نهاية المرام الجزء ١

نهاية المرام0%

نهاية المرام مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 484

نهاية المرام

مؤلف: صاحب المدارك السيد العاملي
تصنيف:

الصفحات: 484
المشاهدات: 47783
تحميل: 3933


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 484 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 47783 / تحميل: 3933
الحجم الحجم الحجم
نهاية المرام

نهاية المرام الجزء 1

مؤلف:
العربية

[وتتم العدة للاول وتستأنف اخرى للثاني. وقيل: تجزى (عدة خ) واحدة، ولو كان عالما حرمت بالعقد].

نظرا إلى ان المسمى هو الذي وقع عليه التراضي في العقد عوضا للبضع.

والاظهر لزوم مهر المثل، لانه عوض للبضع حيث لا يكون هناك مقدر، والعقد وقع باطلا فيبطل ما تضمنه من التراضي على المسمى الذي وقع عليه العقد.

وهل يجب عليها استئناف عدة لوطء الشبهة بعد اكمال الاولى؟ قيل: نعم واختاره الاكثر لتعدد السبب المقتضى لتعدد المسبب.

ولحسنة الحلبي، عن بي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضى لها أربعة أشهر وعشرا، فقال: اذا كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا واعتدت ما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء وان لم يكن دخل بها فمرت بينهما واعتدت بما بقي عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب(١) ونحوه روى الشيخ في الموثق عن محمد بن مسلم(٢) .

وقيل: يجزى عدة واحدة (وخ) حكاه المصنفرحمه‌الله ولم نعرف قائله.

ويدل عليه روايات كثيرة كصحيحة زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا(٣) .

ورواية أبي العباس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا(٤) .

____________________

(١) و(٢) الوسائل باب ١٧ حديث ٦ ٩ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٤٦.

(٣) الوسائل باب ١٧ حديث ١١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٤٦.

(٤) الوسائل باب ١٧ حديث ١٢ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٤٧ *

١٦١

[ولو تزوج محرما عالما حرمت وان لم يدخل، وان كان جاهلا فسد ولا (لم خ) تحرم ولو دخل].

واجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على ما اذا لم يكن الثاني قد دخل بها.

وهو بعيد، لان قولهعليه‌السلام : (وتعتد عدة واحدة منهما جميعا) يقتضي دخول الثاني قطعا، اذ لا عدة له مع عدم الدخول اجماعا، نعم يمكن حمل الامر بالاستئناف على الاستحباب.

قوله: (ولو تزوج محرما عالما الخ) اما انها لا تحرم مع الجهل ولو دخل بالزوجة، فلا ريب فيه للاصل السالم من المعارض.

واما التحريم مع العلم فاستدلوا عليه بما رواه الكليني، عن زرارة بن اعين وداود بن سرحان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه قال: والمحرم اذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل لها ابدا(١) .

وفي الرواية قصور من حيث السند باشتماله على المثنى(٢) وهو مشترك بين جماعة غير موثقين فيشكل التعلق في اثبات هذا الحكم ان لم يكن اجماعيا.

ولو كانت الزوجة محرمة والزوج محلا، فالاصل يقتضي عدم التحريم ولا نص هنا.

وربما قيل بالتسوية الامرين، وهو يحتاج إلى الدليل.

وانما يحصل التحريم بالعقد مع صحته لولا الاحرام فلا عبرة بالفاسد، سواء علم بفساده ام لا، واستقرب العلامة في التحرير الحاقه بالصحيح اذا اعتقد صحته، وهو بعيد.

____________________

(١) الوسائل باب ٣١ ذيل حديث ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٧٨.

(٢) سنده كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد أبي نصر عن المثنى، عن زرارة بن اعين وداود بن سرحان.

*

١٦٢

[(السابعة) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه ام الغلام وبنته واخته].

قوله: ((السابعة) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه ام الغلام وبنته واخته) هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب، وظاهرهم انه موضع وفاق.

والمستند فيه ما رواه الشيخ، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يعبث بالغلام، قال: إذا أوقب حرمت عليه اخته وابنته(١) .

وعن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل يعبث (لعب خ) بغلام هل تحل له امه؟ قال: ان كان ثقب فلا(٢) .

وما رواه الكليني، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل اتى غلاما أتحل له اخته؟ قال: فقال: ان كان ثقب فلا(٣) .

وهذه الطرق غير سليمة لكنها مؤيدة بفتوى الاصحاب بمضمونها بل باجماعهم المنقول على العمل بها.

وانما تحرم المذكورات مع سبق الفعل على العقد عليهن، فلو سبق العقد على الفعل فلا تحريم للاصل، وقولهعليه‌السلام : (لا يحرم الحرام الحلال)(٤) .

ولو فارق من سبق عقدها بعد الفعل، فالظاهر انه يجوز له تجديد نكاحها بعده، مع احتمال عدمه لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد.

ولا يحرم على المفعول بسببه شئ، ونقل عن بعض الاصحاب تعلق التحريم به كالفاعل وهو ضعيف.

____________________

(١) الوسائل باب ١٥ حديث ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٤٠.

(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٤٠.

(٣) الوسائل باب ١٥ حديث ٤ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٤٠.

(٤) راجع الوسائل باب ٨ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٢٦.

*

١٦٣

[السبب الرابع: في استيفاء العدد اذا استكمل الحر اربعا بالغبطة حرم عليه ما زاد. ويحرم عليه من الاماء ما زاد على اثنتين. واذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الاماء غبطة حرم عليه ما زاد].

السبب الرابع: في استيفاء العدد قوله: (إذا استكمل الحر اربعا الخ) أما انه لا يجوز للحر ما زاد على (عن خ) أربع حرائر بالعقد الدائم، فهو قول علماء الاسلام كافة والقرآن الكريم ناطق بذلك قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع(١) والواو للتخيير لا للجمع، والا لجاز نكاح ثماني عشرة، لان معنى مثنى، اثنان اثنان، وثلاث، ثلاث ثلاث، ورباع، أربع أربع، والاخبار الواردة بذلك مستفيضة(٢) .

ونقل عن بعض الزيدية انه جوز العقد على تسع، وهم الهاشمية، قال الشيخرحمه‌الله : هذه حكاية الفقهاء عنهم ولم اجد احدا من الزيدية يعترف بذلك.

واما انه يحرم على الحر بالعقد الدائم من الاماء ما زاد على اثنتين، فهو قول علمائنا اجمع، والاثنتان من جملة الاربع فتحل له حرتان وأمتان ولا تحل له اربع اماء، ولا ثلاث مع حرة وبدونها، ولا اثنتان (اثنان خ) مع ثلاث حرائر وهذا انما هو اذا جوزنا نكاح الامة اختيارا.

فاما من يعتبر في جوازه وجود الشرطين فيقيد بحصولهما كما هو ظاهر.

والمراد بالغبطة، الدوام يقال: أغبطت السمآء اذا ادام مطرها.

قوله: (وإذا استكمل العبد حرتين او أربعا من الاماء الخ) هنا عندنا

____________________

(١) النساء / ٣.

(٢) راجع الوسائل باب ٢ و ٦ من ابواب استيفاء العدد ج ١٤ ص ٣٩٩ و ٤٠٤.

*

١٦٤

[ولكل منهما ان يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع وملك اليمين ما شاء].

موضع وفاق أيضا وخالف فيه العامة، فذهب بعضهم إلى أنه لا يتجاوز اثنتين مطلقا، وذهب آخرون إلى أن له اربع كذلك.

ويدل على ما ذهب اليه الاصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته، عن المملوك يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا يتزوج الا حرتين، وان شاء أربع اماء(١) .

قوله: (ولكل منهما ان يضيف إلى ذلك الخ) اما انه لا حصر في ملك اليمين فمجمع عليه بين المسلمين، ويدل عليه عموم قوله تعالى: (أو ما ملكت ايمانكم)(٢) .

ولا يخفى ان جواز ذلك للعبد مبني على القول بانه يملك مثل ذلك، وسيجئ الكلام فيه.

وفي معنى ملك اليمين، التحليل، وبه جزم في التحرير.

وأما انه لا حصر للمنكوحات بالعقد المنقطع فهو قول المعظم وادعى عليه ابن ادريس الاجماع، ونقل عن ابن البراج انه حرم الزيادة فيه على الاربع، والمنقول من عبارته(٣) لا يدل على ذلك صريحا.

والمعتمد الاول.

(لنا) ما رواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن اسحاق الاشعري عن بكر بن محمد الازدي، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام

____________________

(١) الوسائل باب ٨ نحو حديث ١ من ابواب استيفاء ج ١٤ ص ٤٠٥.

(٢) النساء / ٣.

(٣) قال في السرائر في باب النكاح المؤجل: ويجوز الجمع بغير خلاف بين اصحابنا في هذا النكاح بين اكثر من اربع.

*

١٦٥

عن المتعة هي من الاربع؟ فقال: لا(١) .

وهذه الرواية صحيحة السند، لان الحسين بن محمد هو الاشعري القمي، وهو ثقة، وأحمد بن اسحاق قد وثقه الشيخ في كتاب الرجال، وقال النجاشي: انه كان من خاص أبي محمدعليه‌السلام ، وانه شيخ القميين ووافدهم (واحدهم خ) وفي ذلك توثيق له وزيادة وبكير (بكر خ) بن محمد الازدي وثقه النجاشي أيضا.

وهي مع صحة سندها صريحة في المطلوب وفي الحسن، عن عمر بن اذينة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت (له خ): لم تحل من المتعة؟ قال: هي (هن خ ل) بمنزلة الاماء(٢) .

وإنما دخلت هذه الرواية في قسم الحسن لابراهيم بن هشام(٣) ، وقد بينا غير مرة ان خبره لا يقصر عن الصحيح.

وفي الصحيح، عن زرارة بن اعين، قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت(٤) .

ولا قدح فيها من حيث الاضمار لظهور ان زرارة لا يروي عن غير الامامعليه‌السلام .

وفي الحسن، عن اسماعيل بن الفضلالهاشمي، قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المتعة، فقال: إلق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها، فان عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها، فكان فيما روى لي فيها ابن

____________________

(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٤٦. لانهن بمنزلة الاماء عندنا (انتهى).

(٢) الوسائل باب ٤ حديث ٦ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٤٦.

(٣) وسندها كما في الكافي هكذا: على بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة.

(٤) الوسائل باب ٤ حديث ٣ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٤٦.

*

١٦٦

جريح قال: ليس لها وقت ولا عدد انما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء(١) ثم قال في آخر الرواية: فاتيت بالكتاب ابا عبداللهعليه‌السلام فقال: صدق واقر به(٢) .

وهذه الاخبار كلها سليمة الطريق (الطرق خ)، واضحة الدلالة، وفي معناه اخبار كثيرة(٣) .

فما ذكره جديقدس‌سره من أن الاخبار الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة او مجلولة السند أو مقطوعة، غير جيد.

احتج ابن البراج على ما نقل عنه بعموم الآية(٤) وما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل تكون عنده المرأة ايحل له ان يتزوج باختها متعة؟ قال: لا، قلت: حكى زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام : انما هي بمنزلة الاماء يتزوج ما شاء، قال: لا هي من الاربع(٥) .

والجواب عن الآية بعد تسليم دلالتها على تحريم الزائد بالحمل على الدائم جمعا بين الادلة.

وعن الرواية بحمل النهي فيها على الكراهة وحمل قوله: (هي من الاربع) على الاستحباب كما يدل رواية احمد بن محمد بن أبي نصر أيضا عن أبي الحسن

____________________

(١) وتمام الرواية هكذا، وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهم ما شاء بغير ولي ولا شهود، فاذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشئ اليسير وعدتها حيضتان، وان كانت لا تحيض فخمسة واربعون يوما قال: فاتيت بالكتاب الخ قال في آخره قال ابن اذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف انه الحق الا انه كان يقول: ان كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف.

(٢) الوسائل باب ٤ حديث ٨ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٤٧.

(٣) راجع باب ٤ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٤٦.

(٤) يعني قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع = النساء / ٣.

(٥) الوسائل باب ٤ حديث ١١ من أبواب المتعة ج ١٤ ص ٤٤٨.

*

١٦٧

[واذا طلق واحدة من الاربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى تخرج من العدة أو تكون المطلقة بائنة].

الرضاعليه‌السلام قال: قال ابوجعفرعليه‌السلام : هن من الاربع، فقال صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم(١) .

واعلم ان العلامةرحمه‌الله ومن تأخر عنه وصفوا روايتي احمد بن محمد بن أبي نصر بالصحة مع أن الشيخرحمه‌الله في كتاب الاخبار أوردهما عنه مرسلتين بغير اسناد، وذكر الشيخ في الفهرست أن لابن أبي نصر كتاب الجامع، وكتاب النوادر، وطريقه إلى كتاب الجامع صحيح دون كتاب النوادر فيشكل الحكم بصحة الروايتين، لكن اسنادهما واحد فتصلح (لتصحيح خ ل) احديهما قرينة للاخرى.

قوله: (وإذا طلق واحدة من الاربع الخ) إذا تزوج الرجل الحر بالعقد الدائم أربع حرائر حرم عليه الزائد حتى تموت واحدة منهن او تنقضي عدتها إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا، لان الرجعية بحكم الزوجة.

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: اذا جمع الرجل أربعا فطلق احداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، وقال: لا يجمع ماء‌ه في خمس(٢) .

وفي معنى هذه الرواية روايات آخر.

ولو طلقها بائنا فقد قطع الاكثر بانه يجوز له العقد على اخرى في الحال لكن قال المصنف في الشرائع: ان ذلك على كراهية.

واستدل على الجواز بخروجها مع البينونة عن عصمة النكاح فصارت كالاجنبية.

____________________

(١) الوسائل باب ٤ حديث ٩ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٤٨.

(٢) الوسائل باب ٢ حديث ١ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد ج ١٤ ص ٣٩٩.

*

١٦٨

[وكذا لو طلق امرأة واراد نكاح اختها].

وباستفاضة الروايات بجواز نكاح الاخت مع بينونة الاخت الاخرى قبل انقضاء عدتها(١) فالخامسة أولى. واطلق المفيد في المقنعة عدم جواز العقد على الخامسة حتى تنقضي عدة المطلقة.

ولعل وجهه اطلاق الروايات الواردة بذلك كحسنة زرارة وابن مسلم المتقدمة، لكن لا يبعد حملها على الطلاق الرجعي بقرينة قولهعليه‌السلام : (لا يجمع ماء‌ه في خمس) فان الطلاق البائن لا يتحقق معه جمع الماء في الخمس وان بقيت العدة، لانها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالاجنبية والمسألة محل اشكال وان كان القول بالجواز مع البينونة لا يخلو من قوة.

واما كراهة العقد على الخامسة مادامت المطلقة بائنا في العدة فاستدل عليه بتحرمها (تحريمها خ) بحرمة النكاح، وباطلاق النهي عن التزويج قبل انقضاء العدة (لى خ) في الدليلين نظر، والاحتياط يقتضي عدم تزويج الخامسة الا مع انقضاء العدة مطلقا.

قوله: (وكذا لو طلق امرأة واراد نكاح اختها) أي ليس له تزويج الاخت حتى تخرج الاولى من العدة أو يكون الطلاق بائنا، وهذا مما لا خلاف فيه بين علمائنا واخبارهم به مستفيضة.

فمن ذلك ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن (في خ) رجل طلق امرأته او اختلعت أو بانت أله أن يتزوج آختها (باختها خ)؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله ان يخطب

____________________

(١) راجع الوسائل باب ٢٨ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد ج ١٤ ص ٣٧٠ وباب ٤٨ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٨٠.

*

١٦٩

[ولو تزوجهما في عقد (عقدة خ) بطل، وقيل: ويتخير، والرواية به مقطوعة]. اختها(١) .

ونحوه روى، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٢) .

قال المفيدرحمه‌الله في المقنعة: فاما المتعة فقد روي فيها انه اذا انقضى أجلها فلا يجوز العقد على اختها الا بعد انقضاء عدتها.

وأورد الشيخرحمه‌الله في ذلك روايتين أوضحهما سندا ما رواه في الصحيح، عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام : جعلت فداك، الرجل يتزوج المرأة متعة إلى اجل مسمى فينقضي الاجل بينهما، (يحل خ) له ان ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها(٣) .

والعمل بهذه الرواية متجه لصحة سندها وسلامتها من المعارض.

قوله: (ولو تزوجهما في عقد واحد بطل الخ) إذا تزوج الرجل اختين، فاما ان يتزوجهما في عقد واحد، أو على التعاقب فهنا مسئلتان: (إحداهما) ان يتزوجهما في عقد واحد وقد ذهب الاكثر إلى بطلان نكاحهما لثبوت النهي من ذلك المقتضى للفساد بالتقريب الذي قررناه فيما سبق.

ولان العقد على كل منهما مانع من العقد على الاخرى ومبطل له ونسبة العقد اليهما واحدة من غير ترجيح فيتعين البطلان.

وقال الشيخ في النهاية: يتخير فمن اختارها بطل نكاح الاخرى، والى هذا

____________________

(١) الوسائل باب ٤٨ حديث ٢ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٨٠.

(٢) الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ص ٤٧٠.

(٣) الوسائل باب ٢٧ حديث ١ بالسند الرابع من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٧٠.

*

١٧٠

القول ذهب ابن الجنيد، وابن البراج واختاره العلامة في المختلف.

واستدل عليه بما رواه الشيخ، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندى، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض اصحابنا (به خ)، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد، قال: هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى(١) . وبان ضميمة العقد على احديهما إلى العقد على الاخرى، لا ينافي صحة العقد كما لو جمع في العقدين محللة ومحرمة. وجوابه ان الرواية مرسلة في الكافي والتهذيب فلا تنهض حجة في اثبات هذا الحكم، وجعلها المصنف مقطوعة، وهو خلاف الاصطلاح.

وفي طريقها في التهذيب، علي بن السندى(٢) وهو مجهول.

وأيضا فان متنها غير واضح الدلالة لجواز ان يكون المراد من إمساك أيتهما امساكها بعقد جديد لا بذلك العقد.

واما الدليل الثاني فضعيف جدا، لان الفرق بين ما نحن فيه وبين العقد على المحللة والمحرمة ظاهر، فإن المقتضى بصحة العقد في المحللة دون المحرمة قائم فيثبت المرجح بخلاف محل النزاع.

واعلم ان الصدوقرحمه‌الله أورد في من لا يحضره الفقيه رواية جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام بغير ارسال، وطريقه إليه صحيح(٣) فينتفي الطعن فيها

____________________

(١) الوسائل باب ٢٥ حديث ٢ بالسند الثاني من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٦٧ وفيه: وفي عقدة واحدة.

(٢) قد نقلها الشارحقدس‌سره مع سندها فلا حاجة إلى ذكره فلاحظ.

(٣) طريق الصدوق إلى جميل كما في مشيخة الفقيه هكذا وما كان فيه عن محمد بن حمران وجميل بن دراج، فقد رويته عن أبيرضي‌الله‌عنه عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران وجميل بن دراج.

*

١٧١

من حيث السند، لكن يبقى القدح فيها من حيث الدلالة بحاله.

وهنا بحث، وهو أن العلامةرحمه‌الله قال في المختلف: واعلم ان الرواية في طريقها علي بن السندى ولا يحضرني الآن حاله غير ان طريق الشيخ إلى أبي عمير جيد، وهو الراوي ولا يضر الارسال، لان مراسيل ابن أبي عمير معمول عليها هذا كلامهرحمه‌الله .

وهو غير جيد، لان جودة طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير انما تنفع اذا أخبر الشيخ بكونها من رواياته أما إذا رواها عنه بطريق ضعيف فلا يعلم كونها من رواياته ليندرج فيما رواه عنه بذلك الطريق كما هو واضح.

وقوله: ان مراسيل ابن أبي عمير معمول عليها غير واضح، اذ لم يثبت توثيق من ارسل عنه، ولو ثبت ذلك لا شكل التعويل عليه كما حقق في دراية الحديث، وقد صرح المصنف في مواضع من المعتبر برد مراسيل ابن أبي عمير، وهو متجه، على ان الارسال هنا انما وقع من جميل(١) ، لامن ابن أبي عمير، كما هو واضح.

(المسألة الثانية) أن يتزوجهما على التعاقب، فيصح العقد السابق ويبطل اللاحق اتفاقا لسبق صحة الاول وانعقاده وانحصار المنع في الثاني.

ولا فرق في ذلك بين ان يدخل بالثانية وعدمه.

وهل له وطء زوجته في عدة الثانية حيث تجب بأن يكون دخل بالثانية جاهلا بكونها اخت زوجته؟ قيل: نعم وبه قطع ابن ادريس تمسكا بمقتضى الاصل.

وقيل: لا، واختاره الشيخ في النهاية، وهو الاظهر، لما رواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، وعلي بن رئاب، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج

____________________

(١) على ان الارسال الواقع في الرواية من جميل الخ هكذا في عدة نسخ.

*

١٧٢

بالعراق امرأة ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى، فاذا هي اخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها (وبين التي تزوجها خ) بالشام، ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية(١) .

وهذه الرواية صحيحة السند وقد رواها ابن بابوية في من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح ايضا عن علي بن رئاب، عن أبي جعفرعليه‌السلام والمتن واحد، لكن قال في آخرها: ولا يقرب العراقية حتى تنقضي عدة الشامية، وهو أوضح مما في الكافي.

واما الشيخ في التهذيب، فانه رواها عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن علي بن رئاب، فيكون من الموثق.

والظاهر انه وهم، فان الحسن بن محبوب يروي، عن علي بن رئاب بغير واسطة(٢) .

واجيب عن هذه الرواية بالحمل على الكراهة، وهو يتوقف على وجود المعارض.

ولو اشتبه السابق من عقدي الاختين، قيل: وجب عليه اجتنابهما، ويحتمل القرعة.

وعلى الاول قيل: يلزم الزوج بطلاقهما بأن يجبره الحاكم على ذلك واستقر به في القواعد، ويحتمل تسلط المرأتين على الفسخ، قال المحقق الشيخ علي: وليس ببعيد من الصواب الزامه بالطلاق، فان امتنع فسخت هي أو الحاكم.

____________________

(١) الوسائل باب ٢٦ صدر حديث ٢ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٦٨، وللحديث ذيل فلاحظ.

(٢) لكن يظهر من تنقيح المقال للمحقق المتتبع المامقاني (ره) نقلا عن جامع الرواة للمولى محمد المحقق المتتبع الاردبيلي صاحب الرجال ان عبدالله بن بكير ايضا يروي عن علي بن رئاب راجع التنقيح ج ٢ ص ٢٨٩.

*

١٧٣

[ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد، فان سبق باحداهما صح دون اللاحقة وان قرن بينهما بطل فيهما، وقيل يتخير (في خ) أيتهما شاء. وفي رواية جميل: لو تزوج خمسا في عقد تخير أربعا ويخلي باقيهن].

قوله: (ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين الخ) الكلام في هذه المسألة كما تقدم في تزويج الاختين، والرواية التي ذكرها المصنف رواها الكليني في الحسن وابن بابويه في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل تزوج خمسا في عقد (عقدة خ) قال: يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الاربع(١) .

وكأن المصنفرحمه‌الله نقلها بالمعنى، وقد عرفت ان الامساك لا يتعين كونه بالعقد الاول، لان من جدد العقد على امرأة يصدق (صدق خ) عليه انه أمسكها.

واعلم ان الذي ذكره المصنف في الشرائع أنه اذا طلق احدى الاربع بائنا وتزوج اثنتين، فان سبقت احداهما كان العقد لها، وان اتفقا في حالة بطل العقدان، وذكر العلامةرحمه‌الله في كتبه نحو ذلك، وكان الاولى اسقاط قوله: (في عقد) ليصح تقسيم المسألة إلى حالتي السبق والاقتران.

ويمكن تصوير السبق مع اتحاد العقد بان يكون نكاح احداهما فضوليا والاخرى بالوكالة عنها أو يكون نكاح كل منهما بالوكالة عنها لكن يكون العقد بالنسبة إلى إحداهما فضوليا في حق الزوج ونحو ذلك.

لكن هذا انما يتم اذا قلنا: إن الاجازة في عقد الفضولي جزء السبب، ولو قلنا:

____________________

(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من ابواب ما يحرم استيفاء العدد ج ١٤ ص ٤٠٣.

*

١٧٤

[واذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت عبد. واذا استكملت الامة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت حر]. انها كاشفة لم يتحقق السبق.

وروى ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن أبي عمير، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن (عليها خ) امرأتين في عقد (عقدة كا) واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات، قال: ان كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحه جائز وعليها العدة ولها الميراث وان كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى، فان نكاحها باطل ولا ميراث لها، وعليها العدة(١) .

ومقتضى هذه الرواية صحة عقد من بدأ بذكرها، لكن راويها، وهو عنبسة بن مصعب غير معلوم الحال، فلا تعويل على روايته.

قوله: (وإذا استكملت الحرة طلقات الخ) مذهب الاصحاب ان كل امرأة حرة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق، سواء كانت مدخولا بها أو لم يكن، راجعها أو تركها، وسواء كان زوجها حرا أو عبدا.

وكل امة استكملت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق، حرا كان زوجها ام عبدا.

وجعل العامة الاعتبار بحال الزوج، فالحر لا يحرم عليه زوجته الا بثلاث طلقات وان كانت امة، والعبد تحرم عليه زوجته بطلقتين وان كانت حرة.

وحجة الاصحاب فيما ذهبوا اليه، الاخبار المستفيضة بذلك عن ائمة

____________________

(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد ج ١٤ ص ٤٠٣.

*

١٧٥

[والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق ابدا]. الهدى صلوات الله عليهم.

فروى الكليني في الصحيح عن عيص بن القاسم قال: ان ابن شبرمة قال الطلاق للرجل فقال (ابوعبداللهعليه‌السلام : الطلاق للنساء، وتبيان ذلك أن العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا، ويكون الحر تحته الامة فيكون طلاقها تطليقين(١) وفي الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء، في الطلاق، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا ثلاث وعدتها ثلاثة اقراء وان كان حر تحته امة فطلاقها تطليقتان وعدتها قران(٢) .

وروى ابن بابويه في الصحيح عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الامة اذا كانت تحت الحر تطليقتان(٣) .

قوله: (والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا) المراد بطلاقها تسعا للعدة ان يطلقها بالشرائط ثم يراجع في العدة ويطأ ثم يطلق في طهر اخر ثم يراجع في العدة ويطأ ثم يطلق الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج آخر ثم يفارقها بعد ان يطأها فيتزوج (ويزوجها خ ل) الاول بعد العدة ويفعل كما فعل أولا إلى ان يكمل لها تسع كذلك يتخلل بينهما نكاح رجلين فتحرم في التاسعة مؤبدا، كذا ذكره الاصحاب وادعوا عليه الاجماع، وسيجئ تمام الكلام في ذلك في كتاب الطلاق ان شاء الله.

لكن لا يخفى أن اطلاق كون التسع للعدة على هذا الوجه مجاز لامتناع كونها

____________________

(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من ابواب اقسام الطلاق ج ١٥ ص ٣٩١.

(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢ من ابواب أقسام الطلاق ج ١٥ ص ٣٩١.

(٣) الوسائل باب ٢٥ حديث ٤ من ابواب اقسام الطلاق ج ١٥ ص ٣٩٣.

*

١٧٦

السبب الخامس: اللعان ويثبت به التحريم المؤبد وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب للعان

للعدة حقيقة اذا تخللها نكاح رجلين فقط، لان الثالثة من كل ثلاث ليست للعدة، وهذا الاطلاق المجازي يحتمل ان يكون علاقته المجاورة او تسمية الكل باسم اكثر اجزاء‌ه.

وتظهر فائدة الاعتبارين فيما لو طلق الاولى للعدة والثانية للسنة، فان المعنيين ينتفيان عن الثالثة ويصدق على الثانية اسم العدية بالاعتبار الاول دون الثاني.

وفيما لو كانت الثانية للعدة والاولى للسنة، فعل الاول يصدق الاسم على الطرفين بمحاورتها (هما خ ل) وعلى الثاني يختص بها الاسم.

وفي التحريم بمثل ذلك اشكال لكن المستفاد من الروايات تحريم المطلقة تسعا مطلقا، وسيجئ تمام الكلام في ذلك.

قوله: (السبب الخامس: اللعان الخ) هذا الحكم موضع نص ووفاق، وسيجئ الكلام فيه مفصلا في كتاب اللعان ان شاء الله.

قوله: (وكذا قذف الزوج امرأته الصماء والخرساء بما يوجب اللعان) هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب وظاهرهم أنه موضع وفاق، والمستند فيه ما رواه الكليني في الصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: سئل ابوعبداللهعليه‌السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، قال: ان كان لها بينة تشهد (شهدت خ) عند الامام جلد الحد وفرق بينه وبينها و (ثم خ) لاتحل له أبدا، وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه

١٧٧

ما اقام (قام ح) معها ولا اثم عليها منه(١) واكتفى الاكثر ومنهم المفيد في المقنعه، والشيخ والمصنف بأحد الامرين.

واستدل عليه في التهذيب برواية أبي بصير المتقدمة، وأوردها بزيادة لفظ (أو) بين (خرسآء) و (صمآء) ثم أوردها في كتاب اللعان بحذف (أو)(٢) كما في الكافي.

وهذه الرواية معتبرة الاسناد وان كان فيها نوع توقف باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره.

وكيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء بالخرس وحده ان امكن انفكاكه عن الصمم لما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قذف امرأته وهي خرسآء، قال: يفرق بينهما(٣) .

وعن محمد بن مروان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا(٤) .

ويستفاد من قول المصنف: (بما يوجب اللعان) أن التحريم انما يثبت اذا رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة، فلو لم يدع المشاهدة حد ولم تحرم، ولو اقام بينة بما قذفها به سقط الحد عنه والتحريم كما يسقط اللعان.

والاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف، لكن لا بأس بالمصير إلى ما ذكروه قصرا لما خالف الاصل على موضع الوفاق:

____________________

(١) الوسائل باب ٨ حديث ٢ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٦٠٣.

(٢) اورد ما اشتمل على لفظه (او) في التهذيب في باب من يحرم نكاحهن بالاسباب دون الانساب حديث ٤٦ واورد ما اسقط فيها لفظة (او) في كتاب اللعان حديث ٣٤.

(٣) الوسائل باب ٨ حديث ١ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٦٠٢.

(٤) الوسائل باب٨ حديث ٤ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٦٠٢ بالسند الثاني.

*

١٧٨

[السبب السادس: الكفر لا يجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية اجماعا وفي الكتابية قولان اظهرهما انه لا يجوز غبطة، ويجوز متعة وبالملك في ليهودية والنصرانية] ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه لاطلاق النص.

ومتى حرمت قبل الدخول او بعده ثبت لها المهر استصحابا لما وجب بالعقد وتنصيفه على خلاف الاصل فيقتصر فيه على مورد النص.

ولو انعكس الفرض بان قذفت السليمة، الاصم او الاخرس، ففي الحاقه بقذفه لها، نظر أقربه العدم قصرا لما خالف الاصل على مورد النص.

وقيل: بالمساواة، وهو ظاهر اختيار ابن بابويهرحمه‌الله .

ويدل عليه ما رواه الكليني، عن ابن محبوب، عن بعض اصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم، قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له ابدا(١) .

وارسال هذه الرواية يمنع من العمل بها.

قوله: (السبب السادس الكفر الخ) أجمع علماؤنا كافة على انه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية من أصناف الكفار على ما نقله جماعة، واختلفوا في الكتابية على اقوال ستة.

(الاول) التحريم مطلقا، اختاره المرتضى والشيخ في أحد قوليه، وهو احد قولي المفيد وقواه ابن ادريس.

واستدلوا عليه بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن(٢) ، واهل

____________________

(١) الوسائل باب ٨ حديث ٣ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٦٠٣.

(٢) البقرة / ٢٢١.

*

١٧٩

الكتاب مشركون كما يدل عليه قوله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله (إلى قوله) سبحانه وتعالى: سبحانه عما يشركون(١) ، وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر(٢) وبين الزوجين عصمة فيندرج تحت النهي.

وما رواه الشيخ، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: لا ينبغي نكاح اهل الكتاب، قلت: جعلت فداك واين تحريمه؟ قال: قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر(٣) .

وروى زرارة ايضا في الحسن قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله عزوجل: والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم(٤) ، فقال: هي منسوخة بقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر(٥) .

(الثاني) جواز متعة اليهود والنصارى اختيارا، والدوام اضطرارا، وهو اختيار الشيخ في النهاية، وابن حمزة، وابن البراج.

(الثالث) عدم جواز العقد بحال وجواز ملك اليمين، وهو احد اقوال الشيخرحمه‌الله .

(الرابع) جواز المتعة وملك اليمين لليهودية والنصرانية، وتحريم الدوام، وهو اختيار أبي الصلاح وسلار واكثر المتأخرين.

(الخامس) تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا وتجويزه مطلقا اضطرارا، وتجويز الوطء بملك اليمين، وهو اختيار ابن الجنيد.

____________________

(١) التوبة / ٣٠.

(٢) الممتحنة / ١٠.

(٣) الوسائل باب ١ حديث ٤ من ابواب ما يحرم بالكفر ج ١٤ ص ٤١١.

(٤) المائدة / ٥.

(٥) الوسائل باب ١ حديث ١ من ابواب ما يحرم بالكفر ج ١٤ ص ٤١٠.

*

١٨٠