نهاية المرام الجزء ١

نهاية المرام0%

نهاية المرام مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 484

نهاية المرام

مؤلف: صاحب المدارك السيد العاملي
تصنيف:

الصفحات: 484
المشاهدات: 47461
تحميل: 3849


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 484 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 47461 / تحميل: 3849
الحجم الحجم الحجم
نهاية المرام

نهاية المرام الجزء 1

مؤلف:
العربية

نهاية المرام الجزء الاول

صاحب المدارك السيد العاملي

في تتميم مجمع الفائدة والبرهان

تأليف

المولى احمد المقدس الاردبيليقدس‌سره

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنينعليهما‌السلام للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى

قريبة إنشاء الله تعالى.

٢

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

بقلم: المحققين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وآله المنتجبين.

وبعد، لا يخفى أن هذا الجزء (من كتاب النكاح) والذي يليه (من كتاب الطلاق إلى النذور والعهود) هو من تأليف صاحب (المدارك) السيد السند محمد بن علي الموسوي العاملي رضوان الله تعالى عليه، شرح فيه متن (المختصر النافع) وكتبه تتميما لكتاب استاذه المحقق الاردبيليقدس‌سره (مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الاذهان).

وتوضيح ذلك هو أن (مجمع الفائدة) المطبوع أولا بالطبع الحجري ليس فيه (من أول كتاب النكاح إلى أول كتاب الصيد والذباحة) ولم نعثر عليها في الكتب المخطوطة التي بأيدينا وهي نسخ عديدة.

وبعد التصفح والتتبع التام ظهر لنا أن المحقق الاردبيليقدس‌سره إما أنه لم يشرحها أو شرحها ولم تكن قابلة للانتفاع منها لرداء‌ة الخط أو لغير ذلك، فأمرقدس‌سره تلميذه صاحب المدارك أن يشرحها من الارشاد، لكنهرحمه‌الله شرحها من المختصر النافع لامن الارشاد احتراما وتأدبا لاستاذه.

وإليك بعض كلمات العلماء في ذلك:

(١) في ظهر نسخة مخطوطة من مكتبة مدرسة الفيضية المباركة ببلدة قم صانها الله من التهاجم والتصادم ماهذا لفظه:

٣

ووجه تخصيص ذلك الموضع بالشرح على ما سمعنا من بعض مشايخنا أنه لما كتب الاردبيليقدس‌سره شرحه المشهور على الارشاد وفرق أجزاء‌ه على تلامذته ليخرجوه إلى البياض من السواد وكان بعضها ردي الخط، فاتفق وقوع تلك المواضع التي شرحها السيد من النافع في خطه، فلم ينتفع به من سوء خطه، وكان الشارح قد قضى نحبه، فالتمس بعضهم من السيد تجديد المواضع التالفة ليكمل شرح استاذه، فقبلرحمه‌الله ، لكن عدل عن الارشاد إلى النافع، هضما وأدبا من أن يعد شرحه متمما لشرح استاذه (انتهى ما في ظهر النسخة المذكورة).

وهو بعينه موجود في الروضات في أواسط ترجمة صاحب المداركرحمه‌الله ، فلاحظ(١) .

(٢) ذكر العلامة المتتبع سماحة الحاج الشيخ آغا بزرگ الطهراني رحمة الله عليه في (الذريعة) ما هذا لفظه: (غاية المرام في شرح مختصر شرائع الاسلام) خرج منه مجلدات، ثالثها التي هي من أول النكاح إلى تمام ثلاثة عشر كتابا آخرها النذر، فرغ منها نهار الخميس التاسع عشر من رجب ١٠٠٧ لصاحب (مدارك الاحكام) السيد محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي.

والمجلد المذكور بخط بعض تلامذة المصنف، وهو الشيخ عبد علي بن محمد بن عز الدين العاملي.

كان السيد يكتب الاجزاء ويعطيها للتلميذ فيخرجها إلى البياض، ففرغ السيد من الاصل ضحى نهار الخميس التاسع عشر من شهر رجب في سبع وألف، وفرغ التلميذ يوم الجمعة العشرين من رجب من السنة يعني بعد فراغ المصنف بيوم نسخة عزيزة عليها خط السيد المصنف بالبلاغ عند القراء‌ة، وفي آخره، أنه تم من (نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الاسلام) المجلد الثالث.

والظاهر أن هذا هو الصحيح، فلذا نذكره بعنوان (النهاية) أيضا، موجودة عند سيدنا أبي محمد الحسن صدر الدين.

وتوفي صاحب (المدارك) في التاسعة بعد الالف.

____________________

(١) الروضات: ص ٦٠٢ الطبعة الثانية.

٤

وقيل: إن شرح إرشاد المقدس الاردبيلي الموسوم (مجمع الفائدة) كانت أبواب نكاحه إلى الصيد والذباحة ردي الخط، فلم تستنسخ حتى ضاعت، فسأل عن تلميذه صاحب (المدارك) أن يتممه فامتنع احتراما لاستاذه، ولكن عمد إلى شرح (المختصر النافع) من تلك الابواب التي ضاعت من شرح المقدس الاردبيلي، أول هذا المجلد: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يليق بحاله...(١) .

(٣) ذكر العلامة المذكور في الذريعة ما هذا لفظه: (نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الاسلام) مر (شرائع الاسلام) في...

والشارح هذا هو السيد محمد بن علي صاحب (مدراك الاحكام) والنهاية اسم آخر ل‍ (غاية المرام)، وقد ذكرنا هناك نسخة (الصدر) التي سمى الكتاب في آخرها (نهاية المرام) وأنه هو الاصح، لان الكاتب تلميذه، كتبه عن نسخة الاصل وعليها بلاغات بخط صاحب (المدراك) عند القراء‌ة عليه.

ورأيت نسخة من المجلد الثالث أيضا في كتب حفيد اليزدي، تاريخها ١١٢٩ وعليها: تملك المير محمد حسين الخاتون آبادي ١١٣٠.

ذكر الكاتب أنه كتبها عن نسخة خط الشيخ محمد سبط الشهيد، وكانت عليها إجازة المؤلف بخطه في ١٠٠٨، ونسخة اخرى عند الشيخ هادي كاشف الغطاء عليها: تملك السيد نصر الله الحائري.

ثم عد نسخا عديدة إلى أن قال: وقد يسمى (هداية الطالبين) أيضا، واخرى عند محمد علي الروضاني، فرغ منه مؤلفه ١٩ رجب ١٠٠٦، ولم اظفر حتى اليوم بالمجلدين ١ و ٢ منه(٢) .

وكيف كان فقد وفقنا الله تعالى أن نضم إلى مجلدات مجمع الفائدة قبل الوصول إلى كتاب الصيد والذباحة (رعاية لترتيب الكتب التي في الارشاد).

نعم النسخة التي شرحها صاحب المدارك فيها ما يلي من الكتب:

(١) كتاب النكاح.

____________________

(١) الذريعة: ج ١٦ ص ٢٠.

(٢) الذريعة: ج ٢٤ ص ٤٠٦.

٥

(٢) كتاب الطلاق.

(٣) كتاب الخلع والمباراة.

(٤) كتاب الظهار.

(٥) كتاب الايلاء.

(٦) كتاب الكفارات.

(٧) كتاب اللعان.

(٨) كتاب الاقرار، وهذا الكتاب موجود في المجمع ج ٩، ولذا لم نلحقه في هذا الكتاب.

(٩) كتاب العتق.

(١٠) كتاب التدبير، والمكاتبة، والاستيلاد.

(١١) كت اب الايمان، والنذور والعهود.

بقي من الكتب كتاب الوقف والسكنى والعمرى والرقبى، وكتاب الوصايا، ولم نقف عليها لا في مجمع الفائدة ولا في ما شرحه صاحب (المدارك).

فنلتمس من الاخوان المحققين اذا وقفوا عليها أو على بعضها أن ينبهونا ويذكرونا (فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)(١) أما بقية الكتب أي من كتاب الصيد والذباحة إلى آخر الديات فموجودة في (مجمع الفائدة والبرهان).

ثم إنه لابد من إراء‌ة نموذج من كل نسخة من نسخ هذا التتميم ليتم بصيرة الناظرين ويكون ذخرا لاصحاب النسخ في يوم لا ينفع مال ولا بنون.

وقبل ذلك لابد من ذكر خصوصيات تلك النسخ ونعرف صفحة أو صفحتين منها إن شاء الله تعالى.

(١) نسخة شريفة عليها بعض الحواشي وعلائم القراء‌ة بخط مؤلفه الشريف إلا الصفحة الاولى من أول كتاب النكاح إلى آخر النذور والعهود،

____________________

(١) الذاريات: ٥٥.

٦

وهذه النسخة قد اهديت إلينا من بيت آية الله العظمى الحاج سيد أحمد الخوانساريقدس‌سره ، وفي آخرها: تم المجلد الثالث من كتاب (نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الاسلام) ضحى نهار الخميس التاسع عشر من شهر رجب الاصب شهر الله الحرام من شهور سنة ست بعد الالف من الهجرة الطاهرة على مشرفها السلام، وكتب مؤلفه العبد المفتقر إلى عفو الله تعالى محمد بن علي بن أبي الحسن الحسيني حامدا مصليا مسلما مستغفرا.

(٢) نسخة اخرى في مكتبة المدرسة الفيضية المباركة بقم، وفي آخرها: كان الفراغ من تبييض هذه النسخة بعد صلاة الجمعة رابع وعشرين من شهر ربيع آخر عام سنة ١٠٥١ بخط الفقير الحقير السيد عبدالهادي ابن السيد أحمد بن حسن الرفاعي بمكة المشرفة، والحمد لله رب العالمين..الخ.

(٣) نسخة اخرى أيضا بها، أصلها من مكتبة سماحة الآية السيد مصطفى الخوانساري.

(٤) نسخة شريفة عليها بعض الحواشي وبعض علائم المقابلة والتصحيح من مكتبة المرحوم آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي رحمة الله عليه، وفي آخرها مثل ما في النسخة التي بخط مؤلفه إلا أن فيها (غاية المرام) بدل (نهاية المرام).

(٥) نسخة عليها جملة من الحواشي والتعليقات وفي مواضع منها علائم التصحيح، وقد وقفنا عليها من مكتبة مجلس الشورى الاسلامي، وكتب في ظهرها ما هذا لفظه: هذا الكتاب بخط العالم الرباني الشيخ عبد علي بن أحمد بن إبراهيم البحراني من آل عصفور صاحب كتاب (أخبار الشريعة) في الفقه وغيره.

(٦) نسخة شريفة جيدة الخط عليها بعض الحواشي وعلائم المقابلة والتصحيح، وفي آخرها عين ما في النسخة التي بخط مؤلفه الشريف، ثم ذكر بعده ما هذا لفظه: نقله كاتب هذه الاسطر الجديدة محمد بن علي محمد بن هاشم الموسوي الروضاتي من نسخة مكتوبة في سنة ١٢٤٠ وذلك في ذي قعدة سنة ١٣٦٩.

٧

كتاب النكاح

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يليق بجلاله، والصلاة على سيدنا محمد وآله.

قوله: (كتاب النكاح) قال الجوهري: النكاح الوطء، وقد يقال: للعقد.

وذكر بعض اهل اللغة: ان النكاح في كلام العرب، الوطء، وقيل للتزويج نكاح لانه سبب الوطء.

ومقتضى ذلك أن النكاح في اللغة حقيقة في الوطئ مجاز في العقد.

وادعى العلامة في المختلف على ذلك الاجماع.

ونص الشيخ وغيره على ان النكاح في عرف الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء.

وقال ابن ادريس: انه لا خلاف في ذلك أيضا.

والظاهر أن مرادهم بعرف الشرع عرف الشارع، لانهم ذكروا ذلك في مقام حمل الخطاب الشرعي على هذا المعنى.

ولا يخفى ان ذلك يتوقف على ثبوت هذا الوضع من الشارع، أو كثرة استعماله النكاح في هذا المعنى بحيث يفهم منه من غير قرينة، واثبات ذلك مشكل

٨

وأقسامه ثلاثة:

الاول: في الدائم

وهو يستدعي فصولا:

الاول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه

أما في عرف الفقهاء: فالظاهر انه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، للتبادر وصحة السلب في قولهم: هذا سفاح وليس بنكاح.

وقيل: انه حقيقة في الوطء، لكونه كذلك لغة، والاصل عدم النقل.

وجوابه ان الاصل يخرج عنه للدليل، وقد بيناه، وفائدة هذا الخلاف نادرة.

قوله: (وأقسامه ثلاثة) هذه الاقسام الثلاثة ثابتة بالكتاب(١) والسنة والاجماع.

ويدل على هذا التقسيم صريحا ما رواه الشيخ عن الحسن بن زيد قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: يحل الفرج (تحل الفروج ثل) بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين(٢) .

قال الشيخرحمه‌الله في التهذيب: وليس يخرج عن هذه الاقسام الثلاثة

____________________

(١) قال تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ماملكت ايمانكم) سورة النساء ٢٥. وقال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) سورة النساء / ٣ وقال تعالى: (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن) سورة النساء / ٢٤.

(٢) التهذيب: ج ٧(٢٣) باب ضروب النكاح، ص ٢٤١ الحديث ٢ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ٣٥ من ابواب مقدمات النكاح الحديث١.

٩

[أما الصيغة: فالايجاب والقبول، ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة: زوجتك، وانكحتك، ومتعتك والقبول هو الرضا بالايجاب].

ما روي من تحليل الرجل جاريته لاخيه، لان هذا داخل في جملة الملك، لانه متى أحل جاريته له فقد ملكه وطئها، فهو مستبيح للفرج بالتمليك (التملك خ ل) حسب ما قدمناه(١) هذا كلامهرحمه‌الله ، وفيما ذكره من دخول التحليل في الملك نظر، وسيجئ تمام تحقيق المسألة في محله ان شاء الله.

ويتوجه على هذا التقسيم اشكال: وهو انه قد سبق أن النكاح إما العقد او الوطئ، وكل منها لا ينقسم إلى الاقسام الثلاثة.

أما العقد فظاهر، لان نفس ملك اليمين لا يعد عقدا، وسببه وهو البيع أو الارث وما شابهما لا يعد نكاحا بواحد من المعنيين.

وأما الوطئ: فانه بنفسه لا يكون دائما ومنقطعا وملك يمين، نعم يكون وطئا عن عقد دائم، ووطئا عن عقد منقطع، ووطئا عن ملك يمين.

ويمكن تنزيل العبارة على ذلك بتكلف، والامر في ذلك هين.

قوله: (أما الصيغة فالايجاب والقبول، ويشترط النطق بأحد الفاظ ثلاثة: زوجتك، وانكحتك ومتعتك).

أجمع العلماء كافة على توقف النكاح على الايجاب والقبول اللفظيين.

واتفقوا أيضا على ان الايجاب في العقد الدائم يقع بلفظ زوجتك وانكحتك، وقد ورد بهما القران في قوله تعالى: (زوجناكها)(٢) وقوله عزوجل: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النسآء)(٣) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٧(٢٣) باب ضروب النكاح، ص ٢٤١ قال بعد نقل حديث ٣ مالفظه (قال محمد بن الحسن المصنف لهذا الكتاب الخ).

(٢) سورة الاحزاب / ٣٧.

(٣) سورة النساء / ٢٢.

١٠

واختلفوا في لفظ (متعتك) فذهب المصنف وجماعة إلى ان النكاح ينعقد به ايضا، لان المعتبر من الالفاظ في العقود ما دل على المقصود، ولفظ المتعة من الالفاظ الدالة على هذا المعنى، فينعقد به النكاح كما انعقد بالصيغتين الاوليين (الاولتين خ ل).

ويؤيده عدم ورود لفظ مخصوص منقول في ذلك من الشارع مع عموم البلوى بهذا الحكم وشدة الحاجة اليه، بل المستفاد من الروايات إتساع الدائرة في هذا الباب، كما ستقف عليه ان شاء الله.

وأيد ذلك أيضا بحكم الاصحاب تبعا للرواية(١) : بانه لو تزوج متعة واخل بذكر الاجل انقلب دائما، وذلك فرع صلاحية الصيغة له.

وهو جيد (وهو حسن خ ل) لو ثبت هذا الحكم، لكنه محل اشكال: وقيل: انه لا ينعقد واختاره العلامة في جملة من كتبه(٢) ، لان لفظ المتعة حقيقه في النكاح المنقطع، مجاز في الدائم، والعقود اللازمة لا تنعقد بالالفاظ المجازية.

ولان الاصل تحريم الفرج فيستصحب إلى أن يثبت سبب الحل.

واجيب عن الاول: بمنع كون اللفظ المذكور حقيقة في العقد المنقطع، لان أصل اللفظ صالح للنوعين، فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما، ويتميزان بذكر الاجل وعدمه.

سلمنا انه مجاز في الدائم، لكن لا نسلم عدم انعقاد العقد بالالفاظ المجازية، خصوصا اذا كان المجاز مشهورا، ولذا حكم الاكثر بانعقاد البيع الحال بلفظ السلم،

____________________

(١) لاحظ الوسائل، ج ١٤ ص ٤٦٩.

(٢) لاحظ المختلف، ص ٨٥ والتحرير ص ٤ والتذكرة، ج ٢ ص ٥٨١.

١١

[وهل يشترط وقوع تلك الالفاظ بلفظ الماضي؟ الاحوط نعم، لانه صريح في الانشاء.

ولو أتى بلفظ الامر، كقوله للولي: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح، كما في قصة سهل الساعدي].

وعن الثاني: بأن السببية ثابته بما ذكرناه من الادلة.

وقد ظهر بذلك ان القول الاول لا يخلو من (قوة خ ل) رجحان، وان كان الثاني أحوط.

قوله: (وهل يشترط وقوع تلك الالفاظ بلفظ الماضي؟ الاحوط، نعم، لانه صريح في الانشاء).

قد تكرر هذا التعليل في كلام الاصحاب، وهو غير مستقيم، فان الاصل في الماضي ان يكون إخبارا، لا انشاء، وانما التزموا بجعله انشاء بطريق النقل، فاللفظ بمجرده يحتمل الاخبار والانشاء، وانما يتعين لاحدهما بقرينة خارجية، فلا يكون صريحا في الانشاء، ومع اقتران القرينة يمكن ذلك في غيره من صيغة الامر والاستقبال والجملة الاسمية، كما في الطلاق، وقد ورد في عدة أخبار انعقاد النكاح باللفظ المستقبل(١) ، واختاره المصنف في الشرائع، وسيجئ الكلام فيه ان شاء الله.

قوله: (ولو أتى بلفط الامر، كقوله للولي: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح، كما في قضية سهل الساعدي).

القول بالصحة للشيخرحمه‌الله في المبسوط، وادعى أنه لا خلاف في ذلك، واستدل بخبر سهل الساعدي، وذكر جديقدس‌سره في المسالك: أن خبر سهل الساعدي مشهور بين العامة والخاصة، ورواه

____________________

(١) لاحظ الوسائل، ج ١٤ كتاب النكاح، ص ١٩٤ باب ١ اعتبار الصيغة وكيفية الايجاب والقبول، وباب ١٨ من ابواب المتعة، ص ٤٦٦.

١٢

كل منهما في الصحيح، قال: وهو ان امرأة أتت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقالت يارسول الله وهبت نفسي لك، وقامت قياما طويلا، فقام رجل، وقال يارسول الله زوجنيها ان لم يكن لك فيها حاجة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هل عندك من شئ تصدقها اياه؟ فقال: ما عندي الا إزاري هذا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد شيئا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : هل معك من القرآن شئ؟ قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور سماها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله زوجتك بما معك من القرآن(١) .

قلت: ان هذه الرواية بهذا المتن لم اقف عليها في كتب روايات الاصحاب.

نعم، روى الكليني والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام ، ما يقرب من مضمون هذا الخبر، قال: جاء‌ت امرأة إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: زوجني؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من لهذه؟ فقام رجل وقال: انا يا رسول الله، زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ، فقال: لا، قال: فأعادت، فاعاد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (الكلام كاثل) فلم يقم احد غير الرجل، ثم اعادت، فقال رسول الله في المرة الثالثة: أتحسن شيئا من القرآن؟ فقال: نعم فقال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن تعلمها اياه(٢)(٣) .

____________________

(١) رواه الترمذي مفصلا كما في المتن (كتاب النكاح باب ٢٣ ما جاء في مهور النساء ص ٤٢١ الحديث ١١١٤) ورواه البخاري كتاب النكاح باب تزويج المعسر، الحديث ١١٥٠.

(٢) التهذيب: ج ٧(٣١) باب المهور والاجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ص ٣٥٤ الحديث ٧.

(٣) الكافي: ج ٥، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر ص ٣٨٠ الحديث ٥ وفي الوسائل، ج ١٥ ص٣ من ابواب المهور الحديث ١.

١٣

[ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر أبان عن الصادقعليه‌السلام في المتعة: أتزوجك، فاذا قالت: نعم، فهي امرأتك].

واجاب شيخنا الشهيد في شرح الارشاد عن الرواية بدفع الدلالة، لجواز ان يكون الواقع من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الايجاب والقبول لثبوت الولاية المستفادة من قوله تعالى (النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم)(١) وجواز ان يكون ملحوقا بقبول الزوج، وان لم ينقل.

والجواب الاول لا يخلو من بعد.

اما الثاني فمحتمل، لكنه خلاف الظاهر: ولا ريب أن اعتبار القبول بعد الايجاب أولى وأحوط.

قوله: (ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك قيل: يجوز كما في خبر ابان عن الصادقعليه‌السلام في المتعة أتزوجك، فاذا قالت: نعم، فهي امرأتك).

القول بالجواز منقول من ابن أبي عقيل واختاره المصنف في الشرائع، لان صيغة المستقبل إذا اقترنت بقصد الانشاء تصير كالماضي في الدلالة على المطلوب.

والرواية التي ذكرها المصنف، رواها الكلينيرضي‌الله‌عنه : عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن ابراهيم بن الفضل، عن ابان بن تغلب قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : كيف أقول لها اذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا وارثة ولا موروثة، كذا وكذا يوما، وان شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمى من الاجر (من الاجل خ ل) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فاذا قالت: نعم، فقد

____________________

(١) سورة الاحزاب / ٦.

١٤

رضيت، فهي (وهي خ ل) امرأتك، وأنت أولى الناس بها، قلت: فإنى أستحيي أن أذكر شرط الايام؟ قال: هو اضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: انك (ان خ ل) لم تشترط كان تزويج مقام، ولزمتك النفقة في العدة، وكانت وارثة، ولم تقدر على ان تطلقها إلا طلاق السنة(١) .

وهذه الرواية معتبرة الاسناد، اذ ليس في طريقها من يتوقف في حاله سوى ابراهيم بن الفضل فانه مجهول الحال، لكن الراوي عنه عمرو بن عثمان، وقال النجاشي: انه كان ثقة، نقي الحديث، صحيح الحكايات.

وربما كان في ذلك نوع مدح لابراهيم(٢) . ومضمونها مطابق للعمومات والاطلاقات.

وفي معناها ايضا ما رواه الكليني في الحسن، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة قال: تقول: اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله نكاحا غير سفاح، وعلى ان لا ترثيني ولا ارثك، كذا وكذا يوما، بكذا وكذا درهما، وعلى ان عليك العدة(٣) .

وعن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: تقول: (ياأمة الله كا) اتزوجك كذا وكذا يوما، بكذا وكذا درهما(٤) .

____________________

(١) الكافي، ج ٥، باب شروط المتعة، ص ٤٥٥ الحديث ٣ وفي الوسائل ج ١٤ الباب ١٨ من ابواب المتعة ص ٤٦٦ الحديث ١ وقطعة منه في باب ٢٠ الحديث ٢.

(٢) لاحظ رجال النجاشي، ج ٢ ص ١٣٢ تحت رقم (٧٦٤) طبع دار الاصول بيروت.

(٣) الكافي: ج ٥، كتاب النكاح، باب شروط المتعة، ص ٤٥٥ الحديث ٤ وفي الوسائل ج ١٤ الباب ١٨ من ابواب المتعة ص ٤٦٦ الحديث ٢.

(٤) الكافي: ج ٥، كتاب النكاح، باب شروط المتعة، ص ٤٥٥ الحديث ٥ وفي الوسائل ج ١٤ الباب ١٨ من ابواب المتعة ص ٤٦٦ الحديث ٣.

١٥

[ولو قال: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، فقال الزوج: قبلت، صح، لانه يتضمن السؤال. ولا يشترط تقديم الايجاب].

وقد ظهر من ذلك: ان انعقاد النكاح بلفظ المستقبل لا يخلو عن قوة، وان كان الاقتصار على المتفق عليه اولى.

قوله: (ولو قال: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، فقال الزوج: قبلت، صح لانه يتضمن السؤال).

ما اختاره المصنفرحمه‌الله من انعقاد العقد بذلك، احد القولين في المسألة، لما اشار إليه المصنفرحمه‌الله من أن (نعم) يتضمن السؤال، لانها من الفاظ الجواب، تحذف بعدها الجملة، وتقوم (نعم) مقامها على ما نص عليه اهل اللغة، فاذا قصد بها الانشاء، فقد اوجب، لانه في قوة: نعم زوجت بنتى من فلان، فاذا قبل الزوج تم العقد، ويعضده رواية أبان المتقدمة.

وقيل: ان العقد لا ينعقد بذلك، لان جزء العقد غير مذكور وان وجد ما يدل عليه، فان الثابت كون احد اللفظين، أو الالفاظ الثلاثة سببا في النكاح، فيجب الاقتصار عليه.

وهو أولى، وان كان الاول لا يخلو من قرب.

قوله: (ولا يشترط تقديم الايجاب).

هذا هو المشهور بين الاصحاب، بل ادعى عليه الشيخ الاجماع.

لحصول المقتضي، وهو العقد الملتأم من الايجاب والقبول، ولم يثبت اعتبار الترتيب بينهما ويدل عليه ايضا الاخبار الكثيرة الدالة على جواز تقديم القبول صريحا، وقد اوردنا طرفا منها فيما سبق(١) .

وعلل ايضا: بأن الايجاب من المرأة، وهي تستحي غالبا من الابتداء به،

____________________

(١) الوسائل: ج ١٤، الباب ١٨ من ابواب المتعة ص ٤٦٦ فراجع.

١٦

[ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق وتجزي مع العذر كالاعجم].

فاغتفر هنا وان خولف في غيره.

واحتمل بعض الاصحاب اعتبار تقديم الايجاب، لان حقيقة القبول الرضا بالايجاب، فاذا وجد قبله، لم يكن قبولا. وضعفه ظاهر. وحيث يتقدم يعتبر كونه بغير لفظ قبلت، كتزوجت، ونكحت، أو اتزوجك، ونحو ذلك وهو حينئذ في معنى الايجاب.

قوله: (ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق، وتجزي مع العذر كالاعجم (كالاعجمي خ ل).

أما انه لا تجزي ترجمة العقد بالفارسية ونحوها مع القدرة على العربية، فهو المشهور بين الاصحاب ونقل عن الشيخرحمه‌الله دعوى الاجماع على ذلك.

واستدل عليه: بان العقود أسباب شرعية، فيجب الاقتصار فيها على ما علم كونه سببا، والذي علم وقوعه من جانب الشارع صلوات الله عليه هو العقد بلفظ العربية، فلا ينعقد بغيرها.

وقال ابن حمزة: وان قدر المتعاقدان على القبول والايجاب بغير العربية، عقد بها استحبابا، وهو يقتضي جواز العقد بغير العربية مع القدرة على النطق بها.

وربما كان مستنده: ان المقصود من الالفاظ، الدلالة على الرضا الباطني، فكلما دل عليه كفى، وان غير العربية اذا دل على المعنى المطلوب منها فيكون (يكون خ) كالمترادف الذي يجوز اقامته مقام مرادفه.

ويؤيده اتفاق الاصحاب ظاهرا على إجزاء الترجمة ممن لا يحسن العربية، وانه لا يجب عليه التوكيل في العقد، ولو لا ثبوت كون العقد الواقع بغير العربية سببا في الحل، لما أجزء ذلك، والفرق بين القادر على العربية وغيره، غير مستفاد من النقل، والمسألة محل اشكال.

١٧

[وكذا الاشارة للاخرس].

وكيف كان فينبغي القطع باجزاء العقد بغير العربية مع المشقة اللازمة من تعلم العربية، او فوات بعض الاغراض المقصودة بذلك، لاتفاق الاصحاب، وورود الاخبار بالاكتفاء باشارة الاخرس في عقوده وايقاعاته(١) وانه لا يجب عليه التوكيل، واذا اكتفى في ذلك بالاشارة مع العجز، اكتفى بغير اللفظ العربي بطريق أولى.

ويؤيده عدم ورود الامر بتعلم اللفظ العربي في العقد، ولو كان ذلك معتبرا، لورد في روايات الاصحاب، لعموم البلوى وشدة الحاجة اليه.

ثم لا يخفى ان من جوز التعبير بغير العربية، جوز اللحن في اللفظ العربي، ومن اشترط العربية، فظاهر دليله يعطي اشتراط كونه عربيا بمادته وصورته، وبه صرح المحقق الشيخ علي، ولا ريب انه أولى.

قوله: (وكذا الاشارة للاخرس) لا فرق في ذلك بين كون الخرس أصليا، أو عارضيا، وحينئذ تكفي الاشارة المفهمة للمراد كما تكفي في سائر التصرفات القولية.

قال المحقق الشيخ علي: وكانه لا خلاف في ذلك، ولم أقف في نكاح الاخرس بخصوصه بالاشارة على رواية يعتد بها، نعم ورد في طلاقه عدة روايات.

(منها) ما رواه الكليني في الحسن عن احمد بن محمد بن أبي نصر، قال سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت فلا يتكلم، قال: يكون أخرس؟ قلت: نعم، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: لا يكتب ولا يسمع، كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من فعاله، مثل ما ذكرت من كراهته

____________________

(١) الوسائل: ج ١٥ ص ٢٩٩ الباب ١٩ من ابواب مقدمات الطلاق فراجع.

١٨

[وأما الحكم (وأما الاحكام خ) فمسائل: (الاولى) لا حكم لعبارة الصبي، ولا المجنون، ولا السكران.

وفي رواية اذا زوجت السكرى نفسها، ثم افاقت فرضيت به، او دخل بها واقرته كان ماضيا].

وبغضه لها(١) .

والظاهر ان الحكم في الطلاق والنكاح واحد.

قوله: ((الاولى) لا حكم لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران، وفي رواية اذا زوجت السكرى نفسها ثم افاقت فرضيت به، او دخل بها وأقرته كان ماضيا).

لا ريب ان العاقد سواء كان زوجا او زوجة، او ولي أحدهما او وكيله، يشترط فيه البلوغ والعقل.

ولو عقد الصبي لنفسه او لغيره لم يعتد بعبارته، وان اجاز وليه، وكذا الصبية، وكذا من به جنون ذكرا كان او انثى، وفي حكمه المغمى عليه والسكران.

ولو افاق السكران فاجاز العقد الواقع في السكر، فالمشهور انه لا يصح وان كان بعد الدخول، لان الاجازة لا تصحح ما وقع باطلا من أصله.

وقال الشيخ في النهاية: واذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى، كان العقد باطلا، فان افاقت ورضيت بفعلها كان العقد ماضيا، وان دخل بها الرجل في حال السكر ثم افاقت الجارية، فأقرته على ذلك، كان ذلك ماضيا(٢) وتبعه على ذلك ابن البراج.

____________________

(١) الكافي: ج ٦، باب طلاق الاخرس، ص ١٢٨ الحديث ١ وفي الوسائل، ج ١٥، كتاب الطلاق، الباب ١٩ من ابواب مقدماته وشرائطه، ص ٢٩٩ الحديث ١.

(٢) إلى هنا كلام الشيخ في النهاية، كتاب النكاح، باب من يتولى العقد على النساء ص ٤٦٨ س ٥.

١٩

[(الثانية) لا يشترط حضور شاهدين، ولا ولي اذا كانت الزوجة] والمستند فيه ما رواه في الصحيح، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ، فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم افاقت فانكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها، ففزعت منه، فاقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هولها؟ أم التزويج فاسد لمكان السكر، ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما افاقت، فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم(١) .

وهذه الرواية مروية في كتاب من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح ايضا(٢) .

وليس فيها ما يخالف الادلة القطعية، فيتجه العمل بها.

قال في المختلف: والتحقيق ان نقول: ان بلغ السكر بها إلى حد عدم التحصيل، كان العقد باطلا، ولا يتقرر باقرارها، لان مناط صحة العقد وهو العقل منفي هنا، وان لم يبلغ السكر إلى ذلك الحد صح العقد مع تقريرها اياه، وعليه تحمل الرواية(٣) .

ويشكل ما حمل عليه الرواية: بانها ان كانت وقت العقد جائزة التصرف، لزمها العقد، ولم يكن لها بعد ذلك رده، والا لم يصح على ما ذكرناه، فالجمع بين صحة عقدها، واعتبار رضاها بعد ذلك غير مستقيم.

قوله: ((الثانية) لا يشترط حضور شاهدين، ولا ولي اذا كانت

____________________

(١) التهذيب: ج ٧(٣٢) باب عقد المرأة على نفسها النكاح، ص ٣٩٢ الحديث ٤٧ وفي الوسائل، ج ١٤ ص ٢٢١ الحديث ١.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٣(١٢٤) باب ما احل الله عزوجل من النكاح ص ٢٥٩ الحديث ١٥ وفيه (فورعت منه).

(٣) لاحظ للمختلف، كتاب النكاح، ص ٩٠ س ٢١.

٢٠