نهاية المرام الجزء ١

نهاية المرام0%

نهاية المرام مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 484

نهاية المرام

مؤلف: صاحب المدارك السيد العاملي
تصنيف:

الصفحات: 484
المشاهدات: 47847
تحميل: 3940


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 484 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 47847 / تحميل: 3940
الحجم الحجم الحجم
نهاية المرام

نهاية المرام الجزء 1

مؤلف:
العربية

[وان لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة].

الثدي وتناول اللبن منه: إنه ارتضع.

وخالف في ذلك ابن الجنيد فلم يعتبر المص من الثدي واكتفى بوجور اللبن في الحلق.

ولعل مستنده ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادقعليه‌السلام انه قال: وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع(١) . وارسال هذه الرواية يمنع من العمل بها.

واحتج له في المختلف بما رواه جميل بن دراج في الصحيح عن الصادقعليه‌السلام ، قال: اذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها(٢) ، قال: وهو يصدق مع الوجور. ثم اجاب عنه بالمنع من صدق الرضاع معه، وهو كذلك. وكما يعتبر هذا الشرط في الرضعات المحرمة، يعتبر في مطلق الرضاع المحرم، فلا وجه لادراجه في الشروط المختصة بها.

قوله: (وان لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة) هذا الشرط مقطوع به في كلام الاصحاب، بل ذكر جديقدس‌سره في المسالك: انه لا خلاف فيه.

ويدل عليه قولهعليه‌السلام في رواية زياد بن سوقة: او خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها برضعة امرأة غيرها(٣) .

وهل يتحقق الفصل بمسمى الرضاع أو لا يتحقق الا بالرضعة التامة؟

____________________

(١) الوسائل باب ٧ قطعة حديث ٤ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٩٨ الا انه ليس في لفظة (اللبن).

(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٣٠٦.

(٣) الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٣.

*

١٠١

(الثالث) ان يكون في الحولين، وهو يراعي في المرتضع دون ولد المرضعة على الاصح

قولان اختار اولهما العلامة في القواعد، لاطلاق الخبر، والثاني في التذكرة حملا للرضعة على الكاملة. ولا عبرة بتخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب، وشرب اللبن من غير الثدي ونحوه. وكما يقدح الفصل بالرضعة في توالى العدد المعتبر، كذا يقدح في رضاع اليوم والليلة، بل يقدح هنا تناول المأكول والمشروب ايضا بخلاف العدد. واما التقدير بالاثر فالمعتبر حصوله كيف كان.

قوله: (الثالث أن يكون في الحولين الخ).

اجمع الاصحاب على ان من شرائط الرضاع المحرم وقوعه قبل ان يستكمل المرتضع الحولين، حكى ذلك العلامة في التذكرة، وحكاه ايضا عن اكثر اهل العلم.

ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح عن الفضل بن عبدالملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم(١) .

وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا رضاع بعد فطام(٢) .

وعن حماد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا رضاع بعد فطام، (قال خ): قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولين الذي (اللذين يب) قال الله عزوجل(٣) .

____________________

(١) الوسائل، باب ٥ حديث ٤ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٩١.

(٢) الوسائل، باب ٥ حديث ٢ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٩١.

(٣) الوسائل، باب ٥ حديث ٥ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٩١.

*

١٠٢

ومقتضى اعتبار كون الرضاع في الحولين، انه لا عبرة برضاعه بعدهما وان كان جائزا كالشهر والشهرين معهما، وأنه لو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيهما حصل التحريم.

ونقل عن ابن الجنيد انه خالف في الحكم الاول وحكم بالتحريم إذا وقع الرضاع بعد الحولين ولم يتوسط بين الرضاعين فطام.

ويدل عليه ما رواه الشيخ، عن داود بن الحصين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه قال: الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم(١) (يحرم خ).

لكنها ضعيفة السند، فان راويها قال الشيخ: انه واقفي، وقال في التهذيب: ان هذا الخبر نادر مخالف للاحاديث كلها، وما هذا سبيله لا يعترض به الاخبار الكثيرة.

وضعف الشهيدرحمه‌الله في الشرح قول ابن الجنيد، وأنه مسبوق بالاجماع وملحوق به.

واما الحكم الثاني وهو حصول التحريم لو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيهما فالخلاف فيه غير متحقق، لكن نقل عن ابن أبي عقيل انه قال: الرضاع الذي يحرم، عشر رضعات قبل الفطام.

وربما اشعرت هذه العبارة بأن من فطم قبل الحولين ثم ارتضع لا يكون رضاعه محرما.

واستدل له في المختلف برواية الفضل المتقدمة حيث قال فيها: (الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم)(٢) ثم اجاب عنه بأن المراد بالفطام، الشرعي، أي قبل

____________________

(١) الوسائل، باب ٥ حديث ٧ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٩٢.

(٢) الوسائل، باب ٥ حديث ٤ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٩١.

*

١٠٣

[ولو حصل الشك في بلوغ النصاب او في وصول اللبن إلى الجوف في بعض المرات لم تثبت الحرمة]. ان يستحق الفطام. وهو حسن، ولعل ذلك مراد ابن أبي عقيل فيرتفع الخلاف كما ذكره في المختلف هذا كله في المرتضع.

واما ولد المرضعة - وهو الذي حصل اللبن من ولادته فهل يشترط كونه في الحولين حين الارتضاع بحيث لا يقع شئ من الارتضاع بعد تجاوزه اياهما؟ فيه قولان (احدهما) الاشتراط فلا يحرم الرضاع لو وقع بشئ منه بعد استكماله حولين وهو قول أبي الصلاح وابن حمزة وابن زهرة تمسكا بظاهر قولهعليه‌السلام : لا رضاع بعد فطام(١) فانه يتناول ولد المرضعة كما يتناول المرتضع.

ويشكل بان المتبادر من هذا اللفظ فطام المرتضع دون ولد المرضعة.

(والثاني) عدم الاشتراط، وهو اختيار ابن ادريس وجماعة منهم المصنف، لعموم قوله تعالى: وأمهاتكم اللآتي ارضعنكم(٢) ، ونحوه من العمومات السالمة من المخصص، وهذا أقوى.

قوله: (لو حصل الشك في بلوغ النصاب الخ)(٣) لان الاصل عدم الحرمة، ولو حصل الشك في وقوع الرضاع في الحولين تعارض أصالة البقاء واصالة عدم تقدم الرضاع، فان التقدم يقتضي تحقق الرضاع في زمان متقدم والاصل عدمه، ومع تعارض الاصلين تبقى اصالة الاباحة سالمة من المعارض.

وأيضا فان شرط التحريم وقوع الرضاع في الحولين والجهل بالشرط جهل بالمشروط.

____________________

(١) الوسائل، باب ٥ حديث ١ ٥ ١١ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٩٠ ٢٩٣.

(٢) النساء / ٢٣.

(٣) هذا المتن غير موجود في اصل نسخ المتن مطبوعة ومخطوطة ولم ينقل ايضا في الرياض وكشف الرموز وانما هو منقول في الشروح كلها حتى في النسخة التي هي بخط الشارح قده التي هي عندنا.

*

١٠٤

[(الرابع) أن يكون اللبن لفحل واحد

فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن واحد، ولو اختلفت المرضعتان، ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن حل وان اتحدت]

قوله: (الرابع ان يكون اللبن لفحل واحد الخ).

الكلام في هذه المسألة يتوقف على بيان مقدمة، وهي ان الرضاع المحرم يعتبر حصوله من مرضعة واحدة من لبن فحل واحد. فلو رضع الصبي بعض العدد من امرأة واكمله من اخرى لم ينشر الحرمة وان اتحد الفحل وادعى العلامة في التذكرة على ذلك الاجماع. وكذا لو أرضعته امرأة واحدة، الرضاع المعتبر من لبن فحلين بان أرضعته بلبن واحد بعض الرضعات ثم فارقها الزوج وتزوجت بغيره واكلمت العدد بلبنه، فان ذلك لا ينشر الحرمة بين الولد والمرضعة. ويتصور فرض ما ذكر من المثال، بأن يستقل الولد بالمأكول في المدة المتخللة بين الرضاعين، بحيث لا يفصل بينهما برضاع أجنبية ثم تكمل العدد فان ذلك لا يقدح في حصول التحريم بالرضعات كما عرفته سابقا.

وادعى العلامة الاجماع على هذا الحكم ايضا.

ويدل عليه وعلى الذي قبله أصالة عدم التحريم بدون الشرط المذكور.

وان الظاهر من النصوص المتضمنة للتحريم بالرضاع كونه من امرأة واحدة من لبن فحل واحد.

وقولهعليه‌السلام في رواية زياد بن سوقة: (أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد)(١) .

إذا تقرر ذلك فنقول: المشهور بين الاصحاب أنه يشترط اتحاد الفحل في

____________________

(١) الوسائل، باب ٢ قطعة من حديث ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٣.

*

١٠٥

التحريم بين رضيعين فصاعدا بمعنى أنه لابد في تحريم احد الرضعين على الآخر مع اجتماع الشروط السابقة من كون الفحل وهو صاحب اللبن الذي رضعا منه واحدا، فلو ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل والآخر منها من لبن آخر، لم يثبت التحريم بينهما، ولو ارتضع مائة من لبن فحل واحد حرم بعضهم على بعض وان تعددت المرضعات. وعلى هذا فيكفي الاخوة في الرضاع من جهة الاب وحده، ولا يكفي من جهة الام وحدها وهو معنى قولهم: اللبن للفحل.

وادعى بعض الاصحاب على هذا الشرط الاجماع واستدلوا عليه بقولهعليه‌السلام في رواية زياد بن سوقة: (لا يحرم من الرضاع اقل من رضاع يوم وليلة او خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد)(١) .ولا دلالة لها على المدعى بوجه.

وما رواه الشيخ، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن غلام رضع (ارضع يب) من امرأة أيحل له أن يتزوج اختها لابيها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا، قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة (خ ل) و (يب ثل) قال: قلت: فيتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ قال: (فقال كا ثل) لا بأس بذلك إن اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس(٢) .

وعن ابن محبوب، عن أبي ايوب (الخزاز ثل)، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام،

____________________

(١) الوسائل، باب ٢ قطعة من حديث ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٣.

(٢) الوسائل، باب ٦ حديث ٢ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٩٤.

*

١٠٦

أيحل له أن يتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ فقال: ان كانت المرأتان رضعاتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا تحل، وان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك(١) .

ويشهد له ايضا ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها (لبنه ثل) جارية أيصلح لولدها من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعتها؟ قال: لا هي بمنزلة الاخت من الرضاعة، لان اللبن لفحل واحد(٢) .

وذهب الشيخ ابوعلي الطبرسيرحمه‌الله صاحب التفسير فيه إلى عدم اشتراط اتحاد الفحل بل يكفي اتحاد المرضعة لانه يكون بينهم اخوة الام وان تعدد الفحل، فيدخل في عموم قوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة(٣) لان الاخوة من الام تحرم التناكح بالنسب، والرضاع يحرم منه ما يحرم بالنسب.

وذكر المصنف في الشرائع أن بعدم اعتبار الفحل رواية مهجورة.

ولعله اشار بذلك إلى ما رواه الشيخ، عن محمد بن عبيد (عبدالله خ ل) الهمداني، عن الرضاعليه‌السلام حيث قال في آخرها: فقال لي ابوالحسنعليه‌السلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات، وانما حرم الله الرضاع من قبل الامهات وان كان لبن الفحل ايضا يحرم(٤) .

____________________

(١) الوسائل، باب ٦ حديث ٣ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٩٤.

(٢) الوسائل، باب ٦ حديث ١٤ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٩٧.

(٣) النساء / ٢٣.

(٤) الوسائل باب ٦ قطعة من حديث ٩ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٩٦ وصدرها هكذا، ال: قال الرضاعليه‌السلام : ما يقول اصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جائتهم الرواية * =

١٠٧

[ويستحب ان يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة، العفيفة، العاقلة].

وهذه الرواية ضعيفة بجهالة الراوي قاصرة الدلالة.

اما الدليل الاول فجيد لولا ورود الروايات المخصصة لقولهعليه‌السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(١) .

بقي هنا شئ وهوانه لا يخفى ان هذا الشرط ليس على نهج ما قبله من الشرائط، لان التحريم لا يثبت في حال من الاحوال بدون الشرائط المتقدمة، بخلاف هذا الشرط، فان احد الصغيرين لو ارتضع من امرأة من لبن فحل، والآخر منها من لبن فحل آخر يثبت التحريم بين الولد والمرضعة، وبينه وبين الفحل، وان لم يثبت بين الولدين فيكون هذا الشرط معتبرا في تحريم احد الرضيعين على الآخر لا في ثبوت اصل التحريم بين الولد وبين المرضعة، وبينه وبين الفحل كما لا يخفى.

قوله: (ويستحب ان يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة).

يدل على ذلك روايات، منها ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسترضعوا الحمقى، فان لبنها يعدى وان الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق(٢) .

____________________

= عنك انك (انه كا) تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك، قال: فقال لي ان امير المؤمنين (يعني المأمون) سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن الذي للفحل وأنا اكره الكلام فقال لي كما انت حتى اسالك عنها، ما قلت في رجل كانت له امهات أولاد شتى فارضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا اليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من امهات الاولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى قال: فقال ابوالحسن الخ.

(١) راجع الوسائل باب ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٠.

(٢) الوسائل باب ٧٨ حديث ٢ من ابواب أحكام الاولاد ج ١٥ ص ١٨٨.

*

١٠٨

[ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير].

وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: عليكم بالوضاء من الظئورة، فان اللبن يعدى(١) .

وعن محمد بن مروان، قال: قال لي ابوجعفرعليه‌السلام : استرضع لولدك بلبن الحسان واياك والقبائح (القباح ثل) فان اللبن يعدى(٢) .

قوله: (ولو اضطر إلى الكافرة الخ).

وربما لاح من العبارة تحريم استرضاع الكافرة اختيارا، لكن سيجئ في كلامه التصريح بكراهة استرضاع المجوسية فتكون الذمية أولى بالجواز.

وقد ورد في عدة روايات الاذن في استرضاع الذمية كصحيحة سعيد بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يسترضع (ضعوا خ ل) للصبي المجوسية ويسترضع (استرضع خ ل) اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر، يمنعن من ذلك(٣) .

وصحيحة الحلبي، قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية او نصرانية او مجوسية، ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فانه لا يحل لك والمجوسية لا ترضع لك ولدك الا ان تضطر اليها(٤) .

وقد تضمنت الروايتان انها تمنع من شرب الخمر، وتضمنت صحيحة

____________________

(١) الوسائل، باب ٧٩ حديث ٢ من ابواب احكام الاولاد ج ١٥ ص ١٨٩.

(٢) الوسائل، باب ٧٩ حديث ١ من ابواب أحكام الاولاد ج ١٥ ص ١٨٩.

(٣) الوسائل، باب ٧٦ حديث ١ من ابواب أحكام الاولاد ج ١٦ ص ١٨٥.

(٤) الوسائل، باب ٧٦ حديث ٦ من ابواب أحكام الاولاد ج ١٦ ص ١٨٦.

*

١٠٩

[ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها.ويكره استرضاع المجوسية.ومن لبنها عن زنا، وفي رواية اذا احلها مولاها طاب لبنها].

الحلبي أنها تمنع من أكل لحم الخنزير وما في معناه، وهل هو على سبيل الوجوب او الاستصحاب؟ وجهان.

قوله: (ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها) لا ريب في ذلك للنهي عنه في صحيحة الحلبي المتقدمة، ولانها ليست مأمونة عليه وفي تسليمه اليها ركون(١) إلى الظالمين فيكون منهيا عنه.

قوله: (ويكره استرضاع المجوسية) للنهي عنه في عدة روايات كصحيحة الحلبي المتقدمة وغيرها، لكن ظاهر النهي، التحريم، وحمله على الكراهة يتوقف على وجود المعارض.

قوله: (ومن لبنها من زنا الخ) قد تقدم ما يدل على كراهة استرضاع من لبنها عن زنا.

وفي صحيحة علي بن جعفر انه سأل اخاه موسىعليه‌السلام عن امرأة زنت هل يصلح ان تسترضع؟ قال لا يصلح، ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا(٢) .

والرواية التي اشار اليها مروية بعدة طرق، فروى الكليني في الحسن عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا وكان لا يرى بأسا بولد الزنا اذا جعل مولى الجارية، الذي فجر بالمرأة في حل(٣) .

____________________

(١) اشارة إلى الاستدلال بقوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار).

هود / ١١٣.

(٢) الوسائل، باب ٧٥ حديث ١ من ابواب أحكام الاولاد ج ١٥ ص ١٨٤.

(٣) الوسائل، باب ٧٥ حديث ٢ من ابواب أحكام الاولاد ج ١٥ ص ١٨٤.

*

١١٠

مسائل

(الاولى) إذا اكملت (كملت خ) الشرائط صارت المرضعة أما وصاحب اللبن أبا واختها خالة، وبنتها اختا، ويحرم اولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا].

وفي الحسن، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج، وسعد بن أبي خلف، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن(١) .

وعن اسحاق بن عمار، قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن غلام لى وثب على جارية لي فاحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها، فان احللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال: نعم(٢) .

ولا يخلو معنى التحليل من نظر، وحملها بعض الاصحاب على ما اذا كانت الامة قد تزوجت بدون اذن مولاها، فان الاولى له اجازة العقد ليطيب اللبن وهو بعيد.

قوله: (وهنا مسائل الاولى اذا كملت الشرائط الخ) الوجه في ذلك أن المرضعة لما صارت اما للرضيع (للمرتضع خ) والفحل أبا صار آبائهما وامهاتهما أجدادا وجدات وصار اخوة المرضعة واخواتها أخوالا وخالات، وأولاد صاحب اللبن اخوه واخوات، وكذا اولاد المرضعة ولادة لا رضاعا الا على قول الطبرسيرحمه‌الله ، وكذا الكلام في باقي المحارم، وهذا موضع وفاق بين الاصحاب.

ويدل عليه ما استفاض وصح في الاخبار من قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله :

____________________

(١) الوسائل، باب ٧٥ حديث ٣ من ابواب أحكام الاولاد ج ١٥ ص ١٨٤.

(٢) الوسائل، باب ٧٥ حديث ٥ من ابواب أحكام الاولاد ج ١٥ ص ١٨٤.

*

١١١

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(١) .

وأعلم أن العلامةرحمه‌الله قال في التذكرة(٢) : يحرم من النسب اربع نسوة قد يحرمن في الرضاع وقد لا يحرمن (الاولى) ام الاخ والاخت في النسب حرام، لانها إما ام او زوجة اب، وأما في الرضاع، فان كانت كذلك حرمت أيضا وان لم تكن كذلك لم تحرم كما لو ارضعت اجنبية، اخاك او اختك لم تحرم(٣) .

وفي هذا الاستثناء نظر، لان ام الاخ والاخت ليست احدى المحرمات السبع من النسب لانها ان كانت أما فهي محرمة لذلك لا لكونها ام الاخ وان كانت زوجة اب فهى محرمة لذلك لا لكونها ام اخ.مع ان هذا التحريم من جهة المصاهرة لا النسب فاذا ارضعت اجنبية، أخاك أو اختك لم تحرم عليك، لانها ليست احدى المحرمات السبع وانما المحرمة، الام وهذه ليست اما ومنكوحة الاب وهذه ليست كذلك.

قال: (الثانية) ام ولد الولد حرام، لانها اما بنته أو زوجة ابنه، وفي الرضاع قد لا يكون احداهما مثل ان ترضع الاجنبية ابن الابن فانها ام ولد الولد وليست حراما(٤) .

والكلام في هذه الصورة واستثنائها من القاعدة كالسابقة، فان ام ولد الولد ليست من المحرمات السبع بالنسب، بل على تقدير كونها بنتا من حيث أنها بنت وعلى تقدير كونها زوجة ابن، فمن تلك الحيثية ايضا مع ان تحريم زوجة الابن من جهة المصاهرة لا النسب.

قال: (الثالثة) جدة الولد في النسب حرام لانها إما امك او ام زوجتك،

____________________

(١) راجع الوسائل باب ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٠.

(٢) أورده العلامةرحمه‌الله في التذكرة في كتاب النكاح الفصل الثاني في الرضاع ج ٢.

(٣) و(٤) إلى هنا عبارة التذكرة.

*

١١٢

وفي الرضاع قد لا يكون كذلك كما اذا أرضعت اجنبية ولدك فان امها جدته وليست بامك ولا ام زوجتك(١) .

والكلام في هذه كالتي قبلها، فان جدة الولد ليست احدى السبع، وان اتفق كونها اما فتحريمها من تلك الحيثية، لا من حيث كونها جدة الولد.

ومن هذه الصورة يظهر أيضا حكم ما لو أرضعت زوجتك ولد ولدها ذكرا كان الولد ام انثى، فان هذا الرضيع يصير ولدك، بالرضاع بعد ان كان ولد ولدك بالنسب فتصير زوجتك المرضعة جدة ولدك (لولدك خ)، وجدة الولد محرمة عليك كما مر: فقد قيل بالتحريم هنا كذلك، وهو ضعيف جدا لان تحريم جدة الولد ليس لكونها جدة ولا منحصرة في النسب.

وكذا القول لو أرضعت ولد ولدها من غيرك، فان الرضيع يصير ولدك بالرضاع وان لم يكن له اليك انتساب قبله وتصير زوجتك جدة ولدك ولا يحرم أيضا لما قررناه.

قال: (الرابعة) اخت ولدك في النسب حرام عليك، لانها إما بنتك او ربيبتك، وإذا ارضعت اجنبية ولدك فبنتها اخت ولدك وليست ببنت ولا ربيبة(٢) .

والكلام في استثناء هذه أيضا كما مر، فان اخت الولد ليست احدى المحرمات السبع ومشتركة بين المحرمة بالنسب والمصاهرة.وفي هذه الصورة كلام يأتي.

وقد ظهر من ذلك ان هذه الاربع النسوة ليست محرمات بالنسب ولا بالمصاهرة وانما هي (هن خ ل) موافقات للمحرم بهما وأن استثناء‌ها من القاعدة

____________________

(١) و(٢) إلى هنا عبارة التذكرة.

*

١١٣

[(الثانية) لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، لانهم في حكم ولده].

غير جيد لانها لم تدخل فيها اصلا، والله أعلم.

قوله: (الثانية لا ينكح اب المرتضع في أولاد صاحب اللبن الخ) قد عرفت أن المحرم من الرضاع ما حرم من النسب، ومقتضى ذلك أن المرضعة لا تحرم على اب المرتضع، إذ لا مقتضي لذلك، فان ام الولد من النسب ليست حراما فأولى ان لا تحرم بالرضاع.

وكذا لا تحرم بالرضاع على اخ المرتضع، لان ام الاخ من النسب انما حرمت على الاخ لكونها منكوحة الاب، وهذا المعنى منتف هنا.

واما أولاد صاحب اللبن فمقتضى القاعدة عدم تحريمهم على اب المرتضع لانهم انما صاروا اخوة لاولاده، واخت الولد ليست احدى المحرمات السبع، وانما حرمت في النسب لكونها بنتا او بنت الزوجة المدخول بها، وهذا المعنى منتف هنا ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط وجماعة إلى عدم التحريم تمسكا باصالة الاباحة.

وقال في الخلاف بالتحريم، وتبعه ابن ادريس والمصنف واكثر المتأخرين تمسكا بما رواه الكليني في الصحيح عن علي بن مهزيار، قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر الثانيعليه‌السلام إن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من هنا يؤتى أن يقول الناس: حرمت عليه ابنته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: ان الجارية ليست ابنة المرأة التي ارضعت لي، هي ابنة غيرها، فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك(١) .

____________________

(١) الوسائل باب ٦ حديث ١٠ من ابواب احكام الاولاد ج ١٤ ص ٢٩٦ وفيه كما في الكافي والتهذيب (امرأته) بدل (ابنته).

*

١١٤

حكمعليه‌السلام في هذه الرواية بتحريم اخت الابن من الرضاع وجعلها في منزلة البنت، والبنت تحرم من النسب، فكذا من يتنزل منزلتها.

قال العلامة في المختلف: وقول الشيخ يعني في المبسوط في غاية القوة فلولا (ولولا خ) هذه الرواية الصحيحة لاعتمدت عليه.

ويدل على هذا القول ايضا ما رواه الكليني وابن بابويه في الصحيح عن عبدالله بن جعفر، قال: كتبت إلى إبي محمدعليه‌السلام : امرأة ارضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج ابنة هذه المرضعة ام لا؟ فوقععليه‌السلام : لاتحل له(١) .

وما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن أيوب بن نوح، قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسنعليه‌السلام : امرأة ارضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك لك لان ولدها صار بمنزلة ولدك(٢) .

حكمعليه‌السلام في هاتين الروايتين بتحريم أولاد المرضعة، واذا حرم أولاد المرضعة حرم أولاد صاحب اللبن بطريق أولى.

ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب حكم أولاد المرضعة.

وقد نص القائلون بتحريم أولاد صاحب اللبن على تحريمهن ايضا، والروايتان الصحيحتان دالتان عليه.

أما اولادها رضاعا فلا يحرمن على اب المرتضع، اذ لا اخوة بينهم وبين المرتضع.

وعلى قول الطبرسي يحرم الجميع، لانهم بمنزلة اخوة أولاده من الام وقد

____________________

(١) الوسائل باب ١٦ حديث ٢ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٣٠٧.

(٢) الوسائل باب ١٦ حديث ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٣٠٧.

*

١١٥

[وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا، في أولاد هذه (المرضعة وأولاد فحلها)؟ قال في الخلاف: لا، والوجه الجواز].تقدم الكلام في ذلك.

ويترتب على ذلك تحريم زوجة اب المرتضع عليه لو ارضعته جدته لامه، سواء كان بلبن جده ام غيره، لان الزوجة حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن ان كان جدا، ومن جملة اولاد المرضعة نسبا ان لم يكن، فلا يجوز لاب المرتضع نكاحها لاحقا كما لا يجوز سابقا بمعنى انه يمنعه سابقا، ويبطله لاحقا.

وكذا لو ارضعت الولد بعض نسآء جده لامه بلبنه وان لم تكن جدة الرضيع، لان زوجة اب الرضيع (المرتضع خ ل) حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن فينبغي التنبه (التنبيه خ ل) لذلك فانه مما يعقل عنه.

قوله: (وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا الخ) اختلف الاصحاب في أن أخا المرتضع واخته من النسب هل يحل نكاحهما لاولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا واولاد المرضعة نسبا والحال ان الاخ والاخت لم يرتضعا من لبن هذا الفحل؟ فقال الشيخ في الخلاف: لا يجوز، لدلالة تعليل التحريم على اب المرتضع في المسألة السابقة بانهن بمنزلة ولده، عليه، فانه يقتضي صيرورة اولاد الفحل والمرضعة اخوة لاولاده فتنشر الحرمة.ولان اخت الاخ من النسب محرمة، فكذا من الرضاع.

واجيب عن الاول بأن تعدية العلة مشروط بوجودها في المعدى اليه وهنا ليس كذلك، لان كونهن بمنزلة ولد الاب ليس موجودا في محل النزاع.

ويشكل بانه متى ثبت كون أولاد صاحب اللبن بمنزلة أولاد اب المرتضع صاروا بمنزلة الاخوة لاولاده الا ان تمنع الملازمة بين الامرين.

أما الدليل الثاني فضعيف جدا لان اخت الاخ من حيث كونها اختا له لا تحرم على الاخ وانما تحرم من حيث كونها اختا له، لان الانسان لو كان له اخ

١١٦

[(الثالثة) لو تزوج رضيعة فارضعتها امرأته حرمتا ان كان دخل بالمرضعة والا حرمت المرضعة حسب].

من ابيه واخت من امه جاز لاخيه المذكور نكاح اخته، اذ لا نسب بينهما محرم، وانما تحرم اخت الاخ اذا كانت اختا لمن يحرم عليه من الاب أو من الام ومن ثم ذهب الاكثر إلى عدم التحريم استضعافا لدليل التحريم.

قال في المختلف: ونحن في هذه المسألة من المتوقفين، وهو في محله.

قوله: (الثالثة لو تزوج رضيعة الخ) إذا كان لرجل زوجتان احداهما كبيرة والاخرى صغيرة، فارضعت الكبيرة الصغيرة الرضاع المحرم انفسخ نكاحهما لامتناع الجمع في النكاح بين الام والبنت.

ويدل على التحريم في الجملة ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي وعبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وام ولده، قال: تحرم عليه(١) .

ثم ان كان الرضاع بلبن الزوج حرمتا مؤبدا لصيرورة الصغيرة بنتا له والكبيرة اما لزوجته وام الزوجة تحرم بالعقد على البنت عند الاكثر وسيجئ الكلام فيه.

وان كان الرضاع بلبن غيره، فان كان دخل بالكبيرة حرمتا ايضا، لان الكبيرة ام الزوجة والصغيرة بنت المدخول بها، وعلى القول باعتبار الدخول بالبنت في تحريم الام لا تحرم الكبيرة وربما كان في رواية الحلبي وابن سنان المتقدمة(٢) دلالة عليه.

____________________

(١) الظاهر ان الشارحقدس‌سره لفق بينهما فاورد رواية الحلبي في الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٣٠٣.

(٢) قبيل ذلك.

*

١١٧

[ولو كان له زوجتان فارضعتها واحدة حرمتا مع الدخول، ولو ارضعتها الاخرى فقولان اشبههما أنها تحرم ايضا].

وان لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة مؤبدا، لانها ربيبة لم يدخل بامها وان انفسخ النكاح فيجدده ان شاء أما الكبيرة فتحرم بناء على تحريم ام الزوجة مطلقا.

وهذه المصاهرة يتعلق بها التحريم من الرضاع، لانها ترجع إلى النسب فان ام الزوجة من النسب حرام فكذا من الرضاع، وكذا بنت الزوجة من النسب فانها حرام، فكذا تحرم بنتها من الرضاع.

وكذا القول في زوجة الاب والابن من الرضاع.

وما ذكروه من المصاهرة التي لا يتعدى اليها التحريم بالرضاع، هي المصاهرة الحاصلة بالرضاع، نظير المصاهرة الحاصلة بالنكاح، مثل كون المرأة اما للزوجة، فان هذا الوصف يتحقق بنكاح بنت امرأة فيثبت فيه التحريم.

واذا ارتضع طفل عن امرأة رضاعا محرما صارت المرضعة بمنزلة الزوجة لابن المرتضع فامها بمنزلة ام الزوجة، واختها بمنزلة اخت الزوجة وهكذا.

ومثل هذا لا يتعدى اليه التحريم الا مااستثني سابقا بالنص بخلاف المصاهرة في الاولى (الاول خ) فانها ليست ناشئة عن الرضاع، بل عن النكاح الصحيح وانما الناشئ عن الرضاع هو البنوة مثلا، فلما تحققت لزم الحكم الناشئ عن النكاح وهو كون منكوحته حليلة الابن وهكذا.

قال المحقق الشيخ عليرحمه‌الله في شرح القواعد بعد أن ذكر نحو ذلك: وهذه الاحكام لا خلاف فيها بين اهل الاسلام على ما يشهد به كلام القوم، والخاصة والعامة (الخاص والعام خ) وظواهر الكتاب والسنة تتناول ذلك.

قوله: (ولو كان له زوجتان فارضعتها واحدة الخ) أما تحريم الصغيرة والمرضعة الاولى فقد تقدم الكلام فيه.

وانما الكلام في تحريم المرضعة الاخرى، فقال ابن ادريس والمصنف في

١١٨

[ولو تزوج رضيعتين فارضعتهما امرأته حرمت كلهن ان كان دخل بالمرضعة والا حرمت المرضعة].

هذا الكتاب واكثر من تأخر عنه بالتحريم ايضا لانها يصدق عليها أنها ام زوجته وان كان عقدها قد انفسخ لانه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى، فيدخل تحت قوله: (وامهات نسآئكم)(١) .

وقال ابن الجنيد والشيخ في النهاية: لا تحرم لخروج الصغيرة من الزوجية إلى البنتية، فان عقد الصغيرة ينفسخ بارضاع الاولى وتصير بنتا، ولا يصدق عليها وقت الرضاع الثانية أنها زوجة عرفا ولا شرعا.

ويعضده اصالة الاباحة، وما رواه الكليني، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سئل لو ان رجلا تزوج جارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال ابوجعفرعليه‌السلام : اخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأته التي ارضعتها أولا، فأما الاخيرة فلم تحرم عليه(٢) .

وهذه الرواية، وان كانت ضعيفة السند(٣) ، لكنها مطابقة لمقتضى الاصل السالم من المعارض صريحا فيترجح العمل بمضمونها، والله تعالى أعلم.

قوله: (ولو تزوج رضيعتين الخ) انما حرمت المرضعة والرضيعتان مع الدخول بالكبيرة لصيرورة المرضعة ام زوجته والرضيعتين بنتي زوجته المدخول بها فيحرمن جمع.

واطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق بين كون رضاعهما دفعة

____________________

(١) النساء / ٢٣.

(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٣٠٥ الا ان أولها هكذا: عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قيل له: ان رجلا تزوج الخ وزاد في آخرها: كأنها (لانهليب) ارضعت ابنته (ابنتها خ).

(٣) فان سندها كما في الكافي هكذا: علي بن محمد، عن صالح بن حماد عن علي بن مهزيار.

*

١١٩

السبب الثالث: في المصاهرة والنظر في: الوطئ، والنظر، واللمس

أما الاول: فمن وطأ امرأة بالعقد او الملك حرمت عليه ام الموطوء‌ة وان علت وبناتها وان سفلن، سواء كن قبل الوطء أو بعده، وحرمت الموطوء‌ة على اب الواطئ وان علا، واولاده وان نزلوا].

أو على التعاقب، لان الكبيرة وان خرجت عن الزوجية بارضاع الاولى مع التعاقب الا ان الثانية قد صارت بنت من كانت زوجته.

وان لم يكن دخل بالمرضعة، فان ارتضعا جملة بان اعطت في الرضعة كل واحدة ثديا وارتويا جملة، انفسخ عقد الجميع لتحقيق الجمع بين الام وبنتها بالعقد واختص التحريم بالكبيرة، لانها ام زوجته، وله تجديد العقد على من شاء من الاختين، وان ارضعتهما على التعاقب انفسخ نكاح الكبيرة والاولى خاصة لتحقق الجمع المحرم، ويبقى نكاح الثانية، لان الكبيرة لم تصر لها أما حتى انفسخ عقدها، ويبقى حل الصغيرة الاولى موقوفا على مفارقة الثانية كما في كل اخت للزوجة.

قوله: (السبب الثالث: في المصاهرة إلى قوله: وان نزلوا) هذه الاحكام مجمع عليها بين المسلمين فلا حاجة إلى التشاغل بأدلتها.

ولا فرق في الموطوء‌ة بالعقد بين ان يكون دائما او منقطعا، والتحليل داخل في العقد او الملك كما سيجئ بيانه.

وكما تحرم الموطوء‌ة على اب الواطئ وان علا واولاده وان نزلوا، كذا تحرم مع العقد المجرد عن الوطء(١) لقوله تعالى: (وحلائل ابنائكم)(٢) فانها تتناول

____________________

(١) في هامش بعض النسخ هكذا: استدل الشيخ في التهذيب على هذا الحكم بروايتين تضمنتا التي مع مع الدخول لا بمجرد العقد منهرحمه‌الله .

(٢) النساء / ٢٣.

*

١٢٠