن كون الوارث اجنبياً بالنسبة اليها لعدم نصيب لهم منها اذا لم تكن مرهونة وانما المخاطب بالفك هو الولد الاكبر الذكر ولعله لذلك استشكل قدس سره في رجوع الاكبر الى الورثة بالدين، ولكن لا مجال للاشكال بعد تقدم الدين على الميراث ولو فرضنا عدم توزيعه على الحيوة في صورة عدم المزاحمة، الا ان يقال بانصراف آيات استثناء الدين الواردة في الميراث الى دين غير الحبوة ففيها لا اطلاق لها وحيث انها له فلا رجوع على الوارث.

وفيه انه نقض لا وجهية الوجه الاول وهو وجوب الفك على الوارث، ويمكن كون نظره قدس سره في اشكال الرجوع انه ح يكون بمنزلة المتبرع باداء الدين فلا يرجع على الوارث وهو في محله

١٣٠

(مسئلة 11) لا فرق (1) بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد وغيرهما ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة (2) وفي مثل الجورب والحزام والنعل تردد (3) ولا يتوقف (4) صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفى اعدادها لذلك، نعم اذا اعدها للتجارة او لكسوة غيره من اهل بيته واولاده وخدامه لم تكن من الحبوة (5) وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات

___________________________________________________________

لكنه لا يخ من كلام فتدبر جيداً ولقد اجاد السيد الخوئي حيث اوجب فكها من مجموع التركة.

(1) للاطلاق.

(2) قد يستشكل فيها وفي المنطقة والخف وما في معناها مما يتخذ للرجلين واليدين احياناً للاصل او خروجها عن الثياب والكسوة في باب الكفارات وفيه ان نظر الاصحاب عدم الاكتفاء بالقلنسوة بل لابد من ثوب او ثوبين ساترين للبدن ولا ينافي ذلك عد مثل القلنسوة جزءاً من الكسوة الكاملة.

(3) من عدم صدق الثياب عليها ومن قوة احتمال اندراجها في الكسوة.

(4) لصدق كسوته وثياب جلده على ما اعد للبس ولم يلبس بخلافاً للجواهر والنجاة ووافقه عليه السيد الطباطبائي قدس سره فاستظهر عدم الاندراج.

(5) لعدم الصدق بلا اشكال.

١٣١

الحرب اشكال (1) بل الاظهر العدم (2) ولا يدخل (3) مثل الساعة ولا البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح، نعم لا يبعد تبعية (4) غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما، وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال (5) وان كان الدخول اظهر (6) واذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة (7) ولو كان اعمى فالمصحف ليس

___________________________________________________________

(1) من انصراف الكسوة والثياب الى ما يلبسه وقاية للحر والبرد وستراً للعورة جرياً على ما هو المتعارف، ومن كونها لباساً وكسوة ولو لضرورة الحرب كما اذا احتاج الى لبس شيء مرتين في السنة او مرات كملابس السلام بالنسبة للوزراء.

(2) لمساعدة العرف على عدم كونها كسوة ونياباً.

(3) لعدم كون الاول ثوباً ولا يصدق عليها الكسوة وعدم دخول الباقي في الاربعة وان اشتمل بعض الروايات على السلاح ومن هنا يظهر وجه الاحتياط.

(4) لمساعدة العرف على ذلك.

(5) ينشأ من انصراف الكسوة والثياب الى ما يحل لبسه للاب والولد ومن الاطلاق وحرمة اللبس لا تكون قرينة على العدم ولا مقيدة للاطلاق ولا موجبة للانصراف.

(6) لما عرفت.

(7) لانصراف السيف الى ما يفيد صاحبه باستعماله بنفسه لا ما يكون بالنسبة اليه كمال التجارة.

١٣٢

منها (1) نعم لوطرء ذلك اتفاقاً وكان قد اعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.

(مسئلة 12) اذا اختلف الذكر الاكبر وساير الورثة في ثبوت الحبوة اوفى اعيانها اوفى غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد اوفى التقليد رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم (2)

___________________________________________________________

(1) لما عرفت في السيف من الانصراف، نعم قد يقع الاشكال في خروج المصحف الذي اتخذه الاعمى للحفظ والحرز والبركة والاستصحاب في السفر لكونها غايات تقصد من اتخاذه كما قد يشكل خروج المصحف الذي اتخذه لنفسه وقرء منه او كان بصدد القرائة ثم عمى وهكذا السيف ثم قطع يداه ولا يبعد الدخول في الجميع ولو شككنا فيجرى الاستصحاب التعليقي او التنجيزي.

(2) لا اشكال في جواز الرجوع ونفوذ حكم الحاكم ولو كان مخالفاً لاجتهاد احد المتخاصمين او مجتهده الذي يقلده في الشبهة الحكمية لاطلاق دليل نفوذ القضاء، بل لا ينفذ قضاؤه لنفسه للاجماع المدعى في كلام صاحب العروة 1 - ولما ذكره وحاصله انصراف اخبار الرجوع الى غير المتحاكمين فاللازم كون الحاكم غيرهما، نعم هل له العمل بفتواه لو كان هو الولد الاكبر ويرى لنفسه الحبوة مجاناً او قبل الثلث اذا يرى من منازعيه المخالفة اجتهاداً او تقليداً ام لا؟ بل اللازم الترافع، الظاهر العدم.

____________________

1 - كتاب القضاء مسئلة 13 فصل شرايط القاضي.

١٣٣

(مسئلة 13) اذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها (1) ولا يخلو من وجه وان كان لا يخ من اشكال (2).

(مسئلة 14) المراد بالاكبر الاكبر ولادة (3) لا علوقاً (4)

___________________________________________________________

(1) لصدق افعل التفضيل على الواحد والمتعدد وان انسبق اولا الواحد.

(2) حكى عن ابن حمزة في ثبوتها للاكبر اشتراط فقد آخر في سنه فمع وجوده لا حبوة لتبادر الواحد من الاكبر دون المتعدد ولان مع التعدد لا يصدق على كل واحد استحقاق ما حكم باستحقاق واحد منه كالسيف والمصحف لان بعض الواحد ليس عينه واجيب بان الاشتراك في السيف الواحد والمصحف غير مانع كما لو لم يكن للميت الواحد الا نصف مصحف او نصف سيف مثلا وكان الاكبر واحداً، لكن مناسبة الحكم والموضوع ربما تكون قرينة القول المشهور فتامل جيداً.

(3) كما هو الظاهر المتبادر منه ولا مخالف يظهر في المسئلة

(4) لرواية وردت بذلك ولكنها مهجورة لم يعمل بها رواها 1 - على ابن احمد بن اشيم عن بعض اصحابه قال اصاب رجل غلامين في بطن فهناه ابو عبد الله عليه السلام ثم قال ايهما الاكبر؟ فقال الذي خرج اولا فقال ابو عبد الله عليه السلام الذي خرج اخيراً هو اكبر، اما تعلم انها حملت بذاك اولا، وان هذا دخل على ذاك فلم يمكنه ان يخرج حتى خرج هذا، فالذي خرج اخيراً هو اكبرهما.

____________________

1 - ئل 15 الباب 99 احكام الاولاد الحديث 1.

١٣٤

واذا اشتبه فالمراجع في تعيينة القرعة (1) والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي (2) فلا تكون لولد الولد ولا يشترط انفصاله بالولادة (3) فضلا عن اشتراط بلوغه (4) حين الوفاة والقول (5) بالاشتراط ضعيف (6).

___________________________________________________________

(1) لعموم دليلها لكل امر مشتبه او مشكل والقدر المسلم من دليلها ما اذا كان هناك واقع متعين لولاها واما اذا لم يكن تعين في الواقع فيشكل العمل بها لعدم تعيينها غير المعين وليس عمل الاصحاب بها جابراً لضعف دلالتها لمنعه اللهم الا نادراً.

(2) لتبادره منه وعدم انسباق ولد الولد منه خصوصاً على قول من يجعل الحبوة في قبال قضاء الصلاة والصوم فلا يجبان على غير ولد الصلب فلا حبوة له.

(3) للاطلاق وعدم ما يصلح للتقييد عداما يتوهم من الانصراف الى المنفصل وهو مردود وح فلا فرق بين كونه مضغة او علقة وبين كونه جنيناً تاماً لصدق الولدية في جميعها ولو بعد الولادة كشفاً، وما عن الروضة من امكان الفرق بين كونه جنيناً تاماً وبين كونه مضغة وعلقة لتحقق الذكورية في الواقع حين الموت في الاول وعدمها في غيره ضعيف لما عرفت والا فالولد لا يتحقق له مصداق الا بالولادة اياً ما كان.

(4) لما اشرنا اليه من الاطلاق وعدم المقيد.

(5) حكى عن صريح ابن حمزة وظاهر بن ادريس احتجاجاً بكون الحبوة عوض القضاء وهو منتف في الصبي.

(6) لمنع المبني اولا وعلى فرض التسليم فيكلف به الصبي

١٣٥

(مسئلة 15) قيل (1) يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها وفيه اشكال (2) بل الاظهر (3) عدمه وقيل (4) يشترط ان يخلف الميت ما لا غيرها وفيه تأمل (5).

___________________________________________________________

بعد البلوغ.

(1) القائل هو ابن حمزة وابن ادريس على ما حكى عنهما.

(2) لعدم اشارة اليه في روايات المقام.

(3) كما سبق في اوائل بحث الحبوة.

(4) كما عن صريح جماعة بل عن المشهور كما عن لك واختاره المحقق القمي مستدلا عليه بظهور الحبوة لما اذا كان لغير صاحب الحبوة شيء وكذلك له ويكون ذلك مزية له على غيره مع اعترافه قدس سره بعدم وقوفه على لفظ الحبوة والحباء في النصوص لكنه لما كان مظنة الاجماع على هذا اللفظ فناسب الاستدلال ثم اضاف اليه التبادر من الاطلاقات وان الغالب ان للميت مالا سوى الحبوة مع انه يصيرح كالاستثناء المستغرق اذ هو تخصيص لايات الارث الى ان لا يبقى شيء.

(5) لما عرفت سابقاً ولما يرد على ما ذكره القمي قدس سره بعدم كون الظن حجة وعلى فرضه ليس الاجماع يحتج به الا اذا كان كاشفاً عن رأي المعصوم الممنوع في المقام، كما ان التبادر ممنوع صغرى وكبرى في ما اذا كان منشأه غلبة الوجود ويدفع ما ذكره اخيراً انه لا مانع من التخصيص اذا قام الدليل ولا يكون كالاستثناء المستغرق اذ هو اخراج بعض الافراد عن العام كما اعترف بكون الغالب ان

١٣٦

(مسئلة 16) يستحب (1) لكل من الابوين اطعام الجد

___________________________________________________________

يخلف مالا سوى الحبوة وح ففي غير الغالب لا مانع من التخصيص ولا يكون من المستهجن فتأمل جيداً.

(1) الظاهر ان القول بالاستحباب مبتن على عدم ايراثهما مع وجود ولديهما كما هو مذهب الاكثر لو لا الكل وانما المخالف ابن الجنيد في ظاهر بعض عبائره وربما نسب الى الصدوق والكليني قدس سرهما، واحتج لابن الجنيد بمشاركتهما (اي الجد والجدة) للابوين في النسبة التي اخذوا بها الميراث وهي الابوة مؤيداً ذلك ببعض الروايات كما في جامع الشتات كحسنة 1 - عبدالرحمن بن ابي عبد الله قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام وعنده ابان بن تغلب قلت اصلحك الله ان ابنتي هلكت وامي حية فقال ابان ليس لامك شيء.

فقال ابو عبد الله عليه السلام سبحان الله اعطها السدس وما رواه 2 - اسحاق بن عمار عنه عليه السلام في ابوين وجدة لام قال للام السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للاب واستشكل عليه بعدم مطابقة دليله لمذهبه ان اراد المساواة في السهم الا في النادر كما اذا ترك ثلاثة اجداد وبنتاً فسهم كل يساوى السدس (اقول) في هذه الصورة ايضاً لا يتم لكون السدس للاب ومع عدمه فلاطعمة كما سيجيء الا ان لا يشترط ذلك ابن الجنيد.

كما انه اشكل بعدم مطابقته للشرع في كون ميراثهما (اي الابوين) على سبيل الفرض غالباً لواراد مجرد المشاركة في الارث

____________________

1 - 2 - ئل 17 الباب 20 من ابواب ميراث الابوين والاولاد، الحديث 6 - 10

١٣٧

وشفع الاشكال بمنع المشاركة في الاسم لصحة السلب عرفاً وتحمل الروايتان على الطعمة المستحبة واما حجة الصدوق فيمكن ان يكون صحيح 1 - سعد بن ابي خلف سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد قال عليه السلام للجد السدس والباقي لبنات البنت وهذه الرواية مع ما نقل عن الشيخ وابن فضال انها مما اجتمعت الطائفة على العمل بخلافها (يعني ان الجد لا يرث مع ولد الولد ولذلك حملت على التقية على فرض ارادة الجد للميت مع البنات للبنت والا فيمكن حملها على جد البنات وهو ابو البنت فلا تخالف شيئاً من الاصول لا تدل على تمام مدعى الصدوق فما نقل عنه وعن ابن الجنيد والكليني قدس اسرارهم ضعيف مخالف للمشهور بل للاجماع المحكى عن غير واحد.

فالاصح الاقوى ما عليه المعظم من استحباب الطعمة ويدل عليه بالنسبة الى عدم ارثهما مع الاب والام ومن في مرتبتهما آية اولى الارحام اذ لا اشكال في اقربية الوالدين منهما وآيات ارث الوالدين مع الولد وبدونه على نحو الاختصاص بهما معه او بدونه مع عدم كونهما ابوى الميت ولو بقرينة ما ورد من روايات عدم فرض الله للجد والجدة شيئاً كما يدل عليه طوائف متعددة من الروايات عامة وخاصة.

فمن الاولى ما دل على عدم اجتماع غير الزوج والزوجة مع الوالدين والولد وهي عديدة منها معتبرة الكليني قدس سره 2 - عن ابي ايوب الخزاز وغيره عن ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال لا يرث

____________________

1 - ئل 17 الباب 20 ميراث الابوين والاولاد الحديث 15.

2 - ئل 17 الباب 1 - من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث 1

١٣٨

مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا الزوج والزوجة ومنها ما رواه 1 - هو ايضاً عنه عليه السلام اذا ترك الرجل اباه او امه او ابنه او ابنته، اذا ترك واحداً من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله عزوجل يستفتونك في الكلالة بضميمة ما دل على كون الجدين في مرتبة الكلالة.

ومنها ما في احتجاج موسى بن جعفر عليه السلام على الرشيد بقول 2 - علي بن ابي طالب عليه السلام انه ليس مع ولد الصلب ذكراً كان او انثى لاحد سهم الا للابوين والزوج والزوجة ومنها ما في حديث 3 - زرارة المفصل عنهما عليهما السلام ولا يرث احد من خلق الله مع الولد الا الابوان والزوج والزوجة.

ومن الثانية معتبرة 4 - حسن بن صالح عن ابي عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من امها وابيها وجدها ابا امها وزوجها قال يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطي الجد شيئاً لان بنته حجبته ولا يعطي الاخوة شيئاً وما رواه ابو بصير 5 - عنه عليه السلام عن رجل مات وترك اباه وعمه وجده قال فقال حجب الاب الجد عن الميراث وليس للعم ولا للجد شيء وصحيح الحميري 6 - حيث كتب الى ابي محمد العسكري عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها او جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف

____________________

1 - ئل 17 الباب 1 من ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث - 2

2 - 3 - 4 - ئل 17 الباب 5 - 8 - 19 ابواب ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 14 - 2 - 3

5 - 6 - ئل 17 الباب 19 ابواب ميراث الابوين والاولاد الحديث 3 - 4

١٣٩

ومابقي للابوين.

فظهر بما ذكرنا وجه الامر في غير واحد من الروايات الامرة او الحاكية لامر المعصوم او فعله باعطائه او اعطائها السدس وانه على الاستحباب مثل ما رواه محمد بن يعقوب قدس سره في معتبرة جميل 1 - عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية ومعتبرته الثانية 2 - عنه عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة السدس.

وما رواه زرارة 3 - عن ابي جعفر عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئاً وروايته الثانية 4 - ان نبي الله اطعم الجدة السدس طعمة وما رواه 5 - اسحاق بن عمار في حديث ان لله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئاً وان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعمه السدس فاجاز الله له ذلك وما رواه ايضاً 6 - جميل عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حي واطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية وما رواه 7 - ابن ابي عمير عن جميل فيما يعلم اذا ترك الميت جدتين ام ابيه وام امه فالسدس بينهما (لو جعل من روايات الباب والا فتحمل على التقية) وروى 8 - قاسم بن الوليد عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل مسكر فاجاز الله ذلك له وفرض الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سهماً فاجاز الله ذلك له وقريباً منه روى 9 - قاسم بن محمد الى غير ذلك من الروايات.

____________________

1 الى 6 ئل 17 الباب 20 ابواب ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 1 - 2 - 3

7 الى 9 ئل 17 الباب 20 ميراث الابوين والاولاد الاحاديث 12 - 13 - 16.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

 ذلك رأساً بحيث يظهر إجماعهم على خلافه.

 فما في كلام بعض محدّثي الأواخر من أنّه لا يبعد أن يكون من الأجزاء المستحبّة له، فيه ما فيه. ثمّ نفى البعد عن اختيار ما اخترناه لخبرالاحتجاج وغيره. وربّما يلوح من آخر كلامالبحار ما رجّحناه، ويمكن التأويل على بُعْد في صدر كلامه، وهذا مستثنى من كراهة الكلام في الأثناء، وفي(الشوارع) ما سبق من الحكم بكراهة الكلام في خلال الأذان، فقد عرفت عدم الدليل عليه إلاّ التسامح مع عدم شموله لمثله، انتهى. واعلم: أنّه ينبغي للآتي بهذه الشهادة أن يأتي بها بحيث لا يوهم الجزئية ولا يوقع الناس في وهمها، فيأتي بها تارة ويتركها أُخرى، ولا يكررها كالأُخريين مرتين، ويسقط لفظة (أشهد)، وفي جعلها في خلال الصلاة على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وإدراجها فيها كما نبّه عليه فيكشف الغطاء جمعٌ بين الحقّين والوظيفتين(١) .

٤١ - الشيخ جعفر التُّستري (ت ١٣٠٣ هـ)

قال الشيخ جعفر التُّستري في رسالته باللغة الفارسية(منهج الرشاد) ما تعربيه:

إنّ الشهادة بالولاية ليست جزءً من الأذان، ولكن يستحبّ الإتيان بها تيمّناً وتبرّكاً للرجحان المطلق(٢) .

____________________

(١) المواهب السنية ٣: ٣٢٨ - ٣٢٩.

(٢) منهج الرشاد: ١٧٥، ط بمبي، سنة ١٣١٨ هـ، وعليه حاشية السيّد إسماعيل الصدر. وقد أمضى السيّد الصدر ما أفتى به الشيخ التستري، انظر: سرّ الإيمان للمقرم: ٥٥. وعبارة الشيخ تدل على أن الاستحباب ليس لأصل الأذان بل هو للرجحان المطلق مطلوباً وذكراً محبوباً.

٤٢١

٤٢ - الميرزا محمد حسن القمي (ت ١٣٠٤ هـ)

قال الميرزا محمد حسن القمي وهو من تلامذة الشيخ الأنصاري في كتابه(مصباح الفقاهة) بعد أن نقل كلام الشيخ الصدوقرحمه‌الله :

وعن المجلسيقدس‌سره : أنّه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة استناداً إلى ما عرفت، وإلى خبر القاسم بن معاوية المرويّ عن احتجاج الطبرسي عن الصادق... وفيه ما لا يخفى، إلاّ أنّه لا باس بذكر اسمه الشريف لا على سبيل الجزئية(١) .

٤٣ - الشيخ محمد الإيرواني (ت ١٣٠٦ هـ)

قال الشيخ الإيرواني في رسالته باللغة الفارسية(نجاة المقلّدين) ما تعريبه:

من الجائز القول ب (أشهد أن عليّاً ولي الله) و(أن آل محمد خير البرية) في الأذان والإقامة، لكن بدون قصد الجزئية، والأحوط الاكتفاء بمرّة واحدة في هذه الشهادة(٢) .

٤٤ - الشيخ زين العابدين الحائري المازندراني (ت ١٣٠٩ هـ)

أجاب الشيخ في رسالته باللغة الفارسية(ذخيرة المعاد) بعد أن سئل هل الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة جائز الإتيان بها أم يجب تركها؟ قالرحمه‌الله :

لا بأس بالشهادة بالولاية بقصد الاستحباب لا بقصد الجزئية(٣) .

____________________

(١) مصباح الفقاهة ٣: ٧٦، وانظر (كلمات الأعلام حول الشهادة الثالثة) ضمن الرسائل العشر للشيخ الأستادي: ٤٠٠، وسر الإيمان للمقرم كذلك: ٥٦.

(٢) سر الإيمان، للمقرم: ٥٦.

(٣) انظر (كلمات الأعلام حول الشهادة الثالثة): ٤٠٠ وسر الإيمان للمقرم: ٥٦ وقال بمثل هذا

٤٢٢

٤٥ - الميرزا محمد حسن الشيرازي (ت ١٣١٢ هـ)

قال الميرزا الشيرازي في رسالته(مجمع الرسائل) باللغة الفارسية والتي عليها حاشية للسيّد إسماعيل الصدر العاملي، ما تعريبه:

الشهادة بالولاية لعليّ ليست جزءاً من الأذان، ولكن يؤتى بها إمّا بقصد الرجحان في نفسه، وإمّا بعد ذكر الرسالة، فإنه حَسَنٌ ولا بأس به(١) .

٤٦ - ملا محمد بن محمد مهدي الأشرفي البارفروشي (ت ١٣١٥ هـ)

قال الشيخ البارفروشي في(شعائر الإسلام) ما تعريبه:

الشهادة بالولاية كأن يقول بعد (أشهد أن محمداً رسول الله): (أشهد أن عليّاً ولي الله)، والشهادة بالإِمْرَةِ كأن يقول: (أشهد أن عليّاً أمير المؤمنين)، وكلاهما ليسا بجزء واجب ولا مندوب، لكن إذا قالهما أحد مجتمعاً (أشهد أن عليّاً أمير المؤمنين ولي الله) بدون واو العطف وبقصد القربة المطلقة والرجحان النفسي للأمر كان مثاباً ومأجوراً وقد أُعطى ثواب الشهادة بالإِمرة والولاية(٢) .

____________________

في رسالته الأخرى المسماة ب (مختصر زينة العباد): ١٢٤ طبع إيران سنة ١٢٨١ هـ.

(١) مجمع الرسائل المحشّاة: ٩٨ طبع بمبي سنة ١٣١٥ هـ من قبل السيّد إسماعيل الصدر، والآخوند الخراساني، والميرزا حسين الخليلي، والسيّد كاظم اليزدي، والشيخ محمد تقي الإصفهاني المعروف ب (آغا نجفي) وغيرهم، انظر كلمات الأعلام، وسر الإيمان.

(١) شعائر الإسلام المعروف بالسؤال والجواب: ١٨٢، وانظر كلمات الأعلام للأستادي: ٤٠٠، وسر الإيمان للمقرم: ٥٧، كذلك عن رسالته بالفارسية: ٦٣، طبع بمبي سنة ١٢٨٣ هـ.

٤٢٣

٤٧ - السيّد محمد حسين الشهرستاني (ت ١٣١٥ هـ)

إنّ لجدي السيّد محمد حسين المرعشي الشهرستاني كتاب(شوارع الأعلام في شرح شرائع الإسلام) لا أدري هل أنّه تعرّض للشهادة بالولاية فيه أم تركها تبعاً للمحقّق، لكنّ السيّد عبد الرزاق المقرّم نقل عن حاشية لهرحمه‌الله على(نجاة العباد) لصاحب الجواهر امضياءه فتوى صاحب الجواهر بالاستحباب(١) .

٤٨ - الشيخ محمد علي بن محمد باقر (صاحب الحاشية على المعالم) (ت ١٣١٨ هـ)

أمضى الشيخ في حاشيته على(مجمع الرسائل) للسيّد الميرزا حسن الشيرازي الكبير ما قاله المجدّد الشيرازي في رجحان الشهادة بإمرة المؤمنين لعلي(٢) .

٤٩ - السيّد إسماعيل الطبرسي النوري (ت ١٣٢١ هـ)

قال السيّد في(شرح نجاة العباد) :

أقول: من تصفّح وتتبّع ما ورد في الروايات في فضائله ومناقبهعليه‌السلام يحصل له القطع بمحبوبية اقتران اسمه المبارك والشهادة بولايته وإمارته باسم الله سبحانه وتعالى ورسوله كلما يذكران نطقاً وذكراً وكتابة، ولا معنى للاستحباب إلاّ رجحانه الذاتي ومطلوبيته النفس الأمري، إلاّ أن يقال بأنّ غاية ذلك استحبابه العقلي وهو غير الاستحباب التعبدي، فتأمّل(٣) .

____________________

(١) سر الإيمان للمقرم: ٥٧.

(٢) سر الإيمان للمقرم: ٥٨.

(٣) وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد: ٢٣١، وانظر (كلمات الأعلام حول الشهادة الثالثة

٤٢٤

٥٠ - الشيخ محمد الشربياني (ت ١٣٢٢ هـ)

له حاشية على رسالة السيّد حسين الترك، وله حاشية أُخرى على رسالة الشيخ محمد الأشرفي، وقد أمضى ما أفتى به العلمان الآنفان من رجحان الشهادة بالولاية واستحبابها.

٥١ - آغا رضا الهمداني (ت ١٣٢٢ هـ)

حكى الشيخ الهمداني في كتابه(مصباح الفقيه) كلام الشيخ الصدوق في(الفقيه) والشيخ في(النهاية) والعلاّمة في(المنتهى) وقال:

أقول: ولولا رمي الشيخ والعلاّمة لهذه الأخبار بالشذوذ وادّعاء الصدوق وضعها، لأمكن الالتزام بكون ما تضمّنته هذه المراسيل من الشهادة بالولاية والإمارة وأنّ محمّداً وآله خير البريّة من الأجزاء المستحبّة للأذان والإقامة، لقاعدة التسامح، كما نفى عنه البُعْدَ المحدّثُ المجلسي في محكيّ البحار تعويلاً على هذه المراسيل، وأيّده بما في خبر القاسم بن معاوية المرويّ عن احتجاج الطبرسي عن أبي عبداللهعليه‌السلام : (إذا قال أحدكم: لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، فليقل: علي أمير المؤمنين)(١) وغيره من العمومات الدالّة عليه(٢) .

 ولكنّ التعويل على قاعدة التسامح في مثل المقام الذي أخبر مَنْ نقل إلينا الخبر الضعيف بوضعه أو شذوذه مشكل، فالأولى أن

____________________

للأستادي): ٤٠١، و(سر الإيمان) للمقرم: ٥٨.

(١) الاحتجاج: ١٥٨.

(٢) بحار الأنوار ٨٤: ١١١ - ١١٢، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧: ٤٠٣ - ٤٠٤.

٤٢٥

 يشهد لعليّعليه‌السلام بالولاية وإمرة المؤمنين بعد الشهادتين قاصداً به امتثال العمومات الدالّة على استحبابه، كالخبر المتقدّم(١) ، لا الجزئيّة من الأذان أو الإقامة، كما أنّ الأولى والأحوط الصلاة على محمّد وآله بعد الشهادة له بالرسالة بهذا القصد، والله العالم(٢) .

٥٢ - الشيخ محمد طه نجف (ت ١٣٢٣ هـ)

للشيخ حاشية على(نجاة العباد) لم يعلّق فيها على ما أفتى به صاحب الجواهر، ومعناه أنّه أمضى ما أفتى به صاحب الجواهر(٣) .

٥٣ - الشيخ حسن المامقاني (ت ١٣٢٣ هـ)

أفتى الشيخ المامقاني في رسالته العملية باللغة الفارسية باستحباب الصلاة على محمد وآله والشهادة بالولاية لعلي بإمرة المؤمنين بعد ذكر الشهادة بالرسالة لكن لا بقصد الجزئية(٤) .

٥٤ - السيّد محمد بحر العلوم (ت ١٣٢٦ هـ)

قال صاحب(بلغة الفقيه) في رسالته(الوجيزة) عند ذكر فصول الأذان والإقامة:

ويستحبّ فيهما إكمال الشهادتين بالشهادة بالولاية لعليّ وإن

____________________

(١) أي: خبر القاسم بن معاوية.

(٢) مصباح الفقيه ١١: ٣١٣ - ٣١٤ وانظر كلامهرحمه‌الله عن كراهة الترجيع في صفحة ٣٤٢ كذلك.

(٣) سر الإيمان، للمقرم: ٥٩.

(٤) سر الإيمان للمقرم: ٥٩، وانظر رسالته كذلك: ١٥٥، المطبوع في إيران سنة ١٣٠٧ هـ.

٤٢٦

كانت خارجة عن فصولهما(١) .

٥٥ - الميرزا حسين الخليلي (ت ١٣٢٦ هـ)

للشيخ الخليلي حواش وتعليقات على رسائل مَنْ قَبْلَهُ مثل(نجاة العباد) لصاحب الجواهر، و(مجمع الرسائل) للميرزا المجدد الشيرازي، و(النخبة) للميرزا الكرباسي، فقد أمضى فتاوى من سبقه باستحباب الشهادة بالولاية لعلي في الأذان(٢) .

٥٦ - الآخوند محمد كاظم الخراساني (صاحب كفاية الأصول) (ت ١٣٢٩)

قال الآخوند في(ذخيرة العباد) ما تعريبه:

الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين ليست جزءاً من الأذان، ولكن لا بأس بذكرها بقصد القربة المطلقة بعد ذكر الشهادة لرسول الله(٣) .

٥٧ - الشيخ عبدالله المازندراني (ت ١٣٣٠ هـ)

لم يعلّق الشيخ بالخلاف على ما أفتى به الملاّ محمد الأشرفي من استحباب الشهادة بالولاية لعليعليه‌السلام (٤) .

____________________

(١) سر الإيمان، للمقرم: ٥٩، عن الوجيزة: ٨٩، طبع سنة ١٣٢٤ هـ.

(٢) سر الإيمان، للمقرم: ٥٩.

(٣) ذخيرة العباد: ٥٣ طبع بمبي، سنة ١٣٢٧ وانظر سر الإيمان للمقرم: ٦٠.

(٤) سر الإيمان، للمقرم: ٦٠.

٤٢٧

٥٨ - الشيخ محمد تقي (حفيد صاحب الحاشية على المعالم) المعروف بآقا نجفي (ت ١٣٣٢ هـ)

قال الشيخ في رسالته العملية له باللغة الفارسية، ما تعريبه:

الشهادة بالولاية لعلي ليست جزءاً من الأذان، ولكن يستحبّ أن يؤتى بها بقصد الرجحان، أما في نفسه أو بعد ذكر الرسول(١) .

٥٩ - الملا محمد علي الخونساري الإمامي (ت ١٣٣٢ هـ)

قالرحمه‌الله في رسالته باللغة الفارسية:

 الشهادة لعلي ليست جزءاً، بل يؤتى بها بقصد الرجحان، إمّا في نفسه، أو لما ورد بعد ذكر الرسول(٢) .

٦٠ - الميرزا أبو القاسم الأُوردبادي (ت ١٣٣٣ هـ)

قال الشيخ الأَوردبادي في كتابه الاستدلالي في الفقه مخطوط وكان من تلامذة النهاوندي والفاضل الإيرواني:

 لقد ورد الإقرار بأنّ علياً أمير المؤمنين كلّما أُقِرَّ بالتوحيد والرسالة، وهو بعمومه يقتضي الاستحباب في الأذان والإقامة(٣) .

٦١ - الشيخ محمد علي المدرس الجهاردهي (ت ١٣٣٤ هـ)

قال الشيخ في رسالته(زبدة العبادات) باللغة الفارسية، ما تعريبه:

____________________

(١) سر الإيمان، للمقرم: ٥٩.

(٢) سر الإيمان، للمقرم: ٩.

(٣) سر الإيمان، للمقرم: ٦١.

٤٢٨

 الشهادة بالولاية ليست جزءاً من الأذان والإقامة، بل يؤتى بها بعد الشهادة بالرسالة بعنوان الرجحان المطلق لدلالة الروايات عليها بعد الرسالة في كل وقت(١) .

٦٢ - الشيخ محمد جواد الشيخ مشكور الحولاوي (ت ١٣٣٤ هـ)

له حاشية على رسالة والده المسماة ب(كفاية الطالبين) ، وقد أمضى فيها ما أفتى به والده(٢) . وكان والده المتوفّى سنة ١٢٨٢ هـ قد قال في رسالته المذكورة: ويُستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعليّعليه‌السلام بالولاية لله تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره(٣) .

٦٣ - السيّد محمد مهدي بن أحمد بن حيدر الكاظمي (ت ١٣٣٦ هـ)

له رسالة عملية طبعت في بمبي الهند سنة ١٣٢٧ هـ مع حاشية الميرزا النائيني قال فيها:

 ويستحبّ الشهادة لعلي بالولاية لله وإمرة المؤمنين بعد الشهادتين لا بعنوان الجزئية(٤) .

٦٤ - السيّد محمد كاظم اليزدي (ت ١٣٣٧ هـ)

قال السيّد اليزدي في (العروة الوثقى):

 ويستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه، وأمّا الشهادة

____________________

(١) سر الإيمان، للمقرم: ٦١.

(٢) سر الإيمان، للمقرم: ٦١.

(٣) سرّ الإيمان، للمقرم: ٥٤.

(٤) سر الإيمان، للمقرم: ٦١.

٤٢٩

لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما(١) .

وقد علَّق الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ت ١٣٧٣ هـ) عليها بقوله: ويمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي أجزاء مستحبة في الأذان والإقامة من العمومات.

وقال السيّد اليزدي في(طريق النجاة) (٢) : الشهادة لعليّ بالولاية لم تكن جزءاً من الأذان، وبعنوان القربة حَسَنٌ.

وقد عرفت موافقته على الاستحباب في حواشيه على(نجاة العباد) وغيرها.

٦٥ - السيّد إسماعيل الصدر (ت ١٣٣٨ هـ)

قال السيّد في رسالته(أنيس المقلّدين) :

الشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان والإقامة بقصد القربة لا بقصد الجزئية لا إشكال فيه.

وقال أعلى الله مقامه في رسالته(مختصر نجاة العباد) :

 وإكمال الشهادتين بالشهادة لعليّ بالولاية لله وإمرة المؤمنين لا بأس به(٣) .

٦٦ - الميرزا محمد تقي الشيرازي (ت ١٣٣٨ هـ)

قال الشيخ في رسالته العملية:

ويستحبّ الصلاةُ على محمد وآله عند ذكر اسمه الشريف،

____________________

(١) العروة الوثقى ٢: ٤١٢.

(٢) طريق النجاة: ٢٨، طبع بغداد سنة ١٣٣٠ هـ، وانظر سر الإيمان للمقرم: ٦١.

(٣) أنيس المقلدين: ١٥، طبع بمبي سنة ١٣٢٩، ومختصر نجاة العباد: ٤٤ طبع بمبي سنة ١٣١٨ هـ. وانظر سر الإيمان للمقرم: ٦٢.

٤٣٠

وإكمالُ الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره(١) .

٦٧ - شيخ الشريعة الإصفهاني (ت ١٣٣٩ هـ)

قال الشيخ في(الوسيلة) بالفارسية ما تعريبه:

والشهادة بالولاية لعليّ ليست جزءاً من الأذان، وبقصد القربة بعد الشهادة بالرسالة حَسَنٌ جيّدٌ(٢) .

٦٨ - الشيخ أحمد كاشف الغطاء (ت ١٣٤٤ هـ)

قال الشيخ في(سفينة النجاة) :

ويستحبّ في الأذان والإقامة إكمال الشهادتين بالشهادة بالولاية لعليّ مرتين وإن كانت خارجةً عن فصولهما(٣) .

٦٩ - الشيخ عبدالله النوري (ت ١٣٤٤ هـ)

وهو من تلامذة الميرزا المجدّد الشيرازي، له تعليقة على رسالة أستاذه(مجمع الرسائل)، وافق فيها أستاذه على الفتوى بالاستحباب(٤) .

____________________

(١) رسالته العملية: ٦٠، المطبوعة في مطبعة الآداب بغداد سنة ١٣٢٨ هـ. وانظر تعليقته على ذخيرة المعاد للشيخ زين العابدين المازندراني وذخيرة العباد ليوم المعاد كذلك (سر الإيمان: ٦٢).

(٢) الوسيلة: ٦٨، طبع تبريز سنة ١٣٣٧ هـ. وانظر سر الإيمان: ٦٣.

(٣) سفينة النجاة ١: ٢٠٦، المطبعة الحيدرية سنة ١٣٣٨ هـ، وانظر كلمات الأعلام للأستادي، وسر الإيمان للمقرم كذلك.

(٤) سر الإيمان، للمقرم: ٦٣.

٤٣١

٧٠ - السيّد الميرزا محمد علي الشهرستاني (ت ١٣٤٤ هـ)

ذهب عمّ والدي السيّد الميرزا محمد علي الشهرستاني في كتابيه(التذكرة في شرح التبصرة) و(نصرة الشريعة في الاستنصار لمذهب الشيعة) إلى استحباب القول بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة.

٧١ - الشيخ البارفروشي (ت ١٣٤٥ هـ)

قال الشيخ في(سراج الأمّة):

ولا يجوز اعتقاد شرعيّة غير هذه الفصول في الأذان والإقامة، كالتشهد بالولاية لعليعليه‌السلام ، وأنّ محمداً وآله خير البرية، أو خير البشر، أو نحو ذلك وإن كان الواقع كذلك، وليس كل ما هو حق مطابق للواقع ونفس الأمر يجوز إدخاله في العبادات التوقيفيّة المحدودة من الله بحدود لا يزيد ولا ينقص.

نعم، ورد في بعض الأخبار الشهادة [بالولاية]، ولكن قد قيل إنّها من وضع المفوّضة.

ثم ذكر الشيخ البارفروشي كلام العلاّمة فيالمنتهى والصدوق فيالفقيه ، ثم قال:

وبالجملة: أنّ ذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان. نعم، قد عرفت سابقاً عن المجلسي أنّه نفى البعد عن كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان؛ استناداً إلى هذه المراسيل التي رميت بالشذوذ وأنّه مما لا يجوز العمل بها، وإلى ما في خبر القاسم بن معاوية... وتبعه فيجواهر الكلام ونفى البأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئية عملاً بالخبر المزبور.

وأنت خبير بأنّ العمل بالخبر يقتضي الجزئية وإلاّ فليس عملاً

٤٣٢

بالخبر، ثمّ إنّه لو فعل هذه الزيادة أو أحدها بنيّة أنه منه على تقدير أنّه ليس منه أثم في اعتقاده ولكن لا يبطل الأذان بفعله، ولا يقدح مثل ذلك في الترتيب والموالاة كما ذكر فيجواهر الكلام تبعاً للطباطبائي فيالمنظومة ، لكونه حينئذٍ كالصلاة على محمّد عند سماع اسمه(١) .

٧٢ - السيّد محمد الفيروزابادي (ت ١٣٤٦ هـ)

قال السيّد في(ذخيرة العباد) بالفارسية، ما تعريبه:

الشهادة بالولاية لعليّ ليست جزءاً من الأذان، والإتيان بها بعد الشهادة بالرسالة بقصد القربة جيد(٢) .

٧٣ - الشيخ شعبان الرشتي (ت ١٣٤٧ هـ)

قال الشيخ في رسالته(وسيلة النجاة) الفارسية ما تعريبه:

الشهادة بالولاية لم تكن جزءاً من الأذان، ولكن يؤتى بها بقصد القربة المطلقة بعد الشهادة لرسول الله(٣) .

٧٤ - الشيخ عبدالله المامقاني (ت ١٣٥١ هـ)

قال الشيخ في(مناهج المتقين في فقه أئمّة الحقّ واليقين):

ولو أتى بالشهادة بولاية علي (صلوات الله عليه) مرتين بعد الشهادة بالرسالة تيمّناً بقصد القربة المطلقة لا بقصد الجزئية لم يكن به

____________________

(١) سراج الأمة ٢: ٣٥٥، كما في كلمات الأعلام للأستادي: ٤١٥.

(٢) ذخيرة العباد: ٦٢، المطبعة الحيدرية سنة ١٣٤٢ هـ، كما في سر الإيمان للمقرم: ٦٣.

(٣) وسيلة النجاة: ٧٨، المطبعة الحيدرية سنة ١٣٤٦ هـ، كما في سر الإيمان: ٦٣.

٤٣٣

 بأس، بل كان حسناً(١) .

٧٥ - الشيخ محمد رضا الدزفولي (ت ١٣٥٢ هـ)

قال الشيخ في كتابه(كلمة التقوى):

وليست الشهادة بالولاية جزءاً لأحدهما، نعم لا بأس بها(٢) تبركاً، بل أداءً للاستحباب المطلق(٣) .

٧٦ - السيّد حسن الصدر الكاظمي (ت ١٣٥٤ هـ)

قال السيّد في(المسائل المهمة) :

 ويستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه الشريف، وإكمالُ الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره(٤) .

٧٧ - الميرزا محمد حسين النائيني (ت ١٣٥٥ هـ)

قال الشيخ النائيني في(وسيلة النجاة) :

يستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعليعليه‌السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره(٥) .

____________________

(١) مناهج المتقين: ٦٢، ط مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر (حجري).

(٢) أي بالإتيان بها.

(٣) كلمة التقوى: ١٧٠، كما في كلمات الأعلام: ٤٠٢.

(٤) المسائل المهمة: ٢٢، طبع صيدا سنة ١٣٣٩ هـ، كما في سر الإيمان: ٦٤.

(٥) وسيلة النجاة: ٥٦، المطبعة الحيدرية سنة ١٣٤٠ هـ، وانظر كلمات الأعلام: ٤٠٣ وسر الإيمان: ٦٤ كذلك.

٤٣٤

٧٨ - الشيخ محمد حسين الإصفهاني (المعروف بالكمپاني) (ت ١٣٦١ هـ)

أدخل الشيخ الكمپاني حواشيه في أصل كتاب(وسيلة النجاة) وقال بنفس ما قاله الشيخ النائينيرحمه‌الله (١) .

٧٩ - السيّد أبو الحسن الإصفهاني (ت ١٣٦٥ هـ)

قال السيّد في(ذخيرة العباد) بالفارسية ما هذا تعريبه:

 والشهادة بالولاية لعليعليه‌السلام ليست جزءاً من الأذان، ولكن إذا أتي بها بعد الشهادة بالرسالة بقصد القربة كان حَسَناً(٢) .

٨٠ - السيّد حسين القمّي (ت ١٣٦٦ هـ)

قال السيّد في(مختصر الأحكام) بالفارسية ما تعريبه:

 ويستحبّ الصلاة على محمد وآله بعد الشهادة بالرسالة في الأذان والإقامة، ومن كمال الشهادتين الشهادة بالولاية وإمرة المؤمنين لعلي(٣) .

٨١ - الشيخ محمد رضا آل ياسين (ت ١٣٧٠ هـ)

لهرحمه‌الله حاشية على(بغية المقلدين) للسيّد محمد مهدي الصدر (خطِّية) وافق فيها السيّد على ما أفتى به من الاستحباب(٤) .

____________________

(١) سر الإيمان، للمقرم: ٦٥.

(٢) سر الإيمان، للمقرم: ٦٥، وانظر ذخيرة العباد: ١١٢، مطبعة الراعي في النجف سنة ١٣٦٦ هـ.

(٣) مختصر الأحكام: ٢٦، المطبعة العلمية سنة ١٣٥٥ هـ، ومثله في رسالته ذخيرة العباد: ١٠٧، طبع المطبعة العلمية سنة ١٣٦٦ هـ. وانظر سر الإيمان: ٦٥.

(٤) سر الإيمان للمقرم: ٦٥.

٤٣٥

٨٢ - السيّد صدر الدين الصدر (ت ١٣٧٣ هـ)

لهرحمه‌الله حاشية على(منتخب المسائل) للسيّد حسين القمّي وافق، فيها السيّد على قوله: وأمّا الشهادة بالولاية لعليّ فليست جزءً من الأذان، ولو أتى بها بقصد القربة بعد الرسالة كان حسناً(١) .

٨٣ - الشيخ مرتضى آل ياسين :

كتب الشيخ في جواب من سأله عن هذه المسالة بما هذا نصه:

 لا ينبغي الإشكال في استحباب الشهادة لعليعليه‌السلام بالولاية عقيب ذكر الشهادتين في كلّ من الأذان والإقامة إذا لم يقصد بها الجزئية كما عليه سيرة المؤذّنين من أبناء الشيعة الإمامية في كلّ زمان وكلّ مكان، وذلك للأخبار الدالّة بكلّ صراحة على استحباب القِران بين الشهادتين: الشهادة للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بالرسالة والشهادة لعلي أمير المؤمنينعليه‌السلام بالولاية.

 ودعوى لزوم التشريع مِن ذكرها زيادة على الفصول المعتبرة في الأذان والإقامة مدفوعةٌ بعدم لزومه قطعاً مع عدم قصد الجزئية فيهما كما هو المفروض.

 وأمّا الأخبار الدالّة على كراهة التكلّم في الأذان والإقامة فلا تصلح معارضاً لتلك الأخبار الدالّة على استحباب القران بين الشهادتين مطلقاً، لأنّ مورد الكراهة حسبما هو المستفاد من أدلّتها مختصّ بالتكلم بعد إقامة الصلاة، أي بعد قول المقيم: (قد قامت

____________________

(١) منتخب المسائل: ٧٢، طبع دار النشر والتأليف سنة ١٣٦٥ هـ، وانظر سر الإيمان، للمقرم: ٦٥.

٤٣٦

الصلاة)، أو فيما بين الأذان والإقامة في خصوص صلاة الغداة، وليس فيها ما يدلّ على كراهته في الإقامة قبل إقامة الصلاة، كما ليس فيها ما يدل على كراهته في الأذان مطلقاً كما لا يخفى ذلك على من راجع أخبار الباب، هذا بعد تسليم كون الشهادة الثالثة من الكلام الخارج عن عنوان الكلام المرخّص فيه شرعاً في مثل الصلاة فضلا عن غيرها من الوظائف الشرعية كالتكلّم بذكر الله جل شأنه وذكر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع أنّ للمنع من خروجه عن هذا العنوان مجالاً واسعاً.

 أمّاأولاً: فلإِمكان دعوى انصراف الكلام المحكوم عليه بالكراهة أو الحرمة عن مثل الشهادة بالولاية لعليّعليه‌السلام كما اعترف به غير واحد من أهل العلم.

 وأمّاثانياً: فلما دلّ على أنّ ذكره وذكر الأئمة من ولده (عليهم أفضل الصلاة والسلام) من ذكر الله تعالى، وذلك ما رواه فيالكافي عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : (ما اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا الله ولم يذكرونا إلاّ كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة)، ثم قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : (ذكرُنا من ذكر الله، وذكر عدونا من ذكر الشيطان). وهذا التنزيل المستفاد صريحاً من هذه الرواية الشريفة يقضي بخروج ذكرهم (صلوات الله عليهم) عن دائرة الكلام المكروه والمحرّم ولحوقه بذكر الله سبحانه وتعالى في جميع ما رُتِّب عليه من الأحكام، وقد جاء في رواية الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام : (كل ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي فهو من

٤٣٧

الصلاة) ومن هنا يظهر لك وجه القول بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة فضلاً عن الأذان والإقامة والله العالم(١) .

٨٤ - السيّد عبد الحسين شرف الدين (ت ١٣٧٧ هـ)

قال السيّد في(النص والاجتهاد) :

 ويستحبّ الصلاة على محمد وآل محمد بعد ذكرهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما يستحبّ إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية لله تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان والإقامة، وقد أخطأ وشذّ من حرّم ذلك، وقال بأنّه بدعة، فإنّ كلّ مؤذّن في الإسلام يقدّم كلمة للأذان يوصلها به، كقوله: الحمد لله الذي لم يتّخذ ولداً... الآية أو نحوها، ويلحق به كلمة يوصلها بها كقوله: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أو نحوها، وهذا ليس من المأثور عن الشارع في الأذان، وليس ببدعة، ولا هو محرّم قطعاً، لأنّ المؤذّنين كلّهم لا يرونه من فصول الأذان، وإنّما يأتون به عملاً بأدلّة عامّة تشمله، وكذلك الشهادة لعليّ بعد الشهادتين في الأذان، فإنّما هي عمل بأدلّة عامّة تشملها، على أن الكلام القليل من ساير كلام الآدميين لا يبطل به الأذان ولا الإقامة ولا هو حرام في أثنائهما، فمن أين جاءت البدعة والحرام...(٢) .

____________________

(١) سر الإيمان للمقرم: ٧٨.

(٢) النص والاجتهاد: ١٤٣.

٤٣٨

٨٥ - الشيخ محمد صالح السمناني :

قال الشيخ ما ترجمته:

 يجوز الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين بعد الشهادة بالرسالة بقصد استجابة النداء بالولاية، وبقصد قبول الشهادتين وصحّة الأعمال، لا بقصد الجزئية وورودها في الأذان التوقيفي من قبل الله، فلا يجوز إدخال شيء في فصول الأذان، كأن يقول: أشهد أنّ أشرف الأنبياء محمّداً رسول الله، أو: أشهد أنّ الله أجلّ وأكبر. نعم، يجوز أن يأتي بها بعد إكمال الفصل، كأن يقول: الله أكبر جلَّ جلاله ربّي، أو: أشهد أنّ محمداً رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) .

وله في كتابه(توضيح المسائل) كلام طويل آخر في هذه المسألة جدير بمراجعتها لما فيها من بعض الغرائب.

٨٦ - السيّد حسين البروجردي (ت ١٣٨٠ هـ)

قال السيّد في رسالته(توضيح المسائل) الفارسية:

(أشهد أنّ علياً وليّ الله) ليست جزءاً من الأذان، ولكن من المحبّذ أن يؤتى بها بعد (أشهد أنّ محمداً رسول الله) بقصد القربة(٢) .

وقالرحمه‌الله في(أنيس المقلّدين) في جواب من سأله عن حكم من شهد بالولاية وإمرة المؤمنين لعليّ في الأذان؟

قالرحمه‌الله : إذا قالها بقصد القربة لا بقصد الجزئية لا إشكال فيه(٣) .

____________________

(١) ذخير العباد: ٧٧، وانظر كلمات الأعلام، للأستادي: ٤٠٥.

(٢) توضيح المسائل للسيّد البروجردي: المسالة ٩٢٨.

(٣) أنيس المقلدين: ٢٢.

٤٣٩

وما أفتى به السيّد البروجردي في رسائله العملية لا يتّفق مع ما ادّعاه الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني على السيّد البروجردي.

٨٧ - السيّد علي مدد القائني (ت ١٣٨٤ هـ)

قال السيّد في جواب من استفتاه عن الشهادة الثالثة:

لا ريب ولا إشكال في رجحان الشهادة بالولاية لعلي بن أبي طالب في الأذان والإقامة لا بقصد الجزئية؛ للأصل وعدم المانع، والأخبارِ المطلقة الآمرة بذكر الآل بعد ذكر الرسالة، وما رواه فيالاحتجاج من اقتران الشهادة بإمرة المؤمنين لعليّعليه‌السلام بعد الشهادتين، والأخبارِ الخاصةِ التي شهد بها الصدوق والشيخ الطوسي، ولأجلها ذهب المجلسيّ وبعض من تأخّر عنه إلى استحباب الشهادة الثالثة في الأذان ولو بقصد الجزئية، وبعد اعتراف هذين العلمين الصدوق والطوسي بوجود الأخبار الآمرة بالشهادة الثالثة في الأذان لا وجه لرفع اليد عنها.

 وأمّا رميهم لها بالشذوذ فيردّه ما تسالم عليه العلماء من جبر الخبر الضعيف بالتسامح في أدلة السنن، مع أنّ مسألة الولاية من كمال الدين، كما نص عليه الكتاب:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) ، ومما بُني عليها الإسلام، فقد ورد في الحديث: (بني الإسلام على خمس...) وعد منها (الولاية) [ثم قالعليه‌السلام :] (ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية).

 أمّا رواية الاحتجاج: (إذا قال أحدكم: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله، فليقل: علي أمير المؤمنين) وإن كان لسانها العموم فتشمل حتى الأذان، إلاّ أنّ العارف بأساليب كلام المعصومين لا يفوته الجزم بأنّ غرض الإمامعليه‌السلام الإشارة إلى جزئية الشهادة الثالثة في

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595